احتياطيات شركة المساهمة .. (بين صرامة التوازن المالي، ومرونة النشاط التشغيلي) –
رؤية القانون الكويتي-
Shareholding company reserves (Between Financial Standards & Administrative Reality) -The Case of Kuwaiti Law-
أ. هشام عماد العبيدان (ماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العالمية KILAW)
Hesham Emad Al-Obaidan (The Kuwait International College of Law (KILAW).
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 54 الصفحة 67.
Abstract
The issue of managing the budget of a shareholding company is one of the most complex financial issues that business managers can face.
Especially since the company’s management is obliged to provide reserves that are binding by the force of law, even if the company does not need them at the time of their provision.
This financial legal issue is related to the idea of anticipating financial risk through a legal rule that imposes a reserve on the company, which is stipulated in Kuwait Companies Law No. 1/2016.
Not only that, but the Kuwaiti law allowed the company’s management to form voluntary reserves, a matter that may has a significant financial impact on the fate of the annual financial surplus, shareholders’ equity, and others.
Accordingly, this research comes with the aim of clarifying all the ambiguities surrounding the legal thought regulating the reserves of the shareholding company; All for the purpose of discovering the flaws and loopholes of the Kuwaiti law clauses, in order to suggest an alternative model vision.
Key words: Compulsory Reserve, Voluntary Reserve, Shareholding Company, Budget, Management, Financial Risk, Governance.
المُلخَّص:
تُعتَبَر مسألةُ إدارة ميزانية شركة المساهمة من أعْقَدِ الأمور المالية التي يُمكن أن تُواجِهَ مدراء الأعمال؛ خاصَّة أنَّ المطلوب من إدارة الشركة ليس حُسن تدبير موارِدِهَا ونفَقَاتِهَا، بل تَوفِيرُ احتياطياتٍ مُلزمةٍ لها بقوة القانون، حتى وإن لم تكنْ الشركة بحاجةٍ إليها في وقت توفيرها.
هذه المسألة القانونية المالية تتعلَّق بفكرة استباق الخطر المالي عبر قاعدةٍ قانونيةٍ مفادها فرض الاحتياطي على الشركة، وهو ما قد نصَّ عليه قانون الشركات الكويت رقم 1/2016.
ليس هذا فقط، بل إنَّ القانون الكويتي قد سمح أيضاً لإدارة الشركة بتكوين احتياطياتٍ اختياريةٍ، وهي مسألةٌ لها أثَرُهَا المالي الكبير على مصير الفائض المالي السنوي، وعلى حقوق المساهمين، وغيرها من الآثار المالية العميقة.
بناءً عليه، يأتي هذا البحث بغاية توضيح الغموض الذي يُحِيطُ بالفكر القانوني المُنظِّم لاحتياطيات شركة المساهمة، ومن خَلفه الغايات المالية لهذه الاحتياطيات؛ كلُّ ذلك بغرض اكتشاف عيوب وثغرات نصوص القانون الكويتي، واقتراح رؤيةٍ نموذجيةٍ بديلةٍ.
الكلمات المفتاحية: الاحتياطي الإجباري، الاحتياطي الاختياري، شركة المساهمة، الميزانية، الإدارة، الخطر المالي، الحوكمة.
المقدمة
لقد أثار موضوع احتياطيات شركة المساهمة الكثير من النقاش المالي والقانوني؛ فالموضوع مُؤثِّرٌ بشكلٍ جذريٍّ على إدارة ميزانية الشركة، ذلك بما يُساهمُ باستقرار مركزها المالي وتوازنها، أو يكبل من حَرَكَتِهَا ويُساهمُ بفشل عملياتها التشغيلية.
حيث إنَّ فرض الاحتياطي على الشركة يَمنَحُهَا توازناً مالياً، وقوةَ امتصاصٍ للمخاطر والأزمات التي قد تتعرَّض لها، خاصَّة إذا كان نشاطها يتعلَّق بالعمليات الخطرة مالياً؛ مثل المضاربات أو الخدمات المصرفية[1].
ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ فرض الاحتياطي يُقيِّدُ إدارة الشركة، ولا يَسمَحُ لها بتوسيع أعمالها؛ فقد ترى الإدارة أن تجميد الاحتياطي عبر رقمٍ ماليٍّ لا يَخدِمُ تطوير الشركة وطموح إدارتها بالمغامرة، هذا إلى جانب أن تكوين الاحتياطي بالأساس يكون على حساب توزيع الفائض المالي على المساهمين.
بناءً عليه، كان على المشرع الكويتي، أن يَنظُرَ نظرةً عميقةً لما وراء الاحتياطيات المالية؛ أي إلى الأغراض التشريعية من وُجودِهَا، سواءً أكانت إجبارية أو اختيارية.
بالتالي، نتساءل في هذا البحث:
ما هو الغرض المالي العميق من توفير احتياطيات في شركة المساهمة؟
وهل كانت قواعد القانون الكويتي شاملةً للغايات المالية من وراء هذه الاحتياطيات؟
هل راعى المشرع الكويتي المرونة في إدارة مالية الشركة؟ أم هل كانت المرونة مبالغ فيها؟
هل انتبه إلى إمكانية استغلال الإدارة لعملية تكوين أو استعمال الاحتياطيات المالية؟
ما هي أهمِّ الثغرات في القانون رقم 1/2016؟ وكيف يمكن سَدُّها؟
أهداف البحث
- تحديد الماهية المالية لاحتياطيات الشركة المساهمة.
- تحليل ونقد القواعد القانونية التي تُنظِّم هذه الاحتياطيات في قانون الشركات الكويتي.
- استنتاج الحلول القانونية التي تَنْعَكِسُ إيجاباً على تحقيق الغايات المالية؛ بحيث تُسهِّلُ إدارة ميزانية الشركة.
أهمية البحث:
يَحظَى البحث بأهميةٍ استثنائيةٍ على صعيد القواعد القانونية ذات الأبعاد المالية، خاصَّة أنَّ شركة المساهمة هي الأساس في بناء مشاريع الأعمال؛ بالنظر إلى حجم رأسمالها، وقدرَتَهِا على تشغيل السيولة، وتوفير الوظائف.
