تحديات حماية اللاجئ المناخي في القانون الدولي لحقوق الانسان
Challenges of climate refugee protection in international human rights law
د. قرايش سامية (كلية الحقوق جامعة الجزائر1 )
Samia GRAICHE (Faculty of Law, Algiers university)
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 59.
Abstract :
Climate migration is one of the recent subjects in the field of scientific research and discussions within the framework of international organizations and organizations for the defense of human rights and the rights of refugees. Migration is often considered as an inevitable solution and the only response to which the individual can avoid the effects of climate or environmental change.
This communication analyzes the role of one of the branches of public international law concerned with climate migration and the legal status of the environmental migrant in general and of the climate migrant specifically. International human rights law pays relatively limited attention to climate migration, although human rights require more rigorous application in the protection of climate migrants, as they have an important normative and preventive role in the protection of this group which suffers from forced displacements due to the climate in the country of origin, of destination and in terms of repression and refoulement.
Keywords : International protection, climate refugee, human rights, climate change.
ملخص:
تعتبر الهجرة المناخية من بين المواضيع الحديثة في ميدان البحث العلمي والنقاشات على أعلى المستويات في إطار المنظمات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. فغالبا ما تعتبر الهجرة بمثابة إستراتيجية حتمية والاستجابة الوحيدة التي يلجأ إليها الفرد في مواجهة التغير المناخي أو البيئي، وفي ظل الاهتمام العالمي المتزايد بظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها على المحيط الذي يعيش فيه الأفراد، تزايد الاهتمام أيضا بمصير هذه الفئة التي تحتاج إلى حماية قانونية خاصة بسبب نزوحها القسري.
تحلل هذه المداخلة دور أحد فروع القانون الدولي العام المعنية بالهجرة المناخية والمركز القانوني للمهاجر البيئي بصفة عامة والمهاجر المناخي بصفة خاصة. حيث يولي القانون الدولي لحقوق الإنسان اهتمامًا نسبيا ومحدودا للهجرة المناخية على الرغم من أن حقوق الإنسان تتطلب تطبيقًا أكثر صرامة في حماية المهاجرين المناخيين لكونها تلعب دورًا معياريًا ووقائيًا مهمًا في حماية هذه الفئة التي تعاني من التنقل القسري بسبب تغير المناخ سواء في بلد المنشأ، في بلد المقصد وفيما يتعلق بالإعادة القسرية.
على الرغم من أوجه القصور التي يعاني منها القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا المجال، فإن هذا الفرع للقانون الدولي له دور مهم فيما يتعلق بمسألة الهجرة بسبب المناخ والمساهمة في منح اللاجئين المناخيين الحماية اللائقة لوضعيتهم.
الكلمات المفتاحية: المهاجر المناخي، حقوق الإنسان، التغيرات البيئية، القانون الدولي، اللجوء البيئي
مقدمة:
تعتبر الهجرة استجابة طبيعية للتكيف البشري وبحثه عن بيئة تضمن له متطلبات العيش الملائمة، سواء كان هذا التنقل إراديا أم قسريا، وأيا كان سبب هذه الهجرة كالهجرة بسبب النزاعات المسلحة، أو لأسباب اقتصادية أو بسبب التغير المناخي الذي تزايدت أعراضه في السنوات الماضية.
وإن كانت ظاهرة الهجرة تجسيدا لفطرة الإنسان في البحث عن موطن للعيش إلا أن تطور القوانين عبر الزمن قلص من إمكانيات وسبل تنقل الأفراد. فظهور القوانين الوطنية للهجرة أصبح يقيد دخول الأفراد غير الوطنيين إلى أقاليم الدول الأخرى. كما أن أحكام القانون الدولي المعاصر لا تعترف بحق الهجرة في غير إطار الهجرة النظامية إلا لفئة محصورة من المهاجرين قسريا وبالتزام الدول بتوفير الحماية لهم. وتتمثل هذه الفئة في “اللاجئين” و”الأشخاص عديمي الجنسية” أساسا، إلى جانب بعض الفئات المؤهلة للتمتع بحماية تكميلية.
يظهر مما سبق أن الأشخاص الذين لا يندرجون ضمن الفئات المحددة أعلاه والمعنية بالحماية القانونية الدولية والذين لا يمكنهم الهجرة بشكل قانوني لأسباب العمل والأسرة والتعليم، قد يتعرضون لقرارات المنع والطرد والاحتجاز إذا حاولوا عبور حدود دولة ما، ما لم تستوف فيهم الشروط القانونية لذلك (1). ولعل أحسن مثال عن الفئات المحرومة من الحق في التنقل رغم تعرضها للخطر هي فئة المهاجرين المناخيين.
