Skip to content

JiL.Center

Primary Menu
  • عن المركز
  • رئيسة المركز
  • شروط الانتساب
  • منشوراتنا
  • مؤتمرات وملتقيات
  • دوراتنا
  • محاضراتنا
  • مسابقاتنا
  • Cont@cts
موقع مجلات مركز جيل البحث العلمي
  • Home
  • حقوق المؤلف وحماية مصنفاته الرقمية في شبكة الأنترنت Copyright and protection of his digital works on the Internet

حقوق المؤلف وحماية مصنفاته الرقمية في شبكة الأنترنت Copyright and protection of his digital works on the Internet

admin 2020-04-09 3 min read

حقوق المؤلف وحماية مصنفاته الرقمية في شبكة الأنترنت

Copyright and protection of his digital works on the Internet

فاطمة الزهراء بلحسين      Fatima Zohra Belhoucine

طارق مالكي   Tarik  Melki

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير؛ جامعة طاهري محمد بشار ( الجزائر )

Tahri Mohamed Bechar (Alger) University the

ورقة بحثية منشورة في  كتاب أعمال مؤتمر الملكية الفكرية على المؤلفات الصفحة 55.

 

 

 

Summary:

If the natural law obligated the protection of rights in general, the first is to maintain and protect the products of the human mind‚ because of its importance and distinction on the cultural and economic levels. What distinguishes intellectual or mental right, is that he responds to an imperceptible moral place that is the product of his mind, thought, and imagination, the intellectual right is a right that undisputedly belongs to the throne of all rights. It occupies a position within the property rights for its connection and connection in the highest and finest of what a person has, which is mind and intellect. It is obvious that this person has a right to protect his thought‚ this thought may lead to discovery, invention, etc.

The authors of literary and artistic works have a high intellectual role it is beneficial to all mankind and has its roots in time and in its essence, it affects the growth and development of civilization. Hence, the state guarantees the author the most protection, not only in his honor‚ it is also a consideration for the benefit of society. As copyright is essential to human creativity, because it provides encouragement to creators by recognizing them or their fair reward. According to this system, creators are assured of the possibility of publishing their works without fear of reproducing it without permission or pirating it. This helps increase access to culture and knowledge and expand the possibility of enjoying it in all parts of the world.

Keywords: intellectual property, copyright, digital workbook, internet.

    ملخص :

إذا كان القانون الطبيعيّ قد أوجبَ حمايةَ الحقوق بشكلٍ عام، فالأَولى أن تُصانَ وتُحمى إنتاجات العقل البشري، لما لها من أهمية وتميُّز على الصعيد الثقافيّ والاقتصاديّ. فما يميز الحق الفكري أو الذهني، هو أنه يرد على محل معنوي غير محسوس هو نتاج ذهنه وفكره وخياله، فالحق الفكري حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق، ويحتل مركزاً ضمن حقوق الملكية وذلك لاتصاله وارتباطه بأسمى وأرقى ما يملكه الإنسان ألا وهو العقل والفكر. ومن البديهي أن يكون هناك حق لهذا الإنسان في حماية فكره، وقد يقود هذا الفكر إلى الاكتشاف أو الاختراع أو ما إلى ذلك.

إن مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية  يؤدون دوراً فكرياً رفيعاً يعم نفعه على البشرية جمعاء ويضرب بجذوره في الزمن ويؤثر في جوهره على نمو وتطور الحضارة، ومن ثمة فإن الدولة تضمن للمؤلف أكبر قدر من الحماية ليس تكريماً له فحسب، بل مراعاةً لمنفعة المجتمع أيضاً. إذ يعتبر حق المؤلف أساسية للإبداع الإنساني، لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة، وبناء على ذلك النظام يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها، وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم.

الكلمات المفتاحية : الملكية الفكرية، حق المؤلف، المصنف الرقمي، الأنترنت.

 

مقدمة :

حظيت حقوق الملكية الفكرية بحماية خاصة على المستوى الدولي نظرا للكم الهائل من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بشأنها، ولقد ازداد الاهتمام دوليا بهذه الحقوق بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 أفريل 1994 ووجود اتفاقية دولية تدعى باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أو المعروفة اختصارا باتفاقية تريبس. وهي بلا شك من أهم الاتفاقيات الدولية على الإطلاق نظرا لما استحدثته من أحكام موضوعية جاءت مغايرة ومختلفة عما أتت به باقي الاتفاقيات الدولية السابقة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الملكية الفكرية. تتكون الاتفاقية من ديباجة وثلاث وسبعين مادة موزعة على سبعة أجزاء، وقد جاءت بأحكام عامة وأخرى تفصيلية هدفها الرئيسي المعلن الذي جاء في قلب ديباجتها هو تحرير التجارة العالمية.

تعتبر اتفاقية تريبس نقلة نوعية مهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية من حيث تقوية الحماية الممنوحة لهذه الحقوق ووسائل وطرائق هذه الحماية .بيد أن هذه الاتفاقية لم تأت منفصلة أو منعزلة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحماية مختلف حقوق الملكية الفكرية، وإنما استوعبتها وطورت أحكامها بما يتفق مع التطورات الحالية وأضافت إليها أنواعا جديدة من الحقوق التي لم تكن معروفة من قبل. ولم تتوقف الاتفاقية عند هذا الحد بل أحالت إلى بعض أحكام تلك الاتفاقيات بحيث تصبح النصوص التي تمت الإحالة إليها من تلك الاتفاقيات جزءا من اتفاقية تريبس، وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات وتعديل تشريعاتها بما يتفق مع أحكامها.

وقد برزت حقوق النشر والتأليف على أنها من أهم الأساليب لتنظيم التدفق الدولي للأفكار وللمنتجات المبنية على أساس المعرفة، وستشكّل آلية مركزية لصناعات المعرفة في القرن الواحد والعشرين. والواقع هو أن حقوق النشر والتأليف محفوظة إلى حد بعيد في أيدي الأمم الصناعية الكبرى وفي أيدي مؤسسات الإعلام الكبرى المتعددة الجوانب، الأمر الذي يضع الدول ذات دخل الفرد المتدني بالإضافة إلى الاقتصادات الصغيرة في وضع ضعيف إلى حد بعيد.[1] لقد توسّع مفهوم حقوق النشر والتأليف، الذي كان أصلا معدا لحماية المؤلفين ودور نشر الكتب، بحيث يشمل الآن منتجات أخرى من منتجات المعرفة مثل برامج الحاسب الآلي والأفلام وغيرها. [2]

إذ يوفر قدوم العصر الرقميّ فرصا كبيرة للدول في مجال الحصول على المعلومات وعلى المعرفة. إن تطوير المكتبات والأرشيفات الرقمية، وبرامج التعلّم عن بعد المبنية على أساس شبكة الأنترنت، وقدرة العلماء والباحثين في الوصول إلى قواعد معطيات كومبيوترية متطوّرة من المعلومات الفنية في وقت آني، هي مجرد بعض الأمثلة. ويشكّل قدوم العصر الرقميّ أيضا بعض التهديدات الجديدة والجدية للحصول على المعلومات وعلى نشرها. وهناك، بصورة خاصة، خطر حقيقي من فقدان الإمكانيات التي تتيحها شبكة الأنترنت في الدول النامية بقيام أصحاب الحقوق بمنع العامة من الحصول عليها عن طريق أنظمة “ادفع فترى”.

كان دائما منع النسخ غير المصرّح به هو الهدف الرئيسي وراء تطوير قواعد دولية لحقوق النشر والتأليف والأمر يبقى كذلك حتى الآن. إن النسخ غير المصرّح به للأعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف تاريخ طويل وهو يبقى ظاهرة دولية تحدث في العالمين المتطوّر والنامي. والإشكالية المطروحة هي : ما هي قوانين وإجراءات حماية حق المؤلف ومصنفه الرقمي في ظل شبكة الأنترنت ؟

أما التساؤلات الفرعية التي تشتق من الإشكال هي :

– ماذا نعني بحقوق الملكية الفكرية ؟ وبالاعتماد على مبدأ الاستخدام المنصف للتأليف والنشر، فما هي الاستثناءات المسموح بها للتعامل مع المُؤَلَّف وخاصة في العصر الرقمي؟

– كيف كان شكل الحماية لحقوق المؤلف في ظل التطور العلمي والعالمي ؟ فما المقصود بحق المؤلف وتطوره التاريخي، وما أنواعه ؟

– ما تعريف المصنف الرقمي، وما الاعتداءات الواقعة على حقوق المؤلف في المكتبة الرقمية ؟ فما أهم إجراءات حماية المصنفات الرقمية لدى المشرع الجزائري خاصة التقنية منها ؟

أهمية البحث :

– قد تمت بلورة الكثير من المبادئ العامة المنظمة للملكية الفكرية في القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ولكن التقدم التقني المتسارع الخطى والعولمة وتبادل المنافع بين الدول والشعوب، وما ينشأ عن المنافع الناجمة عن هذا النشاط الإنساني المستمر يجعل حماية الملكية الفكرية أمرا ضروريا، ويقتضي تطويرا لمفهوم الحماية في النطاق الوطني والدولي للقوانين المتعلقة به وتبسيط إجراءات تلك الحماية.

– قد حرصت تشريعات الملكية الفكرية والقوانين الخاصة بحق المؤلف، على كفالة الحماية القانونية اللازمة والملائمة لحقوق المؤلف بشقيها المادي والأدبي، وذلك من أجل ضمان حماية وسلامة المصنفات المحمية من أية تحريفات أو تشوهات أو أضرار قد تصيبها، وكذلك ضمان حقوق المؤلف على هذه المصنفات.

– إن أهمية الملكية الفكرية تتزايد في الدور الذي تلعبه على الصعيد الدولي في جميع المجالات الحياتية، وهي هامة لنمو الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الجديدة للعالم الحديث، وما صراع الدول النامية إلا من أجل مواكبة الدول المتقدمة.

 

أهداف البحث:

نظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل الدول إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من إبداع، وجاءت الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية حتمية بعد استقرار المبادئ الأساسية لتلك الحماية في التشريعات الوطنية من جهة، والتطورات التكنولوجية أو التقنية وما رافقها من تطور وسائل الاتصال الالكترونية من جهة أخرى، وكذا ما نجم عنها من إزالة لكل أنواع الحواجز أمام تبادل المنتجات الفكرية والعلمية والتكنولوجية عبر القارات، وما أنتجه من عالم افتراضي قد أضفي  على هذه الظاهرة أبعادا جديدة، أملت ضرورة ملحة على المجتمع الدولي لإيجاد وسائل فاعلة وأطر قانونية دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكان أن أبرمت اتفاقيات دولية لتصنع إطارا للحماية.

فرضية البحث :

– إذا اعتبرنا حق المؤلف ابتكارا أو إنتاجا ذهنيا أصيلا، فإنه يترتب عليه عدة حقوق مالية ومعنوية؛ التي تجسد شخصية المؤلف لذلك لا بد من احترامها وصونها من الاعتداء بأي طريقة كانت؛

– نظرا لأهمية حقوق المؤلف استوجب الأمر حمايتها، وذلك بتوفير الوسائل القانونية التي تؤمن للمؤلفين الطمأنينة والاستقلال في عملهم الخلاق في ظل التطور التكنولوجي والعصر الرقمي، لأن إنجازه يساهم لا محالة في تقدم الأمم وازدهارها.

منهجية البحث:

لإنجاز البحث والإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فنستعمل الوصفي للتعرف على حقوق الملكية الفكرية وما يدور حولها، أما التحليلي لإبراز حق المؤلف ونوعيه وكيفية حماية مصنفاته الرقمية في البيئة الافتراضية.

عناصر البحث :

للإجابة على الإشكال المطروح تم تقسيم البحث إلى ثلاث محاور أساسية، هي :

المحور الأول : مفاهيم عامة حول حقوق الملكية الفكرية؛

المحور الثاني : حقوق المؤلف ملكية يكفلها القانون؛

المحور الثالث : حماية حقوق المؤلف لمصنفاته الرقمية على شبكة الأنترنت.

