
الآليات المتوفرة لحماية البيئة البحرية دولياً
مع الإشارة إلى دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية
د. نجم عبود مهدي
أستاذ القانون الدولي المساعد– جامعة ظفار – سلطنة عمان
مداخلة نشرت في كتاب أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز جيل البحث العلمي حول أليات حماية البيئة، الذي نظم في طرابلس لبنان يومي 26 و27 ديسمبر 2017. ص 221.
حمل من هنا: كتاب أعمال المؤتمر الدولي
Available Mechanisms to Protect the Marine environment internationally With Reference to the Role of the Sultanate of Oman in Protecting the marine environment
Abstract:
Environmental protection is one of the topics of modern international law, and many international conventions have been held for the protection of the marine environment. The international community is alerting to the effects of environmental pollution on human beings. The countries has worked hard for reducing the pollution of the environment through several international treaties. The treaties emphasized the joint work of all States to protect animals at sea, protect the soil and landscape at sea, to limit spills, waste and industrial and nuclear hazards which ships through at sea
This paper highlights mechanisms for protecting the marine environment through international conventions and the role of international organizations in protecting the marine environment. The research also discusses the role of the Sultanate of Oman in the protection of the marine environment at the international and national levels.
ملخص:حماية البيئة من أهم موضوعات القانون الدولي العام، وتحظى باهتمام دولي واسع، وعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية من أجل حماية البيئة البحرية. تنبه المجتمع الدولي الى ما يسببه التلوث البيئي من كوارث على البشرية، وعمل على الحد من تلوث البيئة عبر العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، تم بموجبها تأكيد العمل المشترك بين جميع الدول لحماية الحيوانات في البحار، وحماية التربة والمناظر الطبيعية في البحار، والحد من الانسكابات والنفايات والاخطار الصناعية والنوورية التي تلقيها السفن في البحار.
يسلط البحث الضوء على آليات حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية، ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية، فضلا ً عن دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية على المستوى الدولي والوطني.
المقدمة:
تؤدي البيئة البحرية دوراً مهماً في حياة الانسان، وتسهم بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، كما أنها تعد مصدر للطاقة، وموردٌ للمياة العذبة، ومصدرٌ للعديد من الثروات المعدنية والنباتية المختلفة، وسبيلاً للنقل والمواصلات، ومجالاً حيوياً للترفيه والسياحة وغيره، ويقتضي الواجب العام للدول حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها ووضع عدد من القيود العامة على حق كل دولة في تسيير السفن التي ترفع علمها وفي ولاية الدولة على تلك السفن.
من المعلوم أن للسفن آثار سلبية على البيئة البحرية والحياة البرية من خلال التسربات العرضية للنفط أو التصريف المتعمد والتشغيلي للنفايات والمخلفات الكيمياوية. وقد عرف منذ زمن طويل مدى تهديد السفن الكبيرة للبيئة البحرية من خلال الحوادث الأضرار المادية والممارسات التشغيلية والتي تكون شديدة حتى على الشعاب المرجانية، وحماية البيئة البحرية تقتضي المحافظة عليها من أخطار التلوث الذي قد يؤدي بحياة الأحياء البحرية التي تعيش في البحار، وتُعد من أهم مصادر الغذاء لبعض الدول التي تعيش عليها.
تناولت الاتفاقيات الدولية والإقليمية حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، كان أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. فالمادة 217 من الاتفاقية تحدد بالتفصيل ما يجب أن تقوم به دول العالم ليس فقط لضمان قيام سفنها باحترام قواعد السلوك المقررة لتجنب تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، وإنما ايضا لضمان جعل ” تصميم وبناء المعدات” هذه السفن و “تكوين طواقمها” مطابقاً، في جميع الأوقات، إلى القواعد المتعلقة بذلك ، ومعلوم أن هذه القواعد هي قواعد دولية تلتزم كل الدول بوضعها.
من هذا المنطلق جاء اهتمام سلطنة عمان ببيئتها البحرية، وقامت بسن العديد من التشريعات والقوانين واللوائح للمحافظة عليها، وحمايتها وصونها من أية تأثيرات سلبية ناجمة من الأنشطة الملاحية والتجارية.
أهمية البحث: تكمن أهمية البحث من خلال الأهتمام الدولي المتزايد بحماية البيئة البحرية، وقد ألقت المادة 192 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التزاماً عاماً على جميع الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مما استوجب على جميع الدول ساحلية وغير ساحلية العمل الحثيث من أجل إيجاد بيئة بحرية نظيفة ومستدامة.
اشكالية البحث: ينطلق البحث من إشكالية أن البيئة البحرية تتعرض في عصرنا الحديث لمختلف أنواع التلوث، فكان لابد من وجود حماية قانونية لتلك البيئة، على هذا الأساس يعالج البحث حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ودور المنظمات الدولية في هذا المجال فضلاً عن إسهامات سلطنة عمان من خلال التشريعات التي سنتها الخاصة بحماية بيئتها البحرية.
منهجية البحث: يعتمد البحث على المنهج الإستقرائي التحليلي من خلال دراسة أهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت حماية البيئة البحرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دراسة وتحليل دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية وطنياً ودولياً.
هيكلية البحث: تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث إضافة إلى الخاتمة، تناول المبحث الأول الآليات المتوفرة لحماية البيئة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حين جاء المبحث الثاني ليسلط االضوء على الآليات الممستحدثة لحماية البيئة البحرية دولياً، بينما ركز المبحث الثالث على دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية دولياً وداخلياً.
المبحث الأول
الآليات المتوفرة لحماية البيئة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذا التقنين العالمي الشامل دل على الإدراك الواعي لمدى الخطورة التي يمكن أن تنجم عن تلويث البيئة البحرية، ومدى الحاجة إلى تعاون كل دول العالم لتحمل عبء مكافحة هذا التلوث ووضع الرقابة الفعالة للوقاية منه. وهو إدراك سيفيد البشرية إذا وضعت الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية موضع التنفيذ الجدي.
