Skip to content

JiL.Center

Primary Menu
  • عن المركز
  • رئيسة المركز
  • شروط الانتساب
  • منشوراتنا
  • مؤتمرات وملتقيات
  • دوراتنا
  • محاضراتنا
  • مسابقاتنا
  • Cont@cts
موقع مجلات مركز جيل البحث العلمي
  • Home
  • صور الاعتداء على العلامة التجارية في البيئة التقليدية والرقمية في التشريع الأردني: “دراسة مقارنة” Images of trademark abuse in the traditional and digital environment in Jordanian legislation ” comparative study”

صور الاعتداء على العلامة التجارية في البيئة التقليدية والرقمية في التشريع الأردني: “دراسة مقارنة” Images of trademark abuse in the traditional and digital environment in Jordanian legislation ” comparative study”

admin 2020-04-11 3 min read

صور الاعتداء على العلامة التجارية في البيئة التقليدية والرقمية في التشريع الأردني: “دراسة مقارنة”

Images of trademark abuse in the traditional and digital environment in Jordanian legislation  “ comparative study“

د. امجد مفلح غانم الحمد-جامعة اربد الأهلية-الاردن

AMJED MUFLIH GHANEM ALHAMAD– IRBID  NTIONAL UNIVERSITY – JORDAN

ورقة بحثية منشورة في  كتاب أعمال مؤتمر الملكية الفكرية على المؤلفات الصفحة 89.

 

 

 

Abstract.

This study aims to shed light on the legal protection contained in the trademark, whether in the traditional reality or in the electronic environment, in light of the Jordanian legislation governing it, especially as the Jordanian legislator has suspended the civil protection of the trademark on its registration procedure. Attacks on the traditional and electronic trademarks in addition to an important aspect and a precise judgment regarding the impact of delisting the registration of the trademark from the register on its legal protection. Therefore, it is necessary to intervene from the Jordanian legislator and regulate the provisions of electronic trademarks (domain names) in a legal system that combines them with traditional trademarks, and to take into consideration bad faith and appreciation in this regard. Side, the phenomenon of electronic piracy on the other hand, the text of the brand competition image electronically in the images of unfair competition, being in our opinion the most prominent picture in the near future.

Key words:  trademark, domain name, criminal protection, trademark law, counterfeiting.

       

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الحماية القانونية الواردة على العلامة التجارية سواء في الواقع التقليدي أو في البيئة الإلكترونية، في ضوء التشريعات الاردنية الناظمة لها، فكان لابد من الحديث أولا عن صور الاعتداء على العلامة التجارية التقليدية والالكترونية بالإضافة الى جانب مهم وحكم دقيق يتعلق بأثر شطب تسجيل العلامة التجارية من السجل على حمايتها القانونية، وتم التوصل الى عدة نتائج كان أهمها خلو التشريع الاردني من تنظيم قانوني يبين ويوضح استخدام العلامة التجارية الكترونيا وبالتالي عدم افراد حماية قانونية خاصه بها، وما قابلها من توصيات في غاية الاهمية كضرورة التدخل من المشرع وتنظيم أحكام العلامات التجارية الإلكترونية (أسماء الدومين) في نظام قانوني يجمع بينها وبين العلامات التجارية التقليدية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سوء النية وتقديرة في هذا الجانب، وظاهرة القرصنة الإلكترونية من جانب آخر، والنص على صورة منافسة العلامة التجارية الكترونيا في صور المنافسة غير المشروعة، كونها ستكون في رأينا الصورة الابرز في المستقبل القريب.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، اسم الدومين، الحماية الجزائية، قانون العلامات التجارية، تزوير، تقليد.

 

المقدمة

تعد شبكة الإنترنت عابرة للحدود بطبيعتها ما جعل تساوي بين العالم الواقعي والافتراضي، والذي أدى إلى انخراط المشاريع التجارية ضمن هذا الفضاء، وذلك من خلال إمكانية إنشاء مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية من أجل التعبير عن نشاطها، وتسويق منتوجاتها وبضائعها، ولا جدال أنه لا بد من وجود عنوان على الشبكة العنكبوتية فلا يتم ذلك إلا من خلال العنوان الإلكتروني فبدونه لا يمكن الوصول إلى موقع الشركة أو تحديدها وتميزيها عن غيرها، لذا هو في نفس الوقت علامة فارقه لتمييز الشركات  على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي فأنه لا بد من تسجيل هذه العناوين بالطرق السليمة والصحيحة من أجل القول بمشروعية استخدامها، وإلا فإننا نكون أمام تعدي على حقوق الأخرين، وفي الواقع التقليدي تعد العلامة التجارية أحد أهم حقوق الملكية الفكرية لذا كان لابد من اسباغ الحماية القانونية عليها، كان هذا نتيجة الاعتداءات التي تواجهها العلامة التجارية إذ ما علمنا أن الحق في العلامة التجارية في التشريع الأردني ينشأ بواقعة استعمالها والتسجيل ما هو إلا قرينة على أسبقية الاستعمال ، ويعالج هذا البحث صور الاعتداء التي قد تتعرض لها العلامة التجارية سواء كانت مسجلة أم لا ، وما يقع عليها من اعتداءات في البيئة الإلكترونية التي باتت موضع جدل في الوقت الحالي.

وتظهر أهمية الدراسة بتوضيح صور الاعتداء التي تهدد مالكي العلامات التجارية ، وبتبيان موقع العلامة التجارية الإلكترونية في مظلة الحماية القانونية الواردة على العلامات التجارية التقليدية ومقارنتها بالبيئة الرقمية، مما يشكل نقطة يمكن الارتكاز عليها لصانعي القرار سواء بالتشريع أو الجهات التي تنظم عمل العلامات التجارية الالكترونية.

أماعن إشكالية البحث والتي تتمثل في جانب مهم يفرضه عصر الانترنت من خلال الانخراط في التعاملات التجارية الالكترونية، فلم تكن العلامة التجارية بمأمن من ذلك فقد تتعرض للاعتداء الالكتروني بصور عده ، وفي هذا البحث حاولنا الوقوف على صور الاعتداءات الالكترونية التي قد تواجه العلامة التجارية في البيئة الرقمية، ومحاولة لسد الثغرة التشريعية في القانون الاردني الذي لم يتخذ أي موقف تجاه هذه الاعتداءات وبناء صورة توضيحية لما قد يواجه مالكي العلامات التجارية من تهديد في ضل ما يشهده العصر من تقدم تكنولوجي وتطور تقني.

وكأي دراسة قانونية فقد تم اعتماد المنهج المقارن مع التشريعات محل الدراسة ، ومن حيث المنهج قمنا بتقسيم هذه الدراسة  إلى مبحثين نعالج في المبحث الأول مدى تأثير شطب العلامة التجارية من السجل على حمايتها القانونية، وفي المبحث الثاني الحماية القانونية للعلامة التجارية الإلكترونية، وفي خاتمة البحث تم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي افرزتها الدراسة ونرى بضرورة الاخذ فيها بعين الاعتبار.

