الحماية القانونية للمصنفات الفكرية وفقا للتشريع الجزائري
The Legal Protection of Intellectual Works in Algerian Legislation
د. حاج صدوق ليندة، أستاذة محاضرة ب –تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1.
Dr. Lynda HADJ SADOK, law faculty –Algiers 1 university.
ورقة بحثية منشورة في كتاب أعمال مؤتمر الملكية الفكرية على المؤلفات الصفحة 11.
الملخص:
إن الحماية القانونية للمصنفات الفكرية وفقا للتشريع الجزائري، تتجه من ناحية إلى صيانة وحماية الإنتاج الذهني، الذي يتضمن إبداعا و ينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس، و من ناحية أخرى إلى حماية صاحب الإنتاج الذهني و المتمثل في المؤلف ،الذي يرعاه القانون و يقدر جهوده وإنتاجه و يحيطه بسياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه و يمنع الاعتداء عليه ، وكذا لتشجيع غيره في مواصلة الإبداع و الابتكار. و هذه الحماية القانونية للمصنفات و مؤلفيها هي موضوع بحثنا.
الكلمات المفتاحية: المصنفات الفكرية، حقوق المؤلف، الإبداع الذهني، حقوق الملكية الفكرية.
Abstract:
The legal protection of intellectual works in Algerian legislation tends to maintain and protect mental production , which includes creativity and to protect the intellectual produces, and the rights of their authors which is sponsored by the law and appreciates its efforts, production and surrounds it with a fence of legal protection , to maintain its production and prevent assault on it , to encourage others to continue to be creative and innovate. This legal protection of works and their authors is the subject of our study.
Key words: Intellectual works, Copyright, Mental production, intellectual property rights.
مقدمة:
ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو إبداعه الفكري، فالفكر هو الدعامة الأساسية لتقدم الأمم و رقيّها.
و قيمة الفكر ليست في وجوده فحسب، بل في الاستفادة منه على نطاق البشرية جمعاء. و لا شك أن حق المؤلف هو الأرضية الصلبة لحماية هذا الفكر بشتى صوره.[1]
لذلك حظي موضوع حماية حق المؤلف باهتمام واسع من قبل مختلف دول العالم، فأفردت له قوانين خاصة لتنظيمه و حمايته. كما سعت معظم الدول إلى إدراجه ضمن السياسات الوطنية، باعتباره أداة رئيسية في تنمية المجتمعات، و في سبيل هذه الغاية سنت التشريعات التي تكفل و تصون هذا الحق من الضياع أو الانتهاك أو التعدي[2].
فإذا كان نظام الحماية ضعيفا، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع احتمالية التقليد و التعدي على حق المؤلف، مما يجعل تلك الدول أقل جاذبية للاستثمار في زمن أصبح فيه تحديد قوة الدول يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، باعتبارها أساس التقدم الحضاري و الرقي على مستوى الفرد و الجماعة.[3]
فإصدار التشريعات لحماية حق المؤلف يعتبر أمرا في غاية الأهمية من أجل كفالة احترام حقوق المؤلفين، لذلك اهتم المشرع الجزائري بضرورة احترام حق المؤلف، بإصداره أول قانون يعني بحماية حق التأليف سنة 1973،و الذي عدل في 1997 و أخيرا ألغي في 2003، و هو القانون الساري المفعول لغاية يومنا [4].
و تكمن أهمية الموضوع في أن تقدم أي مجتمع يعتمد إلى حد كبير على درجة إبداع مواطنيها من ذوي العقول الخلاقة في مجال العلم، الأدب و الفن. كما يتوقف على مدى تشجيع أصحاب الإبداع الفكري وتهيئة الوسائل القانونية التي تكفل لهم الطمأنينة في أن حقهم في ثمرة جهدهم العقلي مصان قانونا.
فالأعمال الفكرية، سواء أدبية، فنية أو علمية في حاجة إلى حماية لفائدة مالكي هذه الحقوق، لاسيما و أن وسائل النسخ العصرية تعرض هؤلاء إلى ضياع مجهودهم و فقدان حقوقهم و تثبيط معنوياتهم. مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
و بالتالي فالإشكالية التي تطرحها هذه الدراسة تتحدد في :” ما مدى فعالية النصوص القانونية الحالية لحقوق المؤلف في توفير الحماية المناسبة لذوي الحقوق في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ، لم نعتمد في دراستنا على منهج واحد، بل حاولنا لغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه بشكل عام ، أن نعتمد على أكثر من منهج في الدراسة، فاعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص قانون حقوق المؤلف بغية صياغة الحلول المناسبة.
كما اعتمدنا على المنهج المقارن، و ذلك لإجراء المقارنة بين مواقف القوانين لبعض الدول العربية والقانون الفرنسي للملكية الفكرية.
فارتأينا إلى تقسيم الدراسة إلى قسمين ، نتناول في القسم الأول نطاق حماية المصنفات الفكرية ، بينما في القسم الثاني نتطرق إلى وسائل حماية المصنفات الفكرية .
أولا: نطاق حماية حقوق المؤلف في التشريع الجزائري
بالرجوع إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية لسنة 1886[5] وأغلبية القوانين الوضعية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف و منها القانون الجزائري لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لسنة 2003، نجد أنها كرست مبادئ عامة للحماية، كما نصت على المصنفات المشمولة بالحماية و قامت بتعدادها وذلك في المواد الأولى منها.
1- المبادئ العامة للحماية :
نصت المادة 3 من الأمر 03-05 على خضوع حماية حقوق المؤلف لأربع مبادئ عامة و المتمثلة في :
- حماية إبداعات الأشكال و ليس الأفكار .
- الأصالة كشرط أساسي للحماية.
- استقلالية الحماية عن القيمة و الاستحقاق و وجهته أو شكل التعبير .
- عدم ارتباط الحماية بإجراءات شكلية معينة .
