
التصورات الاجتماعية للسجين و علاقتها بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
و آليات الوقاية من العود إلى الجنوح في الجرائر
أ. سميرة هامل/جامعة عباس لغرور، خنشلة أ.د نور الدين جبالي/جامعة باتنة 1
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد47 الصفحة 35.
ملخص:
تعتير الفجوة الموجودة على مستوى المفاهيم بين المجتمع والسجين بسبب الفهم الخاطئ له وقلة الوعي به ، مما أدى إلى بناء تصورات اجتماعية سلبية تأثر على دور الرعاية اللاحقة للمحبوسين، وتعد المصالح الخارجية لإدارة السجون التابعة لوزارة العدل الجزائرية، و التي تم استحداثها تجاوبا مع السياسة العقابية في الجزائر في ظل قانون 05/04 انطلاقا من حداثة الإصلاحات المنتهجة والتي تم ضبطها بمجموعة من التدابير و الصيغ و الآليات الجديدة تجسيدا لسياسة إعادة الإدماج، من أجل التكفل بالمحبوسين المفرج عنهم في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين وغيرها من البرامج التي تسمح بإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إدماجا يجعل منهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتجسد مبادئ الدفاع الاجتماعي من خلال مكافحة العود الإجرامي، و إذا كان الشغل عامل محوري في كل سياسة إعادة إدماج للمفرج عنهم فان ذلك مرتبط بالتصورات الاجتماعية السلبية التي يحملها مسؤولي المؤسسات العمومية عن السجين و مدى رفضهم له و لإدماجه في مؤسساتهم الأمر الذي اثر سلبا على دور المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التكفل بهذه الفئة من المجتمع.
الكلمات المفتاحة: اعادة الادماج ، التصورات الاجتماعية للسجين، الوقاية من العود.
Abstract:
The gap between the society and the prisoner at the conceptual level because of its misconception and lack of awareness, which has led to building negative social perceptions affecting the role of post-care for prisoners. the external services of the prison administration of the Algerian Justice Ministry, Which was created in response to Algeria’s punitive policy under Law 05/04 in the recent reforms adopted by a series of new measures, formulas and mechanisms to embody the reintegration policy, in order to care the released prisoners in the fields of employment, education, training and other programs that reintegration into economic and social lives makes them effective people in society,the principles of social defense are embodied in the fight against the criminal recidivism. if the job is central to every policy of reintegration of the released prisoners, it is linked to the negative social perceptions among public institutions officials about the prisoner and their rejection and integration in their institutions. This affects negatively on the external services for social reintegration of the prisoners in the care of this group of society.
Keywords: reintegration, social perceptions of the prisoner, criminal recidivism prevention .
مقدمة:
يخرج السجين بالسجن و ليس منه، فالإفراج على المحكوم عليه يعني مواجهته مواقف أسرية و مجتمعية و مهنية سلبية، لا يستطيع في اغلب الأحيان مواجهتها و التعامل معها او تجنبها، لأنه يعيش في مجتمع يدين كل من يخالف معاييره و قيمه وقوانينه، و يصمه بالوصمات الاجتماعية و الجنائية، فيعتبر ذلك بمثابة العقوبة الثانية، مما قد يدفع به إلى العودة إلى طريق الانحراف و الجريمة وهذا ما يساعد في تفاقم ظاهرة العود الإجرامي، الأمر الذي يستدعي وجود هيئة رسمية يعترف بها المجتمع بكل مؤسساته لمساعدة المفرج عنه بتقديمه إلى الهيئات الاجتماعية التي لها نفوذ اجتماعي و تأثير في الحياة الاجتماعية و سوق العمل. لتتقبل من كان خارجا عن القانون و تم إعادة إصلاحه و تأهيله في المؤسسة العقابية و أصبح قابلا للإدماج في المجتمع بضمانها و توصيتها حتى تنجح عملية إعادة إدماج المفرج عنهم في مجتمعهم و يصبحون أفرادا فاعلين يساهمون في البناء بدل التخريب.
1- التصورات الاجتماعية للسجين:
تعد التصورات الاجتماعية شكل من المعرفة الاجتماعية، فهي مهمة بالنسبة للعلاقات الإنسانية أن التصورات الاجتماعية هي صور للواقع الاجتماعي التي تُقترح على الفرد من خلال المجتمع.[1] فان التصور الاجتماعي للسجين يتمثل في انه” الموضوع السيئ”، و انه صورة مُسقطة لجزء من ذاته ،فهو يجعل المجتمع يرى فيه المرور إلى الفعل للنزوات الهدامة و /او خرق القانون، فهو يشبه أفراد مجتمعه و في نفس الوقت هو مختلف عنهم[2] ، فالأشكال المقترحة والتي من المفروض أنها تُسقط على فئة المحبوسين لا يمكنها أن تمثل الهوية الاجتماعية الحقيقية للمحكوم عليهم، التي تقوم على أساس نوع الجريمة فالسارق يختلف الحكم عليه اجتماعيا عن القاتل، عن المحبوس السياسي إلا أن أغلبية المحبوسين مرفوضون. فقد نعبر عن نقص معرفتنا للسجين أحيانا بتصورات سلبية، والتي تنذر إدراكنا للشخص، وانه لدينا جميعا عدد معين من التصورات الاجتماعية والأحكام المسبقة، نتخيل دائما”السجين” شخص عنيف بميزات خاصة[3].
