شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام (عرض ونقد)
Suspicions About the Status of Women in Islam (Presentation and Critique)
د. منصور محمد أحمد يوسف/جامعة المدينة العالمية، ماليزيا
Assoc. Prof. Dr.Mansour Mohamed Ahmed Yousef/ Al-Madinah International University , Malaysia
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 70 الصفحة 21.
ملخص:سوَّى الإسلام بين المرأة والرَّجل في جوانب كثيرة أساسية وأعلن إكرامها ومساواتها بالرَّجل بنصوص صريحة واضحة، واتكأ الطَّاعنون في الإسلام على بعض القضايا التي شغَّبوا وشنَّعوا بها على الإسلام، واتخذوها شبهات للادعاء بأنَّه انتقص المرأة، وعاملها دون الرَّجل كرامةً ومكانة. ويكشف هذا البحث النِّقاب عن تلك الشُّبهات التي وجِّهت لبعض القضايا التي تخصُّ مكانة المرأة في الإسلام، والتي فُهمت بشكل خاطئ، ويُفنِّد تلك الشُّبهات، ويزيل غموضها، وتلك القضايا، هي: القِوامة، وتعدد الزَّوجات، وشهادة المرأة، والميراث، ودية المرأة.
الكلمات المفتاحية: شبهات-مكانة- المرأة- عرض-نقد.
Abstract:
Islam equated women with men in many basic aspects, and it declared women’s honour and their equality with men in clear and plain texts. However, some appellants tend to riot and dispute some issues in Islam as suspicions that disparage women and belittle their dignity and status. Accordingly, this research reveals such suspicions that tend to be misunderstood. Besides, the study refutes and clarifies those suspicions, which are: stewardship, polygamy, and women’s testimony, inheritance and blood money.
Keywords: Suspicions, status, women, presentation, criticism.
مقدمة:
اعتنى الإسلام بالمرأة فأكرمها إذ أهانتها الأديان والحضارات الأخرى، وصان كرامتها، ورفع منزلتها، وأعلى مكانتها؛ أمًّا، وزوجةً، وبنتًا، وأعطاها حقوقها بعد أن كانت كمًّا مُهملًا، ومتاعًا يُوَّرث.
وقد سوَّى الإسلام بين المرأة والرَّجل في جوانب كثيرة أساسية وأعلن إكرامها ومساواتها بالرَّجل بنصوص صريحة واضحة، لا لَبْسَ فيها ولا غموض؛ وإنْ ميَّز الإسلام بين الرَّجل والمرأة في أمور أخرى عديدة، جعل فيها هذا التَّميُّز للرجل مناط تكريم حقيقي للمرأة؛ ولم يجعله -مُطلقًا-سببًا لتحقيرها، أو وضعها موضع الدُّونية، والصَّغَار، والازداء، كما يزعم الطَّاعنون في مكانة المرأة في الإسلام. وقد اتكأ أولئك الطَّاعنون على بعض القضايا حول مكانة المرأة في الإسلام، وشغَّبوا بها، وشنَّعوا عليه، واتخذوها شبهات للادعاء بأنَّه انتقص المرأة، وعاملها دون الرَّجل كرامةً ومكانةً.
وفي هذا البحث ردٌّ على شُبهات حول تلك القضايا التي تخصُّ مكانة المرأة في الإسلام، والتي فُهمت بشكل خاطئ.
مشكلة البحث:
لقد صان الإسلام كرامة المرأة، وأعطاها حقوقها بعد أن كانت في الأديان والحضارات الأخرى مهانةً لا قيمة لها، لكن بعض الطَّاعنين في الإسلام انتقوا بعض القضايا التي تخصُّ مكانة المرأة في الإسلام واتخذوها منها شبهات للادعاء بأنَّ الإسلام انتقص المرأة، وعاملها دون الرَّجل كرامةً ومكانةً. وفي هذا البحث محاولة عرض لتلك الشُّبهات ونقدها والرد عليها.
أسئلة البحث: جاء هذا البحث ليجيب على هذه الأسئلة:
(1) هل القِوامة تعني-كما يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام- ديكتاتورية واستبداد، وتَفَضُّلٌ على المرأة على طول الخطِّ دون اعتبار لخصوصية أو استثناء؟
(2) هل تعدد الزَّوجات-كما يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام- إهدار لكرامة المرأة، وإجحاف بحقوقها؟
(3) هل الإسلام تحيَّز للرَّجل وميَّزه عن المرأة-كما يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام-حيث اعتبر شهادة المرأة تَعْدِلُ نصف شهادة الرَّجل؟
(4) هل الإسلام ظلم المرأة ظلمًا صارخًا، وفضَّل الرَّجل تفضيلًا بَيِّنًا-كما يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام- وقد تجلَّى ذلك في نظام الميراث في الإسلام، إذ أعطى الذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين؟
(5) هل الإسلام تحيَّز للرَّجل وميَّزه عن المرأة-كما يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام- حيث اعتبر الإسلام شهادة المرأة تَعْدِلُ نصف شهادة الرَّجل؟
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:
(1) الرَّدُ على الشُّبهات التي أُثيرت حول قضية: القِوامة.
(2) الرَّدُ على الشُّبهات التي أُثيرت حول قضية: تعدد الزَّوجات.
(3) الرَّدُ على الشُّبهات التي أُثيرت حول قضية: شهادة المرأة.
(4) الرَّدُ على الشُّبهات التي أُثيرت حول قضية: الميراث.
(5) الرَّدُ على الشُّبهات التي أُثيرت حول قضية: دية المرأة.
أهمية البحث: يكشف هذا البحث النِّقاب عن الشُّبهات التي وجِّهت لبعض القضايا التي تخصُّ مكانة المرأة في الإسلام، والتي فُهمت بشكل خاطئ، ويردُّ هذا البحث على تلك الشًّبهات بما يُفنِّدها، ويزيل غموضها، ، وتلك القضايا، هي: القِوامة، وتعدد الزَّوجات، وشهادة المرأة، والميراث، ودية المرأة.
الدِّراسات السَّابقة: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية للدَّكتور/ محمد بلتاجي حسن، المرأة بين الفقه والقانون للدكتور/ مصطفى السِّباعي.
أمَّا ما تميز به هذا البحث: في هذا البحث الرَّدٌّ على الشُبهات التي وُجِّهت حول بعض القضايا حول مكانة المرأة في الإسلام، وهي: القِوامة، تعدد الزَّوجات، شهادة المرأة، الميراث، ودية المرأة.
