
الحجز على السّفينة في القانون العماني والاتّفاقيات الدّوليّة
دراسة تحليلية مقارنة
Detention the Ship in Omani law and international agreements
Comparative analytical study
د. نجم عبود مهدي
Najm Abbood Mahdi
أستاذ القانون المساعد – جامعة ظفار –سلطنة عمان
مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد21 الصفحة 115.
الملخص
تناولت هذه الدّراسة الحجز على السّفينة من خلال قواعد القانون البحري والعماني وأهم الاتّفاقيات الدّولية التي تناولت هذا الموضوع. وقد بينت الدّراسة الحجز التّحفظي على السّفينة في القانون البحري العماني والاتّفاقيات الدّولية، وهذا الحجز ضروري من أجل منع السّفينة من الهرب وإيجاد الدّائن مالاً للمدين ،يمنكه من التنفيذ عليه بعد الحصول على سند تنفيذي بموجب حكم قضائي. وفي حال عدم قيام المدين بتسديد ما عليه من دين ،يتم اللّجوء إلى الحجز التنفيذي الذي يتم من خلاله بيع السّفينة المحجوزة في مزاد علني تحت إشراف إدارة التنفيذ من أجل استيفاء الدائن لحقه.
Abstract
This study dealt with arrest of the ship through the rules of maritime law of Oman and the important international conventions that dealt with this subject. The study showed the arrest of the ship in the Omani maritime law and the international conventions. This type of detention is necessary to prevent the ship from escaping and finding the creditor money to the debtor to enable him to implement it after obtaining an executive bond under a court order. In case that the debtor fails to pay its debt, an executive arrest of the sale of the reserved ship shall be made at an auction under the supervision of the Execution Department in order to satisfy the creditor.
المقدمة
تقوم السّفينة بالملاحة البحرية فتجوب البحار والمحيطات، وتتعرض لشتى أنواع الأخطار، لذلك وُضعت قواعد قانونية دولية ووطنية من أجل سلامة السّفينة وتنظيم العمل على ظهرها. واستغلال السّفينة في النّقل البحري يتطلب نفقات كثير تجعل مجهز السّفينة أو مالكها بحاجة دائمة إلى الائتمان مما دفع الدّول إلى إدراج قواعد قانونية تقرّر فيها حقوق مُعينة وذلك لضمان وفاء المجهز بالديون التي بذمته خاصة عندما تحتاج السّفينة إلى تدخل دائنين تستفيد من دينهم خلال الرّحلة البحرية في موانئ الدول المختلفة لمواصلة الرّحلة.
عند مطالبة الدائن مالك السفينة، أو مجهزها بالوفاء بالدين الذي بذمته ولم يف بأدائه اختيارياً، يجوز للدائن إتباع طريق التنفيذ الجبري ضد مدينه بأحدى صورتين: الأولى، التنفيذ المباشر لحصوله على محل حقه مباشرة عندما لا يكون نقوداً، والصورة الثانية، التنفيذ بالحجز والبيع عندما يكون محل حقه مبلغاً من النقود باتخاذ إجراءات الحجز على مال المدين، وبيعه بالمزاد لاستيفاء حقه من حصيلة التنفيذ([1]).
والحجز على السّفينة يعني ضبطها ، وتوقيفها بموجب إجراء قضائي، أو بقصد اتخاذ إجراء قضائي لاحق للحجز، ويختلف الحجز على السّفينة عن حجز أو توقيف السّفينة بموجب إجراء إداري، فإذا قيل تمّ حجز السّفينة أو توقيفها فينصرف الذّهن إلى الإجراء الإداري الذي تتخذه هيئات الميناء ضد سفينة مخالفة، أما إذا قيل تمّ الحجز على السّفينة، فذلك يعني مباشرة إجراءات قضائية ضد السّفينة. وإذا كانت السّفينة دائنة فيحق لها أن تطالب المدين بحقها، أما إذا كانت مدينة يحق للدائنين مطالبتها بحقوقهم، واتخاذ إجراءات الحجز عليها حتى يضمن الدائن عدم مغادرتها الميناء الراسية فيه ، واستكمال إجراءات المحاكمة ، وصدور حكم بإلزامها([2]).
الحجز نوعان حجز تحفظي، وآخر تنفيذي، والهدف من الأول هو إيجاد الدائن مالاً عائداً لمدينه كي يستطيع التّنفيذ عليه بعد حصوله على سند واجب التّنفيذ، وفي هذه الحالة لا يستطيع المدين من تهريبه، فالحجز التّحفظي صورة من صور الحماية القضائية الوقتية للحق، ولا يعتبر وسيلة لاقتضاء الحق، بل مجرد إجراء تحفظي وقتي لضمان حق الدائن، أما الهدف من الحجز التنفيذي هو بيع المال المحجوز بالمزاد العلني بإشراف دائرة التنفيذ لاسيتفاء الدائن دينه([3])، ويتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، كما قد يكون الحجز تنفيذياً من البداية.
يخضع الحجز على السفينة لقواعد خاصة منظمة في القانون البحري و الاتفاقيات الدولية، إلى جانب القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، ففي سلطنة عمان صدر مرسوم سلطاني بالرقم 35 لسنة 1981 بإصدار القانون البحري العماني([4])، إذ تناول هذا القانون الحجز على السّفينة في المواد 187-207، وصدرت العديد من الاتّفاقيات الدّولية التي تناولت الحجز على السّفينة منها اتفاقية بروكسل للحجز التحفظي لعام 1952([5])، واتفاقية جنيف للحجز على السفينة لعام 1999([6]).