بناءً عليه، فإنَّ القدرة على تنظيم احتياطيات الشركة بشكلٍ مَرِنٍ ومُنضَبِطٍ في آنٍ معاً، هو مفتاح النجاح المالي في إدارة رأس المال، دون حرصٍ زائدٍ أو مخاطرةٍ مُتَهَوِّرةٍ؛ وهنا بالضبط تَظهَرُ أهمية البحث الذي يَهدُفُ إلى الوصول لقواعدٍ قانونيةٍ تُحقِّق هذا الطموح.
منهج البحث
- المنهج الوصفي؛ بغرض توضيح معنى المفاهيم المالية والقواعد القانونية التي تُنَظِّم عَمَلَهَا.
- المنهج التحليلي النقدي؛ حيث يتمُّ تحليل نصوص القانون بشكلٍ نقديٍّ بنَّاءٍ؛ بغرض إظهار العيوب والثغرات.
- المنهج الاستنتاجي؛ بهدف الوصول إلى الحلول القانونية على شكل رؤيةٍ نموذجيةٍ؛ تتجاوز العيوب، وتملأ الثغرات في قواعد قانون الشركات.
- المنهج الاستقرائي؛ بهدف استخراج نتيجةٍ واحدةٍ من تفاصيل البحث، وهي ما إذا كان المشرع الكويت قد وُفِّقَ في وضع قواعد احتياطيات شركة المساهمة أم لا.
إشكالية البحث
“كيف تبدو الصورة النموذجية لقواعد احتياطيات شركة المساهمة بما يُراعِي المحافظة على توازنها المالي، دون إخلال بمرونة إدارَتِهَا وتوسيع نطاق أعمالِهَا، ودون المبالغة في هذه المرونة؟”
مخطَّط البحث
المبحث الأول: الاحتياطي الإجباري
المطلب الأول: الاحتياطي الإجباري.. الماهية الإلزامية والغاية التشريعية المصيرية
المطلب الثاني: احتياطيات الشركة المساهمة.. قواعد الاحتياطي الإجباري
المبحث الثاني: الاحتياطي الاختياري
المطلب الأول: الاحتياطي الاختياري.. الماهية الجوازية والغاية التشريعية التقديرية
المطلب الثاني: احتياطيات الشركة المساهمة.. قواعد الاحتياطي الاختياري
المبحث الأول: الاحتياطي الإجباري
سنبحث في هذا المطلب في الاحتياطي الإجباري من حيث الماهية (المطلب الأول)، ومن حيث القواعد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الماهية الإلزامية والغاية التشريعية المصيرية
سنقوم بتوضيح الماهية المالية للاحتياطي الإجباري أولاً، ثم سنتعمَّق في انعكاس الماهية المالية على الغاية التشريعية ثانياً.
أولاً: توضيح الماهية المالية للاحتياطي الإجباري
يمكن توضيح الماهية المالية لاحتياطي شركة المساهمة الإجباري؛ في أنَّه الحساب المالي المفروض بقوة القانون الهادف إلى امتصاص الصدمات والمخاطر، تلك التي قد تُشَكِّل أزماتٍ ماليةٍ للشركة[2].
بالتالي، فإنَّ الاحتياطي الإجباري هو عبارةٌ عن أموالٍ مُجَمَّدَةٍ؛ لا يجوز على إدارة الشركة تَشغِيلِهَا[3]، حتى وإن كان هذا التشغيل في النشاط القانوني المُرخَّص للشركة، وحتى وإن أثَّر تكوين الاحتياطي على خَفْضِ توزيعات الأرباح للمساهمين[4]، وهي إحدى المشاكل العالمية لتكوين احتياطيات شركات المساهمة[5].
فإذاً، الاحتياطي الإجباري ليس نوعاً من الخيارات الإدارية لإدارة شركة المساهمة، ذلك بغضِّ النظر عن مكان تأسيسها أو القانون الذي يَحْكُمُهَا[6]، بل هو واجبٌ عليها بموجب نصٍّ قانونيٍّ ملزمٍ، فإن لم تلتزمْ الإدارة بتوفير هذا الاحتياطي، قامت عليها المسؤولية.
والمسؤولية هنا تَختَلِفُ بحسب الجهة التي يحقُّ لها إقامَتِهَا، إلى ما يلي:
- المسؤولية تجاه المساهمين: وهي المسؤولية التي يُقيِمُهَا المساهمون على إدارة الشركة بغرض التعويض عن مخالفة أحكام الاحتياطي الإجباري.
- المسؤولية تجاه الغير المتضرر: وهي المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة (غير الشركة ومساهميها وغير إدارَتِهَا) إذا كانت المخالفات التي مسَّت الاحتياطي الإجباري قد سبَّبت ضرراً لغير؛ مثل الأضرار التي يُسبِّبها تهوُّر وسيطٍ ماليٍّ في التعامل باحتياطياته الأمر الذي أدى إلى إفلاسه، على شركات المساهمة المدرجة في البورصة التي كان مساهموها قد افتتحوا حساباتٍ للتداول على أسهمها لدى الوسيط المفلس، ثم خسر هؤلاء المساهمون قيمة حساباتهم بعد إفلاس الوسيط[7].
- المسؤولية تجاه وزارة التجارة والصناعة؛ التي قد تُلغِي ترخيص الشركة في حال ثبوت عدم احترامِهَا لقواعد الاحتياطي الإجباري.
- المسؤولية تجاه النيابة العامَّة؛ في حال كانت وقائع خرق القواعد الخاصَّة بالاحتياطي الإلزامي معاقبٌ عليها؛ مثل التلاعب المحاسبي.
ثانياً: انعكاس الماهية المالية على الغاية التشريعية
إذا أردنا أن نتعمَّق أكثر في الغاية من فرض المشرع لهذا الاحتياطي، سنَجِدُ أنَّ الغاية التشريعية أعمَقُ من مُجرَّد حماية الشركة من الأزمات المالية، والخسائر المُفاجِئَة[8].
بل إنَّ الغاية التشريعية الحقيقية هي حماية التوازن المالي لمشاريع الأعمال في الدولة قاطبةً[9]، أو الإصلاح الاقتصادي العام[10]؛ حيث إنَّ انتشار عمليات التشغيل المالي الخطر دون وجود غطاءٍ من الاحتياطيات المالية؛ سيؤدِّي إلى حدوث انهياراتٍ جماعيةٍ في الأعمال الاستثمارية، وهذا سيُضِيعُ أموال المساهمين، وسيَضُرُّ بتوازن اقتصاد الدولة، ويُضْعِفَ قوة جَذْبِهَا للاستثمارات الأجنبية.