ومن خلال قراءة الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلق بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، وبالخصوص المادة 192 من هذا الجزء، نجد أن هناك التزاماً عاماً على عاتق الدول بحماية البيئة البحرية. هذا التأكيد القانوني الواضح، يعد نتاج للتأثيرات الإيجابية التي تركتها مجموعة من قواعد الإتفاقية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث ([1])
المطلب الأول: الحفاظ على البيئة البحري في المناطق البحرية التي وردت في الاتفاقية
أعطت المادة 21 من اتفاقية 1982، للدولة الساحلية الحق في وضع القوانين وإصدار اللوائح التي تراها ضرورية لممارسة السفن الأجنبية لحق المرور البريء من خلال بحرها الإقليمي([2]). وتتناول هذه القوانين وتلك الأنظمة، سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري، و حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت، وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب، وحفظ الموارد البحرية، والحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها، ومنع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية وغيرها من القوانين والأنظمة([3]). ويجوز للدولة الساحلية أن تفرض ممرات بحرية محددة على الناقلات والسفن التي تعمل بالطاقة النووية وتلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية، وأن تقصر مرورها على تلك الممرات.
من أهم الحقوق التي اعطتها الاتفاقية للدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة([4])، حماية البيئة البحرية وصيانتها. فيكون للدولة الساحلية الولاية الكاملة للقيام بكل التدابير التي تراها ضرورية لحماية البيئة البحرية وصيانتها، إذ يكون لها إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية لمنطقتها الاقتصادية الذى يجد مصدره في السفن، وكذلك حفظه والسيطرة عليه، كذلك إعتماد نظم خاصة لطرق المرور تسعى من خلالها لتقليل خطر وقوع الحوادث التي قد تسبب تلوث البيئة البحرية.
يجب على الدولة الساحلية أن تلتزم المحافظة على البيئة البحرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لاسيما حمايتها من التلوث والحد منه([5])، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة التزاماً على الدول الغير هذه المنطقة، فيجب علىها الالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث، وأن تعمل على حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وألقت الاتفاقية واجباً على رعايا الدول الأخرى احترام القوانين واللوائح التي تسنها الدولة الساحلية التي تهدف إلى حماية البيئة والثروة السمكية والحفاظ على الأنواع النادرة([6]).
وفيما يخص المحافظة على البيئة البحرية في أعالي البحار([7]) التي يمكن استنتاجها من خلال بعض الحريات التي نصت عليها الاتفاقية، فحرية البحث العلمي التي أعطت الإتفاقية لكل دولة الحق بأن تقوم بإجراء الأبحاث والتجارب العلمية في أعالي البحار بشرط مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقية وأحكام المسؤولية الناجمة عن الأضرار المترتبة على إجراء هذه الأبحاث تجاه الغير أو للبيئة البحرية بشكل عام([8]).أما فيما يخص حرية الصيد فيحق لكل دولة مطلة أو غير مطلة على البحر، أن يكون لرعاياها الحق في الصيد في أعالي البحار دون المساس بمصالح الدول الساحلية، ودون الإخلال بالقواعد المتمثلة في المحافظة على الموارد الحية واحترام الالتزامات الاتفاقية للدولة المعنية([9]). وفرضت الاتفاقية على السفينة عند ممارستها لحرية الملاحة في أعالي البحار الالتزام بالتنظيمات الدولية الموضوعة بموجب اتفاقات دولية خاصة بتجنب المصادمات في البحار وتأمين سلامة السفن وصيانة الموارد الحية والثروات في البحار وكذلك الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية من التلوث.
إن غياب السيادة على أعالي البحار لا يعني عدم وجود قواعد لحماية البيئة البحرية فيه، وقد أناطت هذه القواعد مهمة الحماية لجميع الدول. وسمحت الاتفاقية لجميع الدول بالتدخل غير المباشر لتأمين هذه الحماية. فقد أعطت الفقرة الأولى من المادة 218 لدولة الميناء، أي الدولة التي توجد في مينائها السفينة، الحق بالقيام بالتحقيق مع تلك السفينة عند توفر الأدلة، واقامة الدعوى ضدها، عند الشك بقيامها بأي تصريف للفضلات أو المواد الملوثة في أعالي البحار، انتهاكاً للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام([10]).
ألقت المادة (43) من اتفاقية البحار لعام 1982 التزاماً على عاتق كل من الدول المطلة على المضيق([11]) والدول المستخدمة له بأن تتعاون على إقامة وصيانة ما يلزم في المضيق من وسائل تيسير الملاحة وما يلزم من ضمان السلامة أو غير ذلك من التحسينات الضرورية لمعاونة الملاحة الدولية. وأن يشمل هذا التعاون كذلك العمل على منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه. ([12]).
ومن أهم المبادئ والقواعد التي تحكم المنطقة([13]) (منطقة التراث الإنساني المشترك) هي حماية البيئة البحرية، فقد الزمت الاتفاقية الدول أن تتخذ التدابير اللازمة وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة تهدف بين أمور أخرى إلى منع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة البحرية، بما فيها الساحل وحفظها والسيطرة عليها، وكذلك منع الإخلال بالتوازن الايكولوجي([14]) للبيئة البحرية. وحماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية([15]).
المطلب الثاني: التعاون الدولي والإقليمي لحماية البيئة البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة
من المعلوم أن المشاكل المتعلقة بتلوث البيئة البحرية لا يمكن حلها على نحو فعال من خلال جهود الدول الساحلية فقط. وأياً كانت أسباب التلوث البحري، فإن العواقب غالباً ما تمتد إلى أبعد من الولاية القضائية لدولة من الدول، ونظراً لأن معظم عمليات التصريف العرضية تحدث في المياه الضحلة بالقرب من الموانئ، كان من المتصور أن نظاماً لولاية دولة الميناء على دخول السفن سيسمح للدول الساحلية بممارسة قدر كبير من السيطرة على أنشطة التلوث المحلية والإقليمية([16]).
