الحماية القانونية للتراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة في الجزائر
La protection juridique du patrimoine culturel dans le cadre du développement durable en Algérie
د . دبش عبد النور جامعــة الجزائــر1 – Dr Debch Abdenour
ط/د . سلامي حسينـــة جامعــة الجزائــر1 Doctorante Sélami Hacina
مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الدولي حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الصفحة 87.
ملخص :
للتراث الثقافي دور مهم في ربط حاضر الشعوب بماضيها فهو إرث مشترك للأجيال ويعبر عن الهوية ، ومع التطور الهائل و المتسارع وما تشهده الدول من تحولات تفرضها التنمية بات من الضروري عليها أن تعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات خاصة مع ظهور مبدأ التنمية المستدامة بجعل التراث كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وفق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة . وأصبحت مسألة حماية التراث الثقافي ضرورة وهذا بعد تعرض العديد من المعالم الأثرية للأخطار ، لذا حضي التراث الثقافي باهتمام دولي وذلك لاسيما بعد إبرام اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، ولجوء الدول إلى سن تشريعات داخلية لحماية التراث الثقافي وعلى غرارها الجزائر .
إن تحقيق حماية فعالة للتراث الثقافي يستلزم بالضرورة إيجاد آليات لحمايته ، ولأجل ذلك عملت الجزائر على إيجاد آليات ووسائل تعمل على تفعيل الحماية من أجل تعزيز وتثمين التراث الثقافي والمحافظة عليه وضمان ديمومته.
Résumé:
Le patrimoine culturel a un rôle important à jouer pour relier le présent des peuples à leur passé, car il s’agit d’un patrimoine commun pour les générations et exprime l’identité, et avec le développement énorme et accéléré et les transformations que connaissent les pays imposées par le développement, il est devenu nécessaire pour eux de travailler pour suivre le rythme des évolutions et des changements, notamment avec l’émergence du principe de développement durable en faisant du patrimoine une base pour atteindre le développement durable Selon l’Agenda 2030 pour le développement durable. La question de la protection du patrimoine culturel est devenue une nécessité et ce après l’exposition de nombreux monuments archéologiques à des dangers. Par conséquent, le patrimoine culturel a reçu une attention internationale, en particulier après la conclusion de la Convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972, et pays ont eu recours à la promulgation de lois internes pour protéger le patrimoine culturel, comme l’Algérie.
Parvenir à une protection efficace du patrimoine culturel implique nécessairement de trouver des mécanismes pour le protéger, et pour cela, l’Algérie s’est efforcée de trouver des mécanismes et des moyens pour activer la protection afin de valoriser et valoriser le patrimoine culturel, le préserver et assurer sa pérennité.
مقدمة :
يلعب التراث الثقافي دور مهم في ربط حاضر الشعوب بماضيها إلى جانب كونه إرث مشترك للأجيال ويعبر عن الهوية، وبالنظر إلى قيمته وتعدد مظاهره وصوره ظهرت الحاجة الملحة إلى حماية هذا التراث والمحافظة عليه خاصة بعد تعرض العديد من المعالم التراثية للأخطار والتلف سواء بفعل العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية .
لذا حضي التراث الثقافي باهتمام ملحوظ من طرف الجماعة الدولية انطلاقا من عقد مؤتمرات وإصدار مجموعة من المواثيق والتوصيات وإبرام عديد من الاتفاقيات الدولية لعل أهمها اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، التي تضمنت مجموعة من القواعد والمبادئ المتضمنة ضرورة الالتزام الدول بسن تشريعات وتنظيمات من أجل حماية التراث الثقافي إلى جانب ما تمخض عن مؤتمر ريو ديجانيرو لعام 1992 المتعلق بالبيئة والتنمية والذي أقر ضرورة الالتزام بحماية الموروث الثقافي في إطار التنمية المستدامة .
