
محاضرة ألقيت خلال البرنامج التدريبي لأعضاء اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات الشمال وذلك تحت عنوان: “مشروع برنامج الأمم المتحدة المشترك لتجنب النزاعات وبناء السلم الأهلي في شمال لبنان”، وهو مشروع مشترك مع منظمات الأمم المتحدة: ILO – UNFPA – UNDP – UNRWA – UNICEF – UNESCO – طرابلس 2010
في عام 1945، وأثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أُقِّر فيه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تم اقتراح “إعلان الحقوق الأساسية للإنسان”، لكن لم يتم بحثه بسبب احتياجه إلى إعادة نظر تفصيلية، أكثر مما كانت متاحة في ذلك الوقت.
لذلك أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة، والتي اجتمعت بعد انتهاء جلسات مؤتمر سان فرانسيسكو أن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أول دورة له، لجنة لتعزيز حقوق الإنسان. ولقد قام المجلس بإنشاء هذه اللجنة “لجنة حقوق الإنسان” في سنة 1946 تطبيقا للمادة 68 من الميثاق والتي تنص على أن ” للمجلس أن ينشئ لجانا من أجل تعزيز حقوق الإنسان”.
ولقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى التي عقدتها في كانون ثاني/ يناير 1946، هذه اللجنة، أي “لجنة حقوق الإنسان” إلى العمل من أجل إعداد “شرعة دولية للحقوق” وحينما بدأت لجنة حقوق الإنسان أعمالها في شباط/فبراير 1947، كان هذا البند على رأس أولوياتها.
ولكن سرعان ما انقسم أعضاء اللجنة في الرأي حول ما إذا كان ينبغي للشرعة أن تأخذ شكل إعلان أو معاهدة، وكحل توفيقي، قرروا أن تتألف الشرعة من ثلاث أجزاء هي:
ـ إعلان يشهر المبادئ العامة، والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
ـ عهدان يجسدان هذه المبادئ في شكل يكون ملزما للدول التي تصدق عليهما و “تدابير للتنفيذ” أو أحكام لاستعراض طريقة تنفيذ الدول لالتزاماتها وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين الملحقين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وسنتوسع في هذه الوثائق الثلاث كما يلي:
أولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في سنة 1948، بعثت لجنة حقوق الإنسان إلى الهيئتين اللتين تعلوانها، وهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشروع كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة، تبنت الجمعية العامة بقرارها رقم 217 ألف (د-3)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع، أي بأغلبية 48 صوتا[1]وامتناع ثماني دول عن التصويت[2]، ولم تعترض عليه أي دولة.
ويتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت بيانا بالحقوق والحريات الأساسية اللازمة للإنسان والمتأصلة فيه، سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه.
وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن تقديم للأسباب أو للمبررات التي دفعت بإصدار هذا الإعلان والتي تتمثل فيما يلي:
ـ ارتباط الاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان وبحقوقه المتساوية والثابتة بالحرية والعدل والسلام في العالم؛
ـ ضرورة توفير حماية قانونية لحقوق الإنسان للقضاء على الاستبداد والظلم؛
ـ تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها مع حتمية الوفاء بهذا التعهد؛
ـ دعوة جميع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلان والعمل من أجل توطيد احترام الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول، وعلى المستوى العالمي.
وفيما يلي ملخص لأهم الحقوق التي نصت عليها المواد الثلاثين من هذا الإعلان[3]:
ü يولد الإنسان حرًا ومتساوي مع غيره من بني البشر في الكرامة والحقوق تربطه وإياهم علاقة إخاء، وله الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وفي التمتع بشخصية قانونية وبجنسية (المادة1 و 3 و 6 و 9 و 15).
ü يحدد الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر، أو وضعه السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها (المادة 2).
ü يحظر الاسترقاق أو العبودية وتجارة الرقيق، كما يحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (المادة 4 و5).
ü يقر المساواة بين الناس أمام القانون وفي الحماية القضائية من قبل محكمة مستقلة ونزيهة من أي اعتداء أو تمييز يُخل بأحكامه وضد أي تحريض على كهذا تمييز (المادة 7 ـ 8 و 10).
ü يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، كما أنه لا يسال عن أي فعل لا يشكل جريمة وقت ارتكابه إياها (المادة11).
ü يحرم التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو العائلية أو مراسلات الأشخاص (المادة 12).
ü يمنح الأفراد حرية التنقل واختيار محل إقامتهم ومغادرة أية بلاد بما في ذلك بلدهم كما يحق لهم العودة إليه (المادة 13).