يُعد الحجز على السّفينة من أهم الإجراءات القانونية التي تخول الدائن المحافظة على حقوقه، فهو إجراء قانوني وقائي ممنوح أمر تقريره للمحكمة، بناء على طلب الدائن بعد توافر شروط معينة وفقاً لإجراءات معينة منصوص عليها قانوناً، لذلك فإن موضوع الحجز على السّفينة يحتل أهمية كبيرة من النّاحية العملية، خاصة في نطاق الإجراءات القضائية، ونظراً لأهميّة الحجز عامة، والحجز التّحفظي خاصة فقد عقدت معاهدات دولية خاصة بهذا الحجز ولذلك لضمان عدم هروب المدين حتى لو كان محل الحجز (السّفينة) في دولة أخرى غير الدّولة المسجّلة فيها السّفينة.
ينطلق البحث من اشكالية تنظيم القوانين الوطنيّة، والاتّفاقيات الدّولية لأحكام الحجز على السّفن، ومحاولة تحقيق التّوازن والتّوفيق بين المصالح المتعارضة للدائن والمدين، وحماية الآخرين من أن تمس حقوقهم نتيجة لإجراءات الحجز، وقد تنقلب ممارسة حق الحجز على السّفينة لتصبح تعسفاً، وتشكل اعتداء على حقوق المدين وخاصة حق الملكية إذ إن الحجز يقيد من حريته في استعمال أمواله واستغلالها والتّصرف فيها، لذلك ونحن بصدد البحث عن إشكالية البحث يطرح تساؤل وهو: ما مدى فاعلية نظام الحجز على السّفينة في ضمان حقوق كل من الدائن الحاجز ، والمدين المحجوز عليه والآخرين الذين ربما تعرضت مصالحهم من جراء هذا التصرف؟
وهل غطت الاتّفاقيات الدّولية الخاصة بالحجز على السّفينة الفراغ القانوني عند هروب السفينة ورسوها في موانئ أجنبية؟
الإجابة على الإشكاليات السابقة تتوضح من خلال دراسة، وتحليل أحكام الحجز التّحفظي على السّفينة في ظل القانون البحري العماني، والاتّفاقيات الدّولية التي عقدت بهذا الخصوص، متبعين بذلك المنهج الاسّتقرائي التّحليلي، إذ سأقوم باستقراء النّصوص القانونية العمانية الخاصة بالحجز على السّفينة، وتحليلها تحليلاً علمياً مبنياً على دراسات علمية، وكتابات سابقة، مع اعتمادي قليلاً على المنهج المقارن وذلك بمقارنة النّصوص القانونية في القانون البحري العماني مع الاتفاقيات الدّولية الخاصة بالحجز على السّفينة.
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة ومطلبين بالإضافة إلى الخاتمة، تناول المطلب الأول الحجز التحفظي على السّفينة في القانون العماني، والاتفاقيات الدّولية، ويبحث المطلب الثاني في الحجز التنفيذي على السفينة في القانون العماني.
المطلب الأول: الحجز التحفظي على السفينة في القانون العماني والاتفاقيات الدولية
يعتبر الحجز التحفظي ضبطا لمال المدين المحجوز عليه ووضعه تحت يد القضاء لمنعه من التّصرف فيه تصرفاً يضر بحق الحاجز([7])، أما اتفاقية بروكسل الصّادرة في عام 1952 فقد عرفته بأنه “منع السّفينة من التّحرك بإذن السّلطة القضائية المختصة ضماناً لدين بحري…”([8])، ولا يلزم لوقوع الحجز التّحفظي أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، بل يكفي الحصول على إذن قضائي به، لأنّ الهدف منه التّحفظ على المال المحجوز، كما أنه لا يشترط اتخاذ مقدمات التّنفيذ، لأنّ الغاية منه مفاجأة المدين خشية تهريب أمواله، أو التّصرف فيها. وقد أكدت اتفاقية بروكسل على أنّه “لا يجوز الحجز على السّفينة إلا بإذن من المحكمة، أو من السّلطات القضائية المختصّة في الدّول المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز”([9])، وهذا ما نصّت عليه المادة (193) من القانون البحري العماني لعام 1981 بقولها “يوقع الحجز التّحفظي على السّفينة بموجب أمر من السّلطة القضائية المختصّة، ويحرّر محضر في ذلك”([10]).
وتكمن أهمية الحجز التحفظي على السفينة عندما لا يكون تحت يد الدائن سند تنفيذي بحق مالك السّفينة أو مجهزها، وخشيَ الدائن هروب السّفينة ،أو قيامها برحلة بحرية، وبذلك يتم توقيف السّفينة حتى يتسنى للدائن الحصول على سند تنفيذي بحقه، والقيام بإجراءات الحجز التنفيذي عليها – إذا لم يقم المدين بأداء ما عليه من ديون – تمهيداً لبيعها واستيفاء حقه من ثمنها. وتزداد أهمية الحجز التحفظي خاصة على السّفينة الأجنبية التي قد تغادر الميناء ولا تعود إليه مرة أخرى، فيتم اتخاذ إجراءات الحجز عليها للحيلولة دون فرارها حتى تدفع ديونها، أو تقدم كفالة كافية لاستيفاء هذه الدّيون، لذلك يجوز توقيع الحجز التّحفظي في كل حالة يثبت فيها الدائن وجود مخاوف لفقد ضمان حقه، ومع ذلك يجب على طالب الحجز إثبات القرائن والظروف التي تبعث على الخشية والخوف من أن يفقد ضمان حقه لدى المدين، ويخضع تقدير الخشية والخوف لتقدير القاضي في ضوء الظروف والملابسات([11]). ونظراً لأهمية الحجز التّحفظي على السّفن، فقد قامت معظم التّشريعات البحرية الوطنية بتنظيم أحكامه([12])، ومنها القانون البحري العماني الذي بين الحجز التّحفظي في المواد 188-194، فيما تناولت اتفاقية بروكسل لعام 1952 الحجز التّحفظي في المواد من 1-18.
والملاحظ أن العديد من القوانين لم تتضمن أحكاماً تخص الحجز التحفظي مثل قانون التّجارة الفرنسي([13]) والقانون البحري الأردني([14])، والسبب يرجع إلى أن هذا النّوع من الحجز يؤدي إلى تعطيل السّفينة ومنعها من استغلال نشاطها، كما يؤثر هذا التّعطيل على آخرين في السّفينة وهي على أهبة السفر([15]).