- قانون المؤلف يحمي إبداعات الأشكال و ليس الأفكار :
قانون المؤلف يحمي شكل إبداع المصنف و ليس الأفكار الموجودة في المصنف، وفقا للمادة 7 من الأمر.
فالأفكار ليست بمصنفات و بالتالي يكون استعمالها حر، و لهذا لا يمكن أن تكون محل للحماية أو الملكية وحتى و إن كانت جديدة.
فقانون المؤلف يحمي شكل تمثيل الأفكار ،لكن يمكن أن تكون للأفكار قيمة تجارية هامة و حتى قيمة فنية و امتلاك فكرة الغير يمكن أن تلحق ضرر يستحق التعويض و لكن ليس على أساس حقوق المؤلف وإنما على أسس أخرى كالإثراء بلا سبب أو المنافسة غير المشروعة ،… [6].
- الأصالة شرط ضروري للحماية :
نصت المادة 3 من الأمر على إضفاء الحماية للمصنفات الأصلية، أي التي تتمتع بالأصالة، دون التطرق إلى مفهوم الأصالة. إلا أنه عرفت الأصالة على أنها التعبير عن شخصية المؤلف في مصنفه، والتي تعني أن يبذل المؤلف مجهوداً ذهنياً يضفي على مصنفه طابعه الشخصي. لذلك لها مفهوم شخصي، فالمصنف يعبر عما هو خاص بالمؤلف و يحمل علامة شخصيته.[7]
و لذلك اعتبرها أغلبية الفقهاء بأنها البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه[8].
وتعتبر مسألة الأصالة مسألة واقع ، تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،و يختلف تقريرها باختلاف المصنفات سواء أكانت علمية أو تقنية أو أدبية أو موسيقية أو مصنفات مشتقة… [9].
و لا يشترط في الأصالة أن تكون مطلقة، إذ يمكن أن تكون الأفكار المستعملة في المصنف أفكار قديمة ويكفي أن يتميز المصنف عن المصنفات التي سبقته لكي تكون له أصالة، و أن يمثل ثمرة الجهد الشخصي للمؤلف.
ج- استقلالية الحماية عن قيمة المصنف و توجيهه و نمط تعبيره :
الحماية الممنوحة على أساس قانون حقوق المؤلف ليست مشروطة بالقيمة الثقافية أو الفنية للمصنف (الاستحقاق). إذ أن المسألة هي مسألة ذوق الجمهور و تقديره لها و ليس للقانون.
ففي حالة حدوث نزاع، فالقاضي ملزم بالتحقيق عما إذا كان المصنف يحمل علامة شخصية المؤلف (استيفائه لشرط الأصالة المطلوبة للحماية ) بغض النظر عن القيمة الممنوحة للمصنف، وبغض النظر عما إذا كان مصنف ثقافي أو للمنفعة العامة أو لغرض تجاري .
كما أن الحماية القانونية مستقلة عن نمط المصنف سواء كان كتابي أو شفوي. و هذا المبدأ نصت عليه المادة 3 الفقرة 2 من الأمر بنصها :” تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف و نمط تعبيره و درجة استحقاقه ووجهته ، بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور“.
د- غياب الإجراءات لمنح الحماية :
قد ترتبط حقوق المؤلف في بعض البلدان باستيفاء إجراءات متعددة كإيداع المصنفات المشمولة بالحماية و التسجيل و التأشير بحقوق المؤلف.[10]
غير أن المبدأ العام يقضي بأن الحماية تكون تلقائية بمجرد إبداع المصنف ،و لا تكون مشروطة بإتباع إجراءات معينة للتمتع بالحماية . فبمجرد إبداع المصنف يتمتع بالحماية . وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري، وذلك في المادة 3 الفقرة 1 من الأمر. إلا أنه في الوقت الراهن ، هناك إجراء يكاد يكون عالميا ألا وهو التأشير بحقوق المؤلف ( حقوق المؤلف محفوظة ).
2-المصنفات المشمولة بالحماية:
تنصب حقوق المؤلف على حماية الإنتاجات الذهنية للمؤلف ، و تسمى هذه الانتاجات بالمصنفات الفكرية ، و لكي تستفيد هذه المصنفات من الحماية، فإنه يجب إفراغها في قالب مادي أو دعامة مادية .[11] فيمر المصنف بعدة مراحل حتى تكتمل له عناصر الوجود و تقرر له الحماية القانونية .
ففي المرحلة الأولى يكون المصنف مجرد فكرة تعد بمثابة المادة الأولية التي يبنى عليها، و بما أن الأفكار ملك للجميع و لا يمكن لأحد أن ينسبها لنفسه، فهي مستبعدة من الحماية المقررة لحق المؤلف.
وبعد ذلك تمر الفكرة بمرحلة التصميم و التركيب ، و تعتبر بمثابة التمهيد لإخراج الفكرة إلى حيز الوجود.
وبعد هذه المرحلة، يجب التعبير عنها سواء كان ذلك بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو بالحركة، أو إلى غير ذلك من صور التعبير. و بهذه المرحلة الأخيرة، و بعد خروج المصنف إلى حيز الوجود في شكل محسوس، تكتمل عناصر وجوده و بالتالي يخضع للحماية.[12]
وما هو شائع و متداول في أغلبية تشريعات الدول و منها التشريع الجزائري، على أنه لم يحدد على سبيل الحصر أنواع المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف، و إنما جاءت على سبيل المثال، واردة ضمن قائمة من عدة فقرات للمصنفات المحمية، و السبب في ذلك راجع على أنه مع التطورات التكنولوجية ينتج عنها مصنفات فكرية جديدة لم تكن موجودة في السابق و تحمى على أساس حقوق المؤلف.[13]
فمن خلال الرجوع إلى القانون الجزائري لحقوق المؤلف وفقا للأمر 03-05 ، وخاصة للمادتين الرابعة والخامسة منه، على أن حق المؤلف يحمي كل أنواع المصنفات الفكرية ، سواء أكانت مصنفات أصلية (كالمصنفات الأدبية، الموسيقية، المسرحية، السينمائية أو المصنفات السمعية البصرية، والفنون التشكيلية والتصويرية) أو كانت مصنفات مشتقة (من أعمال الترجمة، الاقتباس، قواعد البيانات، وكل التحويلات الأصلية للمصنفات الأدبية و الفنية).