بالتالي، تكمن مصلحةٌ عامَّة من وراء فرض الاحتياطي الإجباري على شركات المساهمة، جَنْبَاً إلى جَنْبٍ مع المصالح الاستثمارية الخاصَّة؛ وهذا ما يُبرِّر صرامة المشرع، حتى أنَّ قانون الشركات رقم 1/2016 قد ساوَى في المعاملة بخصوص احتياطيات الشركة بين شركة المساهمة ذات الوزن الاقتصادي الكبير[11]، وبين شركة التوصية بالأسهم[12]، والشركة ذات المسؤولية المحدودة[13]؛ وهذا يدلُّ على خطورة تأثير قواعد احتياطي الشركات حتى بالنسبة للحجم الأصغر من الشركات.
لكن الأمر الواجب الذكر في هذا المقام، هو أنَّ المشرع لم يفرضْ الاحتياطي الإجباري فقط بسبب مساس هذه القاعدة بالمصلحة العامَّة، بل أيضاً لأنَّ المصلحة الخاصَّة التي يمكن المساس بها بسبب انتهاك الاحتياطي الإجباري، هي مصلحةٌ خاصَّةٌ مصيريةٌ.
فالخرق الذي يَنتَهِكُ قواعد الاحتياطي الإجباري هو عبارةٌ عن مخالفةٍ قد تؤدِّي بالشركة إلى الإفلاس[14]؛ وهو ما يمكن أن يُضِيعَ أموال مساهِمِي الشركة، ودائِنِيهَا.
بالتالي، فإنَّ فرض الاحتياطي الإجباري بقوة القانون يستند على مصلحةٍ خاصَّةٍ مصيريةٍ، وأخرى عامَّة تمسُّ المصالحة العامَّة.
المطلب الثاني: احتياطيات الشركة المساهمة .. قواعد الاحتياطي الإجباري
انقسمت قواعد الاحتياطي الإجباري إلى كيفية تكوينه أولاً، ووقف هذا التكوين ثانياً، ثم استخدام هذا الاحتياطي ثالثاً، وقاعدة الإرجاع الاستثنائية رابعاً.
أولاً: التكوين
قال المشرع: “يُقتَطَعُ سنوياً بقرارٍ يصدر من الجمعية العامَّة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبةٌ لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة”[15].
- رغم أنَّه احتياطيٌّ إجباريٌّ، إلاَّ أنَّه يتمُّ تكوينه عبر قرار من السلطة الأعلى في الشركة، وهي الجمعية العامَّة العادية، وذلك بشكلٍ مدروسٍ؛ أي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي يخضع لرقابة الجمعية[16].
- يتم تكوين الاحتياطي الإجباري عبر تمويلٍ سنويٍّ.
- المورد الأساسي للاحتياطي الإجباري هو الأرباح الصافية بعد استنزال المصروفات والضرائب.
- المورد الاستثنائي للاحتياطي هو علاوة الإصدار؛ أي تمويل الاحتياطي عبر إصدار أسهمٍ بأعلى من قيمتها الاسمية[17]، وقد كانت محكمة التمييز قد أقرَّت هذا الأسلوب[18].
- الثغرة هنا هي أنَّ نسبة تكوين الاحتياطي الإجباري هي نسبةٌ جامدةٌ لجميع شركات المساهمة، مهما كانت طبيعة نشاطِهَا، وهي تبلغ 10% من الأرباح الصافية، فلا يَحِقُّ للشركة توزيعَ أرباحٍ صافيةٍ سنويةٍ على المساهمين إلاَّ بما يُعَادِلُ 90% من أية سنةٍ ماليةٍ، ومهما كانت قيمة الأرباح.
ثانياً: الوقف
“…يجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المُصْدَرِ”[19].
- وقف تكوين الاحتياطي الإجباري مشروطٌ بوصول مبلغ الاحتياطي إلى ما مِقْدَارُهُ نصف رأس المال المُصْدَرِ عنه أسهم؛ فإذا كان رأس مال الشركة المُصْدَرِ 1.500.000 مليون ونصف دينار كويتي، فلا يجوز الحديث عن وقف تكوين الاحتياطي الإجباري إلاَّ بعد وصول قيمته إلى 750.000 ألف دينار.
- يُعتَبَر وقف التكوين بحدِّ ذَاتِهِ إحدى الصلاحيات التقديرية للجمعية العامَّة، بمعنى أنَّ للشركة أن تستمرَّ بتكوين الاحتياطي وألاَّ تقوم بتوزيع الأرباح الصافية على المساهمين، حتى وإن بَلَغَ الاحتياطي الإجباري وفق المثال، مبلغ 1.500.000 مليون ونصف دينار كويتي؛ أي حتى وإن تساوى الاحتياطي الإجباري مع رأس المال، وحتى وإن تَجَاوَزَهُ.
- ومن جهة أخرى، يتمُّ هنا ربط نسبة وقف الاحتياطي الإجباري برأس المال المُصْدَرِ بموجبه أسهم، حتى وإن كان أقلَّ من كامل رأس المال المدفوع.
- فمثلاً، إذا كان رأس المال المدفوع يبلغ 1.500.000 مليون ونصف دينار كويتي فقط، وكانت الشركة قد أصدرت أسهماً بقيمة مليون دينار مدفوعةٍ، فهنا يتم ربط نسبة وقف تكوين الاحتياطي الإجباري بالقيمة الصادر عليها أسهم؛ أي مليون دينار فقط، وهكذا يمكن وقف استقطاع الأرباح لتكوين الاحتياطي مع بلوغ الاحتياطي لقيمة 500 ألف دينار، فهذا المبلغ يمثل نسبة 50% من قيمة رأس المال المُصْدَرِ.
ثالثاً: الاستخدام
“… لا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلاَّ في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تَزِيدُ على خمسة بالمئة (5%) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تَسمَحُ فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يَسمَحُ بتوزيع هذه النسبة من الأرباح”[20].
- يَنْحَصِرُ –مبدئياً- استخدام الاحتياطي الإجباري في تغطية الخسائر؛ وهو أمرٌ تقليديٌّ، يُمثِّلُ انعكاساً للغايات الإدارية والتشريعية الأساسية من وجود الاحتياطي الإجباري.
