
التدابير المفروضة ضد الأحداث: دراسة مقارنة
The Measures Imposed Against Juveniles: A Comparative Study
أكرم زاده الكوردي، محكمة استئناف منطقة دهوك
Akram Zada Al-Kurdi, Dohuk District Court of Appeal
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 10 الصفحة 93.
Abstract:
This research deals with the measures issued by the courts against juvenile offenders, particularly: their types, suspension of execution, and conditional release, in the Iraqi, Lebanese and Jordanian juvenile laws. Its purpose is to clarify the similarities and differences between these laws in relation to the subject matter of the study, in order to take advantage of the strengths of each law. To achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The study concluded with results: the similarity between these laws in certain issues, such as measures and penalties in the three countries begin with the lightest to the toughest, taking into account the age of the juvenile and the gravity of the crime. Not taking the death penalty, whatever the gravity of the crime committed. On the issues of disagreement, the case for argument was in favor of Lebanon law on certain issues, such as the juvenile court was given discretionary power to amend the measures imposed on the juvenile delinquent in the interest of the latter. On other issues, the balance was the odds in favor of Iraqi law, such as referring to the systems (suspension of measures, conditional release) in the Juveniles Act in a clear manner and granting juveniles privacy in these two systems. The odds were also in favor of Jordanian law on some issues, such as make the execution judge, the competent authority in everything related to conditional release matters. Thus, every legislator can benefit from the other.
Key Words: Measures, Suspension of Execution, Conditional Release, Iraq, Lebanon and Jordanian
الملخص:
يتناول هذا البحث التدابير التي تصدرها المحاكم بحق المتهمين الأحداث من حيث أنواعها، إيقاف تنفيذها، والإفراج عنها شرطياً في قوانين الأحداث العراقي، اللبناني، والأردني. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه القوانين بقدر ما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين هذه القوانين في بعض المسائل، مثل:التدابير والعقوبات في البلدان الثلاثة تبدأ بالأخف نحو الأشد مراعية بذلك عمر الحدث وخطورة الجريمة، عدم الأخذ بعقوبة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة، والاختلاف في مسائل أخرى.
وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون اللبناني في بعض المسائل، مثل منح محكمة الأحداث سلطة تقديرية في تعديل التدابير بعد فرضها على الحدث الجانح وفق مصلحة الأخير. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي، مثل تناول نظامي وقف تنفيذ التدابير والإفراج عنها شرطياً في قانون الأحداث بصورة واضحة ومنح الأحداث خصوصية في هذين النظامين.كما أن الأرجحية كانت لصالح القانون الأردني في بعض المسائل، مثل: جعل قاضي تنفيذ الحكم، الجهة المختصة بكل ما يتعلق بمعاملات الإفراج الشرطي دون محكمة الأحداث. وعليه، بإمكان كل مشرع الاستفادة من الآخر.
الكلمات الافتتاحية: التدابير، الإفراج الشرطي، وقف التنفيذ، العراق، الأردن، ولبنان.
مقدمة
في العصور القديمة، المتهم الحدث كان يعامل معاملة المتهم البالغ ويعاقب بنفس العقوبات التي تصدر بحق الأخير، دون أي اعتبار لصغر سنه وعدم نضجه العقلي والإدراكي. أمام هذا الحيف والظلم بحق المتهمين الأحداث بذل الفقهاء القانونيّين جهوداً عظيمة على المستوى المحلي والدولي لغرض رفع هذا الظلم عنهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية منصفة مناسبة لعمرهم ونضجهم العقلي واعتبارهم ضحايا للظروف المحيطة بهم. وبفضل هذه الجهود أقرّ المشرع الجنائي في الكثير من الدول بخصوصيات للمتهم الحدث حينما يفرض عليه العقوبات بعد الإدانة، لكن اختلفوا فيما بينهم في هذا الصدد. فهناك، من أخذ بالعقوبات المخفّضة، وآخر بالتدابير فقط، وثالث مزج بينهما أي أخذ بالأثنين معاً.
ولم تتوقف هذه الجهود عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك، وتم تبنّي نظامي وقف التنفيذ والإفراج الشرطي بخصوص التدابير والعقوبات السالبة للحرية، وذلك للحد من بعض آثارها السلبية على المحكومين ومن ضمنهم الأحداث. وأن المشرع الجنائي العراقي، اللبناني والأردني، كغيرهم تأثّروا بالأفكار الحديثة في علم العقاب، ومنحوا المتهمين الأحداث خصوصيات عند فرض التدابير عليهم. وعليه، فإن إجراء دراسة مقارنة بين قوانين الأحداث للدول الثلاثة (عراق، لبنان، والأردن) في هذا الصدد، فيها فائدة لا يستهان بها، خاصة إذا علمنا، أن قانون الأحداث العراقي صادر في ثمانينات القرن الماضي، بينما صدر قانوني الأحداث اللبناني والأردني بعد الألفين، حيث صدر الأول عام 2002م، والثاني 2014م.
أهمية البحث: تكمن أهميته في أنه يمكّن التطلّع على مكامن القوة في هذه القوانين بغية الاستفادة منها، وكذلك الكشف عن مكامن الخلل فيها بغية إصلاحها وتحسينها.
تساؤلات البحث: يسعى الباحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- ما هي أوجه الاختلاف والاتفاق بين قوانين الأحداث العراقي، اللبناني، والأردني فيما يتعلق بأنواع التدابير التي تصدرها المحاكم بحق المتهمين الأحداث؟.
- ما هي أوجه الاختلاف والاتفاق بين هذه القوانين من حيث إيقاف تنفيذ التدابير؟.
- ما هي أوجه الاختلاف والاتفاق بين هذه القوانين من حيث الإفراج عنها شرطياً؟.
- ما هو فيصل التفاضل بين قوانين الأحداث للبلدان الثلاثة من حيث: أنواع التدابير، وقف التنفيذ، والإفراج الشرطي.
منهجية البحث: ارتأى الباحث أن يعتمد على المنهج الاستقرائي لأنواع التدابير، وقف التنفيذ، والإفراج الشرطي في قوانين الأحداث للبلدان الثلاثة. والمقارنة بينها وتحليلها تحليلاً قانونياً بطريقة نقدية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل قانون، والسبب وراء اختيار هذه القوانين للمقارنة بينها هو أن قانون رعاية الأحداث العراقي صدر عام 1983 وبذلك مضت عليه ستة وثلاثون سنة بينما صدر كلا القانونين اللبناني والأردني بعد الألفين، لذا يفترض أن كلا القانونين الأخرين قد تناولا مسائل جديدة في القانون الجنائي المتعلق بالأحداث يمكن الاستفادة منها في إغناء القانون العراقي.
أهداف البحث:يهدف هذا البحث إلى التعرّف على أوجه التشابه والاختلاف في قوانين الأحداث العراقي، اللبناني والأردني بخصوص:أنواع التدابير، وقف التنفيذ، والإفراج الشرطي، وكذلك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بينهن بغية افادة المشرعين بها.
نطاق البحث: فيما يخص إيقاف تنفيذ التدابير سيقتصر المقارنة بين القانون العراقي واللبناني فقط لكون المشرع الأردني لم يتناوله ضمن قانون الأحداث، وبالعكس سيقتصر المقارنة بين القانون العراقي والأردني فقط فيما يخص الإفراج الشرطي لكون المشرع اللبناني لم يتناوله ضمن قانون الأحداث، أما فيما يتعلق بأنواع التدابير فإن المقارنة ستشمل القوانين الثلاثة.
خطة البحث: لغرض الإجابة عن تساؤلات البحث، سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال ثلاثة مباحث. في الأول سنتناول: أنواع التدابير المفروضة بحق الأحداث، وفي الثاني سنتطرق إلى: إيقاف تنفيذ التدابير، وسنختم الدراسة بالمبحث الثالث وسنبيّن فيه: أحكام الإفراج الشرطي.
المبحث الأول: أنواع التدابير المفروضة بحق الأحداث.
“اختلفت التشريعات -محل المقارنة- في أحكامها فيما يتعلق بالأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح بين العقوبة والتدبير أو التدبير وحده أو التدرج من التدبير إلى العقوبة، واختلفت كذلك في أنواع التدابير التي تفرض على الحدث”[1]. لهذا فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فبعضها سارت على النهج العراقي في اتخاذ التدابير وحدها بحق الحدث، وأخرى مزجت بين الإثنين، في بعض الحالات تتخذ بحقهم (التدابير) وفي حالات أخرى (العقوبات)، مثل قانون الأحداث اللبناني رقم 422 لسنة 2002م[2].
دائماً ما تكون التدابير والعقوبات التي توقع على الأحداث أخف شدة من العقوبات التي توقع على البالغين، والسبب في ذلك يرجع إلى أن فكرة قضاء الأحداث تدور حول أهمية إجراءات الوقاية لمنع جنوح الأحداث والتعامل مع الطفل على اعتبار أنه ضحية وليس جاني وتشدّد على عدم تجريم الأطفال. ولهذا يحرص قضاء الأحداث على أن تكون كافة الإجراءات المتخذة موجهة لحماية الطفل وتأهيله لا لعقابه[3].
أما قاضي محكمة الأحداث في مدينة بون الألمانية(ديرك هلمكن)،فيقول:”يجب أن يتخلى قاضي الأحداث عن فكرة فرض العقوبة في القضايا البسيطة وأجاز ذلك في الجرائم الخطيرة” وقال:”نحن في ألمانيا تخطّينا هذه المرحلة ونطبّق الإصلاح بدلاً منها”.
وذكر أن إحصاءات أثبتت في ألمانيا أن أكثر من 70% من القاصرين يتم إطلاق سراحهم عند مرحلة النيابة العامة ولا يتم إحالتهم إلى قاضي الحكم، كما أن 2% فقط من نسبة الـ 30% الباقية تفرض عليهم عقوبة الحبس” وقال:”عندنا في ألمانيا أساليب عدة متاحة للقاضي ليفرضها على الحدث بدل العقوبة التي لا تطبّق إلاّ عند الضرورة القصوى، فالأولوية هي لإجراءات التربية والإصلاح” كما شدّد القاضي على” أهمية الاكتفاء بمدة توقيف الحدث الذي يرتكب جنحة بسيطة، عند مرحلة النيابة العامة بعد اعتقاله من قبل الشرطة لافتاً إلى حالة الخوف التي يمكن أن يعيشها قاصر شوهد يسرق لوحاً من الشوكولاتة ومدى ارتفاع نسبة الأدرينيالين عنده نتيجة خوفه من صعوده في سيارة الشرطة، غير عارف ما ينتظره…وما ستفعله العائلة بحقه من ضرب وغير ذلك لكونه قد جلب العار للعائلة…إذن فهو إلى الآن قد تحمّل الكثير، فهل ننتظر أيضاً من الدولة أن تعاقبه على سرقة لوح شوكولاتة ؟”[4].
أما القاضي اللبناني فوزي خميس فيقول عن تعامله مع الأحداث عندما كان قاضياً للأحداث: ” تعاملنا معه كضحية عندما أحيل علينا، وكنا نحاول أن نساعده وإبعاد عقوبة الحبس عنه إلاّ عندما يكون آخر الدواء الكي”[5].
وتجدر الإشارة، بأن التدابیر تتخذ بحق الأحداث الجانحين بغیة تسهیل اندماجهم في المجتمع من خلال المعاملة والبرامج الـتأهيلية والمهنية التي یتلقاها داخل المؤسسات المعدة سلفاً لتطبیق هذه التدابیر مراعیاً دائماً مصلحتهم الفضلى بهدف تهیئتهم للحیاة الطبيعية والسیر فیها بعیداً عن السلوكيات المنحرفة[6].
علماً، أن المشرع العراقي سمّى العقوبة التي تصدر من المحكمة بحق الحدث تدبيراً بموجب قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971م[7]، وكذلك أفرد قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983م للعقوبات التي تفرض على الأحداث باباً خاصاً باسم التدابير، والعلة من ذلك هي لأن الحدث لم يكتمل سن الرشد حتى يعاقب وإنما يصدر بحقه تدابير وقائية تأديبية لكي لا يكرر فعله المخالف للقانون، ولحماية المجتمع من أفعاله غير القانونية من جانب آخر.
جاء في قرارٍ لمحكمة تمييز إقليم كوردستان تحت العدد 146/هـ.ج/أحداث/2008 في 23/10/2008 ما يلي:وإحلال كلمة (التدبير) محل كلمة (العقوبة).
بعد هذه المقدمة، سنتناول أنواع التدابير في قانون الأحداث العراقي في المطلب الأول، ومن ثم في القانونين اللبناني والأردني من خلال المطلب الثاني. ونختم بالمقارنة بينهما في المطلب الثالث.
المطلب الأول: أنواع التدابير في القانون العراقي.
أولاً: التدابير بحق الحدث مرتكب جريمة المخالفة[8].
التدابير التي تصدرها المحكمة بحق الحدث مرتكب جريمة المخالفة حسب المادة 72 من قانون الأحداث، هي إحدى التدابير أدناه:
1 – إنذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع.
2 – تسليمه إلى وليّه أو أحد أقاربه بموجب تعهد مالي ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه، أما قيمة التعهد المالي، فهي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. كما أن لمحكمة الأحداث في هذه الحالة أن تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك حسب المادة 74 من قانون الأحداث.وهناك من دعا إلى إلغاء المادة المذكورة التي تجيز بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك في حالة تسليمه للولي أو القريب، لكون مراقبة السلوك كتدبير تكميلي يستلزم صدور قرار إدانة من المحكمة وفرض تدبير سالب للحرية بحق الحدث الجانح، ومن ثم وقف تنفيذها ووضعه تحت المراقبة[9].
3 – الغرامة: ويقصد بها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم، وتراعي عند تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه، ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[10].
ثانياً: التدابير بحق الحدث مرتكب جريمة الجنحة[11].
التدابير التي تصدرها المحكمة بحق الحدث مرتكب جريمة الجنحة حسب المادة 73 من قانون الأحداث هي إحدى التدابير أدناه بدلاً من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانوناً:
- 1. تسليمه إلى وليّه أو أحد أقاربه بموجب تعهد مالي ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه. ولمحكمة الأحداث في هذه الحالة أن تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك لغرض متابعة تنفيذ التعهد[12].أما قيمة التعهد المالي فهي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.وإذا أهمل ولي أو قريب الحدث مرتكب جريمة الجنحة في تنفيذ ما تعهد به وأدّى ذلك إلى ارتكاب الحدث جناية أو جنحة عمدية أوجب المشرع على المحكمة أن تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزء أو كلاً[13].
2.وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون. وقد عرّفت المادة 87 من قانون الأحداث هذا التدبير بأنه وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة، وذلك بإشراف مراقب السلوك، بقصد إصلاحه.ويلاحظ، أن المشرع هنا لم يحدد الحد الأدنى والأقصى لمدة المراقبة، وعند الرجوع إلى الباب السادس الخاص لمراقبة السلوك، يلاحظ بأن مدتها لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ولهذا فإن هذا السقف الزمني واحد سواء كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو جناية، ويرجع تقديرها للقاضي.
- 3. إيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان إن كان صبياً أو إيداعه مدرسة تأهيل الفتيان إن كان فتىً مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- 4. الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
بموجب المادة 26 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م، فإن المتهم بجريمة جنحية قد يحكم عليه بالحبس أو الغرامة أو الأثنين معاً. وعند قراءة الجملة الأولى من المادة 73 (إذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانوناً)، يفهم منها بأن إحدى هذه التدابير تتخذ بحق المتهم الحدث في حالتين:أولاً، إذا كانت عقوبة الجريمة هي الحبس فقط. ثانياً، إذا كانت عقوبة الجريمة هي الحبس و/أو الغرامة، واتجهت نية المحكمة في فرض تدبير الحبس بحقه، وفي الحالة الثانية لا داعي الاستدلال بالفقرة الرابعة من المادة 73، لأن عقوبة الغرامة موجود أصلاً في المادة العقابية.
أما إذا كانت العقوبة الأصلية للجريمة حسب قانون العقوبات هي الغرامة وحدها، فليس للمحكمة فرض إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 73 المذكورة، وعليها فرض تدبير الغرامة استناداً للمادة العقابية فقط.
ونود أن نشير بأن مشرع قانون الأحداث لم يميّز بين الحدث الصبي والفتى حينما يرتكب جريمة جنحية، ورغم ذلك يجب مراعاة عمر الأحداث أثناء إصدار التدابير بحقهم، وهذا ما أكدّت عليه محكمة تمييز الإقليم في الكثير من قراراتها ومنها قرارها المرقم61/هـ.ج/أحداث/2009في20/4/2009 إذ جاء فيه: “أما بخصوص التدبير المفروض بحق الجانح والتي هي الإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة….جاءت مناسبة ومتوازنة مع عمر الجانح أعلاه”[14].إضافة إلى موقف القضاء الإيجابي في هذه المسألة، فإن أغلبية الكتّاب والباحثين في مجال الأحداث يقترحون بضرورة التمييز بين هاتين الفئتين عند فرض التدابير بحقهم في الجرائم الجنحية[15].