كما نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة من قانون حقوق المؤلف، على أن الحماية تشمل جميع المصنفات المبتكرة في الآداب و الفنون و العلوم، أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها.
و الشرط الرئيسي الذي تستوجبه تلك الحماية هو الإبداع الذي يعني الأصالة أي أن يضفي المؤلف على مصنفه بصمته الشخصية المميزة، كما أن المبدأ العام يقضي بأن الحماية تكون تلقائية بمجرد إبداع المصنف، و لا تكون مشروطة بإتباع إجراءات معينة للتمتع بالحماية .
فحق المؤلف هو جزء من حقوق الملكية الفكرية التي تحمي إنتاج الفكر البشري، و الذي يحمي كل أنواع المصنفات الفكرية بما فيها المصنفات الأدبية المكتوبة و المصنفات الشفوية (المحاضرات والخطب و الأشعار) و المصنفات الموسيقية و المصنفات الفنية (كالرسم والنحت ) والمصنفات التي تستعمل تقنيات المعلوماتية كبرامج الحاسوب و قواعد البيانات ، كما يحمي الاقتباس و الترجمة والتعديلات الموسيقية و باقي التحويلات الأصلية للمصنفات الأدبية و الفنية و التي نصت عليه المادة 2 من اتفاقية برن [14]و المادة 4 من الأمر رقم 03-05. فحق المؤلف يحمي المصنفات الأصلية ،كما يحمي المصنفات المشتقة .
- المصنفات الأصلية :
إن المقصود بالمصنفات الأصلية هي تلك المصنفات التي وضعها مؤلفوها بصورة مباشرة، دون أن تقتبس من المصنفات السابقة. وتعتبر هذه المصنفات أصلية لأنها وليدة أفكار مؤلفها.[15]
وقد نصت المادة 4 من الأمر 03-05: على المصنفات الأصلية التي يحميها القانون، فحسب هذه المادة، تعتبر كمصنفات أصلية، كل من المصنفات الأدبية و الفنية و العلمية، فهي المصنفات التي يعبر عنها بواسطة الكلمات، فقد تكون إما مكتوبة، كالكتب، والنص المكتوب للفيلم السينمائي أو المسرحي أو الإرسال الإذاعي أو التلفزيوني ،شعارات الإشهار، المقالات الصحفية و التحقيقات الصحفية و التعليقات على الأنباء بشرط اتسامها بالأصالة من جهد التحليل و التعبير.
إلا أن هناك بعض المصنفات المكتوبة لا تمنح لها الحماية على أساس حقوق المؤلف، حيث لا يوجد ربط بين المصنف و شخص معين ، و من بينها : النصوص الرسمية كالقوانين و القرارات والأحكام القضائية والمراسيم… [16]
كما أن الأنباء الصحفية أو الأنباء الموجزة التي ليس لها أصالة سواء المحتوى أو التعبير، إذ الشغل الشاغل للصحفي هو جمع الأخبار و سردها ، فهي غير محمية قانونا .
و قد تكون هذه المصنفات شفوية ، أي التي تبلغ إلى الجمهور في شكل شفوي، فتنقل إلى الجمهور شفاهة، وتلقى مباشرة عن طريق التلاوة العلنية ، كالخطب (السياسية و الدينية ،..) و المحاضرات والندوات.
لذلك فالمعلومات التي يسجلها الطلبة طيلة المحاضرة لا يمكن استنساخها دون ترخيص من الأستاذ مهما كانت الوسائل المستعملة (نسخ ،طبع ،تسجيل )، إذ تظهر الأصالة في التركيب و التعبير معا .
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يعتبر من قبيل المصنفات الشفوية، تلك المصنفات التي لها أصول مكتوبة ومتداولة بين الجمهور قبل إلقائها، كالقراءة العلنية للقصص و الروايات و دواوين الشعر و المقالات المنشورة، حيث أن المصنف المكتوب لا ينقلب إلى مصنف شفوي لمجرد تلاوته على الجمهور …[17] .
كما نجد المصنفات الفنية والتي تكون موجهة للذوق الفني للشخص، إذ نصت المادة 4 من الأمر 03-05 على قائمة معتبرة من المصنفات الفنية من بينها :الرسم و الرسم الزيتي و النحت و النقش والمصنفات التصويرية والهندسة المعمارية.
كما اعتبر المشرع الجزائري أن مصنفات التراث الثقافي التقليدي ، مصنفات محمية على أساس حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، وأنها تستفيد بحماية خاصة ، فهي المصنفات التي يكون مؤلفها مجهولا مع وجود قرائن تحمل على الظن أن هذا المؤلف يعتبر من المواطنين الجزائريين .فنظرا لخصوصيتها و لاختلافها مع المصنفات الفكرية العادية، سواء من خلال صفة المؤلف أو من خلال مدة الحماية و من ناحية تمتعها بأصالة خاصة.[18]
بينما استثنى المشرع الجزائري من الحماية كل من الأنظمة و القوانين و الأحكام القضائية و قرارات الهيئات الرسمية و الإدارية و سائر الوثائق الرسمية و الأخبار اليومية.[19]
ب-المصنفات المشتقة:
هي المصنفات التي تستند على مصنفات أصلية سابقة الوجود ، و حسب المادة 5 من الأمر تعتبر مصنفات مشتقة كل من التحويرات و المجموعات .