المحور الأول : مفاهيم عامة حول حقوق الملكية الفكرية

ولا يخفي  على أحد أهمية حقوق الملكية الفكرية في القانون المعاصر حيث أصبحت تشكل أحد المعايير لتصنيف الدول إلى نامية أو متقدمة، ومهما كان الوضع الداخلي لكل دولة، فإن المجتمع الدولي وإدراكا منه بالمصالح المشتركة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحل إشكالات تنازع القوانين بشأنها، تبنى ترسانة متكاملة من الاتفاقيات الدولية، بعد أن برزت هذه الحماية بصورة ملموسة في أعقاب الثورة الصناعية وما رافقها من ابتكارات، واختراعات وتطور تكنولوجي.

  • حقوق الملكية الفكرية في الكتابات الاقتصادية:

تمثل حقوق الملكية الفكرية أسمى صور الملكية على الإطلاق، ويتجلى هذا السمو من درجة اتصال موضوع هذه الحقوق بأغلى ما يملكه الإنسان، وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، ودائما يراد بهذا المصطلح الحق المعنوي بوجه عام. [3]

                يرجع الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية إلى زمن بعيد، حيث انقسمت المناقشات بشأن حقوق الملكية الفكرية إلى اتجاهين منفصلين : أولهما الاتجاه القانوني، ثانيهما الاتجاه الاقتصادي. حيث تجاهل الاتجاه الأول الآثار الاقتصادية لحقوق الملكية، كذلك العلاقة بينها وبين الرقابة على الأسواق وتشجيع أو إعاقة التقدم التكنولوجي. أما الجانب الآخر فإن الاهتمام الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية قد اقتصر في معظم الأحيان على شكل واحد من حماية حقوق الملكية الصناعية، وهو ما يسمى بنظام البراءة. إذ تناول الاقتصاديون حماية حقوق الملكية الفكرية [4] من عدة زوايا هي : [5]

أ- حقوق الملكية الفكرية ( البراءات ) ودرجة التصنيع : تعكس هذه العلاقة وجهتي نظر مختلفتين :

  • وجهة نظر الدول المتقدمة : وهي أن البراءة تشكل وسيلة فعالة لتنمية وتشجيع التنمية الصناعية والقدرات التكنولوجية المحلية، وتساعد على تدفق رأس المال والتكنولوجيا بصفة عامة. إذ تؤكد الدول المتقدمة على أن ضعف أو عدم وجود حماية لحقوق الملكية الفكرية يشوه أنماط التجارة ويقلل قدرة الشركات على نقل التكنولوجيا دوليا، كما أن عدم وجود الحماية يقلل من عمليات البحوث والتطوير على المستوى العالمي، وذلك لانعدام الحوافز مما يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي.
  • وجهة نظر الدول النامية : والتي تتمثل في أن نظام البراءة يعيق عملية التصنيع لديها بسبب القوة الاحتكارية، التي يتمتع بها صاحب البراءة ويستغلها كأداة احتكارية لدخول الأسواق المحلية وكآلية لزيادة الأسعار، مما يؤدي إلى إعاقة الاستثمار وتشويه التجارة، وبالتالي عرقلة الابتكار في الدول النامية.

لقد تناقضت كتابات ودارسات الاقتصاديين حول أهمية نظام حقوق الملكية الفكرية، فيما يخص عملية تصنيع الدول النامية ونقل التكنولوجيا إليها، فمنهم يقول بأن هذا مرهون بضمان توفير حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، ومن يقول بأن هذه الأخيرة عائق كبير أمام الدول النامية للتطور التكنولوجي نظرا لتعسف أصحابها واحتكارهم لها.

ومن بين الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع، دراسة شيروود ( Sherwood, 1990 ) التي أشارت إلى أن عدم رغبة الدول المتقدمة في نقل التكنولوجيا يرجع لتعرض تلك الدول لأعمال القرصنة من جانب الدول النامية، كذلك أوضحت الدراسة أن حاجة الدول النامية لنقل التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي والتراخيص مرهون بضمان وتوفير الحماية لها في قوانين تلك الدول المحلية.

كما تشير دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD, 1989 ) على صناعة الكمبيوتر، إلى ضعف الحماية لهذه البرامج في الدول النامية هو السبب الرئيسي لعرقلة الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

وعن العلاقة بين نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، أكدت كثير من الدراسات على أن مالكي التكنولوجيا يفقدون الحافز لنقل معارفهم إلى دول ذات أنظمة حماية ضعيفة لحقوق الملكية الفكرية. [6]

بينما يشير تقرير أونكتاد (UNCTAD, 1991 ) والذي احتوى على دراسة نظام الحماية في ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، أن هذه الاتفاقية لا تسهم بصورة جوهرية في زيادة معدل التطور التكنولوجي على المستوى العالمي، حيث أن التكلفة ستقع على عاتق اقتصاديات الدول النامية، والتي تتمثل في زيادة الإتاوات التي تدفع نظير نقل التكنولوجيا ومن تم تعمل على ارتفاع الأسعار، ما يمثل عبئا على ميزان المدفوعات لتلك الدول.

ب- تشير إلى حقوق الملكية الفكرية كمؤشر للتنمية التكنولوجية والعلمية : ينظر إلى التقدم التكنولوجيا هنا على أنه عنصر استراتيجي لزيادة الإنتاج، والتوسع الاقتصادي، وأنه يمثل عنصرا أساسيا لتحديد القدرة التنافسية للمنشآت وحجم ومقدار نمو المنشأة. وبما أن آداء المنشآت في الأجل الطويل وكذلك الاقتصاديات تتأثر بالتغيير التكنولوجي، والذي يتحدد بدوره بمقدار التكاليف التي تنفقها صناعة ما على عمليات البحوث والتطوير، لذا يجب فهم الآليات التي تحكم توليد ونقل الاختراعات التكنولوجية.

لذلك فإن إحصائيات البراءة قد تستخدم كمؤشر للنشاط التكنولوجي والعلمي، ولمستوى القدرات التكنولوجية سواء للشركات أو للدول، ويعد الإنفاق على البحوث والتطوير أداة ضرورية لذلك.

ج- نظرية الملائمة : تشير إلى أهمية المعرفة وملائمة التكنولوجيا كأصل من أصول المنشآت. وتشير إلى الصراع بين مخترعي التكنولوجيا ممثلين في الشركات متعددة الجنسيات والاستراتيجيات التي تتبعها للرقابة على التكنولوجيا، والمقلدين الذين لديهم قدرة على التقليد والنسخ.

  • تعريف حقوق الملكية الفكرية :

لقد أطلق على الملكية التي تنصب على فكر الإنسان وإبداعاته بالملكية الفكرية، فتشمل القواعد التي تدير الإنتاج الفكري وتحميه حتى يتمكن كل مبدع من التمتع بإنتاجه الفكري، وقد كرست عالميا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتها 28 على حرية الإبداع الفكري الأدبي والعلمي وإلزامية حمايتها من طرف الدولة. لذلك أفرزت عدة كتابات لتعريف حقوق الملكية الفكرية، أهمها :

– تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) : هي الحقوق المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية والعلمية، كالعروض الفنية والونوجرام والأعمال الإذاعية والاختراعات في جميع المجالات والاكتشافات العلمية والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمات والأسماء التجارية والحماية من المنافسة غير العادلة وأي حقوق أخرى تكفلها الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. [7]

– فقد عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها الحقوق التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية، [8] والمتمثلة في حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية. [9]

– هي عبارة عن الحقوق التي تكفلها الدولة وتساندها لعدد محدد من السنوات لمنع غير المرخص لهم من الاستخدام التجاري لفكرة جديدة يمتلكها شخص آخر أو جهة أخرى، وكذلك فهي كافة الحقوق القانونية الناشئة عن أي نشاط أو جهد فكري يؤدي إلى ابتكار في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. [10]

– أن الملكية الفكرية هي تلك المعرفة أو ذلك التعبير الذي يملكه شخص ما. [11]

– وقد عرفت على أنها كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة والسلالات النباتية وحقوق المؤلفين. [12]

– تعرف من الناحية القانونية بأنها تلك الحقوق المعنوية التي تخول لأصحابها حق الاستئثار باستغلال ابتكار موضوعي جديد كبراءة الاختراع أو ابتكار جديد في الشكل والتصميم كالرسوم والنماذج الصناعية، أو استغلال علامات أو إشارات معينة لتمييز المنشأة كالاسم التجاري، أو لتمييز منتجاتها كالعلامة التجارية. [13]

– أما من الناحية الاقتصادية فتعرف بأنها : [14]

  • معلومات ذات قيمة تجارية؛ [15]
  • حماية الممتلكات الفكرية من السرقة أو القرصنة سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مثل حق الاسم التجاري وحق المؤلف والاختراع والابتكار. [16]
  • تتمثل حقوق الملكية الفكرية في عوائد الإبداع الفكري والعلمي والأدبي والفني في مجالات تأليف المطبوعات والأغاني والموسيقى والاختراع والابتكار والعلامات التجارية. [17]

وبالتالي يمكن القول، أن مصطلح الملكية الفكرية هو مسمى قانونيا في المقام الأول، [18] يراد به : حق الإنسان في إنتاجه العلمي، والأدبي، والفني، والتقني، والتجاري؛ ليستفيد من ثماره وآثاره المادية والمعنوية، وحرية التصرف فيه، والتنازل عنه، واستثماره؛ كحق المؤلف في  التأليف، والمترجم في  الترجمة، والناشر في  حقوق النشر، والرسام في  الإبداع الفني والرسم والتصوير، والمهندس في  المخططات والخرائط، والمخترع فيما اخترعه، ووصل إليه، وأعطته الدول الحق في  تسجيله، والحصول بموجبه على براءة الاختراع.

إذ تحمي اتفاقية تريبس عدة أشكال من الملكية الفكرية هي : براءة الاختراع، حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها، التصميمات التخطيطية والرسومات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة، النماذج الصناعية أو التصميمات الصناعية، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية وحماية المعلومات السرية؛ [19] وهي موضحة بالشكل الموالي : [20]

الشكل رقم ( 1 ) : يوضح مكونات نظام الملكية الفكرية

 
نظام الملكية الفكرية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الملكية الصناعية
حقوق المؤلف
الحقوق المجاورة  
العلامات التجـارية
المؤشرات الجغرافية
التصاميم الصناعية
براءات الإختراع
التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
حماية المعلومات الغير مفصح عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : من إعداد الباحثة.

1-3- الاستخدام المنصف لحقوق النشر والتأليف في العصر الرقميّ :

يمكن لقواعد حقوق النشر والتأليف الدولية أن تتغلب على مشاكل الحصول على المعرفة، [21] لأن تلك القواعد تتيح المجال للدول لإدخال استثناءات وتراخيات في حقوق النشر والتأليف في بعض الظروف في قوانين تلك الدول الوطنية. مثلا، تسمح المادتان 9 و10 من ميثاق بيرن للدول، بأن تقوم باستنساخ محدود للأعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف بدون إذن لأغراض معيّنة محددة في التشريعات الوطنية، مثل التعليم والأبحاث والاستعمال الخاص، طالما أنها لا تخل بحق صاحب حقوق النشر والتأليف في الاستغلال العادي لعمله.

ولإيجاد التوازن بين الحقوق المقتصرة التي يحملها المؤلفون والفنانون والمبدعون الآخرون من ناحية، والهدف الاجتماعي الرامي إلى نشر المعرفة نشرا واسعا من ناحية أخرى، تتيح قواعد حقوق النشر والتأليف الدولية المجال للدول بأن تضع حدودا على الحق في منع الاستخدام غير المصرّح به، وتسمح بالاستنساخ في ظروف فرضية معينة. مثلا، تفيد الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية بيرن ما يلي : يعود الأمر إلى التشريعات في الدول الأعضاء في الاتحاد للسماح باستنساخ أعمال في حالات خاصة معيّنة، شرط أن ذلك الاستنساخ لا يتعارض مع الاستغلال العادي للعمل، ولا يخلّ بشكل غير معقول بمصالح المؤلف المشروعة.

