أثر الأزمات الدولية الراهنة على أوضاع اللاجئين في السودان
The Impact of the Current International Crises on Refugees Situations in Sudan
د. عثمان حسن عثمان/ جامعة المغتربين / السودان
Osman Hassan Osman / Almughtaribeen University / Sudan
ورقة منشورة في كتاب أعمال الملتقى تداعيات الأزمات الدولية الراهنة على الوطن العربي الصفحة 37.
مستخلص:
تناول البحث مشكلة اللجوء في السودان بهدف التعرف على تأثير الأزمات الدولية الراهنة على أوضاع اللاجئين، ومن خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي خلص البحث إلى أن أوضاع اللاجئين والمشاكل المرتبطة بها لا يمكن معالجتها بغير التعاون بين البلد المضيف والمجتمع الدولي، وبالتالي أوصى بأهمية ايفاء الأطراف المختلفة بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
ABSTRACT
The research dealt with the problem of asylum in sudan in order to identify the impact of the current international crises on the conditions of refugees. Through the use of the analytical descriptive approach, the research concluded that the conditions of refugees and the problems associated with them cannot be addressed without cooperation between the host country and the international community. Therefore, the research recommended the importance of fulfilling various parties’ obligations towards the refugees.
مقدمة:
تعدُّ فئة اللاجئين من أكثر الفئات تضررا جراء تصاعد الأزمات العالمية المتجددة والتداعيات الناجمة عنها، وليس آخرها ازدياد معاناة اللاجئين بعد جائحة كوفيد 2019م وغيرها. تضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام مسؤولية جسيمة لتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين بخاصة في المنطقة العربية التي تستضيف أكثر من 80% من أعداد اللاجئين في العالم، لا سيما وأن بعض تلك الدول تعاني كثير من الصعوبات الاقتصادية والمالية مثل السودان.
مشكلة البحث وأهميتها:
عرف السودان ظاهرة استضافة اللاجئين منذ عقود وتكيف معها طبقا لأنظمة الحياة الاجتماعية أو نتيجة لأواصر الصِّلات والعلاقات التي تربط السودانيين ببعض الشعوب المجاورة لكن نظراً للمتغيرات التي شهدتها عدد من البلدان والسودان ليس استثناءً منها، مثل تفشي الحروب وتزايد الأزمات والضغوط الاقتصادية وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته كان له تأثيره المباشر على أوضاع اللاجئين، والتعدي على حقوقهم، واستغلال هشاشة هذه الفئة مع ظهور الجريمة العابرة للحدود وشبكات الاتجار بالبشر وغيرها يدفع الباحث لطرح أسئلة من زوايا جديدة ومطالب تتعلق بحقوق اللاجئين والحفاظ على حياتهم وحمايتهم على النحو الأتي:
1/ ما الأسباب الدافعة للتحركات الكبيرة للمهاجرين في السنوات الأخيرة؟
2/ ما طبيعة الإجراءات والتدابير التي أتخذها السودان بوصفه أحد الدول المضيفة للاجئين، ومدى كفاءتها في ضوء تفجر الأزمات العالمية الراهنة ؟
3/ كيف حقق السودان المحافظة على أمن وسلامة اللاجئين وحفظ حقوقهم استناداً إلى العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية بشأن اللاجئين ؟
أهداف البحث
1/ التعرف على مدى تأثير الأزمات العالمية الراهنة على أوضاع اللاجئين.
2/ كشف طبيعة التحديات التي تواجه الدول في رعاية اللاجئين في ضوء برامج تقاسم الأعباء مع المجتمع الدولي.
3/ التعرف على التقدم المحرز من قبل السودان بشأن اللاجئين في ضوء الاتفاق العالمي للاجئين والقوانين والتشريعات الوطنية.
منهج البحث: (الوصفي التحليلي)
ظاهرة اللجوء.. قضايا أساسية
أهتم المجتمع الدولي بظاهرة الهجرة منذ عقود لارتباطها بمسؤوليات قانونية من الضروري معالجتها، وأصدرت الأمم المتحدة العديد من البروتوكولات بهذا الخصوص، وتزايد هذا الاهتمام بصفة أكبر بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك بدأ المجتمع الدولى في عقد المؤتمرات وإصدار المواثيق والمعاهدات، كما بدأ ظهور العديد من المنظمات المحلية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان”[1]“، وتم تطوير أطر قانونية عالمية تنظيمية تصادق عليها الدول وتحدد مسؤولياتها، ومن أهم تلك المواثيق معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951م والبروتكولات الملحقة بها لعام 1967م المتعلقة بوضع اللاجئين”[2]“، وانضم السودان لهذه المعاهدة في العام 1974م، وتحفظ على المادة 74 بخصوص تحركات اللاجئين، ومعاهدة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين 1990م وصادق عليها السودان في العام 2020م، ثم معاهدة الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990م ودخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في العام 2003م ولم يصادق السودان عليها بعد، ولكنه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022م أعرب عن رغبته في الانضمام إليها قريبا. ثم برتكول باليرمو لسنة 2000م وهو عبارة عن ثلاث معاهدات اعتمدتها الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
حددت تلك العهود والمواثيق اللجوء بأنه طلب الحماية لأشخاص أو جماعات فى غير مكان إقامتهم الأصل لسبب وجود خطر يتهددهم أو الاعتقاد في ذلك، سواء فى الجانب الروحي، أو في الممتلكات المالية أو العينية“[3]“. فإن اللاجئ هو من يترك بلده ويغادر نتيجة لظروف قاهرة ينشد الأمان لنفسه وربما لأهله أيضاً، وهو من ينطبق عليه تعريف اتفاقية جنيف لسنة 1951م والبروتكول الملحق بها في 1967م، بأنه “شخص ترك بلده بسبب خوف مبرر من الاضطهاد والعدوان والانتهاك””[4]“. طبقاً لاتفاقية 1951م بشأن اللاجئين فإن اللاجئ هو الشخص الذي “يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد له الرغبة في ذلك””[5]“، وبالتالي تعترف الدول الموقعة على الاتفاقات الدولية بهذه الصفة للاجئين. أضافت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م والتي دخلت حيز التنفيذ في 1974م إلى تعريف اتفاقية جنيف 1951م أن “اللاجئ هو الشخص الذى اضطر الى مغادرة بلاده بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة خارجية، أو أحداث تعكر بشكل خطير النظام العام في كل جزء من بلد الأصل، أو بلد الجنسية””[6]” ووفقاً لهذه الاتفاقية، يمكن أن يصبح لاجئاً الشخص الذى يتواجد في مثل هذه الأحوال حتى ولو لم يكن لديه خوف من الاضطهاد.