و تجدر الاشارة هنا الى ان التصورات الاجتماعية للسجين المفرج عنه لدى نظام (القانون –العدالة ) ذات دلالة، و هي مرتبطة بمتغيرات متنوعة؛ العمر، مدة الحبس، نوع الجريمة…الخ من جهة ومن جهة أخرى توجد علاقة ذات دلالة أيضا بين إسقاط الأنا في المجتمع و في النظام (قانون- عدالة) وبالتالي عندما تكون للفرد صورة سلبية
عن نفسه داخل المجتمع فانه يتموضع بطريقة سلبية بالنسبة للعدالة (ظاهرة العود الإجرامي)[4]
2- اليات الوقاية من العود:
تمٌثل الاجراءات و التدابير الوقائية من الجنوح و الجريمة اهم مقومات السياسة العقابية، فمعالجة مسببات الجريمة و التكفل المناسب بالجانحين بغرض تجنيبهم العود الى السلوك الجانح مرة اخرى يعد الحل الامثل لمشكلة الاجرام، كما يؤسس لإرساء قواعد الامن و السلام في المجتمع، فقد تبنى المشرع الجزائري في هذا السياق و تماشيا مع التشريعات الدولية تدابير اعادة الادماج الاجتماعي للمساجين لتفعيل اليات الوقاية من العود الى الجريمة و بالتالي التحكم في الظاهرة الاجرامية.
2-1- إعادة الإدماج ألاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم:
يعتبر موضوع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من أهم القضايا المطروحة اليوم على الحقل الاجتماعي في امتداداته النفسية والقانونية والأمنية، إذ أن تطور التشريعات وتطور التصور الإنساني للعقاب أفرزا إلى الوجود العديد من الأفكار والأدبيات التي تعتبر الفعل الإجرامي حادثة في مسار الفرد والمجتمع ويترتب عنها تَحمُلات مالية ونفسية واجتماعية يؤديها الجميع سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، ولما كانت العقوبة محدودة في الزمان (باستثناء عقوبة الإعدام) فإنه من العدل أن تنتهي العقوبة بانتهاء المدة السِجْنية المقضي بها بحكم القانون، وحيث أن الواقع عكس ذلك تماما إذ تستمر العقوبة إلى ما بعد الإفراج وهو ما يساهم بشكل كبير في حالات العود إلى الجريمة.
2- إعادة إدماج المحبوسين في ظل السياسة العقابية القديمة :
تعد فكرة إعادة إدماج المحبوسين في ظل السياسة العقابية القديمة التي انحصرت في أول ألأمر في العقاب بالردع العام و العدالة، وبذلك كان ينتهي دور الدولة بانتهاء مدة العقوبة، كما أن مساعدة المحبوس المفرج عنه يتناقض مع مبادئ العقاب.[5]
2-3- إعادة إدماج المحبوسين في ظل السياسة العقابية الحديثة:
لقد تغيرت فكرة إعادة إدماج المحبوسين في ظل السياسة العقابية الحديثة بتغير النظرة إلى وظيفة العقوبة، حيث لم يعد الغرض من العقوبة مجرد عقاب الجاني، بسلب الحرية تحقيقا للردع بل أصبحت تهدف أساسا إلى إصلاحه و إعادة تأهيله و إعداده للحياة الشريفة في المجتمع، و لذلك اعتبرت الرعاية اللاحقة نوعا من المعاملة العقابية التي تهدف إلى إتمام التأهيل إذا لم تكن مدة الحبس كافية لتحقيق هذا الغرض او مساندة المفرج عنه حتى يستفيد من التأهيل الذي حققته أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية. ويتم ذلك بصفة تدريجية يُحَضَر فيها السجين للخروج و الاندماج في المجتمع مرة أخرى، و تؤكد منظمة الامم المتحدة في هذا السياق على أن التحضير للخروج من السجن و إعادة الإدماج يبدأ منذ بداية المدة العقابية و يستمر إلى ما بعد الخروج من السجن، فالاستمرارية مهمة و ضرورية، حيث يجب ضمان طيلة مدة الحبس علاقة وثيقة بين التنظيمات و المصالح الاجتماعية و المنظمات المشتركة من جهة، و إدارة السجون من جهة أخرى، كما يجب التحضير للخروج عندما يقترب تاريخ الإفراج من اجل التجاوب بطريقة متواصلة مع الحاجات الاجتماعية، النفسية و الطبية للسجين أثناء و بعد خروجه من السجن.[6]
2-4- إعادة إدماج المحبوسين في الشريعة الإسلامية :
صنفت الرعاية اللاحقة للمساجين في الإسلام إلى أربعة أشكال رئيسية، وتتعدد ممارسة تلك الجوانب من الرعاية بحسب الجرم، و حال المفرج عنه.[7]
اولا: رعاية لاحقة تتمثل في حث المجتمع على تقبل المفرج عنه، حيث يحرص الإسلام على أن يتقبل المجتمع من عوقب و أُقيم عليه الحد، و يؤكد على عدم نبذه، بل و إشعاره بمظاهر الود والرحمة بالدعاء له بالمغفرة. فشعور الُمعاقَبْ بنبذ المجتمع له يرسخ الانحراف و الجريمة لديه و قد يدعوه ذلك إلى معاودة الانحراف مرة أخرى بعد أن زال ذلك الحاجز بينه وبين مجتمعه والمتمثل في الاستحياء الذي يردعه من ارتكاب أي جرم.