وبناء على ذلك، تضم قوانين حقوق النشر والتأليف في معظم الدول استثناءات للاستنساخ للاستخدام الشخصي وللأبحاث وللتعليم ولوضع نسخ في الأرشيف والاستعمال في المكتبات العامة والتقارير الإخبارية، بناء على مبدأ التعامل المنصف، أو كما هو الحال في الولايات المتحدة، بناء على مبدأ الاستخدام المنصف. يتفاوت نطاق وقوة ومرونة تلك الاستثناءات تفاوتا واسعا بين الدول والمناطق، من ناحية بسبب اختلاف القانون الوطني، ولكن عموما لتركيزها على الشروط التالية :

– غرض وطبيعة الاستخدام، فيجب أن يكون الاستنساخ للأغراض الخاصة غير التجارية. لا يمكن استنساخ إلا نسخة واحدة أو عدد صغير من النسخ.

– نسبة العمل الذي يجري استنساخه فيجب عمل نسخ لأجزاء فقط من العمل. ويسمح باستنساخ الأعمال كاملة فقط عندما لا يكون العمل الأصلي متوفرا في السوق.

– ويمكن استنساخ نسخ من الأعمال المطبوعة بوسائل الاستنساخ الفوتوغرافي فقط. هناك بعض الحرية أيضا في أخذ نسخ من الأعمال الإلكترونية، مثلا، لنقل أوقات البرامج التلفزيونية أو للحفظ في الأرشيف برامج الحاسب الآلي.

– وفي حال وجود استثناءات لمصلحة المكتبات العامة والأرشيفات، يجب أن تكون تلك المؤسسات مفتوحة للجمهور، وأن تعمل بطريقة غير تجارية.

– ويجب الأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشروعة لصاحب الحق، دون التأثير على السوق المحتملة للعمل.

ولكن يسمح الآن تطوّر وانتشار التكنولوجيا الرقمية، بالاستحداث غير المصرّح به لعدد غير محدود وممتاز وبلا كلفة من النسخ، وللتوزيع الآني تقريبا والعالمي النطاق للأعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف. استجابت صناعات حقوق النشر والتأليف إلى ذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بشكل تكنولوجيات التشفير والتدابير المناهضة للالتفاف حول حقوق النشر والتأليف، مضيفة إليها قانون العقود وأشكال من الحماية لقواعد المعطيات. ويجادل النقّاد بالقول أن تلك التدابير تقيّد بالفعل الاستخدام المنصف، وقد تخفّض قدرة المعلمين والطلاب والبحاث والمستهلكين من الحصول على المعلومات، ولا سيما في الدول النامية. ولذلك، هناك حاجة إلى طرق جديدة لتأمين المحافظة على استثناءات الاستخدام المنصف المناسبة في السياق الرقمي. [22]

وفي الولايات المتحدة سن قانون حقوق النشر والتأليف الألفية الرقميّة الصادر عام 1998. فقد أعطى بصورة خاصة دعما قويا لاستعمال الحماية التكنولوجية بجعل الالتفاف حول الحماية التكنولوجية التي تستخدمها دور النشر أو تطوير أو توزيع الوسائل التي توفر الحماية، أمرا غير مشروع. مثل تلك الأفعال هي غير مشروعة حتى للاستخدامات التي حتى الآن لم تنتهك حقوق النشر والتأليف ( الأمر الذي لا ينطبق في حالة معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ). هذا الأمر يعرّض للخطر مبادئ الاستخدام المنصف، الموطّد تحت حقوق النشر والتأليف، وكذلك مبدأ المبيع الأول. وفي حالة كتاب ما فأنت حر لبيعه إلى شخص آخر، فقد تمنع الحماية التكنولوجية الفعل الرقميّ المساوي. أخيرا، الحماية التكنولوجية غير محدودة، بينما حقوق النشر والتأليف محدودة بالوقت ( مع أن مدة وقت الحماية في ازدياد ).

المحور الثاني : حقوق المؤلف ملكية يكفلها القانون

وبرزت الحاجة إلى الحماية الدولية لحقوق الملكية الأدبية والفنية مسألة ضرورية ومعترف بها، حيث بدأ التفكير في حمايتها على الصعيد الدولي في منتصف القرن19 ، في شكل اتفاقيات ثنائية تتولى الاعتراف المتبادل لهذه الحقوق ولكنها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية كما لم تكن من نمط موحد، فأفضت الحاجة إلى نظام موحد واعتماد اتفاقيات عديدة أولها اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

  • التطور التاريخي لحقوق المؤلف :

حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ليست وليدة هذا العصر بل إنها قديمة؛ حيث يعتقد أن شمال إيطاليا في عصر النهضة هو مهد نظام الملكية الفكرية، وجاءت أول محاولة نظامية لحماية الاختراعات بنوع من البراءة في قانون صدر في البندقية سنة 1474 م ونص على منح حق استئثاري للفرد، ونشأ أول نظام لحق المؤلف في العالم خلال ذلك القرن بفضل اختراع الأحرف المطبعية المنفصلة والآلة الطابعة حوالي سنة 1440 م، وقد برز في نهاية القرن التاسع عشر أساليب وظواهر عديدة، كتطور حركة الصناعة ونمو واتساع شبكات السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال، ونمو التجارة من هنا كان من الضروري حماية حقوق المؤلف نتيجة ازدياد ظاهرة تقليد وسرقة الكتب وانتشارها في أوروبا.

  • فأول قانون لحماية حقوق المؤلف كان في بريطانيا سنة 1702 م الذي كان بموجبه يثبت حق الملكية للمؤلف على جميع النسخ المطبوعة خلال فترة متفق عليها، [23] وكان هذا الاعتراف القانوني لحق المؤلف هو الأول من نوعه في التاريخ، [24] وكانت أنداك مدة حماية حق المؤلف 14 سنة ثم تجدد المدة طالما أن المؤلف مازال حيا.
  • وفي عام 1711 م صدر قانون آخر لحماية المؤلفات الأدبية، الدرامية، الموسيقية وأعمال الهندسة والنحت والصور الفوتوغرافية وصور الحجر …..إلخ، ويشترط القانون الجدة في الابتكار ومدة حماية هذا القانون 50 عاما بعد الوفاة وللورثة حق الاستغلال طيلة هذه المدة. [25]
  • أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها قانون حماية حق المؤلف عام 1790 م واستمر معها حتى عام1834 م.
  • أما الدول الأوروبية فالقانون الأقدم فيها وأولها على الإطلاق هو القانون الفرنسي والذي أخذت منه معظم الدول الأوروبية .ولقد صدر ثلاث مرات الأولى كان سنة 1791 م والثانية في 1793 م وآخرها عام 1957 م وهو المعمول به في فرنسا إلى يومنا هذا.
  • ففي عام 1883م أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سميت اتفاقية باريس.
  • وفي عام 1891م أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة والمضللة دعيت اتفاقية مدريد.
  • أما في العالم العربي لم تظهر إلا حديثاً، فقد كان أول قانون حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 1910م. [26]

حضيت الأعمال الأدبية والفنية بالحماية في الدول الأوروبية والأمريكية والإسكندينافية على غرار الدول الإفريقية التي لم تولي اهتماما لهذه الحقوق إلا في سنوات متأخرة مقارنة بالدول السابق ذكرها، أما في الجزائر فأول قانون لحماية حقوق المؤلف كان سنة 1973 بموجب الأمر رقم 73 – 14 المؤرخ في 03/04/1973 بشأن حق المؤلف وآخرها كان بموجب الأمر 03/05 الصادر في 2003 تسمح هذه القوانين بحماية حقوق المؤلف. [27]

لذلك من الضروري الوقوف على اتفاقيات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له الموضحة في الجدول رقم (1)، ولقد أثرت التكنولوجيا الحديثة على تلك الحقوق؛ حيث تنوع المصادر وطرق الوصول للمعلومات، كذلك تنوع وسائل النشر المختلفة فلم تقتصر على المواد المطبوعة بالطرق التقليدية ( الورقية)، بل تخطى هذا وأصبح هناك ما يعرف بالنشر الإلكتروني، حتى وصلت إلى النشر على الإنترنت في العصر الحالي، [28] أو ما يعرف بالملكية الفكرية الرقمية، أو الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية (IP Digital works).

جدول رقم (01 ) : الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الأدبية أو الفنية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة )

حق المؤلف – اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية 1886، عدلت عام 1979 بباريس، تشرف عليها الويبو؛ – الاتفاقية لحقوق المؤلف بجنيف 1952، عدلت عام 1971 بباريس؛ – اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف في 1979 بمدريد؛ – اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف المعروفة باتفاقية الأنترنت الأولى 1996.
الحقوق المجاورة – معاهدة روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، في روما 1961، تشرف عليها الويبو؛ – اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع، في جنيف 1970 تشرف عليها الويبو؛ – اتفاقية توزيع الإشارات حاملة البرامج المنقولة عبر الأقمار الصناعية، في بروكسيل 1974. تشرف عليها الويبو؛ – اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية، في جنيف 1989؛ – اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوغرام ( التسجيلات الصوتية ) في سنة 1971؛ – اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأداء والتسجيلات الصوتية المعروفة باتفاقية الأنترنت الثانية في عام 1996.

المصدر : محمد طلعت زايد، الملكية الفكرية والتطور التاريخي، المؤتمر العلمي السنوي الخامس بعنوان : نقل وتنمية التكنولوجيا من منظور قانوني واقتصادي وعلمي، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 05 – 06 مارس 2006، ص 07 – 08.

2-2- حقوق المؤلف وأنواعه :

قبل البدء بعرض الحقوق الأساسية للمؤلف لا بد من بيان المقصود بالمؤلف ذاته:  فالمؤلف هو كل شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء أكان هذا الإنتاج أدبيا أو فنياً، وأياً كانت طريقة التعبير عنه سواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو إلى غير ذلك من الطرق الأخرى. ويستدل على أن هذا الشخص هو المؤلف من خلال وضع اسمه على المصنف، ولكن ليس معنى ذلك أن ظهور اسم الشخص على المصنف دليل قاطع على أنه المؤلف، فقد ينشر المصنف تحت اسم شخص آخر إذا رغب المؤلف في أن يظل مستتراً، وفي هذه الحالة يظهر المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول. [29]

فحق المؤلف هو حق طبيعي لشخصه ولإنسانيته، لذا فقد كفلته جميع تشريعات الملكية الفكرية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك، وتنص معظم النظم القانونية السائدة في  العالم، على أن الملكية الفكرية هي أحد أنواع الملكيات التي يكفلها القانون ويحميها. [30]

إذ يقصد بحق المؤلف ذلك الحق الذي يكون للمؤلف على مصنفاته الإبداعية التي يقوم بإنتاجها عن طريق نشاطه الفكري، والتي توصف عادة بأنها أدبية أو موسيقية أو مسرحية أو فنية أو علمية أو بصرية أو سمعية، تكون نافذة المفعول في مواجهة الكافة. [31] ويتضمن حق المؤلف نوعين من الحقوق، أدبي ( معنوي ) وهو يعمل على حماية شخصية المؤلف وذلك بتقدير فكره والمحافظة على تكامل مصنفه، وآخر مالي ( مادي ) يمثل القيمة المالية لابتكار المؤلف، لذلك سوف نحاول تناول كلا من الحقين فما يلي :

أ- الحقوق المعنوية أو الأدبية :

إن حقوق المؤلف يعد من الحقوق الذهنية الخاصة، إذ تعتبر من الحقوق المعنوية التي ترد على أشياء لا يمكن إدراكها إلا بالفكر المجرد، فهي نتاج تفكير إنساني بحث؛ ويقصد بها أيضا أن تنسب الفكرة الابتكارية إلى الشخص المبتكر، وله الحق في الكشف عنها للكافة، إذن هو مرتبط بالشخص المبتكر، ونطاقه الزمني حق دائم، وهي من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف، ويمكن إجمالها في الآتي:

  • الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة : تعطي القوانين العربية لحماية حق المؤلف، الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه كلما طرح على الجمهور، ولا يحق له التنازل على ذلك لغيره، [32] إذ إن اتفاقية بيرن نصت في المادة 6 ثانيا على أنه بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وبعد انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة مصنفه إليه. وحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه أو ما يعرف بحق الأبوة اعترفت به معظم القوانين والاتفاقيات الدولية. [33] وهذا الحق هو حق لصيق بالمؤلف ولعله أقل شيء يقدمه له اعترافا له بالجميل، ونلاحظ أن هذا الاعتراف يجسد على المصنف بكتابة اسم المؤلف واسم عائلته أي لقبه وكلها تكون بارزة على الغلاف الخارجي للمصنف، إن كان ورقيا أو رقميا أو إلكترونيا وحتى على حوامل هذه المصنفات، وحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه مقررة له في حالة حياته؛ واذا مات قبل الكشف عن شخصه فلورثته الحق في نسبة مؤلفه إليه ما لم يكن المؤلف قد أوصى بغير ذلك. [34] إذ  تنص المادة 23 الفقرة الأولى من الأمر رقم 03-05 في القانون الجزائري على أنه : يحق للمؤلف المصنف اشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف وكذا على دعائمي المصنف الملائمة.
  • الحق في تقرير نشر مصنفه، وفي تعيينه طريقة النشر : ينفرد المؤلف باستئثار حق تقرير نشر مصنفه،[35] أي بتحديد وقت النشر وطريقة هذا النشر دون إجبار أو تدخل من أحد، على اعتبار أن الحق في تقرير نشر المصنف وتحديد موعد ذلك وطريقته يدخل في خصوصيات المؤلف نفسه، وبالتالي لا يكون لأحد سلطة عليه في طرح نتاج عقله وتفكيره للتداول إلا إذا قرر هو ذلك أو أذن لغيره بذلك، وألحق في تقرير نشر المصنف كونه إحدى الصور الدالة على حق المؤلف الأدبي، فإنه يختلف تماما عن حق المؤلف في نشر مصنفه الذي يدخل ضمن الصور الدالة على الحق المالي للمؤلف على اعتبار أن الحق في تقرير نشر المصنف يعتبر نقطة بداية في ممارسة الحق لنشر المصنف، مما يعني أن الحق الأول يبقى حقا أدبيا خالصا ومتعلقا بشخصية المؤلف ومعتقداته وأفكاره، إلى حين اتخاذ القرار القاضي بنشره فعلا، وبالتالي إمكانية استغلاله ماليا وبعد ذلك يبدأ الحق الثاني للمؤلف وهو حق مالي بحث. كما أنه لا يمكن نشر المصنف إلا بعد أن يكتمل إنتاجه والمؤلف وحده هو الذي يقرر الموعد الذي يكتمل فيه مصنفه وله وحده الحق في تقرير نشره أو عدمه، وعند اكتماله يعلن المؤلف عن ولادته، فعند إذن يأتي حق المؤلف في تقديم مصنفه للجمهور سواء بنشره أو الأداء العلني، وبذلك يكون للمؤلف وحده السلطة التقديرية والمطلقة في تقدير كل ذلك ولا ينازعه فيها أحد أو يجبره أي أحد على فعل ما لا يريد وما لا يخدمه.
  • الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير، أو التنقيح، أو الحذف، أو الإضافة : إن أحقية المؤلف في نسب ابتكاره إليه وتقرير كيفية وطريقة وموعد نشر مصنفه، يعطيه بالضرورة الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواءً بالتغيير أو الحذف أو الإضافة، ومنطقيا لا يجوز إجبار المؤلف على إضافة معلومات جديدة إلى مصنفه أو حذف بعض منها لسبب ما، فهذا حق له وحده وإجباره على غير ذلك فيه مخالفة للقانون، ونشير إلى أنه قد يرى مثلا مؤلفا ما، وبعد اكتمال مصنفه أن هناك فكرة ما قد وضعها ناقصة فيرغب بتعديلها بزيادة بعض الأفكار عليها، أو يرى أنه بالغ في عرض فكرة ما فيمكنه تعديلها بالحذف أو التغيير الكلي، أو يرى أنه قد تشدد وبالغ في رأي واتضح له عدم صحة موقفه، فيرغب في تعديل هذا الرأي فله كل الحق في فعل ذلك وبكل حرية. وهذا ما تناولته المادة 25 من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في التشريع الجزائري.
  • الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه، ومنعه من التشويه، أو التحريف، أو أي تعديل آخر عليه، أو المساس به: طالما أن المصنف هو مرآة المؤلف الخاصة والوعاء الذي يحتوي على العناصر المكونة لشخصيته، فإن ذلك يستدعي إعطاء صاحبه الحق المطلق في دفع أي اعتداء أو تشويه أو تحوير قد يقع أو يتعرض له المصنف، بما لهذا الاعتداء أو ذلك التحوير أو التشويه من أضرار على شخصية المؤلف أو سمعته أو شرفه .وكما أن للمؤلف الحق في دفع الاعتداء عن مصنفه في حياته، فإن لخلفائه وورثته الحق في دفع هذا الاعتداء عن عمله بعد مماته، فلهم الحق في التدخل ومنع أي تعديلات تغيير يقع على المصنف بعد وفاة المؤلف، إلا إذا تم هذا التعديل أو التحوير من غيره بإذن منه قبل وفاته، أو إذا تم في حالة ترجمة المصنف إلى لغة أخرى ولم يكن هناك مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية ولا إخلال بمضمون المصنف، إذا تم الاشارة إلى مواقع هذا التعديل عندما لا يجوز للورثة التدخل لدفع الاعتداء .
  • الحق في سحب مصنفه من التداول إذا كانت هناك الحاجة لذلك : كما أعطى القانون للمؤلف الحق في تعديل مصنفه إذا طرأت بعض المتغيرات الاجتماعية أو الفنية أو العلمية أو السياسية، وسعيا وراء تحقيق التوازن بين المصنف أدائيا والظروف المحيطة به، فإن القانون نفسه قد منح للمؤلف الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجد أن ما يتضمنه المصنف لم يعد يساير الواقع الذي يعيش فيه، أو أن الآراء التي يتضمنها المصنف تخالف تطورات العصر[36] . وقد نصت المادة 24 / الفقرة 1 من الأمر 03-05 في القانون الجزائري على ما يلي : يمكن للمؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعته، أن يوقف صنعه دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للممارسة حقه في التوبة، أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.

ب- الحقوق المادية أو المالية :

هي الاستغلال المادي، وتتمثل في الإفادة مالياً من الإنتاج الفكري والإبداعي، فهو حق مؤقت، ويجوز لصحابه التصرف به كيفما يشاء؛ حيث لمؤلفه الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة. أما الحق المالي للمؤلف في التشريع الجزائري فهو إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني الحق في احتكار واستغلال إنتاجه، بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي خلال مدة معينة، إذ له خصائص عديدة منها أنه حق يقبل التصرف فيه حسب المادة 27 فقرة الأولى من الأمر رقم 03-05 كذلك قابلية الحق للحجز عليه. إذ يمكن إجمال الحقوق المادية في التالي :

  • الحق في استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي، أو السينمائي، أو التسجيل الرقمي الإلكتروني : للمؤلف وحده الحق في طباعة مصنفه حسب ما يراه مناسبا وإذاعه للجمهور، فإذا كان الابتكار قصيدة أو شعر مثلا فله وحده الحق بأن يقوم بطباعتها وإخراجها للجمهور، على شكل ديوان شعر مطبوع يتضمن هذه الإبداعات الأدبية، مما يسهل عليه إذاعتها وإخراجها إلى حيز الوجود الفعلي، وعلى أرض الواقع وذلك من خلال نشرها وتعريفها، فيقبلون على قراءتها واقتنائها إذا كان الحق في استغلال المصنف ماليا هو حق خالص للمؤلف وحده، والذي يخول له أن يختار استغلال مصنفه بأي طريقة يشاء، إلا أن ذلك لا يمنع غيره من القيام بذلك، إذا حصل على إذن كتابي للقيام بعملية الاستغلال من قبل المؤلف نفسه أو ممن يخلفه من بعده أي ورثته .كما يجوز لورثة المؤلف المتوفي قبل قيامه باستغلال مصنفه عن طريق طبعه وإخراجه للجمهور أي نشره، الحق في القيام باستغلال مصنف مورثهم ماليا بالطريقة التي يرونها مناسبة، ما لم يكن مورثهم قد اتفق خطيا قبل وفاته مع أحد الأشخاص بشأن استغلال مصنفه، ففي هذه الحالة لا بد من احترام رغبة مورثهم وتنفيذ هذا الاتفاق.
  • الحق في نسخ المصنف : إن إعطاء المؤلف الحق في إعداد المصنف وطبعه وإخراجه للجمهور، يقتضي إعطاؤه حقا آخر يتبع حق نشر مصنفه، وهو الحق في نسخ العدد المناسب من مصنفه، حتى يتسنى له طرح مصنفه للتداول وفقا لما يراه مناسبا بالنسبة له ولمصنفه وإمكانية تداوله .وحق النسخ يعتبر من الحقوق الخالصة بالمؤلف أو من يأذن له بذلك، وعليه فلا يجوز لأي شخص ممارسة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المؤلف، يسمح بموجبه هذا الأخير لحامله نسخ العدد الذي يراه مناسبا لترويج المصنف، دون المساس بحقوق المؤلف الأخرى .[37]
  • الحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو توزيعه موسيقيا، أو إجراء تعديل عليها : إذ أقر القانون بأحقية المؤلف في نشر مصنفه ونسخه حتى يتسنى له استغلاله ماليا كما يشاء، فإنه يترتب على هذا الإقرار الحق في ترجمة عمله إلى اللغة التي يراها مناسبة، لتساعد في رواج عمله والإسراع في تداوله وتحقيق أعلى ربح ممكن نتيجة استغلال عمله .ويندرج تحت حق المؤلف في ترجمة مصنفه حقه أيضا في اقتباسه أو توزيعه موسيقيا إذا كان لحنا موسيقيا أو إعادة توزيعه أو إجراء أي تطوير آخر على المصنف. كما أن حق المؤلف في ترجمة مصنفه يعتبر من ضمن الحقوق الخالصة له، إلا أنه يجوز لأي شخص بعد حصوله على الترخيص من المسؤول المختص، القيام بترجمة مصنف أجنبي إلى اللغة العربية بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تقديم طلب تصريح بترجمة من مؤلف هذا المصنف الأجنبي الحقيقي، وإلى الجهة التي قامت بترجمة هذا المصنف إلى اللغة العربية. [38]
  • الحق بالتصرف في المصنف، وفي نقله إلى الجمهور عن طريق التلاوة، أو الإلقاء، أو العرض، أو التمثيل، أو النشر الإذاعي أو أي وسيلة أخرى كانت : [39] يعطي القانون الحق للمؤلف في التصرف بمصنفه، فيكون له الحق أن يجيز لغيره استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه، وذلك ليقوم هذا الأخير بعرض المصنف على الجمهور، وكذلك له الحق في نقل مصنفه إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السنمائي أو أية وسيلة أخرى، وعليه فإن للمؤلف الحق في إعطاء مصنفه لغيره إذا كان هذا الأخير ممن يشتغلون بعملية استغلال المصنفات أو عرضها وإذاعتها للجمهور، مع احتفاظ المؤلف بكامل حقوقه المالية الناتجة عن ذلك ويشترط لإتمام عملية التصرف بالمصنف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه المؤلف صراحة، وبالتفصيل محل التصرف وبيان الغرض منه ومدة الاستغلال، كما أن للمؤلف الحق وحده دون غيره في سحب مصنفه من التداول، بشرط أن تتوفر لذلك أسبابا جدية ومشروعة.

وقد امتد التعريف وذلك حسب اتفاقية [40] تريبس *  TRIPSليشمل البرمجيات، سواء أكانت بلغة الآلة، إضافة إلى قواعد المعلومات، وتحمي هذه الحقوق برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته وبعد وفاته.