منهج البحث: اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتَّحليلي، وِفْقَ ما جاء في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية الصَّحيحة، وكانت دلالته صريحة وواضحة على موضع الاستشهاد، وما جاء من الأقوال بالأدلة الشَّرعية: نقلية كانت أو عقلية. مع الحرص على عدم الحشو مثل إثقال البحث بتراجم العلماء.
أولًا: قضية القِوامة
(أ) عرض الشُّبهة([1]): يدَّعي الطَّاعنون في الإسلام أنَّ المرأة مسلوبة الإرادة، مهضومة الحقِّ، مُنْحَطة المنزلة، مهمشة الدَّور؛ متخذين قضية القِوامة ذريعةً؛ فالقِوامة تعني-عندهم-أنَّ الرَّجل هو القائد، والسَّيِّد المـــُطاع، وهو الآمر النَّهي، وعلى المرأة أن تكون مُطيعةً له وحده، وقد تكون أرشد منه عقلًا، وأوفق رَأْيًا، فالقوامة: ديكتاتورية واستبداد، وتَفَضُّلٌ على المرأة على طول الخطِّ دون اعتبار لخصوصية أو استثناء؛ بدليل قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34].
(ب) نقد الشُّبهة: جاء ذكر القِوامة في كتاب الله تعالى في موضعين، ومن خلال التَّأمل في تفسيرهما يظهر الرَّدُّ جليًّا على تلك الشُّبهة: الموضع الأول: وهو الذي استدلَّ به هؤلاء وهو قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34]. ومعنى الآية الكريمة: أنَّ الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ، والرِّعاية، والكلاءة، والحماية، ومن هنا تجيء الرياسة، بل إنَّ قيام الرَّجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة، إنما فيه حماية ورعاية، وهو من قبيل توزيع التَّكليفات، فإذا كان للرجل رياسة عامة، فللمرأة أيضًا رياسةٌ نوعيةٌ؛ لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا”([2]).
وأمَّا سبب تكليف الرَّجل بهذه الرِّعاية العامَّة دون المرأة فقد ذكر الله تعالى لذلك سببين: السَّبب الأول: هو سببٌ وهبيٌّ، فهو هبةٌ منه سبحانه وتعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.
والتَّفضيل: هو الزِّيادة في القوة الجسمية والمعرفة، وهو تفضيل الجنس على الجنس، لا تفضيل آحاد، فمِنَ النِّساء مَنْ هي أقوى من الرجال عقلًا ومعرفة، بل قوة جسم في بعض الأحيان. والسَّبب الآخر: هو سببٌ كَسْبيٌّ عبَّر عنه الله تعالى بقوله تعالى: {وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34]؛ وذلك لأنَّ تكليف الرَّجل بالإنفاق، وجعله حقًّا للمرأة عليه، يجعله مُكَلَّفًا أيضًا أن يرعاها ويصونها؛ إذ إنَّ ذلك التَّكليف استوجب أن يكون عمل المرأة داخل المنزل، وعمل الرَّجل خارجه؛ فهي عاكفةٌ على شئون الأطفال، وإعداد البيت ليكون جنة الحياة، وهو مُكلَّف برعاية الأسرة وحمايتها وصيانتها([3]).
الموضع الآخر: هو قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: 228].
فهذا هو القانون العادل الشَّامل، نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا، وقد شرعه الإسلام في وقت لم يعترف أي قانون من قوانين العالم بأن للمرأة أي حقٍّ من حقوق، وفرضت عليها القوانين في العصور الغابرة كل الواجبات، فجاء الإسلام ووضع تلك القاعدة العادلة، وهي أنَّ الحقوق يجب أن تكون متكافئة مع الواجبات، فما على الإنسان مِنْ واجبات يكافئ ماله مِنْ حقوق، وما مِنْ حقٍّ إلا تعلَّق به واجبٌ؛ فإذا كان للرَّجل سلطانٌ في البيت، وعلى المرأة واجب الطاعة، فلها حقٌّ، وهو العدل.
وإذا كانت المرأة قارَّةٌ في البيت قائمةٌ بشئونه، وفُرِض عليها ذلك الواجب فلها حقُّ الإنفاق. وليس معنى أن الواجبات على المرأة مساوية للحقوق التي لها على الرَّجل أنَّ المرأة مساويةٌ للرَّجل مِنْ كل الوجوه، ولكي لا يفهم أحد هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }[البقرة: 228].
فالرَّجل ليس مساويًا للمرأة، وليست المرأة مساويةً للرجل؛ لأن قانون المساواة يوجب أولا تَحَقُّق المماثلة، ومن البداهة أنَّه لا مماثلة بينهما، فهما وإن كانا من جنس واحد إلا أنهما نوعان متقابلان غير متماثلين، وإن كان كلاهما مُتَمِّمًا للآخر، ومِنْ ازدواجهما يتكامل النوع الإنساني، ويسير في مدارج الكمال.
وإذا كانت الأسرة لَا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين، فلا بدَّ أن يُشْرِفَ على تهذيب الأسرة، ويقوم على تربية ناشئتها، وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين، وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة فوجد الرَّجل أملك لزمام نفسه، وأقدر على ضبط حِسِّه، ووجده الذي أقام البيت بماله، وأنَّ انهياره خرابٌ عليه، فجعل له الرياسة، وهذه هي الدَّرجة التي جعلها الإسلام للرَّجل، وهي درجةٌ تجعل له حقوقًا، وتجعل عليه واجبات أكثر، فهي موائمة كل المواءمة لصدر النَّص الكريم، فإذا كان للرجل فضلُ درجةٍ، فعليه فضلُ واجبٍ([4]).
وقوامة الرَّجل في الأسرة ليست درجةً رئاسيةً، إذ لا يوجد في الأسرة رئيس ومرؤوس؛ بل هي مسئولية وسلطة لا بدَّ أن تُناط بأحد الزوجين، وكانت للزَّوج لطبيعة عمله؛ فهو المسئول الأول عن حياة الأسرة، ويقع عليه عبء التَّبعات المالية.
ولا ينبغي للرَّجل أن يبغي بفضل قوته على المرأة، ولا للمرأة أن تَسْتَثْقِل فضله، وتعدُّه خافضًا لقدرها. فإنَّ كون الرَّجل قيِّمًا على آخر، هو عبارة عن إرشاده، والمراقبة عليه في تنفيذ ما يُرشده إليه، اي: ملاحظته في أعماله وتربيته، ومنها: حفظ المنزل، وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولي القُربى إلا في الأوقات التي يأذن بها الرَّجل ويرضى([5]).