وتماشيا مع التطورات التي شهدتها الساحة الدولية وتنفيذا للالتزامات الدولية لجأت الدول إلى سن تشريعات داخلية لحماية التراث الثقافي ومنها الجزائر التي قامت بإصدار ترسانة هامة من القواعد القانونية والتنظيمية في هذا المجال . وبغرض تحقيق حماية فعالة للتراث الثقافي بصفة عامة عملت الجزائر على إيجاد مجموعة من الآليات القانونية والفية المادية والمؤسساتية التي تعمل على حماية التراث الثقافي وتنميته وتثمينه على أرض الواقع .
ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
ما مدى فعالية الحماية القانونية للتراث الثقافي في تحقيق استدامتها في الجزائر؟
للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى مبحثين كما يلي :
يتضمن المبحث الأول ماهية التراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة وإطاره القانوني في الجزائر
أما المبحث الثاني تضمن آليات حماية التراث الثقافي للماء في الجزائر .
المبحث الأول : ماهية التراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة وإطاره القانوني في الجزائر
يعبر التراث الثقافي عن الهوية والذاكرة التي تترجم حياة الأمم والشعوب في حقب تاريخية معينة ، وتربط ماضي الأجيال بحاضره ومستقبله ، ومن أجل الحفاظ عليه و حمايته بكافة أنواعه وصوره ، اتجهت الدول وعلى غرارها الجزائر إلى وضع قواعد قانونية وتنظيمية وطنية وهذا تنفيذا لما ورد في الاتفاقيات والصكوك الدولية من أجل حمايته و الحفاظ عليه من الاندثار والتلف بما يحقق ديمومته عبر الأجيال خاصة بعد تبني مبدأ التنمية المستدامة .
المطلب الأول: مضمون استدامة التراث الثقافي
يعد التراث الثقافي من أهم معالم الهوية الحضارية لكل مجتمعوأداة هامة لربط ماضي الشعوب بحاضرها، تتوارثه الأجيال المتلاحقة في بينها بما يحقق ديمومته عبر الأزمنة .وفي هذا الشأن وبالنظر لأهمية التراث الثقافي وتنوعه وجب علينا التطرق لمفهوم التراث الثقافي وبيان علاقته بالتنمية المستدامة .
الفرع الأول: مفهوم التراث الثقافي
يعتبر التراث الثقافي ، وهو يتنوع من حضارة لأخرى والذي يبين مدى أهميته في حياة الشعوب . ومن هذا المنطلق وجب علينا التطرق إلى بيان معنى التراث الثقافي وأهميته إلى جانب أهم الأخطار التي تواجهه.
أ / تعريف التراث الثقافي: لمعرفة معنى التراث الثقافي وجب علينا بيان معناه من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية.
- من الناحية اللغوية : نتعرض إلى معنى كل مصطلح على حدى .
التراث: ما ورثناه عن الأجداد وأصلها من ورث ويقال ورثه ماله ومجده [1]
الثقافة: أصلها من ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة : حذقة . ويقال رجل ثقف : حاذق فهم [2]
- من الناحية الفقهية: يعرف التراث من الناحية الفقهية بأنه ما تركه السلف من الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد في مختلف مناحي الحياة وفي شتى مجالاتها وميادينها كالثقافة والتاريخ والآداب والحضارة والفن والصناعة والزراعة والعمران والتقاليد والأعراف وغيرها .
أما الترا ث الثقافي فهو مجموع النماذج الثقافية التي يتلقاها الفرد من الجماعات المختلفة التي هو عضو فيها ن ويتضمن العادات والتقاليد والعقائد التي ورثها الفرد[3]. كما عرف التراث الثقافي أيضا بأنه ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من الأجيال السابقة وظلت باقية حتى الوقت الحاشر ووهبت للأجيال المقبلة [4] .
ومن هذه التعاريف يتبين لنا أن التراث الثقافي ينقسم إلى نوعين :
*تراث مادي : ويتمثل في مجموع الممتلكات الثقافية كالمنقولات والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لمجتمع ما . فالتراث الثقافي المادي يتجلى في مواقع التراث الثقافي والمدن التاريخية والمناظر التراثية والمتاحف والتراث الثقافي المنقول ، والتراث الوثائقي والتراث الثقافي المغمور بالمياه وغيرها [5] .
