
محاضرة ألقيت خلال البرنامج التدريبي لأعضاء اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات الشمال وذلك تحت عنوان: “مشروع برنامج الأمم المتحدة المشترك لتجنب النزاعات وبناء السلم الأهلي في شمال لبنان”، وهو مشروع مشترك مع منظمات الأمم المتحدة: ILO – UNFPA – UNDP – UNRWA – UNICEF – UNESCO – طرابلس 2010
لقد أصبحت حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بمثابة قضية العصر، كون المجتمع الدولي قد تيقن أخيرا بأن الحفاظ على كرامة الإنسان و شتى حقوقه بات من الضروريات بل حتى من الأولويات. ولما كانت الكرامة الإنسانية ليس لها جنس، فإن النساء هن الأخريات معنيات بهذه الحماية وعلى قدم المساواة مع الرجال.
سوف نتوقف في هذه المداخلة المختصرة عند نقطتين اساسيتين نستطيع من خلالهما تكوين فكرة عامة حول مفهوم المساواة والجندر وتتمثل في مايلي:
- 1. مفهوم المساواة بين الجنسين؛
- مفهوم الجندر.
أولا: مفهوم المساواة بين الجنسين
في عام 1945 أصبحت المساواة بين النساء والرجال مبدءا مقبولا من قبل كافة دول المجتمع الدولي بمجرد أن أصبح من أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
بالفعل، لقد كان ميثاق منظمة الأمم المتحدة أول وثيقة دولية “عالمية” تكرس المساواة بين النساء والرجال إذ تنص ديباجته في الفقرة 2:
” إن شعوب الأمم المتحدة وإذ صممت على التأكيد على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وعلى الكرامة المتأصلة في الإنسان، وعلى المساواة بين النساء والرجال”.
كما أكدت على هذا المبدأ كل من المادة 1 فقرة 3، المادة 55 و56 من هذا الميثاق. وفي 1948، سنة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعيد التركيز على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في المادة الأولى منه التي تنص:
“يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق”. وتضيف المادة 2: “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز.. كالتمييز بسبب الجنس.”
ووراء هذا الاعتراف الدولي “الخجول” والعام بالمساواة بين النساء والرجال، كان مصير النساء الكفاح والسعي لسنوات طويلة من أجل تكريس حقوقهن في كل المجالات والاعتراف لهن بخصوصيتهن الناتجة عن الحمل والحاجة إلى حماية خاصة ومراقبة صحية أكثر من الرجال.
وعلى هذا الأساس بدأت تتبلور فكرة تبني اتفاقيات دولية تحمي حقوق المرأة على وجه التحديد، بحيث كانت من أهم انشغالات لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة، هو ترسيخ مبدأ المساواة في قواعد القانون الدولي وجعله التزاما من الالتزامات الدولية، وتتمثل هذه الاتفاقيات:
- 1. الاتفاقيات الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين:
كانت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر/كانون أول 1952، أول وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة، تلزم الدول الأطراف فيها قانونيا باحترام المساواة بين الرجال والنساء في المجال السياسي.
وفي سنة 1957، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، وانصبت هذه الاتفاقية على القضاء على التمييز ضد النساء في مجال الجنسية، بحيث لم يكن النساء يتمتعن بنفس الحقوق كالرجال في هذا المجال.
كما صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، اتفاقية تحظر التمييز في مجال التعليم وتجعل المساواة بين الذكور والإناث في التعلم التزاما أساسيا.
وفي سنة 1962، صدرت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى للزواج من أجل تحقيق المساواة بين الزوجين في إطار الأسرة وجعل القوانين الوطنية أكثر عدلا في هذا المجال.
كما أعيد النص على الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية في 16 ديسمبر/كانون أول 1966، بحيث تنص المادة 2 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تقابلها المادة 2 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية):
” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب… الجنس “.
وتؤكد المادة الثالثة من هذين العهدين على وجه التحديد، على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال بنصها:
” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية (الاقتصادية الاجتماعية والثقافية) المنصوص عليها في هذا العهد.“
أما في سنة 1979، فلقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر باكورة أعمال لجنة حقوق الإنسان بحيث أصبحت أهم وثيقة دولية تحمي النساء وتكرس لهن كافة حقوقهن في كل المجالات.
وعلى مستوى منظمة العمل الدولية، فمن جملة 162 اتفاقية صادرة عن هذه المنظمة، هناك 12 اتفاقية تتعلق بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية، ستة منها تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمييز في الشغل، وهي:
– الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملات (حوادث الشغل) الصادرة سنة 1925؛
– الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 1951؛
– الاتفاقية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958؛
– الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملات (الضمان الاجتماعي) الصادرة سنة 1962؛
– الاتفاقية رقم 151 بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة 1978؛
– الاتفاقية رقم 156 بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 1981.