قال القرطبي: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: 228]: “تلك الدَّرجة إشارة إلى حضِّ الرِّجال على حُسْن العِشْرة والتَّوسع للنِّساء في المال والخلق”، أي: إنَّ الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه”([6]). قال ابن عطية: “وهذا قول حسنٌ بارعٌ”([7]).
ثانيًا: قضية تعدد الزَّوجات
(أ) عرض الشُّبهة([8]): قالوا: (1) أمَّا قولهم: إنَّ الإسلام أباح للرَّجل أن يجمع أكثر من زوجة حتى أربع؛ وفي هذا إهدار لكرامة المرأة، وإجحاف بحقوقها؛ لأنَّ غيرها سيشاركها زوجها، وينازعها سلطة بيتها.
(2) إن تحقيقَ العدل بين الزَّوجات مستحيلٌ، والقرآن الكريم يعترف باستحالة العدل بين الزَّوجات، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء: 129].
(3) عدم مساواة المرأة بالرَّجل في التَّعدد؛ حيث إنَّ الإسلام حرم المرأة من حقِّ التَّعدُّد مثل الرَّجل، وأباح التَّعدد لمصلحة الرَّجل، وتلبيةً لرغباته على حساب المرأة؛ وفي ذلك اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين.
(4) منع رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّعدد؛ حين أنكر على عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه زواجه على ابنته فاطمة رضي الله عنها.
(ب) نقد الشُّبهة: إنَّ تعدد الزوجات ليس نظامًا خاصًّا بالإسلام، ولم يُنشئه، ولم يُوجبه، بل كان موجودًا قبل مجيئه بآلاف السِّنين، وكان مُباحًا دون قيد أو شرط، فلمَّا جاء الإسلام وضع له ضوابط صارمة، وشروط مشددة، بما يجعله -إن طُبِّقت تعاليم الإسلام فيه- رحمةً للعالمين.
(1) أمَّا قولهم: إنَّ الإسلام أباح للرَّجل أن يجمع أكثر من زوجة حتى أربع؛ وفي هذا إهدار لكرامة المرأة، وإجحاف بحقوقها؛ لأنَّ غيرها سيشاركها زوجها، وينازعها سلطة بيتها. فيُرَدُّ عليه بما يلي: بأنَّ هذا منطقٌ معكوسٌ، فيمكن أن نسألهم: أليست الزَّوجة الثَّانية امرأةٌ هي الأخرى؟ فأيُّ الحالين حينئذ تُهْدَرُ فيه كرامة إحداهما؟ أن تكون الزّوجة الثانية أيِّمًا لا زوج لها، مشردةً لا مأوى لها، أم تكون كلتاهما شريكتين في حياةٍ زوجيَّةٍ نظيفةٍ، كلٌّ منهما ربةُ بيتٍ، وأمٌّ أولاد، لها ما للزوجة من حقوق وعليها ما عليها من واجبات؟ فإباحة تعدد الزوجات في الإسلام ليس فيه أيُّ امتهان للمرأة، أو إهدار لكرامتها، بل هو صيانةٌ لها بأن جعلها الإسلام زوجةً فاضلةً بدل أن تكون خليلة خائنة، وألْزَم الرَّجل بحقوقها، بدل أن تكون ضائعةً ومشردةً([9]).
(2) أمَّا قولهم: إنَّ تحقيقَ العدل بين الزَّوجات مستحيلٌ، والقرآن الكريم يعترف باستحالة العدل بين الزَّوجات. فيُرَدُّ عليه بما يلي: إنَّ العدل بين الزوجات ليس مستحيلًا، بل ذلك ممكن ميسور؛ يدلُّ على ذلك حال كثيرٍ من الرِّجال المتزوجين بأكثر من امرأة، نعم، قد توجد بعض الحالات التي جار فيها بعض الرِّجال على زوجاتهم، واتخذوا التَّعدد ملهاةً واستهتارًا بحقوق المرأة وحرمة الأسرة، ضاربين بأحكام دينهم عُرْض الحائط. فتلك حالاتٌ نادرةٌ، والنادر لا حكم له. ويقال في تلك الحالات الشَّاذة والنَّادرة: إنَّ العيب والخلل في الرَّجل نفسه، وليس العيب والخلل في الإسلام الذي أباح التَّعدد بشروطه وضوابطه.
(3) أمَّا استدلهم بقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء: 129]، فيُرَدُّ عليه بما يلي: إنَّ المقصود بالعدل الذي لا يُستطاع في الآية هو: “الميل القلبي”؛ لأن العدل المطلوب إنَّما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان كالتَّسوية في المسكن، والملبس، ونحو ذلك، أمَّا ما لا يدخل في وُسْعِه من ميلِ القلب إلى واحدة دون أخرى فلا يكلف الإنسان بالعدل فيه([10]). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهده يميل إلى عائشة رضي الله عنها أكثر من سائر نسائه، لكنه لا يخصُّها بشيء دونهنَّ إلا برضاهنَّ وإذنهنَّ، وكان يقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك»([11]). يعني: القلب.
ومع أنَّ المقصود بالعدل الذي لا يُستطاع في الآية هو:” الميل القلبي”؛ فقد حذَّر الله تعالى الزَّوج مِنْ أن يُتْبِعَ ذلك ميلًا بالفعل؛ وذلك إذا أخلَّ بمفهوم العدل المطلوب شرعًا، فقال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[النساء: 129]، “أي: وإذا كان ذلك غير مستطاع، فعليكم ألا تميلوا كلَّ الميل إلى مِنْ تُحبون منهن وتُعرضوا عن الأخرى. {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، أي: فتجعلوها كأنَّها ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة، فإنَّ الذي يغفره لكم من الميل، هو ما لا يدخل في اختياركم، ولا يكون فيه تعمُّدُ التَّقصير أو الإهمال، أمَّا ما يقع تحت اختياركم، فعليكم أن تقوموا به، إذ لا هوادة فيه”([12]).
وقد أبانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المنهج النَّبوي في ذلك فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القَسْم، مِنْ مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا جميعًا، فيدنو مِنْ كلِّ امرأة مِنْ غير مَسِيسٍ، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيتُ عندها([13]). وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزَّوج من الجور والظلم؛ فقال: “مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّه مائلٌ”([14]).
ومع كل ذلك، فقد أجاز الإسلام للمرأة أن تطلب فِراق زوجها؛ إذا رأت منه جورًا وظلمًا بَيِّنًا، وإنْ صبرت على ذلك؛ رفع اللهُ قدرها، وضاعف أجرها.