إذن المبدأ الذي تستند إليه هذه الاتفاقية مفاده أن الحاجة إلى الحماية الدولية يحتمها انعدام وجود الحماية الوطنية، في بعض الأحيان قد لا ترغب الدولة الأصل في تأمين الحماية الواجبة لمواطنيها، أو تكون عاجزة عن توفير تلك الحماية، ويحدث هذا عند الحروب الأهلية، أو الاحتلال الحربي. وقد اشارت المادة (33) فقرة (1) من اتفاقية 1951م بأن الاضطهاد هو “كل تهديد للحياة أو الحرية، بسبب العرق، أو الدين، أو القومية، أو الرأي السياسي، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة””[7]“.
ضمن هذه الحدود الضابطة تواترت تعريفات اللاجئ منها أنه “كل إنسان تتعرض حياته أو سلامته البدنية، أو حريته الشخصية للخطر، خرقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعندئذ يكون له الحق فى طلب الملجأ””[8]“” أو هو كل شخص هجر موطنه الأصلي، أو أبعد عنه بوسائل التخويف، فلجأ إلى إقليم دولة أخرى طلباً للحماية، أو لحرمانه من العودة إلى وطنه الأصلي””[9]“. وقد يكون اللجوء أحياناً على شكل هجرات جماعية، كما حصل عند لجوء العراقيين إلى سوريا، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق 2003-2011م“[10]“.
توافق حكومة السودان على مجمل تلك القضايا الأساسية الواردة في المواثيق والاتفاقات الدولية بشأن اللاجئين من خلال اصدارها قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974م والذي أشار إلى أن كلمة لاجئ تشمل كل شخص ترك بلد جنسيته خوفا من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفا من العمليات الحربية أو الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية ولا يستطيع أو يرغب في العودة إلى بلده ويدخل ضمن هذه الفئة الأطفال الغير مصحوبين أو الأيتام أو اختفى أولياء أمرهم ويوجدون خارج بلدهم”[11]“. ومن حق هؤلاء طبقاً لاتفاقية جنيف لسنة 1951م العمل داخل البلد بأجر واعفاءه من التدابير التي تفرضها الدولة على المتسللين والداخلين بطرق مخالفة للقوانين.
وبالتالي فاللاجئ هو شخص بحاجة للحماية ويقصد بالحماية هنا المساعدات التي تمنح للأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف لاجئ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية منظمة الأمم الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي الذي قام بديلا لها. تلك الحقوق أقرها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 26/1 والتي أشارت إلى مبدأ عام تتعهد بموجبه الدول الأعضاء بكفالة الحقوق لجميع الأشخاص الموجودين على اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الثروة أو النسب وغيرها من الأسباب، أما المادة (12) قيدت حق التنقل والإقامة وحصرته في الموجودين بشكل قانوني.
تعرف الحماية بأنها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح قانون حقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي وقانون اللاجئين. سواء كان بشكل فردى أو جماعي، على اعتبار أن اللجوء يحصل بوصفه نتيجة لإنكار حقوق الإنسان، والجماعات والشعوب وتوقع التعدي عليها“[12]“.
تلك هي القضايا الأساسية الواجب مراعاتها من قبل الدول والمجتمع الدولي، وعلى أساسها يقاس ايفاء الأطراف بما عليها من التزام بتوفير الحماية للاجئين والمحافظة على حقوقهم الإنسانية وحفظ أمنهم وسلامتهم، لا سيما وأن مشكلة اللجوء أصبحت واحدة من المشاكل التي تؤرق العالم الذي يشهد أزمات تلق بظلالها على أوضاع اللاجئين.
