إخضاع أنواع من النشاطات المصنفة كقطاعات استراتيجية للقانون 51/49
Subjecting types of activities classified as strategic sectors of the law 49/51
أيت أحسن نورة (جامعة مولود معمري – AIT AHCENE NORA (Mouloud Mamari University
مقال منشور في كتاب أعمال ملتقى التنويع الاقتصادي كآلية لخلق الثروة في الوطن العربي الصفحة 47.
Summary:
In light of the growing economic activities, Algeria seeks to develop the economy by diversifying investment fields and encouraging the private sector to invest in various sectors. Investment in the maritime transport sector is one of the activities to which the Algerian legislator has given special attention due to its strategic nature in the Algerian state, which the Algerian legislator classified in Executive Decree No. 21-145 specifying the list of activities of a strategic nature. In exchange for allowing the private sector to invest in this sector, he set a number of restrictions and conditions that contradict the freedom of investment enshrined in the 2020 constitution. And that is based on freedom of initiative, including the requirement to apply the rule 49/51%, which is represented in obligating the resident national shareholders to participate in the investment project that has a strategic nature by a rate of no less than 51%, despite the update of the investment law in 2022 to suit it with the current economic situation. Maritime transport is still subject to the intervention of the Algerian legislator in all aspects related to investment in maritime transport, due to the connection of investment in this sector with other types of marine investments, which requires accuracy and clarity in legislation.
Keywords: investment, Algerian legislation, maritime transport, economic freedom, restriction.
الملخص:
في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية، تسعى الجزائر إلى تطوير الاقتصاد من خلال تنويع مجالات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات مختلفة . ويعتبر الاستثمار في قطاع النقل البحري أحد النشاطات التي أولى لها المشرع الجزائري اهتماما خاصا نظرا لطابعه الاستراتيجي في الدولة الجزائرية ، والتي صنفها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.
وفي مقابل السماح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع ، وضع جملة من القيود والشروط والتي تتنافى مع حرية الاستثمار المكرسة في دستور 2020 ، والمبنية على حرية المبادرة، منها اشتراط تطبيق القاعدة 51/49 % والمتمثلة في إلزام المساهمين الوطنيين المقيمين بالمشاركة في المشروع الاستثماري الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بنسبة لا تقل عن 51% ، هذا بالرغم تحديث قانون الاستثمار سنة 2022 لملائمته مع الوضع الاقتصادي الحالي، إلا أن قطاع النقل البحري مازال خاضعا لتدخل المشرع الجزائري في كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار في النقل البحري، لارتباط الاستثمار في هذا القطاع بأنواع أخرى من الاستثمارات البحرية والذي يتطلب الدقة في التشريع ووضوحه .
الكلمات المفتاحية: الاستثمار، التشريع الجزائري، النقل البحري، الحرية الاقتصادية، التقييد.
مقدمة:
عرف مناخ الاستثمار في الجزائر عدة تطورات، مسايرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتطور المستمر للاقتصاد العالمي، حيث قام المشرع الجزائري بإجراء تعديلات لقوانين الاستثمار من جهة والقوانين ذات صلة من جهة أخرى، حيث وسع النشاط في قطاعات عديدة ذات أهمية للاقتصاد الوطني، والاستثمار في قطاع النقل البحري من الاستثمارات التي أولى لها المشرع الجزائري أهمية باللغة، لما ينفرد به من خصائص ويحققه من ميزات للاقتصاد الوطني، مقارنة بالقطاعات الأخرى ، نظرا لطابعها الاستراتيجي في الدولة، حيث صنفها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-145 من النشاطات الاستراتيجية.