وقد تمتد مهلة تلك الحقوق المالية إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية، ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية، وتسمح تلك المدة إلى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة، وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع. والجدول الموالي يوضح لنا مقارنة بين الحقوق المعنوية والمالية كالآتي :

الجدول رقم ( 02 ) : مقارنة بين الحقوق المعنوية والمالية للمؤلف

عناصر المقارنة الحقوق المعنوية الحقوق المالية
التنازل لا يمكن التنازل عنها، إذ أنها ملتصقة بشخصية المؤلف. يمكن التنازل عنها جزئيا أو كلياً للغير، مقابل بدل مادي أو بدون بدل مادي.
التقادم لا تتقادم أي تدوم مدى وجود العمل. فتتقادم، أي أن لها فترة حماية محددة قانونا.
الحجز لا يمكن الحجز عليها لارتباطها بشخص المؤلف. فيمكن الحجز عليها مقابل دين أو ضمان.

المصدر : من إعداد الباحثة.

وبإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت إنتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب “القرصنة”، ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به.

المحور الثالث : حماية حقوق المؤلف لمصنفاته الرقمية على شبكة الأنترنت

يعيش العالم ثورة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وهي مستمرة بشكل دائم ومتطورة، وأهم ما أفرزته هذه الثورة هي الكمبيوتر وشبكة الأنترنت ** وما لهما من تأثيرات شملت معظم مجالات الحياة، وبالتالي فرضت نفسها على حقوق الملكية الفكرية، ولا شك أن معظم ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الإلكترونية هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها، حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الإلكتروني هي حقوق لصاحبها ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بأذن وموافقة مالكها.

3-1- مفهوم المصنف الرقمي وأنواعه  :

المصنف الرقمي هو أحد مفرزات التكنولوجيا الحديثة فهو لا يختلف في المبدأ عن أي المحتوى والتسمية عن المصنفات التقليدية كالكتاب والدورية والقطعة الموسيقية واللوحة الزيتية، غير أنه يختلف فقط في الحامل فبدل الحامل الورقي الذي تخط عليه كلمات أصبح الحامل رقميا منذ نشأته، كأن نكتب فقرة من خلال لوحة مفاتيح الحاسوب ونحفظها في ذاكرته، يكون الناتج ملف أو نص إلكتروني يحفظه ويسترجعه الحاسوب من خلال تحويل كلماته المدخلة باللغة الطبيعية إلى لغة تفهمها الآلة وهي اللغة الثنائية ( 0، 1 )، لذا سميت بالمصنفات الرقمية، كما يمكن أن يكون للمصنف أصل ورقي مثلا ثم يتم ترقيمه بتمريره على جهاز الماسح الضوئي فيصبح النص مرقما ورقميا في الأخير.[41]

ويعرف المصنف الرقمي هو مصنف إبداعي عقلي ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات، والتي يتم التعامل معها بشكل رقمي. [42] فهذه المصنفات الرقمية منها ما هو محمي بموجب الملكية الفكرية الأدبية والفنية ( حقوق المؤلف )،  ومنها ما هو محمي بموجب حقوق الملكية الصناعية والتجارية .

أما ما تعلق بحقوق المؤلف وما هو متاح على شبكة الأنترنت كبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة والتي حظيت بحماية دولية، وحوامل المعلومات الحديثة أيضا وأسماء المواقع وعناوين البريد الإلكتروني محمية بموجب حقوق الملكية الصناعية والتجارية.

إذ توجد على الشبكة العالمية العديد من المصنفات الرقمية المختلفة، غير أنه سنحصر هذه المصنفات في الأصناف الرقمية التي يحميها القانون بموجب حقوق المؤلف، ونشير أنه هناك مصنفات محمية بموجب قوانين الملكية الصناعية والتجارية وهذه المصنفات المعنية بالحماية هي : برامج الحاسوب، البرمجيات، قواعد البيانات، والدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى الملفات الرقمية لمصادر المعلومات التقليدية من الكتب الرقمية والدوريات والموسوعات وغيرها المتاحة عبر الشبكة في شكل رقمي حديث، أو ما يسمى بالمؤلفات المتعددة الوسائط. [43]

أ- المؤلفات المتعددة الوسائط :

إن شبكة الأنترنت تحمل في فضائها الافتراضي الرقمي الشاسع العديد من المصنفات الرقمية، فمنها المحمية قانونا ومنها ما لم تصدر بعد قوانين لحمايتها، وهذه المصنفات تحديدا الأكثر عرضة للاعتداء على شبكة الأنترنت لأنها لا يتطلب ذكاءً بشريا كبيرا حتى يعتدى عليه، وذلك لطبيعته الرقمية وتعدد أشكال عرضه على شاشات الحواسيب وصفحات الأنترنت .وتعرف المؤلفات المتعددة الوسائط بأنها ناقل معلوماتي جديد يجمع في الوقت ذاته الصوت والنص والصورة الثابتة أو المتحركة والبيانات القادمة بدورها من وسائط مختلفة. إذا هي أعمال ومؤلفات فكرية بالدرجة الأولى معروضة بطريقة رقمية حديثة في شكل صورة ونص وصوت أكانت الصورة متحركة أو ثابتة فيه.

ولقد أثارت الوسائط المتعددة مشكلة كبيرة حول طبيعتها وإمكانية حمايتها بمقتضى حقوق التأليف، وذلك للطابع الفني والتقني الذي يغلب عليها إلى حد يفوق غيرها من المؤلفات المعلوماتية الرقمية[44] .

ب –النصوص الرقمية  :

ونقصد هنا بالنصوص الرقمية كل وثيقة مكتوبة على شكل نص، وليس على نوع محدد أو وعاء محدد أكان نصوص مجمعة في شكل كتاب رقمي أو دورية أو موسوعة أو غيرها، المهم أنها نصوص رقمية أكان لها أصل رقمي أو رقمية المنشأ.

النصوص المدرجة في شبكة الأنترنت بالصيغة الرقمية، تكون محمية بمقتضى حق المؤلف إذا تحقق شرط الابتكار في أي نوع من تلك النصوص ( سواء أكان نصا أدبيا، علميا، تقنيا،…)، ومهما كان حجمها ( عدة أسطر، عدة صفحات ) ومهما كانت الدعامة المثبتة فيها ( ورقة، أسطوانة ليزرية، موقع على شبكة الأنترنت [45].(

والمؤلفات التقليدية المحمية بموجب حق التأليف تكون محمية بمقتضى هذا الحق على شبكة الأنترنت إذا كانت مكتوبة، كذلك تشمل الحماية المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى، فلا يشترط لحماية تلك المحاضرات والخطب شرط الكتابة ويكتفي بإلقائها شفاهة حتى  تكون مشمولة بالحماية. [46]

3-2- تعريف المكتبة الرقمية والاعتداءات الواقعة على حقوق المؤلف فيها :

ويمكن أن نعرض بعض التعاريف الأكثر تداولا للمكتبة الرقمية :

– هي عبارة عن قاعدة واسعة للمعلومات من وجهة نظر المعلوماتيين، وتعد شكلا من أشكال التطبيقات العلمية في نظر المتخصصين بتكنولوجيا النص الإلكتروني. [47]

– كما أنه ينظر البعض إلى المكتبة الرقمية باعتبارها مؤسسة أو مرفقا يقدم مصادر المعلومات بمساعدة كادر متخصص في بيئة الوسائل المساعدة للوصول إليها، والحفاظ عليها واختيار وبناء هيكل المعلومات، عن طريقها وتطويرها لكي تصبح جاهزة ومتوافرة بشكل دائم والتأكيد على التواصل والاستمرارية. [48]

– ويذكر معجم أودليس الإلكتروني أن المكتبة الرقمية هي مكتبة من المصادر المتاحة في شكل مقروء آليا، ويتم الوصول إليها عبر الحاسبات، وهذا المحتوى الرقمي يمكن الاحتفاظ به محليا أو إتاحته عن بعد عن طريق شبكات الحاسبات. [49]

– أما من وجهة نظر اليونسكو فإنه لا ينبغي النظر إلى المكتبات الرقمية بوصفها مجموعة من مصادر المعلومات الرقمية وأدوات لإدارة هذه المجموعات والخدمات فحسب، وإنما ينبغي النظر إليها بوصفها تلك البيئة التي تجمع الأشخاص لدعم الدورة الكاملة لإنتاج البيانات والمعلومات الرقمية وبثها والإفادة منها. [50]

– وتعرف المكتبة الرقمية أيضا أنها تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية سواء المنتجة في شكل ورقي أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي وتجري عمليات ضبطها ببليوغرافيا باستخدام نظام آلي، كما يتاح الوصول إليها باستخدام الحاسب الآلي أو عبر شبكات محلية أو موسعة أو الأنترنيت. [51]

                المكتبة الرقمية إذا هي مجموعة من المصادر الإلكترونية والإمكانات الفنية ذات العلاقة بإنتاج المعلومات، والبحث عنها واستخدامها، وهي امتداد ودعم لنظم تخزين المعلومات واسترجاعها وإدارة المعلومات الرقمية بغض النظر عن نوع مصدرها، نصي أو صوتي أو كلاهما وتكون متاحة من خلال شبكات موزعة.

فلم تشهد المكتبات التقليدية انتهاكات كثيرة ومريعة فيما يخص حقوق المؤلف في هذه البيئة الورقية، وحتى وإن حصل ذلك فمن السهل اكتشاف الاعتداء، وكذلك من السهل تطبيق القوانين اللازمة والتي نصت عليها التشريعات بوضوح ودون التباس، مقارنة بما يحصل اليوم في بيئة أكثر ما يميزها هو السرعة الفائقة في انتشار المعلومة، وفي جميع أطراف المعمورة بمجرد ضربة واحدة أو نقرة على الفأرة أو زر من أزرار لوحة مفاتيح الحاسوب. كما أن الوسائل التكنولوجية الحديثة ساهمت وبشكل رهيب في انتشار هذه الاعتداءات حتى ولو لم يكن سبب اختراعها هو الانتهاك أو المساهمة في الاعتداء على حقوق الغير، في حين أن ذلك يكون بطريقة غير مباشرة وبوعي أو دون وعي من مستعمل هذه الوسائل.

كما أن شراء المكتبة للنسخة المطبوعة يخولها إعارة العديد من المرات، وبدون الحصول على أي ترخيص من مالك حقوق النشر، كما أن المستفيد من المكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء المعلومات من أجل القراءة والاطلاع ، ومن ثم يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر .

بينما في المكتبة الرقمية فالأمر مختلف تماما، فلا توجد هناك عملية استعارة أساسا، فالمستفيد يقوم بعملية إنزال مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الشبكة،  مما يخوله لملكيته الكاملة، كما أن المكتبة تتيح أي عدد مهما بلغ من عمليات إنزال مصدر المعلومات الرقمي. [52]

والمشكلة أو الاعتداء لا يخشى منه كثيرا إذا توقف عند هذا الحد، بل يخشى مما سيقوم به مستعمل هذا المرجع من تغيير في المحتوى أو حتى العنوان واستبدالها بأفكار، ربما تكون غير ملائمة لمعتقدات وأفكار المؤلف الأصلي، مما يجعل في ذلك خطرا على سمعته الفنية بين قراءه وحتى مع الناشرين، كما أن في هذا التنزيل أو النسخ غير المرخص به اعتداء على حقوق الناشر بحيث أنه سيتم نشر المصنف بطرق غير مشروعة، وربما بأقل تكلفة وأقل جهد مما يجعل في ذلك اعتداءً على حقوق الناشر، وبالتالي حقوق المؤلف المالية خاصة.

كما أننا نجد أن المكتبة الرقمية تجلب أكبر عدد ممكن من المستفيدين، غير أن هذا مضر جدا بحقوق المؤلفين والناشرين، خاصة إذا لم تحدد أمورا كثيرة لها علاقة بطريقة تداول المصنف في هذه البيئة، ضمن ما يعرف بعقود التراخيص والتي تتم في غالب الأحيان بين مسؤولي المكتبة ومالكي الحقوق أو ممثل عنهما، إذن فالمؤلف في هذه البيئة الجد متطورة يجد نفسه يصارع ثلاثة أطراف وهم الناشر والقارئ والقانون .