المبحث الأول

مدى تأثير شطب العلامة التجارية التقليدية من السجل على حمايتها القانونية

    تتمتع العلامة التجارية([1]) المسجلة والمستعملة بحماية مزدوجة وهي حماية مدنية وحماية جزائية والفرق بينهما هو أن العلامة المسجلة والمستعملة هي من تتمتع بازدواجية الحماية، أما العلامة التجارية المستعملة وغير المسجلة فإنها تخضع للحماية المدنية دون سواها، لذا فإنه لابد من الوقوف على صور الاعتداء التي تقع على العلامة التجارية التقليدية، وبيان أثر شطب تسجيلها على الحماية القانونية الواردة عليها، وذلك في مطلبين مستقلين كما هو آت:

المطلب الأول: صور الاعتداء على العلامة التجارية التقليدية.

المطلب الثاني: أثر شطب العلامة التجارية المسجلة على الحماية الجزائية.

 

 

المطلب الأول

صور الاعتداء على العلامة التجارية التقليدية

قد يكون الاعتداء على العلامة التجارية بطريقة مباشرة من خلال تقليدها أو تزويرها، كما يمكن أن يقع بطريقة غير مباشرة على ذاتية العلامة التجارية، وقد يكون هناك تعدي على ملكية العلامة العلامة التجارية والذي يعد من جانبنا أخطر أنواع التعدي، كونه قد يؤول الى نزع الملكية عن العلامة التجارية، وهذا ما سوف نوضحه في هذا المطلب.

أولا: صور الاعتداء المباشر على ذاتية العلامة العلامة التجارية (التقليد والتزوير)

تقليد العلامة التجارية وتزويرها، والذي يقصد به في مجال العلامات التجارية بأنه نقل العناصر الأساسية للعلامة الأصلية، أو نقل بعضها بعضا نقلا حرفيا مع إضافة شيء ضمن علامة أخرى لتصبح قريب الشبه في مجموعها من تلك العلامة، مما يوقع المستهلك المتوسط الحرص في لبس([2]).

وتعد حالة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها من جرائم الاعتداء على العلامة التجارية المسجلة، وقد عالج المشرع الأردني ذلك في المادة (37) من قانون العلامات التجارية، والمادة (3)من قانون علامات البضائع.

والفرق بين تقليد العلامة وتزويرها أن الأول يكون باتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية، أما الثاني يكون بالنسخ الكامل للعلامة التجارية، او على الأقل نسخ الجزء الاساسي المميز للعلامة التجارية، ويكون بقصد الخداع والتضليل، ويقوم ذلك حتى لو لم تستعمل العلامة فعلا([3])، يكون التزوير بنقل العلامة ذاتها دون تعديل او تحويل، أما التقليد هو صنع علامة مشابهه للعلامة الأصلية.

ومن جانبنا نرى لجواز القول بوجود تعدي على العلامة التجارية عن طرق تزويرها أو من خلال واقعة التقليد فانه يجب أن تكون العلامة التجارية في الأصل علامة سليمة تحتوي على كافة الشروط الشكلية والموضوعية للعلامة التجارية، بالإضافة الى أن تكون هذه العلامة مقيدة في سجل العلامات التجارية، من أجل قيام الحماية القانونية لها بشقيها المدنية والجزائية شريطة تحقق الأركان  العامة للجريمة.

ثانيا: الاعتداء غير المباشر على ذاتية العلامة

يأخذ الاعتداء غير المباشر على العلامة التجارية عدة صور نوردها بالاتي:

  • استعمال علامة مقلدة أو مشابهه دون وجه حق.

وفي هذه الحالة من صور التعدي لا نكون أمام تقليد للعلامة التجارية أو تزوير لها، بل نكون أمام علامة أصلية يتم استعمالها من قبل الغير من دون وجه حق، على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها.

  • بيع بضائع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلده.

وتأخذ هذه الصورة من صور التعدي حكم جريمة بيع بضاعة استعملت لها علامة تجارية مقلدة أو مزوره، سواء تم بيع البضاعة أو مازالت في طور العرض، ويعد من هذا القبيل استعمال العلامة المقلدة على الأوراق الخاصة بالتجارة أو الاعلانات أو بوضعها في عنوان المحل التجاري، بقصد تصريف منتجات منافسة لا تحمل العلامة المقلدة([4]).

ثالثا: الاعتداء على ملكية العلامة التجارية

يعد الاعتداء على ملكية العلامة التجارية من اخطر أنواع الاعتداءات التي تواجه العلامات التجارية، ويكون ذلك باغتصاب العلامة التجارية غير المسجلة بغير تقليد أو تزوير، وإنما الاعتداء على مادية العلامة التجارية بقصد تملكها، واستعمالها على ذات المنتجات، فالأمر هنا لا يتعلق بواقعة تقليد العلامة أو تزويرها وإنما ينصب على واقعة تملك علامة تجارية مملوكة للغير من أجل الاستيلاء على ملكيتها.

وفي جميع صور الاعتداء السابقة التي ترد على العلامة التجارية فإنه لابد من توافر الركن المادي والمتمثل بالسلوك الايجابي الا وهو القيام بفعل التقليد أو التزوير عن طريق صناعة العلامة أو إضافة أو إنقاص عنصر من العلامة التجارية الاصلية ،أو استعمالها دون موافقة مالكها الاصلي وبطريقة قد تؤدي الى احتمال الخلط لدى الجمهور، والركن المعنوي والمتمثل بقصد الاحتيال إذ يلزم لقيام هذه الجريمة توافر نية الاحتيال لدى الفاعل من اجل قيام المسؤولية تجاه الفاعل طبقا لقواعد المسؤولية الواردة في القانون.

المطلب الثاني

أثر شطب العلامة التجارية المسجلة على الحماية الجزائية ([5]).

    يضع قانون العلامات التجارية نظاما عاما لحماية العلامات التجارية، مرتكزا بشكل رئيسي على اليتين هما: الية التسجيل والية جريمة التقليد، فمن خلال الالية الاولى يضمن حماية وقائية تتمثل في منع تسجيل أي علامة تشكل تعديا على الحقوق السابقة. والعلامة غير المسجلة تعتبر في نظر القانون حقا سابقا يحتج به مواجه الغير، ومن هنا فإن مالكها يستطيع التدخل في اجراءات التسجيل لعلامة لاحقة ليمنعه، أما اذا كان تحرك المالك بعد تسجيل العلامة فإن القانون يتيح له طريقا أخر عن طريق دعوى التقليد. غير أن هذه الدعوى تتطلب أن تكون العلامة الاولى مسجلة.