و لتحقيق مزيدا من التقبل بين المفرج عنه و بيئته الخاصة والعامة فقد نصَ الفقهاء على عدم منع السجين من تلقي الزيارات من أهلة و أصدقائه، وتمكينه من إرسال و استقبال الرسائل منهم، و ذهب آخرون إلى السماح للسجين بالخروج لصلاة الجنازة على من توفى من أقربائه، و ذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة في إصلاح ذلك السجين، كلها تؤدي إلى تحقيق اكبر قدر من الارتباط بين المسجون و محيطه الاجتماعي خارج السجن، كما تُؤَدي إلى استمرار العلاقة السابقة بينهم بعد دخوله السجن و العمل على استمرارها بعد خروجه و بالتالي تقبل المسجون بعد الإفراج عنه من المجتمع.
ثانيا: رعاية لاحقة تتمثل في الإعانة الاقتصادية للمفرج عنهم، استنبط الفقهاء من وحي الإسلام و السيرة النبوية وجوب إعطاء السجين إذا أفرج عنه كسوة ونفقة تعينه على الوصول إلى أهله أن كان محتاجا إلى أهله. وقد ذكرت كتب التاريخ أن المسلمين كانوا يجعلون أوقافا خاصة يعطى ريعها لتحسين أحوال المساجين الاقتصادية وأسرهم.
ثالثا: رعاية لاحقة تتمثل في إبعاد المعاقب عن بيئته التي ارتكب فيها الجريمة الأولى، فالإسلام يحرص على إبعاد مرتكبي بعض الجرائم بعد انقضاء مدة العقوبة عن البيئة التي ارتكب فيها انحرافه و التي غالبا ما يكون لها دور في ارتكابه ذلك الجرم و ذلك لتحقيق عدة فوائد؛ الابتعاد عن رفاق السوء السابقين، نجد مثل هذا الإجراء في بعض العقوبات الشرعية مثل عقوبة التغريب التي تطبق بحق الزاني البكر، حيث يُبْعَدْ مرتكب جريمة الزنا إن كان بكرا بعد جلده إلى بلد آخر لمدة عاما كاملا ويقيم مع أفراد صالحين.
رابعا: رعاية لاحقة تتمثل في الدعم النفسي المفرج عنه ، لقد حرص الإسلام على تقديم الدعم النفسي للمفرج عنه و جعل نظرته لنفسه ايجابية قدر الإمكان حتى يُطًهَرْ و يصبح فردا فعالا في مجتمعه، وذلك من خلال إصلاح العلاقة الروحية بين المفرج عنه و ربه بدعوته للتوبة و الندم على ما فات و التصريح بذلك في جمع من الناس، ومن ذلك ما ورد في الشرع من حث على التوبة بشكل عام، وعدم القنوط من رحمة ومغفرة الله مما يسهل عليه فتح صفحة جديدة بينه وبين ربه بعد انتهاء العقوبة. ومن ذلك نجد أن بعض كتب الفقه الإسلامي أشارت إلى تهنئة المفرج عنه بخروجه من السجن و هذه المواساة تكون ببذل المال او تدبير عمل ، او مورد مالي له وتقبله في المجتمع، وعدم تذكيره بماضيه السيئ فجميع جوانب الرعاية اللاحقة تتحقق في تلك المواساة.[8]
تميزت مراجعة السياسة العقابية بالجزائر بإصدار القانون الذي يجمع قانون التنظيم العقابي و إعادة إدماج المساجين، أَنْسَنَة ظروف الحبس، منح مساعدة مالية و اجتماعية للمحبوسين المحتاجين عند الخروج من السجن، إنشاء على مستوى جميع المؤسسات العقابية لجنة تطبيق العقوبات و خلق المجلس بين الوزارات لتنسيق الأنشطة ولإعادة تربية و إعادة إدماج المحبوسين.
2-5-1- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أثناء تنفيذ العقوبة:
لقد اوجد نظام المعاملة العقابية الحديثة التي تبناها قانون تنظيم السجون صيغا وتدابير و آليات متنوعة ، حيث تتضمن في مجملها نظام علاجي يخضع له المحبوس أثناء تنفيذ عقوبته السالبة للحرية كمرحلة أولى ويمتد هذا النظام العلاجي إلى مابعد الإفراج على المحبوس لاستكمال عملية إعادة الإدماج التي بدأت داخل السجن و تدعيمها بالرعاية اللاحقة كمرحلة ثانية .[9]
فقد نصت المادة 112 قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على ان إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون[10]
كما جاء في الجريدة الرسمية 2005 صدور قرار وزاري مؤرخ في 21.05.2005 ينص على إحداث كل مؤسس عقابية لمصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين والمساهمة في تهيئة و تسيير إعادة إدماجهم الاجتماعي[11].