أولاً: الديون التي يجوز بموجبها إيقاع الحجز التّحفظي
بالاستناد إلى المادة (188) من القانون البحري العماني، لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي على السّفينة إلاّ وفاء لدين بحري، حيث أوضحت المادة المذكورة ” أنه يعتبر ديناً بحرياً كل ادعاء حق أو دين مصدره إحدى الأمور التالية([16]):
- أضرار متسببة عن سفينة سواء بالتّصادم أو خلافه.
- خسائر في الأرواح والأبدان متسببة أو ناتجة عن استغلالها.
- مساعدة أو إنقاذ.
- عقود تتعلق باستعمال سفينة أو إيجارها بمشارطة إيجار أو بغير ذلك.
- عقود تتعلق بنقل بضائع.
- خسائر مشتركة
- قطر السّفينة.
- إرشاد السّفينة.
- تزويد السّفينة.
- أجور الربان والضباط والبحارة.
- استغلال سفينة أو الحق في نتائج استغلالها.
- المبالغ النّاجمة عن تزويد السّفينة بالمواد والأدوات بقصد استغلالها.
- المبالغ التي تتعلق بصنع السّفينة أو إصلاحها وتجهزيها.
- الأموال التي ينفقها الرّبان والشّاحن والمستأجرين لحساب السذفينة.
- الرّهن البحري والديون التي تتعلق بتحديد مسؤولية مالك السّفينة أو مجهزها
- ما يتعلق بالنّزاع حول ملكية السّفينة.
واشترطت اتفاقية بروكسل لعام 1952 لإيقاع الحجز التّحفظي على السّفينة أن يوجد دين بحري، كالدّين النّاتج عن التّصادم البحري أو المساعدة والإنقاذ البحريين، أو الإرشاد البحري أو القطر، أو توريد المواد اللاّزمة لإصلاح السّفينة وغيرها من الدّيون التي نصّت عليها المادة الأولى من الاتفاقية([17])، وهي تقريباً مشابهة للدّيون التي نصّ عليها القانون البحري العماني، والملاحظ أن المادة الثانية من الاتّفاقية المذكورة نصّت على أنه يمكن الحجز على السّفينة استناداً لدين غير بحري وذلك استناداً لقانون الدولة التي يوضع الحجز بموجبه، وقد عُدت هذه الإضافة عدم وجود أي أهمية للتّمييز بين الدّين البحري والدّين غير البحري([18]).
أكّد القانون البحري العماني على أن لكلّ من له دين بحري على سفينة أن يحجز عليها، أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت نشوء الدّين، ولا يجوز الحجز على السّفينة التي لا يتعلق بها الدين([19])، أما إذا أُجرت السّفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السّفينة، أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته بمقتضى ذلك الدين البحري([20]).
ولا يجوز الحجز التحفظي على سفينة متأهبة للسّفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسّفر الذي تأهبت له وذلك طبقاً لنص المادة (191) من القانون البحري العماني، وتعدّ السّفينة متأهبة للسفر في حال حصول الرّبان على الإذن([21]). والعلة في هذا الحكم أن القانون قد وازن بين المصالح المتعلّقة بالرّحلة البحرية من جهة ومصلحة الدائن في توقيع الحجز على السّفينة من جهة أخرى، فغلب الأولى على الثانية مراعياً في ذلك أنه كان يجب على الدّائن أن يقوم بتوقيع الحجز قبل تأهب السّفينة للسّفر بدلاً من الانتظار حتى قرب ابحارها([22]). أما اتفاقية بروكسل لعام 1952 فقد أجازت الحجز على السفينة المتأهبة للسفر، ومقابل هذا الجواز اشترطت الاتّفاقية المذكورة أن تكون الجهة المختصة بإيقاع هذا الحجز هي المحاكم، ولكنها لم تتطرق إلى الإجراءات فتركتها إلى قانون الدولة. والجدير بالذّكر أن الحجز على السّفينة لا يعني الحجز على البضائع المشحونة فيها، فيحق لأصحابها استلامها، لأنّ الحجز لا يعتبر واقعاً عليها وإنما على السّفينة([23]).
ثانياً: إجراءات الحجز التّحفظي الواقع على السفينة
بالاستناد إلى المادة (193) من القانون البحري العماني، يتولى عملية إيقاع الحجز التحفظي على السّفينة المحكمة المختصة، بناء على طلب من أحد الدائنين التي وردت ديونهم في المادة (188)، ويتوجب في هذه الحالة تحرير محضر بالحجز التّحفظي الواقع على السّفينة، وعند إيقاع الحجز يتوجب إعطاء نسخة من محضر الحجز لربان السّفينة، أو من يقوم مقامه، ونسخة أخرى لدائرة الميناء المسجّلة فيه والذي وقع فيه الحجز على السّفينة، ونسخة ثالثة لمكتب تسجيل السّفن في الميناء المذكور([24])، ويشتمل محضر الحجز على التّكليف بالحضور أمام المحكمة المختصّة للتصريح بصفة الدّين، وتثبيت الحجز، ويحدّد موعد للنّظر في الموضوع في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التّالية لتاريخ محضر الحجز ويتم إخطار المحكمة على وجه الاستعجال([25]). وإذا أصدر المحكمة قراراً بتثبيت الحجز التحفظي، وجب أن يشتمل قرارها الأمر ببيع السّفينة مع تحديد شروط البيع والثّمن الأساسي، ويجوز استئناف هذا الحكم إذا كان نظام التّقاضي يسمح بذلك، على أن يكون هذا الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة التي قررت بيع السّفينة([26]).