بالرغم من تبني الجزائر لمبادئ اقتصاد السوق ، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات مختلفة ، إلا أن الاستثمار في قطاع النقل البحري يعتريه جملة من القيود والشروط ، كاشتراط تطبيق القاعدة 51/49 % في حالة المشروع الاستثماري الذي يكتسي طابعا استراتيجيا، وكذلك تدخل المشرع الجزائري في كافة الجوانب المتعلقة في النقل البحري، وهذا ما يدعونا إلى طرح الإشكالية التالية : ما مدى حرية القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع البحري؟
للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا الخطة التالية:
المبحث الأول: حرية الخواص للاستثمار في قطاع النقل البحري
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للنقل البحري
المطلب الثاني: الإطار القانوني لحرية الاستثمار في مجال النقل البحري
المبحث الثاني: تقييد حرية الاستثمار في مجال النقل البحري
المطلب الأول: إخضاع أنواع من النشاطات المصنفة كقطاعات استراتيجية للقاعدة 51/49
المطلب الثاني: آليات تقييد النشاط في النقل البحري
خاتمة:
المبحث الأول: تحرير مجال الاستثمار في قطاع النقل البحري
بالرغم من التكريس الدستوري لحرية المبادرة الخاصة إلا أن مشاركة الخواص في النشاط في قطاع النقل البحري تذبذب بين التهميش والإقرار(المطلب الأول) كما ساهمت قوانين الاستثمار والقوانين المتعلقة بهذا القطاع في تحرير النشاط فيه(المطلب الثاني).
المطلب الأول: حرية الاستثمار في قطاع النقل البحري في الدساتير الجزائرية
كرست الدساتير حرية التجارة والصناعة واعتبرت قطاع النقل البحري ملكية عامة تابعة للدولة (الفرع الأول) إلا أنه مع التطور الحادث للاقتصاد على المستوى الداخلي أو الدولي غير الدستور الجزائري من هذه الحرية إلى حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة وبالرغم من ذلك أخضع المستثمر في قطاع النقل البحري لجملة من الشروط (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التكريس الدستوري لحرية المبادرة والاستثمار في مجال النقل البحري
ظهر التوجه إلى الاقتصاد الحر في دستور 1989 ، الذي يعتبر الدستور الأول الذي كرس حق الملكية الخاصة[1]، أما الملكية العامة فاعتبرها ملك للمجموعة الوطنية والتي اشتملت على مجال النقل البحري ،حيث نصت المادة 17 منه على أن[2]:”الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة ،والثروات المعدنية ،الطبيعية، والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه، والغابات، كما تشمل النقل بالسكة الحديدية والنقل البحري والجوي ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأسلاك أخرى محددة في القانون ” ، وبهذا أزال المشرع الجزائري القيمة الدستورية لمؤسسات النقل البحري التي منحتها إياها أحكام المادة 14 من دستور 1976 واحتفظ بمجال النقل البحري بصفته مرفقا عاما، واعتبره قطاعا تابعا لسيادة الدولة الجزائرية يدخل ضمن الملكية العامة لها، ولم يتطرق صراحة إلى حرية استثمار القطاع الخاص في مجال النقل البحري بصفة خاصة و حرية الاستثمار بصفة عامة[3]، وفي سنة 1996 تم تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة دستوريا بموجب المادة 37 من دستور 1996 [4]، و أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية من أجل تحرير مختلف النشاطات الاقتصادية لتصبح مفتوحة للمبادرة الخاصة ،معززا ومدعما لمبدأ حرية الاستثمار[5]، إلا استثمار القطاع الخاص لم يكن في مستوى تطلعات ومخططات الدولة الجزائرية [6]،عامة وفي قطاع النقل البحري خاصة، حيث اعتبر هذا المجال ملكية عامة يدخل ضمن المجموعة الوطنية التي تضمنتها المادة 17 منه والتي نصت على أن[7]: ‘‘الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل … في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه … كما تشمل … والنقل البحري والجوي … وأسلاك أخرى محددة في القانون .”
الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار و تعديل المادة 37 من دستور 1996 بالمادة 43 من دستور 2016 [8]، حيث تم تقرير العديد من المبادئ ترسيخا للمبدأ الدستوري “حرية الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون “[9]، من بينها حرية المبادرة و تحرير التجارة الخارجية[10].
وبالرغم من هذا التعديل إلا أن الدولة الجزائرية تمسكت بملكية مجال النقل البحري وهذا رغم تعديل نص المادة 37 .