أ– المصلحة المتخصصة داخل المؤسسة العقابية:
اعدت هذه المصلحة المتخصصة للتقييم و التوجيه بالمؤسسات العقابية، مهمتها دراسة شخصية المحكوم عليه و تقييم الخطر الذي يشكله على نفسه و على غيره من المحبوسين و الموظفين و على المجتمع، وتُعِد برنامج إصلاح خاص قصد إعادة إدماجه في المجتمع. يشرف على إدارتها و تسييرها مدير المؤسسة العقابية، وتضم مستخدمين مختصين في الطب العام و الطب العقلي و علم النفس والمساعدة الاجتماعية، يوجه إليها المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تساوي سنتين او أكثر، يخضعون للفحوصات الطبية و النفسية و لقياس قدراتهم المعرفية و المهنية.
ب. إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعد الإفراج:
إذا كانت مرحلة سلب الحرية تخص العلاج العقابي، فانه يبقى من الضروري تدعيمها بعد الإفراج عن المحبوس و هذا ما نصت عليه المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المادة14: تؤسس مساعدة اجتماعية و مالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم و تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم. [12]
و غالبا ما يواجه المحبوس المفرج عنه حديثا صعوبات و عقبات و ظروف قاسية تعيق اندماجه في المجتمع مجددا و الانخراط في الحياة المهنية كبقية أفراد المجتمع.[13]
هذا ما يؤكد إن عملية إعادة تربية و إدماج المحبوس اجتماعيا هي عملية متكاملة و متواصلة، ذلك أن الرعاية اللاحقة تدخل ضمن المعاملة العقابية الحديثة، خاصة و أنها تكمل هدف العقوبة المتمثل في إصلاح و إعادة الإدماج و هي المرحلة الثانية من مجمل مضمون عملية الإدماج الحديثة التي اقرها قانون تنظيم السجون 05/04.
2-6- آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:
إن السياسة العقابية الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون تنظيم السجون 05/04، وبهدف تحقيق الأهداف المسطرة بإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا للقضاء على الظاهرة الإجرامية أو على الأقل مكافحتها، لذلك ومن أجل تفعيل هذه السياسة التي تعتمد على مساهمة عدة هيئات وجهات.
2-6-1- المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي:
وكما جاء في نص المادة 113 من قانون 05/04 التي استحدثت المصالح الخارجية لإدارة السجون و المكلفة بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة و الجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حيث جاء نص المادة113 كما يلي: تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة و الجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ولقد انشات أول مصلحة خارجية على التراب الوطني بالبليدة سنة 2008، ثم تلتها مصلحة خارجية بوهران وأخرى بورقلة سنة 2009، باتنة، الشلف سنة 2010.
أ- مهام المصلحة الخارجية :
- تقوم هذه المصالح بمتابعة الاشخاص الخاضعين للالتزامات و الشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في احد الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون.
- كما يمكنها أن تقوم بتكليف من السلطات القضائية بإجراء التحقيقات الاجتماعية، ومتابعة الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية.
- تحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون و سيرها عن طريق التنظيم.
وحرصا من المشرع الجزائري على إزالة العقبات و الصعوبات التي تواجه المحبوس المفرج عنه من نفور أفراد المجتمع، بسبب سوابقه الإجرامية و احتقاره و رفض قبوله في أية مهنة او عمل بسبب تهميشه و إمكانية معاودته الانحراف و الجريمة، نص القانون في المادة 15 من قانون تنظيم السجون.
المادة115: تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية. تحدد مهام هذه المؤسسة و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
أما بالنسبة لحق الحدث في لاستفادة من هذا البرنامج المخصص لإعادة إدماج الاجتماعي للمساجين، فقد كفلته له المادة 118:يستفيد الحدث في حدود ما هو ملائم له من التدابير الواردة في البابين الثالث و الرابع من هذا القانون.[14]
ب – نشاطات المصلحة الخارجية:
تقوم المصلحة من خلال مستخدميها بعدة نشاطات لتحقيق مهامها على أكمل وجه وتتمثل هذه النشاطات في: زيارة المؤسسات العقابية، متابعة الاشخاص الخاضعين لأنظمة إعادة الإدماج ، استقبال المحبوسين المفرج عنهم، المقابلة النفسية، اجتماعات التوجيه، و العلاقات مع السلطات العمومية و هيئات المجتمع المدني .
جـ- الأشخاص المستفيدين من خدمات المصلحة الخارجية:
تقوم المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج بمتابعة الاشخاص الخاضعين للالتزامات و الشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في احد الأنظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و هي:
ا- الإفراج المشروط: يُقصد به تعليق تنفيذ الجزء الجنائي قبل انقضاء كل مدته المحكوم بها متى تحققت بعض الشروط، و التزم المحكوم عليه باحترام ما يفرض عليه من إجراءات خلال المدة المتبقية وجاء في المواد من 134الى 150 تنص على الإفراج المشروط مقوماته.
وتنص المادة 134 على انه يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة و السلوك واظهر ضمانات جدية لاستقامته [15] ، الا انه جاء في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية انه نظرًا لنظم الإفراج المشروط غير الفعالة أو غير الكفؤة أو قواعد الإفراج المشروط الصارمة التي تقيد عدد القضايا التي يمنح فيها الإفراج المشروط، ولا يتوقف عدد حالات وقف أو إلغاء الإفراج المشروط على سلوك الجناة فحسب، وإنما يتوقف أيضًا على أسلوب الإشراف عليهم في الإطار القانوني الذي يجري ضمنه ذلك الإشراف.[16] بمعنى انه لا يكفي أن يضع المشرع أحكاما و مواد قانونية مالم يكون هذا الإجراء مرفقا بقرارات تنفيذية و متابعة من السلطات المختصة لجميع صيغ و خطوات هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في تقليص ظاهرة العودة ومكافحة الجريمة.