وبناءاً على ذلك قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ضرورة التعاون العالمي والإقليمي من أجل حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، والمعروف أنه لا يمكن لدولة بعينها القيام بهذا الالتزام وهو حماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه أو حتى محاولة خفظه أو السيطرة عليه، ولكن بابرازها لمبدأ التعاون العالمي فهو مؤشر على الاهتمام الصريح بالبيئة البحرية، لذلك نصت المادة 197 على أن “تتعاون الدول على أساس عالمي، وحسب الاقتضاء على أساس اقليمي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية، وممارسات واجراءات دولية موصى بها، وتتماشى مع هذه الاتفاقية لحماية البيئة والحفاظ عليها، مع مراعات الخصائص الإقليمية المميزة”([17]).
لم تكتف الاتفاقية بهذا الأمر بل أتجهت إلى لكي أن يكون هناك تعاون صحيح، يجب ان تكون الدولة على علم بأي خطر يهدد البيئة البحرية، وأن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع وهذا ما أكدت عليها المادة 198([18]). وفي مثل هذه الحالات تتعاون الدول الواقعة في المنطقة المتأثرة وأيضاً المنظمات الدولية المختصة قدر المستطاع في القضاء على آثار التلوث، وكذلك منع الضرر أو خفظه إلى الحد الأدنى، وعلى الدول العمل على وضع وتعزيز خطط طوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البيئة البحرية([19]).
إن مقتضيات الموازنة بين مصلحة الملاحة الدولية وبين المحافظة على البيئة البحرية من جهة، ومقتضيات حماية مصالح الدولة الساحلية من جهة أخرى أدت إلى وجود ولاية تنافسية بين دولة الساحل ودولة العلم([20]) تخضع إلى مجموعة من القواعد القانونية المعقدة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة أنوع من اجراءات الضبط، الأول الاجراءات الزجرية، أي الاجراءات المتخذة في حالة مخالفة قواعد السلوك التي تمنع التلويث المباشر للبحر مثل الاغراق والقاء النفايات، والثاني الأجراءات التحوطية، وتشمل بشكل أساسي كل إجراء يرفض السماح للسفينة باستعمال المياه للملاحة خوفاً على تلك المياه من التلوث، والثالث إجراءات الحماية الذاتية، التي قد تنجم عن سلوك غير مشروع، ومن المعلوم أنه لا يوجد فاصل دقيق بين هذه الاجراءات، كما ان إتفاقية 1982 لم تميز بينها([21]).
تختلف سلطات الدولة الساحلية على السفن الأجنبية فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية بحسب مكان وقوع الفعل، فالمادة 220 من الاتفاقية تميز بين البحر الإقليمي وبين المنطلقة الاقتصادية الخالصة، وعندما يتعلق الأمر بالخرق المرتكب في البحر الإقليمي، فإنه يمكن للدولة الساحلية اتخاذ كل الإجراءات العقابية، بما في ذلك حجز السفينة، أما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن خرق القواعد الدولية أو القواعد الوطنية التي تهدف إلى تطبيق تلك القواعد الدولية يمكن ان يحرك تطبيق تلك القواعد العقابية([22]).
المبحث الثاني
الآليات المستحدثة لحماية البيئة البحرية دولياً
تُعد حماية البيئة البحرية جزءاً لا يتجزأ من الحماية الدولية للبيئة بشكل عام، لذلك عملت الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة على عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية. وكانت اتفاقية برشلونة المعقودة في العام 1976 الخاصة بحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط من أهم الاتفاقيات الدولية التي رعتها الأمم المتحدة، وكان الهدف منها هو حماية البحر من التلوث وقد تبعتها اتفاقيات ومؤتمرات أخرى كان الهدف منها إيجاد آلية دولية مشتركة من أجل حماية البيئة البحرية في البحار والمحيطات([23]).
المطلب الأول: آليات حماية البيئة البحرية على المستوى الدولي
تنبه المجتمع الدولي على ما تسببه تلوث البحار من الكوارث للبشرية، وعمل على الحد من تلوث البيئة عبر العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، المعقودة بين الدول، تم بموجبها تأكيد العمل المشترك بين جميع الدول، لحماية الموارد الحيوانية والبحرية، أو البرية.
شكلت المنظمات الدولية العالمية منها والاقليمية العامة والمتخصصة الآلية والإطار التنظيمي لتوحيد الجهود الدولية في مجال حماية البيئة والتنسيق بينها، وكان لمنظمة الأمم المتحدة فضل السبق في ﻫﺫا الخصوص، فكما هو معلوم كان من بين التوصيات الرئيسية التي انتهى بها مؤتمر استوكهولم 1972 حول البيئة (المؤتمر اﻠﺫي حضره ممثلون عن جميع أعضاء الامم المتحدة)، انتهت إلى وجوب انشاء جهاز دولي يكون تابعا لهذه المنظمة الدولية ويعنى بالشؤون البيئية، وقد وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قبول ﻫذه التوصيات وبادرت في ديسمبر من العام ذاته الى إنشاء جهاز خاص لهذا الغرض أطلق عليه (برنامج الامم المتحدة للبيئة PNUE). أسهمت وظائف ﻫﺫا الجهاز في العمل من أجل ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة، وتقديم التوصيات المناسبة في ﻫﺫا الشأن، ومتابعة الوضع البيئي الدولي، وتنمية ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنية والدولية في مجال البيئة، وتمويل البرامج البيئية، وتقديم المساعدات اللازمة في اطار الامم المتحدة، وإلى جانب ﻫﺫا الجهاز اﻠﻤﺫكور انشأت لجان فرعية أخرى عديدة تعنى بالموضوع ﺫاته في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقامت بعض المنظمات الدولية المتخصصة بدورها بتوفير آليات خاصة بقضايا البيئة ويصدق ﺫلك بشكل ملحوظ على المنظمات الآتية : اليونسكو للاغدية والزراعة، المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومنظمة العمل الدولية، ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بمهمة التنسيق بين أنشطة هذه المنظمات والاجهزة النوعية التي تنشئها تلافيا للازدواج اﻠﺫي يمكن أن يحدث بينها .
