![](http://jilrc.com/wp-content/uploads/2022/10/مجلة-جيل-الدراسات-المقارنة-العدد-15.jpg)
دور البصمة الوراثية في منازعات إثبات النسب (دراسة مقارنة)
The Role of the Genetic Fingerprint in Proving Lineage Disputes (Comparative study)
د. مشاعر ادريس خيرالله سرور (جامعة الخرطوم – السودان)
Dr.MASHIR IDRIS KHEIRALlA SIROUR, UNIVERSITY OF KHARTOUM, SUDAN
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 15 الصفحة 11.
Abstract
Research Title: The Role of the Genetic Fingerprint in Proving Lineage Disputes (Comparative study)
This study dealt with the jurisprudential and legal rules of the genetic fingerprint as a modern scientific technique and its role in proving lineage disputes, The significance of studying this topic stems from the leading role and the that the genetic fingerprint plays in proving the biological father’s relation to a child in the event of a dispute about it with a percentage that can almost reach 98%. This technique has remained a modern scientific way, but also as a matter of controversy among contemporary jurists about the difficulty of adapting and attaching them to the agreed traditional methods of proving or denying lineage in Islamic jurisprudence. The study has adopted the comparative descriptive analytical approach through exposing the different the views of contemporary jurists on the genetic fingerprint, analyzing it and choosing the most likely ones, then comparing them with the relevant laws and judicial precedents.
The study concluded numerous outcomes, the most important of which is that there is a shortcoming in the Sudanese Family Act of 1991, because it did not address the provisions of the genetic fingerprint, and that the genetic fingerprint is legally permissible; and that if it fulfills all its jurisprudential and technical controls, it will have an effective role in resolving descent disputes. Perhaps one of the most important recommendations of the study is that the Sudanese legislator adopts the provisions of the genetic fingerprint as a modern scientific technique to prove the lineage dispute, and the concerned authorities in the state must provide the laboratories with the modern techniques necessary to ensure the validity and quality of the results obtained from the DNA analysis, and specialists in the field of forensic medicine, law and the judiciary prepare lectures and scientific symposia to educate community members about the importance of the DNA and its role in establishing lineage disputes before the courts.
Key words: Genetic fingerprint – Modern Scientific Technology – DNA analysis – Evidence of lineage Disputes
ملخص:تناولت هذه الدراسة الأحكام الفقهية والقانونية للبصمة الوراثية كتقنية علمية حديثة ودورها في منازعات إثبات النسب ، وتنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الريادي الذي تلعبه البصمة الوراثية في إثبات نسب الأب البيولوجي للطفل في حال النزاع حوله بنسبة تكاد أن تصل إلى القطع98%.ولقد ظلت هذه التقنية العلمية الحديثة مثار جدل بين الفقهاء المعاصرين حول صعوبة تكييفها وإلحاقها بالوسائل التقليدية المتفق عليها لإثبات أو نفي النسب في الفقه الإسلامي .
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء المعاصرين في البصمة الوراثية وتحليلها واختيار أرجحها، ومن ثم المقارنة بينها وبين القوانين والسوابق القضائية ذات الصلة .
خلصت الدراسة إلى عُدة نتائج. أهمها أن هنالك قصوراً في قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام1991م لعدم تناوله أحكام البصمة الوراثية ، وأن البصمة الوراثية جائزة شرعا ؛ وعليه فإذا استوفت كافة ضوابطها الفقهية والفنية يكون لها دوراً فعالاً في حسم منازعات النسب. ولعلً من أهمً توصيات الدراسة على المشرع السوداني تبني أحكام البصمة الوراثية كتقنية علمية حديثة لإثبات نزاع النسب ، وعلى الجهات المعنية بالدولة تزويد المعامل بالتقنيات الحديثة اللازمة لضمان صحة وجودة النتائج المتحصل عليها من تحليل الحمض النووي ، وعلى المختصين في مجال الطب الشرعي والقانون والقضاء إعداد محاضرات وندوات علمية لتوعية أفراد المجتمع بأهمية البصمة الوراثية ودورها في إثبات منازعات النسب أمام المحاكم.
كلمات مفتاحية: البصمة الوراثية –التقنية العلمية الحديثة – تحليل الحمض النووي – منازعات إثبات النسب
المقدمة :
اعتبرت الشريعة الإسلامية النسب من أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة ويرتبط به افرادها برباط دائم من الصلة يقوم على أساس وحدة الدم ، ولذلك أولته الشريعة الإسلامية برعاية خاصة حماية له من التعدي. وكان من باب المحافظة عليه جعله أحد الضرورات الخمس وهي : حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل ، حفظ المال. ومن المسلم به أن الشارع يتشوف لإثبات النسب بأي طريقة من الطرق المعدة لإثباته لأن في إثبات نسبِ إحياء نفس[1]. والنسب هذا وضع الشارع لثبوته سبباً واضحاً؛ وهو اتصال الرجل بالمرأة ومخالطته لها على الوجه المشروع عن طريق الزواج الذي يعتبر النسل ثمرة لهذه العلاقة الزوجية المعروفة بالمودة والرحمة اللتان ورد ذكرهما في قوله تعالى : (مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ، ولذلك منّ الله عز وجل على الانسان بالنسب في كتابه العزيز بقوله تعالى 🙁 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )[2]
و الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع السماوية، و شُرع فيها من الأحكام ما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بما يدل على مرونتها وسعتها لمسايرة وقائع الناس المتجددة وفي هذا الصدد ومع التطور التكنولوجي الذي انتشر في هذا العصر وكثرت فيه التقنيات الحديثة المتمثلة في الوسائل العلمية الدقيقة “البصمة الوراثية” التي تساعد في اثبات نزاع النسب ولهذا وقع اختياري لهذه التقنية لبيان ماهيتها وفق أحكام الشرع ودورها في إثبات نزاع النسب أمام المحاكم بعد أن كثر الخلاف حولها بين القضاة والمتخصين في مجال الطب الشرعي والقانوني .
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية في حل العديد من منازعات النسب أمام القضاء. وذلك من خلال عرض نتائج دقيقة من أجل التوصل إلى كشف الحقائق .
مشكلة البحث:
تتمخض مشكلة البحث في الآتي :
1\ مدى إمكانية اللجوء إلى البصمة الوراثية في نفي النسب بالاعتماد على النتائج المستخلصة بعيداً عن الرجوع إلى مسائل النفي التقليدية وخاصة اللعان.
2\ ماحكم التعارض بين النتائج المتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع الأدلة الأخرى لإثبات النسب؟ وأيهما يقدم على الآخر على الصعيد الفقهي والقانوني؟.
منهج البحث :
المنهج الذي سوف اتبعه في هذا البحث المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع لكتب الفقه المعاصر، وذكر آراء الفقهاء المعاصرين في البصمة الوراثية وتحليلها واختيار أرجحها، ومن ثم المقارنة بينها وبين القوانين والسوابق القضائية ذات الصلة .
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية البصمة الوراثية وتطبيقها في الأحكام الشرعية، بُغية التوصل إلى حجيتها في اثبات منازعات النسب ، بجانب لفت انتباه المشرع السوداني بتنظيم نصوص خاصة بالبصمة الوراثية “الحمض النووي” لمسايرة التطور الذي تلعبه الدول المتقدمة في هذا الصدد.
خطة البحث
قمت بتقسيم هذا البحث بجانب المقدمة إلى مبحثين وخاتمة
المبحث الأول : مفهوم البصمة الوراثية ، حكمها الشرعي، وضوابط استخدامها
المطلب الأول : مفهوم البصمة الوراثية في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني
المطلب الثاني : التكييف الشرعي لاستخدام البصمة الوراثية
االمطلب الثالث : الضوابط الشرعية لاستخدام البصمة الوراثية
المبحث الثاني: دور البصمة الوراثية في اثبات منازعات النسب
المطلب الأول : دور البصمة الوراثية في إثبات النسب
المطلب الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب، وحكم التعارض بينها وبين نفي النسب باللعان
الفرع الأول : مفهوم اللعان كوسيلة لنفي النسب في الفقه الإسلامي
الفرع الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، وحكم التعارض بينها وبين اللعان
- الخاتمة وتتكون من أمرين :
- الأمر الأول : أهمَ النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث
- الأمر الثاني : التوصيات
المبحث الأول : مفهوم البصمة الوراثية ، حكمها الشرعي ، وضوابط استخدامها
سوف أتحدث بإيجاز عن التعريف بالنسب ووسائل إثباته ونفيه وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومن ثم انتقل إلى بيان مفهوم البصمة الوراثية وأحكامها الفقهية .
التعريف بالنسب:
النَسَبُ لغةً نسب القرابات وهو أحد الأنساب والنسبة والنسب : القرابة ، وقيل : هو في الآباء خاصة. وانتسب واستنسب. ذكر نسبه ، يقال للرجل إذا سئل عن نسب استنسبلنا أي انتسب لنا حتى نعرفك. . ويدل النسب على القرابة وهي صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة الدم[3] ، ويقال : بأنه العزو والإلحاق أي نسبتُه لأبيه بمعنى عزوته إليه ، وإلى أبيه اعتزى[4].