بـ- الحرية النصفية: كما يستفيد من خدمات المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسون الخاضعون لنظام الحرية النصفية، والتي نص لها المشرع الجزائري عدة مواد تبين الأسس التي يقوم عليها هذا النظام، كما تشير إلى شروطه و التزامات الخاصة به من المادة 104 إلى المادة 108. تُعَرَفْ الحرية النصفية في المادة 104من قانون تنظيم السجون كما يلي:
المادة 104: يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا و دون حراسة او رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم.
جـ- التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة: و أخيرا يستفيد المحبوسون الخاضعون لنظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة من برامج المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين خاصة ما تعلق منها بالحصول على شغل إذا استوفت فيهم شروط المادة 130 من قانون تنظيم السجون، والتي تفيد بانه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات ،بعد اخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات ، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبات السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة(1) واحدة او يساويها وتوفر احدالاسباب الآتية:
– إذا توفي احد أفراد المحبوس.
– إذا أصيب احد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، و اثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة.
– التحضير للمشاركة في الامتحان.
– إذا كان زوجه محبوس أيضا، و كان بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالقصر، او بأفراد العائلة الآخرون المرضى او العجزة،و اخيرا إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.[17]
د- الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل و مختلف الوزارات و القطاعات:
قامت وزارة العدل في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم بإبرام عدة معاهدات مع مختلف الوزارات و القطاعات ندرجها فيمايلي:
. اتفاقية و تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية الاجتماعية.
نص بروتوكول اتفاقية بين وزارة العدل ممثلة من طرف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية والوطنية بالخارج ممثلة من طرف المدير العام لوكالة التنمية الوطنية، على اعتبار الأهداف التي حددها برنامج الحكومة في إطار تجسيد إصلاح قطاع السجون، و تحديده لتدابير خاصة بإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا.
- واعتمادا على الأحكام التي جاء بها قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يهدف إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة الإدماج.
- و اعتبارا للمجهودات التي تبذلها وزارة العدل في مكافحة العود إلى الجريمة عن طريق برامج إعادة الإدماج.
- و اعتبارا للمجهودات التي تبذلها وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج في توفير فرص العمل للشباب قصد إعلامهم و توجيههم و إدماجهم اجتماعيا.
- و اعتبارا لأن العمل يعد أداة ناجعة في القضاء على التهميش و الانحراف و صون كرامة الأشخاص.
- و اعتبارا لإدارة وزارة العدل ووزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية بالخارج في العمل سويا لتنسيق مجهوداتهما من اجل السهر على توفير فرص لإعادة إدماج المحبوسين بعد الإفراج عنهم و تعزيز اعتبارهم لذاتهم.
- و اعتبارا للبرامج و الآليات والتدابير التي تقدمها وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية بالخارج خاصة عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية في إطار إعادة الإدماج.
- و بناءا على الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين: وزارة العدل، وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج ووزارة التكوين و التعليم المهنيين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى: تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة المحبوسين المفرج عنهم و المحبوسين المستفيدين من نظام الإفراج المشروط من الاستفادة من برامج إعادة الإدماج التي توفرها وكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 2: تعمل وكالة التنمية الاجتماعية على إفادة المحبوسين المفرج عنهم الذين يعانون من أمراض مزمنة و ذوي الاحتياجات الخاصة من خدماتها.
المادة 3: تعمل وكالة التنمية الاجتماعية على تسجيل المحبوسين المعوزين المقترحين من طرف مصالح وزارة العدل ( المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج) للاستفادة من خدماتها وفق الشروط المحددة قانونيا ضمن:
ا- برامج المساعدة الاجتماعية:
1- برامج الشبكة الاجتماعية المتضمن:
ا- المنح الجزافية للتضامن.
ب- علاوة النشاط ذات المنفعة العامة.
2- برامج خلايا التقارب.
3- برامج التنمية الاجتماعية.
ب- برامج الإدماج
01- برنامج الإدماج.
02- منحة أنشطة الإدماج الاجتماعي.
03- أنشطة الاحتياجات الاجتماعية.
المادة 04: يقوم مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية ( خاصة أعضاء الخلايا الجوارية ) بزيارة المؤسسات العقابية بناءا على طلب من قاضي تطبيق العقوبات او رؤساء المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج قصد إعلام و توجيه المحبوسين حول فرص إعادة إدماجهم اجتماعيا لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم في مدة(06) أشهر.
المادة 05: إدراج المحبوسين المتحصلين على شهادة البكالوريا و المسجلين بالجامعة، وكذا التقنيين او المتحصلين على شهادة في التكوين المهني ضمن برنامج إدماج حاملي الشهادات.
المادة 06: تشكل لجنة مل مشترك متكونة من (02) ممثلين من كل طرف، مكلفة بتفعيل و تقييم و متابعة و تضطلع هذه اللجنة على وجه الخصوص، بمهمة إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بوضع محاور التعاون المحددة في إطار هذه الاتفاقية، حيز التنفيذ.