تُعد المنظمة البحرية الدولية (IMO)، المنظمة الدولية الرئيسة التي تضع القواعد والمعايير البحرية. وبما إن اختصاص الولاية الساحلية على السفن العابرة عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة يقتصر على إنفاذ القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً والمصممة لحماية البيئة البحرية أو الحفاظ عليها. وقد وضعت المنظمة البحرية الدولية قواعد تسمح للدول الساحلية بفرض تدابير وقائية تقيد حرية الملاحة في المناطق البحرية الحساسة بيئيا، وإذا رأت دولة ساحلية أن المعايير الدولية غير كافية لحماية منطقة محددة بوضوح داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة يجوز لها أن تطلب من المنظمة البحرية الدولية الإذن باعتماد تدابير إلزامية خاصة لمنع تلوث السفن داخل المنطقة، ويمكن لهذه التدابير إذا وافقت عليها المنظمة البحرية الدولية، أن تتجاوز المعايير الدولية.
يجري الآن في المنظمة البحرية (IMO) التشديد على المخاطر المحتملة من أنشطة النقل البحري الدولي من خلال قسم يتضمن تفاصيل البيانات المطلوب تقديمها، ويشمل ذلك: خصائص حركة السفن في المنطقة (العوامل التشغيلية وأنواع السفن وخصائص الحركة والمواد الضارة التي تنقل)؛ والعوامل الطبيعية (الهيدروغرافية والأرصاد الجوية والأوقيانوغرافية). وتتضمن الدلائل الإرشادية أيضا الطلب بتقديم معلومات عن أدلة الضرر الناجم عن أنشطة النقل البحري الدولي أو الإصطدامات أو الإنسكابات في المنطقة وعواقبها، والظروف المتوقعة التي قد تحدث فيها أضرار جسيمة، والضغوط من مصادر بيئية أخرى، والتدابير المعمول بها بالفعل أو المتوقع فعلها.
يمكن أن تشكل هذه الاحتياجات من البيانات مشاكل بالنسبة للبلدان ذات القدرات التقنية المحدودة أو القدرات المالية، وتعترف المنظمة البحرية الدولية بذلك، فقد نصت المبادئ التوجيهية على ما يلي: “ينبغي للمنظمة البحرية الدولية، لدى تقييمها طلبات تعيين اتفاقات السلامة البحرية وتدابير الحماية المرتبطة بها، أن تراعي الموارد التقنية والمالية المتاحة للحكومات الأعضاء النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية”([24]).
قامت المنظمة الدولية البحرية (IMO) بانشاء المناطق البحرية الشديدة الحساسية (PSSA) لتوفير حماية أفضل للبيئة البحرية، وإعادة ضبط التوازن بين حرية الملاحة ومصالح الدولة الساحلية، وإعتمدت تدابير وقائية جديدة مهمة ويمكن تنفيذها في أي وقت، وتلتزم الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بضمان أن تكون السفن التي ترفع علمها مطابقة لتدابير الحماية الممنوحة من قبل الوكالة البحرية الدولية، ولاحقاً تطور نظام المناطق البحرية شديدة الحساسية ليصل إلى مرحلة القانون العرفي الدولي، والخطوة التالية هي تطبيق نظام (PSSA) ليشمل “المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو الاجتماعية – الاقتصادية أو العلمية” في أعالي البحار خارج الولاية الوطنية([25]).
على مستوى المنظمات الدولية الإقليمية، تُعد المنظمات التابعة لدول الاتحاد الاوروبي رائدة في مجال حماية البيئة وتوفير الاطار التنظيمي المناسب ﻠﺫلك، ومن أهم الأجهزة واللجان والمؤتمرات التي انشأتها دول الاتحاد وخولتها سلطات واختصاصات واسعة: اللجنة الفرعية الخاصة بتلوث الهواء، واللجنة الخاصة بتلوث المياه، ولجنة التخطيط الشامل للأقاليم، واللجنة الخاصة بالآثار والمواقع الطبيعية المميزة، المؤتمر للمحافظة على الطبيعة، المؤتمر الوزاري (الأوروبي) بشأن البيئة، اللجنة الخاصة بالتنسيق لمشاكل البيئة، اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة. وأخيرا يمكن القول أنه بالرغم من النمو المزدوج للقانون الدولي البيئي على المستوى الكمي والنوعي، إلا أنه مازال يعاني من صعوبات تتعلق بتطبيقه، فهو في الغالب يأﺨﺫ شكل توصيات غير ملزمة للدول.
المطلب الثاني: حماية البيئة البحرية العربية
إنضمت الدول العربية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، كما سعت هذه الدول إلى حماية بيئتها البحرية من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية على المستوى الإقليمي ومن خلال المنظمات الإقليمية.
أولاً: مكافحة التلوث في البحار العربية
تطل الدول العربية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، وتأتي أهمية مكافحة التلوث في البحار العربية من الطبيعة الهشة لتلك البحار وسرعة تأثرها بعوامل التلوث، ويمكن القول ان تلك البحار تكاد تكون شبه مغلقة، ولا تتجدد مياهها إلا بشكل بطئ، وتكثر الملوحة فيها، فضلاً عن قلة الأعماق مقارنة مع غيرها، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تلوث مياه تلك البحار.
ولأن البحار العربية تعد مصدراً مهماً من مصادر الثروة الغذائية، وكونها نقطة الوصل بين الشرق والغرب، وتمثل أهمية خاصة لنقل النفط العربي إلى الدولة المستهلكة، مما يوجب المحافظة على البيئة في تلك البحار، وتظهر ضرورة مكافحة التلوث في البحار العربية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ففي حالة حدوث تلوث جسيم لأحد البحار التي تطل عليها الدول العربية فإن أي منها لن تستطيع إتمام إجراءات المكافحة بصفة منفردة وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية أو التقنية لذلك، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة التكاتف الإقليمي والدولي في هذا الشأن.