الفرع الثاني: الإقرار الدستوري لحرية الاستثمار والمقاولة:
أكدت المادة 61 من دستور 2020[11] على حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، حيث نصت على أن: ”حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة و تمارس في إطار القانون”، والملاحظ أن هذه المادة أعطت آلية للوصول بالاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على عائدات المحروقات إلى الاقتصاد المنتج وهذه المادة أضافت إلى جانب حرية التجارة والصناعة والاستثمار حرية المقاولة، لأنه بلا شك تطوير وترقية هذه المجالات سيرفع الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد منتج قائم على خلق مؤسسات خاصة تساهم بشكل فعال في زيادة الثروة على الخزينة العمومية وتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة ، كما نلاحظ أن دستور 2020 من خلال المادة 61 عمل على إزالة الفروق بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية، وهذا بتكريس مبدأ المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أن القطاع العام كان يحظى بأولوية قانونية في ممارسة التجارة والصناعة والمقاولة والاستثمار، وبالتالي ترقية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقديم ضمانات قانونية لتعزيز حماية المستثمر وتحفيزات منها الحق في إنشاء مؤسسات والحصول على إعانات من الدولة الجزائرية لخلق مشاريع استثمارية، وتطرق دستور 2020 من خلال المادة 61 منه لأول مرة لحرية ممارسة المقاولة وهذا دليل على نية المشرع الجزائري إلى تطوير وترقية النشاط المقاولاتي لأهميته في توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة وتوفير مداخيل للخزينة العمومية ،وهذا من خلال تشجيع حرية المبادرة.
إلا استثمار القطاع الخاص في قطاع النقل البحري لم يكن في مستوى تطلعات الدولة الجزائرية،التي اعتبرت هذا المجال ملكية عامة يدخل ضمن المجموعة الوطنية التي تضمنتها المادة 20 من دستور 2020والتي نصت على أن[12]: ‘‘الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل … في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه ،.. كما تشمل … والنقل البحري والجوي … وأسلاك أخرى محددة في القانون. ”
وبالرغم من اعتبار مجال النقل البحري ملكية أو مرفقا عاما تابع للدولة الجزائرية، منحت لمؤسسات النقل البحري الأجنبية حرية القيام بعمليات النقل البحري للبضائع والمسافرين إلى الجزائر، وهذا مناقض للمبدأ الدستوري الذي أكد احتكار الدولة الجزائرية لهذا القطاع ومنع المستثمر الوطني من الاستثمار فيه.
المطلب الثاني: مساهمة بعض القوانين في تحرير الاستثمار في مجال النقل البحري
ساهمت قوانين الاستثمار في تحرير النشاط في النقل البحري(الفرع الأول) كما خص المشرع الجزائري قطاع النقل البحري بقوانين تشريعية ومراسيم تنظيمية سهل من بموجبها استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع(الفرع الثاني).
الفرع الأول: مساهمة قوانين الاستثمار في تحرير النشاط في مجال النقل البحري
لتحسين مناخ الاستثمار ومواكبة التطور الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي في الجزائر أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار[13] الملغي للمرسوم التشريعي رقم 93 -12 المتعلق بترقية الاستثمار[14].
حيث تنجز الاستثمارات في إطار هذا الأمر بحرية تامة في الأنشطة الاقتصادية التي كانت محفوظة للدولة أو أحد فروعها[15] ، كما تضمن هذا الأمر إجراءات جديدة لتذليل الصعوبات وتوفير بيئة استثمارية محفزه سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والمتمثلة بتقديم حوافز ودعم أكثر للمستثمرين، وإزالة العوائق وتبسيط وتحديث الإجراءات الإدارية، وتوحيد الإدارة، و لمنح المزيد من الضمانات والامتيازات للمستثمر خاصة المستثمر الأجنبي تم تعديل الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار بالأمر رقم 06-08، كما أصدر المشرع الجزائري العديد من المراسيم التنظيمية كالمرسوم التنفيذي رقم06-356 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها[16] المعدل والمتمم، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 06-357 المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم [17].
