دور وآليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية والبروتوكول الملحق بها في الحد من التغيرات المناخية
The role and mechanisms of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its annexed protocol in limiting climate fluctuations.
الدكتورة عثامنة غنية (جامعة الجزائر 1) – (Algiers 01 University) Atamna Ghania
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 87.
ملخص:
تأتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، لتضع مبادئ عامة، وخطوط عريضة من أجل معالجة مشكلة تغير المناخ وأثرها على الحياة في الأرض، الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات إضافية تكون فعالة لمعالجة الظاهرة.
تركز الاتفاقية على الاحترار العالمي للمناخ، رغم أن العنوان الذي جاءت به يبدو للوهلة الأولى بأنها تعالج جميع التغيرات المناخية، حيث تنظر الفقرة الثانية من المادة الأولى فقط إلى التغيرات المناخية المنسوبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري دون غيرها والتي تًفضي إلى تغيير في تكوين الغلاف الجوي العالمي. الهدف من ذلك تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من قبل الإنسان في النظام المناخي.
تلزم المادة الثالثة من اتفاقية الأطراف على حماية النظام المناخي لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس الإنصاف وفقا لمسؤوليتهم المشتركة وإن كانت متباينة. مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الدول النامية واحتياجاتها الخاصة، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لتخفف على الأقل أسباب تغير المناخ والحد من آثاره الضارة.
إن إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية حدث نتيجة تضارب المصالح الاقتصادية، ومسألة التطور الصناعي القائم أساسا على الطاقة الأحفورية، وصعوبة إيجاد بديل لهذه الطاقة، واعتبارات التنمية المستدامة، والدور الرافض لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والصين وروسيا لجميع المحاولات المبذولة من أجل تحديد سقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء بروتوكول كيوتو لسنة 1997 ليعطي للاتفاقية فعالية أكثر، من خلال فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، محددا في الوقت نفسه نسب هذا الانخفاض.
يهدف البروتوكول إلى التقليص من حجم تراكم غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري دون توقيفها تماما.
لم تتمكن مؤتمرات الأطراف التي تمت في كوبنهاجن سنة 2009، وفي كانكون سنة 2010، في دربان سنة 2011، وفي الدوحة سنة و2012 من اعتماد بروتوكول جديد ملزم من الناحية القانونية، حتى يمكن له استكمال ما جاء به بروتوكول كيوتو.
من الواضح تماما أن التنفيذ الحقيقي لخطة حماية المناخ يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية كذلك. وأصبحت تحذيرات العلماء أكثر حضورا، كما أن الكوارث الطبيعية والفيضانات والأعاصير وبسبب الأنشطة البشرية تستمر في تزايد بشكل غير مباشر. يتحول موضوع التغيرات المناخية تدريجيا إلى مجال يمكن من خلاله تكريس حق الأجيال القادمة في العيش والبقاء.
الكلمات المفتاحية: الاحتباس الحراري، البيئة، حق الأجيال القادمة، غازات الدفيئة.
summary:
The United Nations Framework Convention on Climate Change lays down general principles and guidelines for addressing the problem of climate change and its impact on life on the planet. Additional effective measures are required to address this phenomenon.
The agreement focuses on global warming of the climate, although the related title seems, at first glance, to address all climate changes. The second paragraph of Article I looks only at climate changes directly or indirectly attributed to human activity and not to others that lead to a change in the composition of global atmosphere.
The intendedaim is to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Article 3 of the Convention enforces the parties to protect the climate system for the benefit of present and future generations basedon equity and in accordance with their common but differentiated responsibility. Considering the situation of developing countries and their special needs, and the need to take preventive measures to mitigate at least the causes of climate change and limit its harmful effects.
The conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change came because of conflicting economic interests, issues of industrial development based mainly on fossil energy and the difficulty of finding an alternative to this energy. It came also because of considerations related to sustainable development, and to the opposition of the United States of America, Canada, China and Russia to all attempts to determine greenhouse emissions.
The Kyoto Protocol of 1997 came to give the agreement more effectiveness, by imposing obligations on industrialized countries to reduce greenhouse gas emissions and specifying at the same time the rates of this decrease.
The protocol aims to reduce the amount of greenhouse gases that cause global warming without stopping them completely.
The conferences of the parties that took place successively in Copenhagen in 2009, Cancun in 2010, Durban in 2011, and Doha in 2012 were unable to adopt a new legally binding protocol to complete what was convened in the Kyoto Protocol.
It is quite clear that the real implementation of the climate protection plan is subject to political and economic considerations as well. Warnings issued by Scientists have become more acute, but natural disasters, floods, hurricanes, and catastrophes, indirectly due to human activities, continue to occur. The issue of climate change is gradually becoming an issue on which depend the rights of future generations to live and survive.
Keyword: global warmng, the environment, right of future generations, greenhouse gases
مقدمة:
تعداتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية لسنة 1992 أولى الصكوك الدولية التي نظمت ظاهرة التغيرات المناخية ذات المصدر البشري، وقد وضعت مبادئ عامة، وخطوطا عريضة لمعالجة هذه المشكلة. وتعتبر الجزائر من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية الإطارية حول التغيرات المناخية. وبما أن هذه الاتفاقية قد نصت على التزامات محتشمة، فإنها تحتاج لآلية قانونية أكثر إلزاما لتعزيز فعالية معالجة ظاهرة التغيرات المناخية. وعليه، اعتمد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية سنة 1997، ودخل حيز النفاذ في سنة 2005، والذي فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بتحديد نسب الخفض للدول الأطراف.
الإشكالية التي تطرحها المداخلة:
ما مدى فعالية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية والبروتوكول الملحق بها في الحد من التغيرات المناخية؟ هل نجح بروتوكول كيوتو في فرض التزامات خفض غازات الدفيئة على الدول الصناعية المسببة في تلويث الغلاف الجوي؟ وما مدى تأثير غياب الولايات المتحدة الأمريكية على مستقبل بروتوكول كيوتو؟
أهمية موضوع المداخلة:
تكمن أهمية معالجة هذا الموضوع في إبراز الإطار القانوني الذي يحكم مجال التغيرات المناخية وكذلك الآليات القانونية التي وضعت من أجل هذه الغاية، وبالفعل سمحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية والبروتوكول الملحق بها للدول الأطراف بتباين وجهات النظر حول كيفية مجابهة إشكالية التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. كما تكمن أهميته في تحسيس المجتمع الدولي بمخاطر التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار، أكدت مختلف التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية لخبراء المناخ أن للتغيرات المناخية نتائج ضارة على الإنسان والحيوان والبيئة، وأن الأزمة المناخية الحالية تشكل تهديدا شاملا للجميع في كل أنحاء العالم ولكل مجالات الاقتصاد. وعليه، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت، وعلى كافة المستويات للحد من التغيرات المناخية.
أهداف موضوع المداخلة:
تهدف هذه المداخلة في تبيان إلزامية تنظيم مشكلة التغيرات المناخية بصكوك قانونية دولية ملزمة للأطراف، للتقليل من تراكمات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي لسنوات عديدة، بفرض التزامات قانونية صارمة على الأطراف، خاصة الدول الصناعية والمتقدمة. كما تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بخطورة التغيرات المناخية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، والعمل على المحافظة على بيئة سليمة من أجل الأجيال القادمة.