التحركات الكبيرة للمهاجرين بعد كوفيد ــ19 وأوضاع الهشاشة
من المعروف لدي المجتمعات الأفريقية وغيرها من المجتمعات تمركز الحياة حول الأرض، غير أن التدهور الذي أصاب خصوبة التربة تبعه تدهور في حياة الناس وأدى إلى جانب عوامل أخرى مثل الضغوط السياسية، والنزاعات المسلحة، والتوتر العرقي، وازدياد حالة الفقر، وتدهور الخدمات بعامة، إلى الهجرة إلى مواطن جديدة خاصة بعد تراجع معدلات هطول الأمطار وسوء إدارة مصادر المياه على نحو ما هو سائد في أفريقيا، لا سيما في دول جوار السودان، فضلاً عن انهيار الحياة الرعوية وزيادة عدد السكان وانتشار الكوارث الاقتصادية والبيئية، مما ساعد في زيادة التوتر العرقي في منطقة حزام السافانا الممتد من البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وقاد في نهاية المطاف إلى التحركات الكبيرة للسكان والتي ازداد نسقها بعد جائحة كوفيد ــ19.
وقد أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 1997م، طبقا لغسان العزي بأن الحروب في أفريقيا أدت الى لجوء سبعة ملايين لاجئ، وتشريد ونزوح أكثر من عشرين مليون يمثلون 10% من سكان القارة. ووصلت نسب النازحين إلى 5.28% من سكان رواندا، و25% من سكان ليبيريا، وإلى أكثر من نصف مليون نازح من الصومال، وإلى ما بين 200 – 500 الف نازح في إريتريا والسودان وبورندى. وإلى ما بين 200 – 300 ألف نازح فى أنغولا، وسيراليون وموزمبيق وتشاد. والى 100 -200 ألف نازح فى أثيوبيا ومالي والتوغو“[13]“.
أوردت بعض التقارير إلى أن الفترة من 2012 إلى 2016م هي الفترة التي شهدت أكبر موجة لجوء إلى السودان من الدول العربية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى دخول 180 ألف سوري و111 ألف ليبي و7 ألف مصري و94 ألف يمني، وفي هذ الفترة أستقبل السودان 370 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى جانب التدفق المعهود من أثيوبيا وأرتيريا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وظل جنوب السودان ثالث أكبر بلد مصدر للاجئين في العالم، منذ أن بدأ فيه اندلاع العنف واسع النطاق في العام 1916م، إذ بلغ عدد اللاجئين منه 2.3 مليون بنهاية العام 2018م“[14]“.
وتعدُّ الحماية المادية للاجئين من صلب مسؤوليات المفوضية السامية للاجئين وتتمثل في تسجيل البيانات الخاصة باللاجئين وكيفية استقرارهم في البلد المضيف، وسبل البحث عن كيفية الحصول على مصادر كسب العيش، ووجود أماكن آمنة للاستقرار تحول دون وقوهم فريسة للاستغلال من قبل العصابات والاتجار بالبشر، والجرائم المتعلقة بالمخدرات وغسل الأموال وتزييف العملة. تمول أنشطة المفوضية السامية عن طريق الخيرين، ومن حكومات الدول المانحة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية“[15]“.
تقوم المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعمل انساني واجتماعي، يتمثل في مساعدة مجموعات اللاجئين، أيا كان دينهم أو عرقهم أو اتجاهاتهم السياسية، حيث يقوم مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بكافة الاجراءات التي يشملها نطاق الاتفاقية، وذلك بتوفير الحماية الدولية، ومساعدة اللاجئين، الذين يشملهم نطاق النظام الأساسي، كما تتولى المفوضية السعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين، عن طريق تقديم المساعدات للدول، بشرط موافقة حكوماتها، وتتمثل جهودها فى تسهيل عملية الإدماج للاجئ في بلد اللجوء، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو عمليات الرجوع الاختياري للاجئين الى مواطنهم الأصلية دون إكراه“[16]“.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الحقوق الأخرى التي شملتها قواعد الحد الأدنى لمعاملة اللاجئين هي حق الحماية المؤقتة باعتبارها تأتي متممة لمبدأ عدم الطرد أو الرد، الذى جاءت به اتفاقية 1951م، وفي كونها استجابة إنسانية لأوضاع تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، سواء كان التدفق لأشخاص يمكن تصنيفهم، بأنهم لاجئون بمقتضى تعريف الاتفاقية، أو غير مؤهلين لذلك التصنيف، لكنهم يستحقون معاملة إنسانية في أماكن لجوئهم“[17]“، وأدت التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد ــ19 والمتمثلة في التضييق على حركة المهاجرين عبر المنافذ الرسمية للدخول وفقدان الوظائف وانغلاق سوق العمل الداخلي والخارجي، إلى تزايد الهجرة غير النظامية التي تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
وتتمثل الأوضاع الهشة التي يواجهها المهاجرون بعامة في مجموعة عوامل قد تتقاطع أو توجد في آن معاً ويؤثر بعضها على بعض مما يؤدي إلى تفاقمها، أو تتطور وتتغير مع مرور الوقت وتغير الظروف. مفهوم الهشاشة هو مفهوم أساسي وعنصر رئيس في حقوق الإنسان، إلى جانب الاعتراف بشرط الحفاظ على كرامة الإنسان. فإن الحاجة إلى الاعتراف بنقاط الهشاشة ومعالجتها تعزز الالتزام القانوني للدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، وبالتالي فإن المهاجرين في الأوضاع الهشة هم الأشخاص غير القادرين على التمتع بحقوق الإنسان بشكل فعال ويتعرضون بالتالي لخطر متزايد من الانتهاكات وسوء المعاملة وعليه يحق لهم أن يطالبوا صاحب الواجب بواجب الرعاية المعزز.