المادة 07: يمكن إلحاق إضافات او تعديلات في بنود هذه الاتفاقية إذا تطلب الأمر ذلك، باتفاق مشترك بين طرفي الاتفاقية.
المادة 08: تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعها.
2 . اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا.
يندرج برنامج القرض المصغر في إطار التنمية الاجتماعية المستهدفة من طرف السلطات العمومية، و التي تهتم بترقية قدرات الأفراد والفئات السكانية للتكفل بذاتهم، لبلوغ مستوى معيشي نزيه و منصب شغل لائق، بتطبيق سياسة اجتماعية تساهمية جديدة.
وقد نصت الاتفاقية عدة مواد تأطر فيها إجراءات هذه الاتفاقية وهي على التوالي:
المادة الأولى: تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون و التكامل بين الأطراف و تكثيف جهودها بغية مساعدة الاشخاص المعوقين حركيا على إدماجهم مهنيا، متابعتهم ومرافقتهم، خلال إنشاء نشاطاتهم.
المادة الثانية: تتكفل المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بتعيين مكونين تتمثل مهمتهم في ضمان تكوين لفائدة الموظفين الذين يقترحهم المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا في إطار الاتفاقية.
المادة الثالثة: يقوم المركز الوطني للمعوقين حركيا باقتراح من بين موظفيه المتخصصين للاستفادة من التكوين الذي تضمنه المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج في إطار الاتفاقية.
المادة الرابعة: يقوم المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا بتحديد المجالات التي يرغب فيها الاستفادة من التكوين لفائدة موظفيه في إطار الاتفاقية.
المادة الخامسة: يتكفل مكوني المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا الذين استفادوا من التكوين في المجالات المختلفة في إطار الاتفاقية، بتلقين المعارف التي تلقوها، للطلبة المتربصين المزاولين تكوينهم في المركز.
المادة السادسة: تقوم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالتكفل بالمتربصين المتخرجين من المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا، الراغبين في انجاز مشاريع مستقبلية خلال كل المراحل الخاصة بذلك، وهذا حسب شروط التأهيل لجهاز القرض المصغر.
المادة السابعة: يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين اثنين عن كل طرف لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية في الميدان.
المادة الثامنة: يمكن إلحاق إضافات او تعديلات في بنود هذه الاتفاقية، إذا تطلب الأمر ذلك باتفاق كل الأطراف.
من خلال هذه الاتفاقية يتسنى للمفرج عنهم الذي يرغبون في الحصول على قرض مصغر يبدؤن به مشروع عمل يمكنهم من العيش الكريم، خاصة أصحاب الحرف او المهن التي كانوا يمارسونها قبل الدخول إلى المؤسسة العقابية او التي تعلموها في إطار برامج إعادة التأهيل و الإدماج من خلال التكوين المهني أثناء فترة العقوبة، الأمر الذي يساهم إلى حد كبير في تقليص ظاهرة العود الإجرامي او القضاء عليها.
3- اتفاقية ثنائية بين وزارة التضامن، و الأسرة، و الجالية الوطنية بالخارج، ووزارة العدل حول التكفل بالنساء المفرج عنهن:
أبرمت الوزارتين اتفاقية تعاون اعتبارا للمجهودات التي بذلتها وزارة العدل عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، في مكافحة العود إلى الجريمة، واعتبارا أن العمل يبقى أهم وسيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مرحلة ما بعد السجن، اتفق الطرفان على مايلي:
المادة الأولى: تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون والتكامل بين الطرفين و تكثيف جهودهما بغية مساعدة المحبوسين على إعادة إدماجهم اجتماعيا و متابعتهم و مرافقتهم، بمناسبة إنشاء نشاطاتهم و الاستفادة من برامج و ترتيبات إعادة الإدماج التي توفرها وزارة التضامن الوطني الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج.
المادة الثانية: تتكفل المصالح غير الممركزة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع قضاة تطبيق العقوبات، بتنظيم حملات إعلامية و تحسيسية موجهة للمحبوسين المتحصلين على شهادة مهنية، و المحبوسين الذين يتميزون بقدرات حرفية و إبداعية من رجال و نساء و أحداث على مستوى المؤسسات العقابية، للتعريف بالدور الفعال بالخدمات التي تقترحها على الشباب و شروط التأهيل قصد الاستفادة من أجهزتها و تستفيد، على وجه الخصوص بموجب هذه الاتفاقية، النساء المفرج عنهن بعد استيفاء العقوبة، و المتحصلات على مستوى تكويني في تخصصات: الخياطة والنسيج و الحلاقة من التجهيزات اللازمة من طرف المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج قصد تمكينهن من إعادة الإدماج المهني و الاجتماعي.
المادة الثالثة: تقوم المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج، المتواجدة على مستوى التراب الوطني، بالتنسيق مع قضاة تطبيق العقوبات، بالتكفل بالأشخاص المحبوسين او المفرج عنهم، الراغبين في انجاز مشاريع مستقبلية خلال كل المراحل الخاصة بذلك و كذا حسب شروط التأهيل لبرامج المساعدة الاجتماعية و برامج الإدماج.
المادة الرابعة: تقدم وزارة العدل عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج في حدود الإمكانيات المتوفرة، كل التسهيلات لمساعدة المصالح غير الممركزة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج في عملها على مستوى المؤسسات العقابية.