أما التطبيقات القضائية، بخصوص مرتكبي جرائم الجنح:جاءت في الفقرة الأولى من قرار محكمة أحداث دهوك العدد 16/جنايات/2006 في 10/5/2006 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم:حكمت المحكمة على الجانح (ب) بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ستة أشهر وفق المادة 446 من قانون العقوبات وبدلالة أحكام المادة 73/ثانياً من قانون رعاية الأحداث المعدل.
كما جاءت في الفقرة الأولى من قرار المحكمة نفسها تحت العدد 63/جنح/2004 في 5/9/2004 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة استئناف منطقة أربيل: حكمت المحكمة على الجانح (هـ) بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة وفق المادة 411/1 من قانون العقوبات استدلالاً بأحكام المادة 73/ثالثاً من قانون رعاية الأحداث المعدل. وفي قرار آخر للمحكمة نفسها، جاءت في الفقرة الأولى من قرارها تحت العدد /9/جنح/2009 في 10/2/2009 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة استئناف منطقة دهوك: حكمت المحكمة على الجانح (أ) بغرامة قدرها (500.000) خمسمائة ألف دينار وفق المادة 23/2 من قانون المرور وبدلالة المادة 73/رابعاً من قانون رعاية الأحداث المعدل.
ثالثاً: التدابير بحق الحدث مرتكب جريمة الجناية[16].
ميّز القانون في هذه الحالة بين الحدث الصبي والفتى وكذلك جعل التدبير يختلف أيضاً فيما إذا كان عقوبة جريمة الجناية الأصلية سجن مؤقت أو سجن مؤبد والإعدام. وهذا يدل على أن المشرع قد راع عمر الحدث وخطورة الجريمة وهذا ما لم يأخذ به في جرائم المخالفات والجنح كما تبيّن لنا سابقاً، ويا حبذا لو أخذ به المشرع في جرائم الجنح بالتحديد لأن مراعاة عمر الحدث في هذه الجرائم له أهميته.
فبموجب المادة 76/أولاً من قانون الأحداث إذا ارتكب الصبي جناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، وهي: وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون، أو إيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.وبموجب المادة 76/ثانياً، إذا ارتكب جناية معاقباً عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات.
وفي عام 1998م عدّل المشرع العراقي المادة 76 بالقانون رقم (21)، وبموجبه عدّلت الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك بإضافة تدبير آخر إليها وهي تسليم الحدث إلى وليّه أو أحد أقاربه.كما عدّلت مدة الإيداع في الفقرة الثانية، وبذلك أصبحت المدة (لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات).فالمشرع بعد أن أفسح المجال للمحكمة في أن تقضي بتدبير مناسب فإنه راع بشاعة الجريمة المرتكبة أيضاً وذلك بزيادة مدة الحد الأقصى إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات. إضافة إلى ذلك، أن التعديل خفّف التدبير المتخذ بحق الحدث مرتكب جريمة الجنايات التي عقوبتها السجن المؤبد، فسابقاً كان يصدر بحقه نفس التدبير الذي يصدر بحق الجانح مرتكب الجريمة عقوبتها الإعدام، لكن بعد التعديل يصدر بحقه التدبير الذي سيصدر بحق الجانح مرتكب الجريمة التي عقوبتها السجن المؤقت.
وتجدر الإشارة، بأن هذه التعديلات غير سارية في إقليم كوردستان لأنها صدرت في عام 1998م أي بعد سحب الإدارات من الإقليم من قبل الحكومة المركزية، لذا ندعو المشرع الكوردستاني للمصادقة على هذه التعديلات، لغرض سريانها في الإقليم، لكونها تعديلات جيدة.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص، جاءت في الفقرة الأولى من قرار محكمة أحداث دهوك بالعدد 14/ج/2006 في 18/4/2006 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: حكمت المحكمة على الجانحين (م) و(ر)و(ر) بوضعهم تحت مراقبة السلوك لمدة ستة أشهر وفق المادة 444/4 من قانون العقوبات وبدلالة أحكام المادة76/أولاً/أ. كما جاءت في الفقرة الأولى من قرار المحكمة نفسها بالعدد/17/جنايات/2007 في 27/2/2007 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: حكمت المحكمة على الجانح (ب) بإيداعه مدرسة تأهيل الصبيان لمدة ثمانية أشهر وفق أحكام المادة 444/أولاً من قانون العقوبات استدلالاً بأحكام المادة 76/أولاً/ب من قانون رعاية الأحداث. وجاءت في الفقرة الأولى من قرار آخر لها تحت العدد العدد/66/ج/2007 في 21/10/2007 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: حكمت المحكمة على الجانح (س) بإيداعه مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات وفق أحكام المادة 393/1و2/أ من قانون العقوبات استدلالاً بأحكام المادة 76/ثانياً من قانون رعاية الأحداث.
أما فيما يتعلق بالتدابير التي تصدر بحق الحدث الفتى مرتكب جريمة الجنايات، فبموجب المادة 77/أولاً من قانون الأحداث تصدر بحقه تدبير مراقبة السلوك وفق أحكام قانون الأحداث أو إيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات، إذا ارتكب جناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت. أما إذا ارتكب جناية معاقباً عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، فتحكم عليه بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة حسب المادة 77/ثانياً.
هذه المادة هي الأخرى أيضاً معدّلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1998م الذي سبق وأن أشرنا إليه، وأن التعديلات الجارية على هذه المادة طفيفة حيث تم تخفيف التدبير المتخذ بحق الحدث الجانح مرتكب الجريمة التي عقوبتها السجن المؤبد، فسابقاً كان يصدر بحقه نفس التدبير الذي سيصدر بحق الجانح مرتكب الجريمة عقوبتها الإعدام، لكن بعد التعديل فإنه يصدر بحقه التدبير الذي سيصدر بحق الجانح مرتكب الجريمة التي عقوبتها السجن المؤقت.
أما التطبيقات القضائية المتعلقة بالمادة 77:جاءت في الفقرة الأولى من قرار محكمة أحداث دهوك بالعدد العدد/40/جنايات/2008 في 21/5/2008 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: قررت المحكمة وضع الجانحين كل من (ن) و( ش) تحت مراقبة السلوك لمدة سنتين وفق المادة 444/ثانياً/47و48و49 عقوبات استدلالاً بأحكام المادة 77/أولاً-أ من قانون رعاية الأحداث. كما جاءت في الفقرة الأولى من قرار آخر للمحكمة نفسها تحت العدد/41/جنايات/2008 في 8/7/2008 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: حكمت المحكمة على الجانحين كل من (ع) و(ز) و(ر) بإيداعهم مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة وفق المادة 443/ثالثاً من قانون العقوبات وبدلالة المادة 77/أولاً-ب من قانون رعاية الأحداث.
وجاء في قرار لمحكمة تمييز الإقليم تحت العدد 180/هـ.جـ/أحداث/2009 في 13/10/2009: أما بخصوص التدبير المفروض والتي هي الإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمسة عشرة سنة فإنها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الفعل الجرمي المرتكب وأن استدلال المحكمة بالمادة 77/ثانياً من قانون الأحداث صحيح وموافق للقانون لأن العقوبة القصوى للمادة 405 عقوبات هي السجن المؤبد.
وحسب المادة 78 من قانون الأحداث فإن المشرع أجاز لمحكمة الأحداث استثناءً أن تحكم على الحدث بالغرامة في جناية أو جنحة عقوبتها السجن أو الحبس بالشروط أدناه[17]:
- أن تكون عقوبة الجناية أو الجنحة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس.
- إذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية أو من وقائع الدعوى أنه من الأصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.
يتّضح بأن أحكام هذه المادة أنها لا تسري على جميع جرائم الجنايات والجنح وإنما تسري على فئة معينة وهي التي تكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، ولغرض معرفة عقوبة الجريمة في هذه الحالة لا نعتمد على قانون الأحداث وإنما نرجع إلى قانون العقوبات وهذا ما سيتضح لنا من خلال التطبيقات القضائية بشكل جلي. إضافة إلى ذلك، فإنه ولكي يستفيد المتهم من هذا الاستثناء يجب أن يظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية ومن وقائع الدعوى أو من أحدهما أنه من الأصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة، وأن البت في أيهما أصلح للمتهم، التدبير الأصلي الذي هو سلب الحرية أم الغرامة فهي مسألة تقديرية تعود للمحكمة المختصة.
ونود الإشارة، بأن شمول جرائم الجنح بالمادة 78 بعد توفر الشروط المنصوص عليها فيها حشو زائد من المشرع، فالمادة 73 التي سبق وأن تناولناها، تجيز فرض تدبير الغرامة على مرتكبي جرائم الجنح بدلاً من التدابير السالبة للحرية.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص:جاء في الفقرة الأولى من قرار محكمة أحداث دهوك تحت العدد العدد/67/ج/2007 في 16/9/2007 والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم: حكمت المحكمة على الجانح (ف) بغرامة قدرها (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار وفق المادة 444/أولاً بدلالة المواد 47و48و49 من ق. العقوبات استدلالاً بأحكام المادة 78 من ق. رعاية الأحداث. كما جاء في قرار لمحكمة تمييز الإقليم تحت العدد 3/الهيئة الجزائية الأولى/أحداث/2007 في 7/3/2007:أن المحكمة أخطأت في الاستدلال بالمادة 78 من ق. رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 في قرار الإدانة وفرض التدبير، لأن المادة المذكورة حددت العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات في الجريمة المدان بها الحدث، في حين أن المادة 405 عقوبات حدها الأقصى للعقوبة هو السجن المؤبد، وأن الفقرة ب من المادة 31 منه جعلت الحد الأقصى لجريمة الشروع في تلك الجرائم بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، لذا فإن وصف المادة 78 أحداث لا ينطبق على فعل المتهم لغرض فرض التدبير بل أن المادة 77/أولاً منه هي التي تنطبق عليه وعلى المحكمة الاستدلال بتلك المادة وفرض إحدى التدابير الواردة فيها.
أما عن كيفية استحصال الغرامة عند الامتناع عن الدفع، فإن المادة 83 من قانون الأحداث، نصّت على استحصال مبلغ الغرامة في هذه الحالة بالطرق التنفيذية وفق أحكام قانون التنفيذ.جاء في القرار التمييزي المرقم 479/جزاء ثانية/1981 في 10/5/1981 الصادر من محكمة تمييز العراق: ليس للمحكمة إيداع الحدث في مدرسة تدريب الفتيان عند عدم دفعه الغرامة لمخالفة ذلك أحكام المادة 36 من قانون الأحداث – يقابل م 83 من القانون النافذ- التي توجب تنفيذ الغرامة بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم دفعها[18]. وأن ما جاء في قانون العقوبات هي الأخرى جاءت مطابقاً لقانون الأحداث إذ نص على: إذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وإنما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته. بينما قانون الأصول أعطى الخيار للمحكمة في أن تلجأ إلى الطرق التنفيذية لدفع الغرامة أو أن تقرر حجز الحدث بدلاً عنها في المدرسة الإصلاحية أو إيداعه في مدرسة الفتيان حسب الأحوال مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وهذا يتناقض مع قانون الأحداث وبالتالي لا تطبق.
ومن الناحية العملية تقرّر محاكم التحقيق عادة بحبس المتهم الحدث حبساً بسيطاً في دعاوي المخالفات المشمولة بالأمر الجزائي في حالة عدم دفعه الغرامة المفروضة عليه، وهذا تطبيق غير سليم ومخالف للقانون حسب المادة 83 من قانون الأحداث[19].
جاء في قرارٍ لمحكمة تحقيق دهوك تحت العدد 49/غرامة/2009 في 17/2/2009: لاعتراف المهتمين كل من (س) و (ب)[20] و (م) ولكفاية الأدلة بحقهم قررت المحكمة تغريم كل واحد منهم بمبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف دينار عراقي فوراً وفي حالة عدم الدفع حبسهم بسيطاً لمدة خمسة عشرة يوماً واحتساب موقوفيتهم للفترة من 1/2/2009 ولغاية 1/2/2009 وتنزيل مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم قضاهم في التوقيف وإطلاق سراحهم من التوقيف حالاً مالم يكونوا مطلوبين أو محكومين على ذمة قضية أخرى وصدر القرار بحقهم عملاً بأحكام المادة 386 عقوبات و 134/ د و 205 الأصولية وأفهموا علناً في 17/2/2009. من خلال قراءتنا للقرار المذكور، ارتأينا تدوين الملاحظات التالية:
- بالنسبة للأحداث لا يجوز حبسهم لعدم دفع الغرامة لأنه يستحصل منهم عن طريق دائرة التنفيذ.
- محكمة التحقيق حينما تحسم قضايا الأحداث عليها مراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث، وهنا محكمة التحقيق أشارت إلى أنها أصدرت قرارها علناً وهذا مخالف للقانون، لأن الأحكام تصدر بحقهم سرّاً.
- المفروض تفرقة أوراق المتهم الحدث عن أوراق البالغين، وإصدار القرار بحقه بوحده.
قبل الانتقال إلى المطلب التالي، نودّ التعليق على بعض التدابير التي سبق وأن تناولها. فتدبير التسليم يعتبر من إحدى التدابير التي أخذت بها معظم التشريعات، لكن تختلف هذه التشريعات فيما بينها بالنسبة “للأشخاص الذين يتم تسليم الحدث إليهم أو تحديد المدة أو أخذ التعهد منهم ومسائل أخرى خاصة بالتسليم”[21]. أما مسألة الطعن بالحكم الصادر القاضي بتسليم الحدث إلى وليّه، فلم يتطرق قانون الأحداث إلى هذه المسألة بعينها إذ بعد نصه في الفقرة الأولى من المادة 71 على خضوع جميع دعاوي الجنايات للتمييز التلقائي جاء نص في الفقرة الثانية على مبدأ عام وهو “يطعن في الأحكام والقرارات الأخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها”، أي أن جميع الأحكام والقرارات التي تصدر بموجب القانون المذكور تكون خاضعة للطعن. وهذا يعني شمول حكم التدبير (تسليم الحدث إلى أحد والديه أو إلى من يقوم بتربيته) للطعن أيضاً.
أما قانون الأصول الجزائية وفي المادة 241 فتطرق إلى هذه المسألة ولم يجز الطعن في هذا التدبير لأحد. وبالرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأن القانون الخاص يقيد القانون العام، فإن قانون الأحداث يقيد القانون العام (قانون الأصول الجزائية)، وبذلك يكون حكم هذا التدبير قابل للطعن أمام المحكمة المختصة.لكن هناك اتجاه يرى بأن قانون الأصول يعتبر مرجعاً عاماً لأصول المحاكمات، وطالما لم تتناول هذه المسألة مشرع قانون الأحداث، وتناولتها المادة 241 من قانون الأصول، واعتبرتها استثناءً من المبدأ العام، لذا فإن التدبير المذكور يكون غير قابل للطعن، وكان من المفروض إيراد هذه المادة ضمن قانون الأحداث الذي هو المكان الطبيعي لها[22]. وهذا ما لا نتفق معه، لأن عبارة “يطعن في الأحكام والقرارات الأخرى” يشمل هذا التدبير أيضاً.
أما فيما يتعلق بالتعهد المالي المأخوذ من الولي، فإنه ينتهي بانتهاء المدة المدوّن في الحكم، وقد ينتهي قبل ذلك إذا أكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر، وذلك حسب المادة 75/ثانياً ق.أحداث، بمعنى إذا أخذ التعهد من ولي الحدث لمدة سنتين مثلاً وبعد مرور سنة من أخذ التعهد أكمل الحدث 18 سنة من عمره ولم يرتكب الحدث خلال هذه السنة أية جناية أو جنحة عمدية عندها يبرئ ذمة الولي من الضمان المالي وإن ارتكب الحدث جناية أو جنحة عمدية خلال السنة الثانية من التعهد لأن الحدث في هذه السنة الأخيرة يكون قد أكمل سن الرشد ويكون مسؤولاً عن نفسه بنفسه. والحالة هي نفسها بالنسبة للولي المتعهد في جريمة المخالفة والحالات الأخرى الواردة في هذا القانون.
وبخصوص تدبير الإيداع، فهناك تشريعات لا تحدد مدة التدبير ولكن في هذه الحالة تشرف القضاء مباشرة على تنفيذ التدبير ويبدّل ويعدّل التدبير وفق وضعية الحدث المودع لكي يحقق الغاية المنشودة من إيداعه. ولهذا يكون ذلك باعثاً دافعاً للحدث لإصلاح نفسه بأقصر وقت ممكن وبالتالي مغادرة الإصلاحية[23].