3-3- إجراءات حماية حقوق الغير المعتدى عليها، والحماية التقنية للمصنفات الرقمية لدى المشرع الجزائري :

إن المجتمع شهد تطورات متزايدة في جميع الميادين، مما زادت الاعتداءات على حقوق الغير، وبهذا قام المشرع الجزائري بحماية حقوق المؤلف في الأمر 03-05، [53] والذي يتمثل هذا الاعتداء في التقليد ونص على حالاته في المواد 151، 152، 155، لذلك عدد المشرع الجزائري صور الاعتداء على المصنف منها الاعتداءات المباشرة على حقوق المؤلف حسب المادة 151 و152 وهي المتمثل في الاعتداء على الحق المعنوي للمؤلف والاعتداء الوارد على الحق المادي للمؤلف.

أما بالنسبة للاعتداءات الغير مباشرة على حقوق المؤلف، وقد حصرها المشرع في الأفعال المنصوص عليها في المواد 151 و155.

وبعد تبيان صور الاعتداءات الموجودة في الأمر 03-05 حرص المشرع الجزائري على كفالة وحماية حقوق المؤلف المادية والأدبية لضمان سلامة المصنفات المحمية، وذلك عن طريق إجراءات وقائية تحاول تجنب وقوع الاعتداءات وتكون إما عن طريق الإيداع القانوني للمصنفات، أو أخد طريق الإجراء التحفظي.

أما في حالة عدم فعالية الإجراءات الوقائية لغرض التصدي للاعتداءات على المصنفات، لا يكون للمؤلف إلا إتباع طرق المسؤولية المدنية والجزائية التي تهدف إلى ردع المعتدي، عن طريق توقيع الجزاءات المدنية في شكل تعويض للمؤلف بالإضافة العقوبات الجزائية الأصلية والتبعية المقررة قانونا. حيث نصت المادة 143 من الأمر 03-05 لموضوع الحماية المدنية بأن : الدعوة القضائية لتعويض الضرر الناتج عن استغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.

أما بالنسبة للجزائي قام المشرع الجزائري بربط رفع الدعوة الجزائية بوجود جنحة التقليد، حيث تنص المادة 160 من الأمر 03-05 على إمكانية مالك الحقوق أو من يمثله، تقديم شكوى للجهة القضائية المختصة محليا حيث نص المشرع على العقوبة المقررة على حقوق المؤلف في المواد 153و156 إلى 159 من الأمر03-05 من عقوبات أصلية كالسجن أو حبس أو الغرامة المالية، حيث في المادة 153 ذكرت عقوبات أصلية وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج  إلى 01 مليون دج، [54] أما العقوبات التكميلية تمثلت في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة أو المصادرة أو نشر حكم الإدانة.

فلقد أثبت الواقع العملي أن القوانين الوطنية ليست بمقدورها توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية وكان لابد من ابتكار وسائل تقنية لحماية المصنفات، وذلك بمعرفة أصحاب الحقوق بأنفسهم استخدام وسائل تكنولوجية حتى يتمكنون من السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها،[55] وأهم التقنيات لحماية المصنفات الرقمية هي : [56]

أ-  تقنية التشفير :

لم يضع المشرع الجزائري تعريف لمصطلح التشفير، ولذلك يجب الاتجاه إلى القانون الفرنسي الخاص بتنظيم الاتصالات في المادة  28/ 1 على أنه مجموعة من التقنيات، تعمل على تحويل المعلومات أو الإشارات الواضحة إلى معلومات أو إشارات غير مرئية بالعين، أو تعمل على تحقيق العملية العكسية بفضل وسائل خاصة لذلك.

ويتم التشفير بوسائل خاصة لتحويل المعلومات بهدف إخفاء محتوياتها ومنع تعديلها وظهر أول تشفير بالمفتاح العمومي الذي تبرز فيه مشكلة المصادقة عليه، لذلك نشأت ضرورة وجود نظام المصادقة لشخص ثالث لاستخدام هذه التقنية، وهي هيئة تصدر الشهادات الإلكترونية. [57]

الهدف من استخدام تقنية التشفير هو منع وصول أي شخص، إلى المصنف الرقمي المحمي من أجل استنساخه بدون إذن صاحبه، واتاحة للراغبين الفرصة للاستفادة منها بمقابل مادي يدفعه المستفيد بطريقة عادية أو إلكترونية.

 

ب- نظام الوشم والتسيير الإلكتروني لحقوق المؤلف :

يقصد بنظام الوشم تلك التقنية التي تسمح بالتعرف على كل المعلومات الخاصة بالمصنف وتعتمد هذه التقنية على تضمين المصنف الرقمي لعلامة أو رمز تسمح بتعين المصنف نفسه وكذا أصحاب الحقوق، بحيث أية تغييرات يقوم بها المستعمل أو أي استغلال غير مرخص يتم اكتشافه. [58]

أما نظام التسيير الإلكتروني لحقوق المؤلف يهدف إلى المراقبة الدائمة والمستمرة لطلبات النفاذ التي تسجل أوتوماتيكيا على المصنف المنشور على الأنترنت، وهذا ما يسمح باستخراج التقارير الخاصة بمحاولات القرصنة. [59]

الخاتمة :

لقد تطلب التطور في مجال المصنفات الأدبية والفنية وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض أحكام التشريعات المعمول بها لحماية حقوق المؤلف بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف بصورة أساسية، وذلك من خلال الاعتراف بحقوقه المالية والأدبية المتصلة بإبداعه الفكري، وحمايته من أي اعتداء على هذه الحقوق تشجيعاً له على القيام بمزيد من الإبداع، وطمأنته لدفعه لنشر مصنفاته دون الخشية من استنساخها دون موافقته وبغير وجه حق. ومن هنا ظهرت الحاجة الملحَة إلى وجود تنظيم دولي لحماية حقوق المؤلفين عن طريق إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، وكان من أهم وأقدم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، إذ تعد هذه الاتفاقية مصدراَ أساسياً لكل تشريعات حماية حق المؤلف.

وفي هذا السياق فقد كان تأثير الملكية الفكرية موضع نقاش على مدى السنوات الماضية، قد ازداد الاهتمام بها بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية، وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية، التي أدت إلى ظهور لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات يمكننا تسميتها بالملكيات الرقمية. إذ يعتبر الابتكار التكنولوجي أو ما يسمى بالعصر الرقمي أحد الروافد المهمة، التي تساهم في التقدم الإنمائي وتقليص الفجوة فيما بين الأمم المتقدمة والأمم النامية. فقد ذاع استخدام الشبكة مما أدى إلى تدفق المعلومات عبر الحدود وسهل الحصول عليها، دون أن تقف الحدود الجغرافية للدول عائقا أمام تبادل المعلومات والمصنفات وإتاحتها عبر الشبكة، من وفي أي مكان في العالم، وأصبح من السهل نشر المصنفات عبر الشبكة لتصل إلى مستعمل الشبكة في أي بقعة من العالم، وهذا ما يضع المؤلفين بمواجهة مشاكل كثيرة والتعقيدات في تداول ونشر مصنفاتهم في هذه البيئة، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة الاستنساخ للمواد المنشورة، وعدم وجود تشريعات قانونية تحكم البيئة الرقمية بشكل بصريح. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نورد أهمها في الآتي :

– الملكية الفكرية قديمة قدم وجود الإنسان على وجه الأرض، ذلك لأنها مربوطة بنتاج العقل البشري الذي ما فتئ يبحث لابتكار ما يتيح له الراحة، ويطور فيه كلما دعت الحاجة، وأدى ذلك إلى ما وصلنا إليه الآن؛

– سعى الانسان لحماية جميع حقوقه، ومن بينها الحقوق الفكرية، حيث مرت بمراحل مختلفة عبر العصور، وقد أصبح الإنتاج الفكري لا يقف عند حدود الدولة التي نشأ فيها، الأمر الذي أدى إلى جعل الأمم كلها شريكة في الإنتاج الأدبي والفني، وأصبحت حماية هذا الإنتاج واجباً ليس على دولة بعينها فحسب، بل على كافة دول العالم. وذلك بوضع اتفاقيات ومعاهدات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والصناعية؛

  – نظرا للثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، ورغم مساعي الدول سواءً وطنيا أو اقليميا، أو عالميا، لحماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن الجريمة والقرصنة في العالم الافتراضي تتطور بشكل يجعلها عاجزة أحيانا لحماية تلك الحقوق؛

 – يتجه المشرع الجزائري لمواكبة التغيرات التكنولوجية الراهنة والتي تطال حقوق الملكية الفكرية وأهمها الأدبية على الشبكة الرقمية، وذلك بمحاولة منه في توفير الحماية لحقوق المؤلف على الأنترنت، إذ يظهر ذلك جليا من خلال إصداره لعديد التشريعات في هذا المجال؛

– أن حماية وأمن المصنفات الرقمية أصبح ضرورة من أي وقت مضى، ولا يجوز الحديث عنها فقط بل لا بد أن تكون محمية ومكفولة بنصوص قانونية وتشريعية؛ إذ يعتبر توفيرها من ضمن التوجهات الحديثة للمشرع الجزائري لحماية المصنفات الرقمية، وذلك بالاعتماد على الأساليب الجيدة في تطوير وتحديث الموارد المكتبية ومنتجات المعلومات.

 

التوصيات :

– أن يتم تفعيل نصوص وأحكام الاتفاقيات من خلال إنشاء أجهزة وهيئات لمتابعة مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومساعدة الدول على إدماجها ضمن تشريعاتها الداخلية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات التقنية والفنية خاصة بالنسبة للدول النامية؛

– لا بد من توسع مجال حق المؤلف بصورة هائلة بفعل التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، والذي أدى إلى استحداث وسائل جديدة لنشر الإبداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية. وذلك بالعمل المستمر على توسيع مضمون الاتفاقيات الحديثة، في ظل التطور والتحول الكبير من عالم الأوراق إلى العالم الافتراضي؛

– هناك حاجة للقيام بالمزيد من التحليل حول أفضل الأساليب لحماية المحتويات الرقميّة وحماية مصالح أصحاب الحقوق، وفي الوقت ذاته احترام المبادئ التي تؤمن الحصول الكافي على المعلومات وعلى الاستخدام المنصف من قبل المستهلكين أو المستفيدين؛

– يترتب على صانعي السياسة أن يتفهموا تفهما أفضل، تأثير الرغبة لتوزيع المعلومات عبر شبكة الأنترنت وحماية محتواها التكنولوجي، إما بحماية قدر كبير من تلك المواد تكنولوجيا أو عن طريق تدابير تعاقدية تفرض كشرط من شروط الحصول على المعلومات.

 

قائمة المراجع :

أ- المراجع باللغة العربية :

1- إبراهيم علي، منظمة التجارة العالمية : جولة أروجواي وتقنين نهب العالم الثالث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة : مصر، 1996..

2- بلاش ليندة، مكانة الملكية الفكرية في توجيهات القانون الخاص بالفضاء الإلكتروني، ملتقى وطني حول الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 28 -29 أفريل 2013..

3- بن عزة محمد حمزة، الرهانات القانونية الحديثة لحماية حقوق المؤلف على شبكة الأنترنت ( دراسة في ضوء القضاء المقارن )، مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة : الجزائر، المجلد 05، العدد 02، أكتوبر 2018.

4- بوداحرة كمال، الدح عبد المالك، الحماية القانونية للحقوق المعنوية للمؤلف في القانون الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة : الجزائر، المجلد 12، العدد 01، 2020.

5- بوزيدي أحمد تجاني، حق المؤلف والكتاب الرقمي، رسالة ماجستير، فرع الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2009.

6- حواس فتيحة، النسخة الخاصة كقيد على الحق المالي المؤلف، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة : الجزائر، العدد 08، ج 02، جوان 2017.