المادة الخامسة: يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين اثنين عن كل طرف لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية في الميدان.
المادة السادسة: يمكن إلحاق إضافات او تعديلات في بنود هذه الاتفاقية، إذا تطلب الأمر ذلك باتفاق كلا الطرفين.[18]
ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة هذه المواد المتعلقة بإعادة الإدماج الاجتماعي لمختلف فئات المحبوسين المفرج عنهم، نجد أنها تحوي على الأقل في مضمونها تضافر الجهود بين وزارة العدل، ومختلف الوزارات، و القطاعات من اجل إنجاح السياسة العقابية الجديدة التي تسعى إلى إعادة الإدماج الاجتماعي- المهني للمفرج عنهم بهدف مكافحة العود الإجرامي، تجسيدا لمبادئ سياسة الدفاع الاجتماعي الذي تبنته الدولة.
7 – انجازات المصلحة الخارجية :
إن الرعاية التي تقدمها هذه المصلحة تمثلها جميع الاعتبارات الإنسانية، و الاجتماعية، و الوقائية و الاقتصادية، خاصة إذا ما روعي في تحقيقها بذل عناية خاصة للمحبوسين المفرج عنهم حديثا بتدبير و سائل العمل الشريف لهم، و لتجسيد ذلك نص المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون على إنشاء مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية. وقد اشارت وزارة العدل الى أنه من بين البرامج الناجحة في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم؛ برنامج التنمية الاجتماعية (ADS) و برنامج تسيير القرض المصغر(ANGEM)، وقد بلع عدد المفرج عنهم المدمجين في إطار الانشطة ذات المنفعة العامة 510 مستفيد من سنة 2005 إلى 2006.
المادة الخامسة: يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين اثنين عن كل طرف لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية في الميدان.
المادة السادسة: يمكن إلحاق إضافات او تعديلات في بنود هذه الاتفاقية، إذا تطلب الأمر ذلك باتفاق كلا الطرفين.[19]
ما يمكن ملاحظته من خلال القراءة التحليلية لهذه المواد المتعلقة بإعادة الإدماج الاجتماعي لمختلف فئات المحبوسين المفرج عنهم، نجد أنها تحوي على الأقل في مضمونها تضافر الجهود بين وزارة العدل، ومختلف الوزارات، و القطاعات من اجل إنجاح السياسة العقابية الجديدة التي تسعى إلى إعادة الإدماج الاجتماعي- المهني للمفرج عنهم، بهدف مكافحة العود الإجرامي، و تجسيدا لمبادئ سياسة الدفاع الاجتماعي الذي تبنته الدولة ، لكن من ملاحظة و تقصي الواقع الميداني نجد هذه الاتفاقيات مفرغة من مضمونها البراغماتي الذي يفترض ان يتجسد في إطاره القانوني و ايضا النفسي الاجتماعي ، لان المفرج عنه لن يستفيد من هذه الاتفاقيات كما خطط لها المشرع ، ولكن سيستغلها وفق تفكيره و ميولاته الجانحة ، فهو لم يستفد من تكفل نفسي علاجي وقائي يعمل على تغيير و تعديل افكاره الجانحة ، و بالتالي فان هذه الاتفاقيات لن تخدم غاياتها الاصلاحية و الادماجية.
نصل من خلال كل ما سبق ان السجين المفرج عنه قد دفع ثمن جرمه و اختراقه لمعايير المجتمع و لقوانين الدولة ، و بالتالي يجب ان ندرك انه من حقه الاستفادة من فرصة اخرى يتعلم من خلالها احترام القوانين و الاعراف الاجتماعية كما يفترض ان يكتسب المهارات الاجتماعية، التي تؤهله الى العيش في بيئته الطبيعية دون ان يعاود خرقه للقانون و للأعراف و المعايير الاجتماعية ، و بالتالي العمل تلقائيا على تعديل التصورات الاجتماعية لهذه الفئة ، و ترميم ثقة المجتمع و استرجاعها من خلال الامتثال للقواعد و الضوابط الاجتماعية، و احداث هذا التغيير يستلزم استحداث اليات تدخل متكاملة المناحي و الابعاد، بحيث تكون كفيلة بتعديل تفكير و سلوك المساجين الجانحين بالدرجة الاولى و كقاعدة لكل التدابير اللاحقة.
خاتمة:
تعتبر ظاهرة العود الى الجريمة من اخطر مظاهر الانحراف و الجنوح ،كما يمكن ا اعتبارها مؤشرا لفشل اليات التكفل وإعادة ادماج المجرمين و المساجين، و قد سعى المشرع الجزائري الى الحد من هذه ألظاهرة و مواكبة للدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية من العود الى الجنوح ، و تماشيا مع قوانين المنظمات الدولية استحدث شتى الاجراءات و التدابير و الآليات و انشأ المؤسسات ألمتخصصة ، إلا انه يصطدم بعامل عدم تقبل المجتمع لفئة المفرج عنهم، و ترسيخ تصورات اجتماعية سلبية عنهم ، الامر الذي شكل عائقا امام اعادة ادماج المفرج عنهم في المجتمع كأفراد صالحين منتجين ، و مقبولين اجتماعيا متكيفين نفسيا ، فيستقيمون و لا يعودون الى الفعل الاجرامي ، و بالتالي تكون محاولات الوقاية من العود الى الجنوح و التحكم في الظاهرة الاجرامية هادفة.