قد تؤدي العوامل المولدة للهشاشة إلى مغادرة المهاجرين بلدهم الأصل، وقد يحدث الوضع الهش أثناء العبور، أو في بلد المقصد. وضمن هذه الحدود ينبغي فهم الهشاشة على أنها حالة ظرفية وشخصية حيث لا يمكن اعتبار المهاجرين ضعفاء بطبعهم وتنقصهم القدرة على الصمود. فإن التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ينتج عن أشكال متعددة ومتشابكة من التمييز وعدم المساواة.
فإن الأوضاع الهشة التي تقود إلى مغادرة البلد الأصل هي عدم القدرة في الحصول على الحقوق وربما هذا لا يوفر للشخص الحماية بموجب القانون الدولي لكنه يظهر أن الشخص بحاجة للحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه في مثل هذه الظروف سيكون المهاجرون غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلدهم الأصل وقد تمتد تلك الأوضاع لتشمل الفقر المدقع، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ وتدهور البيئة، وعدم المساواة بين الجنسين، والانفصال عن الأسرة، وعدم الحصول على حقوق التعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والعمل اللائق أو الغذاء والماء. ويعدُّ المهاجرون الذين يضطرون إلى التنقل أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتعد جائحة كوفيد ــ19 أحد العوامل الدافعة لعمليات التنقل سواء داخل حدود الدولة المضيفة، أو عبر الحدود الدولية لجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن عمليات الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة، الأمر الذي تتزايد معه احتمالات انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين في الأوضاع الهشة.
أما الأوضاع الهشة التي يواجهها المهاجرون أثناء انتقالهم من البلد الأصل هي المرحلة التي تجعلهم أكثر عرضة لانتهاك حقوق الإنسان والإساءة أكثر من غيرهم، وقد يعاني بعضهم التمييز بسبب العمر أو النوع الاجتماعي أو الإثنية أو العرق أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو التوجه الجنسي والهوية الجنسية وغيرها، وقد يعاني بعض آخر التمييز بسبب وضعهم الاقتصادي لخطر انتهاك حقوق الإنسان ،وقد تعتبر الحوامل أو المرضعات والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنيين والأطفال بما فيهم غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في خطر بسبب وضعيتهم الجسدية والنفسية.
نتيجة التأثيرات متعدد الأبعاد للهجرة أخذت البلدان في وضع القوانين والتشريعات التي تحمي مجتمعاتها وتحفظ تماسكها الاجتماعي وأمنها الداخلي، لإدارة الهجرة. ونتيجة لعدم وجود اتفاق بين الدول حاول الإعلان العالمي للهجرة النظامية والآمنة والمنظمة 2018م تحديد المبادي والأسس العامة التي ينعقد حولها الإجماع، هذا إلى جانب ما ورد بالاتفاق العالمي للجوء الذي تمت اجازته في العام 2018م ويحدد إطاراً لتقاسم المسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً وقابلية للتنبؤ، وتأكيده بتعذر تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين من غير تعاون دولي. ويقدم سيناريوهات لحصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يمكن اللاجئون من العيش بكرامة، وحوى قضايا تفصيلية عديدة على الدول الالتزام بها في التعامل مع اللاجئين، وحدد ضوابط ذلك والحث على ضرورة احراز تقدم فيها.
واقع اللجوء في السودان.. التحديات والآفاق
ظل السودان منذ عقود يستقبل هجرات الوافدين واللاجئين من دول الجوار وغيرها ساعد في ذلك خصائص الجغرافيا السياسية، وامتداد طول الحدود مع سبع دول وهي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأثيوبيا وأرتريا فضلاً عن حدوده البحرية المطلة على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قدرة المجتمع السوداني في استقبال الوفدين واللاجئين بترحيب كبير، وبالتالي ظل السودان مفتوحاً للهجرة غير النظامية.
لكن من المهم توضيح أن المهاجرين غير النظاميين مقصود بهم الذين ينتقلون عبر الحدد الدولية أو داخل الدولة ولا يحملون وثائق ثبوتية أو التصاريح المطلوبة، بالتالي لا تتوافق حركتهم مع المطلوبات التنظيمية للدول، وهم يمثلون فئة غير متجانسة تشمل من يتم تهريبهم أو الاتجار بهم، أو المرفوضة طلباتهم للجوء أو المتحايليين على الضوابط الهجرية.
ويترتب عن تدفق المهاجرين واللاجئين بأعداد كبيرة تداعيات سلبية لا تخلو من المهددات الأمنية في ظل طبيعة علاقات السودان مع دول الجوار ذات الحدود المفتوحة، ومصدر هذا التهديد كثرة النزاعات والصراعات المنتشرة في الإقليم، والأوضاع الاقتصادية الهشة التي قادت لنزاعات سياسية واسعة، وتصدع اجتماعي دفع إلى موجات لجوء ونزوح واسعة. وكان السودان صاحب الحظ الأوفر في استقبال اللاجئين ويأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاجئين في أفريقيا”[18]“، حيث بلغ عدد اللاجئين وفق بعض التقديرات غير الرسمية 8 مليون، بينما تشير المفوضية السامية للاجئين إلى (1.1) مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان في دارفور وكردفان فقط”[19]“.
