حق المرأة في الجنسية بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربيان
The right of women to citizenship between CEDAW and Moroccan legislation and reality
ط/د.نجاة بوعريب، كلية الشريعة، جامعة ابن زهر أكادير، المغرب.
Najat Bouarib, Faculty of Sharia, Ibn Zohr University, Agadir/Morocco
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 13 الصفحة 81.
Abstract:
A set of international human rights conventions have stipulated the civil rights of women, both of them are conventions of a general nature, which include the various rights and freedoms that a person should enjoy regardless of his gender or gender, or conventions of a special nature, which relate especially to women, and the right is considered Nationality is one of the most prominent civil rights guaranteed by these international conventions and treaties.
In this context, many national legal texts have undergone fundamental revisions and reforms with the aim of promoting gender equality in the enjoyment of civil rights, especially the principle of gender equality at the level of the right to nationality. Women have all rights related to nationality on an equal basis with men, with the aim of protecting them from the chasm of statelessness, recognizing them the right to transmit nationality, whether to their husband or children.
Key words: Civil rights ـ A woman’s right to a nationality ـ CEDAW Conventionـ Moroccan legislation
ملخص :
لقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الحقوق المدنية للمرأة ، سواء منها الاتفاقيات ذات الطابع العام، والتي تضم مختلف الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الانسان بمعزل عن جنسه أو نوعه، أو الاتفاقيات ذات الطابع الخاص، والتي تتعلق خصوصا بالمرأة، ويعتبر الحق في الجنسية من أبرز الحقوق المدنية التي كفلتها هذه المواثيق والمعاهدات الدولية .
في سياق ذلك عرفت العديد من النصوص القانونية الوطنية مراجعات واصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية، خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى الحق في الجنسية، في اطار ذلك عمل المشرع المغربي على تجريد فصوله من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل، وذلك بهدف حمايتها من هوة انعدام الجنسية، والاعتراف لها بالحق في نقل الجنسية سواء لزوجها أو لأبنائها، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتسم ببالغ الأهمية في حياة الانسان.
الكلمات المفتاحية: الحقوق المدنية ـــ حق المرأة في الجنسية ــ اتفاقية سيداو ــ التشريع المغربي
مقدمة:
تعتبر الحقوق المدنية حقوقا فردية يتمتع بها الانسان لكونه انسانا، وبحكم طبيعته ككائن عاقل ومريد وحر، يدخل في علاقات اجتماعية مع أفراد آخرين. فهذه الحقوق تحمي كل فرد في المجتمع وتحفظ له التمتع بحقوقه، دون تمييز أو تفرقة أو استبعاد لأي سبب من الأسباب.([1]) ولقد وردت الحقوق المدنية للمرأة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، سواء منها ذات الطابع العام، والتي تضم مختلف الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الانسان بمعزل عن جنسه أو نوعه، أو الاتفاقيات ذات الطابع الخاص، والتي تتعلق خصوصا بالمرأة، حيث تضمنت هذه الأخيرة الحقوق المدنية التي يجب أن تتمتع بها المرأة باعتبارها امرأة وأكدت على أن مبدأ المساواة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان.([2])
في سياق ذلك عرفت العديد من النصوص القانونية الوطنية مراجعات وإصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية، خاصة على مستوى الحق في الجنسية، على إثر ذلك، شمل الاصلاح التشريعي الذي عرفته المنظومة المغربية ظهير الجنسية لسنة 1958 الذي يعد تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال ظهير رقم 1.07.80 المؤرخ بتاريخ 23 مارس 2007. حيث كان على هذا القانون أن يجرد فصوله من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن يقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل، وينأى بها عن هوة انعدام الجنسية، ويعترف لها بالحق في نقل الجنسية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتسم ببالغ الأهمية في حياة الانسان، إذ أن مركزه القانوني يتحدد وفقا لرابطة الجنسية الموجودة بينه وبين الدولة التي يحمل جنسيتها سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الدولي.
انطلاقا مما سبق نتساءل : ماهي ضمانات حق المرأة في الجنسية في منظومة حقوق الانسان، سواء على مستوى التشريع الدولي أو التشريع الوطني الداخلي؟ وما هو المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية المغربية واتفاقية سيداو؟ وما هو واقع وحدود المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربية ؟
للإجابة على هذه الاشكاليات، سنحاول دراسة حق المرأة في الجنسية في اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربيان انطلاقا مما يلي:
المطلب الأول: حق المرأة في الجنسية بين التشريع الدولي والوطني.