وأما التعريف الفقهي والقانوني للنسب
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الفقهية[5] تعريفاً محدداً للنسب. ولكن الذي يستفاد من تعرضهم لأحكامه أن النسب يعني القرابة سواء أ كانت القرابة من جهة الأب أم الأم قرابة بسبب صلة الدم[6].من خلال التشريعات القانونية التي اطلعت عليها[7] لم توضح بالتحديد المقصود بالنسب ولكنها أشارت فقط إلى الطرق الشرعية لإثبات النسب.
طرق إثبات النسب في الفقه الإسلامي والقانون
أولا : طرق إثبات النسب في الفقه الإسلامي[8]
1.إثبات النسب بالفراش ” النكاح الصحيح أو الفاسد”
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، [9]عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :” الولد للفراش وللعاهر الحجر”[10] والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع به[11] .ويثبت النسب بالفراش أي عقد النكاح الصحيح عند توفر الشروط الآتية :
- أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة[12].
- أن يولد الطفل بعد ستة أشهر من وقت الزواج عند الحنفية ومن إمكان الوطء عند الجمهور. فإن ولد لأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر لايثبت نسبه باتفاق[13].
- إمكانية التلاقي بين الزوجين بعد العقد عند الجمهور عدا الحنفية ، وعليه يشترط الجمهور الدخول الحقيقي خلافاً للمذهب الحنفي الذي يشترط التلاقي بالعقل أو الحس وبالعادة[14].أما إثبات النسب في النكاح الفاسد : اتفق الفقهاء على أن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في ثبوت النسب إذا اتصل به دخول حقيقي نتج عنه ولد فإنه يترتب عليه إلحاق النسب احتياطاً لإحياء الولد. ولكن اختلف الفقهاء في المدة التي يتم بها إلحاق النسب من الزوج الواطئ أهي من وقت النكاح أو العقد في الزوج الصحيح أم من وقت الدخول وإمكان الوطء؟ فذهب أبوحنفية وأبويوسف إلى أنها من وقت النكاح وليس من وقت الدخول. أما الجمهور فإنهم اعتبروا الزواج الفاسد كالزواج الصحيح وشرط مدة النسب هي الدخول الحقيقي “الوطء” ، وعلى هذا فلو أتت المرأة بولد وكان الزوج ممن يتصور أن يكون منه الحمل وأتت بالولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر ثبت نسب الولد من الزوج لأنه صاحب الفراش. وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لم يلحق النسب بالزوج لأنه على وجه التأكيد حاصل من زواج سابق[15].
2.إثبات النسب بالإقرار:
يعتبر الإقرار من أدلة الشرع في إثبات النسب وهو دليل شرعي لاخلاف فيه بين الجمهور حيث تساندت الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والاجماع علة قوة الإقرار فكان دليلاً قوياً بعد الفراش في إثبات النسب. ولتوضيح دور الإقرار في إثبات النسب سوف أتناوله من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي للإقرار مع بيان شروط وحجيته في إثبات النسب.
المعنى اللغوي للإقرار : الإذعان للحق أو الاعتراف[16] .
المعنى الاصطلاحي للإقرار : يُعنى به اعتراف الشخص بحق لازم عليه أي أن يعترف الرجل بأن فلاناً ولده وأن يلحقه به[17] .من المقرر في الفقه الإسلامي أن الإقرار حجة قاصرة على المُقر فلاتتعدى إلى غيره إلا إذا صدقه ذلك الغير أو قامت البينة على الإقرار ، ولثبوت النسب بالإقرار شروط لابد من توافرها :
- أن يولد مثل المُقر له للمُقر
- أن يكون المقر له مجهول النسب وفي هذا جاء في حاشية الدسوقي :” …إنما يستلحق الأب ولداً مجهول النسب ولو كذبته أمه لتشوف الشارع إلحاق النسب لانفيه…)[18].
- أن لا يذكر أنه ولده من الزنا لأن الزنا لا يصح أن يكون سبباً للنسب لقوله صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” ولأن نعمة النسب لا تثبت بالزنا[19].
- أن يصدق المقر له المُقر متى كان بالغاً عاقلاً[20] .
3.إثبات النسب بالقيافة:
تعتبر القافة من أقدم الطرق التي عرفتها الشريعة الإسلامية لمعرفة الأثر والشبه وتعتبر من الطرق الضعيفة في إثبات النسب حيث اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً في مسألة إثبات النسب بالقافة.
القيافة أو القافة من قافة يقوف قيافة فهو قائف وهو الذي يتتبع الأثر. والقافة عند العرب هم :قوم كانت عندهم معرفة بتفاصيل تشابه الناس[21].
اختلف الفقهاء حول حجية القيافة في إثبات النسب إلى رأيين[22] :
الأول : ذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب بالقيافة إذ هي ليست حُجة لأن الأصل عدم الحكم لأحد المتنازعين بنسب الولد إلا أن يكون هنالك فراش .
الثاني : ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بثبوت النسب بالقيافة في حالة الاشتباه والتنازع
الأصل في القيافة ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليً مسروراً تبرقُ منه أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مُجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض”[23].
وجه الاستدلال بهذا الحديث جواز العمل بالقيافة في إثبات النسب[24] .
الرأي الراجح : هو قول جمهور الفقهاء بثبوت النسب بالقيافة في حال النزاع لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وللمحافظة على أحكام الشرع في النسب وهي تشوفه لإثباته بأدنى الأسباب.
3.إثبات النسب بالبينة:
تعتبر البينة إحدى الطرق عند الفقهاء في إثبات النسب فقد أولاها الفقهاء اهتماماً كبيراً فادرجوا من خلال البينات مايسمى في الفقه الإسلامي بالقرائن والتي تعتبر إحدى الطرق التي استعملها الفقهاء في إثبات الحقوق لأصحابها .
تعددت المصطلحات الفقهية حول لفظ البينة وتعريفهم لها إلى معانِ مختلفة فذهب أغلبهم إلى أن المراد بها الشهادة[25] في حين اتجه آخرون إلى أن البينة اسم لكل ما يوضح الحق ويظهره. فالبينة تشمل كل طرق الاثبات بما فيها القرائن عموماً مادامت مما يظهر الحق ويبينه[26]. وفي هذا يقول ابن القيم :” وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام وجعلوها مبينة لها كما اعتبر العلامات في اللقطة وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه…”[27] . والمراد بالبينة هنا الشهادة. وقد أجمع الفقهاء على اعتبار الشهادة في إثبات النسب و لكنهم اختلفوا في شروط البينة ، فذهب الجمهور[28] عدا الحنفية إلى اشتراط شهادة رجلين عدلين عملا بقوله تعالى 🙁 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) [29] ، بينما ذهب الحنفية إلى صحة النسب بشهادة رجل وامرأتين .
ثانياً: طرق إثبات النسب في القانون
القانون المعنى هو الأحوال الشخصية السوداني للعام 1991م ، حيث أورد أن النسب يثبت بالفراش[30] ، والإقرار [31]، والبينة. وأوضح أن المقصود من البينة الشهادة. وعليه وفق أحكام هذا القانون يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة، كما تثبت الولادة بتعيين المولود بشهادة العدل الواحد المسلم ذكراً كان أو انثى ، وأشار إلى أن النسب قد يثبت بشهادة الشهرة والتسامع بشرط أن تؤدى هذه الشهادة بصورة جازمة بحيث لو فُسرت ابتداءً بطلت[32] ، وبمناقشة نصوص هذه المواد يتضح لنا أن القانون قد أغفل الوسائل العلمية في إثبات النسب. طالما تحدثنا عن إثبات النسب بشهادة الشهرة والتسامع من باب أولى إثباته بالوسائل العلمية المتمثلة في البصمة الوراثية باعتبارها قرينة قاطعة يمكن أن تستعين بها المحاكم في حالة إثبات منازعات النسب ، متبعين في ذلك مذهب ابن القيم الذي اعتبر القرائن من أنواع البينة[33] .
المطلب الأول : مفهوم البصمة الوراثية في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني
البصمة الوراثية لغة: البصمة لغة مشتقة من البُصم يقال رجل ذو بصم أي غليظ البصم وبصم بصماً إذا ختم بطرف أصبعه[34]. ويقال البُصم : هو ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، أي الفرجة بين الخنصر والبنصر.
الوراثية : نسبة إلى علم الوراثة وهو عبارة عن انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر[35].
مفهوم البصمة في الاصطلاح الفقهي
بما أن البصمة الوراثية تعتبر من التقنيات العلمية الحديثة.وعليه لم يتعرض لها الفقهاء القدامي. أما الفقهاء المعاصرون فقد وضعوا لها عدة تعريفات نذكرها على سبيل المثال لا الحصر. ثم نختار أرجحها.
التعريف الأول : البصمة الوراثية هي العلامة المخلوقة في خلايا الإنسان والمعينة لهويته والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسية[36] .
التعريف الثاني : البصمة الوراثية تعني البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه[37].
التعريف الثالث : البصمة الوراثية هي المادة الوراثية الحاملة لصفات وخصائص معينة والموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية[38] .
التعريف الرابع : البصمة الوراثية هي الحمض النووي ( DNA)وهو الحمض النووي الرايبوزي وسمي بذلك نظراً لوجوده وتمركزه في جميع خلايا الكائنات الحية[39] .
من خلال هذه التعريفات السابقة فإنه يمكنني القول بأن:( البصمة الوراثية هي التركيب الوراثي المشتمل على صفات جينية معينة تميزه عن غيره ، و متوارثة من الأصول للفروع يمكن من خلالها تحديد هوية كل شخص بعينه ومن ثم يمكن من خلالها التعرف على الشخصية أولا. ومن ثّم الوالدية البيولوجية)[40].