  فتدخل المُشرع وعلق الحماية الجزائية على شرط رئيسي وهو أن تكون العلامة مسجلة، وإذا ما تم شطب تسجيل العلامة فإنها تفقد تلك الحماية، فضلا عن سقوط حق الاستئثار بها، وفي هذا الصدد فإن غالبية التشريعات الوطنية([6]) ومنها التشريع المصري والأردني تتخذ اتجاهاً متقارباً في هذا الباب، والتي جعلت شرط التسجيل للعلامة التجارية بالتحديد أساسي لتوفير الحماية الجزائية لها، ما يمثل اتفاقاً وتوافقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كاتفاقية التربس([7]) واتفاقية باريس([8]) بفرض تطبيق العقوبات الجزائية على الأقل، والمتعلقة بحالات تقليد العلامة التجارية المسجلة وبعض الأحكام الخاصة في هذا الشأن.

وعليه يرى الباحث أنه لا يستطيع مالك العلامة التجارية ملاحقة المعتدي جزائياً قبل إتمام عملية التسجيل أو بعد انتهاء مدة تسجيلها دون التقدم بتجديدها، ولا يعد فعل الاعتداء عليها مكوناً لجريمة جزائية وإن كان لا يمنعه من المطالبة بالتعويض وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة.

    وما تجدر الإشارة إليه أنه يتصور أن تكون العلامة التجارية مسجلة ومع ذلك فأنها غير محمية فقد ذهب أحدهم([9]) إلى أنه إذا لم تتحقق في العلامة التجارية الشروط الواجب توافرها فيها كعلامة تجارية كعنصر التميز، والجدية، والمشروعية، قلا تعد علامة تجارية قانونياً، وتكون باطلة سواء تم تسجليها أم لم يتم، والأصح في هذا الباب أنه لا تكون علامة تجارية أصلاً، ويكون واقعة التسجيل مخالفة للقانون. لذلك لا يمكن أن يقع التقليد على علامة تجارية غير مشروعة حتى لو كانت مسجلة، فاذا تمكن المدعى عليه إثبات عدم مشروعيتها فترد دعوى التقليد([10]).

أما فيما يتعلق وحالة العلامة التجارية المنتهي مدة تسجيلها ولم تنتهي المدة التي يجب تقديم طلب تجديد التسجيل خلالها تتمتع بالحماية الجزائية، والفيصل في ذلك أن المشرع لم يعدها مشطوبة أصلا الا بعد انتهاء تلك المدة الاضافية، وأن الطلب الذي يقدم خلال تلك المده هو طلب تجديد تسجيل وليس طلب جديد للتسجيل.

ولم يُنظم المُشرع الأردني أحكاماً خاصة بحماية العلامة التجارية المشهورة جزائياً حيث كانت الأحكام عامة شملت العلامة المشهورة وغير المشهورة وذلك بتحقق شروط المادة (37) من قانون العلامات التجارية الأردني([11]) وهو بأن تكون العلامة المُعتدى عليها مسجلة ابتدأً([12]).

فالحماية الجزائية لا تقوم إلا إذا اعتدى على علامة تجارية طوال فترة تسجيلها فالتسجيل هو شرط جوهري وليس شكلي ثانوي، وبالتالي عدم تسجيل العلامة التجارية يمنع من إقامة الدعوى الجزائية على الغير بحجة التقليد أو استعمال العلامة على منتجات، أو خدمات مماثلة طبقا لمبدأ التخصيص، حيث إن التسجيل يمكّن الغير من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالعلامة المسجلة، وبذلك في  حالة استغلال هذه العلامة بغير وجه حق وتقليدها فإنه يرتب العقاب.

    إضافة إلى أن هذه الحماية مقيدة أيضا من حيث المكان فهي تقوم فقط في الدولة التي تم تسجيل العلامة فيها، وهذا ناتج عن إقليمية الحق في العلامة التجارية، وإذا كانت العلامة مسجلة في أكثر من دولة فأنها تتمتع بذات الحماية التي يمنحها قانون تلك الدولة، وهذا ما أكده الفقه والقضاء الفرنسي على أنه لا يعترف بالتقليد إلا إذا تم في فرنسا، أو وقعت نتائجه داخل فرنسا([13]).

    كما أن شطب تسجيل العلامة التجارية لأسباب معينة تؤدي إلى انقضاء ملكيتها مما يؤثر تبعاً لذلك على سقوط الحماية الجزائية لها طالما أن الحماية مقرونة بالتسجيل، في حين أنه يحرمها أيضا من الحماية المدنية بموجب قانون العلامات التجارية، إضافة إلى أن صاحب الحق في تحريك الدعوى الجزائية هو مالك العلامة التجارية، أو من آلت إليه ملكيتها أو النيابة العامة.

المبحث الثاني

حماية العلامة التجارية الإلكترونية (أسماء الدومين)

    يسمح نظام تسجيل العلامة التجارية السالف ذكره والمستند إلى القوانين المحلية باستخدام ذات العلامة التجارية، أو علامة مشابهة في دول مختلفة، أو في ذات الدولة شريطة اختلاف البضائع والخدمات التي توضع عليها، إلا أن ذلك لا يسري على أسماء النطاق كونه نظام عالمي فأنه يؤدي إلى التضارب بين تلك العلامات وأسماء النطاق، على جانب تسجيل تلك الأخيرة بسوء نية إضافة إلى أن عملية تسجيل أسماء النطاقات لا يسبقها أي تحري، أو تدقيق مما أدى في كثير من الحالات إلى انتهاك حقوق مالكي العلامات التجارية، وأفضى ذلك بدوره إلى حرمان أصحاب تلك العلامات من حق الحصول على مواقع إلكترونية تحمل أسماء نطاقات علاماتهم التجارية، ونتج عن ذلك ولغيره من الأسباب مظاهر متعددة من النزاعات بين أسماء المواقع الإلكترونية والعلامات التجارية([14]).

    وأنه مع التقدم التقني والتكنولوجي، وغزو التجارة الإلكترونية والاعتماد عليها يكون المثير للجدل مدى ملائمة وكفاية القوانين الوطنية في توفير الحماية القانونية اللازمة والمعتادة للعلامات التجارية، فالاعتداء على العلامة التجارية لم يعد قاصراً على العالم المادي الملوس بل تعداه إلى العالم الافتراضي فالعديد من العلامات التجارية تسجل كأسماء نطاق لمواقع إلكترونية على  ممن ليس لهم حق في تلك العلامات فظهر هناك العديد من الاعتداءات على العلامات التجارية تقف الحدود الإقليمية للدول مانعاً من ملاحقتها ومكافحتها([15])، لذا سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين كما يلي:

المطلب الاول : صور المنازعة بين أسماء النطاق والعلامات التجارية.

المطلب الثاني: حماية العلامة التجارية الإلكترونية.

 

المطلب الأول

صور المنازعة بين أسماء النطاق والعلامات التجارية.

مع تزايد الأهمية التجارية والمالية لأسماء النطاقات أدركت كبرى الشركات التجارية ضرورة حجز مواقع الكترونية لها على شبكة الأنترنت، والذي أدى الى قيام مسجلي العناوين الإلكترونية بالاعتداء على حقوق اصحاب العلامات التجارية بتسجيل عناوين الكترونية مطابقة او مشابهه للعلامة التجارية التقليدية بقصد إعادة بيعها لمالكي هذه العلامات بمبالغ طائلة، وما نتج عنه من سطو إلكتروني، ما أغرى قراصنة الشبكة ((cybersquatting التعدي على هذه العلامات وخاصة العلامة المشهورة بالتسابق في تسجيل أسماء نطاق تحتوي على علامة تجارية مملوكة للغير ولم يقدموا تنازل عنها إلا مقابل مبالغ مادية تتناسب والعلامة المسجلة كاسم نطاق.