*تراث ثقافي غير مادي : يتمثل في مجموع الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والعادات والتقاليد التي تعد جزءا من التراث الثقافي للإنسان في تفاعله مع محيطه .
- من الناحية القانونية : بالرجوع إلى جل النصوص القانونية فإننا نرى عدم وجود تعريف قانوني خاص بالتراث الثقافي إلا أننا نلمسه ضمنيا من خلال التعاريف الخاصة بالتراث الثقافي .
*فعلى المستوى الدولي : لم تتضمن النصوص القانونية الدولية تعريفا واضحا للتراث الثقافي واكتفت بتحديد ما يدخل في تكوين التراث الثقافي لعل أهم هذه النصوص نجد اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972[6] التي نصت في المادة الأولى منها بأنه : ( يعني التراث الثقافي لأغراض هذه الاتفاقية : 1 – الآثار : الأعمال المعمارية ، وأعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، الكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .
2-المجتمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .
3-المواقع : أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو الإثنولوجية أو الأنثروبولوجية ) ، وقد تطور هذا المفهوم إلى أن ظهرت اتفاقية جديدة تعنى بحماية التراث غير المادي هي اتفاقية اليونسكو لحماية التراث غير المادي[7].
*أما على المستوى الوطني : فقد عرف المشرع الجزائري التراث الثقافي من خلال القانــون رقم 98 – 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي [8] فجاء في المادة 02 الفقرة الأولى منه بأنه : ( يعد تراثا ثقافيا للأمة في مفهوم هذا القانون ، جميع الممتلكات الثقافية العقارية ، والعقارات بالتخصيص ، والمنقولة ، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها ، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا …) .
ب / أهمية التراث الثقافي :
تكمن أهمية التراث التفافي في عدة نواحي :
- من الناحية الدينية: إن القيمة الدينية للتراث الثقافي أسهمت قديما ولازالت تساهم في صناعة الحضارات وبلورتها باعتبارها عاملا ثقافيا أساسيا، وهي العوامل التي تتمسك بها الأجيال والثقافات جيلا بعد جيل . ونلمس هذه القيمة الدينية في قوله تعالى : ( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ، أفلم يسيرو في الأرض فتكون لهم بها قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) [9]، فنجد الشارع هنا أكد على ضرورة النظر إلى آثار الماضي والتدبر فيها الاعتبار بها [10].
- من الناحية الثقافية الحضارية: يعبر التراث الثقافي عن شخصية الأمة وما تتمتع به من قدرة على حل المشاكل، ويبين مستوى حسها الإبداعي وبالتالي الحفاظ على هذا الموروث عبر الأجيال .فينقل رسائل ومعان مختلفة فنظام الفغارة مثلا يعطي فكرة كيف عاش الإنسان حياته في الماضي ونظم الري تقليديا للسقي والشرب كما تبرز ملامح هندسة المياه ، إضافة إلى أن الحفاظ على هذا التراث هو حفاظ على ذاكرة وهوية المجتمع .
الفرع الثاني : التراث الثقافي و التنمية المستدامة :
بعد تعرضنا إلى المقصود بالتراث الثقافي وكذا أنواعه و نظرا لأهمية التراث الثقافي ودوره في التعريف بالهوية عبر مراحل زمنية وتاريخية مختلفة ، فإن الحفاظ عليه يشكل تحد خاصة بعد تبني الدول عديد من الصكوك الدولية أهمها أجندة القرن 21 وخطة التنمية المستدامة 2030 التي تضمنتا ضرورة حماية التراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة .
أ / تعريف التنمية المستدامة :عرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة من خلال تقرير ( مستقبلنا المشترك ) بأنها : (تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم ) [11] . وقد برز مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ عالمي بعد انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 بالبرازيل ، وما نتج عنه من وثائق وتقارير منها أجندة القرن 21وخطة 2030 المتضمنة أهداف الألفية .