منهجية موضوع المداخلة:
حتى يتسنى لنا الإحاطة بكل ما يتعلق بدور الآليات القانونية الدولية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، اعتمدنا لمعالجة الموضع من حيث المنهجية على معيارين: التاريخي والتحليلي لمتابعة التطورات التي عرفها التنظيم الدولي للحد من مشكلة التغيرات المناخية وكذلك لإجراء مقارنة بين مختلف الصكوك الدولية المعالجة لهذه المشكلة.
خطة موضوع لمداخلة:
لقد تناولنا في الأول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية كأداة قانونية دولية عالجت مشكلة التغيرات المناخية، وتعرضنا إلى هدف هذه الاتفاقية، ثم إلى البادئ التي أقرتها، كمبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة ومبدأ الحيطة، والأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، وقد توصلنا إلى أن هذه الاتفاقية لم تفرض التزامات قانونية دقيقة للدول الصناعية والمتقدمة، ولم تحدد النسب التي يجب خفضها من انبعاثات غازات الدفيئة. وأخيرا، تعرضنا للهيكل المؤسساتي للاتفاقية، ويتعلق الأمر بمؤتمر الأطراف، الذي يعد الهيئة العليا للاتفاقية، التي تكمن مهمتها في ضمان التطبيق الفعال للاتفاقية. أما ثانيا، فقد تناولنا بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، علاوة على ذلك فقد تعرضنا لدخول البروتوكول حيز النفاذ، والالتزامات التي نص عليها والمتعلقة بنسب الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ثم عالجنا بروتوكول كيوتو والدول النامية وكيفية مراقبة الامتثال لأحكامه. أما ثالثا، فقد تعرضنا للأفاق والتي تكمن في تعزيز دور بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، وذلك من أجل فرض التزامات صارمة على الدولة الملوثة للغلاف الجوي.
وفي الأخير، خصصنا لموضوع مداخلتنا خاتمة كانت بمثابة حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إليها وكذلك لأهم الاقتراحات التي تتعلق بالموضوع.
1. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية
بعد أن أثارها العلماء في سبعينيات القرن الماضي، تم اعتبار مسألة تغير المناخ في سنة 1988 كاهتمام مشترك لكل الإنسانية بقرار رقم 43/53 من الجمعية العامة لأمم المتحدة، الصادر في 6 سبتمبر 1988 المتعلق بحماية المناخ العالمي للأجيال الحاضرة والمقبلة1.
وقد أدى تأكيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قلق المجتمع الدولي إزاء ظاهرة التغيرات المناخية، عندما نشرت أول تقرير لها سنة 21990، أدي إلى تسريع العملية الدبلوماسية. عقب مؤتمر المناخ العالمي الذي عقد في نفس السنة في جنيف. في ديسمبر 1990 تم إنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهت بصياغة مشروع الاتفاقية الإطارية حول التغيرات المناخية الذي اعتمد في 9 ماي 1992، بنيويورك، وفتح باب التوقيع عليها شهر بعد ذلك، خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية أو ما يسمى بقمة الأرض3 في 24 جوان 1992، ودخلت حيز النفاذ يوم 24 مارس 1994. وإلى حد الآن صادقت 197 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية4.
تركز الاتفاقية على الاحترار العالمي للمناخ، رغم أن العنوان الذي جاءت به يبدو للوهلة الأولى بأنها تعالج جميع التغيرات المناخية، ومع ذلك، ورغم أن الاتفاقية جاءت بهذه الصفة، فهي بلا شك تعتبر أداة دولية، وإذا تم تطبيقها بشكل كامل، سيكون لها تأثيرا كبيرا على حياة البشرية1.
واستكملت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، ببروتوكول كيوتو، خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، في سنة 1997، والذي دخل حيز النفاذ في فيفري22005.
1.1 هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية
تأتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، لتضع مبادئ عامة، وخطوط عريضة لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية، وأثرها على الحياة في الأرض، الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات إضافية تكون فعالة لمعالجة الظاهرة3.
وطبقا للمادة الأولي الفقرة 2 من الاتفاقية، فإنها لا تنظر إلا في التغيرات المناخية المنسوبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي. هدف الاتفاقية “تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من قبل الإنسان في النظام المناخي وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام”. ويظهر هذا الهدف كاستجابة أولى للملاحظة الواردة في ديباجة الاتفاقية، بأن النشاط البشري تسبب في زيادة كبيرة في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وأن هذه الزيادة تعزز تأثير الاحتباس الحراري وأن تغير المناخ أصبح مصدر قلق للبشرية جمعاء. كان من الصعب بلا شك في ذلك الوقت المضي قدما، نظرا للحالة المحدودة للعلوم المرتبطة بالمناخ، وتشير ديباجة الاتفاقية نفسها إلى “أن التنبؤات بتغير المناخ يخفي قدرا كبيرا من الشكوك، لاسيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه وأنماطه الإقليمية4“.
لقد اكتفت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية بوضع هدف بعيد المدى يتمثل في تثبيت تركيز غازات الدفيئة بالغلاف الجوي، واعتبرت الاتفاقية أن تحقيق تثبيت تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى القريب نوعا ما مستحيل. عكس منطق اتفاقية الأمم المتحدة لحماية طبقة الأوزون لسنة 1985، حيث تعمل هذه على إزالة كل الغازات المهددة لهذه الطبقة5.
إن ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بهذا الشكل كان نتيجة تضارب المصالح الاقتصادية ومسألة التطور الصناعي القائم أساسا على الطاقة الأحفورية، وصعوبة إيجاد بديل لهذه الطاقة، واعتبارات التنمية المستدامة، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت ضد كل المحاولات التي بذلت من أجل تحديد سقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري1.
2.1 المبادئ التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية
من بين المبادئ المنصوص عليها، تفرض الاتفاقية على الأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس الإنصاف والمسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة للدول الأطراف في الاتفاقية ووفقا لقدرات كل منها. وأشارت الاتفاقية إلى مبدأ الحيطة، للتنبؤ بأسباب تغير المناخ أو منعها أو التخفيف والحد من آثارها الضارة2.
1.2.1 مبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية
وتستند اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية إلى الفكرة المركزية القائلة بأنه لا يمكن وضع جميع الدول على قدم المساواة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتقها، وقد اكتشفنا في الواقع أن الاتفاقية تأخذ في الاعتبار حقائق التنمية والتخلف في جميع أنحاء العالم، وأنها تستخدم مفهوم الإنصاف لتأسيس ازدواجية في الأنظمة القانونية، اعتمادا على ما إذا كانت تخاطب البلدان الصناعية أو البلدان النامية. ويتطلب الأنصاف أن تبدأ الدول التي ساهمت في التراكم الهائل لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ عام 1750 إلى يومنا هذا، في الحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ. وقد فرضت على الدول الأطراف التي لديها قدرات وموارد ببذل الجهود اللازمة لمنع الآثار الضارة لتغير المناخ ومساعدة البلدان الأكثر فقرا لمواجهة التحديات التي يشكلها تأثير الاحتباس الحراري3.