- 2. تعريف المساواة بين الجنسين:
عرّفت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958 في المادة الأولى منها، المساواة بنقيضها أي التمييز، على أنه:
“ يشمل كل تفرقة، إقصاء أو تفضيل على أساس الجنس تكون من بين أثاره إحباط أو توهين المساواة في الفرص أو المعاملة في مجال العمل والتوظيف.”
أما المادة الأولى من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لسنة 1960، والمتعلقة بحظر التمييز في مجال التعليم، فلقد أعطت للتمييز نفس التعريف بإضافة عبارة “إذلال” بحيث تنص على أنه:
” يشمل كل تفرقة، إقصاء،إذلال أو تفضيل على أساس (...) الجنس، ويكون موضوعه أو من بين أثاره إحباط أو توهين المساواة في المعاملة في مجال التعليم(...)”.
أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فلقد أعطت تعريفا أشمل للتمييز بحيث تنص المادة الأولى منها:
” يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.
انطلاقا من هذه المواد، فإن تحقيق المساواة بين النساء والرجال مرهونا بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، فالمساواة مرتبطة إلى حد بعيد بالالتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء في كافة أشكاله وفي جميع المجالات.
وعلى هذا الأساس، يمكن تعريف المساواة بين الجنسين على أنها:
” اعتراف للنساء بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الرجال في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، وكذا الاعتراف لهن بالحق في ممارسة هذه الحقوق مثلهن مثل الرجال”.
وتستوجب المساواة بين النساء والرجال معاملة النساء بنفس الأسلوب الذي يعامل به الرجال من دون أي تمييز، لأن المساواة بين الجنسين تستوجب النظر إلى النساء كأفراد في المجتمع يتمتعن بكرامة متأصلة فيهن.
ووفقا لديباجة اتفاقية المرأة فقرة 7، فإن:
” التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.”
فالتمييز ضد النساء يؤدي إلى التحيز الاجتماعي والثقافي وكذا حرمان المرأة من حقوقها الإنسانية الأساسية، بما فيها حقوقها في الحماية القانونية والمساواة في المعاملة في العمل والتعليم وحرية التنقل والتعبير. كذلك يمنع المرأة من تحقيق استقلالها الاقتصادي.
لذا أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تنشئة الشباب بروح السلام والعدالة والحرية، والفهم والاحترام المتبادل، من أجل: ” تعزيز الحقوق المتساوية لكل الكائنات البشرية ولكل الأمم”.[9] كما كان الشعار الرسمي للذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو: “كل حقوق الإنسان للجميع”.[10]
ومن جهة أخرى، اعتبر إعلان مؤتمر قمة للألفية في سبتمبر 2000، المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي في بالغة الأهمية في محاربة الفقر والجوع والأمراض، وكركيزة للتنمية المستدامة الحقيقية.
ثانيا: مفهوم الجندر
استخدم مصطلح الجندر “Gender” من قبل “آن أوكلى” وزملائها من الكتاب في سبعينيات القرن الماضي في أوروبا الغربية، وذلك لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعياً في مقابل تلك الخصائص المحددة بيولوجياً.
غير أن البعض يرجح أن استخدام المصطلح وانتشاره في الأدبيات العالمية كان خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي اتسمت بمناقشات مكثفة حول أثر سياسات التكيف الهيكلي على أوضاع المرأة.
ولقد وضعت تعريفات عدة لمفهوم الجندر منذ انتشاره بشكلٍ واسع في أواسط التسعينات من القرن الماضي. إذ تطور مفهوم الـ جندر “Gender” من مصطلحٍ لغوي ليصبح نظريةً وأيديولوجيا لحركة نسوية واضحة المعالم في معظم المجتمعات المتحضرة تدعى “Feminism Gender“، فما معنى الجندر وكيف تم استعمال هذا المصطلح في المواثيق الدولية؟
1. تعريف الجندر:
الجندر “Gender” كلمة انجليزية تنحدر من أصل لاتيني وتعني في الإطار اللغوي “Genus” أي (الجنس من حيث الذكورة والأنوثة) وإذا استعرنا ما ذكرته آن أوكلي التي أدخلت المصطلح إلى علم الاجتماع سنجد أنها توضح أن كلمة “Sex” أي الجنس تشير إلى التقسيم البيولوجي بين الذكر والأنثى، بينما يشير النوع “Gender” للتقسيمات الموازية وغير المتكافئة (اجتماعياً إلى الذكورة والأنوثة) ولديها كتاب عن هذا عنوانه (الجنس والنوع والمجتمع الصادر في عام 1972م).