فالتحويرات تمثل كل من أعمال الترجمة ( بشرط احترام بدقة محتوى و أسلوب المصنف الأصلي) والاقتباس ( انتقال المصنف من نعت إلى نعت آخر ،كمصنف أدبي يحول إلى فيلم سينمائي، أو تلفزيوني، أو إلى مسرحية .أو أن يعدل دون تغيير النعت كزيادة في عدد أجزاء مصنف تلفزيوني) والتعديلات الموسيقية ( هو تكييف مصنف موسيقي ،من آلة موسيقية معينة إلى استعماله في اوركسترا) و كذا المراجعات التحريرية و باقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و الفنية .
و تعتبر كذلك مصنفات مشتقة كل من المجموعات (المجموعات و المختارات من المصنفات ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ) .
و تتميز على أنها مصنفات مركبة، إذ تعتبر مصنفات جديدة الذي يندمج فيها مصنف موجود سابقا دون مشاركة مؤلف هذا الأخير، و تظهر الأصالة في المصنف المشتق في التركيب مثل المجموعات والمختارات من المصنفات، و في التعبير في الترجمات ، وفي التركيب و التعبير في الاقتباسات .
و من جهة أخرى أجازت جل التشريعات الوطنية و منها التشريع الجزائري، الاستخدام الحر للمصنفات المحمية قانونا و دون الحصول على إذن أو موافقة أصحاب حقوق المؤلف ، في حالات حصرية محددة قانونا، و المتمثلة في :
-الاستشهاد بفقرات قصيرة من مصنف سابق تم وضعه للتداول بصورة مشروعة.
– الاستعانة بمصنف لغرض الإيضاح التعليمي.
– استنساخ المقالات المنشورة في الصحف أو الدوريات أو المذاعة عن موضوعات سياسية أو اقتصادية أو دينية من موضوعات الساعة.
-استنساخ المصنفات الموضوعة في متناول الجمهور بصورة مشروعة للاستعمال الشخصي أو الخاص.
-استنساخ المصنفات من قبل المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية أو المؤسسات التعليمية.
-استنساخ العمل المذاع من قبل هيئات الإذاعة و التلفزيون في صورة تسجيل مؤقت.
-التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا.[20]
2- مضمون حقوق المؤلف:
لقد سوت معظم التشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلف بين المؤلف الوطني و الأجنبي، و لم تفرق بين المؤلف الطبيعي و الاعتباري ، و لا بين المؤلف باسم مستعار أو اسم حقيقي أو بدون اسم مجهولة الهوية [21].
فالمؤلف هو ذلك الشخص الذي أبدع المصنف، و بالتالي يعتبر المالك الأصلي لحقوق المؤلف، سواء كان شخصا واحدا أو عدة مساهمين في إبداعه.[22]
حيث عرف المشرع الجزائري المؤلف بأنه :”يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه. يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.” [23]
كما اعتبر أن مالك حقوق المؤلف الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه[24] أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان [25]الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.[26]
كما تستند أغلبية التشريعات و منها التشريع الجزائري، إلى الاعتراف بأن حقوق المؤلف ذات شقين، حقوق مالية و حقوق أدبية.
أ-الحقوق المالية :
تتمثل في حق المؤلف في الاستئثار باستغلال مصنفه بما يعود عليه من ربح مالي.[27]
و قد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة 27 من الأمر 03-05، على حق المؤلف باستغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه. و المتمثلة بالخصوص في الحق في الاستنساخ والنشر ، و الحق في الإبلاغ و حق التتبع.
كما يتضح من نص المادة ، على أن المؤلف بتمتعه بهذه الحقوق المالية أو المادية، فإنه له الحق في المقابل بمنع الغير بالقيام بأي مما يلي بدون موافقته الخطية على ذلك ،بمنع الغير من نسخ المصنف بأي طريقة أو شكل و بيعه أو عرضه للبيع و تثبيته أو نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي و التلفزيوني والسينمائي أو أي وسيلة أخرى. و ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.[28]
إذ من حق كل مؤلف استغلال مصنفه استغلالا تجاريا و الاستفادة من عائده المالي بكافة الطرق القانونية المشروعة[29].
نجد أن تشريعات حقوق المؤلف اعترفت بهذه الحقوق ، إلا أن هناك تباين في تحديدها ، فهناك من قام بتعدادها تحت قائمة محددة [30]، بينما تشريعات أخرى منحت على وجود هذا الحق دون تحديد أشكال الاستغلال المالي للمصنف[31]، و هناك من بينت فقط أنه يتم استغلال المصنف من خلال نقله للجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر[32].
فأغلبية تشريعات الدول تعترف على وجود حقين من الحقوق المالية و هما : حق الاستنساخ وحق التمثيل، إضافة إلى حق التتبع الذي لا يخص إلا مصنفات الفنون التشكيلية [33].
ب-الحقوق المعنوية:
تعتبر الحقوق المعنوية لصيقة بالمؤلف ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل مع انتقال الحقوق المالية للمصنف، سواء بالتنازل أو الإرث أو أي شكل من أشكال التصرف بالحق المالي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف. وتشمل الحقوق المعنوية :
- حق الأبوة أو الحق في نسبة المصنف لمؤلفه.
- الحق بتقرير النشر؛ وذلك بتحديد طريقة النشر وموعده .
- الحق في التعديل؛ سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
- الحق في دفع التعدي؛ منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شانه الإضرار بسمعته وشرفه.
- حق السحب، وذلك بسحب المصنف من التداول مع حفظ حق المتضرر في اللجوء للقضاء في طلب التعويض.
وكذا أعطت للمؤلف الحق في نسبة مصنفه إليه و حق الاعتراض على أي تعديل يمس مصنفه وحق تقرير النشر و سحب المصنف من التداول و حق رد الاعتداء عن مصنفه.[34]
وبخلاف الحق الأدبي الذي لا يسقط بمرور الزمن لأته حق أبدي ، و لا يمكن حجزه لكونه من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف، فإن الحق المالي حق مؤقت غير أبدي ، محمي طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته ينتقل إلى الورثة.[35]
كما نجد أن الحقوق الأدبية للمؤلف تشمل أربعة حقوق و المتمثلة في كل من الحق في الكشف عن المصنف والحق في الأبوة، والحق في احترام المصنف، و أخيرا الحق في سحب المصنف من التداول أو تعديله.