“ولا ينبغي أن يتأول أحدٌ قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ }[النساء: 129] على غير ما ينبغي أن يُتَأوَّل به؛ ليتذرَّع بفاسد التأويل إلى أنَّ الإسلام لا يُبيح التَّعدد مادام يشترط فيه العدل، وما دام العدل غير مُستطاعٍ. ولو تمَّ لهؤلاء المُبطلين ما يتأوَّلُون لكان معنى هذا أنَّ الله تعالى اباح الزَّواج بواحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، ثم ألغى هذه الإباحة قبل أن تُمارس، وكأنَّه قيل: تزوَّجوا إلى أربع، بشرط العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فاقتصروا على واحدة.
ألا يكون هذا عبثًا؟! {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا}[الإسراء: 43]([15]).
(4) أمَّا قولهم: عدم مساواة المرأة بالرَّجل في التَّعدد؛ حيث إنَّ الإسلام حرم المرأة من حقِّ التَّعدُّد مثل الرَّجل، وأباح التَّعدد لمصلحة الرَّجل، وتلبيةً لرغباته على حساب المرأة؛ وفي ذلك اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين. فيُرَدُّ عليه بما يلي: إنَّ المساواة بين الرَّجل والمرأة في نظام الزَّواج لا ينبغي أن تكون مساواةً مُطلقةً؛ لاختلاف طبيعة كلٍّ منهما- والمساواة بين مختلفين تعني ظلم أحدهما- فسُنَّةَ الله تعالى في خلقه جعلت نظام الزَّوج الواحد والزَّوجة الواحدة يصلحُ لكلٍّ من الرَّجل والمرأة، وجعلت نظام تعدد الأزواج لا يصلح للمرأة، بينما جعلت نظام تعدد الزوجات مناسبًا جدًّا للرجل؛ فالمرأة – كما هو معروف- لها رحمٌ واحدٌ، فلو تزوجت بأكثر من رجلٍ لأتى الجنين من دماء متفرقة، فيتعذَّر عند ذلك تحديد الشَّخْص المسئول عنه اجتماعًا واقتصاديًّا وقانونيًّا. بينما صلحت طبيعة الرَّجل لأن يكون له عدة زوجات، فيأتي الجنين من نطفة واحدة، وبالتالي يكون والد هذا الجنين معروفًا ومسئولًا عنه مسئوليةً كاملةً في جميع الأحوال، وتقوم المسئولية الاجتماعية في نظام تعدد الزوجات على أساس رابطة الدم وهي رابطةٌ طبيعيةٌ متينةٌ، بينما يفتقر نظام تعدد الأزواج إلى أساس طبيعي تُبني عليه الرَّوابط الاجتماعية؛ لأن الإنسان بغير اقتصار المرأة على زوج واحد لا يستطيع أن يعرف الأصل الطبيعي له ولأولاده.
كما إنَّ المجتمع لا يستفيد شيئًا من نظام تعدد الأزواج للمرأة بعكس نظام تعدد الزَّوجات للرجل، الذي يُتيح فرص الزَّواج أمام كثيرات من العانسات والمطلقات والأرامل. هذا إلى جانب أنَّه لو أُبيح للمرأة أن تتزوج ثلاثة أو أربعة رجال لزاد عدد العانسات زيادةً كبيرةً، وأصبح النساء في وضع اجتماعي لا يحسدن عليه.فخلاصة القول: إنَّ إباحة التَّعدد في حقِّ الرَّجل إنَّما هو مراعاة لمصالح عدة، والمرأة أولها، وعدم إباحته في حقِّ المرأة أيضًا لمصالح ومقاصد على رأسها الحفاظ عليها صحيًّا، وعدم تعريضها للأمراض القاتلة، وحفاظًا على نسلها من الضَّياع، وضمانًا لحقوقها كاملةً غير منقوضةً([16]).
(5) أمَّا قولهم: منع رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّعدد؛ حين أنكر على عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه زواجه على ابنته فاطمة رضي الله عنها. فيُرَدُّ عليه بما يلي: أمَّا نصَّ الحديث فهو في الصحيحين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: “إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم – وهي ابنة أبي جهل- علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يُريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها”([17]).
فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيد عن العدل مع المسلمين في معاملاته، فلا يُبِيحُ الزَّواج على ابنته، بينما يُبِيحُ الزَّواج على بنات غيره. ويؤكد ذلك، ويبيِّن سبب رفضه صلى الله عليه وسلم ما جاء في رواية الزهري للحديث في الصَّحيحين أيضًا بلفظ: إنَّ علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ مُحْتَلِمٌ فقال: «إنَّ فاطمة مني، وإنِّي أتخوف أن تُفتن في دينها» قال ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: «حدَّثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًا، ولكن والله لا تجتمعُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا”([18]). فوضُح أن اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على تعدُّد علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزوجات، وإنما على جَمْعِه بين ابنته وبنت أبي جهل بالذَّات، فلو اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأةً غيرها لما اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم([19]).
ثالثًا: قضية شهادة المرأة
(أ) عرض الشُّبهة([20]): قالوا: إنَّ الإسلام تحيَّز للرَّجل وميَّزه عن المرأة، وهذا يبدو جليًّا عندما اعتبر الإسلام شهادة المرأة تَعْدِلُ نصف شهادة الرَّجل. واحتجوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة: 282].
(ب) نقد الشُّبهة: إنَّ خبرةُ المرأة تقلُّ عن الرَّجل في بعض الميادين، فتكون شهادتها أقلُّ من شهادته، وحتى لا تُهْدرَ شهادتها بالكلية في تلك الميادين، سمح الإسلام بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تُذَكِّرها بما تنساه من وقائع الشهادة. أما الميادين التي تختصُّ بالمرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر، فإنَّ شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانًا ضعف شهادة الرجل، بل إنَّ شهادتها تُعتمد وحدها ولا تٌعتمد شهادة الرَّجل في بعض تلك الميادين.
أمَّا احتجاجهم بقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة: 282]. وظنُّهم أنه يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرَّجل بإطلاق، وفي كلِّ الحالات، فيردُّ عليه بما يلي: إنَّ هذا الظَّنَّ خطأ ووهم؛ لأنَّهم خلطوا بين “الشَّهادة” وبين “الإشهاد” الذى ذكرته الآية الكريمة. فالشَّهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العَدْل المؤسس على البيِّنة ، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخُصوم، لا تتخذ من الذُّكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها ، ومن ثمَّ قبولها أو رفضها؛ وإنَّما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشَّهادة بصرف النَّظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى ، وبصرف النَّظر عن عدد الشُّهود، فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البيِّنة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة، ولا أثر للذُّكورة أو الأُنوثة في الشَّهادة التي يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.