على أنه بالرغم مما ذهب إليه الاختلاف حول طبيعة اسم النطاق، فإذا لم يكن بالإمكان القول بتطابق النظام القانوني للاسم التجاري مع النظام القانوني لاسم النطاق في الوقت الحالي إلا أن اسم النطاق بلا أدنى شك ما هو إلا رديف للاسم التجاري في بيئة الإنترنت، ولا نقصد هنا بالتكيف الحرفي مع نصوص قانون التجارة، وإنما نرمي إلى تكيف يتماشى مع فلسفة وروح النظام القانوني للمحل التجاري، ويعزى السبب في ذلك إلى غياب تدخل تشريعي ينظم هذه المسألة مما ينبغي عليه قراءة نصوص القانون وفقاً للتطور الذي يشهده العالم فلا بد من التحليل والقياس، وعليه فيمكنا القول مع ما ذهب إليه البعض([16]) إلى أن اسم النطاق يتمتع بطبعة قانونية خاصة تحول دون تصنيفه ضمن فئة معينة من الحقوق المعنوية دون أن ننكر أنه عبارة عن نسخة مطورة عن الاسم التجاري تطلبها انتشار العالم الافتراضي، فيما دعى جانب مهم من الفقه الى ضرورة تدخل تشريعي ينظم عمل أسماء النطاق كونه يعد عصب التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي([17]).

أما عن صور المنازعات التي قد تحدث على العلامة التجارية التقليدية في البيئة الإلكترونية والتي هي محور البحث نتيجة استخدام اسم النطاق، أو اسم المواقع الإلكترونية في بيئة الإنترنت، خاصة في صعوبة الاعتراف بالحق على العنوان الإلكتروني حق مطلق دون وجود نص تشريعي يقرر هذا الامر صراحة، وأن الاعتراف بملكية المسجل للعنوان لاتزال محل خلاف، الأمر الذي يجب معه لاعتبار العنوان الإلكتروني حق مطلق أن تصدر التشريعات القانونية التي تنطق بذلك صراحة، يضاف الى ذلك أن ارهاصات تسجيل العناوين الإلكترونية كانت محفوفة بالعديد من الاشكاليات القانونية، وهو ما يشهد عليه كم المنازعات التي ثارت في هذا الصدد ومن ثم يصعب اعتبار حق الملكية الوارد على العنوان الإلكتروني حق مطلق غير قابل للمنازعة([18])، وتتلخص صور المنازعات بين العلامة التجارية، وأسماء المواقع الإلكترونية بالآتي:

أولاً: تسجيل اسم موقع إلكتروني متطابق مع علامة تجارية مشهورة.

   لما للعلامة التجارية من قيمة اقتصادية كبرى، فإن تلك القيمة تزداد بانتشارها على شبكة الإنترنت بين جمهور المستهلكين، ويعد هذا النوع من أكثر الاعتداءات شيوعاً وبالأخص في فترة بداية الإنترنت عندما لم تكن الشركات مدركة لأهمية أن يكون لها وجود على شبكة الإنترنت؛ مما يؤدي بدوره إلى عدم استطاعة مالك المتجر الاتخاذ من علامته التجارية عنوان الكتروني لموقع متجره على الشبكة، فذهب العديد من الأشخاص بتسجيل العلامة المشهورة العائدة للشركات كأسماء مواقع إلكترونية، وطلبوا من هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة من أجل التنازل عن تلك الأسماء الإلكترونية المحتوية على العلامة المشهورة، فكانت هذه الشركات ترضخ في البداية لهذه الطلبات عندما لم تكن الأمور واضحة بالنسبة لمثل هذا النوع من النزاعات إلا أن السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء المواقع (UDRP) قلل كثيراً من هذا النوع من الاعتداءات([19]) وجدير بالذكر أن القضاء يتخذ من شهرة العلامة التجارية قرينة على وجوب علم المسجل بأحقية صاحب العلامة بتسجيلها كعنوان إلكتروني([20]).

    إن أغلب الدعاوي التي ترفع في هذا الصدد تستند إلى تقليد العلامات التجارية وعلامة الخدمة حيث تعد الدعوى مقبولة عندما يكون اسم النطاق قد تم تسجيله بعد تسجيل العلامة التجارية، وأن يكونا في موضع تنافسي، أي يرتبطان بسلع وخدمات تضمنها فئة واحدة من فئات التصنيف الدولي للمنتجات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، والدعوى بهذا الغرض مقبولة بقصد منع تقليد أو تزوير العلامة التجارية([21]).

ثانياً: تسجيل اسم موقع متشابه مع علامة تجارية.

    وفيما يستخدم المعتدي بعض الحيلة في تسجيل اسم موقع شبيه، أو مماثل إلى حد كبير وليس متطابق كما هو الحال في الصورة السالفة الذكر مع العلامة العائدة للشركة وذلك عن طريق إدخال تعديل طفيف على أحدى حروف العلامة التجارية التي يريد تسجيلها كاسم موقع، أو إضافة كلمة للعلامة التجارية العائدة للشركة ومثال ذلك تسجيل اسم الموقع ( www.misrosofit.com ) أو اسم الموقع ( www.yafoo.com ) ([22]).

    هناك حالة أخرى تبين بوضوح سوء نية مستعمل أومسجل اسم النطاق، ذلك عندما يكون طالب التسجيل لاسم النطاق قد عمل مسبقا في الشركة التي تستخدم العلامة التجارية المشابهة لاسم النطاق المراد تسجيله، أو في حالة الاطلاع على أسرار الشركة بطريقة ما، وأقرب ما يدلل على هذه الحالة ما قرره القضاء الامريكي في قضية كان قد عمل المدعى عليه (مسجل اسم النطاق) كاتبا ومتحدثا ومستشارا للمدعي(مالك العلامة التجارية) إلى حين انتهاء علاقته مع المدعي شكل المدعى عليه وامرأة أخرى شركة منافسة، وسجلت أسماء نطاقات متعددة تتألف من العلامة التجارية للمدعي أو غير ذلك من مضاهاة اسم النطاق للموقع الشرعي للمدعي،  استخدموا أسماء النطاقات هذه لإعادة توجيه مستخدمي الويب إلى موقع الشركة الجديد، رفع دعوى قضائية ضد المدعي بموجب ACPA (قانون حماية المستهلك الامريكي) وسعى إلى الحصول على أمر تقييد مؤقت ضد استخدام أسماء المجال، استجابت المحكمة للطلب وقررت وجود التشابه بين العلامة التجارية، واسم النطاق مما يولد الشك والارتباك لدى جمهور المستهلكين هذا من جانب، ومن جانب سوء النية فقد اطلعت المحكمة على مراسلات البريد الإلكتروني بينهما ووجدت أن كلتا الشركتين منافستين وبالتالي حكمت المحكمة لصالح المدعي أيضا على هذا الاساس بشطب تسجيل اسم النطاق([23]).