وأن ما جاء في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 1990م تؤكد بأنه ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي، وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلاّ كملاذ أخير، كما ينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلاّ وفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث[24].
كما نرى أنه من المفيد الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بتدبير الإيداع الذي تناوله المشرع العراقي. فبموجب المادة 79/أولاً من قانون الأحداث: إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه بأحد التدابير الخاصة بالصبي، ويجب على المحكمة عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية أن تقرر إيداعه مدرسة تأهيل الفتيان.جاء في قرار لمحكمة تمييز الإقليم تحت العدد 61/هـ.ج/أحداث/2009 في 20/4/2009: أما بخصوص التدبير المفروض بحق الجانح والتي هي الإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وستة أشهر عن كل واحدة من التهمتين الثانية والثالثة على أن ينفذ التدبير الأول بحقه باعتباره الأشد فإنها جاءت مناسبة ومتوازنة مع عمر الجانح أعلاه وتقريري البحث الاجتماعي ومكتب دراسة الشخصية لذا تقرر تصديقه تعديلاً بإضافة المادة 79/أولاً رعاية الأحداث إلى الفقرات 1و2و3 من قرار فرض التدبير لأن الجانح أعلاه كان صبياً بتاريخ الحادث وأكمل الخامسة عشر من عمره بتاريخ المحاكمة أعلاه.
أما إذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه بأحد التدابير الخاصة بالفتى أو الصبي تبعاً لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى المحكمة عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية أن تقرر إيداعه مدرسة الشباب البالغين وذلك حسب المادة 79/ثانياً من قانون الأحداث.جاء في قرار لمحكمة تمييز الإقليم تحت العدد 52/هـ.ج/أحداث/2008 في 12/6/2008:أما بخصوص التدبير المفروض وهي الإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة عشرة أشهر فإنها جاءت خفيفة وغير مناسبة ومتوازنة مع الفعل المرتكب لذا تقرر نقضه وإعادة الإضبارة إلى محكمتها لغرض تشديد التدبير مع مراعاة أحكام المادة 79/ثانياً من قانون رعاية الأحداث عند فرض التدبير لأن الجانح أعلاه قد أكمل الثامنة عشرة من العمر وقت صدور القرار أعلاه بحقه.
وإذا تعددت مدة الإيداع فلا يجوز أن يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تأهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تأهيل الفتيان[25]. أما نقل الحدث المودع بين مدارس التأهيل، فهي كما هو آتٍ:إذا أتم الحدث المودع في مدرسة تأهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله إلى مدرسة تأهيل الفتيان لإكماله مدة حكمه. أما إذا أتم المودع في مدرسة تأهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله إلى مدرسة الشباب البالغين لإكمال مدة حكمه. وأخيراً، إذا أتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله إلى قسم إصلاح الكبار لإكمال مدة حكمه[26]. وهناك من دعا إلى جعل عمر المودعين في مدرسة الشباب من (18-25) سنة[27].
علماً، أن المشرع الجنائي لقانون الأحداث استحدث مدرسة شباب البالغين ولم تكن لهذه المدرسة وجود في قانون العقوبات، كما أن العمر المطلوب لنقل الحدث بين مدرسة وأخرى في قانون الأحداث يختلف عن العمر المطلوب في قانون العقوبات، ولهذا فإنه لا يجوز بقاء الحدث الصبي في مدرسة الصبيان إذا أتم 15 من عمره ولا بقاء الحدث الفتى في مدرسة الفتيان إذا أتم 18 من عمره، لأنه بمجرد إتمام الصبي 15 من عمره يعد فتاً، والفتى بتمامه 18 من عمره يعتبر بالغاً، ولهذا فإن مشرع الأحداث قد انتبه لهذه المسألة المهمة بعكس قانون العقوبات الذي لم يلتفت لها.
في العراق تتولى مديرية إصلاح الأحداث، إدارة الدور ومدارس التأهيل وفق الأنظمة الخاصة بها، ولمحكمة الأحداث حق الإشراف عليها للتأكد من مدى تطبيق المديرية هذه الأنظمة والقوانين الأخرى الخاصة بهذه الدور والمدارس وكذلك مدى تنفيذها للأحكام التي تصدرها المحاكم بحق الأحداث الجانحين النزلاء.لكن من الناحية العملية، فإن هذه الزيارات نادرة وكأن محاكم الأحداث قد تخلّت عن حقها المنصوص عليه في القانون.
كما أوجب المشرع بموجب المادة (5/تاسعاً)من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017على عضو الادعاء القيام بتفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية، وبموجب المادة (12) من نفس القانون ألزم دائرة إصلاح الأحداث بإخبار المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي تحريراً عند انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه[28].
أما الحكم بالإعدام بحق المتهمين الأحداث، فعلى النطاق الدولي يلاحظ بأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م لم يجز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر[29]. كما تبنى مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو عام 1985م مجموعة من الضمانات الإجرائية تكفّل حقوق المحكوم عليه بالإعدام، تكاد تتفق وتلك الضمانات التي ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة السادسة منه، إذ جاء بقرارات هذا المؤتمر: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر وقت اتيان الجريمة[30].
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 تم عرض البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتوقيع والتصديق والانضمام بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، ودخل حيز النفاذ في 11 تموز/يوليو 1991، وفقاً لأحكام المادة 8 من البروتوكول[31].
ورغم العمل الجاد والمستمر في إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أنه لا زال هناك دول تطبق هذه العقوبة على الأحداث ومنها السعودية، حيث طالبت اللجنة الدولية لحقوق الطفل حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في سن أقل من 18 عاماً. وما يجلب الانتباه، أن دولة السودان أصدرت قانون الطفل في عام 2004م أي في عصر ما يسمى بعصر حقوق الإنسان ولم تلغِ عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد بعد، وهو ما انتقده الكثير من المهتمين بشؤون الطفل[32].
أما عن موقف المشرع العراقي فإنه لم يأخذ بهذه العقوبة في قانون الأحداث، وهذا واضح من نص المادتين 76و77 التي سبق وأن تناولناهما وبدلاً من هذه العقوبة نص على تدابير بديلة بحق الحدث الجانح، أما في قانون العقوبات وفي المادة 79 فنص صراحة على عدم جواز ذلك إذ نص على: لا يحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره.
وتجدر الإشارة، بأن المشرع العراقي قد أعفى الحدث من أخذ بصمة أصابعه بموجب المادة 242 من قانون الأصول الجزائية، كما نصّ في المادة 78 من قانون العقوبات على عدم سريان أحكام العود على الأحداث. وعليه، فإن التدابير التي تصدر بحق الأحداث الجانحين لا تعتبر سوابق قضائية بحقهم.
وأخيراً، فإن التدابير التي تفرض على الأحداث الجانحين من قبل محاكم الأحداث العراقية، غير قابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بأي شكل من الأشكال، سوى تدبير مراقبة السلوك وفق شروط معينة[33].
المطلب الثاني: التدابير والعقوبات الواردة في قانون الأحداث اللبناني والأردني.
أولاً: التدابير والعقوبات الواردة في قانون الأحداث اللبناني.
المشرع اللبناني قد تدّرج في التدابير والعقوبات التي تتخذ بحق الحدث الجانح من الأخف إلى الأشد، وهي كما يلي:
- التدابير غير المانعة للحرية:
اللوم:هو توبيخ يوجهه القاضي إلى الحدث ويلفته فيه إلى العمل المخالف الذي ارتكبه. ويتم ذلك شفوياً وبموجب قرار مثبت لهذا اللوم[34].
الوضع قيد الاختبار:يتم فرض هذا التدبير بحق الحدث حينما تبرر ظروفه وشخصيته ذلك.في هذا التدبير يخضع الحدث لشروط معيّنة يحددها القاضي، وطيلة فترة هذا التدبير البالغ قدرها بين (ثلاثة اشهر – سنة واحدة)، لا يتم اتخاذ أي تدبير آخر بحقه، ويكون تحت مراقبة الباحث الاجتماعي.وإذا حصل أن خالف الحدث الشروط أو ارتكب جريمة من نوع الجنح أو الجنايات خلالها يسقط هذا التدبير عنه، عندها يتخذ القاضي تدبيراً أشد بحقه[35].
الحماية:ويقصد بذلك تسليم الحدث إلى والديه أو أحدهما أو إلى وصيه الشرعي أو إلى أسرته، على أن يكون خلوقاً وقادراً على تربيته، ويتم تكليف باحث اجتماعي للإشراف عليه. وفي حالة عدم وجود هؤلاء المذكورين في دولة لبنان أو عدم توفر الشروط فيهم، عندها يمكن تسليم الحدث إلى أسرة موثوق بها أو إلى مؤسسة اجتماعية أو صحية معتمدة من الوزارات المختصة أو إلى غيرها إذا كانت لا تتوافر في المؤسسات المعتمدة الاختصاصات المطلوبة[36].
الحرية المراقبة: هي وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي أو مرجع معيّن يحدده القاضي و يكون تحت إشرافه. هذا التدبير يسمي عندنا في العراق بـ “مراقبة السلوك” والغرض من هذا التدبير، هو مراقبة سلوك الحدث وسيرته وعمله وثقافته وإرشاده وتوجيهه بالشكل الصحيح والإشراف على شؤونه المهنية والنفسية والصحية والاجتماعية. كما نود الإشارة، بأنه على الحدث الخاضع لهذا التدبير الاستماع لإرشادات الباحث الاجتماعي واتباع تعليماته. كما عليه الحضور لمكتب الباحث كلما طلب منه الأخير. أما بالنسبة لمدة هذا التدبير فهي تتراوح بين(1-5) سنة[37].
العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضاً للضحية[38]: يجوز للقاضي أن يكلّف الحدث بأداء: عملٍ للمشتكي المتضرر من الجريمة إذا وافق عليها الحدث والضحية، أو عمل ذي منفعة عامة.والقاضي هو الذي يحدد الفترة الزمنية وعدد الساعات اليومية التي يعمل فيها الحدث لصالح هذه الأطراف، ويكون تحت إشراف الباحث الاجتماعي. وإذا لم يكمل الحدث العمل المكلف وفقاً للشروط يجوز للقاضي استبدال هذا التدبير بآخر بعد الاستماع إليه. وسيكون ملاحقاً بتهمة التخلف عن تنفيذ القرار القضائي[39].
من ميزات هذا التدبير، أنه تدبير إصلاحي وليس عقوبة، غير مانع للحرية، يقوم على أداء عمل مجاني بدون أجر، يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة أو منفعة الضحية حصراً. وأخيراً، يتوافق هذا التدبير مع الاتجاهات الحديثة في قضاء الأحداث لكونه يدخل ضمن التدابير البديلة[40].
كما نود الإشارة، بأن قاضي الأحداث يجوز له تمديد مهلة التدابير غير المانعة للحرية عدا الوضع قيد الاختبار لغاية سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف شخصية الحدث وتربيته تستوجب ذلك، ويتخذ القاضي هذا القرار أي تمديد المهلة بعد الاستماع إلى الحدث وإلى الشخص المسؤول عنه أو المسلّم إليه وإلى الباحث الاجتماعي[41].
- التدابير المانعة للحرية:
الإصلاح:يقصد به إيداع الحدث في معهد إصلاحي لمدة لا تقل عن (6 أشهر)، وخلال مدة الإيداع يتم تلقينه الدروس وتدريبه على المهن، كما يتم الإشراف على شؤونه الأخلاقية والنفسية والصحية وفقاً للنظام المعتمد لدى المعهد. وإذا كان مدة التدبير تتجاوز بلوغ الحدث(18) سنة من عمره ، عندها يجوز للقاضي أن يقرر:إما وضعه في معهد التأديب لغاية انقضاء مدة التدبير، وإما إيقاف التدبير الإصلاحي بحقه وإطلاق سراحه مع وضعه تحت إشراف الباحث الاجتماعي لمدة يحددها القاضي، لكن على الأخير الاستماع أولاً إلى الحدث في الحالتين[42].
التأديب: ويقصد به إيداع الحدث في معهد تأديبي لمدة أدناها ثلاثة أشهر. وإذا أكمل الحدث(21) سنة من عمره وهو لا يزال في المعهد، يجوز للقاضي أن يقرر إمّا: أولاً، إطلاق سراحه مع وضعه تحت الحرية المراقبة لمدة لا تتجاوز سنة، بعد إجراء التحقيق الاجتماعي له، وكذلك الحصول على تقرير من مدير المعهد بهذا الخصوص، والأهم من كل ذلك هو الاستماع إلى الحدث نفسه. علماً، لا يصدر هذا القرار الأبناء على طلب الحدث نفسه أو الباحث الاجتماعي. ثانياً، إبقائه في المعهد حتى لغاية انتهاء جميع الأحكام الصادرة بحقه. ثالثاً، نقله إلى السجن الخاص بالأحداث. رابعاً، نقله إلى السجن العادي[43]. على أية حال، قاضي الأحداث في لبنان وبموجب القانون ملزم بأن لا يلجأ إلى التدابير المانعة للحرية الاّ إذا كانت آخر الاحتمالات[44].
- العقوبات المخفضة[45]:
في حالة ارتكاب الحدث جريمة من نوع المخالفات والجنح فإن القاضي تخفض العقوبات المنصوص عليها في القانون الذي يطبق على الجريمة المرتكبة إلى النصف بما فيها الغرامات. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع الجنايات وكانت عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فتخفض العقوبة إلى الحبس من (5-15) سنة، أما في الجنايات الأخرى، فتخفض بحديها الأدنى والأقصى إلى النصف حبساً. علماً، تنفّذ العقوبات هذه بحق الحدث في معهد التأديب أو سجن خاص بالأحداث حسب ما يقرره القاضي[46].
بعد أن أدرجنا لكم التدابير والعقوبات أعلاه، سنبيّن لكم كيفية اتخاذها بحق الأحداث الجانحين من قبل المحاكم اللبنانية، كما يلي:
1– الفئة الأولى: أتم (7) ولم يتم (12) سنة من العمر بتاريخ ارتكاب الجريمة: هذه الفئة يمكن أن تفرض عليه المحكمة أيّاً من التدابير أعلاه عدا التأديب والعقوبات المخفضة، وفي جرائم الجنايات لا يعتبر توجيه اللوم إليه كافياً.
2–الفئة الثانية: أتم (12) ولم يتم (15) سنة من العمر بتاريخ ارتكاب الجريمة: هذه الفئة يمكن أن تفرض عليه المحكمة أيّاً من التدابير أعلاه عدا العقوبات المخفضة، وفي جرائم الجنايات لا يعتبر توجيه اللوم إليه كافياً.
3–الفئة الثالثة: أتم (15) ولم يتم (18) سنة من العمر بتاريخ ارتكاب الجريمة: هذه الفئة يمكن أن تفرض عليه المحكمة أيّاً من التدابير أعلاه أو العقوبات المخفضة سوى جرائم الجنايات. إذ في الجرائم الأخيرة، تفرض عليه التدابير المانعة للحرية أو العقوبات المخفضة، باستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط[47].
كما يجوز لقاضي الأحداث بناء على تقرير مدير المؤسسة أو المعهد الذي سلّم إليه، وتقرير الباحث الاجتماعي وبعد الاستماع إلى الحدث، أن ينهي التدبير الخاضع له الأخير و إبداله بآخر أشد أو أخف، أو أن يعلّقه بشروط يحددها القاضي، إن وجد في ذلك فائدة مرجوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن لقاضي الأحداث أن يتخذ أيّاًمن التدابير التي تقتضيها مصلحة الحدث، استناداً للتقارير المربوطة بملف الحدث والتي ترفع للمحكمة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر من قبل الباحث الاجتماعي حول وضع الحدث، لكن هذه التدابير لا تتخذ بحق الحدث إلاّ بعد الاستماع إليه. علماً، أن محكمة الأحداث تقوم بتنفيذ الأحكام التي تصدرها بنفسها من خلال المندوب الاجتماعي المعتمد.وأخيراً، فإن العقوبات المخفضة دون التدابير تعتبر سوابق قضائية بحق الحدث الجانح، لكونها تسجّل في السجل العدلي[48].
ثانياً: التدابير والعقوبات الواردة في قانون الأحداث الأردني.
- التدابير غير السالبة للحرية.
نصت المادة 24 من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014م على عدة تدابير يمكن فرضها على الحدث الجانح، وهي كما يلي:
اللوم والتأنيب: تقوم المحكمة بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث الجانح بما صدر عنه، وتنبيهه بعدم تكرار سلوكه هذا مرة أخرى. لكن المحكمة ملزمة بأن لا يوجه اللوم للحدث بصورة تحط من كرامته الإنسانية.