ب / حماية التراث الثقافي يعزز أهداف التنمية المستدامة :اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ” [12] والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة .
وحسب أجندة 2030 للتنمية المستدامة فإن التراث الثقافي يعبر عن الهوية والذاكرة والإحساس وله دور في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق التماسك الاجتماعي وتحفيز النمو وتعزيز النسيج الاجتماعي إلى جانب تعزيز فوائد السياحة على المدى الطويل من خلال الحفاظ على الموارد الثقافية ومنه الحفاظ على الموارد الهشة الغير متجددة للأجيال الحالية والقادمة [13] . ومن ثمة فإن التراث الثقافي يلعب دورا في تعزيز الاستدامة من خلال الإدماج الفعال للثقافة والتراث في التمدن المستدام والسياحة وغيرها من المجالات والذي يفرض ضرورة حمايته وتنميته .
المطلب الثاني: الأساس القانوني لحماية التراث الثقافي
بالنظر للمكانة التي يكتسيها التراث الثقافي وأهميته في ربط الشعوب بماضيها وحاضرها ، وفي سبيل حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وتثمينه ، خاصة بعد تنامي الأخطار التي يتعرض لها ، بذلت الجماعة الدولية مجموعة من الجهود الدولية والإقليمية وكللت بعقد مؤتمرات وصدور توصيات وصكوك، وتطبيقا لما ورد من التزامات في هذه الصكوك قامت الدول بسن قواعد قانونية وطنية لحماية التراث الثقافي ، ومن أهم المجهودات ما يلي :
الفرع الأول: على المستوى الدولي
تتمثل الجهود الدولية المبذولة لحماية التراث الثقافي من المخاطر الاندثار التي تهدده بالزوال والمحافظة عليه بما يساهم في بقاءه وديمومته للأجيال الحالية والمستقبلية ،في مجموع المؤتمرات الدولية وما تمخض عنها من صكوك ومواثيق واتفاقيات دولية وما تضمنته من قواعد ومبادئ وتوجيهات ، و أهمها :
أ / على المستوى العالمي: تنوعت الأسس العالمية لحماية التراث الثقافي منها:
- الاتفاقيات: أهمها:
- اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي: أبرمت برعاية (اليونسكو) يوم 16 نوفمبر 1972[14] وجاء في الاتفاقية بيان طرق الحماية على الصعيدين الوطني والدولي للتراث الثقافي.
- اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي: تهدف الاتفاقية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي المتمثل في التقاليد وأشكال التعبير الشفهي والممارسات الاجتماعية والطقوس والمهارات.
- صكوك دولية أخرى : لعل أهمها خطة التنمية المستدامة 2030 وأشار الهدف 11 / 4 إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث العالمي الثقافي والطبيعي بهدف تحقيق الاستدامة .
ب / على المستوى الإقليمي: لعل أهم الجهود :
- الجهود الإقليمية الأوربية : لعبت الاتحاد الأوربي دورا هاما في تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة بين الدول الأوربية بأبرام الاتفاقية الأوربية الثقافية لسنة 1954 و الاتفاقية الأوربية لحماية التراث الثقافي في ماي 1969 بلندن [15].
ج / على المستوى الوطني: من أهم القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية التراث الثقافي نذكر منها:
- التكريس الدستوري لحماية التراث الثقافي: ذهب التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى الاعتراف الصريح بحماية التراث الثقافي في المادة 45فقرة 02 الجديدة من القانون رقم 16 – 01 المتضمن التعديل الدستوري. تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه) حيث أدرج التراث الثقافي ضمن الحقوق الاقتصادية.
- النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية التراث الثقافي:لعل أهمها:
- القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي الذي ألغى أحكام الأمر 67 – 281، ظهر هذا القانون في ظل تنامي المطالب الوطنية حول مسائل الهوية والذاكرة والتاريخ ونوعية الإطار المعيشي وتزامنا مع ظهور تطورات دولية في مفاهيم التراث الثقافي وحمايته .