لذلك سعت الدول العربية إلى المبادرة بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بمنع التلوث في البحار ومنها، الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار لمنع التلوث لعام 1969، والاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار الزيوت لعام 1969، والاتفاقية الخاصة بإلقاء فضلات السفن لعام 1972، والاتفاقية الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن لعام 1973، واتفاقية المحافظة على البيئة من التلوث في البحر المتوسط لعام 1976، واتفاقية المحافظة على البيئة في الخليج العربي لعام 1978، والاتفاقية الخاصة بالمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث لعام 1982([26])، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990، والاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام1990م، وإتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1994، والتصديق على المقرّر رقم 3/1 المعتمد بمؤتمر الأطراف لإتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود لعام 2002([27]).
وعلى مستوى دول الخليج العربي، فمنذ قيام مجلس التعاون لدول الخليجي العربية في عام 1981، كانت مسألة السياسات البيئية في دول المجلس تأخذ حيزاً لا بأس به في اهتمامات المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس. وتوجت تلك الاهتمامات والجهود بظهور إدارة البيئة في قطاع شؤون الانسان والبيئة كأحد الأجهزة المختصة بالأمانة العامة، وقامت هذه الإدارة بجهود لا بأس بها من أجل حماية البيئة البحرية في المنطقة.
ثانياً: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال برنامج البحار الإقليمية على حماية المحيطات والبحار، وتعزيز الاستخدام السليم للموارد البحرية، وتُعد الإتفاقيات الخاصة بالبحار الإقليمية وخطط عملها الإطار القانوني الوحيد في العالم لحماية المحيطات والبحار على المستوى الإقليمي، كما أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامجاً للعمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. ([28])
اهتم البرنامج بالبحار الإقليمية في العالم وقسمها الى مناطق بحرية خاصة تحت إشراف جميع الدول المطلة عليها، بهدف حمايتها من التلوث بجميع مصادره، من هنا بدأ التفكير في إنشاء منظمة متخصصة في منطقة الخليج، نظراً لما تعانيه هذه المنطقة الحساسة من تلوث بالنفط، على اعتبار أنها تصدر إلى العالم ثلثي احتياجاته النفطية، فضلاً عن ازدياد الحركة الملاحية فيها وازدياد عدد مصانع البتروكيماويات والأنشطة الترفيهية على شواطئ جميع دولها.
عقدت اجتماعات فنية وقانونية عدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، تم بعدها الاتفاق بين دول المنطقة ـ وهي: دولة البحرين، مملكة إيران، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على توقيع «اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث» يوم 24 نيسان (ابريل) 1978، كما تم اعتماد خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية التي تتكون من الخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، ومتابعة التطورات البيئية لدول المنطقة. وتم لاحقاً التوقيع على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
في الأول من تموز (يوليو) 1979، دخلت الاتفاقية دور النفاذ، وتم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) في دولية البحرين البحرين للتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة حوادث التسرب النفطي، ومنذ هذا التاريخ بدأ العمل على تنفيذ خطة الكويت تحت إشراف السكرتارية الموقتة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 1982. وفي أول كانون الثاني (يناير) 1982، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، واختيرت دولة الكويت مقراً دائماً لها([29]).
بعد ذلك واصلت المنظمة أنشطتها الخاصة بحماية منطقتها البحرية من التلوث، ووقعت الدول الأعضاء على ثلاثة بروتوكولات أخرى، هي، البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، عام 1989، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر في البر، عام 1990، وبروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، عام 1998([30]).
وتهدف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، والحد من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة، كما تطالب المنظمة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة البحرية، ومنع أي مسببات لهذا التلوث. ومازالت المنظمة تقوم بدوراً أساسياً في توحيد جهود الدول الأعضاء في حماية هذه المنطقة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال([31]).
المبحث الثالث
دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية داخلياً ودولياً
تسعى السلطنة منذ بزوغ عصر النهضة في البلاد في عام 1970 إلى المحافظة على البيئة البحرية من الأضرار المحدقة بها جراء السفن العابرة في البحار الإقليمية العمانية التي تُعد بوابة الخليج العربي، الأمر الذي حدى بالحكومة إلى سن القوانين والأنظمة التي تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة بيئتها، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الحفاظ على سلامة البحار الإقليمية العمانية من التلوث.
المطلب الأول: دور سلطنة عمان في حماية البيئة على المستوى الوطني
تميزت سلطنة عُمان بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وبتجاوب كبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وترجمت المرتكزات التشريعية منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين وإلى اعداد هذا البحث من البناء والتنمية، مدى حرص السلطنة على توفير كل مقومات النجاح لتحقيق أهداف التنمية وضمان حق كافة الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة.
انطلقت الخطط التنموية في السلطنة منذ عام 1975م ووضعت المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، كما تضمنت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي تمثل إستراتيجية التنمية إلى عام (2020) المرتكزات الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
ويؤكد قانون “حماية البيئة ومكافحة التلوث”([32]). ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أية أضرار نتيجة الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تنفذ بكافة مناطق السلطنة. وتم إصدار العديد من التشريعات واللوائح التي شملت جوانب العمل البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية يتم تطويرها باستمرار وفق المستجدات وتماشياً مع مقتضيات التنمية.
فقد صدر المرسوم رقم 86 لسنة 1979، الخاص بانشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث، ليكون بمثابة السلطة الرسمية والمركزية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره في السلطنة. وفي عام 1987 تم تعديل أسم هذا المجلس إلى مجلس حماية البيئة وموارد المياه وأعيد تشكيله بموجب مرسوم سلطاني رقم 105 لسنة 1985. والأهم من كل ذلك هو انشاء وزارة البيئة في عام 1984 لتكون السلطنة بذلك هو الدول الوحيدة في ذلك الوقت التي تشكل هيئة مركزية للبيئة على مستوى وزارة. وقامت السلطنة باعتماد الخطة القومية للطوارئ البحرية في العام 1985، لتنجز السلطنة بذلك التزامها القانوني تجاه اتفاقية الكويت وبروتوكلها المكمل([33]).