ومن هذا نجد أن مفهوم (النوع) يلفت الانتباه إلى الجوانب ذات (الأساس الاجتماعي) للفروق بين الرجال والنساء، ولقد اتسع منذ ذلك الوقت استخدام هذا المصطلح ليشير ليس فقط إلى الهوية الفردية وإلى الشخصية ولكن يشير على المستوى الرمزي أيضاً إلى الصور النمطية الثقافية للرجولة والأنوثة، ويشير على المستوى البنائي إلى تقسيم العمل على أساس النوع في المؤسسات والتنظيمات.
ورغم استخدامه بكثرة في الآونة الأخيرة إلا أنه مفهومه ظل غامضاً إذ يتم تعريبه وترجمته إلى اللغة العربية إلى مصطلحات عدة منها (الجنس البيولوجي، الجنس الاجتماعي، الدور الاجتماعي، النوع الاجتماعي) وحالياً يستخدم مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) للتعبير عن عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع.
بمعنى أن الجندر يوضح العلاقة التي تنشأ بين الرجل والمرأة على أساس اجتماعي وسياسي وثقافي وديني أي بعبارة أخرى الاختلافات التي صنعها البشر عبر تاريخهم الطويل.
ومن هذا المنطلق فإن الجنس “Sex” يولد به الإنسان بيولوجياً فهو غير قابل للتغيير، أما الجندر “النوع الاجتماعي” فهو يشير الى العلاقات والفروقات بين الرجل والمرأة التي ترجع الى الاختلاف بين المجتمعات والثقافات والتي هى عرضة طوال الوقت للتغيير.
ومصطلح “الجندر” لا يعد بديلا لمصطلح ” الجنس” الذي يشير بدوره الى الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء. وبمعنى آخر فانه يمكن استخدام مصطلح الجنس في التعدادات الاحصائية أما ” الجندر” فيستخدم في تحليل الادوار والمسئوليات والحاجات الخاصة بكلا من الرجال والنساء في كل مكان وفي أي سياق اجتماعي.
ويرتكز مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي على عوامل رئيسية منها:
- معرفة وتحليل العلاقات المتداخلة بين الرجل والمرأة؛
- تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة والسعي لإيجاد طرق لمعالجة هذا الاختلال؛
- تطوير العلاقة بين الرجل والمرأة بحيث يتم توفير العدالة والمساواة بين النوعين من ناحية وبين أفراد المجتمع من ناحية أخرى.
2. استعمال مصطلح الجندر في المواثيق الدولية:
لقد ظهر استخدام مصطلح الجندر في المواثيق الدولية اعتبارا من مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 ولم يصل المعنى المقصود منه إلى كثير من الدول التي لم تفهم جيدا ماذا يقصد مصطلح الجندر. وفي مؤتمر بكين للسكان الذي عقد عام 1995 تم التركيز بشكل مكثف على استخدام مصطلح الجندر بحيث استعمل 254 مرة دون اعطاء تعريف له.
أما مؤتمر بكين لسنة 1995 والذي ركز على تحقيق المساواة الايجابية بين الرجل والمرأة وتحسين أوضاع المرأة، فإنه أظهر مدى التزام دول العالم بالنهوض بالمرأة ومساواتها من منظور النوع الاجتماعي ( الجندر) وأتاح المؤتمر الفرصة لجميع الحكومات والمنظمات والافراد لاستعراض جهودهم وتجديد التزامهم للعمل من أجل المساواة والتنمية، كما تبنى صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة ( اليونيفيم) واطلاق مبادرة برنامج متابعة مابعد بيجين عام 1996 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وكان من أهدافه تعزيز الآليات المعنية بالمرأة وترجمة منهاج عمل بيجين الى استراتيجيات وخطط عمل وطنية ودعم التخطيط الجندري وادماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية الشاملة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.
أما وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما 1998م فإنها تكشف عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: “أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية”.
وكان إدخال كلمة Gender في تعريف الجرائم بالإنجليزية أمراً غريباً في حد ذاته، إذ أن النصين العربي والفرنسي استعملا مصطلح (الجنس) ولم يستعملا مصطلح (الجندر). وهو ما يبرز المعنى المقصود دوليا من مصطلح الجندر ويحسم كثرة الجدل الدائر بشأن الهدف من وراء إطلاقه واستخدامه في المواثيق والاتفاقيات الدولية محددا ذلك بالمساواة بين الرجل والمرأة وكفالة عدم التمييز ضد المرأة.
أما منظمة الصحة العالمية فتعرفه على أنه: “المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة بها بالاختلافات العضوية”.
وخلال العقدين الماضيين أصبح مصطلح الجندر جزءا لا يتجزأ من خطاب التنمية الذي تقوده الأمم المتحدة لاسيما في بلدان العالم الثالث بهدف العمل على تفعيل دور الفئات المهمشة مثل الفقراء والنساء فيلعب دور هام في مجتمعات الدول النامية.