التسليم:ويكون بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه .وإذا لم يكن أي من الهؤلاء مؤهلاً أو قادراً على القيام بتربية الحدث، فيسلّم الأخير إلى أحد أفراد أسرته المؤهلين لذلك، وإلاّ يسلّم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك .علماً، لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الحدث لدى المسلّم إليه إن كان الأخير ملزم بالإنفاق عليه.
الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة. فيما يتعلق بهذا التدبير، توصّل أحد الباحثين أنه يعتريه الكثير من الثغرات التشريعية، مثل عدم بيان الأعمال التي يقوم بها الحدث، عدم تحديد الجهات التي يتم تأدية هذه الأعمال لصالحها، عدم تحديد عدد ساعات العمل، وضرورة عدم فرض هذا التدبير بحقه دون رضائه[49].
الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية لمدة لا تزيد عن سنة
القيام بواجبات معينة أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة .
إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير .
بخصوص التدابير المذكورة أعلاه عدا تدبيري (اللوم، والتسليم)، ينتقد الدكتور (ناصر سلامات) موقف المشرع الأردني بالقول: لم يعالج القانون حالة إخلال الحدث الجانح بتلك التدابير، وأنه لا جدوى من تدابير جديدة نص عليها المشرع دون إمكانية تنفيذها، لذا يدعو المشرع الأردني للتدخل والنص على جزاء بحق الحدث المخل بالتدبير[50].
الإشراف القضائي (مراقبة السلوك): ويكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة التدبير على سنة واحدة.وتحدد المحكمة عند فرض التدبير عدد التقارير المطلوب رفعها إليها من قبل مراقب السلوك عن حالة الحدث.ويجوز للمحكمة، بناء على طلب مراقب السلوك، أو الحدث أو وليه ، إلغاء التدبير أو تعديله ، بعد اطلاعها على تقرير مراقب السلوك في هذا الخصوص .كما يجوز لها إلغاء التدبير في حالة إدانة الحدث بجريمة ارتكبها خلال مدة التدبير ما لم تكن عقوبة الفعل الأصلية للجريمة الغرامة .
- العقوبات السالبة للحرية:
المادة 25 من قانون الأحداث نصّت على العقوبات التي تفرض على الحدث الفتى في حالة ارتكابه الجريمة، وهي:إذا ارتكب جريمة من نوع الجنايات عقوبتها الإعدام فيتم إيداعه في دار تأهيل الأحداث مدة تتراوح بين (8-12) سنة .أما إذا كان عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة فمدة الإيداع تتراوح بين (5-10) سنة.بينما تتراوح مدة الإيداع بين (3-5) سنة .إذا كان عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال. أما إذا ارتكب جريمة من نوع الجنح عقوبتها الحبس فتكون مدة الإيداع لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960م.وتجدر الإشارة بأن المحكمة لها السلطة التقديرية في الحالة الأخيرة، بأن تستبدل العقوبة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (24)، إذا توفرت أسباب مخففة تقديرية. علماً، أن الحدث توجه له تدبير اللوم فقط في حالة ارتكابه جريمة من نوع المخالفات.
أما المادة 26 من قانون الأحداث فقد نصّت على العقوبات التي تفرض على الحدث المراهق في حالة ارتكابه الجريمة، وهي: إذا ارتكب جريمة من نوع الجنايات عقوبتها الإعدام فيتم إيداعه في دار تأهيل الأحداث مدة تتراوح بين (6-10) سنة. أما إذا كان عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة فمدة الإيداع تتراوح بين (3-8) سنة.بينما تتراوح مدة الإيداع بين (1-3) سنة إذا كان عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال. وتجدر الإشارة بأن المحكمة لها السلطة التقديرية في هذه الحالة، بأن تستبدل العقوبة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (24)، إذا توفرت أسباب مخففة تقديرية. أما إذا ارتكب جريمة من نوع الجنح فتفرض عليه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (24). علماً، الحدث توجه له تدبير اللوم فقط في حالة ارتكابه جريمة من نوع المخالفات.
وفيما يخص اعتبار التدابير والعقوبات التي تفرضها المحكمة على الأحداث الجانحين سوابق قضائية من عدمها، فإن المادة 4 من قانون الأحداث، لم تعتبرها من الأسبقيات ونصّت صراحة على عدم تطبيق أحكام العود عليهم، لكن أجازت للقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغاية فرض التدبير المناسب بحقه.
وبموجب المادة 29 من قانون الأحداث، فإن قاضي تنفيذ الحكم ملزم بمراقبة تنفيذ التدابير المحكوم بها الحدث، والتثبت بصورة مستمرة من مدى تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم عليه، وله في هذا الخصوص الاستعانة بمراقب السلوك وتكليفه برفع التقارير إليه، لاتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب. وحسب المادة 27 فإنه مكلف بزيارة دور ورعاية الأحداث ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، وعليه تقديم تقرير عن زيارته لرئيس المجلس القضائي ولوزير التنمية الاجتماعية.
وإذا أكمل الحدث المحكوم (18) سنة، فيتم نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة المتبقية من حكمه بقرار من قاضي التنفيذ، ويجوز للأخير أن يمدّد بقائه في دار تأهيل الأحداث لحين إكماله(20) سنة لغرض إتمام تعليمه أو تدريبه المهني بناء على طلب خطي من مدير المديرية[51].
وأخيراً، فإن التدابير التي تفرض على الأحداث الجانحين من قبل محاكم الأحداث الأردنية، غير قابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بأي شكل من الأشكال، سوى تدبير الإشراف القضائي(مراقبة السلوك) وفق شروط معينة[52].
بعد بيان التدابير التي تصدر بحق الأحداث الجانحين في قوانين الأحداث للدول الثلاثة (العراق، أردن، ولبنان)، وقبل إجراء المقارنة بينهن في المطلب الثالث، من المفيد أن نشير إلى التوصية التي أبداها القاضي (محمد الطراونة) في دراسته التي أعدها للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إذ جاء فيها: أي قرار أو إجراء تتخذ بحق الأحداث يتوجب مراعاة ما يلي:مصلحة الطفل الفضلى، مبدأ عدم التمييز، الحق في الحياة والتنمية، احترام خصوصية الطفل، الأخذ بمبدأ نسبية الحكم، الأخذ بعين الاعتبار أن الأحداث الجانحين الضحايا، إعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز وأن يكون اللجوء إلى إيداع الحدث أماكن الاحتجاز كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة[53].
المطلب الثالث: قراءة تحليلية مقارنة.
- اكتفى المشرع العراقي باتخاذ التدابير فقط بحق الجانحين الأحداث، بينما المشرعين اللبناني والأردني، لم يكتفيا بذلك وأضافا إليها العقوبات أيضاً. وعليه، نرجّح موقف المشرع العراقي، الذي راع عدم النضوج العقلي والإدراكي للأحداث، واستبعد فرض العقوبات عليهم.
- التدابير والعقوبات في البلدان الثلاثة تبدأ بالأخف نحو الأشد مراعية بذلك عمر الحدث وخطورة الجريمة.
- في العراق، تصدر التدابير بحق الأحداث الجانحين للفئة العمرية من (أتم 9- أتم 18) سنة. أما في لبنان، فمن (7-18) سنة. في الأردن فمن (12-18) سنة. وعليه، نرجّح موقف المشرع الأردني، لكونه يفسح مجال الحرية للحدث أكثر.
- التدابير والعقوبات في لبنان وأردن أكثر تنوعاً من التدابير المنصوص عليها في القانون العراقي، وهذا يساعد المحكمة على فرض تدابير أو عقوبات مناسبة بحق الأحداث الجانحين، وعدم اللجوء إلى فرض التدابير السالبة للحرية قدر الإمكان. فبعد صدور قانون الأحداث اللبناني رقم 422 لسنة 2002م الذي نصّ على عدد من التدابير الجديدة، أصبح نسبة التدابير البديلة المفروضة على الأحداث الجانحين للفترة من (2004 -2006م) 75% واحتلت التدابير المانعة للحرية 25%، بينما هذه النسب قبل صدور القانون المذكور كانت 53% للتدابير البديلة، و 47% للتدابير المانعة للحرية[54]. لذا، ندعو المشرع العراقي الاقتداء بهما في هذا الخصوص.
- لا تعتبر التدابير التي تصدرها المحاكم بحق الأحداث الجانحين في العراق سوابق قضائية، وهذا ما اتجه إليه المشرع الأردني أيضاً. أما المشرع اللبناني فقد استثنت العقوبات المخفضّة التي تصدر بحق الأحداث من فئة (15-18) سنة من ذلك، واعتبرتها سوابق قضائية لكونها تسجّل في السجل العدلي. وعليه، ندعو المشرع اللبناني بعدم احتساب جرائم الأحداث سوابق قضائية حفاظاً على مستقبلهم.
- في لبنان، تنفّذ الأحكام التي تصدر بحق الأحداث الجانحين من قبل المحكمة نفسها من خلال المندوب الاجتماعي المعتمد. في حين يقوم بهذه المهمة قاضي تنفيذ الحكم في دولة الأردن ويساعده في ذلك مراقب السلوك. أما في العراق، فإن مديرية إصلاح الأحداث هي التي تقوم بتنفيذ الأحكام، ولمحكمة الأحداث حق الإشراف عليها، كما أن الادعاء العام ملزم بتفتيش مواقف وأقسام المديرية المذكورة.
- المشرعين في الدول الثلاثة لم يأخذوا بعقوبة الإعدام، وتم الاستعاضة عنها بتدابير أو عقوبات أخرى بديلة. ففي العراق، الحدث المعاقب عليه بالإعدام، يودع في الإصلاحية لمدة (1-10) سنوات إن كان صبياً، أما إذا كان فتىً المدة (5-15) سنة. أما في لبنان، فيفرض التدابير دون العقوبات بحق الصبى، أما الفتى فمدة إيداعه (5-15) سنة. وفي الأردن، مدة إيداع المراهق –صبي- هي (6-10) سنة، أما بالنسبة للفتى فهي (8-12) سنة. يلاحظ، بأن مدة إيداع الفتى في قانوني الأحداث العراقي واللبناني هي نفسها، وحدها الأقصى أكبر من مما عليه في القانون الأردني، لكن الحد الأدنى لدى الأخير مرتفع وهي ثمان سنوات. وفي الوقت اتفق القانون العراقي والأردني بخصوص الحد الأقصى لمدة إيداع الصبي التي هي عشر سنوات، اقتصر القانون اللبناني على اتخاذ التدابير دون الإيداع بحقه نظراً لصغر سنه. وعليه، فرغم الاختلاف في مدد الإيداع لدى المشرعين الثلاث، لكن اتفاقهم على عدم الأخذ بعقوبة الإعدام موقف حسن، إذ لا يزال هناك قوانين أحداث تفرض هذه العقوبة بحق الأحداث المتهمين كالقانون السوداني لعام 2004م.
- في العراق، الحد الأقصى لبقاء الحدث الجانح المودع في دور إصلاح الأحداث هو إكماله 22 سنة من عمره وبعدها ينقل لإصلاحية الكبار. أما في لبنان فإن الحد الأقصى هو 21 سنة، وبعدها يقرر القاضي مصيره، بإبقائه لغاية انتهاء مدة التدبير أو نقله إلى السجن الكبار وغيرها من القرارات. أما المشرع الأردني، فاعتبر إكمال الحدث 20 سنة من عمره حداً أقصى لبقائه في دور الأحداث. يلاحظ، بأن هناك تقارب كبير بين موقف المشرعين في هذه المسألة.
- التدابير والعقوبات التي اتفق عليها المشرعين الثلاث، هي: اللوم (إنذار)، التسليم، مراقبة السلوك (الإشراف القضائي)، الإيداع. وما اتفق عليها المشرعين العراقي واللبناني فقط دون الأردني، فهي الغرامة. أما ما اتفق عليه اللبناني والأردني دون العراقي، فهي: العمل للمنفعة العامة. أما ما تفرّد به المشرع اللبناني دون غيره، فهي: الوضع قيد الاختبار، والعمل تعويضاً للضحية. وما تفرّد به المشرع الأردني دون غيره، فهي: الإلحاق بالتدريب المهني، والإلحاق بالبرامج التأهيلية.
- في العراق، مدة تدبير مراقبة السلوك التي يمكن فرضه على الأحداث مرتكبي جرائم الجنح والجنايات هي من (6 أشهر – 3 سنوات)، بينما لا تزيد مدتها على سنة واحدة في الأردن. أما في لبنان، فهي من (1-5) سنة ويمكن فرضه على مرتكبي جرائم المخالفات أيضاً. وبدورنا نرجّح موقف المشرع العراقي لكونه جاء وسطاً بين الأردني واللبناني. فالمدة لدى الأول قصير، وعند الثاني طويل. لذا، ندعو كليهما الاقتداء بالمشرع العراقي في هذا الخصوص.
- لكون قضاء الأحداث لا يعتبراً قضاءً جزائياً صرفاً، وإنما يرتبط به الجانب الاجتماعي والعلاجي والتقويمي، فإن قاضي الأحداث بإمكانه مراجعة التدابير التي سبق وأن أصدرتها بحق الحدث الجانح وتعديلها أو استبدالها بآخر وفق متطلبات تربية وتقويم الحدث وتطور حالته[55]،وهذا ما ذهب إليه المشرع اللبناني. أما القاضي العراقي والأردني، فإن سلطته هذه محصورة في تدبير مراقبة السلوك فقط وفي حالات محددة. وعليه، نعتقد أن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي اللبناني، ستكون لها فوائد جمة إن استعمل بصورة سليمة، وندعو المشرعين العراقي والأردني إلى منح قاضي الأحداث سلطات مشابهة للقاضي اللبناني، لكي تقوم محكمة الأحداث بدورها الموكول إليها بأفضل ما يمكن.
- في ظل القانون الأردني يتم توجيه اللوم فقط بحق الحدث الجانح مرتكب جريمة المخالفة نظراً لبساطة الجريمة المرتكبة، بينما المشرعين العراقي واللبناني نصّا على أكثر من تدبير يمكن اتخاذ إحداها بحقه ومنها اللوم، وهذا موقف حسن منهما. وقد انتقد الدكتور (ناصر سلامات) موقف المشرع الأردني بالقول: إذا ارتكب الحدث جريمة المخالفة مرة أخرى، ما الفائدة من توجيه اللوم إليه ثانيةً، إذ كان من المفروض أن يعطي المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار تدبير آخر مناسب[56].
المبحث الثاني: إيقاف تنفيذ التدابير.
قديماً كان الحكم الصادر من قبل المحكمة ينفّذ بحق المحكوم بقصد الردع العام، لكن نتيجة لجهود المدرسة الإيطالية، مبدأ تفريد العقوبة، مراعاة شخصية المحكوم[57]، والآثار السلبية التي تتركها التدابير السالبة للحرية على المحكومين بها، اهتدى الفكر العقابي الحديث إلى بعض الحلول للحد منها، ومن أبرزها نظام وقف التنفيذ[58].
ويقصد به تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شرط موقف خلال فترة اختبار يحددها القانون[59].كما يعرّف أيضاً، بأنه النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة مع الأمر بوقف تنفيذها لفترة زمنية معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها بأن لا يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. فإن مرّت هذه الفترة دون أن يرتكب جريمة جديدة اعتبر الحكم كأن لم يكن وتزول جميع آثاره الجنائية، أما إذا ارتكب خلالها جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة إضافة إلى ما يحكم به عليه بالنسبة للجريمة الجديدة[60].
وتأريخياً فإن أول دولة أخذت به هي بلجيكا في سنة 1888م وفرنسا في 1891م[61]. كما أن هذا النظام أو الإجراء كان من ضمن الوصايا التي أوصت بها اللجنة الدولية لحقوق الطفل جميع البلاد العربية إذ أوصت هذه الدول بجعل حرمان الأطفال من حريتهم لأقصر فترة مناسبة من خلال استخدام إيقاف التنفيذ وغيرها[62].
بعد هذه المقدمة، سنتناول إيقاف تنفيذ التدابير في قانون الأحداث العراقي في المطلب الأول، ومن ثم في القانون اللبناني من خلال المطلب الثاني. ونختم بالمقارنة بينهما في المطلب الثالث.
المطلب الأول: إيقاف تنفيذ التدابير في قانون الأحداث العراقي.
المشرع الجنائي العراقي أخذ بنظام وقف التنفيذ في قانون العقوبات وقانون رعاية الأحداث، وعليه فسواء كان المحكوم بالغاً أم حدثاً، فله فرصة الاستفادة من هذا النظام إذا توفر لديه الشروط المطلوبة. إذ نصّ المشرع في المادة 80 من قانون الأحداث: “إذا أتمّ الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فيجوز لمحكمة الأحداث أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير”.يفهم من النص المذكور بأن شروط إيقاف التنفيذ بحق الحدث الجانح هي ما يلي:
- أن يكون الحدث قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه. وهذا يعني بأن الحدث يجب أن يكون بالغاً وقت صدور الحكم عليه وإلاّ فغير مشمول بإيقاف التنفيذ.