- يمكن –استثنائياً- استخدام الاحتياطي الإجباري في توزيع الأرباح، وهذه الحالة الاستثنائية مشروطةٌ في عدم وجود أرباحٍ في سنة التوزيع، وعدم وجود احتياطيٍّ اختياريٍّ لتوزيع الأرباح، وأن يكون التوزيع محدوداً بما نِسبَتُهُ 5% فقط من رأس المال المدفوع كاملاً، حتى وإن كان غير مُصْدَرِاً على شكل أسهم في السوق[21].
- فإذا كان رأس مال الشركة المدفوع 1.500.000 مليون ونصف دينار كويتي، فهنا لدينا حالتَيْن، هما:
- قيام الشركة بإصدار أسهمٍ لما قيمته مليون دينار فقط، فيحقُّ لها السحب من الاحتياطي الإجباري لتوزِّع الأرباح بنسبة 5% من المليون ونصف، أي ما قيمته 75 ألف دينار؛ لأنَّ المليون والنصف هو رأس المال المدفوع، ذلك حتى وإن كان رأس المال المُصْدَرِ يُغطِّي مليون دينار فقط.
وفي هذه القاعدة مرونةٌ مبالغٌ فيها؛ لأنَّه في هذه الحالة، تقوم الشركة بوقف تكوين الاحتياطي الإجباري بالقياس على رأس المال المُصْدَرِ، وهو قد يكون أقل من المدفوع، بينما بإمكان الشركة أن تسحب من الاحتياطي الإجباري بنسبة تُقاسُ على رأس المال المدفوع، وهو قد يكون أكبر من المُصْدَرِ.
- وفي الحالة الثانية، إذا أصدرت الشركة أسهماً تساوي قيمة رأس المال المدفوع، فهنا لا يجوز توزيع أرباح إلاَّ بقيمة 5% من المليون المدفوعة والصادر عنها أسهم، أي 75 ألف دينار فقط وفق المثال، وهنا القاعدة تبدو منطقية.
رابعاً: الاسترجاع
“… يجب أن يُعَادَ إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتُطِعَ منه عندما تَسمَحُ بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكنْ هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المُصْدَرِ”[22].
- هذه قاعدة ملزمةٌ، مَفَادُهَا أنَّه إذا كانت الإدارة قد قامت بتوزيع أرباحٍ من الاحتياطي الإجباري؛ تفعيلاً للحالة الاستثنائية التي تَسمَحُ بذلك بما نسبته 5% فقط من رأس المال المدفوع، فعلى هذه الإدارة أن تُرجِعَ المبالغ تلك من أرباح السنوات التالية.
- فمثلاً؛ إذا كان رأس مال الشركة المدفوع 1.500.000 مليون ونصف دينار كويتي، وقامت الإدارة بتوزيع مبلغ 50 ألف دينار من الاحتياطي الإجباري في إحدى السنوات، ثم فاضت أرباح صافية في السنة التالية بما يعادل 100 ألف دينار.
- فهنا لا يجوز للإدارة أن تُفكِّر عليها القيام به بهذه الأرباح، إلاَّ بعد أن تُرجِعَ للاحتياطي الإجباري مبلغ 50 ألف دينار، ثم يكون لها الخيار بما قيمته 45 ألف دينار؛ لأنَّه يجب سحب 5% من الأرباح للاحتياطي الإجباري من جديدٍ، ذلك ما لم يبلغْ هذا الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المُصْدَرِ وفق القاعدة الأساسية لوقف تكوين الاحتياطي الإجباري.
المبحث الثاني: الاحتياطي الاختياري
سنرى ماهية الاحتياطي الاختياري (المطلب الأول)، ثم قواعده القانونية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الاحتياطي الاختياري .. الماهية الجوازية والغاية التشريعية التقديرية
مهمَّتنا في هذا المطلب تتركَّز في توضيح الماهية المالية للاحتياطي الإجباري أولاً، ثم التعمُّق بانعكاس الماهية المالية على الغاية التشريعية ثانياً.
أولاً: توضيح الماهية المالية للاحتياطي الاختياري
تماماً مثل الاحتياطي الإجباري، يكون شكل الاحتياطي الاختياري على شكل حسابٍ من الأموال المُجَمَّدَةِ، لكن شتَّان الفرق بينهما على صعيد الغايات الإدارية والتشريعية.
فإذاً، الماهية المالية لكِلَا الاحتياطيين الإجباري والاختياري هو أموالٌ مُجَمَّدَةٌ؛ أمَّا الغايات الإدارية والتشريعية، فهي تَختَلِفُ على الشكل التالي:
- الغاية الإدارية من الاحتياطي الإجباري هو حماية مصير الشركة؛ أي وقَايَتَهَا من الإفلاس، أمَّا الغرض من الاحتياطي الاختياري فهو القدرة الإضافية على تطبيق نظريات الإدارة من وجهة نظر الشركة[23] أو مواجهة الصدمات غير المُتَوَقَّعَةِ؛ بحيث تكون صلابة الشركة المالية أكثر من المستوى الطبيعي.
- الغاية التشريعية من الاحتياطي الإجباري هو حماية مصلحة الشركة والمساهمين من المخاطر المالية التي قد تَجَرُّهَا إدارة الشركة على ميزانيتها (الغاية الخاصَّة)، وفرض التوازن المالي في مشاريع الأعمال الكبيرة ضمن الدولة حمايةً لمصلحة الاقتصاد الوطني (الغاية العامَّة). أمَّا الغرض التشريعي من الاحتياطي الاختياري فهو مَنْحُ إدارة الشركة المزيدَ من المرونة في إدارَتِهَا لفائض الميزانية، بما يَخدِمُ مصلحة الشركة والمساهمين (غاية خاصَّة فقط)[24]؛ كأن يكون الغرض من الاحتياطي الاختياري هو إدارة المخاطر[25].
لكن في جميع الأحوال، قد تقوم المسؤولية على خرق أحكام الاحتياطي الاختياري، كالتالي:
- المسؤولية تجاه المساهمين: عن إساءة وقت تشكيل الاحتياطي الاختياري والإضرار بمسيرة الشركة، أو إساءة استخدامه في الوجه التي تَقَرَّرَ تشكيل هذا الاحتياطي لأَجْلِهِ.
- المسؤولية تجاه الغير المُتضرِّر: إذا كان الاحتياطي الاختياري سبباً في تحقيق ضررٍ للغير، كأن يؤدِّي إقرار تشكيل هذا الاحتياطي فسخاً للتعاقد مع جهة أخرى؛ لأن الشركة لم يعدْ لديها من الأموال ما يَكْفِي لتنفيذ التعاقد مع هذه الجهة.