7- حواس فتيحة، دعاس كمال، حماية الملكية الفكرية بين عجز القانون والحاجة إلى التدابير التقنية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، جامعة بن عكنون، الجزائر، المجلد 56، العدد 02، 2019.

8- حوى فاتن حسين، المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، 2010.

9- رزيق عادل، مداود سمية، حدود ممارسة المؤلف للحق المعنوي في التشريع الجزائري، مجلة التنوير، جامعة زيان عاشور، الجلفة : الجزائر، العدد 06، جوان 2018.

10- رفعت محمد الصغير أحمد، نقل التكنولوجيا في ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لجولة أروجواي وأثره على القطاع الزراعي في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر، 2000.

11- زايد محمد طلعت، الملكية الفكرية والتطور التاريخي، المؤتمر العلمي السنوي الخامس بعنوان : نقل وتنمية التكنولوجيا من منظور قانوني واقتصادي وعلمي، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 05 – 06 مارس 2006.

12- زين الدين صلاح، المدخل إلى الملكية الفكرية : نشأتها، ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة، الأردن، 2004.

13- سلامي اسعيداني، فقيري ليلى، التشريعات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الافتراضية: رؤية نقدية من منظور إعلامي قانوني، المؤتمر الدولي الحادي عشر حول : التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 22 – 24 أبريل 2016..

14- سيدهم خالدة هناء، حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية في بيئة الإنترنت، المؤتمر الدولي الرابع عشر حول : الجرائم الإلكترونية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 24 – 25 مارس 2017.

15- الشريف عبد الله محمد، تشريعات حقوق التأليف في الوطن العربي : أفاق تطويرها في ظل الاتفاقيات العربية والدولية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، المؤتمر العربي الثاني العشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، كتاب الوقائع، المجلد 02، الشارقة، 05 – 08 نوفمبر 2001.

16- شعران فاطمة، حماية المصنفات الرقمية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف : الجزائر، العدد 03، ديسمبر 2016.

17- الشيخ منى، المكتبة الرقمية : المفهوم والتحدي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المجلد 21، العدد 01، 2000.

18- صغيري ميلود، رمضان الخامسة، نشر الإنتاج العلمي على الخط في ظل حماية المصنفات الرقمية بالتشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، الجزائر، المجلد 04، العدد 02، 2019.

19- صفو نرجس، الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية، المؤتمر الدولي الحادي عشر حول : التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 22 – 24 أبريل 2016.

20- عاقلي فضلية، حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية من الجريمة المعلوماتية، مجلة الاقتصاد الصناعي، جامعة الحاج لخضر، باتنة : الجزائر، العدد 12 ( 2 )، جوان 2017.

21- العايبي محمد، كنيوة هيبة، دودي عواطف، الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في ظل الثروة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، مجلة الإعلام والمجتمع، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي : الجزائر، المجلد 02، العدد 01، مارس 2018.

22- عبد الهادي محمد فتحي، الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، دار غريب، القاهرة : مصر، 2002.

23- عزيز يونس، لمن الأولوية ؟ حقوق المؤلف أم حقوق القراء؟، الناشر العربي، القاهرة : مصر، 1983..

24- عفيفي حاتم سامي، حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في اتفاقية التجارة العالمية WTO، ندوة بعنوان : مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية، جامعة حلوان، مصر، 9 -10 أفريل 2001.

25- عمارة مسعودة، حماية حقوق الملكية الفكرية تحسينا لمناخ الأعمال الفكري في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف : الجزائر، المجلد 15، العدد 21، 2019.

26- عمر عبد الحميد سلمان، الانعكاسات الاقتصادية لحماية الملكية الفكرية مع الإشارة إلى مصر، ندوة بعنوان : مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية، جامعة حلوان، مصر، 9 -10 أفريل 2001.

27- العمري أحمد سويلم ، حقوق الإنتاج الذهني، دار الكتاب العربي، القاهرة : مصر، 1967..

28- العيدوني أحمد وداد، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية : برامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات،  الرياض : السعودية، 07 أفريل2010 .

29- عيسى طوني ميشال، التنظيم القانوني لشبكة الأنترنت، صادر، بيروت : لبنان، 2001.

30- قناوي عزت ملوك، الأهمية الاقتصادية لاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية: دراسة ميدانية بالتطبيق على صناعة الدواء في مصر، المجلة العلمية لكلية التجارة ( بنين )، جامعة الأزهر، مصر، العدد 27، سبتمبر 2002.

31- كرتيس كوك، حقوق الملكية الفكرية : تعرف على الملكية الفكرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ترجمة : قسم الترجمة بدار الفاروق، دار الفاروق، القاهرة : مصر، 2006.

32- مازوني كوثر، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، دار هومة، الجزائر، 2008..

33- مخلوفي عبد السلام، أثر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS على نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية : دراسة حالة صناعة الدواء في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص : تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2007 – 2008.

34- مصطفي  عبد الرزاق، المكتبات العربية في مطلع الألفية الثالثة، المؤتمر العربي الثاني العشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، كتاب الوقائع، المجلد 02، الشارقة، 05 – 08 نوفمبر 2001.

35- المعمري عبد الوهاب عبد الله، حقوق المؤلفين بين أعضاء هيئة التدريس في القانون والمواثيق الدولية، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، اليمن، المجلد السادس، العدد 06، 2013.

36- منصور بختة، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، الجزائر، العدد 05، جانفي 2018.

37- هلال عيسى عباس، حق المؤلف والوسائل القانونية لحمايته، مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد 56، الربع الثاني، 1998.

38- ونسة ديالا عيسى، حماية حقوق التأليف على شبكة الأنترنت : دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت : لبنان، 2010.

39- يوسف شعبان يوسف مبارز، دراسة تحليلية للتكلفة والعائد لحماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة البرمجيات وأثرها على الناتج القومي، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة ببني سويف، جامعة القاهرة، مصر، العدد 01، مارس 2001..

ب – المراجع باللغة الأجنبية :

[1] : A. Bernard‚ L’oeuvre multimédia un essai de qualification‚ Dallez siry‚ 1995.

2 : UNCTAD, Liberalizing International Transaction in Services, a hand book, UNCTAD, 1995.

3 : UNESCO-IITE‚Digital libraries in education: analytical survy‚ education service: Moscow.

ج- المراجع الإلكترونية :

[1] : إبراهيم خضر، المكتبة الرقمية وحماية حقوق النشر والملكية الفكرية، متاح على الموقع : http://vb.h2r2.com/forum10/thread11751.html، تاريخ الاطلاع  : 17/01/2020.

2 : المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، متاح على الموقع : www.ecipit.org.eg، تاريخ الاطلاع  : 27/01/2020.

3 : أيمن كمال السباعي، حقوق المؤلف وموقف القانون من المترجم ومهنة الترجمة، متاح على الموقع : http://www.wataonline.net/site/modules/newbb، تاريخ الاطلاع  : 08/01/2020.

4 : بدون ذكر اسم صاحب المقال، حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، متاح على الموقع : www.alyasser.net، تاريخ الاطلاع  : 02/01/2020.

5 : تقرير اتحاد السوفتوير للأعمال بعنوان : الدراسة السنوية السادسة لاتحاد برامج الحاسب الآلي للأعمال حول قرصنة برامج الحاسب الآلي، متاح على الموقع : www.bsa.org، تاريخ الاطلاع: 06/01/2020.

6 : تقرير اليونيسكو بباريس لسنة 2000 بعنوان : الاستخدام المنصف في العصر الرقميّ، متاح على الموقع : documents/papercorrea.rtf/http://webworld.unesco.org/infoethics2000، تاريخ الاطلاع: 22/01/2020.

7 : تقرير منظمة اليونيسكو  بباريس، تقرير إعلامي عالمي 1997/1998، متاح على الموقع: www.unesco.org، تاريخ الاطلاع  : 06/01/2020.

8 : حسام عبدالقادر، كيف يحافظ المجتمع المدني على الملكية الفكرية الرقمية، مجلة أسواق العرب، متاح على الموقع : www.asswak-alarab.com، تاريخ الاطلاع  : 03/01/2020.

9 : عبد القادر الشيخلي، نحو قانون أمثل للملكية الفكرية، متاح على الموقع : www.arablawinfo.com، تاريخ الاطلاع: 05/01/2020.

10 : أحمد يوسف، أحمد حافظ، مدخل إلى المكتبات الرقمية، متاح على الموقع :www.elyaseer.net ، تاريخ الاطلاع  : 14/01/2020.

11 : البنك العالمي، تقرير التنمية العالمية 1998/1999 : المعرفة للتنمية، البنك العالمي، واشنطن دي سي، 1999. متاح على الموقع : http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/، تاريخ الاطلاع  : 06/01/2020.

12Dectionry for library and Joan M.Reitz.ODLIS : online avalaible at:  http://lu.com/odlis_d.cfm‚ Disponible le : 04/01/2020.

13 :www.wipo.int/portal/index.html.en‚ Disponible le : 04/01/2020.

14 : www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar‚ Disponible le: 04/01/2020.

 

[1] : تقرير منظمة الأونيسكو  بباريس، تقرير إعلامي عالمي 1997/1998، متاح على الموقع : www.unesco.org، تاريخ الإطلاع : 06/01/2020.

[2] : مثلا يقدر اتحاد برامج الحاسب الآلي للأعمال، بأنه بلغت نسبة انتهاكات مستويات برامج الحاسب الآلي 97% و 94% في فييتنام والصين على التوالي في عام 2000. موجود في تقرير اتحاد السوفتوير للأعمال بعنوان : الدراسة السنوية السادسة لاتحاد برامج الحاسب الآلي للأعمال حول قرصنة برامج الحاسب الآلي، متاح على الموقع : www.bsa.org، تاريخ الإطلاع : 06/01/2020.

[3] : عزت ملوك قناوي، الأهمية الاقتصادية  لاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية: دراسة ميدانية بالتطبيق على صناعة الدواء في مصر، المجلة العلمية لكلية التجارة ( بنين )، جامعة الأزهر، مصر، العدد 27، سبتمبر 2002، ص 70.

[4] : عبد السلام مخلوفي، أثر إتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS على نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية : دراسة حالة صناعة الدواء في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص : تحليل إقتصادي، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2007 – 2008، ص 23 – 24.

[5] : رفعت محمد الصغير أحمد، نقل التكنولوجيا في ظل إتفاقية حقوق الملكية الفكرية لجولة أروجواي وأثره على القطاع الزراعي في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر، 2000، ص 50 – 54.

[6] : نفس المرجع السابق، ص 52.

[7] : كرتيس كوك، حقوق الملكية الفكرية : تعرف على الملكية الفكرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ترجمة : قسم الترجمة بدار الفاروق، دار الفاروق، القاهرة : مصر، 2006، ص 105.

[8] : حسام عبدالقادر، كيف يحافظ المجتمع المدني على الملكية الفكرية الرقمية، مجلة أسواق العرب، متاح على الموقع : www.asswak-alarab.com، تاريخ الاطلاع : 03/01/2020.

[9] : سامي عفيفي حاتم، حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في اتفاقية التجارة العالمية WTO، ندوة بعنوان : مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية، جامعة حلوان، مصر، 9 -10 أفريل 2001، ص 10.

[10] : عمر عبد الحميد سلمان، الانعكاسات الاقتصادية لحماية الملكية الفكرية مع الإشارة إلى مصر، ندوة بعنوان : مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي، مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية، جامعة حلوان، مصر، 9 -10 أفريل 2001، ص 254.

[11] : عبد القادر الشيخلي، نحو قانون أمثل للملكية الفكرية، متاح على الموقع : www.arablawinfo.com، تاريخ الاطلاع : 05/01/2020.

[12] : المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، متاح على الموقع : www.ecipit.org.eg، تاريخ الاطلاع : 27/01/2020.

[13] : رفعت محمد الصغير أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 49.

[14] : عاقلي فضلية، حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية من الجريمة المعلوماتية، مجلة الاقتصاد الصناعي، جامعة  الحاج لخضر، باتنة : الجزائر، العدد 12 ( 2 )، جوان 2017، ص 234 – 235.