مفهوم البصمة الوراثية في القانون
لم يتعرض القانون السوداني إلى أحكام البصمة الوراثية كتقنية من التقنيات العلمية الحديثة التي يمكن الاستعانة بها ليس في مجال حسم نزاعات النسب فحسب، بل في مجال الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم التي يمكن أن تكون البصمة حاسمة للبت فيها ، وبناء على ذلك وللحفاظ على إثبات النسب يمكننا تبني بتعريف مجمع الفقه الإسلامي للبصمة الوراثية الذي ورد فيه:( أن البُنية الجينية نسبة إلى الجينات، أي الموروثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره )[41].
وفقاً لما سبق بيانه فإنني أرى أن قانون الأحوال الشخصية شابه قصور بعدم تعرضه للبصمة الوراثية وأحكامها في حسم نزاع النسب ، وعليه فإنني أوصي بتضمينها ضمن أحكام القانون السوداني.
المطلب الثاني : الحكم الشرعي للبصمة الوراثية
اتجه أغلبية الفقه المعاصر إلى القول بجواز العمل بالبصمة الوارثية شرعاً على إنها من باب القرائن القطعية[42] وقد أستدلوا على ذلك بالأدلة التالية :
1.القران الكريم : قوله تعالى : (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِين)[43]. وجه الاستدلال بهذه الآية حيث اعتبر موضع قد القميص دليلا على صدق أحدهما وتبرئة الآخر[44] .
وقوله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)[45]. وجه الاستدلال بهذه الآية مسايرة القرآن للعلم الحديث وتضمن آياته مايدل على مواكبته للحقائق العلمية في الآفاق البعيدة.
2.السنة النبوية : استدلوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات بالقرائن. ومن ذلك مارواه مسلم بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت :”دخل عليً رسول الله (ص) ذات يوم مسروراً فقال : ياعائشة ألم تري أن مُجزز المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رأسهما، وقد بدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض” [46].وجه الاستدلال بهذا الحديث جواز العمل بالقيافة في إثبات النسب كما ذكر سابقا ، وبناء على ذلك اعتبرت البصمة الوراثية من القرائن التي يمكن الاستفادة منها في إقامة العدل بين الناس.
- الأصل في الأشياء : بمعنى أن الأصل في كل ما يستجد من أمور ولم يرد بشأنها نص من القرآن أو السنة بمنعه فيحكم فيه بالجواز. بناء على القاعدة الفقهية الأصولية الأصل في الأشياء الإباحة وبناء على هذه القاعدة فإن البصمة الوراثية تعتبر من التقنيات الحديث التي تتضمن حقائق علمية وبالتالي فالأصل فيها الجواز مادامت لا تتعارض مع الأدلة الشرعية القرآن أو السنة أو الاجماع .
المطلب الثالث : الضوابط الشرعية لاستخدام البصمة الوراثية
اتجه الفقهاء المعاصرين إلى أن البصمة الوراثية لا تكون حجة في إثبات منازعات النسب إلا إذا توافرت فيها الضوابط التالية[47] :
- أن لا يخالف استعمال البصمة الوراثية نصاً شرعياً من الكتاب أو السنة مثل استعمالها لنفي النسب الثابت بالفراش فهنا لا تعتبر نتائج البصمة الوراثية حُجة لمصادتمها دليل قوي لاثبات النسب في نظر الشارع وهو قوله ص:” الولد للفراش وللعاهر الحجر”.
- أن لا يخالف اللجوء لنتائج البصمة الوراثية العقل والمنطق والحس كما في حالة إثبات النسب لمن لا يولد لمثله لصغر السن أو لمقطوع الانثيين أو لامرأة تم استيصال رحمها. ففي هذه الحالات لا يعتد بالصمة الوارثية لأن نتائجها تحتمل الكذب والخطأ حسب ظاهر الحال.
- أن يكون لدى المتخصصين والعاملين في مجال المختبرات الطبية الخبرة الكافية والتجربة الطويلة لضمان نتائج التحليل .
4.أن يتم تحليل الحمض النووي بأكبر عدد ممكن من الاحماض الامينية لضمان صحة النتائج المستخلصة منه بقدر الإمكان مع توثيق كل خطوة من خطوات التحليل بدء من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات وضبطاً لنتائجها .
- أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة وأن تشرف عليها إشرافاً مباشراً مع توفر جميع الضوابط العلمية المحلية والعالمية.
- المحافظة على خصوصية الأشخاص موضوع الاختبار.
المبحث الثاني: دور البصمة الوراثية في إثبات منازعات النسب
تقديم وتمهيد
لبيان موقف البصمة الوراثية في إثبات نزاع النسب فمن الضروري طرح أقوال العلماء المعاصرين من البصمة الوراثية مع ذكر الحالات التي يمكن اللجوء فيها للبصمة الواثية في إثبات النسب وقد انقسم الفقهاء فيما يخص العمل بالبصمة الوراثية فمنهم من يرى تقديم البصمة الوراثية على الأدلة التقليدية ومنهم من يرى الأخذ بها وعدم الغائها نهائياً باعتبارها بينة قطعية عند التنازع ومنهم من يرى تقديم البصمة الوراثية على كافة الأدلة الشرعية ولبيان ذلك سأقوم بعرض رأي كل فريق على حده وبيان موقفهم من الأدلة الشرعية .
المطلب الأول : دور البصمة الوراثية في إثبات منازعات النسب
من خلال عرضنا للأحكام الفقهية المتعلقة بالبصمة الوراثية وضوابطها الشرعية أتضح لنا دون مجالاً للشك أن لها أثراً في إثبات نزاع النسب[48] ويبقى السؤال الذي يثور الآن متى يتم اللجوء إلى البصمة الوراثية لحل نزاع النسب ؟ وما الحكم الشرعي لها إذا تعارضت مع الأدلة الشرعية المتفق عليها لإثبات النسب؟ وللجواب عن هذا التساؤل، سوف نتعرض لآراء الفقهاء المعاصرين ، ونناقشها ثم نختار أرجحها.
الفريق الأول : اتجه هذا الفريق إلى القول بعدم جواز اللجوء للبصمة الوراثية إذا ثبت النسب بالأدلة الشرعية المتفق عليها الفراش ، الاقرار ، والبينة ، ولكن يتم اللجوء إليها عند التنازع حول النسب ففي هذه الحالة تقدم البصمة الوراثية على القيافة.
يقول الأستاذ الدكتور محمد سليمان الاشقر مانصه 🙁 …وأما الجواب عن منزلة البصمة الوراثية بين الطرق الشرعية الأربعة لإثبات الأبوة فنقول : إنها لايجوز أن تقدم عند التعارض على الفراش ولا على شهادة التسامع ولا على الشاهدين، ولكن يجب أن تقدم على القيافة نسبة إلى أن القيافة طريقة بدائية مقارنة مع هذه الطريقة المقننة التي يكاد يُجزم بصدق نتائجها)[49].
وأيضاً جاء في حيثيات قرار المجمع الفقهي بأن استعمال البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب يجب أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ، ولابد من أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية[50] وقد استدل الفريق الأول على هذا الرأي بأن الأمر عند النزاع يحتكم فيه للعدل والحق المطلق؛ لأن الإسلام يتشوف إلى وضع الحقائق في مكانها الصحيح ، فعند تعارض الأدلة الشرعية لإثبات النسب نضطر إلى تحكيم القيافة التي تعتمد على الشبه بين الولد والوالدين وهي علم قائم على أصول وذلك لحل النزاع والخلاف وكذلك البصمة الوراثية تعتمد على الشبه العلمي لذلك اعتمدناها دليلاً يحل محل القيافة إذا استوفت البصمة الوراثية كافة شروطها وضوابطها الفقهية[51] .
الفريق الثاني : اتجه هذا الفريق إلى القول بأن البصمة الوراثية قرينة قطعية في إثبات هوية الإنسان وبالتالي تعتبر سبباً لحسم نزاع النسب إذا استوفت جميع شروطها وتم ضبط نتائجها[52].وفي هذا الصدد اتجهت ندوة الهندسة الوراثية :(…البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة قطعية في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية لاسيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية …)[53]. وحجة هذا الفريق الآتي:
- بأن النسب يعتبر حقاً من الحقوق الشرعية التي يسعى المكلف إلى إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات الفراش والبينة والاقرار بجانب البصمة الوراثية التي تعتبر قرينة قطعية في الإثبات ولذلك يلزم الأخذ بها في إثبات النسب[54] .
- أنه ثبت من خلال الأبحاث المتوالية والتطبيق العملي أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات النسب بنسبة 98% فهي حجة لا تقل وصفاً عن دليل الأقرار أو الشهادة الظنيين[55].
الفريق الثالث : اتجه هذا الفريق إلى القول بأن البصمة الوراثية وسيلة من وسائل إثبات النسب بل تعتبر بينة مباشرة في إثباته لأن الحمض النووي هو فحص فعلي لسوائل وانسجة جسم الإنسان مباشرة فهو بالتالي يعتبر دليلاً مباشراً[56]. وقد أستدل أصحاب هذا الفريق بالآتي :
- أن أدلة إثبات النسب ظنية وقد اشترط الشرع لقبولها أن لا تتعارض مع دليل الحس والعقل ودلالة البصمة الوراثية قطعية والأصل هو اليقين في الأحكام ولا يصار إلى الظن إلا عند تعذر اليقين ، واليقين هنا قطعية دليل البصمة الوراثية[57].