ونجد أن كل من الحقوق المعنوية الثلاثة الأولى لم يشترط لتمتع المؤلف بها بأي شرط أو قيد، بينما نجد أن الحق في سحب المصنف مقيد بشروط و المتمثل في دفع تعويض للمتنازل له عن الحقوق المالية[36] وذلك بقرار من المحكمة بناءً على طلب من المؤلف[37] أو بموافقة المتنازل له.[38]
كما نجد أن المشرع الجزائري نص على انتقال بعض الحقوق الأدبية إلى الورثة بعد وفاة المؤلف، والمتمثلة في كل من الحق في الكشف عن المصنف و الحق في احترام سلامة المصنف ، بينما الحق في سحب أو تعديل المصنف غير قابل للانتقال إلى الورثة.[39]
ثانيا: وسائل حماية المصنفات الفكرية
نصت أغلبية التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف في معظم الدول على نوعين من طرق الحماية القانونية لحقوق المؤلف، أحدهما مدني و الآخر جزائي.
أما الوسائل المدنية فهي تمكن المؤلف من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة المصنفات المزورة أو المقلدة وإتلافها، أو وقف التعدي على المصنف ، والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالمصنف أو بسمعة المؤلف .
أما الحماية الجزائية فقد تقتصر على الغرامة المالية أو إغلاق المؤسسة التي شاركت في ارتكاب أعمال التعدي على حقوق المؤلف، أو فرض عقوبة الحبس على كل من يخالف أحكام قوانين حقوق المؤلف أو يتعدى على تلك الحقوق.[40]
1-الوسائل المدنية للحماية:
أفرد المشرع الجزائري في قانون حقوق المؤلف الفصل الأول من الباب السادس لموضوع الحماية المدنية، فنصت المادة 143 منه على أن الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف و الأداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
- الاختصاص القضائي:
تمَ تنظيم مسألة الاختصاص القضائي لكل من قانون حقوق المؤلف فيما يخص الاختصاص النوعي وإلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيما يخص الاختصاص المحلي .
فبشأن الاختصاص النوعي، فإن الجهة القضائية المختصة هي القضاء المدني و ذلك وفقا للمادة 143 من قانون حقوق المؤلف . بينما الاختصاص المحلي ، فتعود منازعات حقوق المؤلف إلى اختصاص محكمة مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعي عليه وفقا للمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري.
ونظرا لأهمية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية و تعقدها ، نجد أن المشرع الجزائري قد أحالها إلى الأقطاب القضائية المتخصصة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
لكن على غاية الآن لم يتم بعد العمل فيما يخص القطب المتخصص في أحكام الملكية الفكرية.
ويشترط لقبول الدعوى من الناحية الموضوعية، توافر شروط من بينها، إثبات المدعي المؤلف وجود استغلال غير مشروع قام به المدعى عليه لمصنفه المحمي قانونا، ويتم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وكذا يشترط إثبات الضرر الذي لحق به من جراء ذلك العمل غير المشروع الذي قام به المعتدي، وتخضع هذه الشروط في مجملها للسلطة التقديرية للقاضي[41].
كما يخول القانون لرئيس الجهة القضائية صلاحية الأمر باتخاذ إجراءات و تدابير تحفظية مؤقتة فورية وفعالة لغرض الحيلولة دون حدوث تعدي على الحقوق المحمية و كذا لصون الأدلة ذات الصلة بالتعدي، وذلك بطلب من مالك الحقوق المتضرر أو ممثله[42].
ب-الإجراءات التحفظية:
يجوز لمالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لمنع الاعتداء الوشيك الوقوع على حقوقه، أو لوضع حد لكل مساس معاين مع طلب تعويض الضرر اللاحق به[43]، وكذا المطالبة بحجز الدعائم المقلدة و الإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنف وحجز كل عتاد مستخدم لصنع الدعائم المقلدة ، و قد يأمر رئيس المحكمة المدعي بدفع كفالة يقدرها القاضي مقابل ذلك الإجراء. [44]
يتكفل ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمعاينة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[45].
فهم الأشخاص المؤهلون قانونا بمعاينة الانتهاكات المثارة بشأن الحماية المدنية ، كما يجوز لهم القيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات أو الأداءات المقلدة بشرط وضعها تحت حراسة الديوان، كما يخطر بعد ذلك رئيس المحكمة فورا عن هذا الإجراء بواسطة محضر مؤرخ و موقع قانونا يتضمن بيان النسخ المقلدة المحجوزة ، ويتم الفصل في طلب الحجز التحفظي في أجل 03 أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار[46].
كما يمكن للمدعي عليه القيام بإجراء الاعتراض على الأوامر التحفظية في مهلة ثلاثون يوما من صدورها ، بهدف رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابير التحفظية الأخرى ، مقابل إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة .[47]
قد تكون الإجراءات التحفظية سابقة للدعوى المدنية ، و هذه الأخيرة يجب أن ترفع في أجل ثلاثون يوما من صدور الأمر بالحجز التحفظي، أما إذا كانت موازية لها ، فهنا يبقى الإجراء التحفظي ساريا إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع.
و بعد استنفاذ كل من الإجراءات التحفظية و الموضوعية ، يمكن للمدعي المؤلف من المطالبة بالتعويض ،لجبر الضرر الذي لحق به، و الذي يرجع لتقديره لقاضي الموضوع، باستعانة خبير لتقديره من عدمه.
2- الوسائل الجزائية للحماية :
قرر المشرع الجزائري و على غرار التدابير الوقائية لدفع الضرر ، إمكانية اتخاذ تدابير قمعية وردعية تتضمن عقوبات جزائية على كل من ينتهك حقوق المؤلف والتي منصوص عليها في المواد من 151 إلى 160 من قانون حقوق المؤلف .و التي نصت على الأفعال المجرَمة و كذا العقوبات المناسبة لها .