- المسؤولية تجاه وزارة التجارة والصناعة؛ إذا بَلَغَتْ مخالفات الشركة في عملية إقرار واستخدام الاحتياطي الاختياري مَبْلَغَاً أدَّى بالشركة إلى نتائجٍ ماليةٍ سلبيةٍ، فقد تُصدِرُ الوزارة عقوباتٍ بتجميد ترخيص الشركة مثلاً.
- المسؤولية تجاه النيابة العامَّة؛ وهي الحالة التي تَقُومُ إذا كانت مخالفات الاحتياطي الاختياري تُشَكَّلُ جريمة تلاعبٍ محاسبيٍّ مثلاً.
ثانياً: انعكاس الماهية المالية على الغاية التشريعية
بناءً عليه، فإنَّ اختلاف الغاية الإدارية والتشريعية بين الاحتياطي الإجباري والاختياري، يَظْهِرُ بعُمْقٍ في المصلحة الخاصَّة المصيرية للشركة بالإضافة إلى المصلحة العامَّة؛ لذا، فقد تمَّ فرض الاحتياطي الإجباري بقوة القانون.
بينما تكمن خلف الاحتياطي الاختياري غايةٌ إداريةٌ خاصَّةٌ، تَنْبُعُ من المصلحة الذاتية للشركة[26]، وفق أسلوب إدارة الأعمال، واستناداً على أفضل معايير الإدارة الرشيدة أو “الحوكمة”[27] “Governance”[28]؛ لذا فقد تَرَكَهَا المشرع لتقدير إدارة الشركة.
من هذا المُنْطَلَقِ، فإنَّ المشرع قام بتخصيص المعاملة إزاء احتياطيات شركة المساهمة وفق الغاية الإدارية والتشريعية؛ فعندما كانت الغاية تَصِلُ إلى المصلحة الخاصَّة المصيرية للشركة والمساهمين، وكذلك المصلحة العامَّة، قام المشرع بفرض الاحتياطي بقوة القانون، وعندما كان الاحتياطي يتعلق بالمصلحة الخاصَّة بشكلٍ غير مصيريٍّ، سَمَحَ بالاحتياطي وفق تقدير الشركة.
لكن يجدر القول بأنَّ تشكيل الاحتياطي الاختياري ليس بالمسألة السطحية، بل هو إجراءٌ قد يُؤثِّرُ في مستقبل الشركة جوهرياً إذا تمَّ تشكيله في وقتٍ غير مناسبٍ كانت حاجة الشركة فيه للسيولة كبيرة مثلاً، أو إذا سبَّب تشكيله تجميد أموالٍ كان تَشغِيلُهَا كافياً لدَرْءِ خطر الإفلاس عن الشركة مثلاً.
ففي مثل هذه الحالات، يبدو أنَّ الاحتياطي الاختياري قادرٌ على تشكيل خطرٍ على المصلحة المصيرية للشركة والمساهمين؛ وهكذا على توازن المشاريع المالية وعلى المصلحة العامَّة بالتالي.
المطلب الثاني: احتياطيات الشركة المساهمة .. قواعد الاحتياطي الاختياري
مُعظمُ قواعد الاحتياطي الاختياري في قانون الشركات الكويتي كانت تدورُ حولَ تنظيم تكوين هذا الاحتياطي؛ من حيث قرار التكوين أولاً، ووقته ثانياً، ومُصْدَرِه ثالثاً، وغرضه رابعاً.
- التكوين بقرار الجمعية العامة العادية
جاء في قانون الشركات جواز اقتطاع مبلغ الاحتياطي الاختياري: “…بقرارٍ يصدر من الجمعية العامَّة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة…”[29].
- بالنظر إلى أثر تكوين الاحتياطي الاختياري على ميزانية الشركة، وإمكانية تأثيره على تَوزيعِ أرباحِهَا، فقد كان لا بدَّ من اتِّخاذ قرار التكوين من أعل سلطةٍ في الشركة، وهي الجمعية العامَّة.
- فالجمعية العامَّة تُشكِّلُ المساهمين، وهؤلاء هُمْ مَنْ ستتأثَّر حُقُوقُهُم باقتطاع نسبةٍ من أرباحهم لتكوين الاحتياطي الاختياري دون قاعدةٍ قانونيةٍ ملزمةٍ، ولذا كان لا بدَّ من اتِّخذا قرار الاقتطاع منهم.
- لكن النقطة الإشكالية التي تُمثِّل الثغرة في الواقع هي ضرورة اقتراح تكوين الاحتياطي من مجلس الإدارة؛ فهذا المجلس ذو خبرةٍ في خبايا إدارة الشركات، بينما لا يمكن ضمان لا المعرفة ولا حتى الثقافة في المساهمين، وهكذا قد يستطيع مجلس الإدارة تَمرِيرَ قرار تكوين الاحتياطي الاختياري عبر الجمعية العامَّة، رغم أنَّه لا يَخدِمُ مصلحة الشركة[30].
- فمثلاً؛ يمكن أن يُمرِّرَ مجلس الإدارة قراراً بتشكيل احتياطٍ اختياريٍّ بهدفٍ ظاهريٍّ هو توزيع الأرباح في السنوات التي لا يتشكَّل فيها أرباحٌ، في حين يكون الغرض الحقيقي المَخْفِي هو التغطية على خسائرٍ قد حصلت للشركة في العام المالي السابق بسبب أخطاءٍ لم تَظهَرُ من هذه الإدارة؛ وهكذا بعد تشكيل الاحتياطي تَزِيدُ أموال الشركة التي ستتشكَّل في الاحتياطي الاختياري بما يُغطِّي هذا الاحتياطي الخسائر في الميزانية العامَّة الكلية للشركة.
- التكوين من الأرباح السنوية
“يجوز أن يُقْتَطَعُ سنوياً … نسبةٌ لا تَزيدُ على عشرة بالمئة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري”[31].
- قاعدة الاقتطاع من الأرباح السنوية تَعنِي عدم جواز الاقتطاع من أيِّ مدخولٍ آخر يَمُدُّ الشركة بالسيولة.