ü يمنح الأفراد حق الحصول على الملجأ في بلاد آخر فرارا من الاضطهاد(المادة 14).
ü يقر للنساء وللرجال البالغين سن الرشد حقوقا متساوية في الزواج بموجب عقد زواج يتوفر فيه رضا كاملا لا إكراه فيه للطرفين، ويعتبر الأسرة الخلية الأساسية والطبيعية للمجتمع (المادة 16).
ü يقر الحق في التملك وفي عدم الحرمان منه بطريقة تعسفية (المادة 17).
ü يقر حرية التفكير والضمير والدين بما فيها حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة (المادة 18).
ü يقر حرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية (المادة 20).
ü يقر الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، و في تقلد الوظائف العامة في البلاد (المادة 21).
ü يضمن الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 22 و27).
ü يقر الحق في العمل مقابل أجر عادل ومرضٍ وفي تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر، وبالالتحاق بالنقابات العمالية (المادة 23 ـ 24).
ü يمنح الأفراد الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على صحتهم ورفاهيتهم مع أسرهم (المادة 25).
ü يعترف للأمومة وللطفولة بالحق في مساعدة ورعاية خاصة، سواء كان الأطفال شرعيين أو غير شرعيين (المادة 25).
ü يقر الحق في التعلم على أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا (المادة 26).
ü يقر للأفراد بالحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما (المادة 28).
ü وفي مقابل هذه الحقوق تنص المادة 29 و30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على بعض الواجبات التي تقع على عاتق الأفراد والدول على حد السواء، وتتمثل هذه الواجبات في:
- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
- يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
- ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
غير أن هذا الالتزام الأخير لا يلزم إلا الدول الموقعة على الإعلان أو المصرحة بقبوله والانضمام إليه، أما الدول الرافضة له أو المتحفظة عليه، فغير ملزمة به، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
ثانيا: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان
بعد اقرارها الاعلان العالمي لحقوق الانسان طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يطلب من لجنة حقوق الانسان اعداد مشروع خاص بحقوق الانسان.[4]
ولقد باشرت لجنة حقوق الانسان في دورتها الخامسة المعقودة بين 9 أيار الى 20 حزيران 1949، الى دراسة مشروع العهد وأحالت ما توصلت اليه من نتائج الى الحكومات من أجل ابداء الملاحظات عليه.
ولقد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الجمعية العامة أن تعد وثيقتين مختلفتين لتنظيم الفئات المختلفة من الحقوق[5].
بعد نقاش طويل استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هذا المطلب، على أن تقوم اللجنة بصياغة ” مشروعيّ عهدين خاصين بحقوق الانسان: يشمل أحدهما الحقوق المدنية والسياسية، ويشمل الآخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي يتسنى للجمعية العامة أن توافق أن يشمل العهدان معا وتحيلهما للتوقيع في وقت واحد”.
ولقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة أربعة صكوك وأحالتها للتوقيع والتصديق والانضمام و هي[6]:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية؛
- البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976، ويوفر البروتوكول الاختياري الأول آلية لمعالجة الشكاوى المقدمة من الأفراد في ظروف معينة.
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1991، و يهدف البروتوكول الاختياري الثاني الى الغاء عقوبة الاعدام.
وشددت الجمعية العامة أن ينص العهدان على أكبر عدد ممكن من الأحكام المماثلة للتأكيد على وحدة الهدف المنشود ولكفالة احترام حقوق الإنسان ومراعاتها[7].
وتمثلت أهم الأحكام المماثلة بين العهدين في ما ورد في المادة الأولى المشتركة والتي تنص على حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها و” على جميع الدول، بما في ذلك الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أن تقع على عاتقها مسؤولية إدارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أن تعمل على تطبيق ذلك الحق بالنسبة لشعوب هذه الاقاليم”.[8]
- 1. ملخص عن الحقوق الوارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ديباجة وواحد وثلاثين مادة مقسمة على خمس أجزاء تضمنت مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نلخصها في ما يلي:
ü حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية (المادة 1)
ü الالتزام باتخاد ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد دون أي تمييز (المادة 2).
ü ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد (المادة 3).
ü تعهد الدول باخضاع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون (المادة 4).
ü حظر فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق (المادة 5).
ü ضمان الحق في العمل بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص (المادة 6 و7):
- أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز؛
- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد؛
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛
- تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة؛
- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
ü كفالة الحق في الإضراب وفي تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها وحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية وفي إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها (المادة 8).