واتخذت السلطنة عددا من الإجراءات المهمة لحماية البيئة البحرية من التلوث وذلك بسن القوانين والأنظمة البيئية التي تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة البيئة البحرية للسلطنة، وتم وضع ألية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بحيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت في حالة وقوعها داخل المنطقة البحرية الخاصة بالسلطنة والتي تشرف عليها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية([34]).
وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بدور كبير في حماية البيئة بشكل عام وحماية البيئة البحرية بشكل خاص. وتُعد دائرة رقابة تلوث البيئة البحرية من أهم الدوائر في الوزارة، إذ تتولى هذه الدائرة الرقابة على كل من يشارك بتلوث البيئة البحرية([35]) من خلال المتابعة وفرض اجراءات عقابية محددة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. ومن الدوائر المهمة التابعة للوزراة، دائرة حماية البيئة البحرية ويكون مجال اختصاصها اعماق البحار والحفاظ على هذه الاعماق من التلوث، ويتبع الوزارة غواصين يقومون بالتفتيش عن أي إنتهاك للأحياء البحرية في السواحل العمانية، وتشرف هذه الدائرة على العديد من المحميات البحرية في مختلف المناطق البحرية المحاذية للسواحل العمانية.
وتتبع الوزارة فرق تفتيش تقوم بزيارة المواقع المختلفة بشكل مستمر وذلك للكشف عن أي تلوث في البيئة البحرية، كما تتلقى الوزارة بلاغات من إدارة الميناء أو خفر السواحل أو الأفراد عن أي تلوث بحري، ثم تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتأكد من صحة هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها. ويحمل المفتشين البيئيين التابعين للوزارة بطاقة صفة الضبط القضائي في مجال البيئة والصادرة من وزراة العدل([36])، وتعطي القوانين لحامل هذه البطاقة الحق في إيقاع المخالفات على أي شخص أو سفينة أو اي جهة تقوم بتلوث البيئة البحرية. وحظر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001 اغراق المخلفات أو أي مواد أخرى مهما كان نوعها او شكلها أو حالتها في البيئة البحرية([37])، وأكدت المادة 23 من القانون على حظر تصريف الزيت أو المزيج الزيتي أو أي ملوثات بيئية في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة([38]). وأوقع القانون عقوبات مالية وجزائية على كل مخالف لأحكام القانون والمتسبب في تلوث البيئة البحرية.
وصدرت العديد من التشريعات والقوانين البيئية الأخرى من مراسيم وقرارات وزارية ولوائح لتنظيم العمل والحد من الممارسات الخاطئة وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الخطط الكفيلة بحماية البيئة البحرية. ودعماً لهذا التوجه التزمت سلطنة عُمان بأغلب الاتفاقيات المنبثقـة عن مؤتمر ريــو للبيئة والتنميـة في العام 1992 التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة. ومن أهم تلك القوانين واللوائح، قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2001، وقانون حماية مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 لسنة 2011([39])، ولائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادر بالأمر الوزاري رقم 40 لسنة 2009([40])، ولائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2005([41]).
المطلب الثاني: دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية دولياً
سعت سلطنة عمان منذ عقود إلى مشاركة المجتمع الدولي المخاوف الحالية والمستقبلية جراء تلوث المحيطات والبحار، وتتميز سلطنة عمان بسواحلها البحرية الطويلة والتي تمتد إلى أكثر من الف ميل بحري، مما جعلها من أكثر البلدان تأثرا بالتلوث الذي يصيب البحار التي تطل عليها.
وبناءاً على ذلك فقد انظمت السلطنة الى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية، ومن أهمها اتفاقية ماربول(78/73) التي تمنع التلوث البحري من السفن بمختلف أشكاله. ولتجسيد هذه الاتفاقية قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان بالمشاركة مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بوضع وتنفيذ الخطط الإقليمية لمشروع مرافق الاستقبال والذي يلزم جميع السفن العابرة للبحار الإقليمية للسلطنة عدم تفريغ مياه التوازن في عرض البحر، وفي حالة ضبط أي مخالف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتسعى السلطنة جاهدة لإنشاء مرافق استقبال مياه التوازن في الموانئ ذات الحركة الاقتصادية الكبيرة.
ونظراً للحركة الملاحية النشطة في الخليج العربي وبحر عمان، سعت الحكومة إلى تطبيق القوانين والأدوات الدولية وذلك للمحافظة على البيئة البحرية ومصادرها الطبيعية من أجل إلزام جميع السفن العابرة لهذه المنطقة بالتقيد بالضوابط البيئية. ومن ضمن هذه الأدوات الأداة الدولية المعروفة بتصنيف المنطقة الحدودية الواقعة من ضلكوت بمحافظة ظفار إلى منطقة رأس الحد كمنطقة خاصة. ولما تمتاز به السلطنة من موقع إستراتيجي كمعبر للخليج وتصدير كميات كبيرة من النفط وما تتعرض له تلك الناقلات من حوادث وما ينتج عنها من أضرار بالغة بالبيئة البحرية، فقد تم وضع خطة لمكافحة حوادث التلوث النفطي بالسلطنة تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت حال وقوعها داخل نطاق المنطقة الخاصة للسلطنة.([42])
من أهم الاتفاقيات المنضمة إليها سلطنة عمان التي تعنى بشؤون البيئة البحرية والمحافظة عليها: إتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق مخلفات السفن، الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام 1973، الاتفاقية الدوليّة لعام 1971 بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي، التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموافقة على إنضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990، إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1994، والتصديق على المقرّر رقم 3/1 المعتمد بمؤتمر الأطراف لإتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود لعام 2002، وإنضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام1990م بالمرسوم السلطاني رقم (39/2008) . ([43]).