- الأفعال المجرَمة:
كيَف المشرع الجزائري الأفعال المجرَمة الماسة بحقوق المؤلف على أنها جنحة التقليد و ذلك عندما يقوم مرتكبيها بالأعمال المنصوص عليها بالمادة 151 من الأمر 03-05 والمتمثلة في:
– الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف. – استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة. – استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء. – بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء. – تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.
كما يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب الأمر السالف الذكر، فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل أخرى لإشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتية.
ومن خلال التعداد للأعمال المعدة كتقليد من قبل المشرع الجزائري، يتبين لنا أن هناك أنواع من جنح التقليد، فقد تكون جنح متعلقة بالحقوق الأدبية أو متعلقة بالحقوق المالية أو مختلطة.
فقد تكون جنح تمس الحقوق ألأدبية أو المعنوية للمؤلف، كالكشف غير المشروع عن المصنف الفكري، أو الاعتداء على حق الأبوة ، في حالة قيام الجاني بحذف اسم المؤلف و تغييره باسم آخر ،أو ترك المصنف مجهول الهوية ،أو المساس بالحق في سلامة المصنف و ذلك بتشويه المصنف بإدخال تعديلات في المضمون.[48]
أما في حالة جنح تمس بالحقوق المالية أو المادية للمؤلف ، فتبرز صور الاعتداء عليها في عملية استنساخ غير مشروع للمصنف الفكري بأي أسلوب من الأساليب ، وبأية شكل من أشكال الاستنساخ، أو من خلال الإبلاغ على المصنف بأي وسيلة من وسائل الإبلاغ كالتمثيل أو الأداء العلني أو عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري. كما نكون بصدد جنحة تقليد لمصنف فكري، في حالة تجاوز مثلا الناشر في عملية نسخ و توزيع عدد النسخ المتفق عليها في العقد.
كما قد نكون بصدد الاعتداء على الحقوق المختلطة الأدبية و المالية في نفس الوقت، كما هو الحال بالنسبة للناشر الذي ينشر مصنف غير مرخص له ذلك أو كان محل سحب أو عدول عن النشر من قبل المؤلف و على الرغم من ذلك تعمد الناشر و واصل في عملية النشر و التوزيع بدون ترخيص من المؤلف .أو السرقة الأدبية تعد كذلك بمثابة جنحة تقليد.
ب-الجزاءات المطبقة على مرتكب جنحة التقليد:
نظم المشرع الجزائري عقوبات جنحة التقليد بمقتضى المواد من 153 إلى 160 من قانون حقوق المؤلف ، والتي قد تكون عقوبات بدنية تتمثل في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، و غرامات مالية من 500 ألف دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري. و تضاعف العقوبة في حالة العود [49]. حيث تنص المادة 153 على معاقبة مرتكب جنحة التقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه بالمادتين 151 و 152، بالحبس من 06 أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج.
كما يعد كل من شارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو في أي مالك للحقوق المجاورة مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 المذكورة أعلاه.
كما يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر و تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها بالمادة 153 أعلاه.
كما قضى المشرع بعقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة المبالغ المتحصلة من جنحة التقليد و مصادرة وإتلاف العتاد المستعمل خصيصا للتقليد و كذا النسخ المقلدة .
كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت لمدة لا تتعدى 06 أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
كما تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبلغ الذي يساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي للمصنف أو أداء محمي و مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة.[50]
كما يجوز للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها كما يتبين ذلك من المادة 157 من نفس الأمر.
كما تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادتين 151 و152 من الأمر 03/05 بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة كل ذلك كله وكذلك الإيرادات موضوع المصادرة للمؤلف أو لأي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم.
وما يمكن ملاحظته على العقوبات المقررة في التشريع الجزائري أنها غير متشددة مقارنة مع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المقارنة، منها التشريع الفرنسي الذي تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجن، أو تختلف من ناحية فرض عقوبة واحدة على كافة صور التعدي محل جنحة التقليد، و التي نجدها متباينة بحسب نوع الاعتداء و جسامته في التشريعات المقارنة و منها التشريع الفرنسي.[51]
الخاتمة :
و ختاما و من خلال دراسة الحماية القانونية للمصنفات الفكرية في التشريع الجزائري و مقارنتها مع بعض التشريعات العربية ، توصلنا إلى نتائج من أهمها : أن الدول تسعى من خلال قوانينها الداخلية إلى منح حماية للمبتكرين و المبدعين ضد أي اعتداء ، و ذلك بمنح للمؤلف حقوقا استئثارية على مصنفه ، سواء من خلال إمكانية الحصول على فوائد و امتيازات اقتصادية من جراء استغلال مصنفه، أو من خلال الرابطة التي تجمع بينه و بين هذا المصنف و بذلك يتمتع بحقوق معنوية أبدية و التي لا يمكن التنازل عنها للغير و التي تبقى لصيقة بمؤلفها، و نتيجة الجهد الابتكاري المبذول من قبله و تحفيزا لمواصلة الإبداع، وكذا من خلال إرساء حماية محكمة و مقننة في حالة المساس بهذا الحق أو الاعتداء عليه ، إلا أن المشرع لم يجعل هذا الحق مطلقا ، و إنما وضع له قيودا ، جاءت على سبيل الحصر ، و التي تنزع الحق الاستئثاري للمؤلف على مصنفاته المحمية لأسباب تتعلق غالبا بالمصلحة العامة ، باعتبار المصلحة البشرية تقتضي الاستفادة من الإبداع الفكري.
تعتبر هذه القيود و الاستثناءات تقليصا للحق المانع للمؤلف في استغلال مصنفه، و التي ترد على الحقوق المادية للمؤلف دون المعنوية التي تبقى خالصة للمؤلف وحده.