ثالثاً: تسجيل اسم نطاق يحتوي على علامة تجارية مع إضافة عبارات تحقيرية.

    لا يقتصر الاعتداء عند مجرد اقتباس أو تقليد العلامة ولكن يصل الى حد الإساءة الى العلامة وما تحمل من منتجات وخدمات، وفي هذه الحالة يتم استخدام العنوان الإلكتروني في غايات غير تجارية لنقد العلامة المشهورة، أو غايات تحقيرية بهدف الأضرار بصورة هذه العلامة أمام المستهلكين، أو من قبل أحد عملاء الشركة، أو موظفيها السابقين، أو الشركات المنافسة للتعبير عن الرأي في سياسات هذه الشركة، أو علاماتها، أو تضمين المواقع الانتقادات من قبل العملاء.

    والوسيلة التي يتم بها الاعتداء وهو إضافة عبارات بذيئة إلى العلامة التجارية ومن ثم تسجيلها كعنوان إلكتروني، ومثاله تسجيل عنوان إلكتروني مشابهة لعلامة تجارية مشهورة وتضمينه لانتقادات للعلامة التجارية المشهورة مثل العنوان الإلكتروني  ( MICROSOFT) التي بدل حرف (O) بالرقم (0)([24]).

    وإمعانا بالرغبة في الاساءة للشركة قد يصل الحال بالمعتدى الى النشر في الموقع الذي اسسه ادعاءات كاذبة تؤثر سلبا على مكانة وسمعة الشركة، كأن يدعي أن الشركة تضع ماده سامه في منتوجاتها، وقد اختلفت الآراء حول تسجيل اسماء المواقع المسيئة للشركات فقد ذهبت المحاكم الأمريكية الى أن تأسيس مواقع من هذا القبيل يعد في أطار حرية التعبير عن الرأي([25])، وبالمقابل فأن موقف مركز الويبو للتحكيم لم يستقر على موقف محدد من هذه الادعاءات([26]).

رابعاً: اعتداء العلامة التجارية العكسي على العنوان الإلكتروني.

    وفي هذا الغرض يتم تسجيل العنوان الإلكتروني قبل تسجيل العلامة التجارية فإذا ما أراد صاحب العلامة التجارية تسجيلها كعنوان إلكتروني يتفاجئ بأنه مسجل مسبقاً من طرف شخص آخر وهو الذي سجل العنوان في الوقت الذي كانت العلامة التجارية غير مسجلة أصلاً([27]).

    ولقد اتجهت أحكام القضاء الأمريكي إلى حماية العنوان الإلكتروني الأسبق في التسجيل، وأحقية هذا العنوان به استناداً إلى مبدأ حسن النية في التسجيل([28]).

    واعتبر القضاء أن العنوان الإلكتروني عنصر من العناصر المعنوية للمشروع  التجاري يجب حمايته من أي اعتداء عليه مثل العلامة التجارية تماماً، وكما أقر بأحقية مسجل العنوان الإلكتروني على هذا العنوان؛ لأن تسجيل العلامة التجارية بعد تسجيل العنوان الإلكتروني يشكل اعتداء على هذا الأخير([29])، مما يؤكد اعتبار العنوان الإلكتروني كالعلامة التجارية التي يجب حمايتها إذا كانت سابقه لعلامة اخرى، وبالتالي فإن القضاء قد أخذ بأسبقية التسجيل([30]).

   ويرى الباحث أن المشكلة ستكون سيئة بما فيه الكفاية إذا نشأت المنازعات الوحيدة بين العلامات التجارية المسجلة وأسماء النطاق، بل يتفاقم الأمر من خلال الاعتراف القانوني بملكية العلامة التجارية المستعملة، وغير المسجلة في الدول التي تأخذ بنظام الاستعمال المكسب للحق على العلامة ونتيجة لذلك فإنه من الممكن أن يكون هناك مستخدمين متعددين لعلامات تجارية لكن لم يسجلوها ومع ذلك يمكن أن يكون هناك اسم نطاق واحد، مما يجعل مسجله هو المالك الوحيد له مما يحرم مالكو العلامة من تسجيلها كاسم نطاق إضافة إلى أن بعض الدول لا تعترف بملكية العلامة إلا من تسجيلها، إلا أنه لا يسمح بمثل هذا في نظام أسماء النطاقات (DNS)[31] كما هو منظم حالياً فلا يمكن استخدام اسم النطاق لأكثر من مرة ولو لأغراض مختلفة([32]).

المطلب الثاني

حماية العلامة التجارية الإلكترونية ( أسماء الدومين)

أصبحت القرصنة الإلكترونية حقاً هي مشكلة دولية، ومؤخراً فقط توجّهت الهيئات الحكومية والمنظّمات الدولية لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإنّ الولايات المتحدة والمنظّمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) اتفقا معاً على التسوية لحل مثل هذه المشاكل، وتطوير القوانين المعنيّة ووضع الإرشادات حول المنازعات بين أسماء النطاق والعلامات التجارية لتزويد المحاكم بالأدلّة الكثيرة ولتقرير قصد سوء نيّة حاملي أسماء النطاق.

ويؤسس النظام القانوني لأسماء النطاق في القانون الأمريكي على التشريع في الوقت الذي يتم فيه اعتماد وثائق من مؤسسات أخرى للتنظيم، ففي دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية يحكم نظام نطاق الأسماء قانون مكافحة العدوان على أسماء النطاق، قانون فيدرالي صادر في 29 نوفمبر 1999، وقنن في قانون العلامات التجارية)[33]( وهو القانون الذي يتناول استخدام أو تسجيل أسماء النطاق والعلاقة بين ذلك وحسن النية وسوؤها في هذا الشأن وفكرة هذا القانون مستمدة تخصيصا على تعميم من قانون العلامات التجارية الفيدرالي The Lanham Act، وقرار الأيكان بشأن سياسة المنازعة في نطاق الاسماء UDRP  الذي صدر في 24 أكتوبر 1999. والمطبق منذ 1 يناير 2000. والذي يتناول بالتنظيم المستوى العالي لنطاق الأسماء مثل com  وorg ..الخ([34]).

ومن ضمن قضاء المحاكم الفرنسية ما قضت به محكمة باريس، أن الاعتداء الذى تم على العلامة الإلكترونية لفريق( des clubs sports) من قبل أحد مستخدمي شبكة الإنترنت في غير النشاط المخصصة له العلامة، اعتبرته المحكمة تطبيقا لما جرى عليه العمل في العلامات التقليدية لا يمثل اعتداء على العلامة الإلكترونية كونه لا يدخل ضمن النشاط الذى تم تخصيص العلامة له عند إيداع طلب التسجيل([35]).