ü حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة 9 ).
ü منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ووجوب انعقاد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه، و وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ومنح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. واتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن وحظر استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه. (المادة 10).
ü حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وحقه في التحرر من الجوع .واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي ، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي (المادة 11):
- تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛
- تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
ü الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12).
ü الحق في التربية والتعليم واقرار الدول بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب (المادة 13 و14):
- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع؛
- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؛
- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس؛
- تعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
ü حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (المادة 15).
ü تنص المواد 16 إلى 25 على تقديم الدول الاطراف تقارير حول الاجراءات المتبعة من قبلها والتي بموجبها يقوم ضمان هذ الحقوق. ويتم ارسال هذه التقارير الى سكرتير عام الامم المتحدة الذي يرسلها بدوره الى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وأيضا الى المؤسسات المعينة المختصة. إن ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ينص على اي هيئة رقابية خاصة فهو يوكل الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مهمة الاشراف المنصوص عليها في نص الميثاق.
ü تنص المواد 26 إلى 31 على اجراءات التوقيع والتصديق على هذا العهد ودخوله حيز التنفيذ.
- 2. ملخص عن الحقوق الوارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
يتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ديباجة وثلاثة وخمسين مادة مقسمة على ستة أجزاء جاءت لتفصل الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فهذا العهد لم يأت بجديد مقارنة مع الاعلان العالمي بحيث لا يسمح بأي خرق لحق الفرد في الحياة (المادة 6) ويحظر التعذيب والعبودية (المادة 7 و8) كما يحظر الاعتقال بسبب الديون (المادة 11) ولا يجيز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي (المادة 15) ويعترف بالحق في الشخصية القضائية (المادة 16) … وما إلى ذلك من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فيما عاد ذلك، يجيز هذا العهد في الحلات الاستثنائية تقييد بعض هذه الحقوق في “أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الشعوب”، على أن لا يتضمن هذا التقييد التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.
ولقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 29 على شرطين أساسيين يجب أن يسبقا أي تقييد للحقوق:
– ينص الأول على أن حالة الطوارئ يجب أن تكون حالة عامة تهدد حياة الأمة.
– أما الثاني فيوجب أن تكون حالة الطوارئ معلنة بشكل رسمي من الدولة المعنية. كما يوجب هذا الشرط أن تكون إجراءات التقييد محدودة بالقدر الذي تتطلبه الحالة من حيث الفترة الزمنية والمساحة الجغرافية والنطاق المادي. ويجب على الدولة إذا قررت اعتماد الخيار الثاني هنا، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة على الفور. وللأسف فإن حالات الطوارئ كثيراً ما تخلق الظروف التي تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولا يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحت أي ظرف من الظروف، سواء بفترات الحرب أو السلم بتقييد أو انتقاص الحقوق الأساسية، وهي: الحق في الحياة، والحق في تساوي الحماية أمام القانون، والتحرر من التعذيب والعبودية، وحرية التفكير، وحرية الوجدان والاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للسجن فقط بسبب عدم المقدرة على الإيفاء بالتزام تعاقدي، والحق في عدم التعرض للإدانة بسبب جرم ارتكب في وقت لم يكن يعتبر فيه الفعل جرماً حينها.
آليات مراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
ينص البند 28 من العهد على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تتألف من ثمانية عشر خبيراً مستقلاً، ترشحهم الدول الأعضاء في العهد، ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية أي أنهم لا يمثلون الدول التي رشحتهم.
تراقب اللجنة التي تعقد ثلاث اجتماعات منتظمة كل سنة تنفيذ العهد بعدة طرق. فهي تقوم بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء عن مدى التزامها بالعهد (المادة 40). ويجب أن تقدم الدولة هذا التقرير خلال عام من تاريخ انضمامها للعهد، ومن ثم في أي وقت تطلبه اللجنة.
تقوم اللجنة بدراسة التقرير في جلسة عامة وبحضور ممثلين عن الدولة تجري دعوتهم في حال كانت هناك حاجة لتقديم معلومات إضافية. تقوم اللجنة بعد ذلك بوضع ملاحظاتها النهائية في جلسة مغلقة، وتعكس هذه الملاحظات الأمور التي كانت موضع نقاش والاقتراحات والتوصيات بشأن إمكانية تطبيق العهد بشكل أفضل.