- القانون رقم 03 – 01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة [16] : جاء في المادة 02 منه على أن:( تخضع تنمية الأنشطة السياحية لقواعد ومبادئ حماية الموارد الطبيعية والمساحات الثقافية والتاريخية وهذا بغرض حماية أصالتها وضمان القدرة على التنافسية للعرض السياحي وديمومته).
إلى جانب مجموعة من القواعد التنظيمية يلي ذكر بعضها لاحقا.
المبحث الثاني: آليات حماية التراث الثقافي للماء في الجزائر
بغية حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه لجأت الدول وعلى غرارها الجزائر في سياساتها الوطنية إلى إيجاد آليات ووسائل من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه ، وتمثلت هذه الآليات أو الميكانيزمات في الآليات القانونية الممثلة في مجموع الأدوات والتدابير إلى جانب الآليات والأعمال الفنية المادية كما عملت أيضا على إيجاد إطار مؤسسي يعمل على تنفيذ تلك الحماية ويضعها موضع التنفيذ .
المطلب الأول: الآليات القانونية
تتنوع الآليات القانونية الخاصة بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتنميته ، وهي تتمثل في مجموع التدابير التي أقرها المشرع وأوجب ضرورة إتباعها كآليات وقائية تحول دون مخالفة القواعد القانونية أو آليات وردعية تطبق كجزاءات في حالة مخالفة القواعد القانونية، ونذكر منها :
الفرع الأول: التخطيط لحمية التراث الثقافي
يعد التخطيط وسيلة علمية منظمة ومستمرة يتم خلالها تقدير احتياجات المجتمع عن طريق حصر الموارد المادية والمالية والبشرية وتوجيه هذه الموارد لتحقيق أهداف المجتمع ككل في فترة زمنية محدودة [17] . وقد أقر المشرع الجزائري في القانون رقم 98 – 04 مخططين لحماية الممتلكات الثقافية والتي من ضمنها التراث الثقافي هما:
أ / مخطط حماية المواقع الأثرية التاريخية : حيث نصت المادة 30 من القانون 98 – 04 على أنه يتم اعداد مخطط استصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها ، وتطبيقا للمادة 30 صدر المرسوم التنفيذي رقم 03 – 323 المتضمن كيفيات اعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق التابعة لها واستصلاحها ( الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2003 ) .
ب / مخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة : نصت المادة 43 من القانون 98 – 04 على أن تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية والاستصلاح يحل محل مخطط شغل الأراضي ، وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03 – 324 الذي يحدد كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2003 ) .
الفرع الثاني: الضبط الإداري الخاص بحماية التراث الثقافي:
يظهر الضبط الإداري المتعلق بحماية التراث الثقافي من خلال التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام، عن طريق لوائح الضبط الإداري والتي تتمثل في :
أ / الحظر: كحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف وتقسيمها وتجزئتها ( المادة 24 من القانون 98 – 04 ) .
ب / الإلزام: مثل ما نصت عليه المادة 78 من القانون 98 – 04 على أنه يجب على صاحب طلب رخصة البحث أن يتولى أشغال البحث تحت مسؤوليته وتحت مراقبة ممثلين للوزارة المكلفة.
ج / الترخيص: من خلال الإذن الصادر من الجهة الإدارية المختصة لممارسة نشاط معين وذلك بعدم تأثير هذا النشاط سلبا على التراث الثقافي. ففي مجال حماية الممتلكات الثقافية وحسب المادة 15 من القانون 98 – 04 فإن الأشغال التي تتم ضمن حدود المنطقة المحمية تخضع لترخيص سبق من وزارة الثقافة ، كما تخضع كل أشغال الحفظ والترميم والتصليح والإضافة والتغيير والتهيئة المراد القيام بها إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة ( المادة 21 ).
الفرع الثالث: الجمعيات:
نصت المادة 91 من القانون 98 – 04 على إمكانية أن تؤسس كل جمعية مهتمة بحماية الممتلكات الثقافية كطرف مدني فيما يخص مخالفة أحكام حماية الممتلكات الثقافية .