- فمثلاً؛ إذا استلمت الشركة أثمانَ بضائعٍ قامت الإدارة بِبَيعِهَا، فحتى وإن كانت هذه المبالغُ طائلةٌ، وحتى وإن كان ظاهراً بأنَّ ميزانية الشركة رابحةٌ؛ فلا يجوز الاقتطاع من هذه المبالغ حتى تَصْدُرَ قوائم الشركة المالية السنوية النهائية المُصدَّقة بشكلٍ رسميٍّ من مُدقِّق الحسابات.
- لأنَّ نسبة الاقتطاع لا يجوز أن تُقْتَطَعَ لمصلحة الاحتياطي الاختياري إلاَّ من المبلغ النهائي الرسمي للأرباح السنوية.
- تُعتَبَر نسبة 10% نسبة كبيرةً بالنظر لكون الاحتياطي اختياريٌّ، أي أنَّه مبدئياً غير مصيريٍّ على مستقبل الشركة، وبالنظر إلى أنَّ هذه النسبة هي ذاتها هي نسبة الاقتطاع لمصلحة الاحتياطي الإجباري المصيري.
- التكوين السنوي
- فَرَضَ المشرع على الجمعية العامَّة تكوين الاحتياطي الاختياري بشكل سنوي حصراً وفق قاعدة الاقتطاع السنوي[32]؛ والسبب أنَّ قانون الشركات قد قيَّد مُصْدَرِ الاحتياطي بالأرباح السنوية.
- بناءً عليه، فلا يجوز أن يتمَّ تشكيل احتياطي عبر اقتطاعٍ ربعِ سنويٍّ أو حتى فصليٍّ، حتى وإن كانت خطَّة الشركة تقوم على تنفيذ مشروعٍ صغيرٍ يحتاج تكوين احتياطيٍّ يمكن تَغطِيَتُهُ بشكلٍ ربعيٍّ أو فصليٍّ.
- التكوين لأغراضٍ مُتَنَوِّعَةٍ
“… تكوين احتياطي اختياري يُخصَّص للأغراض التي تُحدِّدها الجمعية”[33].
- فإذاً، لم يحصرْ المشرع ما هي الأغراض التي تَخدِمُ فكرة الاحتياطي الاختياري، فقد يكون الغرض توزيع الأرباح أو التمهيد لمشروعٍ استراتيجيٍّ قادمٍ للشركة مثلاً.
- لكن ما يلفت النظر هو أنَّ الجمعية العامَّة هي التي تُحدِّد الغاية من تكوين الاحتياطي، رغم أنَّ قرار تكوينه يصدر باقتراحٍ من مجلس، الإدارة الذي يكون هو العقل المُدَبِّرِ أساساً لهذا الاحتياطي.
الخاتمة
يبدو أنَّ المشرع الكويتي في قانون الشركات رقم 1/2016 كان مُستَعجِلَاً في وَضْعِ القواعد التي تَحكُمُ تكوين واستخدام احتياطيات الشركة المساهمة؛ فالقواعد كانت مختصرةً وشبهَ مستنسخةٍ بين الإجباري والاختياري، هذا بالإضافة إلى الثغرات العديدة في الصياغة القانونية شكلاً، والمَبْنَى القانوني موضوعاً.
وهذا يدلُّ على إغفال المشرع لأهمية تكوين احتياطيات الشركة واستخدامِهَا على مستقبل الشركة، وأثر هذا الاحتياطي على مسيرة عمليات الشركة التشغيلية، وتوازن ماليَّتها، وقوة مركزها المالي.
بناءً عليه، تبدو قواعد الاحتياطي الإجباري مرنةً بسبب قياس نسبة وقف تكوين الاحتياطي على رأس المال المُصْدَرِ في حين أن نسبة الاستخدام الأقصى يكون قياسها على رأس المال المدفوع، وفي الواقع كثيراً ما يكون رأس المال المدفوع أكبر من المُصْدَرِ.
وفي المقابل، بخصوص قواعد الاحتياطي الاختياري، تبدو الظروف مواتيةٌ لحدوث ممارسات الاستغلال الإداري غير المشروعة من مجلس الإدارة في ظلِّ هذه البيئة غير الشاملة وغير المُنضَبِطَة.
النتائج
- قواعد الاحتياطي في شركة المساهمة تُعتَبَر من أخطر القواعد على مستقبل الشركة.
- قدرة الاحتياطي الإجباري على حفظ الشركة من خطر الإفلاس، يُقابِلُهَا تخفيض في توزيعات الأرباح السنوية.
- قدرة الاحتياطي الاختياري على أداء الأدوار المرسومة له، يُقَابِلُهَا إمكانية تسبيب أزمة سيولةٍ للشركة أو تجميد أموالٍ كانت تَحتَاجُهَا للتشغيل.
- لم يُوفَّق المشرع الكويتي في التعامل مع قواعد احتياطيات الشركة المساهمة معاملةً شاملةً وعامَّةً لجميع أنواع شركات المساهمة فيما يخصُّ تكوين الاحتياطيات.
- يُفتَرَضُ أن يكون الاحتياطي الاختياري أداةً في يد الجمعية العامَّة لتحقيق أغراضٍ متنوعةٍ في الشركة، ومنها توزيع الأرباح في السنوات التي لا يَتَشَكَّلُ فيها أرباحٌ.
- صلاحية مجلس الإدارة باقتراح تشكيل الاحتياطي الاختياري على الجمعية العامَّة، قد تُستَغَلُّ بما يَخدِمُ مصلحة المجلس دون الشركة أو المساهمين.
- تَعَامَلَ المشرع مع قواعد تكوين الاحتياطي الاختياري باختصارٍ، وقام بِنَسْخِ نفس نسبة تكوين الاحتياطي الإجباري من الأرباح السنوية.
- لا يوجد غرضٌ مُحدَّدٌ لتكوين الاحتياطي الاختياري؛ حيث يمكن للجمعية إقرار تكوين هذا الاحتياطي كلَّما دَعَتْ الحاجة إليه.
التوصيات
إضافة القواعد الجديدة التالية إلى قانون الشركات رقم 1/2016:
- مَنْحُ وزارة التجارة والصناعة الحقَّ بتخفيض نسبة الاقتطاع من الأرباح السنوية لتكوين الاحتياطي الإجباري في بعض شركات المساهمة التي لا يتضمَّن نشاطها خطراً مالياً كبيراً.
- إخطار وزارة الصناعة والتجارة في حال وقف تكوين الاحتياطي الإجباري بعد وصول قيمته إلى نصف رأس المال المُصدَرِ.