يجوز للمحكمة استناداً إلى المادة (192) من القانون البحري العماني رفع الحجز التّحفظي الواقع على السّفينة، إذا قدّم مجهزها سواء كان المالك أم المستأجر، كفالة أو أي ضمان آخر يكفي الوفاء بالدّين الذي بسببه تمّ إيقاع الحجز التّحفظي على السّفينة، ويترك للقاضي المختص تقدير كفاية الكفالة أو الضمان من أجل رفع الحجز على السفينة. وبالاستناد إلى المادة المذكورة لا يجوز رفع الحجز التّحفظي على السّفينة([27]) إذا كان الحجز قد وقع على السّفينة بسبب دين ناشئ عن منازعة ملكية السّفينة أو ناشئ عن عملية استغلالها، إلاّ إذا قدم المجهز ضمان أو كفالة لذلك([28]).
وتجدر الإشارة إلى أن الحجز التحفظي لا يؤدي إلى بيع المال المحجوز عليه لاستيفاء الدائن لحقه، وإنما يترتب عليه عدم التّصرف فيه إلى حين الحكم بصحّة الحجز ويصبح بعد ذلك حجزاً تنفيذياً([29]).
وقد تناولت معاهدة جنيف لعام 1999 إمكانية توقيع الحجز ورفعه على أن يتم ذلك فقط من قبل محكمة في دولة متعاقدة يقع الحجز في دائرتها، وأن يوقع الحجز فقط إذا كان بسبب دين بحري وليس بسبب أي دين آخر، ويتم ذلك للحصول على ضمانه للدين المدعى به. ويلاحظ أن اتفاقية جنيف منحت سلطة الحجز فقط للمحاكم المختصة في الدّولة المتعاقدة على عكس اتفاقية بروكسل والتي تعطي السّلطة لأي جهة قضائية مختصّة بالإضافة إلى المحاكم([30]). وقد نظمت اتفاقية جنيف أمر رفع الحجز على السّفينة إذا قدمت ضمانة كافية، وهذا النّص مشابه لما ورد في نص المادة (192) من القانون البحري العماني. واستناداً لنص المادة (4) من اتفاقية جنيف إذا كانت السّفينة محجوزة بسبب دين بحري في دولة غير متعاقدة وقدم ضمان عن نفس الدين لرفع الحجز في دولة متعاقدة ولم يرفع الحجز فإنه يجوز بموجب طلب يقدم للمحكمة في الدولة المتعاقدة الإفراج عن ذلك الضمان، وهذا النص يعتبر تحديثاً لم يرد به نص مقابل في اتفاقية بروكسل([31]).
وبينت المادة (3) من اتفاقية بروكسل حالة توقيع عدة حجوزات من الدائن نفسه لاستيفاء الدّين نفسه، فتنص على أنّه لا يجوز لمدع واحد وفي الدّين نفسه أن يقوم بالحجز على سفينة أو يطلب تقديم كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة واحدة في دائرة اختصاص دولة أو أكثر من دولة متعاقدة، وإذا وقع الحجز على سفينة أمام قضاء إحدى هذه الدّول، أو قدمت كفالة، أو ضمان لرفع الحجز، أو لتجنبه، وجب أن يرفع كل حجز لاحق آخر وقعه المدعي على هذه السفينة، أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه بسبب الدين البحري، وتأمر المحكمة بالإفراج عن السفينة ما لم يثبت المدعي أن الكفيل قد أبرئ نهائياً قبل توقيع الحجز اللاحق أو أنه وجد سبب آخر يبرر بقاء الحجز([32]).
ومن استقراء المادة (7) من اتفاقية جنيف لعام 1999 تبيّن لنا أن محاكم الدّولة التي وقع فيها الحجز على السّفينة في إقليمها تختص بالفصل في موضوع الدّعوى بثبوت الدّين وصحّة الحجز بشرط أن تكون طرف في معاهدة جنيف لعام 1999، وقد اعطت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه حق للأطراف المتنازعة الاتفاق السليم على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة أخرى تابعة لدولة أخرى تقبل هذا الاختصاص([33]).
ثالثاً: السفن التي تخضع للحجز التحفظي
الأصل أن يتم توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين، ويمكن أن يوقع الحجز ايضاً على أي سفينة أخرى يملكها وقت نشوء الدّين وبقيَ مالكاً لها لوقت توقيع الحجز، إلاّ أنه يستثنى من ذلك عدم جواز الحجز على سفن المالك التي لا يتعلق بها الدّين البحري، إذا كان هذا الدين ناشئاً عن نزاع يتعلق في ملكية السّفينة، أو كان الدين يتعلق برهن بحري يتعلق بالسفينة، فهذه الديون طالما أنها تتعلق بالسفينة فلا يجوز أن تنسحب آثارها على سفن أخرى ولو كانت مملوكة للشخص نفسه .
ويمكن أن تكون السّفينة محلاً للحجز التّحفظي إذا كان مستأجر السّفينة يدير ملاحتها وكان مسؤولاً عن الدّين البحري المتعلق بها، بل يستطيع الحاجز أن يوقع الحجز التّحفظي على أي سفينة أخرى تكون مملوكة للمستأجر، إلاّ أنه لا يجوز إيقاع الحجز التّحفظي على السّفن الأخرى التي تعود للمالك المُؤجر، وهذا الحكم يسري على كلّ الحالات التي تكون فيها السّفينة مستثمرة من قبل شخص غير المالك([34]).
وفيما يتعلق بالحجز على السفن الحربية والسفن المملوكة للدول المخصصة لخدمة عامة كسفن الجمارك، وسفن الشّرطة وسفن الحجز الصّحي، وسفن اطفاء الحرائق، فلا يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (8) من اتفاقية جنيف لعام 1999، وقد أيّد ذلك القضاء البلجيكي والإنجليزي والأمريكي والفرنسي. والملاحظ أن اتفاقية بروكسل لعام 1952 لم تتحدث عن الحجز على سفن الدّولة المخصّصة للخدمة العامة([35])، ولم أجد نصاً على ذلك في القانون البحري العماني، إلا ّأن الفقرة الثّانية من المادة (56) من قانون المعاملات المدنية العماني نصّت على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة([36])، وهذا النّص يشمل السّفن الحكومية المخصّصة للخدمة العامة.