كما عدل المشرع الجزائري الأمر رقم 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار بالقانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار[18]، الذي منح ضمانات وامتيازات واسعة للمستثمرين، وهذا القانون هو نتيجة حتمية للأوضاع التي تسود البلاد والأزمة التي مرت بها الجزائر التي فتحت الأبواب للاستثمار لما تجد فيه من ضرورة لتنويع المداخيل خارج المحروقات وتخفيض التبعية للنفط.
وتأكيدا لمساعي الدولة الجزائرية لتطوير القطاع الخاص عامة وتشجيع المبادرات الخاصة، على وجه الخصوص، قام المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار [19]الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 19 مايو 2022 والذي تضمن نصوصا تطبيقية من خلال أحكام18 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم منها سبعة مواد جديدة ومادة معدلة، كما يرسخ هذا القانون مجموعة من المبادئ حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: ”يرسخ هذا القانون المبادئ التالية:
-حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا كان أو أجنبيا ، مقيم أو غير مقيم ، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
-الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات ”[20].تماشيا مع أحكام دستور 2020[21] وهذا القانون سيساهم في تحرير روح المبادرة الخاصة وترقية الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى [22]، فإن هـذا القانون الذي تم إعداده بمراعـاة النقائص الملاحظـة فـي النصـوص السابقة، يرمي إلى استعادة ثقة المستثمرين وضمان الاستقرار وديمومة الإطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل، وبالتالي منح للمستثمرين خاصة الأجانب ضمانا قانونيا يتمثل في الاستقرار التشريعي والذي يعتبر من أهم الضمانات لحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية خاصة الأجانب .
الفرع الثاني: تحرير قانون النقل البحري لمجال النقل البحري:
احتكرت الجزائر مجال النقل البحري منذ الاستقلال إلى غاية صدور القانون رقم 98-05 المتضمن القانون البحري[23]، الذي حرر هذا المجال للاستثمار الخاص وهذا بموجب نص المادة 571 من هذا القانون والتي نصت على[24] : ”النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون موضوع امتياز” كما منح القانون البحري للخواص بموجب المادة 571 في فقرتها الأولى حق استغلال مجال النقل البحري لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري[25] ، مع تقييدها بجملة من الشروط التي حددها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المحدد لشروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته [26]، والمرسوم التنفيذي رقم 08-58 المحدد لمبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري [27]، والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية[28] .
وموازاة مع تحرير الاستثمار في مجال النقل البحري فقد مست الإصلاحات الهياكل والأنشطة التي لها علاقة بالملاحة البحرية ، فقد تم إعادة هيكلة شركات الملاحة البحرية ، وتحرير الأنشطة التجارية المساعدة للنقل البحري.
المبحث الثاني: تقييد القطاع الخاص في الاستثمار في مجال النقل البحري
تم تقييد مجال النقل البحري بإخضاع أنواع من النشاطات المصنفة كقطاعات استراتيجية للقاعدة 51/49 % (المطلب الأول) وإخضاع المستثمر لشرط الحصول على عقد الامتياز وشرط الحصول على رخصة لممارسة النقل البحري(المطلب الثاني).
المطلب الأول: إخضاع أنواع من النشاطات المصنفة كقطاعات استراتيجية للقاعدة 51/49 %
تضمن مرسوم تنفيذي رقم 21-145 المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا من بينها قطاع النقل البحري(الفرع الأول)كما تعد القاعدة (49%-51%) من أبرز القيود التي أقرها المشرع الجزائري على الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: أنواع النشاطات المصنفة استراتيجية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-145 .
يهدف المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا[29] التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل، الخاضعة لماركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51% [30] وحددت هذه القائمة في ملحق مرفق بهذا المرسوم والذي تضمن قائمة النشاطات التابعة لكل قطاع من القطاعات التي ذكتها المادة الأولى من المرسوم، وما يهمنا في هذه الدراسة قائمة النشاطات التابعة لقطاع النقل والمتمثلة في:
-نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية .
-نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية.
-النقل الجوي للأشخاص.
– النقل الجوي للبضائع.
-الخدمات الجوية للنقل.
– الخدمات الجوية للفلاحة.
-النقل البحري للمسافرين.
-النقل البحري للبضائع.
-الملاحة الساحلية.
-النقل البحري الحضري.
-شحن وتفريغ البضائع.
-الهياكل القاعدية للنقل البري.
-مؤسسات خدمات الموانئ.
-خدمات المطارات.
-وكيل السفينة.
-وكيل الحمولة.
-السمسار البحري.
-استغلال الطيران الخفيف.
– الاستئجار والتأجير الجوي.
والملاحظ أن نشاطات الاستثمار البحري المذكورة في هذا المرسوم مترابطة وتعتمد على بعضها البعض، ورغم التعديل الجزئي للمادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، إلا أنه لم يمس نشاطات الاستثمار البحري،
الفرع الثاني: نسبية إقصاء المتعامل الأجنبي من إنشاء مؤسسة النقل البحري لوحده
سمح المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي بالمشاركة أو المساهمة في رأس مال المشروع الاستثماري من جهة وحصر ملكية رأسمال المملوك للأجانب في حد أقصاه 49% من جهة أخرى[31]، وهذا ما يجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا على رأس مال المشروع من المخاطر غير التجارية، وتعد القاعدة (49%-51%) من أبرز القيود التي أقرها المشرع الجزائري على الاستثمارات الأجنبية المباشرة [32]، إلا أن هذه القاعدة أدت إلى تراجع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في الجزائر ، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يتراجع عن هذه القاعدة ، وهذا ما تأكد صراحة في القانون رقم 19-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020[33] ،والقرار رقم 22/ق م د/ 21 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 [34]، كما أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا[35] من بينها الاستثمار في قطاع النقل البحري، والتي ألغت المادة 54 من القانون رقم 20-07 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 [36] ، لتحفيز المستثمر الأجنبي، حيث أقرت المادة 49 من هذا القانون إلغاء قاعدة الالتزام بالشراكة مع طرف محلي في مجال أنشطة السلع والخدمات، باستثناء شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التي تكون حكرا للدولة الجزائرية فقط ولا يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها[37]، وحسب المرسوم التنفيذي لرقم 21-145 فإن المشرع الجزائري حدد ثلاث أنواع من الاستثمار في قطاع النقل البحري الخاضعة للقاعدة (49%-51%) وهي:
-النقل البحري للمسافرين.
-النقل البحري للبضائع.
-النقل البحري الحضري.
وما يمكن قوله في ما يخص إخضاع الاستثمار في مجال النقل البحري للقاعدة (49%-51%) أنه بالرغم من وضع هذه القاعدة إلا أنه يمكن إعطاء بعض الملاحظات المتعلقة بالنصوص القانونية المتعلقة بالنقل البحري وقوانين المالية فبالنظر إلى المادة 571/1 من القانون البحري فإن المشرع الجزائري لم يلغي أحكام هذه المادة والتي تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في هذا القطاع ،تقابلها المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 التي لا تطبق في مجال الاستثمار النقل البحري باعتبار الخاص يقيد العام، والتي لم تتضمن أحكاما تستثني بموجبها المستثمر الأجنبي من ممارسة النشاط في النقل البحري.
المطلب الثاني: التقييد الإداري للاستثمار في مجال النقل البحري
قيد المشرع الجزائري المستثمر الخاص بشرط الحصول على عقد الامتياز وهي مجموعة من الشروط القانونية والمادية التي تسمح له بممارسة نشاط النقل البحري(الفرع الأول) كما استحدث قيدا متمثلا في وجوب الحصول علة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري والنزهة البحرية(الفرع الثاني).
الفرع الأول: إخضاع المستثمر لشرط الحصول على عقد الامتياز
استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 571 من القانون البحري، فإن الأشخاص المؤهلون لاستغلال نشاط النقل البحري تتمثل في كل من:
– الأشخاص الطبيعية بشرط تمتعها بالجنسية الجزائرية.