- أن يكون التدبير الصادر بحقه تدبير سالب للحرية (أي تدبير الإيداع)، أما التدابير الأخرى مثل تدبير مراقبة السلوك والغرامة وغيرها، فغير مشمولة بوقف التنفيذ.
- أن تكون مدة الإيداع المفروضة على الحدث لا تزيد على سنة، بمعنى إذا كان مدة الإيداع سنة فأقل فمشمول بالإيقاف، أما إذا زادت المدة عن سنة فغير مشمول.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من قبل الحدث الجانح من نوع الجنايات، أما جرائم الجنح والمخالفات فغير مشمولة.
- أن تكون العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة سجن مؤقت، أما إذا كانت العقوبة سجن مؤبد أو الإعدام فلا يشملهما إيقاف التنفيذ.
لكن في عام 1998م أجرى المشرع العراقي تعديلاً على المادة 80 وبعد تعديلها أصبحت كما يلي:
“أولاً:لمحكمة الأحداث عند الحكم على الحدث في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدأ من تاريخ الحكم إذا رأت من أخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يرتكب جريمة جديدة وإلزام وليّه أو أحد أقاربه بأن يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة إيقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشأن أحكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969.
ثانياً: إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة، فلمحكمة الأحداث أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير. وتراعى في هذا الشأن أحكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969م”.
عند المقارنة بين النصين القديم والحديث أي المعدل، يلاحظ بأن النص القديم أصبح الفقرة ثانياً من المادة المذكورة بعد أن أجري عليها التعديل. إضافة إلى ذلك، أتى المشرع بفقرة جديدة وأضافت للمادة وهي الفقرة الأولى. وهكذا فإن المشرع قد وسّع من نطاق دائرة المستفيدين من هذا النظام.
أما التعديلات التي أجريت على النص القديم والذي أصبح الفقرة الثانية من 80 بعد التعديل، هي: أن الجريمة المرتكبة قد تكون جناية أو جنحة، كما لا يشترط أن تكون العقوبة الأصلية لجريمة الجنايات سجن مؤقت ولا أية عقوبة أخرى بعينها. أما الشروط التي أوردها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 80 فهي ما يلي:
- عدم إكمال الحدث 18 سنة من عمره وقت صدور الحكم عليه.
- أن يكون التدبير الصادر بحقه تدبير سالب للحرية (أي تدبير الإيداع).
- أن تكون مدة الإيداع المفروضة على الحدث لا تزيد على سنة.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من قبل الحدث الجانح من نوع الجنح أو الجنايات.
- الاستنتاج من تقرير مكتب دراسة الشخصية وأخلاق الحدث وظروف وملابسات القضية، بأن الحدث لن يعود إلى عالم الجريمة إن أعطته فرصة إيقاف تنفيذ التدبير بحقه.
إذا توفرت الشروط المذكورة، فلمحكمة الأحداث إيقاف تنفيذ تدبير الإيداع بحق الحدث الجانح، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الحكم عليه، ويلزم المحكمة ولي الحدث أو أحد أقاربه بتحرير تعهد، يتعهّد فيه بحسن تربية الحدث وتهذيبه خلال مدة الإيقاف، كما يلزم أحدهما حسب الحالة بإيداع مبلغ في صندوق المحكمة كتأمينات تقدرها حسب حالته المالية، مع مراعاة أحكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969م.
أما أوجه الفرق بين الفقرة الأولى والثانية من المادة 80 فهي كما يلي:
- الفقرة الأولى خاصة بالأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد (عدم إكمال الحدث 18 سنة) عند صدور الحكم بحقهم. أما الفقرة الثانية فخاصة بالذين بلغوا سن الرشد.
- تشترط الفقرة الأولى أن يستنتج القاضي من تقرير مكتب دراسة الشخصية وأخلاق الحدث وظروف وملابسات القضية، بأن الحدث لن يعود إلى عالم الجريمة إن أعطته فرصة إيقاف تنفيذ التدبير بحقه، في حين لم ينص المشرع على هذا الشرط في الفقرة الثانية، ورغم ذلك نعتقد بأن هذا الشرط يجب مراعاته من قبل القاضي استناداً للمادة 144 من قانون العقوبات.
- يقدّم التعهد بحسن السلوك من قبل الحدث البالغ سن الرشد نفسه لمدة لا تقل سنة واحدة ولا تزيد على مدة التدبير المحكوم بها على أن لا تزيد على خمس سنوات في كل الأحوال بموجب الفقرة الثانية، بينما يقدّمه الولي أو القريب لمدة سنتين حسب الفقرة الأولى.
- الأصل أن يقدّم مبلغ التأمين المقدّر من قبل المحكمة الحدث البالغ سن الرشد نفسه في الفقرة الثانية، وأن يقدّمه الولي أو القريب في الفقرة الأولى، لكن أجاز القانون أن يدفع المبلغ أي شخص آخر في الحالتين.
- مدة إيقاف تنفيذ التدبير بموجب الفقرة الثانية هي(3) سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، بينما هذه المدة هي سنتين في الفقرة الأولى.
أما فيما يتعلق بإلغاء إيقاف تنفيذ الحكم فإنه وحسب المادة 147 من قانون العقوبات يحصل في إحدى الحالات الآتية:
- إذا لم يلتزم الحدث الجانح القاصر أو البالغ بالشروط المفروضة عليه ضمن التعهد المأخوذ منه بحسن السلوك.
- إذا ارتكب الحدث جريمة عمدية من نوع الجنح أو الجنايات خلال مدة الإيقاف، والحكم عليه بتدبير سالب للحرية لأكثر من (3) أشهر. أما بخصوص وقت صدور الحكم عليه، فإن صدوره أثناء مدة الإيقاف أو بعدها فسواء.
- إذا كان الحدث المحكوم سبق وأن حكم عن جريمة عمدية من نوع الجنح أو الجنايات، ولم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم بإيقاف التنفيذ على علم بذلك، لكن أثناء فترة الإيقاف كشف الأمر.
في هذه الحالات، أجاز القانون للقاضي بإلغاء الحكم بإيقاف تنفيذ التدبير، بناء على طلب عضو الادعاء العام المنتسب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالتدبير التي ترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء. أما إذا انتهى مدة التجربة ولم يلغ الحكم بإيقاف التنفيذ، فيعتبر الحكم الصادر بحق المحكوم كأنه لم يكن، وبالتالي لا يعتبر سابقة بحقه[63].
وقبل ختام هذا المطلب نود ذكر بعض التطبيقات القضائية بخصوص وقف التنفيذ. إذ جاء في قرارٍ لمحكمة تمييز العراق تحت العدد/ 173/موسعة ثانية/1989م: إذا قررت محكمة الأحداث الحكم على الحدث بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان وإيقاف هذا التدبير استناداً للمواد 144 و 145 من قانون العقوبات فإن قرارها مشوب بالخطأ فيما يتعلق بوقف التنفيذ إذا كان الحدث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه لأن المادة 80 من قانون رعاية الأحداث رسمت الطريق لإيقاف التدبير السالب للحرية بحق الحدث فيمتنع بالتالي تجاوز هذا النص والرجوع إلى المادة 144 من قانون العقوبات[64]. يلاحظ بأن محكمة التمييز في عام 1989م لم يجز وقف تنفيذ التدبير بحق الحدث الفتى الذي لم يكمل 18 سنة وقت صدور الحكم عليه، لكن لو صدر هذا القرار بعد التعديل أي عام 1998م لأجاز ذلك.
كما جاءت في الفقرة الأولى من قرار محكمة أحداث دهوك تحت العدد/1/ج/2007 في 19/2/2007والمصدق تمييزياً من قبل محكمة تمييز الإقليم تحت بالعدد 92/الهيئة الجزائية الثانية/أحداث/2007 في 25/6/2007: حكمت المحكمة على الجانح (ه) بإيداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة سنة واحدة … ولكون الجانح شاب في مقتبل العمر وطالب مستمر في الدراسة قررت المحكمة إيقاف التنفيذ بحقه لمدة ثلاث سنوات استناداً لأحكام المادة 80 من قانون رعاية الأحداث المعدل على أن يتعهد الجانح بحسن السلوك والسيرة وعدم ارتكاب أية جنحة أو جناية خلال مدة ثلاث سنوات وإلزام الجانح بدفع تأمينات مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار إلى صندوق المحكمة، وفي حالة عدم ارتكابه أية جناية أو جنحة يعاد إليه المبلغ وبعكسه سوف يقيد المبلغ إيراداً نهائياً لخزينة الإقليم.
وما جلب انتباه الباحث هو القرار المرقم 272/هيئة جزائية-أحداث/2010 الصادر من محكمة تمييز إقليم كوردستان في 21/9/2010، إذ جاء فيه:لا يجوز اللجوء إلى وقف التنفيذ في جرائم السرقات لأنها من الجرائم المخلّة بالشرف. نعتقد أن المحكمة الموقرة قد وقع في غلط، لأنه ليس هناك وجود لهذا لمثل هذا الشرط ضمن الشروط التي يجب توفرها لدى المحكوم لكي يستفيد من وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه، بينما هذا الشروط يجب توفره لدى مقدّم طلب الإفراج الشرطي.
المطلب الثاني: إيقاف تنفيذ التدابير في قانون الأحداث اللبناني.
أما عن موقف المشرع اللبناني فيما يتعلق بوقف تنفيذ التدابير، فقد نصّ في المادة 17 من قانون الأحداث على: لقاضي الأحداث أن يوقف كلياً أو جزئياً تنفيذ العقوبة المخفضة المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت غرامة أم عقوبة حبس لا يتجاوز حدها الأقصى قبل التخفيض خمس سنوات. ويجب أن يقترن وقف التنفيذ بأحد التدابير غير المانعة للحرية ماعدا اللوم. ويفقد المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ إذا أقدم، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ الحكم، على ارتكاب جنحة أو جناية حكم عليه بها أو أخل بشروط وقف التنفيذ التي فرضها القاضي.
من قراءة وتحليل النص أعلاه، يفهم بأن شروط وأحكام وقف التنفيذ في قانون الأحداث اللبناني هي ما يلي:
- إيقاف التنفيذ قد تكون كلي أو جزئي.
- يتم وقف التنفيذ في حالة إصدار العقوبات المخفضّة من قبل المحكمة بحق الحدث، أما في حالة إصدار التدابير بحقه فلا يجوز وقف تنفيذها.
- لكون وقف التنفيذ محصورة في حالة فرض العقوبة المخفضة بحق الحدث فهذا يعني بأن الحدث الذي يستفيد من هذا النظام هو الحدث الذي أتم (15) سنة من العمر ولم يتم (18) بتاريخ ارتكاب الجريمة لأنه وبموجب القانون اللبناني فإن هذه الفئة فقط يمكن أن تفرض عليها المحكمة أي من التدابير والعقوبات المخفضة.
- لا يشترط أن تكون العقوبة المفروضة على الحدث سالبة للحرية، إذ أجاز المشرع وقف التنفيذ حتى في حالة فرض عقوبة الغرامة، وفي الحالة الأولى اشترط المشرع أن لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة قبل التخفيض عن (5) سنوات.
- وجوب اقتران وقف التنفيذ بأحد التدابير غير المانعة للحرية ماعدا اللوم.
- يتم إلغاء الحكم بوقف التنفيذ إذا أقدم الحدث الجانح خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ الحكم، على ارتكاب جنحة أو جناية حكم عليه بها أو أخل بشروط وقف التنفيذ التي فرضتها القاضي. أما إذا انتهى مدة التجربة ولم يلغ الحكم، فيعتبر لاغياً، لكن المشرع أجاز نقض حكم وقف التنفيذ ولو بعد انتهاء المدة إذا كان دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قد بوشرت خلال فترة الإيقاف[65].
المطلب الثالث: قراءة تحليله مقارنة.
في هذه الفقرة سنحاول المقارنة بين أحكام وقف التنفيذ التدابير بين القانونين العراقي واللبناني، وهي كما يلي:
أولاً: تناول المشرع العراقي في قانون الأحداث أحكام وقف التنفيذ بحق الحدث القاصر والحدث البالغ عند صدور الحكم عليهما بشكل منفصل، وخصّص لكل واحد منهما فقرة خاصة من المادة 80، لأن مسؤولية كل واحد منهما يختلف عن الآخر بسبب العمر. أما المشرع اللبناني، فلم يميّز بين هذين الفئتين، وأحكامها واحدة عنده تناولها في المادة 17 من قانون الأحداث. وعليه، فرغم أن هناك من انتقد موقف المشرع العراقي في هذه المسألة[66]، إلا أننا نرجّح موقفه، لأنه تمييزه بين أحكام هذين الفئتين جاء نتيجةّ لدقته وحذاقته.
ثانياً: في العراق، الحدث مشمول بالوقف مهما كان عمره وإن بلغ سن الرشد وقت الحكم عليه. أما في لبنان، فإن المشمول بالوقف هو الفئة العمرية (15-18) سنة. وعليه، نرجّح القانون العراقي، لشموله جميع الفئات العمرية.
ثالثاً: التدبير القابل لوقف التنفيذ حسب القانون العراقي هو التدبير السالب للحرية فقط، وعلى أن لا تتجاوز مدة التدبير عن سنة عند فرضها على الحدث الجانح. أما في القانون اللبناني، فيجوز إيقاف تنفيذ العقوبة المخفضّة سواء كانت العقوبة سالبة للحرية أم غرامة، ودون اشتراط مدة معيّنة للتدبير عند فرضه عليه. وعليه، فإن نرجّح القانون اللبناني لكونه أصلح للمتهم الحدث.
رابعاً: وقف التنفيذ في العراق يكون كلي، أما في لبنان فقد يكون كلي أو جزئي. وبدورنا نعتقد بأن الإيقاف الجزئي غير منطقي، والمفروض أن يتم إيقاف التنفيذ بحق المحكوم كلياً أو عدم شموله بذلك. وعليه، نرجّح القانون العراقي.
خامساً: في العراق، الجرائم المشمولة بوقف التنفيذ هي جرائم الجنح والجنايات. أما في لبنان، فالجرائم المشمولة هي المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لا يزيد حدها الأقصى عن خمس سنوات قبل التخفيض.وبالرجوع إلى قانون عقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943م، فإن المخالفة يعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس من (1-10) أيام، أما الجنحة فيعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس من (10أيام -3 سنوات). وأخيراً، الجناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة من (3-15) سنة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعدام[67].وعليه، فإن جرائم المخالفات والجنح وجزء من جرائم الجنايات تكون مشمولة بوقف التنفيذ في لبنان.
سادساً: مدة إيقاف التنفيذ في العراق هي سنتين بالنسبة للأحداث القاصرين، و(3) سنوات بالأحداث البالغين سن الرشد، أما في لبنان فهي (4) سنوات. وبدورنا نعتقد أن مدة سنتين هي المناسبة لجميع هذه الأعمار وندعو كلا المشرعين للأخذ بها.
سابعاً: في لبنان، يجب اقتران وقف التنفيذ بأحد التدابير غير المانعة للحرية )عدا اللوم( مثل الحرية المراقبة، والحماية (التسليم). أما في العراق، فيجب تسليم المحكوم المفرج عنه إلى وليّه إن كان حدثاً دون البالغ سن الرشد. وهذا يعني بأن كلا المشرعين قد أخذا بنظام (وقف التنفيذ تحت الاختبار)، لكن في الوقت نفسه، أخذ المشرع العراقي بنظام (وقف التنفيذ البسيط) بحق الحدث البالغ سن الرشد، إذ لا يتم وضعه تحت أيّة إشراف أو مراقبة[68]. علماً، أن من إحدى المآخذ على نظام وقف التنفيذ هي عدم وضع المفرجين عنهم تحت الإشراف والتوجيه، وخاصة الأحداث منهم. وعليه، فإن وضع الأحداث تحت الإشراف من قبل مشرعي كلا البلدين توجه سليم وفي محله المناسب[69].
ثامناً: في كلا البلدين، يتم إلغاء وقف التنفيذ، إذا أقدم الحدث المحكوم على ارتكاب جريمة من نوع الجنح أو الجنايات خلال مدة الإيقاف، وحكم عليه بها، أو أخل بالشروط المفروضة عليه ضمن التعهد المأخوذ منه بحسن السلوك. لكن ما يفترق القانون العراقي عن القانون اللبناني في هذه الجزئية، هو أن المشرع العراقي يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم العمدية، وهذا ما لم يشترطه المشرع اللبناني. وعليه، نرجّح القانون العراقي، لأن في الجرائم غير العمدية لا وجود للقصد الجرمي لدى الجاني. ونتسأل: لماذا نحرم المستفيد من وقف التنفيذ بسبب ارتكابه جرماً لم ينوي ارتكابها.