أمّا بالنّسبة للسّفن التّجارية المملوكة للدولة، فيجوز الحجز عليها أياً كان نوع الحجز تحفظياً أو تنفيذياً، إلاّ إذا تضمن نص القانون ما يفيد عَدُّ هذه السّفن من الأموال العامة، وذلك لأنّ الدّولة عندما تمارس التّجارة يجب أن تتحمل نتائجها وتسوى بأفراد القانون الخاص في المعاملة وذلك طبقاً لنص المادة (3) من معاهدة بروكسل المتعلّقة بحصانة سفن الدّولة الصّادرة في عام 1926([37])، وإعمالاً لنظرية الحصانة النّسبية التي سادت في الفقه الحديث وحلت محل نظرية الحصانة المطلقة للدولة([38]).
المطلب الثاني: الحجز التنفيذي على السفينة في القانون العماني
يقصد بالحجز التنفيذي على السّفينة حجز السّفينة بناء على سند واجب التنفيذ تمهيداً لبيعها واقتضاء الدّيون المضمونة بها من ثمن البيع([39])، وهناك من يرى أن الحجز التنفيذي هو تلك الإجراءات التي تهدف إلى بيع السّفينة لغرض تحصيل المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة مختصة ومن ثم حصول الدائنين على حقوقهم ومنه ثمن بيع السّفينة، ويُعد هذا الحجز امتداداً للحجز التّحفظي الذي وقع على السفينة، إذا لم تقدم كفالة أو ضمان كاف، ولم يدفع المجهز المدين ما عليه من ديون اختياريا. وتجدر الإشارة إلى أن الشّخص الذي لديه سند تنفيذ لا يحتاج الى المرور عبر اجراءات الحجز التحفظي على السّفينة، وإنّما يمكنه اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي مباشرة، وفي الوقت الذي يراه ملائماً له([40]). لم تتناول الاتفاقيات الدولية الحجز التنفيذي على السّفينة لأنّ هذا النّوع من الحجز يتم وفق إجراءات قانونية تتخذها الأجهزة القضائية في داخل كل بلد، هذه الإجراءات تكاد تتشابه في أغلب القوانين البحرية العربية. وقد تناول القانون البحري العماني الحجز التحفظي في المواد (196) لغاية (207).
هناك من يرى أن الأحكام القضائية الخاصة بالحجز التنفيذي على السّفينة نادرة مقارنةً بحالات الحجز التّحفظي، وقد ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى القول بأنه من بين عشرات حالات الحجز التّحفظي توجد حالة حجز تنفيذي، ويرجع ذلك إلى أنه بمجرد توقيع الحجز التّحفظي على السفينة غالباً ما يسارع المدين المالك على رفع الحجز بتقديم كفالة، أو ضمان، أو دفع الدين الذي بذمته وبالتالي لا يتم تحويل الحجز التحفظي على حجز تنفيذي على السفينة إلا في حالات قليلة([41]).
أولاً: شروط الحجز التنفيذي
حتى يصار إلى بيع السّفينة جبراً أوجب القانون اتخاذ بعض الخطوات التّمهيدية، وتنظيم محضر وصدور قرار بالحجز وتسجيله في سجل السّفينة لضمان وضع السفينة تحت يد القضاء وتجميد تصرف المدين بالسفينة. وتبدأ المرحلة الأولى من التّنفيذ على السّفينة بتقديم الدائن (صاحب الحق) طلب التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي والوثائق المؤيدة لحقه إلى دائرة التنفيذ، وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه إفادة من سجل السفينة المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق وأعباء، كما تبين اوصافها وما تشتمل عليه، وتكون مؤرخة بتاريخ طلب التنفيذ، أو تاريخ قريب منه، وعلى طالب التنفيذ أيضاً أن يختار موطناً له في نطاق دائرة التنفيذ المختصة حتى يتسنى تبليغه الأوراق اللازمة في هذا الصدد([42]).
وبجب أن يحصل ل الدائن على سند تنفيذي، كشرط أساسيّ للقيام بإجراءات التّنفيذ الجبري، بناء على طلب ذوي الشّأن، عن طريق مُحضر التّنفيذ، وإذا لم يقدم طلب التّنفيذ فلا يجوز إجراء التنفيذ بدونه، لأنّ النّشاط القضائي نشاط مطلوب، وليس تلقائياً من جانب السّلطة القضائية، ويجب أن يكون طلب التنفيذ مكتوباً، وتطبيقاً للقواعد الإجرائية العامة مشتملاً على بيانات طالب التنفيذ، والمنفذ ضده، ومحل التنفيذ([43]).
لا يلجأ الدائن للحجز التنفيذي على السّفينة إلا إذا امتنع المجهز أو المالك عن الوفاء بالدين الذي ترتب في ذمته لمصلحة الدائن، وبناءً على ذلك يجب على الدائن إنذار مالك السّفينة بوجوب دفع دينه خلال أربع وعشرين ساعة على الأقل من إنذار المدين رسمياً بالدفع، ويجب أن يبلغ هذا الإنذار إلى مالك السفينة في عنوانه المختار، وإذا لم يكن المالك حاضراً، فيمكن توجيه هذا الإنذار إلى ربان السّفينة، بحكم كونه وكيلاً عن المالك، وهذا لا يكون إلاّ إذا كان الدّين يتعلق بالسّفينة أو نشاطها، إلاّ أنه يجب تجديد الإنذار إذا مضت عليه أكثر من عشرة أيام ولم يباشر الدائن بإجراءات الحجز([44]). وأكدت المادة (196) من القانون البحري العماني على أنّه “لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السّفينة بعد حصول الرّبان على إذن السّفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسّفر المتأهب له”([45]).