- ربط صلاحية الجمعية العامَّة بوقف تكوين الاحتياطي الإجباري، ببلوغ الاحتياطي قيمة نصف رأس المال المُصْدَرِ عنه أسهم، وكذلك أن يتمَّ ربط نسبة القصوى لاستخدام الاحتياطي الإجباري، ببلوغ قيمة الاستخدام نصف رأس المال المُصْدَرِ عنه أسهم، وليس المدفوع كاملاً.
- منح الوزارة الحق بإقرار استثناء لبعض النشاطات التي لا يتضمَّن نشاطها خطراً مالياً كبيراً؛ بحيث تُحتَسِبُ نسبة الاستخدام القصوى للاحتياطي الإجباري ببلوغ قيمة الاستخدام نصف رأس المال المدفوع.
- عدم السماح بإمكانية توزيع أرباح على المساهمين من الاحتياطي الإجباري، وقصر هذه الإمكانية على الاحتياطي الاختياري.
- السماح بتكوين الاحتياطي الاختياري باقتراح من عددٍ من المساهمين المستقلين عن عضوية مجلس الإدارة.
- فرض قاعدة تتمثَّل بضرورة إرفاق اقتراح مجلس الإدارة لتكوين الاحتياطي الاختياري، بخبرةٍ خارجيةٍ مُستقلَّةٍ تُوضِّحُ الغاية من تكوين هذا الاحتياطي، مع ضرورة تخصيص وقتٍ كافٍ من اجتماع الجمعية العامَّة لمناقشة آثار تكوين الاحتياطي والظروف التي تكمن من ورائه.
- تخفيض نسبة الاقتطاع لمصلحة الاحتياطي الاختياري من الأرباح السنوية إلى 5% من الأرباح الصافية.
- السماح بتكوين احتياطي اختياري ربعي أو فصلي من موارد الشركة بما لا يتجاوز نسبة الاقتطاع 2% من رأس المال المدفوع.
- إضافة قاعدةٍ مفادها ضرورة تحقيق التنسيق بين الجمعية العامَّة ومجلس الإدارة فيما يخصُّ الغرض من الاحتياطي الاختياري، إذا كان هذا الاحتياطي صادراً باقتراح المجلس من الأساس.
قائمة المراجع :
أولاً: المراجع باللغة العربية
– ابن عجيبة، سعد، مسلك الإدارة ومنهج الرقابة في الشركات التجارية: أية علاقة؟، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، المغرب، العدد 4-5، عام 2018.
– الحبيني، فهد محمد، الشركة المهنية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، عام 2015.
– الحمدان، فاطمة فيصل، الشركة المساهمة في النظام الكويتي من منظور اقتصاد إسلامي: دراسة مقارنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، نوقشت عام 2017.
– الحيان، عبد الله، حوكمة الشركات، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 22، يناير/يوليو 2010.
– الشايع، عبد العزيز محمد، واقع الشركات العائلية بدولة الكويت (دراسة حالة شركة الشايع)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإدارية والمالية، الجامعة الخليجية، البحرين، عام 2013.
– الشمري، طعمة، قانون الشركات التجارية الكويتي، مؤسسة دار الكتب، 1986.
– الشمري، طعمة، ومسفر، عبد الله، الوسيط في شرح قانون الشركات، دون دار نشر، الكويت، 2016.
– العنزي، فيصل خلف ضاح، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، نوقشت عام 2011.
– المطيري، أحمد رشيد، نحو حوكمة جديدة لمجلس إدارة شركة المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، المجلد 1، العدد 2، يونيو 2013.
– المطيري، سعود لماس مشعل، الجوانب القانونية لأسس حل مجلس إدارة الشركة المساهمة: دراسة مقارنة في التشريعين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة عمَّان، الأردن، نوقشت عام 2013.
– المطيري، عبد الرحمن حمود بخيت، المساهمة في الشركات الأجنبية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 37، العدد 3، سبتمبر 2013.
ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية
– Buira, Ariel. “Reform and liberalization of the financial system in Mexico.” In Free Trade within North America: Expanding Trade for Prosperity, Springer, Boston, (1993).
– Erenoglu, Ahmet Tayyib. “Distribution of Dividends and Obligation of Allocation of Reserve Fund in Joint-Stock Companies.” GSI Articletter 24 (2021).
– Irizepova, Margarita. “New Industrialization: Financial and Legal Problems of Reserve Creation in Modern Public Corporations.” In 2nd International Scientific conference on New Industrialization: Global, national, regional dimension (SICNI 2018), Atlantis Press, 2019.
– Naumann, Marc. “Robust planning in scheduled passenger traffic with applied stochastic programming and integrated risk management.” PhD diss., Universitäts bibliothek, February 2013.
– Rodica-Oana, Ionita. “The evolution of Romania’s financial and banking system.” Procedia Economics and Finance 15 (2014).
– Patrick, Hugh. “TH EVOLUTION OF JAPAN’S FINANCIAL SYSTEM IN THE INTERWAR PERIOD.”, Economic Growth Center, Yale university paper no. 345, march 1980.
ثالثاً: المراجع باللغة الفرنسية
– Germain, Michel, Véronique Magnier, Georges Ripert, and René Roblot. Les sociétés commerciales. LGDJ, 2002.
– Pigé, Benoît. “Qualité de l’audit et gouvernement d’entreprise: le rôle et les limites de la concurrence sur le marché de l’audit.” Comptabilité-Contrôle-Audit 6, no. 2 (2000).
رابعاً: أحكام القضاء
1- محكمة التمييز الكويتية:
طعن تجاري، رقم 102، لسنة 2012 بتاريخ: 29-5-2013.
طعن تجاري، رقم 2062، لسنة 2011 بتاريخ: 29-5-2013.
2- أحكام القضاء الأمريكي
– Reves v. Ernst & Young, Supreme Court of United States., February 21, 1990.
– Shapiro v. UJB Financial Corp., United States Court of Appeals, Third Circuit., May 20, 1992.
– LC Capital Partners v. Frontier Ins. Group, United States Court of Appeals, Second Circuit., January 28, 2003.
– Charles Schwab Corp. v. Bank of America Corp., United States Court of Appeals, Second Circuit., February 23, 2018.
[1] قال القضاء الأمريكي في معاملات شركة المساهمة: “المعاملات التي لا تعد ولا تحصى” “the myriad financial transactions”. أنظر: Reves v. Ernst & Young, Supreme Court of United States., February 21, 1990.