تاسعاً:في العراق، يشترط في الجريمة التي يرتكبها المحكوم خلال فترة إيقاف التنفيذ، أن يصدر الحكم عليه بها بتدبير سالب للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر. في حين لا وجود لمثل هذا الشرط في القانون اللبناني، فبمجرد أن يرتكب المحكوم جريمة من نوع الجنح أو الجنايات يلغي وقف التنفيذ بحقه دون التشبث بنوع العقوبة التي تصدر بحقه، وهذا ما نؤيده.
عاشراً: في كلا البلدين، يعتبر قرار وقف التنفيذ من ضمن السلطات التقديرية للمحكمة، التي لها أن تقرر تمتّع المحكوم به من عدمه بعد توفر الشروط. أما إلغاء وقف التنفيذ، فإنه وجوبي في لبنان إذا وقعت إحدى الحالات التي ذكرناها في الفقرة (ثامناً) من هذا المطلب. أما في العراق، فجوازي لكن ليس للمحكمة إصدار حكم الإلغاء إلاّ بعد تقديم طلب بذلك من قبل عضو الادعاء العام بهذا الخصوص. وعليه نرى أن ما عليه القانون العراقي في صالح المحكوم إذ قد يلغي وقف التنفيذ من قبل المحكمة عند وقوع حالات إلغاء الوقف أو لا يلغي. ورغم ذلك، نعتقد بأن موقف المشرع اللبناني هو الأرجح، لأن ارتكاب المحكوم جريمة عمدية من نوع الجنح أو الجنايات خلال فترة الوقف أو عدم وفائه بالتعهد المأخوذ منه يبيّن عدم جدّيته في استغلال الفرصة الممنوحة له.
حادي عشر: كلا المشرعين العراقي واللبناني أخذا بالمفهوم الفرنسي لآثار وقف التنفيذ القاضي بأن الحكم كأنه لم يكن في حالة انقضاء المدة دون إلغاء الحكم، وعدم اعتباره سابقة قضائية بحق المحكوم. بعكس المفهوم الألماني الذي يعتبر الحكم سابقة وإن لم ينفّذ[70]. وعليه، فإن موقف كلا المشرعين موقف حسن.
المبحث الثالث: الإفراج الشرطي.
يقصد به التغيير في كيفية تنفيذ العقوبة، فبعد أن كان المحكوم في وسط سالب للحرية وراء القضبان الحديدية، أصبح في وسط حر يكتفي فيه بتقييد تلك الحرية[71]. هذا النظام من ابتكار المشرع الفرنسي، وقد أخذ به عام 1790م، وأن أغلبية الدول العربية لم تأخذ بهذا النظام رغم أهميته ومن الدول التي أخذت به الأردن، قطر والكويت[72]. وذكر آخر، أن هذا النظام من ثمار المدرسة النيو كلاسيكية، وأن انجلترا هي أول دولة أخذت به عام 1823م، ثم انتشر في في بقية الدول الأوروبية فيما بعد[73].
أما قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم نصت على أنه ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم، وينبغي وضع إجراءات تشمل الإفراج المبكر وتنظيم دورات دراسية خاصة تحقيقاً لهذه الغاية[74].
كما أن هذا النظام كان من ضمن الوصايا التي أوصت بها اللجنة الدولية لحقوق الطفل جميع البلاد العربية، إذ أوصت اللجنة هذه الدول بجعل حرمان الأطفال من حريتهم لأقصر فترة مناسبة من خلال استخدام الإفراج المشروط مثلاً وغيرها[75].
ومن الناحية العملية تتفنّن دور ومراكز تأهيل الأحداث في إيجاد طرق جديدة مشابهة للإفراج الشرطي، بهدف إصلاح الأحداث وتأهيلهم. ففي هذا الصدد يقول مدير مركز محمد بن القاسم الثقفي لتدريب وتأهيل الأحداث في الأردن (علي شويطر): أن مركزهم يمنح الأحداث المحكومين فرصة بتخفيف العقوبة من سنة إلى ثلاثة أشهر لكل حدث يحفظ جزءاً من القرآن الكريم[76].ولا شكّ أن لدور الدين في تهذيب النفوس وتربيتها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولهذا نرى أن هذا المركز سيكون موفقاً في عملهم.
بعد هذه المقدمة، سنتناول الإفراج الشرطي في قانون الأحداث العراقي في المطلب الأول، ومن ثم في القانون الأردني من خلال المطلب الثاني. ونختم بالمقارنة بينهما في المطلب الثالث.
المطلب الأول: الإفراج الشرطي في القانون العراقي.
وبالرجوع إلى موقف المشرع العراقي، يلاحظ بأنه خصّص المواد (84، 85، 86) من قانون الأحداث لنظام الإفراج الشرطي، ومن قراءة المادة(84/أولاً)يفهم بأن شروط الإفراج الشرطي هي ما يلي:
- تقديم طلب من قبل الحدث المحكوم نفسه أو وليّه إلى محكمة الأحداث للإفراج عنه شرطياً. واستنادا ًللمادة 332 من قانون الأصول، لا يتم البدء بمعاملة الإفراج الشرطي إلاّ بعد تقديم الطلب المذكور لكن نظراً لجهل المحكومين بأحكام القانون والصعوبات التي قد تقف أمامهم وتحول دون تقديم الطلب، أجرى المشرع العراقي في عام 1992م تعديل على المادة المذكورة بالقانون رقم 9 لعام 1992م وبموجبه، ألزم المشرع دائرة إصلاح الأحداث والكبار، الطلب من المحكمة المختصة بنظر الإفراج الشرطي للمحكوم الذي يتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في القانون إن لم يكن المحكوم قد قدم طلباً بذلك، كما أجاز التعديل للادعاء العام القيام بنفس المهمة في هذه المسألة. حقيقة، هذا التعديل في مكانه، وندعو المشرع الكردستاني للمصادقة عليه لكي يتم تنفيذه في الإقليم أيضاً.
- أن يكون قد أمضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه، فإن كانت مدة إيداعه ثلاث سنوات مثلاً يجب أن يمضي الحدث سنتين في الإصلاحية. وعلى أن تكون المدة التي أمضاها في المدرسة لا تقل عن ستة أشهر في كل الأحوال، بمعنى إذا كانت مدة محكوميته ستة أشهر فإنه غير مشمول بالإفراج الشرطي. وهناك من يرى بضرورة عدم تحديد الحد الأدنى للمدة المطلوب من المحكوم قضائها في المؤسسة لغرض شموله بالإفراج، لأن قابليات المحكومين لبرامج الإصلاح والتأهيل تختلف من محكوم لآخر[77].
- أن لا يكون من المشمولين بالاستثناءات الواردة في المادة 331/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية[78].
- ونضيف إلى ما تقدم، يجب أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية، لأن الحكم قبل ذلك معرض للطعن والنقض[79]،لكن القضاء العراقي في عدد من قراراتها، أجاز شمول الحكم بالإفراج الشرطي رغم عدم اكتسابه الدرجة القطعية[80].
بعد توفر الشروط المذكورة فإن محكمة الأحداث قد تصدر قرارها بالإفراج عن المحكوم وينفّذ قرارها حالاً وإن طعن من قبل الادعاء العام، أوقد يرفضه، لكون قرارات الإفراج الشرطي من ضمن السلطات التقديرية لها. وهناك من انتقد البعض موقف المشرع في منح المحكمة هذه الصلاحية، ويرى بضرورة جعل الإفراج الشرطي وجوبياً في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في القانون[81]، لكن من الناحية العملية فإنه من النادر أن تصدر قرارها بالرفض رغم توفر الشروط. وإذا حصل أن رد الطلب من قبل المحكمة، فلا يجوز تقديمها إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر، إلاّ إذا كان الرد لسبب شكلي، فيجوز إعادة التقديم بعد إكمال النواقص. أما المحكمة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج الشرطي، فهي التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الإصلاحية التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير[82].
وقد بيّنت المادة 84/ثانياً من قانون الأحداث الأحوال التي تصدر فيها المحكمة قرارها بالإفراج، وهي كما يلي:
أولاً: إذا كان الحدث قد سلك سلوكاً حسناً خلال فترة إيداعه مشفوعاً بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتأييد عضو الادعاء العام. ولهذا عند تقديم الطلب إلى المحكمة تبدأ الأخيرة كأول خطوة بمخاطبة دائرة الادعاء العام والباحث الاجتماعي في مديرية إصلاحية الأحداث وكذلك مديرية الإصلاحية نفسها للغرض المذكور[83].
ثانياً: إذا كان من المتوقع أن يسلك الحدث سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه شرطياً. هذه الحالة فقرة نوعية في نظام الإفراج الشرطي إذ ليس لها وجود في قانون العقوبات ولا في قانون الأصول الجزائية، ولا شكّ أن ذلك ستعطي لهؤلاء الأحداث الذين لم يتأثروا بالتدبير الصادر بحقهم ولم يتغير سلوكهم داخل الإصلاحية فرصة لتغيير سلوكهم خارج المؤسسة الإصلاحية والاندماج في المجتمع. وفي مسألة ( التوقع ) هذه تستشير المحكمة برأي كل من إدارة المؤسسة والباحث الاجتماعي، وإذا فشل الحدث في استغلال هذه الفرصة سوف يلغي قرار الإفراج وسيعيد الحدث إلى المؤسسة ليمضي بقية مدة التدبير. ونعتقد، بأن ما نصت عليها المادة 11/خامساً من نظام مدارس تأهيل الأحداث رقم (2) لسنة 1988 تتناقض مع هذه الحالة التي نحن بصددها إذ نصت على:لا تمنح الإجازات المنزلية ولا يوصى بالشمول بالإفراج الشرطي إلا للصنف الممتاز من المودعين في المدرسة. وبسبب التناقض هذا، فإن هذه الحالة معطّلة من الناحية العملية، ويتم العمل بالنظام دون القانون، في حين السمو للقانون ولا يجوز للنظام أن يخالفه.
وإذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج الشرطي عن الحدث المحكوم، أجازت لها المادة 85/أولاً من قانون الأحداث الاستعانة بمراقب السلوك و وضعه تحت مراقبته لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو فرض الشروط عليه، كالإقامة في مكان معين أو القيام بأعمال معينة وغيرها.
يفهم من النص بأن المحكمة لها الخيار في أن يضع الحدث تحت مراقبة السلوك أو فرض شروط معينة عليه.ومن الناحية العملية تلجأ المحاكم عادة للخيار الأخير.
وإذا حصل وأن خالف المفرج عنه الشروط المفروضة عليه أو لم يلتزم بتعليمات وتوجيهات مراقب السلوك، عندها جاز لمحكمة الأحداث أن تقرر إلغاء قرار الإفراج وإيداعه المدرسة التي أخلي سبيله منها لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من التدابير أي لا تحتسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح. ولكون قرار الإلغاء جوازي فإن المحكمة قد لا تلغي قرارها للمرة الأولى وإنما قد ينبّه الحدث بعدم مخالفة الشروط أو الانصياع التام لتعليمات وإرشادات المراقب حسب الحالة، ويفهمه بأنه إذا تكرّر مخالفته فسوف يلغي الإفراج بحقه، بمعنى قد تعطي له المحكمة فرصة أخرى[84].
أما بموجب المادة 333 من قانون الأصول الجزائية إذا ارتكب المفرج عنه جريمة عمدية من نوع الجنح أو الجنايات خلال فترة الإفراج، وحكم عليه بسببها الحبس لا تقل عن 30 يوماً واكتسب الحكم درجة البتات يتم إلغاء قرار الإفراج. أما إذا حكم عليه خلال فترة الإفراج بتدبير سالب للحرية مدة لا تقل عن سنتين لارتكابه جريمة عمدية من نوع الجنح أو الجنايات قبل الإفراج عنه، فالمحكمة مخيرة في هذه الحالة بإلغاء الإفراج من عدمه[85].
وبموجب المادة 336 من قانون الأصول، فإن المحكوم الذي سبق وأن ألغي الإفراج الشرطي بحقه لا يستفيد منه مرة أخرى، وأن موقف المشرع العراقي في هذه المسألة تعرض للنقد، على اعتبار أن الغاية من الإفراج الشرطي هي إصلاح وتقويم المحكوم، وعليه فإذا استقام الأخير وتأهّل وتحسّن سلوكه، فلماذا نمنعه من الاستفادة من الإفراج الشرطي[86].
وهنا تثار مسألة أخرى وهي: أن المفرجين عنهم عادة هم من فئة الأحداث، فمن هم الأشخاص الذين يسلّم إليهم؟ تناول قانون الأحداث في المادة 86 هذه المسألة بخصوص فئة الصبيان وهي كما يلي:
- إذا كان المفرج عنه صبياً وله ولي أو قريب، ففي هذه الحالة يسلم إلى وليّه أو قريبه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
- إذا كان المفرج عنه صبياً وليس له ولي أو قريب وفاقداً للرعاية الأسرية، ففي هذه الحالة يودع الصبي إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لحين إتمامه 18 من عمره[87].
أما إذا كان الحدث المفرج عنه فتى، فلم يتطرق إليه قانون الأحداث، ولا قانون الأصول الجزائية، لكن قانون العقوبات تناول هذه المسألة وجعل معيار تسليم الحدث إلى وليّه أو قريبه أو مربّيه عمر الحدث وقت الإفراج، فإن كان قد أكمل 18 من عمره يؤخذ التعهد منه شخصياً ويخلى سبيله، أما إذا لم يكمل 18 من عمره فيسلم إلى أحد ممن ذكر بعد أن يؤخذ منه تعهد بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال مدة التجربة[88]. وعليه، نرى أن ما يطبّق بحق الحدث الصبي يجب تطبيقه بحق الحدث الفتى لأنه مثل الصبي لا يزال حدث ولم يكمل سن الرشد.
أما عن دور الادعاء العام في معاملات الإفراج الشرطي فإن المادة(12) من قانون الادعاء العام والمادة (332/ب، ه) من قانون الأصول قد تناولتا دوره بشكل مفصّل وهي كما يلي:
أولاً: إبداء الرأي في طلبات الإفراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطياً بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، وإخبارها عن كل ما يرتكبه إخلالاً بتلك الشروط.
ثانياً: تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب إعادة النظر في قرارها بالإفراج كلاً أو جزءاً، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، أو تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الأصلية أو الفرعية.
ثالثاً: على المحكمة أن تستمع إلى مطالعة الادعاء العام قبل أن تصدر قرارها بإلغاء قرار الإفراج لمخالفة المفرج عنه لشروط الإفراج، أو لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
يتّضح من المهام أعلاه أن المشرع العراقي قد أو كل عضو الادعاء العام دوراً هاماً واعتبره عيناً ساهرة على المفرجين عنهم شرطياً، فإن أتقن بمهامه كما هو منصوص عليها في القانون، فإن نظام الإفراج الشرطي سيحقّق ودون شك الأهداف المرجوة من تشريعه.
وهناك اتجاه يرى بأن مراقبة المفرجين عنهم شرطياً من قبل الادعاء العام غير عملي، لأسباب عدة منها: أن أعضاء الادعاء العام هم من خريجي كليات القانون، وبالتالي ليس لديهم الإلمام الكافي بالعلوم الاجتماعية والنفسية التي تتطلبها المراقبة، وقلة عدد أعضاء الادعاء في الدوائر الإصلاحية، وغيرها[89]، وهذا ما نؤيده.لكن القاضي (تترخان) يرى خلاف ذلك إذ يقول: أن عدد أعضاء الادعاء العام في الوقت الحاضر أكثر من ما تحتاجه المحاكم، كما أن خريجي الكليات الإنسانية ليسوا أكثر كفاءة ولا ثقافة من عضو الادعاء العام[90].
وأخيراً، نودّ الإشارة بأن المحكمة المختصة بنظر الطعن في معاملات الإفراج الشرطي، هي محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، إذ جاء في القرار 21/ت/2002 بتاريخ 11/5/2002 الصادر من محكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية أن المحكمة المختصة بنظر الطعون المقدمة في معاملات الإفراج الشرطي هي محكمة الجنايات التابع لها محكمة الأحداث. أما الصفة التمييزية لمحكمة الأحداث فهي محصورة بموجب المادة 54 ق. الأحداث بقرارات قاضي التحقيق فقط.
المطلب الثاني: الإفراج الشرطي في القانون الأردني.
رغم أن المشرع الأردني لم يأخذ بنظام الإفراج الشرطي بالنسبة للبالغين[91]، إلا أنه أخذ به بخصوص الأحداث وتناول جميع أحكامه في المادة 32 من قانون الأحداث، وحسب الفقرة (أ) منها، فإن شروط الإفراج الشرطي هي ما يلي:
- 1. أن يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في دار تأهيل الأحداث.
- 2. أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها.