ثانياً: إجراءات الحجز التنفيذي
تتمثل إجراءات وضع اليد على السّفينة في تحرير محضر وتسليم صورة منه إلى جهات حددها القانون، ويتم ابلاغ مجهز السّفينة أو مالكها بالحضور لسماع الحكم بالبيع، إذ إن غاية الحجز التنفيذي على السّفينة تتمثل في التّنفيذ عليها جبراً ببيعها في المزاد العلني، ولا يجوز أن تحدّد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر وبعد اليوم الثّلاثين من تاريخ الحجز الواقع على السّفينة.([46])وبالاستناد إلى المادة (198) من القانون البحري العماني تُسلم نسخة من محضر الحجز لـربان السّفينة أو لمن يقوم مقامه، وللجهة البحرية بالميناء لمنع السفينة من المغادرة، ولمكتب تسجيل السفينة للتأشير عليها في السّجل إذا كانت مسجلة في السّلطنة، وذلك لمنع السّفينة من السّفر وقطع الطّريق على مالكها من بيعها أو إجراء رهون جديدة عليها. وإذا أمرت المحكمة بالبيع فإنّها تحدّد الثّمن الافتتاحي، وشروط البيع، وأيام المزايدة، ويعلن عن البيع بالنّشر في إحدى الجرائد الذائعة الانتشار، وتلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السّفينة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة كالميناء المسجلة فيه السّفينة([47]). وألزمت المادة (199) أن يشتمل الإعلان عن بيع السّفينة ذكر البيانات التالية:
- اسم الدائن الحاجز وموطنه.
- بيان السّند الذي يحصل التّنفيذ بموجبه.
- المبلغ المحجوز من أجله.
- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة،
- اسم مالك السّفينة وموطنه.
- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
- أوصاف السّفينة.
- اسم الرّبان.
- مكان تواجد السفينة.
10- الثمن الافتتاحي وشروط البيع
وأشارت المادة (199) من القانون البحري العماني إلى أنّه لا يجوز بيع السّفينة إلاّ بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام عملية النّشر، وإذا تراخى الدائن في إتمام عملية النّشر خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن ([48]).
ثالثاً: إجراءات بيع السفينة بالمزايدة العلنية
من خلال نص المادة (200) من القانون البحري العماني، لا يجوز لأي شخص الاشتراك بالمزايدة العلنية لبيع السفينة ما لم يقدم كفالة مصرفية بنسبة 10% من الثمن الافتتاحي المقدر للسفينة،ويحصل البيع بالمزايد العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها ثمانية أيام، فإذا حصلت الجلسة الأولى يتم قبول أكبر عطاء في الجلسة الأولى كي يتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية، ويطبق الحكم نفسه على الجلسة الثانية بحيث يؤخذ أيضاً أكبر عطاء قدم فيها، ويتخذ كأساس تفتتح به المزايدة التي ستقام في الجلسة الثالثة التي يقع فيها البيع نهائياً للمزايد الذي يقدم أكبر عطاء([49]).
وأكدت المادة (201) من القانون البحري العماني على أنه “إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدّد المحكمة ثمناً افتتاحياً جديداً أقل من الأول ويعين الأيام التي تقع فيها المزايدة. وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (199)” ([50]). ومن يرسو عليه البيع يدفع الثمن والمصاريف في صندوق الودائع الحكومي في الأسبوع التالي على الأكثر لرسو المزاد، وإلاّ أعيد بيع السّفينة على مسؤوليته، ولا يُعد حكم رسو المزاد حكماً قضائياً بالمعنى الصحيح، وإنّما هو عمل إجرائي هدفه إيقاع بيع السّفينة المحجوزة على الراسي عليه المزاد صاحب أكبر عطاء، لذا لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلاّ بعيب في الإجراءات الخاصة بالبيع ،ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم([51])، ولا يضاف إلى هذا الميعاد مدة أخرى للحيلولة دون عرقلة إجراءات توزيع حصيلة البيع الجبري للسفينة([52]).
وقد يحصل أن يتقدم شخص من الاخرين عند بيع السّفينة بالمزايدة العلنية، بدعوى استحقاق، أو بدعوى طلب بطلان الحجز الواقع على السّفينة، وفي هذه الحالة لم يسمح القانون بالاستناد إلى المادة (204) إيقاف إجراءات الحجز التنفيذي، إذا قدمت مثل هذه الدّعاوى قبل المزايدة، إلا ّإذا كانت هناك أسباب جديدة قدمها المدعي الذي يطالب ببطلان إجراءات المزايدة تتضمن أدلة جرى تقديمها للمحكمة قبل ثلاثة أيام من تاريخ إقامة دعوى الاسّتحقاق ،أو بطلان الحجز التّنفيذي. أمّا إذا كانت دعوى الاسّتحقاق ،أو بطلان الحجز التّنفيذي قد قدمت من الآخرين بعد تمام المزايدة ورسوها على المشتري، ففي هذه الحالة يتحوّل حق المدعي إلى ثمن السّفينة الذي رست به المزايدة، ويحق له الاعتراض على تسليم الثّمن إلى مالك السّفينة، على أن ينظر بطلبه عند المباشرة بتوزيع الثّمن على الحاجز وبقية الدائنين([53]).
وتجدر الإشارة إلى أن رسو المزايدة بالاسّتناد غلى المادة (205) يرتب أثراً بتطهير السّفينة من حقوق الامتياز والرّهون والدّيون الأخرى ودعاوى الفسخ جميعها، إذ تتحوّل إلى ثمن السّفينة الذي رست به المزايدة، ويجري توزيع ثمن السّفينة على هؤلاء الدّائن ينحسب التّرتيب الوارد في القانون، الذي يتضمن توزيع حقوق الامتياز والرهون البحرية، ويأخذ كل دائن من ثمن السّفينة أصل الدّين وفوائده والمصاريف التي تكبدها([54]). ولابد للمشتري الذي رسا عليه المزاد أن يتولى القيام بتسجيل شرائه وشطب القيود المتعلقة بحقوق الامتياز، أو الرهون ،أو دعاوى الفسخ وذلك بتقديمه لمكتب تسجيل السفن حكم رسو المزاد والوصل القاضي بوقوع تأمين ثمن الشراء والمصاريف([55]).