وتعترف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية رسميا في ديباجتها بأن “أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر لغازات الدفيئة تنشأ في البلدان المتقدمة النمو”، “وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية مازال منخفضا نسبيا”، وتذكر الاتفاقية إلى “أن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى لاسيما لبلدان نامية معينة”. وتشير الاتفاقية أن النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر من الاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية. وتؤكد على أنه يجب أن تكون التدابير المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية منسقة بشكل وثيق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية” لتجنب أي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي1.
إن تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة واتخاذ العديد من الاحتياطات لإرضاء الجميع، فيما يخص أهمية الحفاظ على “النمو الاقتصادي القوي والمستدام”. قسمت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية الدول الأطراف فيها إلى ثلاث مجموعات، تشمل المجموعة الأولى 36 دولة صناعية والاتحاد الأوروبي (المرفق الأول من الاتفاقية)2، أما المجوعة الثانية، وتضم غالبية دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي (المرفق الثاني)3 ولم يتم إدراج الدول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق” في الملحق الثاني، ويستفيد هؤلاء من معاملة خاصة. أخيرا، جميع الدول الأخرى، في الواقع هي من العالم الثالث يشكلون المجموعة الثالثة4.
2.2.1 ـــ ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية
أشارت الاتفاقية إلى مبدأ الحيطة le principle de précaution، وبموجبه تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة ظاهرة التغيرات المناخية، فغياب اليقين العلمي، لا يمنع من اعتماد إجراءات من خلال سياسات وتدابير تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الدول الأطراف في الاتفاقية. لقد ربطت الاتفاقية تطبيق هذا المبدأ بالشروط التالية: “الأخذ بعين الاعتبار السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالية بأقل تكلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطي جميع مصادر وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة”. بمعنى أن الاتفاقية نفسها أخذت بالاعتراضات المذكورة، فهي إذا، تعترف بمحدودية مبدأ الحيطة. ففي مجال التغيرات المناخية ما دام الأسواء غير مؤكد تماما، طالما هناك جميع مصادر وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة”. بمعنى أن الاتفاقية نفسها أخذت بالاعتراضات المذكورة، فهي إذا، تعترف بمحدودية مبدأ الحيطة. ففي مجال التغيرات المناخية ما دام الأسواء غير مؤكد تماما، طالما هناك شكوك فكيف يمكن للسياسي تبرير اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تلحق الضرر بالمنافسة وإبطاء النمو الاقتصادي وتسبب ركودٍ أو تعرض لخطر تطور التكنولوجيات الحديثة؟ إذا تم اتخاذ الكثير من الاحتياطات في تطبيق مبدأ الحيطة فذلك بلا شك، لم يكن الحذر سيؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وعليه، فإن الاعتراف بمبدأ الحيطة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية محدود1.
3.1 ـــــ الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على الأطراف
تختلف الالتزامات بحسب المجموعة التي تنتمي إليها الدول، فالبعض منها يخص كافة الدول، أما البعض الأخر يخص الدول الصناعية، المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والدول المتقدمة. ترتكز هذه الالتزامات على أساس المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة، فالدول الصناعية المسئولة تاريخيا عن التدهور المناخي الحالي، حملت مسؤولية تخفيض غازات الدفيئة2.
1.3.1 ـــــ الالتزامات المشتركة بين كافة دول الأطراف في الاتفاقية
الالتزامات المشتركة، أي تلك التي تقع على عاتق جميع الدول الأطراف، وهي قليلة وليست ملزمة للغاية. وتلزم المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية كل طرف بأعداد قائمة جرد وطنية لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر من مصادرها وإزالة المصارف لهذه الغازات وتحيينها، ونشرها ووضعها تحت تصرف مؤتمر الأطراف. وعلى كل طرف أيض إعداد برنامج وطني يهدف إلى التخفيف من التغيرات المناخية. قد يبدو أن هذا الالتزام معيق جدا للعديد من البلدان النامية، ولهذا السبب فإن احترامه مشروط بنقل الموارد المالية من البلدان الصناعية. كما فرضت الاتفاقية على كل الدول اتخاذ التدابير الخاصة بالتخفيف والتأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية والتعاون فيما بين الدول من أجل تطبيق وتطوير ونشر التكنولوجيا. في نفس الوقت، يجب على الدول الأطراف التعاون فيما بينها من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال وضع خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية والزراعية. وأخيرا، يجب أيضا تشجيع التعاون الدولي فيما يخص تبادل المعلومات، وإجراء البحوث العلمية والتعليم1.
2.3.1 ــــ الالتزامات الخاصة بالدول المتقدمة ودول المرفق الأول من الاتفاقية
نصت المادة 4 الفقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على التزامات خاصة بالمجموعة الأولى، وهي الدول المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، تتعلق بـ : اعتماد سياسات وطنية واتخاذ تدابير مناسبة من أجل التخفيف من حدة التغيرات المناخية، عن طريق التقليل من غازات الدفيئة البشرية المصدر والاعتراف بالعودة إلى مستويات سابقة لانبعاثات غازات الدفيئة، إلى ما كان عليه الوضع في سنة 1990، بصفة جماعية أو انفرادية2.
بدراستنا للالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، يتضح لنا من خلال الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، أنها لم تذكر دول المرفق الأول أي الدول الصناعية، حيث جاء نص المادة كما يلي “تلتزم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، على وجه التحديد”. كما أن التزام الدول بتخفيض غازات الدفيئة للحد من التغيرات المناخية، خاصة الدول المسئولة خلال كل هذه المدة عن تراكم هذه الانبعاثات، لم يشير إليه هذا النص، وتنص الفقرة (أ) من هذه المادة فقط إلى واجب الدول الأطراف بتقديم معلومات مفصلة عن السياسات المعتمدة بهدف الرجوع بمستوى الانبعاثات غازات الدفيئة، بشرية المصدر. ولا تلزم هذه المادة تخفيض هذه الانبعاثات3.
وعليه، نستخلص أن الالتزامات الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 والمتعلقة بدول المرفق الأول من الاتفاقية، فإنها تطرح عدة إشكالات من بينها:
ــــ لا وجود للالتزامات القانونية الدقيقة للدول الصناعية.
ـــ اللجوء أحيانا إلى الحيل القانونية من خلال استخدام عبارات فضفاضة لتمييع ما كان أن تصل إليه الاتفاقية أو تحققه.
3.3.1 ــــ الالتزامات التي تقع على عاتق البلدان المتقدمة تجاه الدول النامية
يجب على الدول المدرجة في المرفق الثاني، وهي الدول المتقدمة بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها، وأيضا توفير الموارد المالية لهذه البلدان، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا اللازمة، لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها1.
وتنص المادة 4 الفقرة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية صراحة على أنه يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بشكل فعال لالتزاماتها على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة الأطراف لالتزاماتها فيما يتعلق بالموارد ونقل التكنولوجيا2.