وبالرغم من صدور الكثير من التشريعات الخاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية لبيئة الإنترنت في العديد من الدول العربية، إلا أنه من الملاحظ خلو هذه التشريعات من أحكام تنظيم أسماء النطاق والحماية القانونية الواردة عليها، من هذه التشريعات تونس([36]) والامارات العربية المتحدة([37]) والأردن([38]) في حين تضمنت احدى التشريعات بعض نصوص أسماء النطاق، ومنها قانون المعاملات التجارية الالكتروني والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 لسنة 2018، في الباب الرابع منه، في المواد (78-84)، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري الذي أشار إلى بعض الجوانب المتعلقة بأسماء النطاق في الفصل السادس منه تحت عنوان أسماء الدومين في المواد (12/13/14) بعد تعريفه لها في المادة الأولى منه.

علاوة على ما سبق يرى الباحث  أن الجرائم التي ترتكب في حق أسماء النطاق، أو المواقع الإلكترونية تتطلب وجود حماية خاصة لها، إلا أن التشريعات الوطنية قاصرة عن ذلك ويعزى السبب إلى النمو البطيء للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي، والتخوف من الانخراط به لأسباب قد تكون تقنية، أو خدماتية، وعدم توافر الكوادر المتخصصة بالإضافة إلى عامل مهم يتمثل بالفجوة التشريعية الناظمة لهذه المسألة، مما يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الخارجية من جهة، وعرقلة التجارة الإلكترونية من جهة أخرى.

لذلك فقد كانت حماية أسماء النطاق قائمة على محاولة إسباغ الحماية الواردة على العلامة التجارية، وأنه من الممكن الرجوع هنا الى صور الاعتداء التي جرمها قانون العلامات التجارية والتي تتمثل بالتزوير، أو تقليد أو تشويه العلامة التجارية كما أسلفنا سابقا، وتطبيق ذلك على أسماء النطاق، أو أي أحد حقوق الملكية الفكرية الأخرى، كالاسم التجاري أو المحل التجاري وذلك وإلى حين استقرار نظام قانوني خاص ومستقل لاسم النطاق.

ويرى الباحث بتسجيل اسم النطاق أولاً كعلامة تجارية بحجة أنه أضمن له من الاعتداء وحماية له بموجب قانون العلامات التجارية، الذي يوفر حقاً يكاد في عالم اليوم أن يكون مطلقاً لا مساس به، ونستند في ذلك على تشابه أحكام تنظيم أسماء الدومين مع أحكام العلامات التجارية من حيث الغرض من تنظيمها وأثرها القانوني.

ومن هنا أنه يجب الجزم والقول بغفلة المُشرع الأردني عن إدراج أسماء النطاق داخل تشريع قانوني من القوانين المتعلقة بالبيئة الإلكترونية وفي ذلك مأخذ سلبي عليه، بالإضافة إلى عجز قوانين الدول العربية عن معالجة النزاعات بين أسماء النطاق والعلامات التجارية والتي من أشكالها القرصنة الإلكترونية، في حين أننا نجد بأن التشريع والاجتهاد القضائي الأمريكي والفرنسي متقدمان في هذا المجال.

الخاتمة

وفي خاتمة بحثنا نورد أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها وذلك كما يلي:

أولا: النتائج:

  • تتمتع العلامات التجارية في التشريع الأردني بحماية مدنية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، إلا أنه يشترط التسجيل من أجل اسباغ الحماية الجزائية عليها، بالإضافة الى خلو التشريع الاردني من تنظيم قانوني يبين ويوضح استخدام العلامة التجارية الكترونيا وبالتالي عدم افراد حماية قانونية خاصه بها.
  • تقوم المسؤولية الجزائية على المعتدي على العلامة التجارية متى كانت مسجلة تسجيلا صحيحا مع توافر أحد صور الاعتداء التي جرمها المشرع جزائيا وإن كانت في البيئة الإلكترونية، كالتعدي الحاصل بتقليد العلامة أو تزويرها واستخدامها بشكل يضر بحقوق صاحب العلامة التجارية.
  • صعوبة وضع حد فاصل فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية الواقعة على استخدام العلامة التجارية كاسم نطاق، مالم يكن هناك عملية ربط إلكتروني بين تسجيل العلامة التجارية واسم النطاق، بمعنى أن يرتبط الحل القانوني بالحل التكنولوجي والفني، فمسألة التنازع هذه أعقد مما يمكن تصوره وأكبر مما تم معالجته.
  • يأخذ القانون والقضاء الأمريكي مبدأ حسن النية بعين الاعتبار في استخدام العلامة التجارية، شريطة أن يكون استخدامها من قبل الغير عادلا، وقد استند القضاء الأمريكي على حسن النية في تقرير المسؤولية من عدمها في المنازعات بين العلامة التجارية وأسماء الدومين.

 

 

ثانيا: التوصيات:

  • حبذا لو ينص المشرع الأردني على إلزامية ربط تسجيل العلامة التجارية وأسماء الدومين بجهة حكومية واحده، وفرض رقابة سابقة على تسجيل أسماء الدومين، تكفل حماية العلامة التجارية من جهة وعدم نشوء نزاعات من جهة أخرى.
  • ضرورة التدخل من المشرع الاردني وتنظيم أحكام العلامات التجارية الإلكترونية ( أسماء الدومين) في نظام قانوني يجمع بينها وبين العلامات التجارية التقليدية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سوء النية وتقديرة في هذا الجانب، وظاهرة القرصنة الإلكترونية من جانب آخر، والنص على صورة منافسة العلامة التجارية الكترونيا في صور المنافسة غير المشروعة، كونها ستكون في رأينا الصورة الابرز في المستقبل القريب.
  • توحيد الجهود الدولية في محاولة القضاء والحد من القرصنة الإلكترونية، ولتأمين التجارة الالكترونية بأدنى متطلبات الحماية خصوصا فيما يتعلق بالعلامة التجارية كونها سبيل التمايز بين السلع والخدمات عن غيرها من مثيلاتها.
  • أخذ بعين الاعتبار ما توصل اليه القانون والقضاء الأمريكي في صور الاعتداء الواقعة على العلامة التجارية في البيئة الرقمية وما توصل اليه من حلول، عند تعديل نصوص قانون العلامات التجارية الاردني وبشكل يضمن حماية مالكي العلامات التجارية.

 

قائمة المراجع

أولا: الكتب

  • حمدي غالب الجغبير ، العلامات التجارية (الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2012.
  • سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة العاشرة،2016.
  • طارق فهمي غنام، العلامة التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى،2016.
  • عدنان غسان برانيو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012.
  • علاء التميمي عبده، التنظيم القانوني للعنوان الالكتروني (DOMAIN NAME) كأحد عناصر الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة.
  • فاتن حسن حوى، المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة عمان، بدون رقم طبعة،2010.
  • نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية(الملكية الصناعية)،دراسة مقارنة بين القانون الاردني والاماراتي والفرنسي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى،2005.
  • وهيبة لعورام بن احمد، جريمة تقليد العلامة التجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الطبعة الأولى، 2015.