فقد أضحت التغييرات المناخية والاضطرابات البيئية الناجمة عنها أحد أهم العوامل المؤدية إلى التشرد البشري داخل وخارج الحدود الوطنية وظهور فئة ضحايا العوامل البيئية وبالخصوص المهاجرين المناخيين، حيث تتميز هذه الفئة بقصور النصوص القانونية الدولية التي يمكن أن تندرج ضمنها حمايتهم. كما أن مسألة الحماية القانونية لهذه الفئة تثير مشاكل عديدة على الصعيد الدولي لاصطدامها مع مفهوم السيادة الوطنية وفي ظل مناخ دولي عام معاد للهجرة من دول الجنوب الأكثر تضررا من عقبات التغيرات المناخية نحو دول الشمال التي تعرف بيئتها السياسية العامة انحيازا عاما نحو اليمين المتطرف الرافض لاستقبال المهاجرين.
إشكالية البحث:
إن تزايد التهديدات الناتجة عن التغير المناخي سوف تؤدي حتما إلى تزايد عدد النازحين والمهاجرين بسبب صعوبة العيش أو استحالته في المناطق المتأثرة من هذا التغير سواء كانت هذه الهجرة تتم بصفة قانونية أم لا. وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نتساءل عن الحلول التي يقترحها القانون الدولي لحماية هذه الفئة الجديدة من اللاجئين وإمكانيات توسيع نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الخاصة باللاجئين إلى المهاجر بسبب تغير المناخ.
أهمية الدراسة:
تهدف دراستنا إلى البحث في إمكانات والسبل القانونية لاحتواء القانون الدولي لحقوق الإنسان قضية هجرة ونزوح الأفراد بسبب تغير المناخ قدر الإمكان. فقضايا الحماية والوقاية والإغاثة وإعادة توطين المشردين ومسؤولية الدول المصنعة المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري تهم العديد من جوانب القانون الدولي التي ينبغي تتبعها موازاةً مع ما يجري حاليًا من مناقشة العديد من السبل القانونية المتعلقة بحماية لاجئي المناخ في الأوساط الأكاديمية والسياسية والجمعوية والخبراء، والبحث في سبل ضمان الحماية القانونية والفعلية للاجئي المناخ عن طريق تعديل النصوص القانونية الموجودة أو توسيع نطاقها أو خلق قواعد قانونية جديدة.
أهداف الدراسة:
ـ فهم أثر التغيرات المناخية على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان.
ـ استنتاج أهمية الاعتراف الدولي بمركز المهاجر المناخي كآلية للحماية.
ـ البحث في سبل إقرار حماية قانونية دولية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان للمهاجرين المناخيين.
منهجية البحث:
نعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال وصف وتشخيص آثار التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان، كيفية تأقلم هذا الأخير مع هذه التغيرات وبيان أهم الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي يمكن أن تنطوي حماية المهاجرين المناخيين في ظلها من جهة، ومن خلال تحليل هذه المعطيات بالشكل الذي يساعدنا على إيجاد حلول قانونية للاعتراف بالمركز القانوني للاجئ المناخي من جهة أخرى .
أولا: أثر التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان
تعتبر حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، أو السياسية، أو الحقوق الاقتصادية، أو الاجتماعية أو الثقافية، وسواء كانت حقوقا فردية أو جماعية، حقوقا متأصلة في كرامة كل إنسان و تبعا لذلك، فهي تتمتع كلها بمركز متساو كحقوق و تعزز بعضها البعض[1]. وقد أدت التغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال العشريات الأخيرة إلى تزايدا في حدة التأثير على البيئة المعيشية للأفراد المعرضين لها بصفة مباشرة إلى حد أصبح يهدد سلامتهم ويمس حقوقهم الأساسية.
1ـ المساس بالحقوق الأساسية للإنسان:
تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنه تهديدا خطيرا على حياة الأفراد الذين يعيشون في بيئة معرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات المتكررة أو ارتفاع نسبة مياه البحر والعواصف المتكررة والأعاصير الاستوائية.
أـ أهم مظاهر التغيرات المناخية:
تتمثل أهم مظاهر التغيرات المناخية الماسة مباشرة بالحقوق الأساسية للإنسان في الآتي:
ـ ارتفاع مستوى البحار والمحيطات: وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية. وعلى عكس الظواهر البيئية الأخرى، فإن العلاقة بين ارتفاع مستوى سطح البحر والهجرة تبدو أكثر وضوحًا. إذ يتفق الخبراء أن ارتفاع مستوى سطح البحر أمر لا رجعة فيه عمليًا مما يجعل الهجرة الدائمة حتمية كون هذه الظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى الاختفاء النهائي للدول الجزرية[2].
ـ الجفاف والتصحر: فعلى سبيل المثال، يفيد تقرير الأمم المتحدة لسنة 2009 أن التصحر يمكن أن يرسل حوالي 50 مليون مهاجر من جنوب الصحراء إلى أماكن أخرى بحلول سنة 2020، مع نزوح 700 مليون أفريقي قسريًا عبر القارة بسبب تدهور الأراضي بحلول سنة 2050. بالفعل، كشفت منظمة الفاو أن حوالي 26.4 نزح مليون شخص سنويًا في أفريقيا بسبب الكوارث المتعلقة بالمناخ بين 2008 و2015 .7 وقد ربطت تقارير الأمم المتحدة وقراراتها أيضًا ارتباط تغير المناخ بحقوق الإنسان للسكان المعرضين للخطر، وبالتالي، سيتطلب التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ اتخاذ تدابير معالجة متعددة الأبعاد[3].