أما الآية الكريمة: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة: 282]، فإنها تتحدث عن أمر آخر غير “الشَّهادة” أمام القضاء تتحدث عن “الإشهاد” الذى يقوم به صاحب الدَّين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن “الشهادة” التى يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.
فالآية الكريمة مُوجَّهةٌ لصاحب الحقِّ (الدَّيْن) وليس للقاضي الذي يحكم في النِّزاع، بل إنَّ الآية لا تتوجَّه إلى كل صاحب حقٍّ (دَيْن)، ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد، وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن؛ وإنَّما توجهت بالنُّصح والإرشاد إلى دائنٍ خاصٍّ، وفى حالات خاصَّة من الدُّيون، لها ملابسات خاصَّة نصَّت عليها الآية الكريمة، فهو دَيْنٌ إلى أجلٍ مسمى، ولا بدَّ من كتابته، ولا بدَّ من عدالة الكاتب، ويحرُم امتناع الكاتب عن الكتابة، ولا بدَّ من إملاء الذي عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل، والإشهاد لابدَّ أن يكون من رجلين من المؤمنين، أو رجلٌ وامرأتين من المؤمنين، وأن يكون الشُّهود ممنْ ترضى عنهم الجماعة، ولا يصحُّ امتناع الشُّهود عن الشَّهادة، وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التِّجارة الحاضرة، ولا في المبايعات، ثم إنَّ الآية ترى في هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم، وذلك لا ينفي المستوى الأدنى من القسط([21]).
رابعًا: قضية الميراث
(أ) عرض الشُّبهة([22]): قالوا: إنَّ الإسلام ظلم المرأة ظلمًا صارخًا، وفضَّل الرَّجل تفضيلًا بَيِّنًا-من وجهة نظرهم-تجلَّى في نظام الميراث في الإسلام، إذ أعطى الذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين.
(ب) نقد الشُّبهة: إنَّ من عقيدة المسلم أنَّ الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأحد من خلقه: قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ }[النساء: 40]، وقال تعالى: {وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلا}[النساء: 49]، وقال تعالى: {وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}[النساء: 124]، وقال تعالى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيد}[الأنفال: 51]، وقال تعالى: {وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[الكهف: 49]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ}[العنكبوت: 40]، وإنَّ الفُروق في أنصبة المواريث هي أساسُ قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير : المعيار الأول: درجة القَرابة بين الوارث والمورث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصِّلة زاد النَّصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصِّلة قلَّ النَّصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها رُبع التَّركة (وهو ذكر)؛ وذلك لأنَّ الابنة أقرب من الزَّوج؛ فزاد الميراث لهذا السَّبب.
المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُّل أعبائها، عادةً يكون نصيبُها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفَّف من أعبائها، بل تصبحُ أعباؤها مفروضةً على غيرها في العادة، وذلك بصرف النَّظر عن الذُّكورة والأُنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترثُ أكثر من أمه. وكلتاهما أنثى. وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها.
المعيار الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يُثْمر تفاوتًا بين الذَّكر والأنثى؛ لكنه تفـاوت لا يُفـضى إلى أيِّ ظـلمٍ للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصَّحيح. ففي حالة ما إذا اتَّفق وتساوى الوارثون في المعيارين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل)- مثل أولاد المتوفَّى، ذكورًا وإناثًا- يكون تفاوت العبء المالي هو السَّبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يُعمِّم القرآن الكريم هذا التَّفاوت بين الذَّكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنَّما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التَّفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أنَّ الذَّكر هنا مُكَلَّفٌ بإعالة أنثى -هي زوجه- مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذَّكر- إعالتها، مع أولادها، فريضةً على الذَّكر المقترن بها.
فهي-مع هذا النَّقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها – مع إعفائها من الإنفاق الواجب – هو ذمَّةٌ ماليةٌ خالصةٌ ومُدَّخرةٌ؛ لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتَّقلبات، وتلك حكمةٌ إلهيةٌ قد تخفى على الكثيرين، ومن أعباء الرَّجل المالية أذكر منها: (1) على الرجل أعباءٌ ماليةٌ في بداية حياته الزَّوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }[النساء: 4]، والمهر التزامٌ ماليٌّ يدفعه الرَّجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزَّوجية، والمرأة تتميز عن الرجل؛ فليس من حقِّه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه.
(2) يُنفق الرَّجل بعد الزواج على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يُطالبها بالنَّفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنَّفقة عليه؛ لأنَّ الإسلام ميزَّها وحفظ مالها، ولم يُوجب عليها أن تُنفق منه.
(3) الرَّجل مُكَلَّفٌ كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المُورِّث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.
تلك الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرةً أكثرَ موضوعية، وهي أنَّ الثَّروة والمال، أو الملك مفهوم أعمُّ من مفهوم الدَّخل، فالدَّخل هو المال الوارد إلى الثَّروة، وليس هو نفس الثَّروة؛ حيث تمثل الثَّروة المقدار المتبقي من الواردات والنَّفقات.
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرَّجل في الدَّخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدَّخل دون أن ينقص سوى من حقِّ الله كالزكاة، أما الرَّجل فأعطاه الله الدَّخل الأكبر، وطلب منه أن يُنفق على زوجته، وأبنائه، ووالديه إن كبرا في السِّنِّ، ومَنْ تلزمه نفقته من قريبٍ وخادمٍ، وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة؛ مما يجعلنا نجزم أنَّ الله فَضَّل المرأةَ على الرَّجل في الثَّروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأيِّ شكل من أشكال النَّفقات.
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي؛ كما هو الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأمٍّ؛ نجد أنَّ الشَّارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذَّكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[النساء: 12]، فالتَّسوية هنا بين الذُّكور والإناث في الميراث؛ لأنَّ أصل توريثهم هنا الرَّحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرَّجل امتدادًا له من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر الآتي: أولًا: أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل. ثانيًا: أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل. ثالثًا: هناك حالات كثيرة جدًّا ترث المرأة أكثر من الرجل. رابعًا: هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال([23]).
خامسًا: قضية دية المرأة(أ) عرض الشُّبهة([24]): قالوا: إنَّ الإسلام أهان المرأة بأن جعل دية المرأة بما يعادل نصف دية الرَّجل.