وتضيف المادة 4 الفقرة 8 من الاتفاقية أنه يجب على البلدان الأخرى، المدرجة في المرفق الأول أن تساعد أيضا البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ (البلدان الجزرية الصغيرة ذات المناطق العرضة للجفاف والتصحر)3.
وعليه، فإن البلدان الواردة في المرفق الثاني للاتفاقية، ملزمة قانونيا بتجديد موارد صندوق البيئة العالمي بشكل دوري. كما يجب عليها تقديم مساهمات في الصندوق الخاص بتغير المناخ الذي تم إنشاؤه في سنة 2001. ويهدف هذا الصندوق إلى تمويل الأنشطة والبرامج المعلقة بتغير المناخ في مجال نقل التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والغابات وإدارة النفايات.4
وعليه، ومن خلال المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، فإن الالتزامات المنصوص عليها غير كافية، وضعيفة جدا، فهي تحتاج إلى فعالية أكبر، وضرورة تحديد نسب انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، خاصة للدول الملوثة للغلاف الجوي.
4.1 ــــ الهيكل المؤسساتي للاتفاقية
إن الميزة الكبرى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية تكمن في إنشاء مسار دائم، يكون قادرا على متابعة هذه الظاهرة. من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الجديدة التي توكل إليها مهمة إدارة ملف المناخ.
يجب تحقيق الأهداف العامة للاتفاقية بمساعدة هيئة تم إنشاؤها خصيصا بموجب الاتفاقية، ويتعلق الأمر بمؤتمر الأطراف Conférence des Parties (COP)، وهي الهيئة العليا للاتفاقية، ومهمتها ضمان التطبيق الفعال للاتفاقية، من خلال فحص التزامات الأطراف واعتماد آليات جديدة إذا لزم الأمر، ويجتمع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية سنويا لتقييم التقدم واتخاذ قرارات جديدة1 منذ 1995، تاريخ انعقاد أول اجتماع له في برلين، عقد مؤتمر الأطراف 27 اجتماعا، كان آخرها في مدريد، غلاسكو، وشرم الشيخ (2022). إن النجاح الأكبر حتى الآن هو مفاوضات كيوتو، من خلال اعتماد بروتوكول كيوتو، أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف سنة 1997، كيوتو، اليابان، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 فيفري 22005.
يتم التعامل مع المسائل العلمية والتكنولوجية من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، التي تتألف من ممثلين حكوميين، ومفتوحة لمشاركة جميع الدول. وظائف هذه الهيئة تقييم المعرفة العلمية وآثار التدابير المتخذة في تطبيق الاتفاقية، وتحديد التقنيات المتطورة وتقدم المشورة العلمية3. إن تطبيق الاتفاقية هي مسؤولية الهيئة الفرعية للتنفيذ، تتلقى هذه الهيئة التقارير من الدول حول المعلومات التي يجب إرسالها إلى مؤتمر الأطراف وتقييم آثار الإجراءات المتخذة4.
ومقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية في بون، بألمانيا، ويكمن دورها في مساعدة مؤتمر الأطراف في تنظيم الدورات5.
بالرغم من أنها ليست هيئات منشأة من قبل الاتفاقية، إلا أنها قد لعبتا دورا مهما في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، يتعلق الأمر أولا بالصندوق البيئة العالمي، الذي تم إنشاؤه سنة 1991، من قبل البنك العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتوفير الموارد المالية إضافية للبلدان النامية، لمشاريع في مجال حماية التنوع البيولوجي، وطبقة الأوزون والمياه الدولية والتغيرات المناخية. وتنص المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على آلية مالية تكون مسؤولة عن توفير الموارد المالية، في شكل تبرعات أو بموجب شروط مواتية لصالح البلدان النامية، وتعمل الآلية المالية تحت إشرافمؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمام هذه الهيئة، ويعهد بتشغيلها إلى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة. ومع ذلك، فقد تم تعيين صندوق البيئة العالمي، كمنظمة مختصة لإدارة تحويل الأموال في إطار الاتفاقية. وقد تم إنشاء الصندوق الأخضر في ديسمبر 2010. أما المنظمة الثانية، هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فمنذ إنشائها، ومن خلال تقاريرها وتحليلاتها، ساعدت مؤتمر الأطراف ووجهت قراراته حول التغيرات المناخية6.
ويدير صندوق البيئة العالمي، الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الخاص بالدول الأقل نموا. الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية، الأول مكمل للصندوق البيئة العالمي، فيما يتعلق بتمويل مشاريع التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها،
ونقل التكنولوجيا والأنشطة التي تسمح بتنويع اقتصاد البلدان النامية المعرضة لتدابير الاستجابة لتغير المناخ1.
وعليه، نستخلص أنه رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، جاءت بأهداف عامة جدا، والتزامات غير كافية وضعيفة، فهي تحتاج إلى تعزيز الالتزامات التي اتخذتها الدول الصناعية للحد وخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتقوية راقبة تنفيذها، لأن الدور الذي يلعبه مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية متواضع جدا. ومع ذلك، فهي بلا شك آلية دولية، سيكون لتطبيقها الكامل، تأثيرا أكبر على حياة البشرية من أي نص دولي آخر2.
2. بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية
في دورتها الأولى التي عقدت من 28 مارس إلى 7 أفريل 1995. في برلين، ألمانيا. اضطلع مؤتمر الأطراف على التقرير المؤقت المقدم من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وقد أشار هذا التقرير إلى الضرورة الملحة لإحراز تقدم في هذا المجال حتى ولو تم تجميد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز من بين أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عند مستواه الحالي، ستستمر تركيزات الغازات في الارتفاع خلال القرنين المقبلين3.
تم الاتفاق بسرعة أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية غير كافية وأنه من الضروري خلق آلية قانونية أكثر إلزاما، ووضع أهداف كمية للحد من غازات الدفيئة وخفظها وفق مواعيد نهائية محددة. وبعد مفاوضات دولية صعبة دامت تقريبا عشر سنوات، صدر بروتوكول كيوتو، ليعطي للاتفاقية فعالية أكبر4.
دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ
تم اعتماد بروتوكول كيوتو أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، في ديسمبر1997، باليابان، كيوتو. وضع هذا الأخير للتوقيع عليه من قبل الدول في 16 مارس 1998. ودخل حيز النفاذ في 16 فيفري 2005، بعد مصادقة روسيا الاتحادية عليه، واستكمال النصاب المطلوب للتصديق والمقدر ب 55 دولة من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على هذا البروتوكول. اعتبارا من 21 أكتوبر 2011 كان هناك 192 دولة طرف في هذا البروتوكول1.
وقد نتج عن غياب الولايات المتحدة الأمريكية كطرف في بروتوكول كيوتو، ضعفا كبيرا في النظام الدولي الجديد الذي تم وضعه. لقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في سنة 1997، على قرار يربط بموجبه التصديق على بروتوكول كيوتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الالتزام نفسه لبلدان الجنوب، لاسيما الصين والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك لتقليص الانبعاثات الوطنية الخاصة بهم2.