ثانيا: رسائل الماجستير

  • معاذ قاسم عبد ربه عناقرة، مدى تأثير شطب العلامة التجارية من السجل على الحق فيها: دراسة في القانون الأردني، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة اليرموك-الأردن،2011.

ثالثا: الأبحاث المنشورة

  • بلعزام مبروك، العناوين الإلكترونية وتنازعها مع العلامات التجارية، بحث منشور في مجلة بحوث جامعة الجزائر1،المجلد11،العدد3،سنة2017.
  • خليفي مريم، العناوين الإلكترونية والعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (روابط ونزاعات) بحث منشور في مجلة دراسات وأبحاث جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الثاني،2010.
  • رشا حطاب، مها خصاونه، تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع الالكتروني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس والأربعون، إبريل2011.
  • سماح محمدي، منازعات العلامة التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد السابع، سبتمبر 2015.
  • شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر في علاقتها بالعنوان الالكتروني (Domain names) ( القسم الأول )،بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، المجلد28، العدد3، سبتمبر،2004.
  • عبد الهادي محمد الغامدي، قواعد إيكان الوحدة (UDRP) لتسوية منازعات أسماء النطاق والعلامات التجارية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، المجلد 28 العدد الثاني، 2014.
  • عدنان إبراهيم السرحان، أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية( الانترنت)-المفهوم والنظام القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والعشرون،يناير،2006.
  • محمد مهند ضمرة، الحماية الجزائية للعلامة التجارية وفقا لنظام العلامات التجارية السعودي، دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، السعودية، مجلد29، عدد2، لسنة 2017.

رابعا: المقابلات الشخصية

  • القاضي الدكتور الياس ناصيف، مقابله شخصية في معرض القاهرة الدولي للكتاب،26/1/2019.

خامسا: القوانين والأنظمة

  • قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات التجارية الإلكترونية لدولة الامارات، تاريخ 30/يناير/2006.
  • قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، والمنشور في الجريدة الرسمية الصفحة 243 العدد 1110 بتاريخ1/5/1952.
  • قانون المبادلات التجارية الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000، بتاريخ 9/8/2000.
  • قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5341 بتاريخ 2015/05/17 على الصفحة 5292.
  • قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار المتعلقة بالتجارة رقم 15 لسنة 2000، والمنشور صفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423،تاريخ 2/4/2000.
  • قانون علامات البضائع الاردني رقم 19 لسنة 1953والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1131،على الصفحة رقم 486،بتاريخ 17/12/1953.
  • نظام العلامات التجارية الاردني وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1129 ،صفحة رقم 397، بتاريخ 16/12/1952.
  • اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس 1996) TRIPS.
  • اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، والمؤرخة في 20مارس1883 والمعدلة ببروكسل في14 ديسمبر 1900 وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958 واستكهولم في 14 يوليو 1967 والمنقحة في 2 أكتوبر 1979.

سادسا: المواقع الالكترونية

  • http://blog.internetcases.com/category/cybersquatting
  • http://gozips.uakron.edu/~dratler/2003cyberlaw/materials/bally.htm?fbclid=IwAR3mjWD_8_QzHBy2X_32ivDSxjVUAj4ftGSxgxR-F7Ynfvme_PAZQIHWQsQ
  • https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1015.html?fbclid=IwAR3Ve2gAjKw3xF0_wrLvSC1hzUVhtDyilLkDun0EthIa7bovQswafDOkvZ0
  • https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-2234
  • https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
  • http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=jitpl
  • http://www.domainhandbook.com/comp-squatpol.html
  • http://www.ituarabic.org/coe/2006/E-Crime/Additional%20Docs/Add8.doc

([1])-  تخضع العلامات التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، والمنشور في الجريدة الرسمية الصفحة 243 العدد 1110 بتاريخ1/5/1952،.ونظام العلامات التجارية الاردني وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1129 ،صفحة رقم 397، بتاريخ 16/12/1952.

([2])- وهيبة لعورام بن احمد، جريمة تقليد العلامة التجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الطبعة الأولى، 2015،ص137.

([3])- حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية (الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2012، ص70.

([4])- عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012،ص852.

([5])-شطب تسجيل العلامة التجارية يعني حذف قيد العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية إما بقرار من مسجل العلامات التجارية أو بقرار قطعي من المحكمة، بناءً على نص المادة 22 من قانون العلامات التجارية الأردني، وقد بينا اثار شطب التسجيل قد تؤدي الى زوال الملكية وبذلك لا يستطع من صدر بحقه قرار الشطب هذا وقف التعدي على العلامة التجارية محل الشطب.

([6])-انظر محمد مهند ضمرة، الحماية الجزائية للعلامة التجارية وفقا لنظام العلامات التجارية السعودي، دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، السعودية، مجلد29، عدد2، لسنة 2017، ص327.

[7]))- جاء في المادة 61 من اتفاقية تربس بأن (تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجارى. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات الماليـة بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلـة. وفي الحـالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضا حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية فـي ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية فـي حـالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجارى).

[8]))- جاء في المادة 6 ثانيا من اتفاقية باريس على انه (1- تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس من علامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهه. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري للعلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

([9])- سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة العاشرة،2016، ص516.

([10])- نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية(الملكية الصناعية)،دراسة مقارنة بين القانون الاردني والاماراتي والفرنسي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى،2005،ص337.

([11])- جاء في المادة 37 من قانون العلامات التجارية الأردني انه :” 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال التالية: أ- زور علامة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها. ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها. ج- باع أو اقتنى بقصد البيع أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ)و(ب) من الفقرة وكان لدية علم مسبق،2- بالرغم من ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (أ)و(ب) من الفقرة (1)من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار 3- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابها”.

([12])- قرار المحكمة الإدارية الأردنية رقم 301/2016 (هيئة ثلاثية) تاريخ 27/12/2016،منشورات مركز عدالة القانوني.

[13]))- نوري حمد خاطر، مرجع سابق،ص338.

([14])- عبد الهادي محمد الغامدي، قواعد إيكان الوحدة (UDRP) لتسوية منازعات أسماء النطاق والعلامات التجارية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، المجلد 28 العدد الثاني، 2014، ص204 وما بعدها.

([15])- عبد الهادي محمد الغامدي، مرجع سابق ص198.

([16])-رشا حطاب، مها خصاونه، ، تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع الالكتروني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس والأربعون، إبريل2011، ص369.

([17])- القاضي الدكتور الياس ناصيف، مقابله شخصية في معرض القاهرة الدولي للكتاب،26/1/2019.

([18])- انظر في ذلك علاء التميمي عبده، التنظيم القانوني للعنوان الالكتروني (DOMAIN NAME) كأحد عناصر الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة، 2017،ص131 وما بعدها.

([19])- فاتن حسن حوى، المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة عمان، بدون رقم طبعة،2010، ص176.