وتشير الإحصاءات بالمجلس القومي للسكان للعام 2017م طبقاً للدكتورة وصال حسين مدير الصندوق أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان بلغ (1.393.844) من دولة جنوب السودان وحدها منهم حوالي (219.538) لاجئ بولاية الخرطوم”[20]“، في الوقت الذي أشارت فيه إحصاءات معتمدية اللاجئين أن أعداد اللاجئين داخل المعسكرات وخارجها بنهاية العام 2016م بلغ (1,278.323) من بينهم (108.000) من سوريا و(502.501) من دولة جنوب السودان”[21]” وتزايدت هذه الأعداد إلى أضعاف مضافة مؤخرا بسبب الحروب في جنوب السودان وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد. ويمكن تصنيف الحالات الواقعة في دائرة اللجوء على الوجه التالي:
أولاً: طالبو اللجوء أي الساعيين للحصول على الحماية الدولية وهم أشخاص لم يبت بعد في طلبهم من قبل الدولة التي قدم إليها طلب اللجوء، وبالتالي لا يعدُّ كل طالب لجوء لاجئاً بينما كل لاجئ هو في البداية كان طالباً للجوء، وتتم معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في عديد الحالات على أنهم مهاجرين غير نظاميين ويتعرضون للاحتجاز التعسفي والاعتقال والترحيل أحيانا.
ثانياً : اللاجئ وهو الشخص الذي نال حق اللجوء وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة ويتمتع بذات المعاملة الممنوحة للمواطن مثل الاسعاف العام، والتعليم الأساس، والمساعدات والتموين متى ما توفر ذلك، والحق في التقاضي أمام كافة المحاكم، وممارسة الشعائر الدينية أي يمنح اللاجئ معاملة أفضل من الممنوحة للأجانب أو لا تقل عنها في أسوأ الأحوال، هذا إلى جانب حقوق أخري توافق عليها السلطات العليا في الدولة مثل الانتماء لجمعيات غير سياسية، والاسكان، وإذن التنقل والإقامة والعمل الحر وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ثالثاً: هناك فئة ثالثة في السودان وهي اللاجئون غير الشرعيين بحسب تسمية وزارة الداخلية وهم المتسللون وهؤلاء دفعتهم إلى دخول السودان نفس الأسباب التي دفعت اللاجئين لكن هم لم يعتمدوا بوصفهم لاجئون ولا طالبي لجوء وهذه هي الفئة الأكبر وتتداخل مع فئة الأجانب الذين يتسللون لأسباب لا علاقة لها باللجوء وتتغلغل هذه الفئة في المجتمع، وأكثرهم من الأثيوبيين والأرتريين وجنوب السودان”[22]“.
ودرجت الدولة في سبيل الإيفاء بمسؤولياتها توفير الحماية للاجئين عبر معتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، وظلت المعتمدية تضطلع بمهامها بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويعدُّ السودان أول دولة أفريقية أصدرت قانوناً لتنظيم اللجوء، وذلك في العام 1974م، كما كان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من المجالات، لتطوير الاتفاقات والبروتكولات والقوانين، لتواكب مستجدات حركة اللجوء واللاجئين“[23]“.
ورد في قانون اللجوء في السودان لسنة 2014م”[24]” الذي ألغى قانون 1974م، على اللاجئ احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية السودان، والمحافظة على النظام العام ومراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره، وكذلك عدم القيام بأي نشاط يمس الأمن الوطني والنظام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أو أي منظمة يكون السودان عضواً فيها، أو ممارسة نشاط سياسي عدائي من داخل السودان ضد دولته الأصل أو دولة أخرى. ولا يغادر المكان المحدد له للإقامة إلا بإذن من المعتمدية أو من تفوضه وموافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح وأن يحمل بطاقة لجوء سارية المفعول ويبرزها متى طلب منه ذلك، وأشار القانون كذلك إلى الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء منها العودة الطوعية وإعادة التوطين والتجنس.
ارتكزت تجربة السودان في مجال اللاجئين على العناصر التالية:
- سياسة الباب المفتوح: وتتمثل في عدم رد اللاجئين أو طالبي اللجوء، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المصدرة للاجئين، وذلك وفقاً لما تقره الاتفاقات على اعتبار أن منح اللجوء مسألة إنسانية ومدنية.
- تفعيل إدارة حالات الطوارئ للهجرات: ويتم ذلك عند وقوع الكوارث الطبيعية أو نشوب النزاعات وتفشي حالة عدم الاستقرار في الدول الأفريقية.
- إعداد وتنظيم مراكز استقبال اللاجئين بتجهيز المعسكرات لتقديم الخدمات الضرورية.
- التركيز على الانتقال باللاجئ من مرحلة استقبال الإعانات إلى مرحلة التنمية ذلك باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، وفى سبيل ذلك قام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات، بإنشاء مشاريع عديدة، هدفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للاجئ واعتماده على نفسه.
- البحث مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السبل الملائمة لإيجاد الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين المتمثلة في العودة الطوعية، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث، أو الادماج في المجتمع المحلي.