يمثل بروتوكول كيوتو الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات التي تسعي لتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، ألا وهو تثبيت تركيز غازات الدفيئة في المستوى الذي لا يخل بالمناخ العالمي. فحسب المواد التي تضمنها بروتوكول كيوتو، فهو يهدف إلى إبطاء عملية تراكم الغازات ولا يوقفها، كما هو الحال بالنسبة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 1987، الذي يهدف إلى القضاء نهائيا على الغازات المستنفدة له3.
2.2 ــــ الالتزامات الخاصة بخفض انبعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري
إن الدول الأطراف المدرجين في الملحق الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخ، التزموا بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 5٪ على الأقل مقارنة بانبعاثاتها لسنة 1990، خلال فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012. بالنسبة لكل بلد مستهدف، ويحدد الملحق باء من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، الالتزامات الكمية فيما يخص التخفيض أو الحد (في حالة بعض الدول لا زيادة في انبعاثات غازات الدفيئة فوق حد معين)4.
وبالتالي، يمثل بروتوكول كيوتو فقط خطوة أولى نحو الامتثال للهدف النهائي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتخفيضات التي يجب إجراؤها لاحتوائها الاحترار العالمي للأرض إلى 2 درجة مئوي1.
إن هدف التخفيض المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو والمقدر ب 5٪ ناتج عن الالتزامات الملزمة قانونا بالحد من الانبعاثات وخفضها، والتي تعهدت بها الأطراف المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كيوتو. أما انبعاثات غازات الدفيئة التي يغطيها البروتوكول والتي تسبب الاحتباس الحراري تتمثل في ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، المركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية، المركبات الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت2.
يجب تحقيق الأهداف المتعلقة بالخفض، والتي تم وضعها لكل بلد خلال الفترة 2008 ــ 2012. أي أن التزام الخفض هذا ينطبق على انبعاثاتها التراكمية على مدى خمس سنوات بالنسبة إلى سنة 1990 وليس على كل سنة من هذه الفقرة. إذا لوحظ عند نهاية فترة الالتزام (2008 ـــ 2012)، أن انبعاثات غازات الدفيئة في بلد ما أقل من الكمية المخصصة له، فيمكن عندئذ إضافة الفرق إلى الكمية المخصصة له في فترة الالتزام القادمة، بموجب المادة 3 الفقرة 13 من بروتوكول كيوتو. وعلى عكس من ذلك، إذا كانت انبعاثات غازات الدفيئة لدولة ما أعلى من الكمية المخصصة لها، فهناك مشكلة في الامتثال أو احترام الالتزامات التي تم التعهد بها، ويجب حل هذه المشكلة في إطار عقوبات الانتهاك الالتزامات الدولية لهذه الدولة، وبالتالي فإن هذا البلد سوف يتحمل عقوبة خلال فترة الالتزام الثانية3.
لذلك، تم تطوير طرق حساب الكميات المخصصة لكل دولة مدرجة في المرفق الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية. بالنسبة لفترة الالتزام الأولى (2008 ـــــ 2012)، فإن الكمية المخصصة لكل طرف المشار إليه في المرفق ألف بموجب المادة 3 من بروتوكول كيوتو4تساوي النسبة المئوية المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كيوتو، من انبعاثاتها البشرية الإجمالية، معبرا عنها بمكافئ أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المدرجة في نفس الملحق، خلال السنة المرجعية مضروبة في خمسة”. وبعبارة أخرى، فإن الكمية المخصصة للدولة هي مقدار هذه الانبعاثات السنوية لسنة المرجعية (1990 على سبيل المثال في معظم الحالات) مضروبة في خمسة لتتوفق مع السنوات الخمس من فترة الالتزام، مطروحا منها الكميات التي يجب تخفيضها في نهاية التخفيض. ثم يتم تسجيل الكمية المخصصة لكل دولة في قاعدة بيانات تم إنشاؤها خصيصا لرصد تجميع وحساب انبعاثات غازات الدفيئة1.
وطبقا للنصوص التي جاء بها بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، فإن السنة التي تبنى عليها نسب خفض غازات الدفيئة متغيرة، فالفقرة الأولى من المادة 3 من بروتوكول كيوتو حددت سنة 1990 كسنة أساس بالنسبة للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، لتخفيض غازات الدفيئة في فترة الالتزام الممتدة من 2008 ــــ 2012. أما الفقرة 8 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو، فقد حددت سنة الأساس التي يقاس على أساسها خفض غازات الدفيئة سنة 1995، بالنسبة للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول من اتفاقية، فيما يخص مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربون الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت2.
3.2 طرق تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو
عددت المادة 2 من بروتوكول كيوتو الطرق التي يجب أن تسمح للدول المدرجة في المرفق الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحد من غازات الدفيئة وخفضها وتتمثل هذه الطرق في: زيادة كفاءة الطاقة، حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة، تعزيز أشكال الزراعة المستدامة، اللجوء إلى الطاقات المتجددة أو الجديدة وتكنولوجيات الإيكولوجية المتقدمة و المبتكرة السليمة بيئيا، الخفض والإنهاء التدريجيان لحوافز الضريبية والاعفاءات من الضرائب والرسوم، التي تتنافى مع هدف الاتفاقية، استخدام الأدوات الاقتصادية، و أخيرا، الحد والتخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل، وتوزيع الطاقة وإدارة النفايات3.
وطبقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو فإنه يمكن لدول المرفق الأول من الاتفاقية أن تتوصل إلى اتفاق جماعي للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من نفس البروتوكول، وبالتالي تكون الدول قد وفت بالتزاماتها إذا كان الإجمالي المشترك لمكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري المدرجة في المرفق ألف من بروتوكول كيوتو، لا يتجاوز الكميات المسندة إلى هذه الدول فرديا، والمحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد كميات من الانبعاثات المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كيوتو4.
وفي ظل ظروف معينة، يجوز لكل من الدول أيضا نقل إلى أي طرف آخر له نفس الوضع، أو الحصول منه، على وحدات خفض الانبعاثات، ويمكن أن يأذن للكيانات القانونية بالمشاركة تحت مسؤوليته، من أجل القيام بإجراءات التي تؤدي إلى انتاج وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها أو الحصول عليها، بموجب المادة 6 من بروتوكول كيوتو، تسمى هذه الألية “آلية التنفيذ المشتركة1“.
إن من بين أهم ما تضمنه بروتوكول كيوتو، آلية المتاجرة بالانبعاثات، يدور هذا النظام حول فكرة مفادها أنه بدلا من فرض رسوم على النشاطات الملوثة، كتكاليف إضافية على الإنتاج، يمكن الاستعانة بسوق الانبعاثات، ففي هذه الحالة يحدد سقف أعلى للانبعاثات المراد تخفيضها، والذي يوزع فيما بعد على المؤسسات الملوثة، على هذا الأساس فإن المؤسسات الأكثر تلويثا إما أن تضع استراتيجية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، أو تشتري تراخيص الانبعاثات من المؤسسات الأقل تلويثا، والتي لم تستهلك حصتها من الانبعاثات. وبالتالي، فإن غاز ثاني أكسيد الكربون أصبح سلعة تحدد أسعارها حسب قاعدة العرض والطلب، ولها سوقها الخاص المعروف باسم سوق غاز ثاني أكسيد الكربون2.