- أن عامة الفقهاء المعاصرين يرون صحة الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع والاشتباه والاختلاط سواء أكان في الأطفال أم في الجثث أم الحروب والكوارث فإذا كانت حجة في موضع، فلا مانع من اعتبارها حجة مطلقاً[58].
الفريق الرابع : اتجه أصحاب هذا الفريق إلى الأخذ بالبصمة الوراثية في إثبات النسب بل تقدم نتائجها على الاقرار والشهادة لأن كلاهما دليلاً ظنياً يحتمل الكذب والشك والارتياب أما نتائج البصمة الوراثية فهي شبه مقطوع بها [59].
وهذا الرأي مردود عليه بالآتي :
- الأدلة الموضوعة لإثبات النسب من الفراش والبينة والإقرار ثبتت مشروعيتها بإجماع الفقهاء فلا يجوز أن تقدم عليها البصمة الوراثية التي ربما يعتريها الخلل الفني داخل المختبر.
- أن أساس العمل بالبصمة الوراثية قياسها على القيافة فلذلك ينبغي العمل بها في إطار عمل القيافة.
- أن القول بتقديم البصمة الوراثية على الأدلة المتفق عليها في إثبات النسب فيه إلغاء للنصوص الشرعية وهذا أمر مردود إلا إذا ورد نص شرعي يدل على نسخه[60] .
الرأي الراجح : بعد حصر آراء الفقهاء المعاصرين في البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، يتبين لنا اتفاقهم على الاحتجاج بالبصمة الوراثية ولكن يقع الخلاف حول موقفها من أدلة إثبات النسب، وحكمها في حال التعارض بينها وبين الأدلة المتفق عليها ، ولذلك فالذي آراه راجحاً – والله أعلم- ما اتجه إليه أصحاب القول الثالث أن البصمة الوراثية في حال النزاع تعتبر قرينة قطعية لحسم نزاع النسب في إطار العلاقة الزوجية ، و تقدم على القيافة وذلك للأسباب التالية :
- من القواعد الهامة في باب النسب تشوف الشارع إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها والمحافظة عليها وسترها ولهذا بُنيت أحكام النسب على التغليب والأخذ بأضعف الأسباب في ثبوته، وفي هذا الصدد يقول ابن القيم :” لحوق النسب مبني على التغليب ، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن لم يثبت الوطء…فإن النسب يحتاط لإثباته فيثبت بأدنى دليل “[61].
- تقديم البصمة الوراثية عند النزاع على القيافة لأنه لما ذكر آنفا من أن القيافة تقوم على مجرد الشبه والتخمين بينما نتائج البصمة الوراثية قطعية في الإثبات بنسبة تكاد أن تصل إلى 98% لأنها نتيجة تحليل فعلي للحمض النووي بواسطة خبراء مختصين في المجال وعليه إذا تم التحليل بناء على هذا أسس علمية سليمة، واستوفت البصمة الوراثية كافة شروطها وضوابطها الشرعية فإنها تعتبر حجة قطعية وتقدم على القيافة وبالتالي يكون لها أثر فعالاً في حسم نزاع النسب [62].
- بالإضافة لما سبق ذكره ، حدد مجمع الفقه الإسلامي[63] الحالات التي يجوز فيها الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب وهي :
- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها أم بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها،[64] وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوراث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين.
وفقاً لما سبق بيانه أر ضرورة تبني المشرع السوداني أحكام البصمة الوراثية كتقنية علمية حديثة لحسم نزاع النسب أمام المحاكم ، كما يجب على أجهزة الدولة تزويد المعامل والمختبرات بالتقنيات الحديثة اللازمة لضمان صحة وجودة النتائج المتحصل عليها من تحليل الحمض النووي ، لضمان سرية الفحص على أن يكون بواسطة خبير الطب الشرعي وبحضور القاضي الشرعي المقدم نزاع النسب أمامه حفاظاً على الستر والعرض وهو من المبادئ المُسلم بها في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب
قبل الحديث عن دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، يستحسن بيان معنى نفي النسب في الفقه الإسلامي والقانون ، وطرق نفيه ، ومن ثم التعرض لأحكام البصمة الوراثية كتقنية حديثة في نفي النسب ، مع توضيح الحكم في حال التعارض بين طرق نفي النسب في الفقه الإسلامي مع البصمة الوراثية.
الفرع الأول : نفي النسب في الفقه والقانون
لقد علمنا من ماذكر آنفا أن النسب إذا ثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة أو القيافة لايمكن نفيه في الفقه الإسلامي إلا باللعان فقط دلالة على تشوف الشرع لإثبات النسب من خلال توسعه في وسائل الإثبات وتضييقه لوسائل النفي[65] . و يمكننا القول بأن القاعدة العامة ثبوت النسب مادامت العلاقة الزوجية قائمة وأن نفي النسب خلافاً لهذه القاعدة وعليه إذا لجأ الزوج إلى نفي النسب لابد له من إثبات هذا الادعاء بشهادة ويمين مغلظة وهذا هو اللعان وهو الطريق الوحيد لنفي النسب في الشريعة الإسلامية[66] ،ولذلك لابد لنا من تعريف اللعان وكيفيته حتى تتضح لنا أحكامه .
مفهوم اللعان: اللعان لغة مصدر لعن يلاعن لعاناً وله معاني منها الطرد والإبعاد[67] .
اللعان عند اصطلاح الفقهاء هو شهادات مؤكدة بالأيمان مختومة باللعن من جانب الزوج والغضب من جانب الزوجة[68].وعليه إذا رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفى الولد عنه ولم تكن له بينة وأنكرت الزوجة ما اتهمها به فإنهما يحتكما إلى الملاعنة عملا بقوله تعالى 🙁 الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)[69]. وبناء على ذلك فإذا تم اللعان بين الزوجين يفرق بينهما على التأبيد ويسقط حد الزنا عن الزوجة وينتفي نسب الولد[70] إلا إذا أكذب الزوج نفسه فيقام عليه الحد ويثبت نسب الولد [71].أما اللعان في القانون السوداني فقد ورد في المادة (199) منه : بأنه شهادات مخصوصة مؤكدة بالأيمان تجرى بين الزوجين أمام القاضي مختومة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجية فهنا اتفاق تام بين الفقه والقانون، ولكن القانون السوداني اشترط عدة شروط في المادة (200 ) لصحة اللعان[72].
الفرع الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب
يتضح لنا بعد التعرض لأحكام اللعان في الشريعة الإسلامية والقانون ، أنه الطريق الوحيد لنفي النسب، ولذلك فإننا نود في الفرع الثاني من هذا المطلب بيان دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، و متى يتم اللجوء إليها؟ .الذي يبدو لي أنه لاخلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن البصمة الوراثية قطعية في نفي نسب الطفل بنسبة 100% [73]، ولكن الخلاف بينهم حول الاستغناء عن اللعان بالبصمة الوراثية ، وبيان الحكم حال التعارض بين البصمة الوراثية و اللعان ؟.للفقهاء المعاصرين في هذه المسألة اتجاهان:
الاتجاه الأول : ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن نتائج البصمة الوراثية تحل محل اللعان ؛ لأن الزوج يلجأ إلى اللعان لتعذر حصوله على بينة شهود ولذلك فإن نتائج البصمة الوراثية الدقيقة والمستوفية لشروطها الفقهية تحل محل الشهود وبالتالي تكون قطعية في نفي الولد عن الزوج[74] .
استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الاتية:
- قوله تعالى :(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)[75]. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه في حالة عدم وجود شهود على زنا المرأة يلجأ الزوج إلى اللعان ولكن هنا تعتبر البصمة الوراثية بمثابة بينة تدل على صدق الزوج فيما رمى به زوجت فليس هناك سبب للعان أصلاً لاختلال الشرط في الآية .ونوقش هذا الدليل أن الآية صريحة في ذكر شهداء ولم تقل بينة وإن البصمة الوراثية تعتبر بينة وليست شهادة، وهذا مردود عليه بأن القرينة القطعية تقوم مقام الشهادة كما في قوله تعالى 🙁 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ)[76]. وجه الاستدلال بهذه الآية أن القرينة القاطعة تقوم مقام الشهادة وعليه فإن البصمة الوراثية المستوفية لشروطها وضوابطها تقوم مقام الشهادة [77].
- أن نتائج البصمة الوراثية تكون قطعية مبنية على الحس والعقل ، وعليه إذا ثبت أن الطفل ليس من الزوج فإنه يثبت لنا يقينا أن الطفل ليس منه دون الحاجة إلى اللعان لحصول الغاية المنشودة بالبصمة الوراثية[78] .ونوقش هذا الدليل بأن فيه إلغاء للنصوص الشرعية والاستغناء عنها بالتقنيات العلمية الحديثة التي قد يرتابها الظن[79] .