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في أعمال “مؤتمر المحيط ” بنيويورك بحضور كافة دول العالم، في إطار دعمها المتواصل للجهود الدولية لمواجهة أخطار البيئة البحرية، والخروج بقرارات والتزامات من الدول لحماية المحيطات والبحار والحفاظ على الحياة البحرية تماشيًا مع الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة التي أُقرت في الأمم المتحدة في عام 2015. وتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات الجانبية التي تناقش أهم التحديات والأخطار التي تواجهها البيئة البحرية عالمياً وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ([44])
الخاتمة:
جاءت محتويات البحث للمساهمة مــع غيرنــا مــن الباحثــين في توضيح آليات حماية البيئة البحرية من التلوث، نظــرا لمــا لهــذه البيئــة مــن أهميــة خاصــة في تحقيــق التــوازن المناخــي، فضــلا عــن الأهميــة الاقتصاديــة لهــذه البيئــة باعتبارهــا مصــدرا للمــواد الغذائيــة والمــواد الأوليــة اللازمــة لأغــراض الصناعــة والــثروات لمعدنيــة، وأنهــا مصــدرا للطاقــة وطريقــا هامــا للمواصــلات ومجــالا للســياحة.
وأوضحت هذه الدراسة آليات حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية والقواعد القانونية الوطنية، إذ تضمنت اجراءات وقائية تتم قبل وقوع تلوث البيئة البحرية، واجراءات علاجية بعد تلوث البيئية البحرية بأحدى مسببات التلوث. كما أكدت هذه الدراسة على دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية، وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولي البحرية (IMO). وكانت لهذه المنظمات دور فعال في الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من جميع أنواع التلوث.
وتبين لنا من خلال هذه الدراسة الدور الهام الذي قامت به سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية الساحلية والإقليمية والدولية، فقد انضمت سلطنة عمان إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تناولت حماية البيئة والبحرية، في إطار دعمها المتواصل للجهود الدولية لمواجهة أخطار البيئة البحرية. وقامت السلطنة منذ نهضتها الحديثة باتخاذ خطوات مهمة في مجال حماية البيئة، سبقت بها دول المنطقة. ويعتبر صدور قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وانشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية من أهم الاجراءات العملية المتقدمة التي اتخدتها السلطنة للحافظ على بيتئتها بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص.
ننتهي في هذه الدراسة الى القول أن الآليات المتوفرة لحماية البيئة البحرية على المستوى الدولي مازلت دون المستوى المطلوب نتيجة تفاوت دول العالم في إمكانياتها الاقتصادية التقنية، وضعف التنسيق بين الدول خصوصاً على المستوى الإقليمي، وتفاوت القوة الإلزامية للقواعد القانونية الداخلية الخاصة بالبيئة بين دولة وأخرى.
التوصيات
1- ضرورة توحيد القواعد القانونية الملزمة والخاصة بحماية البيئة البحرية ومكافحة تلوثها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بل وعلى مستوى المنطقة ككل، وهو أمر ضروري وملح مع التأكيد على أن الشكل والصيغة القانونية لتلك القواعد أمر غير مهم.
2- نناشد أجهزة الإعلام على المستوى الوطني والعالمي أن تتبنى قضية الحفاظ على البيئة والعمل على إثراء الوعي البيئي، وحث كافة الأفراد والمؤسسات على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية من التلوث.
3- نؤكد على أهمية بناء قدرات البلدان النامية بحيث يتسنى لها الاستفادة من حفظ المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها على نحو مستدام.
4- يوصي الباحث بضرورة التعاون في بحوث حماية البيئة البحرية تنفيذا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وما جاء في الوثائق الختامية لمؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر باللغة العربية
- ابراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2015.
- حسني موسى محمد رضوان، القانون الدولي للبحار، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013.
- خالد نشأت الجابري، القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2015.
- رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، مكتبة الجامعة، الشارقة 2016
- سيد ابراهيم الدسوقي، الوسيط في القانون الدولي العام، قانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة 2011
- عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف، الاسكندرية 1999
- عدنان الدوري و عبد الأمير العكيلي، القانون الدولي العام، الجامعة المفتوحة، طرابلس
- فاروق الأعرجي، مباحث في القانون الدولي للبحار، منشورات زين الحقوقية، بيروت 2014.
- محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2011.
- محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
- محمد طلعت الغنيمي، ومحمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2009.
- أنس المرزوقي، حماية البيئة البحرية من التلوث، قراءة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الحوار المتمدن، العدد 5325، اكتوبر.
- زياد عبد الوهاب النعيمي، دور المنظمات الدولي في حماية البيئة، مجلة دراسات اقليمية، السنة ، العدد 32، جامعة الموصل.
- يوسف زين العابدين محمد زينل، تشريعات حماية البيئة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي، شؤون اجتماعية، المجلد 9، العدد 34، الامارات 1992.
ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
- الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار لمنع التلوث لعام 1969
- الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار الزيوت لعام 1969
- الاتفاقية الخاصة بإلقاء فضلات السفن لعام 1972
- الاتفاقية الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن لعام 1973
- اتفاقية المحافظة على البيئة من التلوث في البحر المتوسط لعام 1976
- اتفاقية المحافظة على البيئة في الخليج العربي لعام 1978
- الاتفاقية الخاصة بالمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث لعام 1982
- بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990
- والاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام 1990
- إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1994
- اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام1978
ثانياً: المصادر باللغة الانجليزية
- James B. Morell, The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and Its Rejection by the United States, McFarland, Jefferson, NC, 1992.
- Van Dyke, Jon M., Broder, Sherry P., Particularly Sensitive Sea Areas-Protecting the Marine Environment in the Territorial Seas and Exclusive Economic Zones, Denver Journal of International Law and Policy, Vol.40 No. 1-3 Winter 2011.