ـ الكوارث الطبيعية: تمثل الأعاصير المتكررة والفيضانات والأمطار الغزيرة أمثلة مميزة للظواهر التي تظهر فجأة وتتسبب في نزوح السكان وتنقلهم لاستحالة العيش في مواطنهم مؤقتا أو بصفة دائمة. تعطي التقديرات التقريبية لعدد الأشخاص المتأثرين بالفيضانات كل عام (99 مليون بين عامي 2000 و2008) والأعاصير المدارية والعواصف (39 مليونًا) فكرة عن حجم التهديد، ولكن من الصعب للغاية تقدير عدد الأشخاص الذين سيتأثرون إذا زادت هذه الكوارث بسبب تغير المناخ. ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في مناطق شديدة التأثر بتغير المناخ.[4]
ب ـ أثر التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان:
تِؤثر التغيرات المناخية تأثيرا مباشرا على الحقوق الأساسية للإنسان كالحق في الحياة والحق في الصحة والمسكن وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذي يعتبر أول تعبير عالمي للحقوق التي تهم كل الأفراد مثل الحق في الحياة الذي تم النص عليه في المادة 3 من هذا الإعلان وفي مواثيق أخرى مثل المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
ويعتبر الحق في الحياة من أولى الحقوق الأكثر تعرضا للتهديد بسبب التغيرات المناخية إلى جانب الحق في المسكن والمأكل المنصوص عليه في المادة 25 من الإعلان. وفي الواقع، تعتبر مسألة حماية الحق في الحياة شرطًا مطلقا للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، والتي هي في الواقع تعتمد بشكل أساسي على وجود الحياة نفسها لوجودها.
كما تؤثر التغيرات المناخية أيضا على أحد أهم الحقوق المدنية الأخرى مثل الحرية في اختيار مكان الإقامة والمنصوص عليه في المادة 12ـ1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، حيث تؤدي التغيرات المناخية الفجائية كالكوارث الطبيعية أم البطيئة مثل التصحر إلى تشرد الأفراد ونزوحهم القسري أو هجرتهم إلى أقاليم دول أخرى، مع ما قد يترتب عنه من نزاعات داخلية على الأراضي أو توتر على المستوى الدولي في حالة الهجرة عبر الوطنية.
وتؤدي الكوارث الطبيعية ومظاهر شح المياه والجفاف إلى المساس بحقوق أساسية أخرى لحقوق الإنسان والمتمثلة في الحق الماء والغذاء، خاصة عندما تتزامن هذه الكوارث الطبيعية مع نزاعات دولية أخرى.
2ـ أشكال تنقل الأفراد بسبب التغير المناخي
من الضروري التمييز بين أنواع التنقل المختلفة ذات الصلة بالتغيرات المناخية. إذ تنطبق المفاهيم مثل “النزوح” أو “التنقل” أو “الهجرة” على حالات تنقل تتراوح بين بضع ساعات يقضونها في مأوى مؤقت خوفًا من إعصار إلى نقل كامل لمجموعات كاملة من السكان التي اختفت أراضيها بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر[5].
فتنقل الأفراد هروبا من آثار التغيرات المناخية يمكن أن يحدث في شكل هجرة قصيرة المدى أو طويلة المدى وفق نوع الخطر الذي يهدد سلامة الأفراد المهجرين. وفي هذا الصدد، توجد تصنيفات عديدة للمهاجرين البيئيين وفق معايير مختلفة[6]، وتعتمد منظمة الأمم المتحدة تصنيفا يعتمد على مدة التنقل و تميز النزوح المؤقت (أقل من ثلاثة أشهر) والهجرة قصيرة الأجل (من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة) والهجرة طويلة الأجل (أكثر من سنة واحدة). كما يرتبط الطابع الزمني للهجرة أيضًا بطبيعة الظواهر الطبيعية، فالظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر أو ارتفاع مستوى سطح البحر بالهجرة طويلة المدى لاستحالة العيش في إطارها، في حين أن الكوارث المفاجئة مثل الأعاصير المدارية تسبب نزوحًا مؤقتًا يكون عادة داخليا. ويعتبر تقرير الأمم المتحدة لفجوة الانبعاثات لسنة 2022 التقرير الثالث عشر من سلسلة تقارير تهدف لبحث سبل مكافحة أسباب تغير المناخ وارتفاع نسبة الحرارة إلا أنه لم يتعرض إلى آثار التغير المناخي على سكان المناطق الأكثر تضررا إلا في فقرة واحدة، يؤكد فيها أن التغير المناخي وما ينتجه من كوارث طبيعية كالفيضانات يؤثر على البيئة المعيشية للأفراد، ما يؤدي إلى نزوح داخلي وإلى الهجرة إلى دول أخرى[7].