– المؤسسات العمومية الجزائرية.
-الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري، وقد حددتهم المادة 50 من القانون المدني الجزائري، بأنهم الأشخاص الذين لديهم مركز رئيسي في الخارج ولهم نشاط في الجزائر، كما اشترط المشرع ضرورة تمتع هذه الفئة بصفة مجهزي سفن .
لم يكتفي المشرع الجزائري باشتراط الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي وخضوع الشخص الاعتباري للقانون الجزائري،
لقد حددت المادتان5 و12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 إجراءات منح الامتياز، بحيث:
– يقدم طلب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وفي حالة قبوله يصدر قرار منحه مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بعد التوقيع على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط الموقع بين الطرفين، وقد يكون الامتياز عاماً يشمل على كل الخدمات المتعلقة بالنقل البحري أو خاصاً إذا كان يتعلق بخدمة معينة.
حَددت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 شروط منح الامتياز والمتمثلة في:
– أن يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري.
– النقل البحري على الخطوط الواجبة التغطية.
-استجابة للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
– الحصول على برنامج نقليات مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية ويكون قد تحصل على أماكن للرسو.
– يتوفر على سفينة واحدة على الأقل بصفته مالكا أو بصفات أخري يمنح له الحق في استعمالها، بحيث تكون هذه السفن في حالة ملاحية جيدة ومطابقة لمقاييس الأمن والمحافظة على حياة الأشخاص وممتلكاتهم والوقاية عن التلوث الناجم عن السفر، وأن يقل سنها عن خمسة عشر عاماً.
– أن تشغل طاقما يتكون من بحارة جزائريين أساسا عندما يشغل صاحب الامتياز سفينة تحمل العلم الوطني، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب ضمن تشكيلة الطاقم. وفي حالة استغلال سفينة تحمل علما أجنبياً، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة ضمن تشكيلة الطاقم وتذكر هذه النسبة في اتفاقية الامتياز.
الفرع الثاني: شرط الحصول على رخصة لممارسة النقل البحري
قيد المشرع الجزائري حرية ممارسة نشاط النقل البحري بشرط الحصول على رخصة، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-203، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري والنزهة البحرية[38]، والمتمثل في إلزامية الحصول على رخصة إدارية من أجل مزاولة النشاط، كما قيدت المادة 571 من القانون البحري ممارسة نشاط النقل البحري بشرط الحصول على امتياز استغلال كافة خدمات النقل البحري، حيث يتضح أن المشرع الجزائري قد نص على قيد واحد وهو عقد الامتياز، دون أن يشير إلى رخص ممارسة النقل البحري الحضري، وتشمل الرخصة:
-النقل البحري المنتظم.
-النقل البحري للأشخاص.
-النقل البحري الذي يقع بين الموانئ الوطنية.
-تشمل السفن التي تنقل المسافرين.
خاتمة:
النقل البحري من القطاعات الاستراتيجية التي أولى لها المشرع الجزائري اهتماما بالغا ، حيث سعى إلى تطويره، وبالرغم من الانفتاح على الاستثمار الخاص والذي بقي جزئيا كونه قيده بالقاعدة (51%-49%) والذي جعل المستثمر الأجنبي يعزف عن الاستثمار في الجزائر ، كما قيد هذا القطاع بشرط الحصول على عقد امتياز وعلى رخصة، ولتسهيل عملة النقل البحري يجب أن:
– تعديل القانون البحري حسب التطور التكنولوجي الحادث على المستوى الوطني. لكي لا يقع المستثمر في ازدواجية الشخص.
-تعديل المراسيم التنظيمية المتعلقة به.
قائمة المراجع:
1-الرسائل الجامعية:
1-والي نادية، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر،2015.
2-حجارة ربيحة- حرية الاستثمار في التجارة الخارجية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة مولود معمري الجزائر،2017.
3-صالح لكحل، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2018.
2-المقالات:
- سلامي ميلود، الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات القانونية، جامعة باتنة، العدد 06، 2015،ص72.