[1]) أنظر: أنس المرزوقي، حماية البيئة البحرية من التلوث، قراءة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الحوار المتمدن، العدد 5325، اكتوبر 2010، منشور على الموقع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536343
[2]) المياه الاقليمية هو الحزام البحري المسمى بالبحر الإقليمي هو ذلك الجزء البحري الملاصق للدولة الساحلية, والذي تمارس عليه تلك الدولة سيادتها، أنظر: فاروق الأعرجي، مباحث في القانون الدولي للبحار، منشورات زين الحقوقية، بيروت 2014.، ص 84.
[3])المادة (21) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[4]) المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها: منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، ولا تمتد أكثر 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. خالد نشأت الجابري، القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2015، ص 688.
[5]) رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، مكتبة الجامعة، الشارقة 2016، ص 354.
[6]) عدنان الدوري و عبد الأمير العكيلي، القانون الدولي العام، الجامعة المفتوحة، طرابلس 1995، ص319.
[7]) أعالي البحار هي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية.المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف، الاسكندرية 1999، ص103.
[8]) حسني موسى محمد رضوان، القانون الدولي للبحار، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013.
[9]) محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010، ص 221 -222.
[10]) المادة (201) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأنظر أيضا: محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2011، ص435.
[11]) المضيق قناة مائية تصل مسطحين مائيين كبيرين ببعضهما ومن ثم فإنها تقع بين مساحتين كبيرتين من اليابسة. محمد طلعت الغنيمي، ومحمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2009 ص394.
[12]) المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[13]) المنطقة كما عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بأنها: قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية ، ابراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2015، ص493-494.
[14]) التوازن الايكلوجي: تفاعل ما تحتوي أي منطقة طبيعية من كائنات حية ومواد غير حية مع بعضها البعض ومع الظروف البيئية. http://www.startimes.com/?t=30262166
[15]) المادة (145) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[16] James B. Morell , The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and Its Rejection by the United States, McFarland, Jefferson, NC, 1992, p. 200.
[17]) المادة (197) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[18]) المادة (198) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
[19]) المادة (199) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وانظر أيضاً: سيد ابراهيم الدسوقي، الوسيط في القانون الدولي العام، قانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص 266-267
[20]) دولة علم السفينة.
[21]) محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص 477
[22]) المادة (220) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وانظر أيضاً: محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص 478
[23]) زياد عبد الوهاب النعيمي، دور المنظمات الدولي في حماية البيئة، مجلة دراسات اقليمية، السنة ، العدد 32، جامعة الموصل، 2013، ص 315-3016.
[24] Van Dyke, Jon M., Broder, Sherry P., Particularly Sensitive Sea Areas-Protecting the Marine Environment in the Territorial Seas and Exclusive Economic Zones, Denver Journal of International Law and Policy, Vol.40 No. 1-3 Winter 2011.
[25]) أنظر: موقع المنظمة البحرية الدولية IMO على الشبكة الدولية:
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PSSAs/Pages/Default.aspx
[26]) عبد المنعم محمد داود، مصدر سابق، ص337-339.
[27]) أنظر على سبيل المثال، أهم الاتفاقية والمعاهدات التي صدقت عليها سلطنة عمان وصدر بها مرسوم سلطاني خاص على موقع وزارة الخارجية العمانية على الرابط: https://www.mofa.gov.om/?p=428
[28]) المحيطات وقانون البحار، ينظر: موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية:
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
[29]) مجلة البيئة والتنمية، العدد 169، نيسان/ابريل 2012، منشور على الموقع:
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=111&issue=5&type=4&cat
[30]) المصدر السابق نفسه.
[31]) موقع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية : http://ropme.org/home.clx
وينظر أيضاً، مجلة البيئة والتنمية، العدد 169، نيسان/ابريل 2012، منشور على الموقع:
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=111&issue=5&type=4&cat
[32]) صدر هذا القانون بالمرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2001، أنظر نص القانون على الموقع:
مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
[33]) تم اقرار الاتفاقية والبروتوكول بعد المؤتمر الاقليمي للمفوضين لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية والذي عقد في دولة الكويت في الفترة من 15-23 أبريل 1978، انظر: يوسف زين العابدين محمد زينل، تشريعات حماية البيئة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي، شؤون اجتماعية، المجلد 9، العدد 34، الامارات 1992، ص 148-152.
[34]) حصل الباحث على منشور خاص بالخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في سلطنة عمان وذلك اثناء زيارته لمديرية البيئة والشؤون المناخية في مدينة صلالة وذلك بتاريخ 24 اكتوبر 2017. يتضمن المنشور أهداف خطة الطوائ ومخاطر التلوث النفطي وتصنيف الحوادث، واستراتجية التعامل وادارة حوادث التسرب الزيتي، والاجراءات والعمليات.
[35]) تتضمن مسؤولية الدائرة متابعة انسكابات الزيت، ومراقبة مياه التوازن التي تلقيها السفن في البحر.
[36]) اطلع الباحث أثناء زيارته لمديرية البيئة والشؤون المناخلية في مدينة صلالة على بطاقة صفة الضبط القضائي لأحد المفتشين، كما التقى الباحث بمدير دائرة البيئة والشؤون المناخية وحصل منه على بعض المعلومات المذكورة في هذا المطلب.
[37]) المادة 22 من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001.
[38]) المادة 23 من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001.
[39]) http://www.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Documents/pdf/2322.pdf
[40]) http://www.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Documents/pdf/en222.pdf
[41]) http://www.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Documents/pdf/3333/dsdsds.pdf
[42]) البيئة والشؤون المناخية، منشور على الموقع:
http://www.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Pages/Environment.aspx
[43]) أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها سلطنة عمان وصدر بها مرسوم سلطاني خاص على موقع وزارة الخارجية العمانية على الرابط: https://www.mofa.gov.om/?p=428
[44]) عقد مؤتمر المحيط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5-9 يونيو 2017 ، ينظر موقع المؤتمر على الرابط التالي: http://www.un.org/ar/conf/ocean/about.shtml