تنص المادة (28) من قانون اللجوء لسنة 2014م على أنه لا يجوز إجبار طالب اللجوء لإجراءات تدفعه للعودة أو البقاء في مكان يعرض سلامته وحريته وحياته للخطر، وبالتالي لا يجوز ابعاده لأن حياته وحريته مهددة بالخطر. والاستثناءات الواردة على ذلك هي إدانته بحكم نهائي في جريمة خطرة تمس أمن الدولة والاقتصاد الوطني وأي جريمة أخرى مماثلة في الخطورة أو يشكل وجوده خطراً على الأمن الوطني والنظام العام بناءً على توصية الأجهزة المختصة.
ومن المهم جدا التأكيد على مبدأ عدم معاقبة اللاجئ على الدخول غير المشروع للدولة وذلك كون طالبي اللجوء في هذه الحالة قدموا مباشرة من أقاليم كانت حياتهم فيها مهددة أو حريتهم بالخطر، شريطة أن يقدموا أنفسهم للسلطات من خلال أقرب مكتب لمعتمدية اللاجئين خلال شهر من دخولهم الأراضي السودانية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م أكد على الحق في طلب اللجوء وعدم معاقبة طالبي اللجوء على طريقة دخولهم البلاد بشرط إبلاغ اللجنة الوطنية للاجئين أو السلطات غضون شهر. هذا إلى جانب الحماية التي يوفرها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014م تعديل 2018م. الذي يجرم الاتجار بالبشر مما يؤكد ضرورة توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين”[25]“.
وتذهب التشريعات السودانية إلى منع كافة أشكال الاستغلال المهدرة لإنسانية وكرامة اللاجئ في أي عمل من الأعمال بما فيها منع العمل القسري استنادا إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019م التي تنص على حظر الرق والعمل القسري”[26]“، ويشير العمل القسري إلى الحالات التي يتم فيها إجبار الأشخاص على العمل باستخدام العنف أو التهديد عن طريق وسائل مثل الديون المتراكمة أو حجز وثائق الهوية أو التهديد بفضح أمرهم أمام السلطات. وهو ما يتناغم مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن العمل القسري على أنه كل عمل أو خدمة يتم فرضها عنوة من قبل أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والذي من أجله لم يقم الشخص المذكور بتقديم نفسه أو نفسها طواعية. إذن العمل القسري هو فرض العمل على الناس من قبل أي جهة وقد تكون الدولة، إذن مفهوم العمل القسري على درجة من السعة ويشمل نشاطات عديدة. وبالتالي يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية.”[27]“
لكن مع ذلك هناك عمليات احتجاز تتم للمهاجرين الداخلين البلاد بطرق غير نظامية ويودعون قيد الاحتجاز لفترات مؤقته أو لفترات غير محدودة الزمن، ويجري تجهيز قضاياهم من قبل السلطات أمام المحاكم وقد يوجد لاجئون من بينهم. لذا يحتاج مثل هذا الإجراء لوجود نصوص قانونية صريحة واتخاذ خطوات من الدولة لوضع تدابير بديلة لاحتجاز المهاجرين خاصة الأطفال لأن قانون اللاجئين ينص على عدم خضوع اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى عقوبات بسبب دخولهم أو تواجدهم بشكل غير قانوني.
للسودان علاقات تعاون وثيق مع المنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية وغيرها.
وعلى الصعيد الإقليمي وقع السودان دون تحفظ على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1969م الخاصة باللاجئين في أفريقيا هذا إلى جانب عديد الاتفاقات الثنائية التي عقدها مع الدول بشأن الهجرة مع فرنسا في العام 1969م، والعراق سنة 1999م، والاتفاق الثلاثي مع أثيوبيا ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين سنة 2000م، ومع الأردن سنة 2003م ، ومع أثيوبيا 2003م ، ومع ليبيا 2012م، ومع جيبوتي 2014م.
لكن الواقع أن ظروف التقلبات السياسية التي يشهدها السودان حالياً وواقع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، وفي ظل أزمة الغذاء الناتجة عن نقص الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثرت بها بعض دول الجوار وأدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين صوب السودان، تضع أعباء كبيرة على عاتق الحكومة تجاه اللاجئين ليس بمقدور الدولة القيام بها، وفوق ذلك عدم قدرة المجتمع الدولي ممثل في المفوضية السامية للاجئين من الإيفاء بالتزاماته بسد الاحتياجات الأساسية للاجئين المتمثلة في الغذاء والمأوى وغيرها، وكشف عن ذلك تقرير حديث للأمم المتحدة في سبتمبر 2022م”[28]” حيث أشار إلى الضغوط الهائلة التي تواجهها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب النقص الحاد في التمويل، ذاكراً أن المفوضية تلقت فقط ثلث المبلغ المطلوب وقدرة (348.9) مليون دولار في العام 2022م، وبالتالي أعلنت المفوضية عن عجزها على تقديم الاستجابة الفعالة وسط الاحتياجات المتزايدة للاجئين مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، ويعني هذا أن معظم الملاجئ الطارئة أو الدائمة التي تخطط المفوضية لإقامتها ستكون في وضع الخطر، وكذلك مشروعات الادماج للاجئين سيتم تعليقها”[29]“. وسبق أن حذرت المفوضية السامية للاجئين من تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين في السودان نتيجة تأثيرات كوفيد 2019م والحرب الروسية الأوكرانية “[30]“، وبالتالي يبدو واضحا أن الدول المانحة ومعظمها دول أوروبية لم تفي بما عليها من التزام تجاه المفوضية السامية للاجئين وهذا راجع بالأساس إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي امتصت كثير من موارد تلك الدول، ويمثل نقص الموارد خطر جدي يؤثر على أوضاع اللاجئين في السودان وفي غيره من الدول.