ويتمثل التصنيف المعتمد دوليا في أشكال التنقل بسبب التغيرات المناخية في النزوح الداخلي والهجرة عبر الحدود الوطنية:
أـ النزوح الداخلي
تؤثر التغيرات المناخية على النمط المعيشي للأفراد بصفات متفاوتة وفق نسبة الخطورة التي يتعرضون لها ووفق إمكانيات التنقل داخل بلدانهم، وعادة ما تؤدي هذه التغيرات إلى نزوح داخلي قبل أن يصل إلى المستوى الذي يؤدي فيه إلى تنقل السكان عبر الحدود (الهجرة). قد تكون هناك حالات يتم فيها تطبيق معايير اللاجئين الواردة في اتفاقية 1951 أو معايير اللاجئين الأوسع نطاقاً الواردة في الأطر الإقليمية لقانون اللاجئين.
ب ـ الهجرة عبر الحدود الوطنية:
تمثل الهجرة الشكل الثاني، ولعله الأصعب والأخطر عندما يتم بضفة غير قانونيةـ لتنقل الأفراد بسبب المناخ. وتكمن صعوبة التنقل في هذه الحالة في تضييق القوانين الداخلية و تقييدها لشروط عبور الحدود الدولية، خاصة في إطار جو عام يغلب فيه التشديد في حماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية من جهة، و تنامي قوة ونفوذ الأحزاب اليمينية في دول المقصد.
ثانياـ الحماية الدولية للمهاجر المناخي في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان القانون الأكثر قرابة وصلة لمعالجة الهجرة المناخية. وتحدد قواعده حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين بسبب المناخ في بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة، وفي هذا الصدد، فإن أهم الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 [8] والذي يعتبر أول تعبير عالمي عن الحقوق التي تهم جميع البشر؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، هذا و توجد صكوك دولية أخرى توفر حماية حقوق الإنسان لفئات معينة بإمكانها المساهمة في تحسين ظروف المهاجرين المناخيين، كاتفاقية 1979 للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية لسنة 1989 الخاصة بحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الاصلية لسنة 1989 .
لكن، موازاةً مع وجود ضمانات عامة لحقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تتمتع بها كل الفئات بها، إلا أنها لا تكفي لضمان حماية كافية لفئة المهاجرين البيئيين في ظل غياب نصوص خاصة بهم تحميهم من آثار التغيرات المناخية.
1ـ أهم الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان
إن حماية المهاجر المناخي تنطوي في إطار حماية حقوق الإنسان وتتمثل أهم النصوص الدولية المعنية بوضع هذه الفئة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية لسنة 1989.
وتتمثل حقوق الإنسان المرتبطة بحقوق المهاجر المناخي أساسا في الحق في الحياة كحق أساسي مطلق، والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة والحق في عدم الحرمان من أسباب العيش. فمن جهته، يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 في المادة 11 منه بالحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته بما في ذلك احتياجات الغذاء والسكن، والحق في الماء[9] وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
يعتبر الحق في البيئة التي من شأنها أن تكفل حقوق المهاجرين المناخيين كحق من حقوق الإنسان فكرة حديثة نسبيا ولم ترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، إلا أن هذا الأخير ينطوي على العديد من الأحكام المرتبطة بحماية المهاجر المناخي. ومن بين هذه الأحكام، يشكل الحق في الصحة والحق في السكن الملائم والغذاء الكافي أهم الحقوق الواردة في هذا العهد ولها كلها علاقة مباشرة بالحق في الحياة.
فتنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه ” تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”، وقد ورد هذا الحق في عدة مواثيق دولية أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ويشمل هذا الحق مختلف أبعاد الحق في السكن الملائم حيث أكدت اللجنة المهنية بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية أنه ينبغي تجنب التفسيرات الضيقة التي تكتفي بتفسير الحق في السكن بالمأوى وتجسيده في الحق في العيش في مكان ما في أمن و سلام و كرامة[10].
هذا وتوجد صكوك دولية أخرى توفر حماية حقوق الإنسان لفئات معينة بإمكانها المساهمة في تحسين ظروف المهاجرين المناخيين كاتفاقية 1979 للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية لسنة 1989 الخاصة بحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية لسنة 1989.
2ـ توسيع نطاق حماية حقوق اللاجئين إلى المهاجر البيئي
كثر في السنوات القليلة الماضية استعمال لفظ اللاجئ المناخي للحديث عن المهاجر المناخي أو المتنقل الإقليمي أو النازحين المتشردين بسبب المناخ، لكن قانونا، لا يوجد أي اعتراف بهذا اللفظ كون القوانين لا تعترف لهذه الفئة من الأفراد بمركز قانوني واضح تجاه وضعيتهم كلاجئين.