(ب) نقد الشُّبهة: سوَّى الإسلام بين المرأة والرَّجل في الجناية عليها؛ ففي القِصاص يُقتل بها الرَّجلُ، إذا قتلها بما يستوجب القِصاص، وهذا رأي جمهور الفقهاء استنادًا إلى أدلة من القرآن الكريم وصحيح السُّنَّة النَّبوية، في مقدمتها قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: 45]، قال ابن كثير: “وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصَّباغ، رحمه الله، في كتابه “الشَّامل” إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلَّت عليه، وقد احتجَّ الأئمةُ كلُّهم على أنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة”([25]). ومن السُّنَّة النَّبوية: ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حَزْمٍ([26]): “أنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة”([27]). وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون تتكافأ دماؤهم”([28]). أي: تتساوى في القِصاص والدِّيات([29]).
أمَّا في القتل الخطأ، وما يأخذ حكمه مما تجب فيه الدِّية: فهناك اتفاق على أنَّ دية المرأة على النِّصف من دية الرَّجل، وليس سبب هذا هو الإقلال من قيمتها، أو الزَّرَية بها على أيِّ نحوٍ؛ فقد نبَّه العلماء في القديم والحديث إلى أنَّ (الدِّية) على وجه العموم: ليست إلا تعويضًا ماليًّا لورثة المقتول عمَّا أصابهم بسبب فَقْدِ مُوَرِّثِهم، وهذا النَّقص يختلف مقداره عند فَقْدِ (الرَّجل) الذي تجب عليه النَّفقات عادةً في الشَّريعة، عنه عند فَقْدِ (المرأة) التي لا تجب عليها نفقات عادةً للأسرة -مهما بلغ ما تملكه من مال- فليست المسألة هنا نقص قيمة المرأة عن نفس الرَّجل، فقد سبق في أول الرَّدَّ على هذه الشُّبهة: أنَّ الشَّريعة تُوجب القِصاص في النَّفس بين الرَّجل والمرأة على قدم المساواة حينما يكون الأمر هو تقدير قيمة النَّفس البشريَّة، فهنا يرد التَّساوي بينهما ويجب شرعًا، أمَّا حينما يكون الأمر أمر تقدير ما أصاب الأسرة من نَقْصٍ وخسارة بسبب فَقْدِ واحد منهما (بطريقة لا تُوجب القصاص، وإنَّما تُوجب تعويضًا ماليًّا لهم عن فَقْدِه) فلا بدَّ أن يدخل في تقدير ذلك مدى الالتزام الذي كان يلتزم به فقيدهم تُجاههم-وهو ما يختلف فيه قطعًا التزام: من الرَّجل والمرأة بالنَّفقة تُجاههم- ولا يُحتجُّ على هذا بفَقْدِ الأمور المعنوية؛ لأننا هنا لا نتكلم عن قتل عَمْد، وإنما عن حادث وقع بطريق الخطأ، أو ما نزل منزلته.
فحكمة الشَّريعة هنا في التَّفرقة بين (القِصاص) و(الدِّية) واضحةٌ جليِّةٌ لكل ذي عقل، ويمكن أن يُستدلَّ عليها بثلاثة أدلة: الأول: أنَّ الشَّريعة لم تنفرد بهذه التَّفرقة، ذلك أنَّ القوانين الوضعية (التي لم تَلْغِ عقوبة الإعدام على القتل العمد بشروطه) تُعاقب بها على “قتل النَّفس عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو التَّرصد”([30]). لكنها في (القتل الخطأ-أو غير المستوجب للإعدام بشروطه) تُحيلُّ دعاوى التَّعويض (المقابل للدِّية) إلى قاضي الموضوع ليقدِّره بناءً على حجم الخسارة والنَّقص الذي لحقا بسبب فَقْدِ فقيدهم. فما الذي فعلته الشَّريعة (في حقيقة الأمر) غير مراعاة ذلك؟
لكن الأمر حين يأتي عن طريق الفكر الوضعي فهو على أعين أولئك الطَّاعنين ورؤوسهم، بخلاف ما لو أتى به الإسلام!
الثاني: أنّ الإسلام لم يُفَرِّق في (دية الجنين) بين كونه أنثى أو ذكرًا، حيث قضى فيه (بغُرَّة عبد أو أمة)، وعلَّة عدم تلك التَّفرقة أنَّ الجنين (ذكرًا كان أم أنثى) لم يكن قد دخل في المسئولية عن نظام النَّفقات في الأسرة؛ لأنَّه لم يُولد حيًّا -حتى يصبح بعد ذلك كاسبًا- فحكمه على التَّساوي بين الذَّكر والأنثى في النَّفس، وإن كان في الدِّيات.
الثالث: أنَّ من أعظم ما انفردت به الشَّريعة الإسلامية -فيما يظهر لنا- أنْ جعلت دية القتل الخطأ (وما في حكمه من غير العمد الذي يجري فيه القِصاص) على عاقلة الجاني، أي: قرابته بنظام خاص.
وفي بعض القضايا التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة الجاني اعترض أحدٌ منهم على ذلك بقوله: كيف أغرم مَنْ لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ، فمثل ذلك يُطَلُّ (أي: يُهْدَرُ) ([31])، فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنَّما هذا من إخوان الكهان”([32]). ولم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل السَّجع نفسه، وقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السَّجع ما لا يخفى؛ ولكنه إنَّما عاب منه رَدَّه الحُكم وتزيينه القول فيه بالسَّجع على مذهب الكُهَّان في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يُولعون بها، فيروجون بها الباطل، ويوهمون الناس أن تحتها طائلًا([33]). وتحميل العاقلة ثابت بالسُّنَّة، وهو بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن حجر([34]).
وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: 164]، و[الإسراء: 15]، و[فاطر: 18]، و[الزُّمَر: 7]، فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مُخَصِّصَةً لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة؛ لأن القاتل لو أُخذ بالدِّية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأنَّ تتابُع الخطأ منه لا يُؤْمَنُ، ولو تُرِك بغير تَغْرِيمٍ لأُهْدِر دمُ المقتول؛ ولأنَّه إذا تكرَّر ذلك منه كان تحذيره من العَوْد إلى مثل ذلك من جماعةٍ أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه. وعاقلة الرَّجل عشيرته، فيُبدأُ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا، ضُمَّ إليهم الأقرب فالأقرب المُكَلَّفُ الذَّكَر الحُرُّ من عصبة النَّسب ثم السَّبب، ثم في بيت المال([35]).