نستنتج من كل ما سبق انه لا بد من تبني الطرح التكاملي للبحث في حل ظاهرة الجنوح و الجريمة ، و تناولها من كل أبعادها لمكافحتها و التحكم فيها، و التأكيد على التركيز على البعد النفسي الذي تتمحور حوله كل صيغ التدابير و الاجراءات القانونية حتى تثبت فعاليتها لأنها تعمل على المستوى القاعدي للسلوك الاجرامي النابع من استعداد نفسي، و من هنا تعالج ظاهرة الاجرام و العود من الاساس.
قائمة المراجع:
1- الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.(2011). تم استرجاعها في تاريخ 13 مايو 2013، من (http://batach17.Ahlamontada.com).
2 – الأمم المتحدة: “المؤتمر الثاني عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية. البرازيل. 2010
4 -. الجريدة الرسمية. العدد 13. 2007.
5 – الرشيد، تركي: ” السجن و الحلول البديلة”. تم استرجاعها في تاريخ 18 فبراير2010 من http.//www.alwatan.com.sa/news/writerdelait.asp
6 – رحماني منصور: “علم الإجرام والسياسة الجنائية” دار العلوم للنشر و التوزيع، 2006
7 – عبد الستار فوزية: “مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب”، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.2007
8 – المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، ” الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل و مختلف الوزارات و القطاعات”، الديوان الوطني للأشغال التربوية، (د.ت.ن)
9 – نجم محمد صبحي:” أصول علم الإجرام و علم العقاب”. دار الثقافة للنشر و التوزيع. ط1 الأردن، 2006
10- وزارة العدل ،” قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”، ط4 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية.2007
11- وزارة العدل: “المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”، تم استرجاعها في تاريخ 19 مايو 2008من: (http:// Arabic.mjustice.dz/ ?p=reforme52) .
12- السدحان، عبد الله”الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في ا لتشريع الإسلامي، الجنائي المعاصر”.ط،1،جامعة نايف الأمنية.2006.
المراجع الأجنبية:
13 – Abdelaziz Hamoud. “Bouteflika, homme de paix et digne fils d’Algérie”. Paris: édition bu books. 2010
14 – Bassi. N: “chronique de la folie incarcérée :au « non » du soin”. Paris : l’harmattan. 2011
15-Decrouy. G:” l’exclusion dans les Alpes-Maritimes : VIH, drogue, délinquance“. Paris :L’harmattan. 1997
16 – Lecaisne:”une ethnologue en centrale.“ Paris : Odile Jacob.2000
17 – Nations Unies “office contre la drogue et le crime /mesures carcérales et mesures non privatives de liberté: Réinsertion post-pénitentiaire.“ New York. 2008.
19 – observatoire international des prisons. “le nouveau guide du prisonnier“. Paris: les éditions de l’atelier/éditions ouvrières.2000
20 – Ramahvita. S: “la relation soignant-soigné en prison“. Nantes .institut de formation en soin du CHU. 2007
[1]– Bassi. N: chronique de la folie incarcérée :au « non » du soin. Paris , l’harmattan.2011 ,p 39-42
[2] – Lecaisne. 2000 :une ethnologue en centrale. Paris : Odile Jacob. 2000. p142
[3]– Ramahvita. S: “la relation soignant-soigné en prison.” Nantes .institut de formation en soin du CHU. 2007
[4]– Decrouy. G:l’exclusion dans les Alpes-Maritimes : VIH, drogue, délinquance. Paris :L’harmattan,1997 . p216-218 .
[5] – عبد الستار فوزية. “مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب“.الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،2007،ص 438
[6]– Nations Unies . “office contre la drogue et le crime /mesures carcérales et mesures non privatives de liberté: Réinsertion post-pénitentiaire“. New York 2008..p 27
[7] – رحماني منصور.” علم الإجرام والسياسة الجنائية“.دار العلوم للنشر و التوزيع.2006
[8] – السدحان، عبد الله” الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في ا لتشريع الإسلامي، الجنائي المعاصر”.ط،1،جامعة نايف الأمنية.2006،صص 57-69
[9] – Abdelaziz Hamoud. Bouteflika, homme de paix et digne fils d’Algérie. Paris: édition e books. 2010.
[10] – وزارة العدل :”قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين” .(ط4). الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2007. ص29
[11] – “الجريدة الرسمية”. العدد 13. 2007
[12] – وزارة العدل .”قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين” .(ط4). الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2007. ص 29.
[13] – – نجم محمد صبحي.” أصول علم الإجرام و علم العقاب” .(ط1). الأردن: دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006. ص 169.
[14] – المديرية العامة لإدارة السجون. دت ن. ص ص29-30
[15] – قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.2007. ص35
[16] – الأمم المتحدة..المؤتمر الثاني عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية. 2010. البرازيل
[17] – وزارة العدل. .قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .(ط4). الجزائر: 2007. الديوان الوطني للأشغال التربوية. ص 27
[18] – المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. د.ت.ن. ص ص 97-115.
[19] – وزارة العدل. (2008): المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تم استرجاعها في تاريخ 19 مايو 2011 من: (http:// Arabic.mjustice.dz/ ?p=reforme52)