فالصكوك الدولية المذكورة سابقا تندرج ضمن حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، ولعل ما يفتقد إليه المهاجر المناخي هنا هو مركز قانوني دولي يحميه بصفة خاصة.
أ ـ قصور اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها 1967 في حماية المهاجر المناخي
تُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1967 المتعلق بمركز اللاجئين، اللاجئ بأنه شخص يوجد “بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية، ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”[11].
يجب الإشارة هنا إلى أن اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين تمت صياغتها في ضل الأوضاع السياسية التي عرفتها الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت نزوح وهجرة الملايين من الأشخاص المتأثرين بتغير الدود الدولية والسياسية في العديد من الدول، فسعت هذه الاتفاقية إلى منح مركز قانوني دولي لهؤلاء الأفراد، وذلك عن طريق إرساء تعريف لهم ولحقوقهم والتزامات الدول التي وجدت نفسها مضيفة لهم. فقد تم تصور حماية هؤلاء اللاجئين على أنها التزام ظرفي يتم في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية فقط، وقبل بروتوكول 1967، كانت تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ضحايا “الأحداث التي وقعت قبل جانفي 1951” وتم منح الخيار للدول تطبيق أحكامها على الدول الأوربية فقط بموجب رعاية وحماية لاجئي الحرب العالمية الثانية كما كان يعتقد أن المهمة سوف تنتهي بمجرد انتهاء إجراءات الحماية[12].
مما سبق، يمكن القول إنه لا يوجد تعريف دولي شامل لـ “اللاجئ لأن اتفاقية 1951 لا تعترف بمعيار “التغيرات المناخية” كعامل اضطهاد لتعريف اللاجئ. وهذا ما يؤدي إلى إقصاء الملايين من الأشخاص المعرضين لتهديدات خطيرة بسبب التغيرات المناخية من الحماية الدولية لحقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والعيش في بيئة آمنة[13].
ب ـ نحو بناء مركز قانوني للاجئ البيئي؟
إضافة إلى اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين، توجد صكوك دولية أخرى تعني باللاجئين لكنها هي الأخرى لا تدرج المهاجر المناخي ضمن فئة اللاجئين، وهو الأمر على سبيل المثال بالنسبة إلى إعلان بانكوك للاجئين لسنة 1966[14].
ويعتبر التقرير الذي قدمه الأستاذ عصام الحناوي إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1985 من أول الأعمال الرسمية التي تعرضت لمسألة الهجرة البيئية، والذي يعرف فيه “اللاجئين البيئيين” على أنهم “أشخاص أرغموا على مغادرة موطنهم، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب خطر بيئي محتمل أو اضطراب في النظم البيئية الحيوية الضرورية لحياتهم ” [15]. وقد تزايد الاهتمام بوضع المهاجرين المناخيين في سنوات التسعينات موازاة مع الاهتمام الدولي لتبعات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي أصبحت موضوع النقاشات على مستوى المنظمات الدولية العالمية[16] والإقليمية مثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا لسنة 2009، والتي وضعت إطار عمل قانوني لحماية النازحين داخليا. لكن رغم كل هذه الجهود، يبقى طرح مشكلة المركز القانوني الدولي للمهاجر البيئي في الساحة السياسية الدولية يواجه عقبات غامضة.
فغياب تعريف متفق عليه دوليا للاجئ المناخي يبقى من بين العوائق المهمة التي تحد من منحه مركزا قانونيا خاصا به، وتعود صعوبة تعريف المهاجر الإقليمي رغم وجود محاولات أكاديمية في هذا الموضوع ـ إلى تعدد الفئات المعنية بهذه الظاهرة، حيث يحتمل أن يضم مصطلح المهاجر البيئي العديد من الفئات البشرية التي تكون ضحية التنقل القسري[17].
نظريا، توجد طريقتان لإقرار الحماية الدولية للمهاجرين البيئيين وفق الفكر القانوني لخلق القاعدة القانونية:
تعديل النصوص الموجودةـ تتمثل الطريقة الأولى للاعتراف القانوني الدولي للاجئ البيئي في تعديل النصوص القانونية الموجودة وإعادة صياغتها برعاية المستجدات والبيانات الجديدة (lex data)بالشكل الذي يمكن من إدراج المهاجرين المناخيين والمشردين داخليا وضحايا الكوارث الطبيعية والبيئية ضمن الفئات التي تحتاج الحماية بموجب المركز القانوني للاجئ ، وقد جرى الحديث عن تعديل اتفاقية جنيف لسنة 1951 عن طريق إضافة بروتوكول ملحق بها وهو ما تم اقتراحه خلال ملتقى ليموج لسنة 2005 وملتقى مالديف لسنة 2006 حول إمكانية إنشاء بروتوكول خاص باللاجئين المناخيين و ذلك عن طريق تحيين الاتفاقية في سياق المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[18] التي تنص في فقرتها الأولى أنه ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”[19].