المطلب الثاني: المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية المغربية واتفاقية سيداو.
المطلب الثالث: واقع وحدود المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربية.
المطلب الأول: حق المرأة في الجنسية بين التشريع الدولي والوطني
تعد الجنسية من أبرز الحقوق المدنية التي تكفلها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية للأشخاص، وفق أسس وضوابط تنظم مختلف الجوانب القانونية لمسائل الجنسية. وتختلف الأسس التي تمنح الجنسية على أساسها من دولة لأخرى، فمنها من يعتمد الإقليم كأساس لمنح الجنسية، ومنها من يعتمد الدم كأساس لمنح الجنسية. إلا أن اعتماد الدم كأساس لمنح الجنسية قد يميز بين الرجل والمرأة في هذا الصدد، فتعمد بعض الدول لمنح الجنسية لأبناء الرجل وعدم منحها لأبناء المرأة، ولعل هذا الموضوع كان ولا يزال محل جدل ونقاش بين كثير من المؤسسات والمنظمات التي تطالب بحقوق متساوية للمرأة مع الرجل من منطلق إلغاء التمييز ضد المرأة من جهة، وبين حكومات الدول التي لا تزال تشريعاتها تميز بين الرجل والمرأة في هذا الصدد.
في هذا الإطار، جاءت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تناولت مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات بصفة عامة، والمساواة بين الرجل والمرأة في حق الجنسية بصفة خاصة. ونميز في هذا الإطار بين وضعية المرأة كزوجة وكأم من حقها نقل جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الأب.
و سنحاول في ما يلي الوقوف عند أبرز المواثيق الدولية التي تتناول حق المرأة في الجنسية كما يلي:
الفقرة الأولى: حق المرأة في الجنسية في التشريع الدولي.
مما كان مسلما به على نطاق واسع في بداية القرن العشرين أن الجنسية يحكمها مبدأ “الجنسية بالتبعية” أو “وحدة جنسية الأسرة”. وهذا المبدأ يقوم على فكرة أن الأسرة يجب أن تكون لها نفس الجنسية مراعاة لاعتبارات تقاسم الولاء، وعلى مفهوم سلطة الأب، ومؤداه أن جنسية الأسرة بأكملها يجب أن تتبع جنسية الزوج، ومازال هذا المبدأ ينعكس على قوانين الجنسية التمييزية السارية في مختلف مناطق العالم([3]).
إلا أنه وابتداء من ثلاثينيات القرن الماضي بدأ الاهتمام الدولي بحق المرأة في الجنسية، في إطار عصبة الأمم المتحدة خاصة أن قوانين الجنسية التي تحترم كليا مبدأ المساواة بين الجنسين ليست فقط مطلبا من مطالب حقوق الانسان، وإنما هي حاسمة أيضا لتمكين المرأة. فالتمتع بالحق في الجنسية والحق في نقل الجنسية الى الزوج وإلى الأطفال يزيد من فرص المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وفي العمل، وفي السفر، وفي التمتع بالموارد والممتلكات.([4])
والحق في الجنسية ومبادئ المساواة وعدم التمييز معترف بها في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الانسان، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان.
أولا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في التمتع بجنسية معينة، وعدم حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا أو انكارا في حقه في تغييرها، مما يؤكد أن الجنسية حق ثابت للرجل والمرأة على قدم المساواة. جاء في المادة 15 ما يلي: “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”.
2ـ لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو انكار حقه في تغييرها”.([5])
ثانيا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
حسب مقتضيات المادة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد”. إضافة الى كفالة حق كل شخص في أن يعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان بحسب نص المادة 16 التي اعتبرت بأن: ” كل انسان في كل مكان له الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية” بموازاة ذلك نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مقتضيات المادة 24 على حق كل طفل في اكتساب الجنسية.
أما المادة 26 من نفس العهد، فقد رسخت مبدأ المساواة أمام القانون بقولها: “الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته”.