قامت اللجنة بوضع إجراءات جديدة لزيادة فاعلية آلية تدارس تقارير الدول وآليات المتابعة. حيث أصبح يحق للجنة منذ عام 2001 أن تحدد أولويات معينة تستدعي الاهتمام وتتطلب تفسيراً من الدولة المعنية، التي عليها بدورها أن ترد عليها خلال عام.
كما يحق للجنة أن تلجأ إلى مصادر أخرى في تجميع التقرير في حالة امتنعت الدولة عن تقديم تقريرها. ولا يشارك أعضاء اللجنة في دراسة تقارير الدولة التي يحملون جنسيتها، أو في وضع الملاحظات الختامية الخاصة بها.
ومن جهة اخرى يحق للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في اجتماعات مجموعات العمل التي تعقدها اللجنة قبل كل جلسة، بهدف تحضير الأسئلة التي تساعد على توجيه دراسة التقرير. كما يحق لهذه المنظمات أن تقدم تعليقات ومعلومات إضافية عن التقرير قبل أن يجري تدارسه في اللجنة.
تقوم اللجنة بهدف إرشاد الدول في تحضيرها للتقرير وإيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، إلى تأويل معنى ومضمون بعض البنود في العهد.
يحق للجنة أن تنظر في شكوى دولة ضد أخرى، على أن تكون الدولتان وافقتا علنياً على أن تقوم اللجنة بهذا الدور، بموجب المادة 41. ولم يحصل حتى هذا التاريخ أن تلقت اللجنة شكاوى من هذا النوع.
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن عملها للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ملاحق:
أهم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان:
ميثاق الأمم المتحدة، 1945.
- · النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 1945.
- · اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، 1969.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:
- · الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948.
- · العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966.
- · العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
- · البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، 1976.
- · البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، 1991.
- · مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1986.
- · مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 1997.
حق تقرير المصير:
- · إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 1960.
- · السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية ، 1962.
منع التمييز وحماية الأقليات:
- · إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، 1963.
- · إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري ، 1978.
- · الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، 1965.
- · الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ، 1985.
- · الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، 1960.
- · بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، 1962.
- · الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، 1976.
- · إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب ، 1978.
- · إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، 1981.
- · إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ، 1992.
حقوق المرأة:
- · إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979.
- · البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999.
- · إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، 1993.
- · إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، 1967.
- · اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، 1952.
- · إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، 1974.
- · إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين، 1982.
- · بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 2003.
- · إعلان ومنهاج عمل بيجين ، 1995.
- · استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، 1997.
- · إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي ، 1995.
الرق والعبودية والممارسات المشابهة:
حقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن:
- · القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، 1977.
- · المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ، 1990.
- · مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، 1988.
الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة:
- · اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، 1987.
- · إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 1975.
- · مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولاسيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، 1982.
- · إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 1992.
حقوق الإنسان في إقامة العدل:
- · مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 1979.
- · مبادئ أساسية بشأن دور المحامين، 1990.
- · مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، 1990.
- · إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، 1985.
- · ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، 1984.
- · مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، 1985.
- · مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، 1989.
- · معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، 1990.
- · معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف علي المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروط، 1990.
- · إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، 2000.
- · اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949.
- · اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000.
- · بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000.
- · بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000.
حقوق الأحداث:
حقوق الطفل:
- · إعلان حقوق الطفل، 1959.
- · اتفاقية حقوق الطفل، 1989.
- · البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2002.
- · البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000.
- · الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي، 1986.
- · الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 1986.
مؤتمرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
- · إعلان طهران، 1968.
- · إعلان وبرنامج عمل فيينا، 1993.
- · إعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995.
- · الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية، 1974، مؤتمر الأغذية العالمي.
حرية التنظيم:
- · الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ، 1998.
- · المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، 1992.
- · زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة، 1962.
- · مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، 1962.
- · إطار للجهود التي يتعين الاضطلاع بها في المستقبل ، قرار لجنة حقوق الإنسان 1989/51.
- · اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، 1948.
- · اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949.
- · الاتفاقية الخاصة بممثلي العمال، 1971.
- · اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978.
التوظيف والعمل القسري:
- · إعلان منظمه العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، 1998.
- · اتفاقية السخرة، 1930.
- · اتفاقية المساواة في الأجور، 1951.
- · اتفاقية تحريم السخرة، 1957.
- · اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)، 1958.
- · اتفاقية سياسة العمالة ، 1964.
- · اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية، 1981.
- · اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988.
- · اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، 1919.
- · اتفاقية البطالة، 1919.
- · اتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، 1936.
- · اتفاقية بشأن الأجازات السنوية مدفوعة الأجر، 1936.
- · اتفاقية بشأن الحد الأدنى للكفأة المهنية الواجب توافرها لدي ربابنة وضباط السفن التجارية، 1936.
- · اتفاقية بشأن الأجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1936.
- · اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، 1936.
- · اتفاقية بشأن التأمين الصحي للبحارة، 1936.
- · اتفاقية بشأن ساعات العمل وإعداد العاملين علي ظهر السفن، 1936.
- · اتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري، 1936.
- · اتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية 1937.
- · اتفاقية بشأن سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعة 1937.
- · اتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج، 1938.
- · اتفاقية بشأن أحكام السلامة في صناعة البناء، 1937.
الشركات وحقوق الإنسان:
- · القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، 2003.
- · التعليق على القواعد المتعلقة بمسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، 2003.
الحقوق الاقتصادية والحق في الخصوصية والسلم:
- · مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية، 1990.
- · إعلان بشأن حق الشعوب في السلم، 1984.
- · إعلان مبادئ بشأن التسامح، 1995.
- · إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، 2001.
الشعوب الأصلية:
التنمية:
- · إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، 1969.
- · الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية، 1975.
- · إعلان الحق في التنمية، 1986.
- · إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2001.
- · إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، 2000.
حقوق لمعوقين:
- · الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، 1971.
- · مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، 1991.
- · الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، 1975.
حقوق اللاجئين:
- · الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951.
- · البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1966.
- · النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1950.
- · إعلان بشأن الملجأ الإقليمي، 1967.
حقوق الأجانب:
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية:
- · اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.
- · اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 1968.
- · مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 1973.
- · نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998.
- · القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، 2002.
- · أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، 2002.
القانون الدولي الإنساني:
- · اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949.
- · اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949.
- · اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949.
- · اتفاقية حنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949.
- · البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، 1977.
- · البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، 1977.
- · الاضطرابات والتوترات الداخلية: مشروع جديد لإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا ، صدر عن إجتماع لفريق من الخبراء -بصفتهم الشخصية- فيما بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 1990 في توركو.
- · إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية، صدر خلال إجتماع مجلس المعهد الدولي للقانون، في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990.
- · اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، سان ريمو، 29 أب/أغسطس-2 أيلول/سبتمبر 1994.
- · إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب، وقع في سان بترسبورغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1868.
- · اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
- · مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في نيسان/أبريل 1993.
- · القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، القرار 1، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
- · حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح، القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
- · مواد الحرب التي أصدرها ملك السويد غوستاف الثاني أدولف، سنة 1621.
- · اتفاق تعاون بين الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 10 أيار/مايو 1996.
- · الموئل البشري الثاني: إعلان من اللجنة الدولية، اسطنبول من 3 إلي 14 حزيران/يونيه 1996.
- · منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة، 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990.
- · اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989-جنيف.
- · القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، القرار 3، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
- · المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني، القرار 4، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
- · دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين، القرار 5، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
- · الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف.
- · اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب، 23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف.
- · احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة، قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا.
- · احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة، قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون، 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس.
- · احترام القانون الدولي الإنساني، قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل.
- · النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998.
- · الاتجاه إلي تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد: تحريما تاما، إعلان للمؤتمر الاستراتيجي الدولي، أوتاوا، من 3 إلي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
- · أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864، إعداد: غوستاف موانييه – جنيف، 1872.
- · البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، أمام اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 51، سنة 1996.
- · توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب، 23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف.
- · النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992.
- · إعلان كمبالا، اعتمده المؤتمر الأفريقي الرابع، في 27 أيلول/سبتمبر 1996 في كمبالا (أوغندا).
- · استنتاجات بشأن جمع شمل العائلات، صدرت عن مائدة مستديرة نظمت برعاية المعهد الدولي للقانون الإنساني، سان ريمو خلال الفترة من 6 إلي 10 أيلول/سبتمبر 1988.
- · نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991.
- · إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987.
- · إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/10 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982.
- · اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907.
- · اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907.
- · اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، 14 أيار/مايو 1954.
- · بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب، 28 كانون الثاني/نوفمبر 2003.
- · البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995.