اعتماد اتفاقية دولية خاصة باللاجئ البيئي ـ تتمثل الطريقة الثانية في خلق التزام دولي جديد عبر قواعد قانونية جديدة (lex ferenda)، ونظريا، يتم ذلك سواء عن طريق بناء حماية خاصة باللاجئ البيئي الذي يشمل اللاجئ المناخي، بخلق اتفاقية دولية جديدة، أو عن طريق إنشاء اتفاقات إقليمية خاصة باللاجئين الأوائل الذين تتعرض بيئتهم المعيشية إلى خطر الزوال مثلما هو الأمر بالنسبة لجزر توفالو(Tuvalu) [20]. إلا أن إنشاء التزام دولي جديد في إطار حماية اللاجئين المناخيين يواجه عقبات هامة تتمثل أبرزها في غياب شبه تام للإرادة السياسية من جهة واستحالة عزل فئة المهاجرين المناخيين من الفئات الأخرى وتكييفهم قانونيا بأنهم لاجئون، خاصة في ظل موجات الهجرة غير الشرعية التي عرفتها السنوات القليلة الماضية. إضافة إلى هذه العقبات، تمثل إثارة مسؤولية الدول المتقدمة والمصنعة في التغيرات المناخية عاملا يصطدم مع وضع نص دولي خاص باللاجئين المناخيين[21].
كل هذا ورغم التماطل الذي تشهده الساحة الدولية في معالجة قضية اللجوء البيئي، إلا أن بوادر الاعتراف الدولي بالمركز القانوني للاجئ البيئي بدأت تظهر: فإضافة إلى اتفاقية 1951 للاجئين، توجد صكوك دولية أخرى تعني بوضع اللاجئين لكنها لا تدرج المهاجر المناخي ضمن فئة اللاجئين و هو الأمر بالنسبة لإعلان بانكوك للاجئين لسنة 1966 الذي ليس له حجية إلزامية. كما ورد الاعتراف الدولي لـ”انتقال الأشخاص بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو عوامل بيئية أخرى” حيث وردت هذه العبارة في مقدمة إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، كما اعترف هذا الاعلان في فقرته الثالثة بالتزامات الدول تجاه المهاجرين بصفة عامة، وبصفة خاصة مد يد المساعدة للمهاجرين بسبب الكوارث الطبيعية ووضع خطة حماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث و تغير المناخ[22].
كما عرفت مسألة الاعتراف الدولي لحق اللجوء البيئي منعرجا حاسما في سنة 2020 فقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 07 جانفي 2020 حكما تاريخيا أقرت في قضية (تايتيوتا ضد نيوزلندا) (Teitiota vs. New Zealand)، أن الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية من شأنها أن تشكل تهديدًا خطيرًا للتمتع بالحق في الحياة -على سبيل المثال- بسبب نقص الأراضي الصالحة للسكن أو شح المياه الصالحة للشرب. ويعتبر هذا الحكم مهمًا بشكل خاص بالنسبة للدول التي لم توقع على الصكوك الإقليمية أو الدولية للاجئين.
وتعود وقائع القضية إلى أن السيد يوان تيتيوتا (Ioane Teitiota)، هو مواطن من جمهورية كيريباتي، ادعى أنه بنقله إلى كيريباتي، انتهكت نيوزيلندا حقه في الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث اعتبر أن تأثيرات تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر أجبرته على الهجرة من كيريباتي إلى نيوزيلندا، وعلى وجه التحديد، ادعى أن ارتفاع مستوى سطح البحر في كيريباتي أدى إلى: ندرة المساحات الصالحة للسكن والفلاحة، الأمر الذي تسبب بدوره في نزاعات عنيفة على الأراضي تعرض حياة تيتيوتا للخطر؛ كما أدى إلى التدهور البيئي، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه العذبة بمياه البحر المالحة. وقد أصدرت محكمة الهجرة والحماية في نيوزيلندا قرارًا سلبيًا بشأن طلبه للجوء. ومع ذلك، لم تستبعد المحكمة احتمال أن يؤدي التدهور البيئي إلى “إنشاء مسارات إلى اتفاقية اللاجئين أو اختصاص الأشخاص المحميين”. كما رفضت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في نيوزلندا الاستئنافات التي قدمها تيتيوتا بشأن نفس المسألة.