([20])- علاء التميمي عبده، مرجع سابق ،ص175.

([21])- عدنان إبراهيم السرحان، أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية( الانترنت)-المفهوم والنظام القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والعشرون،يناير،2006 ص350.

([22]) سماح محمدي، منازعات العلامة التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر، العدد السابع، سبتمبر 2015، ص424.

)[23]- Ball Dynamics Int1 LLC v، Saunders،2016 WL 7034974(D Colo. December 1،2016) see:http://blog.internetcases.com/category/cybersquatting/ (:Dec.16.2018).

([24])- بلعزام مبروك، العناوين الإلكترونية وتنازعها مع العلامات التجارية، بحث منشور في مجلة بحوث جامعة الجزائر1،المجلد 11،العدد3،سنة2017،ص86.

([25])-قضية منظورة امام المحاكم الامريكية منشورة على الموقع الالكتروني التالي: http://gozips.uakron.edu/~dratler/2003cyberlaw/materials/bally.htm?fbclid=IwAR3mjWD_8_QzHBy2X_32ivDSxjVUAj4ftGSxgxR-F7Ynfvme_PAZQIHWQsQ تاريخ الاطلاع 3/1/2019.

([26])- انظر قضية (Diago Pic V Zuccarini)  رقم (D2000-1015) منشورة على الموقع الاتي: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1015.html?fbclid=IwAR3Ve2gAjKw3xF0_wrLvSC1hzUVhtDyilLkDun0EthIa7bovQswafDOkvZ0 تاريخ الاطلاع،3/1/2019.

([27])- خليفي مريم، العناوين الإلكترونية والعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (روابط ونزاعات) بحث منشور في مجلة دراسات وأبحاث جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الثاني،2010، ص158.

([28])- بلعزام مبروك، مرجع سابق ص87.

([29])- خليفي مريم، مرجع سابق ص158.

([30])- انظر في ذلك قرار صادر بتاريخ 13/نوفمبر/2018، منشور على موقع مركز الوايبو للوساطة والتحكيم: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-2234 تاريخ الاطلاع:16/12/2018.

([31] )- نظام أسماء النطاقات (بالإنجليزية: Domain Name System ) وباختصار (DNS) هو نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات الإنترنت في قاعدة بيانات لا مركزية على الإنترنت. يستطيع خادم اسم النطاق ربط العديد من المعلومات بأسماء النطاقات، ولكن وعلى وجه الخصوص يخزن عنوان الأي بي المرتبط بذلك النطاق، لتكون مهمته المركزية ترجمة أسماء النطاقات التي يسهل تذكرها إلى عنوان بروتوكول الإنترنت؛ اللازم للوصول للحواسيب والخدمات عبر البنية التحتية للإنترنت. ولأن نظام أسماء النطاقات لا مركزي وخدمة متاحة على المستوى العالمي كفهرس وللاستعلام عن أسماء النطاقات، فإنه يشكل حجر زاوية لعمل الإنترنت منذ عام 1985، انظر في ذلك https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA، تاريخ الاطلاع 25/10/2019.

)[32](- David W. Maher; Trademark Law on The Internet – Will IT Scal? Challenge to Develop International Trademark Law، 16J، Marshall  J. Computer and Info.l.3(1997). The John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law، Volume16،Arbicle 2.1997. p9. http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=jitpl. 19-jan-2019.

)[33] (The United States Anticybersquatting Consumer Protection Act (“ACPA”)، signed into law on November 29،1999، and codified in the Lanham Act. Pub L No 106-113 (1999)، 113 Stat 1501 (1999)، 16 USC1116، 1117، 1125(d) and 1129.

)[34]( The second is the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) in the Fall of 1999 and made applicable as of January 1، 2000 to those generic top-level domain names ending in the suffixes

.com، .org، and .net. See: Barbara A. Solomon op cit. On October 26، 1999، the U.S. House of Representatives adopted S. 1255 EAH، the Trademark Cyberpiracy Prevention Act، in place of HR 3058، a variation on the same theme. The Senate passed its version، the Anticybersquatting Consumer Protection Act، on August 5، 1999. The Act was signed into law by President Clinton on November 29، 1999. See: http://www.domainhandbook.com/comp-squatpol.html

انظر في ذلك عمر محمد بن يونس، الايكان ICCAN،بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي:http://www.ituarabic.org/coe/2006/E-Crime/Additional%20Docs/Add8.doc تاريخ الاطلاع 5/1/2019،ص27.

)[35]-(Paris 11 décembre 2009 ; Paris 2 Avril 2010 ، RTD.com، no.4، 2010

([36])- قانون المبادلات التجارية الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000، بتاريخ 9/8/2000.

([37])- قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات التجارية الإلكترونية لدولة الامارات، تاريخ 30/يناير/2006.

([38])-قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5341 بتاريخ 2015/05/17 على الصفحة 5292.

Continue Reading

Previous: حقوق المؤلف وحماية مصنفاته الرقمية في شبكة الأنترنت Copyright and protection of his digital works on the Internet
Next: الأمانة العلمية وضوابط الاستدلال بالمؤلفات القديمة: تحقيق المخطوطات أنموذجاً Scientific honesty and controls for inference of ancient literature: The achievement of manuscripts as an example

مقالات في نفس التصنيف

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم: التطبيقات والتحديات
2 min read

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم: التطبيقات والتحديات

2025-06-21
دور التحول الرقمي في تبني الثقافة التعليمية الإلكترونية : استراتيجية التعلم المقلوب والتعلم التّشاركي أنموذجا
1 min read

دور التحول الرقمي في تبني الثقافة التعليمية الإلكترونية : استراتيجية التعلم المقلوب والتعلم التّشاركي أنموذجا

2025-06-19
إسهام قطاع التعليم العالي في تعزيز التشغيل والحد من البطالة في الجزائر
1 min read

إسهام قطاع التعليم العالي في تعزيز التشغيل والحد من البطالة في الجزائر

2025-06-18

  • JiL Center on UNSCIN
  • JiL Center Journals
  • JiL Center on Research Gate
  • JiL Center on Youtube
  • JiL Center on Find Glocal
  • Follow us on Facebook

    Visitors

    Today Today 509
    Yesterday Yesterday 506
    This Week This Week 5,948
    This Month This Month 22,953
    All Days All Days 20,516,010
     

    تصنيفات

    الأرشيف

    من الأرشيف

    • مؤتمر  حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 2013
      مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 201317/01/20140admin

      نظم  مركز جيل البحث العلمي بالتعاون  مع كلية القانون بجامعة   بسكرة  وورقلة الجزائر مؤتمرا ...

    • مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 2013
      مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 201322/01/20140admin

      ...

    • مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 2014
      مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 201403/05/20140admin

      تحت رعاية وزارة العدل اللبنانية وبحضور ممثلين عن مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني وسماحة مفتي ...

    JiL Scientific Research Center @ Algiers / Dealing Center Of Gué de Constantine, Bloc 16 | Copyright © All rights reserved | MoreNews by AF themes.

    Cancel