ففرض دية الخطأ (وما ينزل منزلته) على العاقلة يُعتبر نوعًا من التَّكافل الاجتماعي بين أقارب العصبات؛ لضمان أداء الدِّية إلى ورثة المقتول وعدم إهدار دمه؛ حين يكون الجاني أو المتسبب فقيرًا-وهو في معظم الحالات لعظم مقدار الدِّية- ثم هو توزيع للغُرْم على مجموعة من النَّاس كي تخفَّ مؤنته. وقد راعت الشَّريعة فيه أمرين: الأول: أنَّ عصبة الرَّجل هم قراباته من قِبَل الأب خاصةً، وقد أُعفيت القرابات من جهة الأمِّ في إشارة واضحة إلى اختصاص الذُّكورة بالنَّفقات والغرامات المالية. الثاني: أنَّ الذين يسهمون فيه كلُّ مُكلَّف (ذَكَر) تأكيد للإشارة السَّابقة الواضحة.
ومن مجموع ما سبق: تتبين حِكْمَة الشَّريعة فيما تم عرضه من حُكم الدِّية، وأنَّ الشَّريعة تجري على نسق واحد، لا تناقض فيه، ولا اختلاف، ولا ظلم، إنَّما هي النَّظرة المُتكاملة الحكيمة التي تضع كلَّ شيئ في نصابه، على وِفْق عِلْم الحكيم الخبير، كما قال تعالى: {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}[الفرقان: 33]، ولله المثل الأعلى، وله الحُجَّة البالغة([36]).
خاتمة: أهم النتائج:
(1) قيام الرَّجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة، إنما فيه حماية ورعاية، وهو من قبيل توزيع التَّكليفات.
(2) إنَّ تعدد الزوجات ليس نظامًا خاصًّا بالإسلام، ولم يُنشئه، ولم يُوجبه، بل كان موجودًا قبل مجيئه بآلاف السِّنين، وكان مُباحًا دون قيد أو شرط، فلمَّا جاء الإسلام وضع له ضوابط صارمة، وشروط مشددة، بما يجعله -إن طُبِّقت تعاليم الإسلام فيه- رحمةً للعالمين.
(3) إنَّ خبرةُ المرأة تقلُّ عن الرَّجل في بعض الميادين، فتكون شهادتها أقلُّ من شهادته، وحتى لا تُهْدرَ شهادتها بالكلية في تلك الميادين، سمح الإسلام بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تُذَكِّرها بما تنساه من وقائع الشهادة.
(4) إنَّ الفُروق في أنصبة المواريث هي أساسُ قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير :المعيار الأول: درجة القَرابة بين الوارث والمورث، المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث، المعيار الثالث: العبء المالي.
(5) ليست الدِّيةُ إلا تعويضًا ماليًّا لورثة المقتول عمَّا أصابهم بسبب فَقْدِ مُوَرِّثِهم، وهذا النَّقص يختلف مقداره عند فَقْدِ (الرَّجل) الذي تجب عليه النَّفقات عادةً في الشَّريعة، عنه عند فَقْدِ (المرأة) التي لا تجب عليها نفقات عادةً للأسرة -مهما بلغ ما تملكه من مال- فليست المسألة هنا نقص قيمة المرأة عن نفس الرَّجل.
أهم التَّوصيات: (1) أوصي الباحثين بجمع كافة الأمور التى اعتنى الإسلام فيها بالمرأة وإبرازها. (2) عمل موسعة للشُّبهات التي وُجِّهت لمكانة المرأة في الإسلام والرَّد عليها.
قائمة المصادر والمراجع:
- القرآن الكريم.
- ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصَّحابة، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م.
- ابن الأثير، النَّهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزَّاوي، ومحمود محمد الطَّناحي، المكتبة العلمية – بيروت.
- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحَّحه وأَشْرَف على طبعه محب الدين الخطيب، دار المعرفة – بيروت، 1379ه.
- ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السَّلام عبد الشَّافي محمد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتَّوزيع، الطبعة الثانية،1420هـ – 1999م.
- ابن ماجه، السُّنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
- أبو النُّور، محمد الأحمدي، الدكتور، منهج السُّنَّة في الزَّواج، دار التراث العربي للطباعة والنَّشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1404ه-1974م.
- أبو داود، السُّنن، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
- أبو زَهْرَة، محمد، الشَّيخ، زهرة التَّفاسير، دار الفكر العربي.
- أحمد بن حنبل، المسند ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، إشراف د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ – 2001 م
- البخاري، الصَّحيح، تحقيق محمد زهير بن ناصر النَّاصر، دار طوق النَّجاة، مصورة عن السُّلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى،1422هـ.
- البيهقي، السُّنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1424هـ – 2003م.
- التَّرمذي السُّنن، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر، وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة الثانية، 1395هـ – 1975م.
- الحاكم، المــُستدرك على الصَّحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411ه – 1990م.
- حسن، محمد بلتاجي، الدكتور، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية، دار السلام للطِّباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1420ه-2000م.
- الخطَّابي، غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر – دمشق، 1402هـ – 1982م.
- السِّباعي، مصطفى بن حسني، المرأة بين الفقه والقانون، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة السَّابعة،1420هـ – 1999م.
- الشَّوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيق عصام الدين الصَّبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1993م.
- صالح، سعاد إبراهيم، الدكتورة، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام، دار الضِّياء، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1410ه-1989م.
- العطار، عبد النَّاصر توفيق، الدكتور، تعدد الزَّوجات من النَّواحي الدَّينية والاجتماعية والقانونية، صفر 1392هـ – مارس 1972م، بدون بيانات طباعة.
- قانون العقوبات المصري مادة 230.
- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ – 1964م.
- مجموعة من المؤلفين، إشراف وتقديم أ د/ محمود حمدي زقزوق، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وزارة الأوقاف المصرية، 1423ه-2002م، (مقال د/ محمد عمارة).
- المراغي، أحمد بن مصطفى، الشيخ، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 1365هـ – 1946م.
- مسلم، الصَّحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية، 1406ه- 1986م.
- نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرَّد على الافتراءات والشُّبهات، دار نهضة مصر للنَّشر، الطبعة الأولى، يناير، 2011م.
- النَّسائي، السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشَّهير بابن التـُّـركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، 1344هـ.
- النَّسائي، المجتبى من السُّنن = السُّنن الصُّغرى، حقَّقه وخرَّج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي، أَشْرَف عليه شعيب الأرناؤوط، قدم له عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ – 2001م.