الاتجاه الثاني : ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم اعتبار نتائج البصمة الوراثية في نفي النسب وبالتالي لا تقدم على اللعان[80] عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :” الولد للفراش وللعاهر الحجر” وبالتالي لا تقوى نتائج البصمة على معارضته وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة :” لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان”[81]. ومن ناحية أخرى تترتب على اللعان آثار لا تترتب على النفي بالبصمة ، من هذه الآثار سقوط حد الزنا عن المرأة ، وسقوط حد القذف عن الزوج[82] .وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآتي :
- قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)[83]. وجه الاستدلال بها أن الآية أوضحت لجوء الزوج إلى اللعان في حالة تعذر حصوله على الشهود ، والقول بالبصمة الوراثية فيه زيادة على ما جاء في كتاب الله تعالى[84] .
- تشدد الشارع في نفي النسب بعد ثبوته إلا باللعان ، لأن الغاية المنشودة منه هي ستر الأعراض وعليه أسهب في بيان شروطه وكيفيته حتى لايقدم عليه كل من سولته له نفسه قذف زوجته[85].
الموازنة والترجيح :
للموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في بيان حكم البصمة الوراثية وموقفها من اللعان فإن الرأي الراجح – والله أعلم- ما اتبعه أصحاب الفريق الثاني من تقديم اللعان على البصمة الوراثية في حال التعارض بينهما وذلك؛ لثبوت اللعان بأدلة شرعية من القرآن والسنة والاجماع ولتشوف الشارع لإثبات النسب بأدنى الأسباب وتضييقه لوسائل نفيه باللعان فقط وعليه إذا قمنا بتقديم البصمة الوراثية في النفي على اللعان نكون بذلك قد فتحنا الباب لنفي الأنساب الثابتة بالفراش وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق مفاسد في المجتمع منها تشرد الأولاد وضياع حقوقهم – ومن القواعد المقررة في هذا الشأن – درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة-وعليه إذا حصل تعارض بين أحكام اللعان والبصمة الوراثية تقدم أحكام اللعان سداً للذرائع، وحرصاً على عدم ضياع حقوق المرأة ، ولبيان دور البصمة الوراثية في نفي النسب يرى الباحث أنه في غير حالات اللعان إذا حصل نزاع بين الزوجين حول إثبات النسب ونفيه، وطلبت الزوجة اللجوء إلى البصمة الوراثية لحسم النزاع فإن اللجوء إليها دون شك يكون قاطعاً في حسم النزاع ؛ لأن نتائجها إذا استوفت كل مراحل الاحتياطات اللازمة وضوابطها الشرعية تكون قطعية في نفي النسب ، وبالتالي قد تؤدي هذه النتائج إلى براءة الزوجة من التهمة المنسوبة إليها وهو أمر يحرص عليه الشارع بناء على أن الأصل براءة المتهم ، بجانب ازاحة الشك من نفس الزوج وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك والطمأنينة مكان الريبة[86] ومن هنا يظهر دور البصمة الوراثية في حسم نزاع نفي النسب من دون ضرر أو تعطيل لنصوص وأحكام الشريعة الغراء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
خاتمة البحث
في هذا البحث تمكنت بعون الله وتوفيقه من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم المسائل الفقهية في العصر الحديث وهي مسألة البصمة الوراثية ودورها في إثبات منازعات النسب إذ تطرقت إليها من حيث بيان مفهومها وأحكامها الشرعية وبيان موقفها من أدلى ثبوت ونفي النسب. وفي نهاية البحث أوضح أهمّ النتائج التي توصلت إليها وهي :
- البصمة الوراثية هي التركيب الوراثي المشتمل على صفات جينية معينة تميزه عن غيره ، و متوارثة من الأصول للفروع يمكن من خلالها تحديد هوية كل شخص بعينه وبالتالي يتم بموجبها التعرف على الشخصية أولا ومن ثّم الوالدية البيولوجية.
- أن هنالك قصوراً في قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام 1991 بعدم تبنيه أحكام البصمة الوراثية ودورها في حسم منازعات النسب.
- أن الطرق المتفق عليها لإثبات النسب في الفقه الإسلامي هي الفراش والبينة والإقرار ، والطرق المختلف فيها القيافة فيتم اللجوء إليها في حالات المنازعة والاشتباه حول النسب.
- أن هنالك ضوابطاً فقهية وفنية لابد من توافرها في البصمة الوراثية لجواز العمل بها، وأنها جائزة بأدلة من القرآن والسنة والقواعد الفقهية الأصولية.
- البصمة الوراثية إذا استوفت كافة ضوابطها الفنية والشرعية تعتبر وسيلة لها دور فعّال في حسم منازعات النسب بل تعتبر أقوى من القيافة وشهادة الشهرة والتسامع ؛ لأن نتائجها قطعية وتكاد تجزم بإثبات الأب البيولوجي بنسبة 98%.
- أن الطريق الوحيد لنفي النسب في الفقه الإسلامي والقانون هو اللعان .
- البصمة الوراثية وسيلة قطعية لنفي النسب باتفاق الفقهاء المعاصرين والأطباء الشرعيين بنسبة تكاد أن تصل الى القطع 100% .
- إذا حصل تعارض بين نفي النسب بالبصمة الوراثية ونفيه باللعان تسود أحكام اللعان سداً للذرائع.
أما التوصيات فإن البحث يوصي بالآتي :
- على المشرع السوداني تبني أحكام البصمة الوراثية كوسيلة لحسم منازعات النسب أمام المحاكم .
- على أجهزة الدولة تزويد المعامل والمختبرات بالتقنيات الحديثة اللازمة لضمان صحة وجودة النتائج المتحصل عليها من تحليل الحمض النووي ،مع مراعاة السرية التامة حفاظاً على الستر والعرض وهو من المبادئ المُسلم بها في الشريعة الإسلامية.
- على المتخصصين في مجال الطب الشرعي والقضائي والقانوني إعداد محاضرات وندوات علمية متخصصة في البصمة الوراثية لتوعية أفراد المجتمع بأهميتها ودورها الفعّال في حسم منازعات النسب أمام المحاكم.
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع:
- ابن فرحون – إبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي برهان الدين أبوالوفاء- تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى 1406هـ-1986م .
- ابراهيم أحمد عثمان – دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية – بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض -1418هـ- 2007.
- ابن تيمية –تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني – مجموع فتاوى ابن تيمية – الجزء الخامس عشر- دار الكتب العلمية.
- ابن قدامة المقدسي – أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد– المغني – الجزء السابع – الطبعة الثانية 1388هـ- 1969م.
- ابن قدامة المقدسي- عبد الله بن أحمد بن محمد– المغني والشرح الكبير- الجزء الرابع عشر- دار الحديث القاهرة- الطبعة الاولى 1996.
- ابن كثير –أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت(744)- تفسير القران الكريم- سورة يوسف، المسوعة العربية العالمية.
- ابن منظور – محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين – لسان العرب – الجزء الرابع عشر- الطبعة الثانية 2009- الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- ابن نجيم – زين الدين بن إبراهيم بن محمد ت(970هـ) – الأشباه والنظائر – الجزء الأول – الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- 1419هـ-1999 .
- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي – هشام بن عبد الملك بن عبدالله بن محمد آل الشيخ- الطبعة الأولى – مكتبة الرشد الرياض 1426هـ/2006م.
- أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف – إثبات النسب بالقرائن الطبية المعاصرة – مجلة الدراسات الطبية الفقهية العدد العدد الأول 1436هـ/2015م/- المملكة العربية السعودية – الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهة – الرياض.
- أحمد محمد سعيد السعدي- إثبات النسب بالبصمة الوراثية ونفيه بالبصمة الوراثية – دراسة فقهية مقارنة 2014م.
- شريف الطباخ – أحمد جلال – الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي-– جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال – الجزء الخامس – دار الفكر للنشر والتوزيع – سنة الطبع 2013.
- أوان عبدالله الفيضي – دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية دراسة مقارنة في الإثبات القضائي- كلية الحقوق جامعة الموصل العراق -Route Educational Social -Science Journal ISSN:2148.
- البخاري –محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله -صحيح البخاري- كتاب الفرائض – باب الولد للفراش حرة أو أمة – رقم الحديث(6368) الجزء السادس- الطبعة الأولى – دار ابن كثير دمشق بيروت – 1423هـ-2002م.
- بدران أبوالعينين بدران – الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون – الجزء الأول – الزواج والطلاق – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت – لبنان- الطبعة الأولى 1967.
- البهوتي – كشاف القناع- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ت (1051)الجزء السادس – الطبعة الثانية – دار الكتب العلمية 1425هـ -ص384
- البهوتي –منصور بن يونس بن ادريس ت(1051)- شرح منتهى الايرادات – ج2- الطبعة الثانية – مكتبة الرياض الحديثة 1390هـ .
- تمام محمد اللودعمي – الجينات البشرية وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة- المعهد العالمي للفكر الإسلامي- هرندن- فرجينيا- الولايات المتحدة الامريكية –الطبعة الأولى 1432هـ/2011م.
- الجوهري – أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت(393هـ)- الصحاح – الجزء السادس –الطبعة الرابعة1407هـ-1987م- دار العلم للملايين بيروت .
- خليفة علي الكعبي- البصمة الوراثية وآثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة – الطبعة الأولى 1426هـ-2006م – دار النفائس للنشر – الاردن .
- الدسوقي – محمد عرفة الدسوقي ت(1230) – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – الجزء الرابع– دار الفكر .
- حسن علي الشاذلي – البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب – بحث ضمن بحوث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت .
- الرملي – شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ت (1004) – تحفة المحتاج – الجزء العاشر- الطبعة الثالثة- دار الفكر بيروت لبنان 1404هـ – 1984م .
- الزرقاني –محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري- شرح الزرقاني على موطأ مالك – الجزء الرابع – الطبعة الأولى – مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 1424هـ-2003م .
- زيد بن عبدالله بن ابراهيم آل قرون – عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية- البصمة الوراثية وآثرها في الإثبات- بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية .
- السرخسي، أبوبكر محمد أبي سهل ت(483) ، المبسوط ، الجزء السادس عشر، الطبعة الثانية ، دار المعرفة بيروت لبنان1406هـ – .
- سعد العنزي – البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات أو نفي النسب – بحث ضمن بحوث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت.
- سفيان بورقعة – النسب ومدى تأثير المستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية – الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية – الطبعة الأولى – دار الكنوز اشبيليا 2017م .
- الشربيني- محمد الخطيب ت(977) – مغني المحتاج – ج2- دار الكتب العلمية بيروت لبنان – الطبعة الاولى2000 .
- شروقي محترف – اثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري مذكرة لإجازة المدرسة العليا للقضاء– الدفعة السادسة عشر2005-2008م
- الشوكاني- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله – نيل الأوطار – الجزء السادس – الطبعة الأولى – دار الحديث مصر 1413هـ -1993م.
- عاصم بن منصور بن أحمد – إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان دراسة فقهية مقارنة – عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة- جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية – مجلة الجمعية الفقهية السعودية .
- عبد الرشيد محمد أمين قاسم- البصمة الوراثية وحجيتها – المملكة العربية السعودية – وزارة العدل-مجلة العدل – العدد23 رجب 1425.
- على عبد الرحيم عامر – أحكام الاشتباه في النسب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة – دار السلام مصر – الطبعة الاولى 1433هـ-2002م .
- علي القرة داغي – البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي – بحث ضمن الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي-1422هـ .
- عمر بن محمد السبيل – البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية – دار الفضيلة للنشر والتوزيع الرياض- الطبعة الأولى 1423هـ-2002م.
- فهد هادي حبتور – حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي – أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة تبوك – مجلة العدل– العدد الثالث والثلاثون – الجزء الرابع .
- الفيروز أبادي –مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت(817هـ) – القاموس المحيط – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت- الطبعة الثامنة 1426هـ-2005م.
- قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام1991 المادة (96) ، قانون الأحوال الشخصية العُماني الماد(70) قانون مدونة الاسر ة الجزائري للعام1984 المادة (40)، القانون الكويتي في القانون رقم (61) لعام 1996 والقانون المعدل رقم (15) 1984 ، المشرع الاماراتي المواد (89-101) ، وسائل النسب في القانون التونسي في الفصل 68-75 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية.
- القرطبي – أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت(595هـ) – بداية المجتهد ونهاية المقتصد- الجزء الثاني – الطبعة الثانية1425- دار الحديث القاهرة هـ -2003م .
- الكاساني – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد- بدائع الصنائع – الجزء الثالث – الطبعة الثالثة – دار الكتب العلمية بيروت لبنان2010 .
- الكمال بن الهمام – كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت(861هـ)شرح فتح القدير- الجزء الثالث – دار الفكر.
- سعيد صوله – إثبات النسب –– موقع العلوم القانونية Maroc Droit
- مالك بن أنس – المدونة الكبرى رواية سحنون – الجزء الثامن – الطبعة الثانية – وزارة الاوقاف السعودية مطبعة السعادة2014.
- مجد الدين بن طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادي المتوفى (817هـ) – القاموس المحيط – تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت لبنان – الطبعة الثامنة 1426ـ-2005م.
- مجلة الأحكام القضائية السودانية للعام 1995.
- مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21-26-1422هـ/ 2002م.
- مجمع الفقه الإسلامي – السودان – الاصدارة الأولى – 1432هـ-2011م.
- محمد المختار السلامي – إثبات النسب بالبصمة الوراثية – بحث مقدم ضمن البحوث المقدمة للندوة الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1413هـ .
- محمد الهواري- مقال عن الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة- مجلة الرائد العدد234 ذو الحجة 1422هـ الموافق2003م .
- محمد بن قيم الجوزية – شمس الدين أبي عبدالله – الطرق الحكمية في السياسة الشرعية – الجزء الاول – مطبعة الآداب والمؤيد بمصر 1317هـ – ص323
- محمد بن يحيى حسن النجيمي – التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2004م .
- محمد حبر الألفى – الآثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في اثبات النسب وتصحيحه ونفيه-مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية – شبكة الألوكة – الرياض 1335هـ-2013م.
- محمد سليمان الأشقر- اثبات النسب بالبصمة الوراثية – بحث ضمن بحوث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت .
- محمد محمود حسن – النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي – الطبعة الأولى 1995- .
- المرداوي – علي بن سليمان المرداوي ابو الحسن ت(885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – الجزء الثاني- الطبعة الثالث- دار احياء التراث العربي بيروت 1425هـ -.
- مسلم –مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت(261هـ)- صحيح مسلم- كتاب الرضاع- باب الولد للفراش وتوقي الشبهات- رقم الحديث(1457)- الجزء الثاني-دار احياء التراث العربي بيروت .
- المعجم الوسيط –ابراهيم أنيس- الطبعة الرابعة- مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية 2004م.
- معوض مصطفى سرحان – الأحوال الشخصية – الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية- الطبعة الأولى-مطابع رمسيس بالاسكندرية-1372هـ-1953م.
- ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في اثبات النسب – كلية الشريعة والقانون- جامعة الامارات العربية المتحدة -1422هـ.
- المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية خلال ندوتها الحادية عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينوم البشري و العلاج الجيني المنعقدة في الكويت1419هت-1998.
- المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية الجزء الثاني- الكويت- 1419هـ.
- نذير حماد – أثر البصمة الوارثية في اثبات نسب الولد غير الشرعي دراسة فقهية اجتماعية اخلاقية- جامعة الامير عبد القادر قسنطينة- 2015م.
- نصر فريد واصل – البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها – بحث ضمن البحوث المقدمة للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – ص26.
- وهبة الزحيلي – البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها – بحث مقدم للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي1422هـ.
- وهبة الزحيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – الطبعة الثالثة – دار الفكر سورية دمشق 1409هـ-1989م.
- يوسف القرضاوي – الفتاوى- http://www.al-qaradawi.net/node/4318
[1] محمد بن قيم الجوزية – شمس الدين أبي عبدالله – الطرق الحكمية في السياسة الشرعية – الجزء الأول – مطبعة الآداب والمؤيد بمصر 1317هـ – ص323
[2] سورة الفرقان الآية(54)
[3] . ابن منظور – محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين – لسان العرب – الجزء الرابع عشر- الطبعة الثانية 2009- الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان- ص114
[4] الفيروز آبادي -محمد بن يعقوب مجد الدين – القاموس المحيط – تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت لبنان – الطبعة الثامنة 1426ـ-2005م- ص1279.