إضافة إلى ما سبق هناك آليات أخرى لحماية التراث الثقافي منها الجزاءات الإدارية ( كالإعذار ووقف النشاط وسحب الترخيص ) إلى جانب قيام المسؤولية المدنية الجزائية والتي تقوم عند مخالفة قواعد حماية التراث الثقافي .
المطلب الثاني: الآليات الفنية المادية
هي عبارة عن أعمال من شأن الإدارة أو المصلحة التي خولها القانون القيام بحماية التراث وتثمينه وصيانته أن تقوم بأعمال فنية أو مادية لحماية التراث الثقافي.
الفرع الأول: أعمال الحماية الفنية
حيث يتولى المختصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الإشراف على الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي وفقا للمادة 09 من القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي. وفي هذا الشأن وتطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم 03 – 322 المتضمن كيفية ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية لحساب الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. والأعمال الفنية تغطي مهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة ومراقبة انجاز أشغال مهما كانت طبيعتها وأهميتها المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية .
الفرع الثاني: أعمال الحماية المادية
تتمثل أعمال الحماية المادية في :
أ / الصيانة : وذلك بإصلاح ما فسد من أجزاء البناء وعناصره وتقوية ما ضعف منها وما طرأ عليه من تشويه وهي أعمال يحتاج إليها كل بناء على الدوام من أجل حفظه بحالة جيدة وسليمة [18] .
ب / الترميم الذي يهدف إلى الحفاظ على المعلم الثقافي وبثه للمستقبل [19] .
ج / المراقبة والحماية: لتحقيق حماية فعالة للمعالم الثقافية لابد من القيام بالمراقبة المنتظمة وتحت إشراف وحراسة محكمة والحماية من عوامل التلف والضياع وتحصينها من الخطر ووقايتها من العمليات الإجرامية .
المطلب الثالث: المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي
إن تفعيل الحماية القانونية للتراث الثقافي يحتاج إلى إطار مؤسساتي فعال ، يعمل على تفعيل تلك الحماية وتثمينها وتنميتها أرض الواقع ، وتتمثل الآليات المؤسساتية في مجموع المؤسسات التي أنشأها المشرع سواء على المستوى الوطني أو المحلي والتي أناط بها صلاحية حماية التراث الثقافي .
الفرع الأول: المؤسسات الوطنية المختصة بحماية التراث الثقافي
لعل أهمها وزارة كجهة وصية مكلفة بحماية التراث الثقافي من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير ، إلى جانب المديريات المختصة بحماية التراث الثقافي .
أ / الصلاحيات الموكلة لوزير الثقافة والمتعلقة بحماية التراث الثقافي وتثمينه هي المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتوطيدها كما يحدد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه .
ب /مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي فمن صلاحياتها المبادرة بالأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها مع السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي.
ج / نجد اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بالرجوع إلى المادة 79 من القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي فإنها نصت أن تنشأ لدى الوزير المكلفة بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية [20] ، وأحالت نفس المادة تشكيل اللجنة وتنظيمها وعملها يكون عن طريق التنظيم ،
الفرع الثاني: المؤسسات المحلية المختصة بحماية التراث الثقافي
تلعب المؤسسات المحلية المختصة بحماية التراث الثقافي دورا هاما في تحقيق حماية فعالة ووضعها موضع التنفيذ باعتبارها الأقرب لأيجاد حلول محلية تتلائم وفق ظروف ومقتضيات وخصوصيات كل منطقة على حدى ، لعل أبرزها :
أ / مديريات الثقافة: تسهر مديريات الثقافة على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها وترميمها ، كما تعمل على تطبيق التشريع الخاص به .
ب /اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية و دور الثقافة حيث يتولون حماية التراث الثقافي والتاريخي وإحياءه والتعريف به على المستوى المحلي .