- وجدي، محمد فريد، مقال المبررات العلمية لتعدد الزَّوجات في الإسلام، مجلة الأزهر، السنة 93، عدد جمادى الآخرة 1441ه- فبراير 2020م.
([1]) ينظر: نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 7 دار نهضة مصر للنشر، الطبعة الأولى، يناير، 2011م.
([2]) البخاري، الصحيح 2/5 حديث (893) كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدُنِ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
([3]) ينظر: أبو زهرة، محمد، الشيخ، زهرة التفاسير 3/ 1667-1668 دار الفكر العربي. بتصرف.
([4]) ينظر: المصدر السابق 2/ 768. بتصرف.
([5]) صالح، سعاد إبراهيم، الدكتورة، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ص 38.
([6]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي 3/125 تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ – 1964م.
([7]) ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/306 تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ.
([8]) ينظر: نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 7، 19/45.
([9]) ينظر: نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 10-11. بتصرف. ([10]) ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، الشيخ، تفسير المراغي4/131 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 1365هـ – 1946م، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/430 تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،1420هـ – 1999م.([11]) أحمد بن حنبل، المسند 42/ 46 حديث (25111)، وأبو داود، السنن 2/242 حديث (2134) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، والترمذي، السنن3/ 438 حديث (1140) أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنَّسائي، المجتبى من السنن = السنن الصغرى7/83 حديث (3943) كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجه، السنن1/633 حديث (1971) كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ لأبي داود. وقال ابن كثير في تفسيره 2/430: “هذا إسناد صحيح” ، وقال في 6/ 647 :” إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات”.
([12]) المراغي، أحمد بن مصطفى، الشيخ، تفسير المراغي5/173.
([13]) أحمد بن حنبل، المسند 41/283 حديث (24765)، وأبو داود، السنن 2/ 242 حديث (2135) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، والبيهقي، السنن الكبرى 7/ 118 حديث (13434) كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي سِوَى مَا ذَكَرْنَا وَوَصَفْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1424هـ – 2003م، والحاكم، المستدرك على الصَّحيحين2/203 حديث (2760)، واللفظ لأبي داود، وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه”، وسكت عنه الذهبي.
([14]) أبو داود، السنن 2/242حديث (2133) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، والترمذي، السنن3/ 439 حديث (1141) أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي، المجتبى من السنن = السنن الصغرى 7/63 حديث (3942) كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجه، السنن 1/633 حديث (1969) كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود. وهو حديث صحيح.
([15]) أبو النُّور، محمد الأحمدي، الدكتور، منهج السُّنَّة في الزَّواج ص 257-258 دار التراث العربي للطباعة والنَّشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1404ه-1974م. بتصرف يسير، وينظر: وجدي، محمد فريد، مقال المبررات العلمية لتعدد الزَّوجات في الإسلام، مجلة الأزهر 6/935، السنة 93، عدد جمادى الآخرة 1441ه- فبراير 2020م.
([16]) ينظر: العطار، عبد الناصر توفيق، الدكتور، تعدد الزوجات من النَّواحي الدينية والاجتماعية والقانونية ص13-16، صفر 1392هـ – مارس 1972م، بدون بيانات طباعة، ونخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 95. بتصرف.
([17]) البخاري، الصحيح7/37 حديث (5230) كتاب النكاح، باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والانصاف، ومسلم، الصحيح 4/ 1902 حديث (2449) كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، من حديث المسور بن مخرمة، واللفظ لهما.
([18]) البخاري، الصحيح 4/83 حديث (3110) كتاب الخمس، بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَصَاهُ، وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ، وَخَاتَمِهِ…، ومسلم، الصحيح 4/1903 حديث (2449) كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، من حديث المسور بن مخرمة، واللفظ لمسلم.
([19]) ينظر: نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 19/ 78-79. بتصرف.
([20]) ينظر: السِّباعي، مصطفى بن حسني، المرأة بين الفقه والقانون ص 27، ونخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 8.
([21]) ينظر: مجموعة من المؤلفين إشراف وتقديم أ د/ محمود حمدي زقزوق، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص560-573 وزارة الأوقاف المصرية، 1423ه-2002م، (مقال د/ محمد عمارة) ونخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 254-269.
([22]) ينظر: نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 8.
([23])نخبة من كبار العلماء، موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات 18/ 242-252. بتصرف. وفيه تفصيل تلك الحالات الأربع. وينظر: مجموعة من المؤلفين إشراف وتقديم أ د/ محمود حمدي زقزوق، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 566-559 (مقال د/ محمد عمارة).
([24]) ينظر: السِّباعي، مصطفى بن حسني، المرأة بين الفقه والقانون ص 32.
([25]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 3/121.
([26]) هو: عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النَّجَّاري، وأول مشاهده الخندق، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل نجران، وهو ابن سبع عشرة سنة، بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا، وكتب لهم كتابًا فيه الفرائض، والسُّنن، والصَّدقات، والدِّيات. ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصحابة 4/202 ترجمة (3905) تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م، وابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة4/ 621 ترجمة (5814).
([27]) النسائي، السنن الكبرى 6/373 حديث (7029) كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، والبيهقي السنن الكبرى 8/52 حديث (15905)، والحاكم، المستدرك على الصَّحيحين 1/552 حديث (1447)، واللفظ لهما، وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصِّحة”.
([28]) أحمد بن حنبل، المسند 11/587 حديث (7012)، وأبو داود، السنن3/80 حديث (2751) كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، وابن ماجه، السنن 2/ 895 حديث (2685)كتاب الدِّيات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، والبيهقي، السنن الكبرى2/206 حديث (2933)، واللفظ لأبي داود، وقال محققو المسند:” صحيح، وهذا إسناد حسن”.
([29]) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/180.
([30]) قانون العقوبات المصري مادة 230.
([31]) ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/136، والخطابي، غريب الحديث 3/251 تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر – دمشق، 1402هـ – 1982م.
([32]) البخاري، الصحيح 7/135حديث (5758) كتاب الطب، باب الكهانة، ومسلم، الصحيح 3/1309 حديث (1681) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
([33]) الخطابي، أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 3/ 2138.
([34]) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 246 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأَشَرْف عَلَى طبعه محب الدين الخطيب، دار المعرفة – بيروت، 1379ه.
([35]) ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 246، والشَّوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار7/ 98 تحقيق عصام الدين الصَّبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1993م.
([36]) ينظر: حسن، محمد بلتاجي، الدكتور، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية ص 377-381. بتصرف، والسباعي، مصطفى بن حسني، المرأة بين الفقه والقانون ص 32.