[5] .السرخسي ، أبوبكر محمد أبي سهل ت(483) ، المبسوط ، الجزء السادس عشر، الطبعة الثانية ، دار المعرفة بيروت لبنان1406هـ – ص333 ، الشربيني- محمد الشربيني الخطيب ت(977) – مغني المحتاج – ج2- دار الكتب العلمية بيروت لبنان – الطبعة الاولى2000 ص320 ، المرداوي – علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ت(885)- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – الجزء الثاني- الطبعة الثالث- دار احياء التراث العربي بيروت 1425هـ -ص55، البهوتي –منصور بن يونس بن ادريس ت(1051)- شرح منتهى الايرادات – ج2- الطبعة الثانية – مكتبة الرياض الحديثة 1390هـ – ص353
[6] .محمد محمود حسن – النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي – الطبعة الأولى 1999جامعة الكويت لجنة التأليف والتعريب والنشر- ص14
[7] . قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام1991 المادة (96) ، قانون الأحوال الشخصية العُماني الماد(70) ، قانون مدونة الاسر ة الجزائري للعام1984 المادة (40)
[8] . قبل التعرف على طرق إثبات النسب لابد من معرفة أقل مدة الحمل وأكثرها ، فأقل مدة للحمل ستة أشهر من تاريخ العقد باتفاق جمهور الفقهاء أما أكثر مدة الحمل فقد حصل فيها خلاف بينهم فذهب الشافعة إلى أنها أربع سنوات والمالكية إلى أنها خمس سنوات في حين اتجه الحنفية إلى أنها سنتين بينما يرى ابن الحكم من المذهب المالكي أنها سنة وهو ماأخذ به قانون الأحوال الشخصية السوداني في المادة 100 على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر وأكثرها سنة .معوض مصطفى سرحان – الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية- الطبعة الأولى-مطابع رمسيس بالاسكندرية-1372هـ-1953م – ص428
[9] . الكاساني – بدائع الصنائع – الجزء الثالث – الطبعة الثالثة – دار الكتب العلمية بيروت لبنان2010 – ص211،ابن قدامة المقدسي – أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد– المغني – الجزء السابع – الطبعة الثانية 1388هـ- 1969م– ص428
[10] . البخاري – محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله -صحيح البخاري- كتاب الفرائض – باب الولد للفراش حرة أو أمة – رقم الحديث(6368) الجزء السادس- الطبعة الأولى – دار ابن كثير دمشق بيروت – 1423هـ-2002م -ص1248 ، مسلم – مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت(261هـ)- صحيح مسلم- كتاب الرضاع- باب الولد للفراش وتوقي الشبهات- رقم الحديث(1457)- الجزء الثاني- الطبعة الأولى دار احياء التراث العربي بيروت – 1421هـ – ص1080
[11] .ابن منظور – لسان العرب – مرجع سابق- ص220
[12] . الكمال بن الهمام – كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت(861هـ) شرح فتح القدير- الجزء الثالث – دار الفكر – ص301
[13] .الدسوقي – محمد عرفة الدسوقي ت(1230) – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – الجزء الرابع– دار الفكر – ص5
[14] . الزرقاني – محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري- شرح الزرقاني على موطأ مالك – الجزء الرابع – الطبعة الأولى – مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 1424هـ-2003م – ص27
[15] . بدران أبوالعينين بدران – الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون – الجزء الأول – الزواج والطلاق – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت – لبنان- الطبعة الأولى 1967- ص 507
[16] . ابن منظور – لسان العرب- مرجع سابق- مادة قرر- ص450
[17] . السرخسي – المبسوط – الجزء السابع عشر- مرجع سابق – ص70
[18] . المصدر السابق- ص412
[19] .مالك بن أنس – المدونة الكبرى رواية سحنون – الجزء الثامن – الطبعة الثانية – وزارة الاوقاف السعودية مطبعة السعادة2014 – ص48
[20] .معوض مصطفى سرحان- الأحوال الشخصية – مرجع سابق- ص450 ، بدران أبو العينين – مرجع سابق – ص486
[21] . ابن منظور – لسان العرب – مصدر سابق- ص451
[22] . القرطبي – أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت(595هـ) – بداية المجتهد ونهاية المقتصد- الجزء الثاني – الطبعة الثانية1425- دار الحديث القاهرة هـ -2003م – ص352، ابن قدامة – المغني- مرجع سابق- ص654 ، الشوكاني- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله – نيل الأوطار – الجزء السادس – الطبعة الأولى – دار الحديث مصر 1413هـ -1993م– ص282
[23] .صحيح البخاري شرح فتح الباري نقلاً عن نيل الأوطار- الجزء السادس – مرجع سابق- ص282
[24] . وهبة الزحيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – الطبعة الثالثة – دار الفكر سورية دمشق 1409هـ-1989م- ص 668
[25] . ابن نجيم – زين الدين بن إبراهيم بن محمد ت(970هـ) – الأشباه والنظائر – الجزء الأول – الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- 1419هـ-1999– ص217 ، الرملي – شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ت (1004) – تحفة المحتاج – الجزء العاشر- الطبعة الثالثة- دار الفكر بيروت لبنان 1404هـ – 1984م –ص385 ،البهوتي – كشاف القناع- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ت (1051)الجزء السادس – الطبعة الثانية – دار الكتب العلمية 1425هـ -ص384
[26] . ابن تيمية – أحمد بن عبدالحليم – مجموع فتاوى ابن تيمية – الجزء الخامس عشر- دار الكتب العلمية – ص301 ، ابن القيم – الطرق الحكمية – مرجع سابق- ص244
[27] . الطرق الحكمية – مرجع سابق –ص314
[28] . ابن رشد – بداية المجتهد – ج2- مرجع سابق-ص681 ، الشربيني – مغني المحتاج – الجزء السادس – مرجع سابق-ص368 ، ابن قدامة المقدسي- عبد الله بن أحمد بن محمد– المغني والشرح الكبير- الجزء الرابع عشر- دار الحديث القاهرة- الطبعة الاولى 1996- ص11.
[29] . سورة الطلاق الآية (2)
[30] . المادة (96) من القانون السوداني 1991- ص16، المادة (147) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، أسهب التشريع الجزائري في دائرة إثبات النسب بنصه على الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات ونفي النسب وفقا لنص المادة40 الفقرة 2 من قانون الأسرة المعدل . نقلا عن إثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري مذكرة لإجازة المدرسة العليا للقضاء – شروقي محترف – الدفعة السادسة عشر2005-2008م – ص36.أما القانون الكويتي فقد أشار ضمنيا إلى إثبات النسب بالوسائل العلمية في القانون رقم (61) لعام 1996 والقانون المعدل رقم (15) 1984 في المادة 168 منه إلى أنه لم يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي ، وللمحكمة عند النزاع أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين ” نقلا عن إثبات النسب – للدكتور سعيد صوله باحث في العلوم القانونية – موقع العلوم القانونية Maroc Droit – ص77، أما المشرع الاماراتي فقد نص صراحة على جواز اللجوء إلى الوسائل العلمية لوسيلة لإثبات ونفي النسب حيث نص في المادة 89 على أن يثبت النسب بالفراش أو البينة أو الإقرار أو الوسائل العلمية إذا ثبت بالفراش ” أما بخصوص النفي فقد نص في المادة97 على المحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون النسب قد ثبت من قبل فحينئذ لا يمكن نفيه ولو بالوسائل العلمية.
[31] . المادة ( 101) من القانون السابق- ص17
[32] . المواد (105-107) من القانون السابق- ص18، فطرق إثبات النسب في القانون السوداني متفقة مع ورد بشأن وسائل النسب في القانون التونسي في الفصل 68-75 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ، أما المشرع الجزائري فقد اعتمد الطرق الشرعية لإثبات النسب في قانون الأسرة لعام1984م متبعا الشريعة الإسلامية ولم ينص على البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات ولكنه مع ذلك تدارك هذا القصور بتعديله لقانون الأسرة للعام 2005 حيت تم بموجب هذا التعديل إدخال الوسائل العلمية ضمن وسائل اثبات النسب .
[33] . مقترح تم وضعه بناء على التعريفات الذي ذكرها الفقهاء للبينة
[34] . الفيروز أبادي – مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت(817هـ) – القاموس المحيط – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت- الطبعة الثامنة 1426هـ-2005م – ص1080 مادة “بُصم”
[35] . المعجم الوسيط –ابراهيم أنيس- الطبعة الرابعة- مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية 2004م، مادة الوارثة ، ص1024
[36] .سعد الدين مسعد الهلالي – أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر- البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة – مكتبة وهبة – القاهرة الطبعة الثانية1431هـ- 2010م- ص40.
[37] . مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21-26-1422هـ 2002م ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية الجزء الثاني- الكويت 1418هـ/ ص1050
[38] . وهبة الزحيلي – البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها – بحث مقدم للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – 1422هـ- ص5.
[39] . فهد هادي حبتور – حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي – أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة تبوك – مجلة العدل – – العدد الثالث والثلاثون – الجزء الرابع – ص1561
[40] . من هنا تبرز أهمية البصمة الوراثية في أنه يمكن من خلالها معرفة الأبوة البيولوجية تمييزاً لها عن الأبوة الشرعية التي تأتي نتيجة زواج صحيح أو وطء بشبهة أما النسب البيولوجي فإنه يحدد صاحب الماء الذي خلق منه الولد فلا يتعلق بوجود العقد من عدمه ولا بنوع العلاقة بين الرجل والمرأة فهي تثبت النسب سواء أن كانت العلاقة شرعية أو غير شرعية .
[41] . محمد الهواري- مقال عن الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة- مجلة الرائد العدد234 ذو الحجة 1422هـ الموافق2003م – ص3
[42] . محمد حبر الألفى – الآثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه-مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية – شبكة الألوكة – الرياض 1335هـ-2013-ص5، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية خلال ندوتها الحادية عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينوم البشري و العلاج الجيني المنعقدة في الكويت1419هت-1998م، نذير حماد – أثر البصمة الوارثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي دراسة فقهية اجتماعية أخلاقية- مجلة جامعة الأمير عبد القادر- العدد الثاني – قسنطينة 2015م -ص32، عمر بن محمد السبيل – البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية – دار الفضيلة للنشر والتوزيع الرياض- الطبعة الأولى 1423هـ-2002م- ص10
[43] . سورة يوسف الآية (26)
[44] . ابن كثير – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت(744) – تفسير القران الكريم- سورة يوسف-الموسوعة العربية العالمية ص238، ابن فرحون – إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري- تبصرة الأحكام-مكتبة الكليات الازهرية الطبعة الأولى 1406هـ-1986م – ص280
[45] . سورة فصلت الآية(53)
[46] .صحيح البخاري شرح فتح الباري – نقلاً عن نيل الاوطار- الجزء السادس – مرجع سابق- ص282
[47] . عاصم بن منصور بن أحمد – إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان دراسة فقهية مقارنة – عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – مجلة الجمعية الفقهية السعودية – ص435، عمر بن محمد السبيل – البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية – مرجع سابق- ص56، هادي حبتور – حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي- مرجع سابق- ص1576، أوان عبدالله الفيضي – دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية دراسة مقارنة في الإثبات القضائي- كلية الحقوق جامعة الموصل العراق ص152- Route Educational Social -Science Journal ISSN:2148
[48] . وكان أول تطبيق لبصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب في عام 1984 عندما رفضت سلطات الجوازات البريطانية في مطار هثرو السماح بدخول طفل غاني بحجة أنه ليس ابناً لسيدة غانية لديها إقامة بريطانية نظامية. فحينها طلبت السلطات البريطانية من عالم الوراثة اليك جفري “جامعة ليستر ببريطانيا” ان يقوم بفحص الحمض النووي ، حيث قام بإعداد بحث عن الحمض النووي ومن خلال بحثه اكتشف جفري تتابعات الحمض النووي وأنها تختلف من شخص لآخر وأنها لا تتطابق إلا في التوائم من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة ولهذا سميت بالبصمة الوراثية .(The DNA Finger print ) الاستاذ شريف الطباخ ودكتور احمد جلال – الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي-– جرائم الاعتداء على الأشخاص والاموال – الجزء الخامس – دار الفكر للنشر والتوزيع – سنة الطبع 2013- ص195
[49] . محمد سليمان الأشقر- إثبات النسب بالبصمة الوراثية – بحث ضمن بحوث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويت – ص17، أنظر: الدكتور حسن علي الشاذلي – البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب – ص 25 ، علي القرة داغي – البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي –البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي-بحث ضمن الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي-1422هـ-ص18 ، نصر فريد واصل – البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها – بحث ضمن البحوث المقدمة للدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – ص26.