- 3. أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر. وفي قانون الأحداث الملغي كان هناك شرط يقابل هذا الشرط وهو (أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة). وفي هذا الصدد يرى القاضي (سهير الطوباسي) رغم عدم اشتراط المشرع صراحة موافقة ولي أمر الحدث للإفراج عنه، إلا أن ذلك مفترض ضمنياً حينما نصّ على أن(لا يؤدي الإفراج عنه لمؤثرات اجتماعية سيئة) ضمن شروط الإفراج، لأن عودة الحدث لأسرته بعد ارتكابه الجريمة سوف يعرّض لتلك المؤثرات دون شك، لذا على المحكمة حينما تصدر قرارها بالإفراج أن تكلّف مراقب السلوك باستمزاج رأي اسرته لمعرفة مدى تقبلها لعودته ورفع التقارير عنه للمحكمة على طول فترة الإفراج[92].
- 4. أن لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر، بمعنى أن أغلبية جرائم الجنايات غير مشمولة بالإفراج الشرطي.
بعد توفر الشروط المذكورة، فإن لقاضي تنفيذ الحكم أن يصدر قراره بالإفراج عن الحدث المحكوم أو أن يرفضه، فهو صاحب السلطة التقديرية في هذا الخصوص، لكنه ملزم بالاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث قبل أن يصدر قراره.
إضافة إلى ما تقدم، فإن معاملات الإفراج الشرطي في الأردن غير متوقفة على تقديم الطلبات، إذ أن قانون الأحداث وبموجب الفقرة (ب) من المادة 32 ألزم قاضي تنفيذ الحكم بمراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث المودعين في دور الـتأهيل بتدابير سالبة للحرية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مرة واحدة وذلك لغرض دراسة ملفاتهم والوقوف على مدى إمكانية الإفراج عنهم وفقاً للشروط من عدمه.
وفي حالة صدور قرار الإفراج بحق الحدث المحكوم، فإنه سيكون خاضعاً لمراقبة وإشراف مراقب السلوك الموجود في منطقته التي يسكنها، وعليه الالتزام بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه طيلة المدة الباقية من التدبير الصادر بحقه.ويرى الدكتور (سليمان أحمد): أن فرض قيود معينة على المفرجين عنهم شرطياً غير كافية لمنعهم من العود والانزلاق لعالم الإجرام مرة أخرى، إذ المفروض إخضاعهم لمراقبة متخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية خلال فترة الإفراج[93]،وهذا ما ذهب إليه المشرع الأردني.
وإذا تبيّن لقاضي التنفيذ خلال فترة الإفراج أن الحدث لا يلتزم بشروط الإفراج وغير مطيع لمراقب السلوك، فعليه تنبيهه بضرورة الالتزام التام والكامل بذلك، كما أجاز له المشرع الخيار في إلغاء قرار الإفراج بحقه من عدمه. وإذا أصدر قراره بإلغاء الإفراج وإعادته إلى دار التأهيل لاستكمال مدة التدبير الباقية، عندها تحسم من المدة الأخيرة مدة الإفراج التي كان الحدث فيها ملتزماً بالشروط.علماً، أن قرار القاضي برفض الإفراج أو الإلغاء يكون خاضعاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة[94].
المطلب الثالث: قراءة تحليلية مقارنة.
- نصّ قانون الأحداث العراقي صراحة على تقديم طلب الإفراج الشرطي من قبل الحدث أو وليّه، كما ألزم دائرة إصلاح الأحداث وأجاز لعضو الادعاء العام تقديم هذا الطلب للمحكمة في حالة عدم تقديم الطلب من المحكوم أو وليّه. أما القانون الأردني، فسكت عن تقديم الطلب من قبل الحدث نفسه أو وليّه، لكن قاضي تنفيذ الحكم بتفقد أحوال المودعين الأحداث في دور التأهيل كل ثلاثة أشهر ودراسة ملفاتهم لتحديد المودعين المشمولين بالإفراج الشرطي وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. وعليه، فإن موقف كلا المشرعين حسن في هذه المسألة.
- في العراق، تقدّم طلبات الإفراج الشرطي لمحكمة الأحداث، فهي التي تقرّر الإفراج عن المحكوم أو يرفضه أو يلغيه وجميع هذه القرارات تكون خاضعة لسلطتها التقديرية. أما في الأردن، فتقدّم هذه الطلبات لقاضي تنفيذ الحكمالمنتسب في الدار المودع فيه المحكوم، وجميع القرارات المتعلقة بالإفراج تصدر عنه وتكون خاضعة لسلطته التقديرية. وبدورنا نرجّح القانون الأردني، لأن قاضي التنفيذ لديه إشراف مباشر على المحكومين ولديه معرفة جيدة بهم، بعكس المحكمة التي هي بعيدة عنهم. إضافة إلى ذلك، فإن إسناد تمشية هذه المعاملات لقاضي التنفيذ يخفف من أعباء محاكم الأحداث وتترك لها المجال لصرف جهودها للدعاوي. وعليه، ندعو المشرع العراقي، بجعل معاملات الإفراج الشرطي من اختصاص عضو الادعاء العام المنتسب في إصلاحية الأحداث.
- في العراق، يجب أن يقضي المحكوم ثلثي مدة محكوميته كي يشمل بالإفراج الشرطي، بينما في الأردن فإن الحدث المحكوم يكون مشمولاً بالإفراج بمجرد أن يقضي ثلث مدة محكوميته. وعليه، فإن موقف المشرع العراقي أشد من نظيره الأردني، لذا نرجّح موقف الأخير.
- في العراق، محكمة الأحداث لها السلطة التقديرية في وضع الحدث تحت المراقبة أو فرض الشروط عليه من عدمه. لكن من الناحية العملية، لا تصدر من المحكمة قرار الإفراج إلاّ وقد وضع الحدث تحت المراقبة أو فرض الشروط عليه وهذا موقف حسن من القضاء العراقي.أما في الأردن، فإن الحدث المفرج عنه سيكون خاضعاً للمراقبة من قبل مراقب السلوك مباشرة. وهذا ما نؤيده، لأن خضوع المفرج عنه للمراقبة يجعله يلتزم بتوجيهات الأخير وبالنتيجة سيستفيد من هذا النظام وسيتم تكملة تأهيله وإصلاحه خلال الإفراج.
- في كلا البلدين، هناك جرائم لا يشمل مرتكبها بالإفراج الشرطي. لكن ما يختلف بين موقف المشرعين هو أن المشرع العراقي، حدد الجرائم المستثنات بعينها مع بعض التفصيل، بينما نظيره الأردني حدد العقوبة كمعيار لمعرفة الجرائم المشمولة بالإفراج من عدمه وهذا أسهل. ولهذا نؤيد موقف الأخير لكونه واضح غير معقد.
- في العراق، القرارات الصادرة في معاملات الإفراج الشرطي قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها محكمة الأحداث. بينما في الأردن، الطعن يكون أمام محكمة الاستئناف. وعليه، نرجّح القانون الأردني، وندعو المشرع العراقي للاقتداء به، لأن محكمة الأحداث هي الأخرى رئاسة وبمستوى محكمة الجنايات.
- في حالة إلغاء قرار الإفراج عن الحدث المفرج عنه، تحسم المدة التي قضاه تحت الإفراج الشرطي من المدة الباقية من التدبير في القانون الأردني. أما في العراق، فإنه لا يستفيد من ذلك. وعليه، نرجّح القانون الأردني، لأن المحكوم المفرج عنه رغم أنه كان في بيئته الطبيعية لكنه كان مقيّد وتحت المراقبة، والعدالة تقتضي احتسابه.
- أعطى القانون العراقي دوراً مهماً لعضو الادعاء العام في معاملات الإفراج الشرطي بحيث لا تستطيع محكمة الأحداث إصدار أي قرار في هذه المعاملات دون أخذ رأيه فيها، في حين خلا القانون الأردني من أي نص مماثل. وعليه، نرجّح القانون العراقي.
- في القانون العراقي لا يستفيد المحكوم من الإفراج إلاّ بعد بقائه في الإصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. أما المشرع الأردني، فلم ينص على مثل هذا الشرط، إذ بمجرد أن يمضي المحكوم ثلث المدة فإنه يستفيد من الإفراج الشرطي. وعليه، فإن القانون الأردني أصلح للحدث.
- في العراق، المحكوم الذي سبق وأن ألغي الإفراج الشرطي بحقه، لا يستفيد منه مرة أخرى. أما القانون الأردني، فخلا من أي نص يشير إلى ذلك، وبالنتيجة بإمكانه الاستفادة من نظام الإفراج وإن ألغي الإفراج بحقه سابقاً.
- بموجب القانون العراقي لا يجوز تجديد طلب الإفراج إذا ردّه المحكمة لسبب غير شكلي إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الرد، أما القانون الأردني، فلم لم ينص على مثل هذا الشرط ولم نجد بين طيّاته نص مشابه لما هو موجود في القانون العراقي. وعليه، نرجّح القانون الأردني، لأن ما عليه القانون العراقي ربما يؤثر على حقوق المحكومين الأحداث سلباً، والمفروض النص على جواز تجديد الطلب بزوال المانع دون تحديد مدة زمنية.
الخاتمة:
بفضل الله ومنته وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة، ومن خلالها توصلنا إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية:
الاستنتاجات:
- التدابير والعقوبات في لبنان والأردن أكثر تنوعاً من التدابير المنصوص عليها في القانون العراقي، لكن وفي نفس الوقت لا تعتبر التدابير التي تصدرها المحاكم العراقية والأردنية بحق الأحداث الجانحين سوابق قضائية، بينما العقوبات المخفضّة التي تصدرها المحاكم اللبنانية بحق الأحداث الفتيان (15-18سنة) تعتبر سوابق قضائية.
- الجهات المنفّذة للتدابير التي تصدرها المحاكم بحق الأحداث الجانحين تختلف من دولة لأخرى. إذ تقوم المحاكم اللبنانية بهذه المهمة بنفسها بواسطة مندوبها الاجتماعي، بينما يقوم بذلك قاضي تنفيذ الحكم في الأردن، أما في العراق، فتقوم دائرة إصلاح الأحداث بتنفيذ هذه التدابير بإشراف عضو الادعاء العام ومحكمة الأحداث.
- المشرع اللبناني أعطى سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في تعديل التدابير التي فرضها على الحدث الجانح، حسب مصلحة الأخير بناء على التقارير التي ترفع إليه من قبل الجهات المعنية بعد الاستماع إلى الحدث. بينما في العراق والأردن هذه السلطة ممنوحة للمحكمة في تدبير مراقبة السلوك وحده وفي حالات محددة.
- تناول قانونيّ الأحداث العراقي واللبناني نظام وقف التنفيذ بصورة واضحة وصريحة، بينما خلا قانون الأحداث الأردني من أي نص ينظّم أحكامه. كما أن جميع الفئات العمرية للأحداث مشمولة بوقف التنفيذ في العراق. أما في لبنان، فإن الفئة المشمولة به هي فئة الفتيان (15-18 سنة) فقط.
- في العراق، جرائم الجنح والجنايات عدا المخالفات تكون مشمولة بوقف التنفيذ، وأن التدبير السالب للحرية فقط تكون قابلة للوقف، والوقف يكون كلياً. أما في لبنان، فإن جرائم المخالفات والجنح وجزء من جرائم الجنايات مشمولة به، وأن العقوبة السالبة للحرية والغرامة كلتاهما قابلان للوقف، والوقف قد يكون كلي أو جزئي.
- مدة إيقاف التنفيذ في العراق هي سنتين بالنسبة للأحداث القاصرين وتكون مقترنة بتسليم الحدث لوليّه. أما في لبنان، فإن المدة هي أربع سنوات، مع فرض إحدى التدابير غير المانعة للحرية بحقه ومن ضمنها التسليم للولي.
- صدور قرار وقف التنفيذ من السلطات التقديرية للقاضي في كلا البلدين العراقي واللبناني، لكن إلغائه وجوبي في لبنان، وجوازي في العراق عند وقوع حالات معيّنة.
- تناول قانونيّ الأحداث العراقي والأردني نظام الإفراج الشرطي بصورة واضحة وصريحة، بينما خلا قانون الأحداث اللبناني من أي نص ينظّم أحكامه. كما أن كلا القانونين ألزما جهات معيّنة بتفقد أحوال المحكومين المودعين، وتقديم طلب الإفراج الشرطي لهم إلى محكمة الأحداث في العراق، وقاضي تنفيذ الحكم في الأردن في حالة توفر الشروط فيهم.
- لا يشمل جميع الجرائم بالإفراج الشرطي في كلا البلدين. وفي العراق، يشمل المحكوم بالإفراج الشرطي بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، وعلى أن لا تقل مدة بقائه في الإيداع عن ستة أشهر في كل الأحوال. بينما في الأردن، عليه قضاء ثلث مدة محكوميته فقط مهما كانت المدة.
- تناول المشرع العراقي بعض المسائل المتعلقة بالإفراج الشرطي بينما سكت عنها المشرع الأردني ولم يبيّن موقفه، مثل: تجديد الطلب في حالة الرفض، مدى تمتّع المحكوم بالإفراج إذا كان سبق وأن ألغي الإفراج عنه، ودور الادعاء العام.
- بموجب القانون الأردني في حالة إلغاء الإفراج الشرطي، تحسم المدة التي قضاه المفرج عنه تحت الإفراج الشرطي من المدة الباقية من التدبير، وجميع القرارات المتعلقة بالإفراج تكون خاضعة للطعن أمام محكمة الاستئناف. أما في القانون العراقي، فلا تحتسب هذه المدة للمفرج عنه، وقرارات الإفراج قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
التوصيات:
أولاً: للمشرع العراقي.
- الاستفادة من القانون اللبناني والأردني بخصوص التدابير المتنوعة، لغرض إدراجها في القانون العراقي.
- منح محكمة الأحداث سلطة تقديرية في تعديل التدابير بعد فرضها على الأحداث الجانحين، حسب التقارير التي ترفع إليها، بهدف إصلاح وتأهيل المحكومين.
- جعل مدة وقف التنفيذ سنتين سواء كان المفرج عنه لا يزال حدث أم بلغ سن الرشد.
- احتساب المدة التي قضاه المفرج عنه تحت الإشراف أو الشروط في حالة إلغاء الإفراج بحقه، وإلغاء مدة ستة أشهر كحد أدنى لكي يشمل المحكمة بالإفراج، وجعل تجديد الطلب معلقاً بزوال المانع.
ثانياً: للمشرع اللبناني.
- عدم اعتبار العقوبات المخفضّة بحق الأحداث الفتيان سوابق قضائية.
- ضرورة شمول جميع الفئات العمرية بنظام وقف التنفيذ، اتساع نطاق جرائم الجنايات المشمولة بالوقف، وجعل مدة وقف التنفيذ سنتين بدلاً من أربع.
- تناول نظام الإفراج الشرطي في قانون الأحداث، وإعطاء خصوصية واضحة للأحداث الجانحين في هذا المجال.
ثالثاً: للمشرع الأردني.
- منح محكمة الأحداث سلطة تقديرية في تعديل التدابير بعد فرضها على الأحداث الجانحين، حسب التقارير التي ترفع إليها، بهدف إصلاح وتأهيل المحكومين.
- تناول نظام وقف التنفيذ في قانون الأحداث، وإعطاء خصوصية واضحة للأحداث الجانحين في هذا المجال.
- الاستفادة من المشرع العراقي بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإفراج الشرطي والتي لم يبيّن موقفه منها.
قائمة المراجع والمصادر:
أولاً: الكتب.
- أبو جودة، مارون، الأحداث المخالفون للقانون أو المعرضون للخطر: مفاعيل تطبيق القانون 422/2002م، منشورات وزارة العدل اللبنانية، لبنان، 2007م.
- بارود، زياد، تخفيض العقوبات: بين إقرار المبدأ ومعوقات التطبيق، منشورات جمعية الحركة الاجتماعية في لبنان، 2007م.
- الخلف، علي حسين والشاوي، سلطان عبدالقادر، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د.ط، جامعة بغداد، 1982م.
- خوشناو، سردار عزيز، النظام القضائي المختص بالأحداث في العراق، ط1،كوردستان، 2006م.
- الدليل الإجرائي للتعامل مع الأحداث، الأردن، منشورات يونسيف، د.ط،2004م.
- طوباسي، سهير أمين محمد، قانون الأحداث الأردني: دراسة تحليلية من واقع التطبيق العملي مقارنة بالاتفاقيات الدولية، عمان، منشورات هيئة ميزان الأردنية، د.ط، 2004م.
- عبد المحسن، مصطفى محمد، النظام الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،2006/2007م.
- عبدالدرة، ماهر، وزعال، حسن عودة، مبادئ علم العقاب، د.ط، د.م، 1997م.
- عبداللطيف، براء منذر، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث العراقي: دراسة مقارنة، ط1، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2009م.
- عبيد، جناح، العمل للمنفعة العامة ولمنفعة الضحية في قانون حماية الأحداث، منشورات جمعية الحركة الاجتماعية في لبنان، 2006م.