في هذه القضية، وفيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحق في الحياة يجب أن يفسر تفسيراً واسعاً[23]، أخذا بتعليق اللجنة العام رقم 6 لسنة 1982 بشأن الحق في الحياة. واستشهدت المحكمة بتعليق أكاديمي جاء فيه أن المادة 6 من العهد تنص على أن الحرمان التعسفي من الحياة ينطوي على تدخل: “(أ) لا ينص عليه القانون؛ و(ب) لا يتناسب مع الغايات المنشودة؛ و(ج) لا لزوم له في الظروف الخاصة بالقضية”[24]. وعلى هذا الأساس، سلمت المحكمة بأن الحق في الحياة ينطوي على التزام إيجابي من جانب الدولة بإعمال هذا الحق باتخاذ تدابير مبرمجة لتوفير الضرورات الأساسية للحياة[25]. وبالتالي، فإن قرار هذه اللجنة من شأنه أن يقدم نموذجًا جديدًا لإمكانيات الاعتراف قانونًا باللاجئ المناخي في القانون الدولي وحمايته عن طريق التزام الدولة بالامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية[26].
خاتمة:
يعتمد إعمال حقوق الإنسان للمهاجرين المناخيين بشكل فعال على الإرادة السياسية للدول في وضع سياسات للحد من أسباب الهجرة المناخية، أي التغيرات المناخية من جهة، وسياسات للتكفل بمصير هؤلاء المهجرين قسريا. لأن النزوح في معظم الحالات ينطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلى ذلك، يلعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا مهمًا في منع الهجرة بسبب المناخ وحماية المهاجرين المناخيين كالتزام دولي عام ومنع الإعادة القسرية لهم. ومع ذلك، فليست كل الدول أطرافًا في جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالنسبة للدول التي وافقت على الالتزام بالالتزامات الدولية، فإن عدم رغبة الحكومات الوطنية أو عجزها كثيرًا ما يؤدي إلى التنفيذ غير الكافي للالتزام الدولي. فتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبروز الأحزاب اليمينية في دول المقصد أصبح من بين العوائق الأساسية التي تصطدم بفكرة منح هذه الفئة مركزا قانونيا دوليا يحميها[27].
كما أن الفعالية العملية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، كمصدر للحقوق التي يمكن للمهاجرين البيئيين التمتع بها، تبقى نسبية جدا في ظل غياب نصوص قانونية دولية خاصة بهذه الفئة المنسية في القانون الدولي للاجئين. إذ يجب أن تتضمن الاستجابات القانونية والسياسية مجموعة من الاستراتيجيات الهادفة إلى التكيف المادي مع التغيرات المناخية، كما يجب تقبل فكرة خيارات الهجرة، بما في ذلك فرص الهجرة الاقتصادية والأسرية والتعليمية، كاستراتيجية تكيف منطقية وطبيعية.
مما سبق، يمكن استنتاج أهم التوصيات المتعلقة بحماية المهاجرين المناخيين، ولعل أهمها يكمن في إقرار مركز قانوني لهم على المستوى الدولي، وذلك بتعديل النصوص الموجودة الخاصة باللاجئين أو إحداث نص جديد. لكن، وفي انتظار ذلك، لا بد من إقرار حماية فعلية استعجالية للاجئين المناخيين الأوائل في انتظار صدور النصوص القانونية الخاصة بهم.
قائمة المراجع:
باللغة العربية:
-1-المقالات:
ـ أحمد طلحا حسين: “التغيرات المناخية و أثرها على حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية”، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 78 لسنة 2022.
2ـ رسائل دكتوراه
ـ آيت قاسي حورية: تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزوـ 2014.
3ـ الاتفاقيات الدولية:
ـ الإعلان العالمي لحقوق الانسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/217(III) الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948.
ـ اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين المعدلة بالبروتوكول الإضافي لسنة 1967، المعتمدة
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 2200 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1966.
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966.
ـ البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة 1967.
ـإعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، قرار الجمعية العامة رقم 1A/RES/71/ لتاريخ 19 سبتمبر 2016.
4ـ التقارير والآراء الدولية:
ـ مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/10/61 الصادرة بتاريخ 15 جانفي 2009.
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2728/2016، وثيقة رقم CCPR/C/127/D/2728/2016 الصادرة بتاريخ 23 سبتمر2020.
قائمة المراجع باللغة الفرنسية
Articles :
ـCOURNIL Christel, Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : Réflexions sur les pistes actuellement proposées. In : Changements climatiques et défis du droit, sous la direction de C.Cournil et C. Colard-Fabregoule. Ed Bruylant, 2012.
ـ COURNIL Christel, « les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection(s), quel(s) statut (s) ? », Revue de droit public, N°4/2006, P.1035ـ1066. ـDrobenko.Bernard, « Le droit à l’eau : de l’affirmation à la réalisation », In : Changements climatiques et défis du droit, sous la direction de C.Cournil et C. Colard-Fabregoule. Ed Bruylant, 2012Bruylant, 2012.
-MOREL Michèle et DE MOOR Nicole, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits, N°88/hiver 2012.
-PIGUET Étienne, PECOUD Antoine, DE GUCHTENEIRE Paul, Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? revue « Dans L’Information géographique », N°4/2011 (Vol. 75).
قائمة المراجع باللغة الانجليزية
Books :
– Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kiehl, NP Engel, 2005).
-Stellina Jolly, Nafees Ahmad, Climate Refugees in South Asia Protection Under International Legal Standards and State Practices in South Asia , Ed Springer, Singapore, 2019.