وقد نصت المادة 12 من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية آلية ثالثة تسمى آلية التنمية النظيفة، والتي على أساسها يمكن مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية من تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق الهدف الأساسي للاتفاقية، وهو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من قبل الإنسان في النظام المناخي، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة 3 من بروتوكول كيوتو3.
وتستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية وهي دولا نامية من أنشطة المشاريع التنموية التي تستخدم تكنولوجيا نظيفة، التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات، وتسمح آلية التنمية النظيفة بمشاركة الدول النامية في الجهود الدولية لتقليص الانبعاثات، من خلال مساعدة دول المرفق الأول من الاتفاقية، على أداء التزاماتها الخاصة بخفض غازات الدفيئة4.
يخصص بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية مكانة مهمة، للمراقبة المستمرة لغازات الدفيئة، التي تنظمها المادة 5 من البروتوكول. يجب على كل دولة طرف مدرج في المرفق الأول من الاتفاقية، إنشاء نظام وطني يسمح لها بتقييم الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع وفقا لمنهجية تم وضعها من قبل هيئة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. يجب على الدول الأطراف أن يدرج في جرده السنوي المعلومات والأدلة الإضافية الضرورية لضمان احترام التزاماتها، بموجب المادة 7 من بروتوكول كيوتو1.
وعليه، فقد جاء بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، بطرق مختلفة لخفض غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وحصر الالتزامات بخفض هذه الغازات على الدول المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، وهي دولا صناعية الملوثة للغلاف الجوي، ولبلوغ أهداف الاتفاقية، وتحقيق نوع من المرونة، خلق بروتوكول كيوتو ثلاث آليات، تسمى آليات المرونة كما رأينا سابقا. أما بالنسبة للدول النامية وهي الدول غير المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية، لم يفرض بروتوكول كيوتو التزامات خفض غازات الدفيئة وحصر الالتزامات على الدول الصناعية المسئولة تاريخيا عن ارتفاع حرارة الأرض2.
على المستوى المؤسساتي، يمارس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، مهام اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. على وجه الخصوص، يستعرض بإنظام تنفيذ البروتوكول على أساس المعلومات المقدمة من الأطراف ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للبروتوكول، تحقيقا لهذه الغاية، فإنه يقدم توصيات، بموجب المادة 13 من بروتوكول كيوتو. يحدد القواعد والطرق فيما يخص مراجعة ووضع التقرير في مجال تداول الانبعاثات وفقا للمادة 17 من بروتوكول كيوتو.
4.2 البلدان النامية وبروتوكول كيوتو
المادتان 10 و11 من بروتوكول كيوتو مخصصتان بشكل خاص للبلدان النامية التي تضم الغالبية العظمى من سكان العالم، بدءا من الصين والهند. لم يفرض بروتوكول كيوتو التزامات جديدة على هذه البلدان مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لسنة 1992، وهذه البلدان مدعوة بأن تصوغ، “متى كان ذلك مناسبا وقدر الإمكان”، برامج وطنية، إذا اقتضى الأمر ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات المحلية، وبيانات الأنشطة والنماذج المحلية3.
يجب على الدول المتقدمة الأطراف والدول الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني من الاتفاقية، بتقديم الموارد جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها هذه البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات. كما تضمنت الفقرة ب من المادة 11 من بروتوكول كيوتو التزامات أخرى تقع على عاتق الدول المتقدمة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل التكنولوجيا التي تحتاجها الدول النامية، للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة4.
يمول صندوق التكيف le fonds d’adaptation، الذي تم إنشاؤه بموجب بروتوكول كيوتو مشاريع محددة مقدمة من البلدان النامية. يتم تمويل هذا الصندوق بشكل خاص من خلال ضرائب بنسبة 2٪ على قيمة الاعتمادات الصادرة بموجب آلية التنمية النظيفة، التي تعرضنا لها سابقا. وتتولى لجنة صندوق التكيف مهمة الإشراف عليه، تأسست بقرار أثناء اجتماع مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة، الذي عقد في بوزنن، بولندا سنة 12008.
5.2 مراقبة الامتثال لأحكام البروتوكول
يشير بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية حول التغيرات المناخية إلى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في البروتوكول الموافقة على مجموعة من إجراءات مراقبة الامتثال للأحكام. وقد تم إنشاء آلية مراقبة تتميز بالصرامة، بموجب اتفاقات مراكش لسنة 2001 وأكدها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، في دورته الحادية عشر سنة 2005، مونتريال، وتتضمن هذه الآلية حوافز للامتثال، ولكن أيضا عقوبات في حالة عدم الامتثال2.
وقد تم في إطار بروتكول كيوتو، إنشاء لجنة للامتثال وهيئتين فرعيتين مساعدتين لمراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها وتقديم المشورة الفنية لها وفقا للمادة 18 من بروتوكول كيوتو. وتتألف لجنة الامتثال من 20 عضوا يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف، ويمارسون مهامهم بصفاتهم الشخصية على أن يراعى في اختيارهم الكفاءة والاختصاص المتعلق بتغير المناخ. وتقوم اللجنة بممارسة مهامها من خلال هيئتين فرعيتين هما: فرع التيسير، وفرع التنفيذ.
يتمثل دور فرع التيسير في مساعدة أطراف بروتوكول كيوتو على الوفاء بالتزاماتهم، ويقوم بفحص التدابير المتعلقة بالتخفيف المنفذة، كما يكون مسؤولا على توجيه الإنذار المبكر إلى دول المرفق الأول من الاتفاقية المخلة بالتزامات، ويقوم بالتالي:
ــــ تقديم المشورة للدول الأطراف لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها.
ـــــ تقديم المساعدات المالية والتقنية إلى الأطراف.
ــــ تقديم التوجيهات المناسبة3.
أما فرع التنفيذ، فإنه يحدد ما إذا كانت بلدان الملحق الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية تفي بالتزاماتها المتعلق بتثبيت غازات الدفيئة وحفضها، ومتطلبات الإبلاغ والأهلية للمشاركة في أليات المرونة. في الحالتين الأخيرتين، فإن نتائج عدم الامتثال هي تعليق المشاركة في الآليات وفقا لبروتوكول كيوتو. في الحالة الأولى المتعلقة بوفاء بلدان الأطراف بتخفيف انبعاثاتها، يتم خصم الانبعاثات الزائدة التي زادت بنسبة 30٪ من الكمية المخصصة خلال فترة الالتزام التالية للأطراف التي فشلت في تحقيق التزاماتها. يجب على هذه البلدان أيضا أن تضع خطة عمل توضح فيها بالتفصيل التدابير المتخذة في غضون ثلاث سنوات لتحقيق هدفهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق حقهم في بيع وحدات الانبعاثات في السوق الدولية طالما لم يتم احترام الهدف1.