3-القوانين:
أ-الدستور:
1-دستور 1989المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18، المؤرخ في 28فبراير1989 يتضمن دستور 1989، ج.ر.ج.ج عدد 09 ، صادر في 01 مارس1989 .
2-دستور 1996 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438، مؤرخ في 07 ديسمبر1996 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر1996،ج.ر.ج.ج عدد 76 ، صادر في 08 ديسمبر1996(معدل ).
3-دستور 2020 المنشور بموجب المرسوم رئاسي رقم 20-251 ،المتضمن تعديل دستور 2020 ،ج.ر.ج.ج عدد54 ،صادر في 16 سبتمبر2020.
4- النصوص التشريعية:
1-مرسوم تشريعي رقم 93-12 مرسوم تشريعي رقم 93-12، مؤرخ في 05أكتوبر1993، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 64، صادر في 10مايو1993.
2-قانون رقم 98-05، مؤرخ في ، يتضمن القانون البحري، صادر في 1998.
3-أمر رقم 01ـ-03 ، أمر رقم 01-03 مؤرخ في 20 غشت 2001 –يتعلق بتطوير الاستثمار-ج.ر.ج.ج عدد 47 صادر في 22 غشت 2001 (ملغى).
4-قانون 08- 21مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2009 ، ج.ر.ج.ج عدد 74 ،صادر في 31 ديسمبر 2009 .
5- قانون رقم 16-09، مؤرخ في 03 غشت 2016 ،يتعلق بترقية الاستثمار ـ ج.ر.ج.ج عدد 46 ، صادر في 03 غشت2016 .
6-قانون رقم 19-14 مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، ج.ر.ج.ج عدد81 ، صادر في31 ديسمبر 2019 .
7-قانون رقم 20-07 ،مؤرخ في 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، ج.ر.ج.ج عدد 33 ، صادر في 2020 .
8- قانون رقم 22-18 ، مؤرخ في 24يوليو 2022 ،يتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 50 ، صادر في 28 يوليو 2022 .
5- النصوص التنظيمية:
– المراسيم التنفيذية:
1-مرسوم التنفيذي رقم 06- 356 ،مؤرخ في 09 أكتوبر 2006، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج عدد 64 صادر في 11 أكتوبر 2006 .
2-مرسوم التنفيذي رقم 06-357،مؤرخ في 09 أكتوبر 2006، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمه وسيره .ج.ر.ج.ج عدد صادر في 2006 ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29مايو 2019 ، ج .ر.ج.ج عدد37،صادر في09 يونيو 2019 .
3-مرسوم تنفيذي رقم 08-05، مؤرخ في ، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، ج.ر.ج.ج عدد ، صادر في 2008.
4-مرسوم التنفيذي رقم 08-58 ، مؤرخ في يحدد لمبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
مرسوم التنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
5-مرسوم تنفيذي رقم 21-145 ، مؤرخ في 17 أبريل 2021 يحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا،ج.ر.ج.ج عدد 30، صادر في 30 أبريل 2021
–القرارات:
1-قرار رقم رقم 22/ ق م د / 21- مؤرخ في 07 يونيو 2021 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، ج.ر.ج.ج عدد 44 ، صادر في 08 يونيو 2021 .
[1]– دستور 1989المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 ، المؤرخ في 28فبراير1989 يتضمن دستور 1989، ج.ر.ج.ج عدد 09 ، صادر في 01 مارس1989 .
[2] -المادة 17 من دستور 1989، مرجع نفسه.
[3]– دستور 1996 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 ،مؤرخ في 07 ديسمبر1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر1996 ،ج.ر.ج.ج عدد 76 ، صادر في 08 ديسمبر1996(معدل).
[4] -ينظر المادة 37 من دستور 1996، المرجع نفسه.
[5]– صالح لكحل، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر،أطروحة دكتوراه في القانون ، تخصص قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، ص 147.
[6] والي نادية، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ،تخصص كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،2015، تيزي وزو، ص29 .
[7]-صالح لكحل ، المرجع السابق، ص 147.
[8] – ينظر المادة 43 من دستور 2016 ، المرجع السابق .