[50] . الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة – مجلة الرائد – العدد 234 الموافق ذو الحجة 1422هـ/2003- ص4
[51] . سعد الدين مسعد هلالي – البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة – مكتبة وهبة – القاهرة – 2010\ص82 .
[52] . زيد بن عبدالله بن ابراهيم آل قرون – عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- البصمة الوراثية وآثرها في الإثبات- بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية – ص463، خليفة علي الكعبي- البصمة الوراثية وآثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة – الطبعة الأولى 1426هـ-2006م – دار النفائس للنشر – الاردن – ص226
[53] . ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الحادية عشر المتعلقة بالبصمة والجينوم البشري والعلاج الجيني – المنعقدة في الكويت في الفترة من23-25 جمادى الثانية 1419هـ الموافق اكتوبر 1998م – ص46
[54] . محمد بن يحيى حسن النجيمي – التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2004م – ص 82
[55] .الكعبي – البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية – مرجع سابق-ص292، هشام بن عبد الملك بن عبدالله بن محمد آل الشيخ – أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي – الطبعة الأولى 1426هـ/2006م – مكتبة الرشد الرياض – ص727
[56] . ابراهيم أحمد عثمان – دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية – بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض -1418هـ- 2007- ص15، سفيان بورقعة – النسب ومدى تأثير المستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية – الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية – الطبعة الأولى – دار الكنوز اشبيليا 2017م – ص347.
[57] . عبد الرشيد محمد أمين قاسم- البصمة الوراثية وحجيتها – المملكة العربية السعودية – وزارة العدل-مجلة العدل – العدد23 رجب 1425هـ- ص15
[58] . سفيان بورقعة – النسب ومدى تأثير المستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية – مرجع سابق – ص350
[59] . محمد حبر الألفي – الآثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه مرجع سابق – ص14
[60] . أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف – إثبات النسب بالقرائن الطبية المعاصرة – مجلة الدراسات الطبية الفقهية العدد العدد الأول 1436هـ/2015م/- المملكة العربية السعودية – الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهة – الرياض-
ص207
[61] . ابن قدامة – المغني- مرجع سابق-ص47
[62] . ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب – كلية الشريعة والقانون- جامعة الامارات العربية المتحدة -1422هـ-ص26
[63] . قرار سابق- ص4، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي رقم(259) – السودان الذي يرى أنه لامانع من إدخال تقنية البصمة الوراثية في إثبات النسب المتنازع فيه وأن يؤخذ بها في كل مايؤخذ بالقيافة من باب أولى ص237. 1432هـ-2011م
[64] . انظر السابقة القضائية السودانية حكومة السودان ضد مقبولة عبدالله رجب – مجلة الأحكام القضائية السودانية للعام 1995، فقد أرست هذه السابقة مبدأ ” استعانة المحكم بتقرير الخبير عن نتائج فصائل الدم بل يعد من القرائن القاطعة في نفي الأبوة كما يعد من القرائن البسيطة في إثبات الأبوة فهو مقبول قانوناً وفقا لنص المادة 181 من قانون الإثبات السوداني للعام1994م ، تتلخص وقائع هذه القضية في إنه دخلت كل من الشاكية والمتهمة إلى غرفة الولادة في مستشفى الحصاحيصا وبعد الولادة تمت استبدال الطفلتين لعدم وجود تدابير احترازية مسبقة فقد ثار شك لدى الشاكية بأن البنت التي أخذتها ليست ابنتها بناء مما لها من إرث معارف القيادة السائدة في البادية السودانية فسافرت إلى بلد المتهمة لتطالب بابنتها بناء على الشبه ولكن واجه طلبها بالرفض ، بعد أن رفع الأمر إلى المحكمة قررت إجراء تحليل الحمض النووي وتم تسليم كل من البنتين إلى ذويها بناء عليه .
[65] .أحمد محمد سعيد السعدي- إثبات النسب بالبصمة الوراثية ونفيه بالبصمة الوراثية – دراسة فقهية مقارنة – ص63
[66] . الأصل في اللعان أن يعتمد الزوج على بينة تبين صحة ما ادعاه فإن لم يكن لديه بينة وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اتهم زوجته بدون بينة ، فعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي ص : البينة وإلا حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ص يقول : البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلنّ الله مايبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه ” والذين يرمون أزواجهم ” فقرأ حتى بلغ ” إن كان من الصادقين ” فأنصرف النبي ص فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي ص يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا إنها ترجع ، ثم قالت لا أفضح قومنا سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي ص : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين ” ممتلئ الساقين” فهو لشريك بن سمحاء فجاءت به كذلك فقال النبي ص:”لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ” البخاري – كتاب تفسير القرآن – سورة النور – باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين- رقم الحديث 4470- ص125
[67] . الجوهري – أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت(393هـ)- الصحاح – الجزء السادس –الطبعة الرابعة1407هـ-1987م- دار العلم للملايين بيروت – مادة لعن –ص2196
[68] . الكاساني – بدائع الصنائع – مرجع سابق-ص50 خليفة علي الكعبي – البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية – دار النفائس عمان الأردن – الطبعة الأولى 1426هـ -2006م- ص389،أنظر دكتور. على عبد الرحيم عامر – أحكام الاشتباه في النسب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة – دار السلام مصر – الطبعة الاولى 1433هـ-2002م – ص43
[69] . سورة النور الأية (6-10)
[70] . إذا كان اللعان متعلق بنفي الولد فلابد من ذكره من جانب الزوج في اللعان ولا تحتاج المرأة إلى ذكره لأنها لا تنفي – ابن قدامة – المغني – الجزء التاسع – مرجع سابق- ص65
[71] .الكاساني – بدائع الصنائع – ج5- مرجع سابق-ص50- عمر بن محمد السبيل – البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية – مرجع سابق-ص37
[72] . أن يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف مالم تثبت توبتهما، أن يكون عقد زواجهما صحيحا قائماً حقيقة أو حكماً إذا كان اللعان بسبب القذف بالزنا، أن يكون الزوج القاذف بصيراً معدياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفي الولد، أن تكون نسبة الولد المنفى ممكنة، أن يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات.
[73] . ابراهيم احمد عثمان- دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية – مرجع سابق- ص15
[74] . أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف – إثبات النسب بالقرائن الطبية المعاصرة – مرجع سابق- ص 330، محمد المختار السلامي – إثبات النسب بالبصمة الوراثية – بحث مقدم ضمن البحوث المقدمة للندوة الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1413هـ – ص13
[75] . سورة النور الاية :6
[76] . . سورة يُوسف الأية (27)
[77] . خليفة علي الكعبي- مرجع سابق-ص445
[78] . المصدر السابق- ص439
[79] . الدسوقي- حاشية الدسوقي- الجزء الرابع-مرجع سابق- ص319
[80] . علي محي الدين القرة داغي- البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي-مرجع سابق-ص53،وهبة الزحيلي- الصمةالوراثية ومجالات الاستفادة منها-مرجع سابق-ص 60، خليفة علي الكعبي- البصمة الوراثية وأثرها على الاحكام الفقهية –مرجع سابق-ص450، تمام محمد اللودعمي – الجينات البشرية وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة- المعهد العالمي للفكر الإسلامي- هرندن- فرجينيا- الولايات المتحدة الامريكية –الطبعة الأولى 1432هـ/2011م – ص81
[81] . قرار سابق- ص4، وقرار مجمع الفقه الإسلامي – السودان الذي ينص في الفقرة الرابعة من الفتوى على عدم جواز الاعتماد على تقنية البصمة الوراثية كبديلِ للعان – مرجع سابق – ص337.
[82] . بدران أبو العينين بدران- الفقه المقارن للأحوال الشخصية- مرجع سابق- ص440
[83] . سورة النور الآية:6
[84] . عبد الرشيد محمد أمين قاسم- البصمة الوراثية وحجيتها – مرجع سابق- ص68
[85] . عمر السبيل- البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب- مرجع سابق-ص43
[86] . يوسف القرضاوي – الفتاوى- http://www.al-qaradawi.net/node/4318