- المشاهدي، ابراهيم، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز: القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد،
- مصطفى، أكرم زاده، شرح قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وتطبيقاته العملية،ط1، مطبعة شهاب، أربيل، 2010.
ثانياً: الرسائل الجامعية.
- بوعمارة، كريمة، وزبلاح، سليمة، التفريد العقابي للطفل الجانح، رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية الجزائرية، 2017م.
ثالثاً: بحوث الترقية.
- علي، ئالان احمد، دور الادعاء العام في الإفراج الشرطي، بحث ترقية مقدم لمجلس القضاء لإقليم كوردستان، 2011م.
- قادر، زوراب عارف، التفريد التشريعي لتدابير الأحداث في القانون العراقي، بحث ترقية مقدم إلى مجلس القضاء لإقليم كوردستان، 2017م.
- كوكل، رشيد نبي، الإفراج الشرطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، بحث ترقية مقدم لمجلس القضائي لإقليم كوردستان، 2013م.
رابعاً: الدوريات.
- خوالدة، أحمد علي، بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد 42، عدد 3، 2015م.
- الطائي، صبا محمد موسى، حق الطعن بالأحكام تمييزاً في دعاوى الأحداث، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 13، 2012م.
- الظفيري، زيد خلف فرج عبدالله، عقوبة العمل للمنفعة العامة في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014م: دراسة مقارنة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 12، 2017م.
- عبدالرزاق، منى محمد، الاختبار القضائي (مراقبة السلوك) للأحداث الجانحين: دراسة مقارنة، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد 9، العدد 4، إنساني، 2011م.
- القضاء، مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية، العددان 1و2، السنة السادسة والأربعون، 1991م.
خامساً: المراجع الإلكترونية.
- حسين، غني ناصر، المعاملة خارج المؤسسات العقابية (وقف تــــــنـــــفـــــيــــــذ الـــعــــقــــوبــــــة)، موقع جامعة المستنصرية، تاريخ الزيارة 12/2/2019 11:14 ص
https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/Lectures.php?id=4645
- ديرك، هلمكن، قضاء الأحداث في التجربة الألمانية، محاضرة ألقاه على المحاميين اللبنانيين في الدورة التدريبية 31/3/2009 في بيت المحامي في لبنان: annahar.com
- سكيكي، حسن، الجرائم والعقوبات في القانون اللبناني، موقع بلدية دير قانون النهر، تاريخ الزيارة 31/1/2019، 9:50 am: http://www.deirqanounalnaher.com/details-79.html
- السلامات، ناصر، قانون الأحداث الجديد بحاجة الى تعديل تشريعي، موقع النيابة العامة، تاريخ الزيارة 24/2/2019، 11:05 م
http://www.jc.jo/jps/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a
- شعلان، ثائرة، قضاء الأحداث في العالم العربي بين النظرية والتطبيق، بحث منشور في موقع شبكة حقوق الأطفال الدولية، تاريخ الزيارة: 16/10/2018، 12:37 pm
http://www.crin.org/docs/Juvenile_Justie_Ara.doc
- الطراونة، محمد، الأطر الاستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجال عدالة الأحداث، عمان – الأردن، 2006م، موقع شذرات ملتقى المفكرين والباحثين العرب، تاريخ الزيارة 6/2/2018. 12:20م
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6069
- فضل، سليمان احمد، معوقات الإفراج الشرطي عن المسجونين وسبل مواجهتها، بحث منشور في موقع مركز الإعلام الأمني، تاريخ الزيارة 12/2/2019 11:14 ص
https://www.policemc.gov.bh/research/reformation-and-rehabilitation/988
خامساً: الصكوك الدولية:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
- قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) 1983م.
سادساً: المتون القانونية.
- قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017م.
- قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1976م.
- قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983م.
- قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللبناني رقم 422 لسنة 2002م.
- قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014م.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 لسنة 2001م.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961م.
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.
- قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943م.
- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م.
- نظام مدارس تأهيل الأحداث العراقي رقم (2) لسنة 1988م.
- قانون رقم 6 لسنة 2008م.
سابعاً: المراسلة.
- القاضي تترخان عبدالرحمن حسن، نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، مراسلة، 1/4/2019.
[1] خوشناو، سردار عزيز، النظام القضائي المختص بالأحداث في العراق، ط1،كوردستان، 2006م،ص189.
[2] م5 قانون الأحداث اللبناني رقم 422 لسنة 2002م.
[3]انظر شعلان، ثائرة، قضاء الأحداث في العالم العربي بين النظرية والتطبيق، بحث منشور في موقع شبكة حقوق الأطفال الدولية، تاريخ الزيارة: 16 /10/2018، pm 12:37: http://www.crin.org/docs/Juvenile_Justie_Ara.doc
[4] القاضي الألماني ديرك هلمكن، قضاء الأحداث في التجربة الألمانية، عنوان محاضرة ألقاه على المحاميين اللبنانيين في الدورة التدريبية 31/3/2009 في بيت المحامي في لبنان .www.annahar.com
[5]القاضي الألماني ديرك هلمكن، المرجع السابق (إلكتروني) .
[6]انظر بوعمارة، كريمة، وزبلاح، سليمة، التفريد العقابي للطفل الجانح، رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، 2017م، ص 46.
[7] م 238/ج ق.أصول العراقي رقم 23 لسنة 1971م.
[8]المادة 27 من قانون العقوبات تنص على :المخالفة: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:1. الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين ديناراً. لكن مقدار الغرامة أجري عليه هذه بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 وأصبح مبلغاً لا يقل عن (50.000) دينار ولا يزيد عن (200.000) دينار، وفي إقليم كوردستان العراق لا يقل عن ( 50 ) دينار ولا يزيد على (300 ) دينار بموجب القانون رقم (6) لسنة 2002 الصادر من برلمان إقليم كوردستان، وراجع أيضاً م 67ق.ع العراقي رقم 111 لسنة 1969م.
[9] انظر عبدالرزاق، منى محمد، الاختبار القضائي (مراقبة السلوك) للأحداث الجانحين: دراسة مقارنة، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد 9، العدد 4، إنساني، 2011م، ص 14-15.
[10]انظر الخلف، علي حسين و الشاوي، سلطان عبدالقادر، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د.ط، جامعة بغداد، 1982م، ص428-431.وانظر أيضاً المادة 91 ق. عقوبات العراقي.
[11]المادة 26 من قانون العقوبات تنص على :الجنحة: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.2 – الغرامة.لكن مقدار الغرامة أجري عليه هذه بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 وأصبح مبلغاً لا يقل عن (200.001) دينار ولا يزيد عن (1.000.000) دينار، وفي إقليم كوردستان العراق لا يقل عن ( 301 ) دينار ولا يزيد على ( 1500 ) دينار قانون رقم ( 6 ) لسنة 2002ب.ك وراجع أيضا م 68و69ق.ع العراقي.
[12]م 74 ق.أحداث العراقي.
[13]انظر م 75/أولاً ق.أحداث العراقي.
[14]انظر مصطفى، أكرم زاده، شرح قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وتطبيقاته العملية،ط1، مطبعة شهاب، أربيل، 2010، ص 2017.
[15]انظر قادر، زوراب عارف، التفريد التشريعي لتدابير الأحداث في القانون العراقي، بحث ترقية مقدم إلى مجلس القضاء لإقليم كوردستان، 2017م، ص 29.
[16]المادة 25 من قانون العقوبات العراقي تنص على :الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:1. الإعدام 2 – السجن المؤبد.3 – السجن (مؤقت) أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
[17]مقدار الغرامة جرائم الجنايات بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 أصبح مبلغاً لا يقل عن (1.000.001) دينار ولا يزيد عن (10.000.000) دينار، وفي إقليم كوردستان العراق مقدار الغرامة لا يقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار بموجب م1/ ثالثاً من قانون رقم ( 6 ) لسنة 2002 الصادر من برلمان إقليم كوردستان.
[18]المشاهدي، ابراهيم، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز: القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990م، ص 25.
[19] م 83 ق.أحداث العراقي.وراجع أيضاً م 78 ق .ع و م239 ق.أصول العراقي.
[20] المتهم الذي تحت اسمه خط هو حدث.
[21]خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق، ص195.
[22]انظر الطائي، صبا محمد موسى، حق الطعن بالأحكام تمييزاً في دعاوى الأحداث، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 13، 2012م، ص 293.
[23] انظر عبداللطيف، براء منذر، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث العراقي:دراسة مقارنة، ط1، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2009م، ص 195.
[24] م 1و2 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 1990م.
[25] م 81 ق.أحداث العراقي، وراجع أيضاً م 76/2 ق.ع العراقي.
[26]م 82 ق.أحداث العراقي، وراجع أيضاً م 74 ف 4 ق.ع العراقي.
[27]انظر قادر، زوراب عارف، المرجع السابق، ص 29.
[28]م 7 ، 18 من ق. إدعاء العراقي رقم 159 لسنة 1976م النافذ في إقليم كوردستان.
[29] م 6/5 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
[30]انظر عبد المحسن، مصطفى محمد، النظام الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006/2007م، ص 445.
[31]راجع:البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ، موقع ويكي مصدر، تاريخ الزيارة 26/2/2019، الساعة 12:39م: http://ar.wikisource.org
[32]انظر شعلان، ثائرة، المرجع السابق (إلكتروني).
[33]م 89، 97 قانون الأحداث العراقي .
[34]م 7 قانون الأحداث اللبناني .
[35]م 8 قانون الأحداث اللبناني .
[36]م 9 قانون الأحداث اللبناني .
[37]م 10 قانون الأحداث اللبناني
[38]لمعرفة المزيد عن هذا التدبير راجع القاضي:عبيد، جناح، العمل للمنفعة العامة ولمنفعة الضحية في قانون حماية الأحداث، منشورات جمعية الحركة الاجتماعية في لبنان، 2006م.
[39] م 11 قانون الأحداث اللبناني .
[40]انظر القاضي عبيد، جناح، المرجع السابق، ص 8-12.
[41] م 12 قانون الأحداث اللبناني .
[42] م 13 قانون الأحداث اللبناني .
[43] م 14 قانون الأحداث اللبناني .
[44]م 2/3 قانون الأحداث اللبناني .
[45]لمعرفة المزيد عن هذا التدبير راجع، بارود، زياد، تخفيض العقوبات: بين إقرار المبدأ ومعوقات التطبيق، منشورات جمعية الحركة الاجتماعية في لبنان، 2007م.
[46]م 15 قانون الأحداث اللبناني .
[47] م 6 قانون الأحداث اللبناني .
[48] م 19 و21 و 22 و49 و50 قانون الأحداث اللبناني .
[49]انظر الظفيري، زيد خلف فرج عبدالله، عقوبة العمل للمنفعة العامة في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014م: دراسة مقارنة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 12، 2017م، ص 278.
[50]انظر السلامات، ناصر، قانون الأحداث الجديد بحاجة الى تعديل تشريعي، موقع النيابة العامة، تاريخ الزيارة 24/2/2019، 11:05 م
http://www.jc.jo/jps/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a
[51]م 30 قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014م.المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون. م 2 قانون الأحداث الأردني
[52]م 24/ز/5، 6 قانون الأحداث الأردني .
[53]انظر الطراونة، محمد، الأطر الاستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجال عدالة الأحداث، عمان – الأردن، 2006م، موقع شذرات ملتقى المفكرين والباحثين العرب، تاريخ الزيارة 6/2/2018: http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6069
[54]انظر أبو جودة، مارون، الأحداث المخالفون للقانون أو المعرضون للخطر: مفاعيل تطبيق القانون 422/2002م، منشورات وزارة العدل اللبنانية، لبنان، 2007م.ص11-12.
[55]انظر بوعمارة، كريمة، وزبلاح، سليمة، المرجع السابق، ص 48.
[56]انظر السلامات، ناصر، المرجع السابق (إلكتروني).
[57]انظر حسين، غني ناصر، المعاملة خارج المؤسسات العقابية (وقف تــــــنـــــفـــــيــــــذ الـــعــــقــــوبــــــة)، موقع جامعة المستنصرية، تاريخ الزيارة 12/2/2019، 1:14 ص https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/Lectures.php?id=4645
[58]انظر خوالدة، أحمد علي، بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، م 42، عدد 3، 2015م، ص 1011.
[59] انظر عبدالدرة، ماهر، وزعال، حسن عودة، مبادئ علم العقاب، د.ط، د.م، 1997م، ص71 .
[60]انظر الخلف، علي حسين و الشاوي، سلطان عبدالقادر، المرجع السابق، ص469.
[61]انظر المرجع نفسه.
[62]انظر شعلان، ثائرة، المرجع السابق (إلكتروني).
[63]م 149 ق. عقوبات العراقي.
[64]القضاء، مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية، العددان 1و2، السنة السادسة والأربعون، 1991م، ص 172 .
[65]م 172 ق. عقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.
[66]انظر قادر، زوراب عارف، المرجع السابق، ص 28.
[67]انظر سكيكي، حسن، الجرائم والعقوبات في القانون اللبناني، موقع بلدية دير قانون النهر، تاريخ الزيارة 31/1/2019، 9:50 am
http://www.deirqanounalnaher.com/details-79.html
[68] بخصوص أنواع نظام وقف التنفيذ راجع: خوالدة، أحمد علي، المرجع السابق، ص 1012.
[69]انظر: حسين، غني ناصر، المرجع السابق (إلكتروني).
[70] بخصوص مفاهيم آثار وقف التنفيذ انظر: حسين، غني ناصر، المرجع السابق (إلكتروني).
[71]انظر عبدالدرة، ماهر، وزعال، حسن عودة، المرجع السابق، ص67 .
[72]انظر خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق، ص 240، 244.
[73]انظر فضل، سليمان احمد، معوقات الإفراج الشرطي عن المسجونين وسبل مواجهتها، بحث منشور في موقع مركز الإعلام الأمني، تاريخ الزيارة 12/2/2019 11:14 ص: https://www.policemc.gov.bh/research/reformation-and-rehabilitation/988
[74]م 79 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 1990م.
[75]انظر انظر شعلان، ثائرة، المرجع السابق (إلكتروني).
[76]انظر العيادي، زعيم، مركز الأحداث في ربد يعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، عمان، جريدة الدستور، العدد 14410، 29/8/2007.
[77]انظر كوكل، رشيد نبي، الإفراج الشرطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، بحث ترقية مقدم لمجلس القضائي لإقليم كوردستان، 2013م، ص 31.
[78]مادة 331/د تنص على: يستثنى من أحكام الافراج الشرطي المحكومون المنصوص عليهم فيما يأتي:
1- المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام المادة 140 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أو المادة 68 من قانون العقوبات البغدادي.
2- المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو المستندات المالية الحكومية.
3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة او تهديد أو حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور أو جريمة السمسرة .
4- المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة أخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني.
5- المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة اختلاس للأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين أو أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو أكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب.
[79]راجع أيضاً عبدالدرة، ماهر، وزعال، حسن عودة، المرجع السابق، ص70 .
[80]انظر كوكل، رشيد نبي، المرجع السابق، ص 29.
[81]انظر كوكل، رشيد نبي، المرجع السابق، ص 8، 29.
[82]م 332/و ق. عقوبات العراقي. والمادة 84/ثانياً ق. الأحداث العراقي.
[83]راجع أيضاً المادة 8 من نظام مدارس تأهيل الأحداث رقم (2) لسنة 1988م.
[84]م 85/ثانياً ق.أحداث العراقي.
[85]راجع م 335 ق.أصول العراقي.
[86]انظر علي، ئالان احمد، دور الادعاء العام في الإفراج الشرطي، بحث ترقية مقدم لمجلس القضاء لإقليم كوردستان، 2011م، ص 27.
[87] راجع أيضاً م 332/د ق.أصول العراقي و م 77/1ق.عقوبات العراقي.
[88] راجع م 77ق.عقوبات العراقي.
[89]انظر علي، ئالان احمد، مرجع سابق، ص 35-36.
[90]القاضي تترخان عبدالرحمن حسن. نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، مراسلة، 1/4/2019.
[91] انظر خوالدة، أحمد علي، المرجع السابق، ص 1017، 1022.
[92]انظر طوباسي، سهير أمين محمد، قانون الأحداث الأردني: دراسة تحليلية من واقع التطبيق العملي مقارنة بالاتفاقيات الدولية، عمان، منشورات هيئة ميزان الأردنية، د.ط، 2004م، ص35.
[93]انظر فضل، سليمان احمد، المرجع السابق (إلكتروني).
[94]م 32/ج، د، ه من ق. أحداث أردني. وراجع أيضاً، الدليل الإجرائي للتعامل مع الأحداث، الأردن، منشورات يونسيف، د.ط، 2004م،ص 23.