وفي إطار مشاركة السودان في اجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة الذي انعقد بمقر المفوضية السامية لشؤون للاجئين بجنيف في 12/10/2022م، أكد وزير الخارجية السوداني التزام الدولة ودعمها لتنفيذ المبادرة واكتمال الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمبادرة لكونها تمثل مصدر أمل لإيجاد الحلول المستدامة لتشجع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة التي تضمن لهم حياة كريمة مستقرة”[31]“، بالنظر إلى الأزمات العالمية التي تؤثر تداعياتها السلبية بصورة مباشرة على أوضاع اللاجئين ناهيك عن أوضاع السودان الاقتصادية السيئة التي لا تحتمل مزيد من اللاجئين ولم يقاسمه المجتمع الدولي الأعباء كما ينبغي.
الخاتمة.. النتائج والتوصيات
أولاً : النتائج
1- أن أعداد اللاجئين في تزايد مستمر مما يتطلب اتخاذ بعص التدابير المناسبة من قبل الحكومات.
2. أن مشكلة اللجوء واللاجئين مشكلة عالمية ولن تحل ما لم تحل مسبباتها المتمثلة في الفقر والظلم والكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان وغيرها، وبتضافر جهود المجتمع الدولي.
3. لن يتوقف اللجوء الى السودان ما لم تتوقف الحروب في أفريقيا وتضع المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أوزارها.
4.ضعف قيام الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في الاضطلاع بدورها فالاهتمام باللاجئين، يشكل ضغطاً كبيراً على المواطن السوداني في كافة الجوانب الاقتصادية والصحية وغيرها.
5.هنالك آثاراً سالبة تنجم عن ظاهرة اللجوء تطال الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاخلاقية للبلد المضيف.
ثانياً: التوصيات
1/ ضرورة مراجعة قوانيين الهجرة وتحديثها لتضمين نصوص واضحة تجرم الأفعال المنتهكة لحقوق اللاجئين.
2/ ضرورة توفير الدعم الدولي من المنظمات الدولية والإقليمية للبلدان المضيفة للاجئين.
3/ انشاء مركز معلومات لتوفير بينات ومعلومات اللجوء.
4/ تفعيل دور اللجان المجتمعية للمراقبة في الأحياء السكنية والتوعية بطرق التعامل مع اللاجئين.
5/ تطوير خطط مستقبلية لمعالجة قضايا اللاجئين في اطار استراتيجية الحلول الوطنية .
6/ على المجتمع الدولي استثمار المزيد من الأموال في تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي، في البلدان المصدرة للاجئين، وكذلك في البلدان التي تستضيف اللاجئين، لأن ذلك يمكن أن يساعد في ايقاف اللجوء، وتخفيف معاناة اللاجئين.
7/ على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين الاطلاع بدورها كاملاً تجاه اللاجئين ، وذلك بتنظيم معسكرات اللجوء، والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمعيشية والصحية للاجئين، مع تنمية المناطق والمجتمعات المستضيفة ودعمها بالخدمات، حتى لا يشكل اللاجئون عبئاً إضافياً على الأهالي والمواطنين.
8/ ضرورة تعاون الدول والمؤسسات الدولية فى موضوعات اللجوء، وما يصاحبها من مشكلات، تتعلق بالتهريب والإتجار بالبشر، ومحاسبة المتسببين في هذه الأضرار.
9/ أهمية التزام الدولة بتنفيذ مبادرة الحلول الإقليمية.
قائمة المصادر والمراجع:
ــ إبراهيم نصر الدين، الحماية الدولية للاجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1997م.
ـ المجذوب محمد، التنظيم الدولي النظرية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية، بيروت، الدار الجامعية، 1998م.
ــ الهادي خضر محمود، ضبط الوجود الأجنبي في السودان : مفوضية العون الإنساني، أعمال ورشة الهجرة والوجود الأجنبي في السودان.. الواقع والتحديات،2022.
ـ آمنة عثمان هاشم كدوك، دور المنظمات الطوعية في تخفيف الآثار السالبة للاجئين في السودان، دراسة حالة جمعية الهلال الأحمر السوداني، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا (ماجستير) 2016م.
ــ خالد احمد زهار، حقوق الإنسان فى السياسة والقانون، دار ايارا للطباعة والنشر، طرابلس- لبنان، ط:1، 2002م.
ـ على الصادق أبوهيف، القانون الدولي العام النظريات والمبادئ العامة، الإسكندرية دار المعارف 1980م.
ــ غسان العزي، افريقيا السوداء، التنافس الأمريكي الفرنسي والعبور إلى القرن الجديد، معهد الاتحاد العربي، بيروت، 1998م.