النتائج والتوصيات
تناولت هذه الدّراسة الحجز على السّفينة في القانون العماني والاتّفاقيات الدّولية الصّادرة بهذا الخصوص، وتمّ التّوصل إلى العديد من الّنتائج والتّوصيات التالية:
النتائج:
1- تبين من خلال الدّراسة أن القانون البحري العماني جاء متوافقاً في أغلب مواده مع اتفاقية بروكسل لعام 1952 الخاصة بالحجز التحفظي، واتفاقية جنيف للحجز على السفينة لعام 1999.
2- لاحظ الباحث أن اتفاقية جنيف لعام 1999 جاءت أكثر وضوحاً مقارنة باتفاقية بروكسل لعام 1999، وذلك بتوسيعها لقائمة الديون البحرية في مادتها الأولى عن طريق اضافة مجموعة من الديون البحرية الجديدة.
3-يُشيد الباحث بما ورد في المادة (188) من القانون البحري العماني التي نصّت على عدم جواز إيقاع الحجز التحفظي على السّفينة إلاّ وفاء لدين بحري، وهذا النّص خالفته اتفاقية بروكسل لعام 1952، إذ أشارت إلى مشروعية حجز السّفينة لديون بحرية وغير بحرية.
4- لم يرد أي نص لا في القانون البحري العماني ولا في اتفاقية جنيف بخصوص تنظيم الوسائل التي تكفل حماية السّفينة من الحجز التّعسفي أو الكيدي الذي قد يقوم به الدائن ضد مالك السّفينة أو مجهزها.
التوصيات:
1- يرى الباحث أهمية وضع قواعد قانونية موحّدة في دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية خاصة بالحجز على السّفينة على غرار قانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التّعاون النافذ في العام 2002.
2- يدعو الباحث إلى اصدار قوانين وآليات تكفل حماية السّفينة من الحجز التّعسفي أو الكيدي وذلك بإلزام الحاجز الذي يتعسّف في استعمال حقه بدفع غرامة مالية يترك لقاضي الحجز سلطة تقديرها، إضافة للتعويض الذي تحكم به المحكمة.
3- من المفيد جداً أن يشمل الحجز على السّفينة تعيين حارس للسّفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصّة في حالة غياب الطاقم على متنها قصد ضمان أمنها وذلك على نفقة المدين.
4- يقترح الباحث ضرورة إعطاء الحق لإدارة الميناء في طلب استصدار أمر لرفع الحجز إذا ما رأت ضرورة لذلك، وبالتّالي تمكينها من مواصلة نشاطها واستغلال أرصفتها، كما يقترح الباحث تحديد مدة الحجز على مستوى الميناء وذلك لتفادي المكوث الطّويل للسفينة في الميناء.
المراجع
أولاً: الكتب
- خيري عبد الفتاح السيد، النظام الاجرائي للحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 2012.
- طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012.
- عادل المقدادي، القانون البحري: وفقاً للقانون البحري العماني رقم 35 لسنة 1981، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2011.
- عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2011.
- مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2007
- وليد علي ماهر، قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين 2016.
ثانياً: الرسائل الجامعية
- عبد الرحمن علي عبد الله، أحكام الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة، دراية مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان 2014.
- دواخة نادية و بودبوز آمنة، الحجز التحفظي على السفينة في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 8 ماي 1945 – قالمة – الجزائر 2016
ثالثاً: البحوث المنشورة:
- أمل شربا، الحجز التنفيذي على السفينة بموجب أحكام قانون رقم 46 لعام 2006، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 24، العدد الثاني، دمشق 2008.
- أسامة نائل المحيسن، الحجز التحفظي على السفن في التشريعين التونسي والإماراتي على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة الأحداث القانونية التونسية، العدد 23، تونس 2014.
- حسنين ضياء نوري وعلي حسين، النظام القانوني لملكية الدولة للسفينة، بحث منشور على الموقع التالي: http://www.mn940.net/forum/forum30/thread32255.html
رابعاً: الاتفاقيات الدولية
- اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز التحفظي الصادرة في 10 مايو 1952، منشورة على الموقع التالي: http://qistas.com/legislations/pal/view/328780
- اتفاقية جنيف لحجز السفن لعام 1999، منشورة على الموقع التالي:
http://www.f-law.net/law/threads/67663اتفاقية-حجز-السفن-
خامساً: القوانين
- القانون البحري العماني الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 1981، منشور على الموقع التالي:
http://www.motc.gov.om/Download/LegislationFiles/4ea0f39d-e333-486d-8097-9be97bd7209a.pdf
- قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم رقم 29 لسنة 2013، منشور على الموقع التالي: http://omanlegal.org/law/omanlegal/omanlegal-1301.pdf
سادساً: مواقع الكترونية:
- موقع جريدة الرؤية العمانية، النسخة الالكترونية: https://alroya.om/post/142177
([1]) خيري عبد الفتاح السيد، النظام الاجرائي للحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 2012 ، ص4-5.
([2]) وليد علي ماهر، قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين 2016، ص59.
([3]) طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012، ص85.
([4]) يتضمن هذا القانون 392 مادة، تضمنت أغلب مواضيع القانون البحري، التعريف بالسفينة وأحكامها، أشخاص الملاحة والبحرية، الحجز على السفينة، عقد النقل البحري، استغلال واستثمار السفينة، وغيرها من المواضيع، ووفقاً لما صرح به راشد محمد الكيومي المدير العام ل المديرية العامة للشؤون البحرية فإنه يجري حالياً العمل على تحديث القانون البحري العماني، جريدة الرؤية العمانية، النسخة الالكترونية ، 30 أغسطس 2015، منشور على الموقع التالي:
https://alroya.om/post/142177
تاريخ آخر زيارة: 13/2/2018
([5]) تتكون الاتفاقية من (18) مادة، تناولت المادة الأولى منها توضيحاً لبعض المصطلحات وخاص ما يتعلق بالمطالبات البحرية، والحالات التي يجوز له طلب حجز السفينة، وأجازت المادة الخامسة للمحكمة التي تم في نطاق ولايتها الحجز على السفينة بالافراج عن السفينة عند تقديم الكفالة الكافية، ووفقاً لما جاء في المادة (8) تنطبق أحكام الاتفاقية على أية سفينة ترفع علم دولة متعاقدة داخل نطاق ولاية أية دولة متعاقدة. أنظر: أسامة نائل المحيسن، الحجز التحفظي على السفن في التشريعين التونسي والإماراتي على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة الأحداث القانونية التونسية، العدد 23، السنة 2014، ص 66-67.