كما اعتمد الخطاب العالمي المستخدم في المؤتمرات والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات على مصطلح الجندر للتعبير عن كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في المشاركة في التنمية وتفعيل دورها في المطالبة بحقوقها وكذلك القيام بدور هام وحيوي في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه.
ومن ثم يمكن القول أن مصطلح الجندر رغم الجدل المثار حوله إلا أنه يهدف إلى شيء واحد هو تعميق الشعور لدى شعوب العالم بضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة وكفالة إعطاءها كافة الحقوق داخل المجتمع الذي تعيش فيه شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء.
ملاحق:
1. الوثائق الدولية التي تحارب التمييز ضد المرأة:
- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز 1954، وفقا لأحكام المادة 6.
- إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني 1967.
- إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول 1974.
- إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/63، المؤرخ 3 كانون الأول 1982.
- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/104، المؤرخ في 20 كانون الاول 1993
- إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
- البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 تشرين الاول1999، تاريخ بدء النفاذ 22 كانون الثاني 2000، وفقا لأحكام المادة 16.
- بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو – في 11 تموز 2003.
2. المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء:
- المؤتمر الدولي الأول حول النساء الذي عقد في مكسيكو في العام 1976 هدف نحو توجيه الاهتمام الدولي إلى قضية المرأة وأسفر عن إعلان الأمم المتحدة تخصيص عقد بكامله (1976- 1985) من أجل المرأة وتحسين أوضاعها؛
- المؤتمر الدولي الثاني حول النساء الذي عقد في كوبنهاغن في العام 1980 حرص على تبني خطة عمل للنصف الثاني من العقد بعد أن سلط الأضواء على أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة؛
- أما مؤتمر نيروبي الذي عقد في العام 1985 فقد تبنى برنامجاً لتقديم المرأة حتى العام 2000، وقد وافقت على هذا البرنامج دول كثيرة لم تقل عن الــ120 دولة، بما في ذلك الإستراتيجيات المرسومة لغاية نهاية القرن؛
- إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي، قدم من قبل السيدة راديكا كوماراسوامي المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، إلى الدورة الثانية والخمسون للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عملا بقرار لجنة حقوق اﻹنسان 1995/85.
- · إعلان ومنهاج عمل بكين، اعتمد كل من الإعلان ومنهاج العمل في الجلسة العامة 16 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة من 4 إلى 15 أيلول 1995، المعقودة في 15 أيلول 1995.
- استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 52/86 المؤرخ في 12 كانون اﻷول 1997.
- نموذج للبلاغات المقدمة للنظر بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد والجماعات .
- نموذج إبلاغ موحد بخصوص تقديم معلومات إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه.
——————
[1] من أصل 56 صوتا أو دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أنداك.
[2] تتمثل هذه الدول الممتنعة في كل من المملكة العربية السعودية وستة دول من الاتحاد السوفياتي سابقا، وأخيرا إفريقيا الجنوبية. ولقد رفضت المملكة العربية السعودية الاعتراف بهذا الإعلان متذرعة بعدة أسباب، من أهمها:
حماية الإسلام لحقوق الإنسان أقوى وأسمي وأشمل؛
القوة الإلزامية للشريعة الإسلامية ثابتة وللناس كافة دولا وأفرادا؛
التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معينة كحق الإضراب؛ وتكوين النقابات، وإباحة الزواج والتبني وتغيير الدين… وما إلى ذلك من حقوق تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
[3] أنظر النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
[4] الجمعية العامة للامم المتحدة , قرار رقم 217 هاء ( د- 3), 10 كانون الاول 1948.
[5] المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرار رقم 384 ( د- 13) الدورة الثالثة عشرة 1951 .
[6] الجمعية العامة للامم المتحدة قرار رقم 220 ( د-21) الدورة الحادية والعشرين كانون الاول 1966.
[7] الجمعية العامة للامم المتحدة قرار رقم 201 هاء ( د-6) كانون الاول 1952.
[8] تمَّ العمل بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية اعتبارا من يوم الثالث من كانون الأول 1976. أما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلقد دخل خيز التنفيذ اعتباراً من 23 آذار 1976 مع البروتوكول الاضافي الأول أما البروتوكول الثاني فلقد تمّ نفاذه عام 1991.
[9] أنظر المبدأ رقم (1) من الإعلان الخاص بإشراب الشباب مثل السلام والفهم والاحترام المتبادل بين الشعوب، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965، بقرارها رقم 37 ـ 2.
[10] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، الذكرى الأربعين لمنظمة الأمم المتحدة، رقم 1، 1997 ـ 1998، ص 15.