الخاتمة:
وفي ختام هذه الورقة البحثية فإن التراث هو الهوية والذاكرة الذي يعبر عن التنوع الحضاري للأمم عبر الحقب التاريخية ، وبالنظر لمكانته في حياة الإنسان فقد لعب التراث الثقافي دورا هاما في التنمية الحضارية والاقتصادية للشعوب ، غير أن تزايد الأخطار التي يتعرض لها هذا التراث دفع بالدول إلى حمايته والحفاظ عليه والعمل على تأمين استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية .
والجزائر كغيرها من الدول تمتلك تراثا ثقافيا متنوعا والتي سعت إلى حمايته وتثمينه وإحاطته بآليات لحمايته مع توفير جانب مؤسساتي يعمل على تنفيذ الحماية ووضعها موضع التنفيذ بغية الحد من تدهوره من جهة ، وصونه وإحيائه وضمان تنميته وديمومته للأجيال الحالية والقادمة وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال قانون الولاية رقم 12 – 07 وقانون البلدية رقم 11 – 10 حيث منحت الجماعات المحلية اختصاص التدخل لحماية التراث الثقافي ككل .
ومن خلال ما تقدم وفي ظل غياب –اتفاقية إطار حول التراث الثقافي وعلاقتها بالتنمية المستدامة – تضع المبادئ التوجيهية التي تساعد على إرساء حماية فعلية للمعالم الأثرية ، وتضع المعايير العملية وسبل صون التراث الثقافي فإن تفعيل الحماية المستدامة للتراث الثقافي يستلزم ضرورة بذل مزيد من الجهود ، لذا نقترح التوصيات التالية :
- وضع اتفاقية إطار تحدد المبادئ التوجيهية التي تساعد على إرساء حماية فعلية ومستدامة للمعالم الأثرية .
- وضع استراتيجية عالمية تحدد المعايير العملية والعلمية وسبل صون التراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة.
- تكييف السياسات والتشريعات الوطنية مع السياسات العالمية في مجال التراث الثقافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،
- تعزيز التعاون وبناء الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي وتعزيز استدامته على الصعيد الدولي والوطني.
أما في الجزائر :
- اقتراح تعديل القانون رقم 98 – 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وتحيينه مع مقتضيات التنمية المستدامة . واستكمال البنية التشريعية بإصدار قواعد تنظيمية خاصة بهذا المجال،
- تفعيل دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي على أرض الواقع ، وتوسيع دائرة المتدخلين لحماية التراث الثقافي وكذا إيجاد أجهزة متخصصة ولجان تقنية لحمايته .
قائمة المراجع :
القرآن الكريم
- النصوص القانونية و التنظيمية :
- على المستوى الدولي :
1 – اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي، المؤتمر العام في دورته السابعة عشر باريس نوفمبر 1972 مأخوذة من الموقع الإلكتروني التالي : http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)
2 – اتفاقية حماية التراث غير المادي، سجلات المؤتمر العام ، الدورة الثانية والثلاثون أكتوبر 2003 نضد وطبع بورش اليونسكو، باريس فرنسا 2003 .
- على المستوى الوطني:
أ / القوانين:
1 – الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتمم بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016،ج ر رقم 14 لسنة 2016.
2 – القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر عدد 44 لسنة 1998 .
4- القانون رقم 03 – 01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، ج ر عدد 11 المؤرخة في 19 فيفري 2003 .
5 – القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بالجمعيات،ج ر عدد 02 لسنة 2012 .
ب / المراسيم :
1 – المرسوم التنفيذي رقم 94 – 414 المتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها، ج ر عدد 79 لسنة 1994.
- . الكتب :
1 – ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني ، الجزء 6 ، دار صادر ، بيروت 2010 .
2 – صبري فارس الهيتي، التخطيط الحضري ، دار اليازورتي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان الأردن 2009 .
3 – عبد الغني عماد، سسيولوجيا الثقافة ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت لبنان 2006 .
4- عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة عين مليلة الجزائر .
5 – موسى بودهان، النظام القانوني لحماية التراث الوطني ، دار الهدى عين مليلة الجزائر 2013 .