[9] -ينظر المادة 43 من دستور 2016،المرجع نفسه.
[10] -حجارة ربيحة- حرية الاستثمار في التجارة الخارجية ـ أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ـ تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ 2017 .ص20.
[11] -ينظر المادة 61 من دستور 2020 المنشور بموجب المرسوم رئاسي رقم 20-251 ،المتضمن تعديل دستور 2020 ،ج.ر.ج.ج عدد54 ،صادر في 16 سبتمبر2020.
[12]– ينظر المادة 20 من دستور 2020، المرجع نفسه.
[13] -أمر رقم 01ـ-03 ، أمر رقم 01-03 مؤرخ في 20 غشت 2001 –يتعلق بتطوير الاستثمار-ج.ر.ج.ج عدد 47 صادر في 22 غشت 2001 (ملغى).
[14]-مرسوم تشريعي رقم 93-12 مرسوم تشريعي رقم 93-12 ، مؤرخ في 05أكتوبر1993 ، يتعلق بترقية الاستثمار ،ج.ر.ج.ج عدد 64ن صادر في 10مايو1993.
[15] – المادة 04 من الأمر رقم 01 -03 ،المرجع السابق .
[16] -مرسوم التنفيذي رقم 06- 356 ،مؤرخ في 09 أكتوبر 2006، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج عدد 64 صادر في 11 أكتوبر 2006 .
[17] -مرسوم التنفيذي رقم 06-357،مؤرخ في 09 أكتوبر 2006، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمه وسيره .ج.ر.ج.ج عدد صادر في 2006 ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29مايو 2019، ج .ر.ج.ج عدد37،صادر في09 يونيو 2019.
[18] – قانون رقم 16-09، مؤرخ في 03 غشت 2016، يتعلق بترقية الاستثمار ـ ج.ر.ج.ج عدد 46 ، صادر في 03 غشت2016 .
[19] – قانون رقم 22-18 ، مؤرخ في 24يوليو 2022 ،يتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 50 ، صادر في 28 يوليو 2022 .
[20] -المادة 03 من القانون رقم 22-18 ، المرجع السابق.
[21] -المرجع نفسه.
[22] -المرجع نفسه.
[23] -قانون لرقم 98-05، مؤرخ في، يتضمن القانون البحري، ج.ر.ج.ج عدد ، صادر في 1998.
[24] -ينظر المادة 571 من القانون رقم 98-05، المرجع نفسه.
[25] -ينظر المادة 571/1، من القانون رقم 98-05، المرجع نفسه.
[26] -مرسوم تنفيذي رقم 08-05، مؤرخ في، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، ج.ر.ج.ج عدد، صادر في 2008.
[27] – مرسوم التنفيذي رقم 08-58، مؤرخ في يحدد لمبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
[28] -مرسوم التنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية.
[29] – مرسوم تنفيذي رقم 21-145، مؤرخ في 17 أبريل 2021 يحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا،ج.ر.ج.ج عدد 30، صادر في 30 أبريل 2021.
[30] -المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 21-145 ، المرجع نفسه.
[31] -سلامي ميلود، الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات القانونية، جامعة باتنة،العدد 06، 2015،ص72.
[32] -قانون 08- 21مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2009، ج.ر.ج.ج عدد 74 ،صادر في 31 ديسمبر 2009.
[33] – قانون رقم 19-14 مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، ج.ر.ج.ج عدد81 ، صادر في31 ديسمبر 2019 .
[34] – قرار رقم رقم 22/ ق م د / 21- مؤرخ في 07 يونيو 2021 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، ج.ر.ج.ج عدد 44 ، صادر في 08 يونيو 2021.
[35] -مرسوم تنفيذي رقم 21-145، المرجع نفسه.
[36] – ينظر المادة 54 من القانون رقم 20-07 ،مؤرخ في 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ج.ر.ج.ج عدد 33، صادر في 2020.
[37] – ينظر المادة 49 من القانون رقم 20-07، المرجع نفسه.
[38]-مرسوم تنفيذي رقم 16-203، المرجع السابق.