ــ فيصل شنطاوى، حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني دار ومكتبة الحامد للنشر، 2001م.
ــ محمد الحافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر، ط2، القاهرة: 1959م.
ــ مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئين، دراسة قانونية تحليلية، العراق- بغداد، ط:1، 2014م.
ـ نديم مسلم، قضية اللاجئين الفلسطينيين، التطور والآفاق، جامعة الجزائر (كلية العلوم السياسية)، 2008م.
ــ وصال حسين. الآثار الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للوجود الأجنبي في السودان. أعمال ورشة الوجود الأجنبي في السودان، أغسطس 2022م.
وثائق رسمية:
ـ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م.
ــ قانون مكافحة الاتجار بالبشر . 2014م.
ـ قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م. قانون رقم 3 لسنة 2014م.
ـ الوثيقة الدستورية. الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العدد 1895، 3/10/ 2019م.
تقارير:
ــ جمهورية السودان، وزارة الداخلية، تقرير معتمدية اللاجئين السودانية بتاريخ 18 مارس 2013م.
ــ تقرير الهجرة في العالم 2020م، المنظمة الدولية للهجرة IOM .
ـ تقرير معتمدية اللاجئين، الخرطوم: السلام روتانا سبتمبر 2022م.
المواقع الإلكترونية:
https://www.azzapress.com/archives/44005 (27/9/2022)
تقرير الأمم المتحدة :
تقرير الأمم المتحدة سبتمبر 2022م. https://www.azzapress.com/archives/44005 (27/9/2022)ـ
European Court of Human Rightswww.echr.coe.int › documents › ـ
convention_ara(15l10l2022)[PDF] الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان معدلة بالبروتوكولين 11 و14، يونيو 2010م
www.hlrn.org › img › documents › Refugee Convention 1951 ar(15/10/2022)ـ
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م وبروتكول 1967م الخاصين بوصع اللاجئين. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
[1]. خالد احمد زهار، حقوق الإنسان في السياسة والقانون، دار ايارا للطباعة والنشر، طرابلس- لبنان، ط:1،2002 م، ص5-9
[2]. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م وبروتكول 1967م الخاصين بوصع اللاجئين. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
www.hlrn.org › img › documents › Refugee Convention 1951 ar(15/10/2022)
[3]. نديم مسلم، قضية اللاجئين الفلسطينيين، التطور والآفاق، جامعة الجزائر (كلية العلوم السياسية)، 2008م، ص9.
[4]. اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م. مصدر سابق.
[5]. المصدر السايق.
[6]. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م.
[7]. اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م. مصدر سابق
[8]. على الصادق أبوهيف، القانون الدولي العام النظريات والمبادئ العامة، الإسكندرية دار المعارف 1980م، ص540.
[9].محمد الحافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة:ط:2 ،1959م، ص549.
[10]. مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئين، دراسة قانونية تحليلية، العراق- بغداد، ط:1، 2014م، ص11.
[11]. قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م. قانون رقم 3 لسنة 2014م
[12]. فيصل شنطاوى، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني دار ومكتبة الحامد للنشر، 2001م ص234.
[13].غسان العزي، افريقيا السوداء، التنافس الأمريكي الفرنسي والعبور إلى القرن الجديد، معهد الاتحاد العربي، بيروت، أكتوبر 1998م، ص16.
[14]. تقرير الهجرة في العالم 2020م، المنظمة الدولية للهجرة IOM ، ص39.
[15].آمنة عثمان هاشم كدوك، دور المنظمات الطوعية فى تخفيف الآثار السالبة للاجئين فى السودان، دراسة حالة جمعية الهلال الأحمر السوداني، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا (ماجستير) 2016م، ص53.
[16]. المجذوب محمد، التنظيم الدولي النظرية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية، بيروت، الدار الجامعية، 1998م،ص8.
[17]. إبراهيم نصر الدين، الحماية الدولية للاجئين، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 1997م، ص40.
[18]. تقرير الأمم المتحدة سبتمبر 2022م. الرابط https://www.azzapress.com/archives/44005 (27/9/2022)
[19]المرجع نفسه
[20]. وصال حسين. الآثار الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للوجود الأجنبي في السودان. أعمال ورشة الوجود الأجنبي في السودان، أعسطس 2022م.
[21]. تقرير معتمدية اللاجئين، الخرطوم: السلام روتانا سبتمبر 2022م.
[22]. الهادي خضر محمود. ضبط الوجود الأجنبي في السودان : مفوضية العون الإنساني، أعمال ورشة الهجرة والوجود الأجنبي في السودان الواقع والتحديات، أغسطس 2022. ص12
[23]. جمهورية السودان، وزارة الداخلية، تقرير معتمدية اللاجئين السودانية بتاريخ 18 مارس 2013م.
[24]. قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م. مصدر سابق
[25]. قانون مكافحة الاتجار بالبشر . 2014م
[26]. الوثيقة الدستورية. الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العدد 1895، 3/10/ 2019م
[27]. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معدلة بالبروتوكولين 11 و 14، يونيو 2010م..echr.coe.int
[28]. https://www.azzapress.com/archives/44005 (27/9/2022)
[29]. المرجع السابق
[30]. المرجع السابق
.4 Https://nabdsudan.com/?p=65478(12/10/2022).[31].