[15] : UNCTAD, Liberalizing International Transaction in Services, a hand book, UNCTAD, 1995.

[16] : شعبان يوسف مبارز يوسف، دراسة تحليلية للتكلفة والعائد لحماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة البرمجيات وأثرها على الناتج القومي، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة ببني سويف، جامعة القاهرة، مصر، العدد 01، مارس 2001، ص 105.

[17] : علي إبراهيم، منظمة التجارة العالمية : جولة أروجواي وتقنين نهب العالم الثالث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة : مصر، 1996، ص 283.

[18] : العايبي محمد، كنيوة هيبة، دودي عواطف، الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في ظل الثروة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، مجلة الإعلام والمجتمع، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي : الجزائر، المجلد 02، العدد 01، مارس 2018، ص 63.

[19] : تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property Organization ( الويبو ) عام 1970 بغرض النهوض بحماية حقوق الملكية الفكرية والانتفاع بها في جميع أنحاء العالم، ويعمل في تلك المنظمة التي تقع في جنيف نحو 700 موظف دولي، وتضم 177 دولة عضواً، أي ما يزيد على 90 بالمائة من بلدان العالم وأصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة عام 1974، وللمزيد عن المنظمة يمكن الرجوع إلى موقعها على الإنترنت : http://www.wipo.int/portal/index.html.en، تاريخ الاطلاع : 04/01/2020.

[20] : www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar‚ Disponible le : 04/01/2020.

[21] : البنك العالمي، تقرير التنمية العالمية 1998/1999 : المعرفة للتنمية، البنك العالمي، واشنطن دي سي، 1999، ص 14. متاح على الموقع : http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/، تاريخ الاطلاع : 06/01/2020.

[22] : تقرير اليونيسكو بباريس لسنة 2000 بعنوان : الاستخدام المنصف في العصر الرقميّ، متاح على الموقع : documents/papercorrea.rtf/http://webworld.unesco.org/infoethics2000، تاريخ الاطلاع : 22/01/2020.

[23] : يونس عزيز، لمن الأولوية ؟ حقوق المؤلف أم حقوق القراء؟، الناشر العربي، القاهرة : مصر، 1983، ص 52.

[24] : أحمد سويلم العمري، حقوق الإنتاج الذهني، دار الكتاب العربي، القاهرة : مصر، 1967، ص 30.

[25] : نفس المرجع السابق، ص 37.

[26] : عباس عيسى هلال، حق المؤلف والوسائل القانونية لحمايته، مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد 56، الربع الثاني، 1998، ص 4.

[27] : عادل رزيق، مداود سمية، حدود ممارسة المؤلف للحق المعنوي في التشريع الجزائري، مجلة التنوير، جامعة زيان عاشور، الجلفة : الجزائر، العدد 06، جوان 2018، ص 105 – 106.

[28] : حواس فتيحة، دعاس كمال، حماية الملكية الفكرية بين عجز القانون والحاجة إلى التدابير التقنية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، جامعة بن عكنون، الجزائر، المجلد 56، العدد 02، 2019، ص171 – 172.

[29] : عمر مشهور حديثة الجازي، المبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف، ورقة عمل مقدمة في ندوة : حق المؤلف في الأردن : بين النظرية والتطبيق، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 12 كانون الثاني 2004، ص 6. وهو متاح على الموقع : www.jcdr.com، تاريخ الاطلاع: 27/01/2020.

[30] : نرجس صفو، الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية، المؤتمر الدولي الحادي عشر حول : التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 22 – 24 أبريل 2016، ص 283 – 294.

[31] : فاتن حسين حوى، المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، 2010، ص 28.

[32] : عبد الرزاق مصطفى، المكتبات العربية في مطلع الألفية الثالثة، المؤتمر العربي الثاني العشر للاتحاد العربي للنكبات والمعلومات، كتاب الوقائع، المجلد 02، الشارقة، 05 – 08 نوفمبر 2001، ص 632.

[33] : بن عزة محمد حمزة، الرهانات القانونية الحديثة لحماية حقوق المؤلف على شبكة الأنترنت ( دراسة في ضوء القضاء المقارن )، مجلة صوت القانون، ….، الجزائر، المجلد 05، العدد 02، أكتوبر 2018، ص 338.

[34] : عبد الله محمد الشريف، تشريعات حقوق التأليف في الوطن العربي : أفاق تطويرها في ظل الاتفاقيات العربية والدولية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، المؤتمر العربي الثاني العشر للاتحاد العربي للنكبات والمعلومات، كتاب الوقائع، المجلد 02، الشارقة، 05 – 08 نوفمبر 2001، ص 633.

[35] : منصور بختة، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، الجزائر، العدد 05، جانفي 2018، ص 153 – 154.

[36] : زين الدين صلاح، المدخل إلى الملكية الفكرية : نشأتها، ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة، الأردن، 2004، ص 19.

[37]  : حواس فتيحة، النسخة الخاصة كقيد على الحق المالي المؤلف، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة : الجزائر، العدد 08، ج 02، جوان 2017، ص 606 – 607.

[38] : أيمن كمال السباعي، حقوق المؤلف وموقف القانون من المترجم ومهنة الترجمة، متاح على الموقع : http://www.wataonline.net/site/modules/newbb، تاريخ الاطلاع : 08/01/2020.

[39] : بدون ذكر اسم صاحب المقال، حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، متاح على الموقع : www.alyasser.net، تاريخ الاطلاع : 02/01/2020.

[40] : عبد الوهاب عبد الله المعمري، حقوق المؤلفين بين أعضاء هيئة التدريس في القانون والمواثيق الدولية، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، اليمن، المجلد السادس، العدد 06، 2013، ص 12.

* : هذا المصطلح مختصر ل : Agreement on trade related aspect of intellectual property rights

**  : شبكة الأنترنت فهي مجموع شبكات مرتبطة فيما بينها، والشبكة تكونها مجموعة حواسيب إذن فالوحدة الأساسية في شبكة الأنترنت هي الحاسوب، وكما هو معلوم فالحاسوب يتكون من جزء مادي وجزء غير ملموس، فالجزء غير الملموس منه كالبرامج والبرمجيات والتي تعتبر الفكر المحرك لجسم الحاسوب، كما أنه يتكون من أجزاء صغيرة جدا تساهم في عمله وتغذيته تعرف بالدوائر المتكاملة، وكل هذه العناصر يطلق عليها اسم مصنف.

[41] : سلامي اسعيداني، فقيري ليلى، التشريعات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الافتراضية : رؤية نقدية من منظور إعلامي قانوني، المؤتمر الدولي الحادي عشر حول : التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 22 – 24 أبريل 2016، ص 307.

[42] : وداد أحمد العيدوني، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية : برامج الحاسوب وقواعد البيانات نموذجا، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات،  الرياض : السعودية، 07 أفريل2010 .

[43] : خالدة هناء سيدهم، حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية في بيئة الإنترنت، المؤتمر الدولي الرابع عشر حول : الجرائم الإلكترونية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس : لبنان، 24 – 25 مارس 2017، ص 32 – 33.

[44] : A. Bernard‚ L’œuvre multimédia un essai de qualification‚ Dallez siry‚ 1995‚ P 15.

[45] : ميشال عيسى طوني، التنظيم القانوني لشبكة الأنترنت، صادر، بيروت : لبنان، 2001، ص 103.

[46] : ديالا عيسى ونسة، حماية حقوق التأليف على شبكة الأنترنت : دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت : لبنان، 2010، ص 50.

[47] : منى الشيخ، المكتبة الرقمية : المفهوم والتحدي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، المجلد 21، العدد 01، 2000.

[48] : أحمد يوسف، أحمد حافظ، مدخل إلى المكتبات الرقمية، متاح على الموقع :www.e lyaseer.net، تاريخ الاطلاع : 14/01/2020.

[49] : Dectionry for library and Joan M.Reitz. ODLIS: online avalaible at:  http://lu.com/odlis_d.cfm‚ Disponible le: 04/01/2020.

[50] : UNESCO-IITE. Digital libraries in education: analytical survy. education service: Moscow.

[51] : محمد فتحي عبد الهادي، الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، دار غريب، القاهرة : مصر، 2002، ص 17.

[52] : إبراهيم خضر، المكتبة الرقمية وحماية حقوق النشر والملكية الفكرية، متاح على الموقع : http://vb.h2r2.com/forum10/thread11751.html، تاريخ الاطلاع : 17/01/202.

[53] : صغيري ميلود، رمضان الخامسة، نشر الإنتاج العلمي على الخط في ظل حماية المصنفات الرقمية بالتشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، الجزائر، المجلد 04، العدد 02، 2019، ص 560.

[54] : عمارة مسعودة، حماية حقوق الملكية الفكرية تحسينا لمناخ الأعمال الفكري في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بي بوعلي،  الشلف : الجزائر، المجلد 15، العدد 21، 2019، ص 149.

[55] : شعران فاطمة، حماية المصنفات الرقمية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف : الجزائر، العدد 03، ديسمبر 2016، ص 115.

[56] : بوداحرة كمال، الدح عبد المالك، الحماية القانونية للحقوق المعنوية للمؤلف في القانون الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة : الجزائر ، المجلد 12، العدد 01، 2020، ص 83.

[57] : مازوني كوثر، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، دار هومة، الجزائر، 2008، ص 246.

[58] : بلاش ليندة، مكانة الملكية الفكرية في توجيهات القانون الخاص بالفضاء الإلكتروني، ملتقى وطني حول الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 28 -29 أفريل 2013، ص 70.

[59] : بوزيدي أحمد تجاني، حق المؤلف والكتاب الرقمي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، فرع الملكية الفكرية، جامعة الجزائر، 2009، ص 69.

Continue Reading

Previous: الحماية القانونية للمصنفات الفكرية وفقا للتشريع الجزائري The Legal Protection of Intellectual Works in Algerian Legislation
Next: صور الاعتداء على العلامة التجارية في البيئة التقليدية والرقمية في التشريع الأردني: “دراسة مقارنة” Images of trademark abuse in the traditional and digital environment in Jordanian legislation ” comparative study”

مقالات في نفس التصنيف

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم: التطبيقات والتحديات
2 min read

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم: التطبيقات والتحديات

2025-06-21
دور التحول الرقمي في تبني الثقافة التعليمية الإلكترونية : استراتيجية التعلم المقلوب والتعلم التّشاركي أنموذجا
1 min read

دور التحول الرقمي في تبني الثقافة التعليمية الإلكترونية : استراتيجية التعلم المقلوب والتعلم التّشاركي أنموذجا

2025-06-19
إسهام قطاع التعليم العالي في تعزيز التشغيل والحد من البطالة في الجزائر
1 min read

إسهام قطاع التعليم العالي في تعزيز التشغيل والحد من البطالة في الجزائر

2025-06-18

  • JiL Center on UNSCIN
  • JiL Center Journals
  • JiL Center on Research Gate
  • JiL Center on Youtube
  • JiL Center on Find Glocal
  • Follow us on Facebook

    Visitors

    Today Today 197
    Yesterday Yesterday 506
    This Week This Week 5,638
    This Month This Month 22,643
    All Days All Days 20,515,700
     

    تصنيفات

    الأرشيف

    من الأرشيف

    • مؤتمر  حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 2013
      مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة | أبريل 201317/01/20140admin

      نظم  مركز جيل البحث العلمي بالتعاون  مع كلية القانون بجامعة   بسكرة  وورقلة الجزائر مؤتمرا ...

    • مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 2013
      مؤتمر الحق في بيئة سليمة | ديسمبر 201322/01/20140admin

      ...

    • مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 2014
      مؤتمر العولمة ومناهج البحث العلمي | أبريل 201403/05/20140admin

      تحت رعاية وزارة العدل اللبنانية وبحضور ممثلين عن مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني وسماحة مفتي ...

    JiL Scientific Research Center @ Algiers / Dealing Center Of Gué de Constantine, Bloc 16 | Copyright © All rights reserved | MoreNews by AF themes.

    Cancel