وما يمكن استنتاجه كذلك من دراسة القانون الجزائري لحقوق المؤلف، أن هناك قصور في القانون، نظرا لعدم مواكبة القانون للتطورات التكنولوجية الحديثة، كالمصنفات الرقمية و كيفية حمايتها.
ومن خلال دراستنا لموضوع الحماية القانونية للمصنفات الفكرية وفقا للتشريع الجزائري، يمكننا اقتراح بعض الحلول لتعزيز تلك الحماية و تفعيل حق المبدع في درء كل تعد على إبداعاته و ذلك من خلال:
- اعتماد نظام متكامل للحماية عن طريق قوانين صارمة و ذات فعالية ملائمة مع الاتفاقيات الدولية.
- تقوية التعاون و التنسيق بين السلطات المخولة قانونا لحماية المصنفات الفكرية.
- أن تكون هناك ثقافة حول أهمية الإبداع الفكري و دوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، و ذلك من خلال حملات إعلامية شاملة و توعوية تبرز دور الإبداع الفكري في الحياة اليومية للفرد.
- ضرورة تأقلم التشريع الجزائري مع المتطلبات الاقتصادية، بتحديث قانون حقوق المؤلف و تعديله الذي أصبح أمرا حتميا أمام تفاقم ظاهرة التقليد، حماية للمبدع و لتشجيع الخلق و الإبداع,
- خلق بيئة مبدعة في أذهان الأجيال القادمة من خلال التنسيق مع الجهات الإدارية لحماية حقوق المؤلف و الجهات التعليمية من المدارس و الجامعات.
- إنشاء جهاز قضائي مهيأ لمعالجة جرائم الاعتداء على المصنفات الفكرية و عصرنة الجهاز القضائي لمواجهة جرائم العصر، من تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال.
كما لا يفوتني أن أنوه عن أهمية دور كل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف مع أجهزة الدولة من أعوان الأمن الوطني و الجمارك من أجل مراقبة عدم المساس بالمصنفات الفكرية و حقوق المؤلفين من أي اعتداء يقع عليها ، إذ بغير الدور المنوط لهذه الأجهزة تبقى النصوص القانونية التي تقضي بحماية المصنفات الفكرية حبرا على ورق ، فتعمل هذه الأجهزة على التطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع سواء من خلال توقي وقوع جرائم المصنفات الفكرية بما تتخذه من إجراءات وقائية تقمع الجريمة في بدايتها و قبل وقوعها، أو من خلال العمل على كشف ما يقع من جرائم في حالة الاعتداء على المصنفات الفكرية.
كما لا ننسى الجهود الدولية من أجل التحسيس و التوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، من جهود الويبو و اليونسكو أو الهيئات الأخرى المهتمة بالموضوع.
قائمة المصادر و المراجع:
- المصادر:
أولا/ الاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في 9 سبتمبر 1886 و المعدلة مرارا، أخرها وثيقة باريس المؤرخة في 24 جويلية 1971 و المعدلة في 28 سبتمبر 1979، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 13 سبتمبر 1997.
ثانيا/ القوانين الوضعية:
- الأمر 03-05 المؤرخ بتاريخ 19 جويلية 2003 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 لسنة 2003.
- المرسوم رقم 62 لسنة 2013 ، بتاريخ 16 أفريل 2013، المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة السوري.
- القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 ، في شأن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون المصري لحماية الملكية الفكرية ، رقم 82/2002.
- القانون الفرنسي لحماية الملكية الفكرية رقم 92/537 المؤرخ في 01/07/1992المعدل و المتمم مرارا إلى غاية 2018.
- القانون الأردني لحماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 ، الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16 أفريل 1992 و المعدل سنة 2005 تحت رقم 9، الجريدة الرسمية رقم 4702 بتاريخ 31 مارس 2005.
- الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 29 جويلية 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية العدد 4796 ،ص 1112، المعدل و المتمم مرارا إلى غاية سنة 2014.
- المرسوم الملكي رقم : م /11 بتاريخ 19/5/1410 هجري، المتعلق بنظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية.
- المراجع باللغة العربية:
- محمد فريد محمود عزت، نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربة السعودية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة و النشر، السعودية،
- مختار القاضي :حق المؤلف، الكتاب الأول ،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر ،1958.
- عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية و أحكام الرقابة على المصنفات الفكرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2002.
- عبد الله عبد الكريم عبد الله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،2008.
- عبد الفتاح مراد: الجديد في الملكية الفكرية، دار الصحافة الإسكندرية، مصر، 2000.
- عجة الجيلالي، الملكية الفكرية ، مفهومها و طبيعتها و أقسامها، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015.
- عجة الجيلالي، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء الخامس ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2015.
- عمر مشهور حديثة الجازي، المبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف، ورقة عمل مقدمة في ندوة حق المؤلف في الأردن بين النظرية و التطبيق ، 12 كانون الثاني2004، الأردن.
- فؤاد جمال: حماية حقوق الملكية الفكرية وبرامج الحاسب – محليا ودوليا – من الملف: حقوق الملكية الفكرية، الناشر وزارة الخارجية المصرية، القاهرة، مصر، 1999.
- شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية ، دار الجامعة الجديدة ، الأزارطية، الإسكندرية، مصر، 2009.
- OUVRAGES :
- Christophe CARON, Abus de Droit et Droit d’Auteur, LITEC, Paris, France, 1998.
- Christiane FERAL-SCHUHL, Cyber droit -le Droit à l’épreuve de l’internet, DALLOZ, 6éme édition, paris, France, 2012.
- Valérie VARNEROT, Droit de la Propriété littéraire et artistique, ELLIPSES éditions, Paris, France, 2012.
- André BERTRAND, Le Droit d’Auteur et les Droits Voisins, DALLOZ, 2éme édition, Paris, France, 1999.