[2] تعبر مثل هذه الوقائع إحدى أسباب استمرار الشركات العائلية في السوق الكويتي، وعدم تحولها إلى شركات مساهمة. أنظر في دراسة لشركة عائلية كويتية لدى:
الشايع، عبد العزيز محمد، واقع الشركات العائلية بدولة الكويت (دراسة حالة شركة الشايع)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإدارية والمالية، الجامعة الخليجية، البحرين، عام 2013.
[3] راجع في البيئة التشريعية الكويتية:
الشمري، طعمة، قانون الشركات التجارية الكويتي، مؤسسة دار الكتب، 1986.
وحديثاً: الشمري، طعمة، مسفر، عبد الله، الوسيط في شرح قانون الشركات، دون دار نشر، الكويت، 2016.
[4] Erenoglu, Ahmet Tayyib. “Distribution of Dividends and Obligation of Allocation of Reserve Fund in Joint-Stock Companies.” GSI Articletter 24 (2021), page 190.
[5] Irizepova, Margarita. “New Industrialization: Financial and Legal Problems of Reserve Creation in Modern Public Corporations.” In 2nd International Scientific conference on New Industrialization: Global, national, regional dimension (SICNI 2018), Atlantis Press, 2019, page 161.
[6] أنظر حول فكرة المساهمة بالشركات الأجنبية لدى:
المطيري، عبد الرحمن حمود بخيت، المساهمة في الشركات الأجنبية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 37، العدد 3، سبتمبر 2013، الصفحة 127.
[7] أنظر في مسألة التدقيق المحاسبي في الفقه الفرنسي لدى:
Pigé, Benoît. “Qualité de l’audit et gouvernement d’entreprise: le rôle et les limites de la concurrence sur le marché de l’audit.” Comptabilité-Contrôle-Audit 6, no. 2 (2000).
[8] أو “احتياطي الخسائر” loss reserve كما قال القضاء الأمريكي، أنظر:
Shapiro v. UJB Financial Corp., United States Court of Appeals, Third Circuit., May 20, 1992.
[9] بخصوص حكم الشريعة الإسلامية في شركات المساهمة، راجع:
الحمدان، فاطمة فيصل، الشركة المساهمة في النظام الكويتي من منظور اقتصاد إسلامي: دراسة مقارنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، نوقشت عام 2017.
[10] قد يكون إلزام الشركة بالاحتياطي الإجباري من باب مصلحة الإصلاح الاقتصادي في الدولة، راجع في الإصلاح الاقتصادي بالمكسيك:
Buira, Ariel. “Reform and liberalization of the financial system in Mexico.” In Free Trade within North America: Expanding Trade for Prosperity, Springer, Boston, (1993), page 103,
وكذلك رومانيا:
Rodica-Oana, Ionita. “The evolution of Romania’s financial and banking system.” Procedia Economics and Finance 15 (2014), page 767.
[11] يمكن أن تكون الشركة المهنية شركة مساهمة مقفلة. أنظر:
المادة 3، لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161، 22 أكتوبر 2020.
راجع في الشركات المهنية الكويتية:
الحبيني، فهد محمد، الشركة المهنية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 39، العدد 3، عام 2015، الصفحة 91.
[12] راجع المادة 72، قانون الشركات رقم 1/2016.
[13] راجع المادة 118، قانون الشركات رقم 1/2016.
[14] راجع في إفلاس الشركات بالقانون الكويتي لدى:
العنزي، فيصل خلف ضاح، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، نوقشت عام 2011.
[15] المادة 222، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
راجع في الفقه الفرنسي لدى:
Germain, Michel, Véronique Magnier, Georges Ripert, and René Roblot. Les sociétés commerciales. LGDJ, 2002.
[16] ابن عجيبة، سعد، مسلك الإدارة ومنهج الرقابة في الشركات التجارية: أية علاقة؟، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، المغرب، العدد 4-5، عام 2018، الصفحة 45.
[17] المادة 163، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[18] محكمة التمييز الكويتية:
طعن تجاري، رقم 102، لسنة 2012 بتاريخ: 29-5-2013. وكذلك:
طعن تجاري، رقم 2062، لسنة 2011 بتاريخ: 29-5-2013.
[19] المادة 222، قانون الشركات الكويتي.
[20] المادة 222، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[21] أنظر في هذه القاعدة خصوص شركة التوصية بالأسهم: المادة 23، اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/2016.
[22] المادة 222، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[23] أطلق القضاء الأمريكي على فكرة مشابهة، تعبير: “منهج الشركة في احتياطيها” “the company’s reserve methodology”. أنظر:
LC Capital Partners v. Frontier Ins. Group, United States Court of Appeals, Second Circuit., January 28, 2003.
[24] أنظر في استخدام “الصندوق الاحتياطي الاختياري” “optional reserve” خلال نمو النظام المالي الياباني بعد الحرب، لدى:
Patrick, Hugh. “TH EVOLUTION OF JAPAN’S FINANCIAL SYSTEM IN THE INTERWAR PERIOD.”, Economic Growth Center, Yale university paper no. 345, march 1980.
[25] Naumann, Marc. “Robust planning in scheduled passenger traffic with applied stochastic programming and integrated risk management.” PhD diss., Universitätsbibliothek, February 2013.
[26] “financial self-interest”. see:
Charles Schwab Corp. v. Bank of America Corp., United States Court of Appeals, Second Circuit., February 23, 2018.
[27] للتعمق في هذا الموضوع، راجع:
المطيري، أحمد رشيد، نحو حوكمة جديدة لمجلس إدارة شركة المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، المجلد 1، العدد 2، يونيو 2013، الصفحة 183.
[28] الحيان، عبد الله، حوكمة الشركات، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 22، يناير/يوليو 2010، الصفحة 397.
[29] المادة 225، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[30] وقد يؤدي النزاع بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة على قرار تشكيل الاحتياطي الاختياري إلى حل مجلس الإدارة. أنظر:
المطيري، سعود لماس مشعل، الجوانب القانونية لأسس حل مجلس إدارة الشركة المساهمة: دراسة مقارنة في التشريعين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة عمَّان، الأردن، نوقشت عام 2013.
[31] المادة 225، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[32] المادة 225، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.
[33] المادة 225، قانون الشركات الكويتي، رقم 1/2016.