- المذكرات:
1 – بوزار حبيبة، واقع آفاق الحماية القانونية للتراث المادي الأثري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة تلمسان 2008.
2 – سعيدي كريم ، الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق جامعة سطيف2، سنة 2016 .
- المقالات:
1 –محمد سويلم ، الحماية القانونية للموروث الثقافي المادي وأثرها في ترقية الاستثمار السياحي بالجزائر ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد 07 العدد 05 سنة 2018 .
- التقارير:
1 – تقرير تقييمي لسلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية في مجال التراث الثقافي غير المادي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية 2013 – 2015 .
3 -اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (مستقبلنا المشترك): ترجمة محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 142، أكتوبر 1987.
4 –اليونسكو، سجلات المؤتمر العام، المجلد الأول (قرارات وتوصيات)، باريس 17 أكتوبر – 21 نوفمبر 1972.
- المواقع الإلكترونية:
1 – الموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الرابط التالي : www.unesco.org
2 – خطة التنمية المستدامة 2030 مأخوذة من الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة : www.un.org/sustainabledevelopment
3 -المجلس الدولي للآثار والمواقع على الموقع الإلكتروني :www.icomos.org
[1]– ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثاني ، الجزء 6 ، دار صادر ، بيروت 2010 . ص : 4132 – 4136 .
[2] – المرجع نفسه . ص : 4165 .
[3]– عبد الغني عماد، سسيولوجيا الثقافة ، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت لبنان 2006 . ص : 319 .
[4] – هو التعريف الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مأخوذ من الموقع الإلكتروني : www.unesco.org
[5] – تقرير تقييمي لسلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية في مجال التراث الثقافي غير المادي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية 2013 – 2015 .ص : 05 .
[6] – اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي ، المؤتمر العام في دورته السابعة عشر باريس نوفمبر 1972 مأخوذة من الموقع الإلكتروني التالي :http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)
[7] – اتفاقية حماية التراث غير المادي ، سجلات المؤتمر العام ، الدورة الثانية والثلاثون أكتوبر 2003 نضد وطبع بورش اليونسكو ، باريس فرنسا 2003 . ص : 62 .
[8] – القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي ، الجريدة الرسمية عدد 44 المؤرخة في 17 يونيو 1998. وصنفت المادة 03 منه التراث الثقافي إلى ممتلكات ثقافية عقارية ، وممتلكات ثقافية منقولة ، وممتلكات ثقافية غير مادية .
[9] – الأية 45 و 46 من سورة الحج .
[10] – سعيدي كريم ،المرجع السابق. ص : 36 .
[11] – اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ( مستقبلنا المشترك ) : ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، عدد 142 ، أكتوبر 1987 .
[12] – خطة التنمية المستدامة 2030 مأخوذة من الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة :www.un.org/sustainable developmente
[13] – للمزيد ينظر: المجلس الدولي للآثار والمواقع على الموقع الإلكتروني : www.icomos.org
[14] – اليونسكو، سجلات المؤتمر العام، المجلد الأول (قرارات وتوصيات)، باريس 17 أكتوبر – 21 نوفمبر 1972 . ص : 132 .
[15] – للمزيد ينظر: سعيدي كريم، المرجع السابق. ص : 94 .
[16] – القانون رقم 03 – 01 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، الجريدة الرسمية عدد 11 المؤرخة في 19 فيفري 2003 .
[17] -د. صبري فارس الهيتي ، التخطيط الحضري ، دار اليازورتي العلمية للنشر والتوزيع ، عمان الأردن 2009 . ص: 22 .
[18] – بوزارحبيبة ، واقع آفاق الحماية القانونية للتراث المادي الأثري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة تلمسان 2008 . ص : 35 .
[19] – سعيدي كريم ،المرجع سابق . ص : 136 .
[20] – تكلف هذه اللجنة ب : – ابداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون والتي يحيلها إليها وزير الثقافة – التداول في مقترحات حماية الثقافية المنقولة والعقارية وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضارية أو الريفية ذات الأهمية التاريخية أو الفنية .