3. الآفــــــاق
منذ سنة 2005، كان التحدي الرئيسي لمؤتمر الأطراف الذي ينعقد كل عام هو تطوير النظام القانوني الذي سيطبق بعد انتهاء سريان بروتوكول كيوتو فيديسمبر 2012، ويتعلق الأمر بتعزيز التزامات البلدان الصناعية، لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، المسببة للاحتباس الحراري2.
بالتالي، تمثل نهاية سنة 2012 نهاية فترة الالتزامات الأولي، فجوهربروتوكول كيوتو يتكون من هذهالفترة الأولى من التزامات خفض غازات الدفيئة من جانب البلدان الصناعية، وأنه إذا لم يتم تجديد هذه الالتزامات لفترة ثانية، فإن بقاءه يبقى مثيرا للإشكال 3.
والجدير بالذكر، أنه لم تتمكن مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية التي تمت في كوبنهاجن في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف سنة 2009، في كانكون في دورته السادسة عشر سنة 2010، في دربان في دورته السابعة عشر سنة 2011 وفي الدوحة في دورته الثامنة عشر سنة 2012، من اعتماد بروتوكول جديد ملزم من الناحية القانونية، حتى يمكن استكمال ما جاء به بروتوكول كيوتو4.
رغم أنه تم الحصول على مبدأ تمديد بروتوكول كيوتو خلال فترة ثانية، أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف سنة 2011 بدربان، لكن إبداء مسبقا كل من اليابان وكندا وروسيا، عدم مشاركتهم في هذا الإطار، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تصادق على بروتوكول كيوتو، وهذا ما يقلل من شأنه5.
وفي الأخير، ما يمكننا قوله حول بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أنه خطوة هامة في تطوير القانون الدولي للبيئة، خاصة مجال التغيرات المناخية، لكن يعاب عليه عدم الاستمرارية، فيما يخص بالالتزامات المفروضة على الدول المعنية بخفض غازات الدفيئة، فغياب الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم التزامها بما جاء به البروتوكول قد أضعف هذا الأخير.
إن اهتمام المجموعة الدولية بموضوع التغيرات المناخية، أصبح أكثر من ضروري طالما أنها تساهم في حماية وجود الإنسانية جمعاء. وعليه، فإن إضفاء صفة القواعد الآمرة على مبادئ القانون الدولي للبيئة، يستدعي انخراط كافة البلدان في مجال تدخله.
الخاتمة:
على ضوء ما سبق، يمكن لنا اقتراح ما يلي:
1 ــــــ ضرورة احترام الدول الصناعية الملوثة للغلاف الجوي النسب الكمية المتعلقة بالخفض المدرجة في الملحق ب من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
2 ـــــ تعزيز الالتزامات التي اتخذتها الدول الصناعية للحد وحفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وتقوية رقابة تنفيذها، لأن الدور الذي يلعبه مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية متوضع جدا.
3 ـــــ يسعى الإنسان أن يحمي صحته وبيئته، وعليه يجب على الدول الرافضة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أن تأخذ بعين الاعتبار طموحاته المشروعة.
4 ـــــ إن حماية المناخ العالمي للأجيال الحاضرة والمستقبلية يعد تراثا مشتركا للإنسانية، وعليه يجب حمايته والحفاظ عليه بكل الوسائل.
المراجع:
أولا: الكتب
ــ باللغة العربية:
1 – باتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2003، ص. 195.
3 – أ. عبد الحكيم ميهوبي، التغيرات المناخية الأسباب المخاطر ومستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة 2011، الجزائر، 67 70-98- 114- 129- 130- 159- 160-195.
3 – ــ الأستاذ الدكتور خروع أحمد، القانون الدولي للبيئة في ظل التنمية المستدامة دراسة تحليلية للقوانين التي ترسم السياسة الدولية للمناخ في القرن 21، دار الخلدونية، الجزائر، 2021، ص. 43 و44.
باللغة الفرنسية:
1 – Alexandre Kiss, Jean-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, Troisième édition, edition, edition A. Pedon, Paris, 2004.
2 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, Droit international de l’environnement, 2e édition, édition Yvon Blais, Québec, 2012,
3 – Stéphane Doumbé Billé, Caroline Migazzi, Kiara Neri, Françoise Paccaud, Anna Maria Smolinska, Droit international de l’environnement, édition Larcier, Paris, 2013.
4 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, Droit international et européen de l’environnement, Domat droit public, 2e édition, Montchrestien, Paris, 2013.
5 – Yves Petit, Droit de l’environnement, 2. Domaines et règlementation, Documents d’études droit de l’environnement : Domaines et réglementations, n 3.11, janvier 2011.
ثانيا: الصكوك الدولية:
1 ــ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية لسنة 1992.
2 ــ بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية لسنة 1997.
1 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, Droit international et européen de l’environnement, Domat droit public, 2e édition, Montchrestien, Paris, 2013, p 220
2 – تم إنشاء هذه الهيئة في سنة 1988، بصفة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تكون فريق العمل الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والمعروف باللغة الفرنسية ب Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)، صدر التقرير الأول في سنة 1990 وفيه تم تأكيد قلق المجتمع الدولي عن ظاهرة التغيرات المناخية والذي على أساسه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بضرورة إعداد اتفاقية إطارية حول التغيرات المناخية. للمزيد من المعلومات ينظر أ. عبد الحكيم ميهوبي، التغيرات المناخية الأسباب المخاطر ومستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة 2011، الجزائر، 67 و70.
3 – قمة ريو الاسم المختصر والشائع لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريو ذي جانيرو في عام 1992، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية نتيجة من نتائج هذه القمة، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة للنتوع البيولوجي. وقد أسست هذه القمة فهم أوسع وأعمق لدى الدول في العالم حول مدى أهمية التعاون الدولي في عدد من المواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة. ينظر باتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2003، ص. 195.
4 – صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، حيث تم ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93 ـــ 99، الصادر في 10 أفريل 1993.
1 – Alexandre Kiss, Jean-Pierre Beurier, droit international l’environnement, troisième édition, édition A. Pedone, paris, 2004, p.265.
2 – Yves Petit, Droit de l’environnement, 2. Domaines et règlementation, Documents d’études droit de l’environnement : Domaines et réglementations, n 3.11, janvier 2011, p. 11.
3 – عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص. 98.
4 – ينظر الفقرة 5 من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
5 – ـــ يتعلق الأمر باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لسنة 1985، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، هدف هذا الأخير القضاء نهائيا على الغازات المستنفدة له.، بينما هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو الملحق بها، إبطاء عملية تراكم غازات الدفيئة ولا يوقفها تماما. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينظر عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص. 130.
1 – استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كل الوسائل حتى لا يكون هناك تسقيف لانبعاثات غازات الدفيئة، والدليل على ذلك، لقد شهدتا زيادات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة خلال العقد التالي، فبالنسبة لانبعاثات كندا لثاني أكسيد الكربون co2، فقد ارتفع إلى 28٪ ما بين 1990 و2004، من 457 مليون طن إلى 589 مليون. لمزيد من المعلومات ينظر
Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, Droit international de l’environnement, 2e édition, édition Yvon Blais, Québec, 2012, p. 313.