([6]) اشتملت الاتفاقية على (17) مادة، وبالرغم من تقلص عدد المواد في معاهدة جنيف إلا أنه تعتبر أكثر وضوحاً وتفصيلاً وقامت بسد ثغرات التي تضمنتها اتفاقية بروكسل، وقد أجابت اتفاقية جنيف عن الكثير من الأسئلة التي شغلت العديد من المهتمين بهذا المجال طوال فترة تطبيق معاهدة بروكسل التي قاربت نصف قرن. تناولت المعاهدة الموضوعات المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن حيث شملت موادها على بيان التعاريف وتحديد سلطات الحجز المختصة والكيفية القانونية التي يمكن ممارسة حق الحجز وفقاً لها، وإجراءات رفع الحجز، وضوابط حق إعادة الحجز، وبيان نطاق تطبيق الاتفاقية وغيرها من الموضوعات، أنظر: عبد الرحمن علي عبد الله، أحكام الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة، دراية مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية ، السودان 2014، ص ص 118-119.
([7]) عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة 1993، ص386: نقلاً عن خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص 17.
([8]) المادة (1) من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز التحفظي الصادرة في 10 مايو 1952. منشورة على الموقع التالي:
http://qistas.com/legislations/pal/view/328780
تاريخ آخر زيارة للموقع: 12/2/2018
([9]) المادة (4) من اتفاقية بروكسل لعام 1952.
([10]) المادة (193) من القانون البحري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 1981، أنظر نص القانون على:
https://www.mohamah.net/law/نصوص-و-مواد-القانون-البحري-العماني-رقم-3
تاريخ آخر زيارة للموقع: 12/2/2018
([11]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص 18-19.
([12]) دواخة نادية وبودبوز آمنة، الحجز التحفظي على السفينة في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 8 ماي 1945، قسم العلوم القانونية والإدارية – قالمة، الجزائر 2016، ص46.
([13]) قانون التجارة الفرنسي صدر في العام 1807.
([14]) قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 1972.
([15]) عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2011، ص59.
([16]) المادة (188) من القانون البحري العماني.
([17]) المادة (1) من اتفاقية بروكسل لعام 1952.
([18])طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص86.
([19]) المادة (189) من القانون البحري العماني.
([20]) المادة (190) من القانون البحري العماني.
([21]) المادة (191) من القانون البحري العماني.
([22]) مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2007 ، ص 123.
([23]) طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص 87.
([24]) المادة (193) من القانون البحري العماني.
([25]) المادة (194) من القانون البحري العماني.
([26]) المادة (195) من القانون البحري العماني.
([27]) المادة (192) من القانون البحري العماني.
([28]) الفقرتان (14) و (15) من المادة (188) من القانون البحري العماني.
([29]) وليد علي ماهر، مصدر سابق، ص133.
([30]) اتفاقية جنيف للحجز على السفينة لعام 1999، منشورة على :
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/10/1999.html
تاريخ آخر زيادة: 12/2/2018
([31]) عبد الرحمن علي عبد الله، أحكام الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة، دراية مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان 2014، ص 130-131.
([32]) مصطفى كمال طه، مصدر سابق، ص124.
([33]) المادة (7) من اتفاقية جنيف لعام 1999.
([34]) عادل المقدادي، القانون البحري: وفقاً للقانون البحري العماني رقم 35 لسنة 1981، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2011، ص 108.
([35]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص26.
([36]) المادة (56) قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم رقم 29 لسنة 2013، أنظر نص القانون على :
http://omanlegal.org/law/omanlegal/omanlegal-1301.pdf
تاريخ آخر زيارة: 12/2/2018
([37]) حسنين ضياء نوري، النظام القانوني لملكية الدولة للسفينة، بحث منشور على الموقع التالي:
http://www.mn940.net/forum/forum30/thread32255.html
تاريخ آخر زيارة: 12/02/2018
([38]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص27.
([39]) أمل شربا، الحجز التنفيذي على السفينة بموجب أحكام قانون رقم 46 لعام 2006، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 24، العدد الثاني، دمشق 2008، ص 175.
([40]) عبد الرحمن علي عبد الله، مصدر سابق، ص 152-153.
([41]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص 77-78.
([42]) أمل شربا، مصدر سابق، ص 179-180.
([43]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص 77-78.
([44]) عادل المقدادي، القانون البحري، مصدر سابق، ص60-61.
([45]) المادة (196) من القانون البحري العماني.
([46]) المادة (198) من القانون البحري العماني، وانظر أيضاً أمل شربا، مصدر سابق، ص182.
([47]) عادل المقدادي، القانون البحري وفقاً للقانون البحري العماني رقم 35 لسنة 1981، ص111.
([48]) المادة (199) من القانون البحري العماني.
([49]) المادة (200) من القانون البحري العماني.
([50]) المادة (201) من القانون البحري العماني.
([51]) المادة (203) من القانون البحري العماني.
([52]) خيري عبد الفتاح السيد، مصدر سابق، ص 105.
([53]) عادل المقدادي، مصدر سابق، ص 114.
([54]) المصدر السابق نفسه، ص 115.
([55]) وليد علي ماهر، مصدر سابق، ص67.