- Jefferson STAELENS, Protéger sa propriété intellectuelle, legalstart.fr; publié le 19/03/2019.
[1] – عمر مشهور حديثة الجازي، المبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف، ورقة عمل مقدمة في ندوة حق المؤلف في الأردن بين النظرية والتطبيق، 12 كانون الثاني2004، الأردن، ص 2.
[2] – عبد الله عبد الكريم عبد الله ، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،2008، ص 8.
[3] – شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية ، دار الجامعة الجديدة ، الأزارطية، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 2 .
[4] – الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 44 بتاريخ 23 جويلية 2003.
[5] – اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في 9 سبتمبر 1886 و المعدلة مرارا، أخرها وثيقة باريس المؤرخة في 24 جويلية 1971 و المعدلة في 28 سبتمبر 1979، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 13 سبتمبر 1997.
[6] – Christophe CARON, Abus de Droit et Droit d’Auteur, LITEC, Paris, France, 1998, P310.
[7] – Christiane FERAL-SCHUHL, Cyber droit -le Droit à l’épreuve de l’internet, DALLOZ, 6éme édition, paris, France, 2012, P 469.
[8] -Valérie VARNEROT, Droit de la Propriété littéraire et artistique, ELLIPSES éditions, Paris, France, 2012, P53.
[9] -André BERTRAND, Le Droit d’Auteur et les Droits Voisins, DALLOZ, 2éme édition, Paris, France, 1999, P147.
[10] – من بين هذه البلدان التي تتبع النظام الأنجلوساكسوني، كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا، التي تشترط تسجيل المصنفات لكي تحمى قانونا ، كما هو معمول بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية. مرجع Jefferson STAELENS, Protéger sa propriété intellectuelle, www.legalstart.fr; publié le 19/03/2019,P 3
[11] -عجة الجيلالي، الملكية الفكرية ، مفهومها و طبيعتها و أقسامها، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015، ص 258.
[12] – محمد فريد محمود عزت، نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربة السعودية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة و النشر،السعودية، 1992، ص 33.
[13] – و خير مثال على ذلك برامج الإعلام الآلي و قواعد البيانات و كذلك المصنفات المتعددة الوسائط أو ما يسمى بالمصنفات الرقمية والتي أبدعت نتيجة التطور التكنولوجي و التي تحمى على أساس قانون حقوق المؤلف.
[14] – المادة 2 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية، المؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر 1886و المعدلة مرارا لغاية وثيقة باريس بتاريخ 28 سبتمبر 1979، صادقت عليها الجزائر مع تحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 13 سبتمبر 1997.
[15] -Christiane FERAL-SCHUHL, op cit , P446 ;
[16] – المادة 11 من الأمر 03-05 السالف الذكر.
[17] – مختار القاضي :حق المؤلف ، الكتاب الأول ،مكتبة الأنجلوالمصرية ،القاهرة ، مصر ،1958،ص 162.
[18] – المادتان 8 و 130 من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
[19] – المادة 11:” لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين و التنظيمات و القرارات و العقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و قرارات العدالة و الترجمة الرسمية لهذه النصوص.” من الأمر 03-05 لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
[20] – المادة 33 و ما يليها من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
[21] -André BERTRAND, op cit, P 140.
[22] -Christophe CARON, op cit , P 300.
[23] – المادة 12 من الأمر 03-05 السالف الذكر.
[24] – عبد الله عبد الكريم عبد الله ، مرجع سابق، ص 136.
[25] -الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة : الهيئة المؤهلة قانونا لحماية حقوق المؤلفين و حقوق أصحاب الحقوق المجاورة .
[26] – المادة 13 من نفس الأمر.
[27] – Valérie VARNEROT, op cit , P 213.
[28] – عجة الجيلالي، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء الخامس ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015، ص 227.
[29] -المادة 27 من نفس الأمر.
[30] – المشرع الجزائري في المادة 27 من الأمر03-05 المتعلق بحقوق المؤلف ، المادة 9 القانون الأردني لحقوق المؤلف، المادة 2 من القانون التونسي..
[31] – كل من التشريع السوري لحقوق المؤلف في المادة 5 منه و القانون السعودي في المادة 7/ه.
[32] – المادة 10 من القانون الإماراتي ، الفصل 11 من القانون المغربي ، المادة 6 من القانون المصري.
[33] – المادة 28 من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الجزائري.
[34] – المواد 22- 26 من نفس الأمر.
[35] -المادة 21 من نفس الأمر.
[36] – المادة 24 من التشريع الجزائري لحقوق المؤلف، المادة 12 من القانون السوري ، المادة 21 من القانون السعودي ، المادة 8 من القانون الأردني.
[37] – المادة 37 من القانون الإماراتي، المادة 41 من القانون البحريني.
[38] -.المادة 21 من القانون السعودي، المادة 16 من القانون القطري.
[39] – المادتان 22 و 26 من قانون حقوق المؤلف الجزائري، الأمر 03-05 السالف الذكر.
[40] – عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية و أحكام الرقابة على المصنفات الفكرية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، 2002، ص 60.
[41]– عجة الجيلالي، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، مرجع سابق، ص 294.
[42]– المادة 147 من الأمر 03-05 .
[43]– المادة 144 من الامر 03-05.
[44] – Valérie VARNEROT, op cit , P 277.
[45]– المادة 145 من نفس الأمر.
[46]– المادة 146 من نفس الأمر.
[47]– عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 295.
[48] – عجة الجيلالي، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الجزء الخامس، مرجع سابق ، ص 299.
[49] – عجة الجيلالي ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، الجزء الخامس ، المرجع نفسه، ص 300.
[50]– المواد 154،155،156،157 من الأمر 03-05 السالف الذكر.
[51] – Article L335-2-1 du code de la propriété intellectuelle français, dernière modification le 23 décembre 2018, www.legifrance.fr , document généré le 4/01/2019.