2 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit, p. 297.
3 – نفس المرجع المذكور أعلاه، ص. 298.
1 – وأخيرا، تذكر الاتفاقية إلى أنه نظرا “لأن اقتصاد البلدان النامية يعتمد بشكل خاص على انتاج واستخدام واستغلال الوقود الأحفوري”، فسوف يتعين على هذه البلدان زيادة استهلاكها للطاقة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن نصيبها من اجمالي انبعاثات غازات الدفيئة سيتزايد في المستقبل، وأنه يحب مراعاة هدف تحسين كفاءة الطاقة بفضل مساهمة تكنولوجيات جديدة على وجه الخصوص. ينظر ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
2 – يضم المرفق الأول من الاتفاقية الدول التالية: ألمانيا، أستراليا، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الاتحاد الأوروبي، كرواتيا، الدنمرك، إسبانيا، إستونيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الروسي، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، اليابان، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، موناكو، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، بولندا، البرتغال، الجمهورية التشيكية، رومانيا، بريطانيا، أيرلندا الشمالية، سلوفاكيا، لاتفيا، الجماعة الاقتصادية الأوروبية، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا. وقد وافقت دولة مالطا على الانضمام إلى الملحق الأول في سنة 2010، وتمثل هذه الدول 20٪ من سكان العالم، وتساهم بنسبة 57٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتصدر هذه الدول ما يعادل 46٪ من انبعاثات غازات الدفيئة. ينظر: Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit., p 299 et 300.
3 – يضم المرفق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية الدول التالية: ألمانيا، أستراليا، النمسا، إسبانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدنمارك، السويد، سويسرا، فرنسا، فلندا، كندا، لكسمبرغ، بريطانيا، أيرلندا الشمالية، النرويج، اليابان، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، هولندا، الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
4 – Alexandre Kiss, Jean-Pierre Beurier, op, cit., p 266.
1 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau. Op, cit, op, p. 302
2 – تنص المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على مجموعة من الالتزامات على الدول الأطراف.
1 – ــــ ينظر المادة 4 الفقرة الأولي من الاتفاقية.
2 – ينظر المادة 4 الفقرة 2 من الاتفاقية.
3 – أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص. 114.
1 – تنص المادة 4 الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية على أنه “تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والبلدان المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني بتوفير موارد مالية جديدة ضافية، لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها”.
2 – تنص المادة 4 الفقرة 7 من الاتفاقية على أنه “يتوفق مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بفعالية لالتزاماﺗﻬا بموجب الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماﺗﻬا بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا، ويأخذ بعين الاعتبار تماما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر هما الأولويات الأولى والغاية للبدان النامية الأطراف”.
3 – كل الأطراف معنية بما جاء في هذه الفقرة من المادة 4 من الاتفاقية، حتى الدول المدرجة في المرفق الأول، ونصت على أنه “لـدى تنفـيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة يولي الأطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجـراءات بموجب الاتفاقية”.
4 – – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit, p320-321.
1 – ينظر المادة 7 و12 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
2 – ينظر المرجع السابق، ص 302 و303.
3 – ينظر المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
4 ـــــ ينظر المادة 10 من الاتفاقية.
5 – ينظر المادة 8 من الاتفاقية.
6 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, op, cit, p. 226.
1 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit., p 303 et 304.
2 – Alexandre Kiss, Jean-Pierre Beurier, op, cit., p 265
3 – نفس المرجع السابق، ص. 267.
4 – سبق أن أشرنا أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية تحتاج إلى آلية قانونية أكثر إلزاما وتحديدا للهدف المتعلق بتخفيض غازات الدفيئة، واعتماد بروتوكول كيوتو يدخل في هذا الإطار. ــــ أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص. 129.
1 – اعتبارا من 21 أكتوبر 2011، كان هناك 192 دولة طرف في بروتوكول كيوتو. ينظر
Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit,. p 323.
وصادقت الجزائر على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، بمرسوم رئاسي رقم 04 ــــ 144 الصادر في 28 أفريل سنة 2004.
2 – انتقدت هذه الحجة المقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها شكلت استنكارا أحاديا لما تم البت فيه بشكل جماعي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغيرات المناخية لسنة 1992. للمزيد من المعلومات حول عدم مصادقة الولايات المتحدة عل بروتوكول كيوتو ينظر:
Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit., p 223.
3 – أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص. 130.
4 – أصبحت البلدان المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية دول الملحق باء لبروتوكول كيوتو. ينظر نفس المرجع، ص. 223.
1 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, op, cit, p. 222.
2 – ينظر الملحق أ من بروتوكول كيوتو.
3 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit, p. 324 et 325.
4 – تنص المادة 3، الفقرة الأولى من بروتوكول كيوتو على أنه “تكفل الأطراف في المرفق الأول منفردة أو مجتمعة، أن لا يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا المقيدة في المرفق باء، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012”.
1 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit., p 325.
طرق وإجراءات حساب الكميات المخصصة لدول الأطراف المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية، المحددة وفقا للفقرة 7 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو.
2 – ـــينظر الفقرتين 1 و8 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو.
3 – Alexandre Kiss, Jean-Pierre Beurier, op, cit., p 268.
4 – ينظر الفقرة الأولى من المادة 6 بروتوكول كيوتو.
1 – يمكن للأطراف المعنية بتخفيض غازات الدفيئة، أن تنقل إلى أي طرف آخر أو تستلم منه وحدات خفض غازات الدفيئة الناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الشرية المصدر من غازات. الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
2 ـ ــــ أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص 160.
3 – ينظر المادة 12 من بروتوكول كيوتو.
4 – تنص الفقرة 2 من المادة 12 من بروتوكول كيوتو “يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والاسهام في الهدف النهائي للاتفاقية، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة 3 “.
1 – ــ ينظر المادتين 5 و7 من بروتكول كيوتو. 53 ــ أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص 159.
2 – أ. عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق، ص 159..
3 – ــــ ينظر الفقرة أ من المادة 10 من بروتوكول كيوتو.
4 – ينظر الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من بروتوكول كيوتو.
1 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, op, cit., p 226.
2 – نفس المرجع المذكور أعلاه، ص. 227.
3 – الأستاذ الدكتور خروع أحمد، القانون الدولي للبيئة في ظل التنمية المستدامة دراسة تحليلية للقوانين التي ترسم السياسة الدولية للمناخ في القرن 21، دار الخلدونية، الجزائر، 2021، ص. 43 و44.
1 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, op, cit., p 227
2 – نفس المرجع المذكور أعلاه، ص. 227.
3 – Jean Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, op, cit., p 368.
4 – Stéphane Doumbé Billé, Caroline Migazzi, Kiara Neri, Françoise Paccaud, Anna Maria Smolinska, Droit international de l’environnement, édition Larcier, Paris, 2013, p.125
5 – Raphaël Romi, Thomas Dubreuil, Sandrine Rousseaux et Mary Sancy, op, cit., p 229.