ــJournal articles :
– McAdam Jane : « Climate Change Displacement and International Law » UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Side Event to the High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges 2010, 8 December 2010, Available at: https://www.refworld.org/docid/4d95a1532.html [accessed 11 April 2023]
– Najla Nur Fauziyah, The legal status and legal protection towards climate refugees under international law: a study of Ioane Teitiota case, Belli Ac Pacis, Vol.8, June 2022.
3-Documents :
– Intergovernmental panel on climate change, climate change 2022, Mitigation of climate change.
Availlable on :https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
– ESSAM EL-HINNWI : environmental refugees, united nations environment programme, 1985
–Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) Adopted at the Sixth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 13 December 1991 (Contained in Document UN Doc E/1992/23.
– United Nations Environment programme, The Closing Window, Climate crisis calls for rapid transformation of societies. Emissions Gap Report 2022.
(1) Jane McAdam : « Climate Change Displacement and International Law » UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Side Event to the High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges 2010, 8 December 2010, P..1
Available at: https://www.refworld.org/docid/4d95a1532.html [accessed 11 April 2023]
[1] ـ أحمد طلحا حسين: “التغيرات المناخية و أثرها على حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية”، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 78 لسنة 2022، ص 219.
[2] – Étienne PIGUET, Antoine PECOUD, Paul DE GUCHTENEIRE, Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? Revue « Dans L’Information géographique », N°4/2011 (Vol. 75).P.94.
[3] ـ مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان و تغير المناخ. وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/10/61 الصادرة بتاريخ 15 جانفي 2009.
[4] – Intergovernmental panel on climate change, climate change 2022, Mitigation of climate change, P.202.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/[accessed 20 April 2023]
[5] ـ Étienne PIGUET, Antoine PECOUD, Paul DE GUCHTENEIRE, Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques, Op.cit. P.97.
[6] ـ Christel COURNIL , « les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection(s), quel(s) statut(s) ? », Revue de droit public, N°4/2006, P.1058.
[7] UN Environment programme, The Closing Window, Climate crisis calls for rapid transformation of societies. Emissions Gap Report 2022 , P.1
[8] Déclaration universelle des droits de l’Homme A/RES/217(III)
[9] ـDrobenko.Bernard, « Le droit à l’eau : de l’affirmation à la réalisation », In : Changements climatiques et défis du droit, sous la direction de C.Cournil et C. Colard-Fabregoule. Ed Bruylant, 2012Bruylant, 2012, Pp.433-452 .P.437
[10] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) Adopted at the Sixth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 13 December 1991 (Contained in Document UN Doc E/1992/23), para.7.
[11] ـ المادة 1 من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين المعدلة بالبروتوكول الإضافي لسنة 1967.
[12] ـ Essam el-hinnawi : environmental refugees, united nations environment programme, 1985. P.3.
[13] ـ آيت قاسي حورية: تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزوـ 2014. ص 49.
[14] Stellina Jolly, Nafees Ahmad, Climate Refugees in South Asia Protection Under International Legal Standards and State Practices in South Asia , Ed Springer, Singapore, 2019, P. 248.
[15] Essam el-hinnwi : environmental refugees, united nations environment programme, Op.cit. P.ii. (ترجمة شخصية)
[16] ـ انظر: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992، اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 و بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لها لسنة 2000.
[17] ـ Christel COURNIL , « les réfugiés écologiques : Quelle (s) protection(s), quel(s) statut (s) ? », Op.cit. P.1038.
[18] ـ Christel COURNIL , Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : Réflexions sur les pistes actuellement proposées. In :Changements climatiques et défis du droit, sous la direction de C.Cournil et C. Colard-Fabregoule. Ed Bruylant, 2012, Pp.345-372,. P. 353.
[19] ـ المادة 25/1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المرجع السابق.
[20] ـ Christel COURNIL , Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : Réflexions sur les pistes actuellement proposées. Op.cit. P . 349 et suite.
[21] ـ Étienne PIGUET, Antoine PECOUD, Paul DE GUCHTENEIRE, Changements climatiques et migrations: quels risques, quelles politiques, Op.cit. P.101.
[22] ـ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، قرار الجمعية العامة رقم 1A/RES/71/ لتاريخ 19 سبتمبر 2016.
[23] ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2728/2016، وثيقة رقم CCPR/C/127/D/2728/2016 الصادرة بتاريخ 23 سبتمر2020.
[24]ــ أشارت المحكمة إلى مراجع منها:
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kiehl, NP Engel, 2005), pp. 128–129.
[25] ـ Najla Nur Fauziyah, The legal status and legal protection towards climate refugees under international law: a study of Ioane Teitiota case, Belli Ac Pacis, Vol.8, June 2022, , P.73.
[26] – Ibid. P.76.
[27] Michèle MOREL et Nicole DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits, N°88/hiver 2012, PP61-84. P.70.