يتضح من النصوص المذكورة، أن على الدول الأطراف الالتزام المطلق بالمساواة ما بين الناس عموما، ومنع التمييز بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالجنسية على الخصوص، إلا أن الملاحظ أن النصوص المتعلقة بالجنسية اقتصرت فقط، بخصوص جنسية الأطفال، على حق الطفل في اكتساب الجنسية دون الخوض في تفاصيل جنسية الأب أو الأم، لأنه في النهاية يجب أن يتمتع الطفل المولود على إقليم دولة طرف بجنسية معينة، باعتبارها المدخل الرئيسي للتمتع بالحقوق الأخرى.([6])
في نفس الإطار، يلاحظ أنه لا يوجد ضمن مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص صريح يمنح المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها، لكنه لا يجوز أن يحتوي القانون الوطني الذي ينظم موضوع منح الجنسية نصوصا تمييزية ما بين الرجل والمرأة في امكانية منح الجنسية للأبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة منح كل طفل يولد على اقليم دولة طرف جنسية بغض النظر عن المركز القانوني للأب والأم. ([7])
ثالثا: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لم يتطرق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الجنسية بشكل خاص، إلا أن المادة 3 من العهد التي ألزمت الدول الأطراف “بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد”. كما تؤكد المادة 10 “وجوب منح الأسرة التي تشكل الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم”. ومما يجب أخذه بعين الاعتبار أن الجنسية هي المدخل الطبيعي للتمتع بالعديد من الحقوق التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجود قوانين وطنية تحجب الجنسية عمن يستحقها يؤدي الى التمييز في التمتع بالحقوق وهو الأمر الذي حظره العهد.([8])
رابعا: الجنسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
عرفت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التمييز في مادتها الأولى التمييز على أنه: “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها…”. كما تلزم الاتفاقية في مادتها الثانية، خاصة الفقرتين (أ) و(ب) الدول الأطراف على “إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية أو غير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة”، أما بخصوص حق المرأة في الجنسية، فتلزم الفقرة الأولى من المادة 9 الدول الأطراف بأن: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج”. كما تلزم الفقرة الثانية من نفس المادة الدول الأطراف بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، وهذا ينطبق على كل علاقات الوالدين الطبيعيين وبالتبني، فضلا عن الأطفال المولودين داخل إطار الزوجية وخارجه.([9])
وفي هذا الإطار أكدت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة في التوصية العامة رقم (21) على أهمية منح المرأة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالجنسية خاصة، وأنه لا غنى عنها للمشاركة الكاملة في المجتمع([10]). في نفس السياق، سبق للجنة مناهضة التمييز ضد المرأة في إطار مراجعتها للتقارير الدورية المقدمة من قبل الدول، أن انتقدت القوانين الوطنية التي تميز بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء، واعتبرتها مخالفة لأحكام العهد.
خامسا: اتفاقية حقوق الطفل.
تقوم اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 على أساس الاعتراف بوجوب منح الأطفال رعاية خاصة، وتوفير فرصة النماء لهم في ظروف ودية انسانية. وتؤكد هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على احترام الدول الأطراف للحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عرق الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم الاثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر، كما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.([11])
في نفس الاطار، تلزم المادة 7 من الاتفاقية الدول الأطراف “بتسجيل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”.
سادسا: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جنسية المرأة المتزوجة
تعتبر اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة أول صك دولي يدعو الى القضاء على مبدأ الجنسية بالتبعية، غير أنها لا تتضمن أي حكم بشأن جنسية الأطفال. وتنص مادتها الأولى على أنه: “لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة”. كما تتعهد الدول الأطراف حسب المادة الثانية من نفس الاتفاقية، بأنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.([12])
وفي هذا الإطار، ففي العديد من الدول مازالت قوانين الجنسية لا تمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في اكتساب جنسيتها وتغييرها والاحتفاظ بها، وبعض القوانين تتضمن أحكاما تمييزية لا تسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى زوجها بالتساوي مع الرجل. وهذه القوانين التمييزية تستند إلى مبدأ “الجنسية بالتبعية” التي تقضي بأن جنسية المرأة المتزوجة تتوقف على جنسية زوجها.
كما تتعرض النساء للتمييز من خلال قوانين لا تسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى زوجها أو تفرض على الزوج شروطا صارمة قبل أن يتمكن من الحصول على جنسية الزوجة، وعلى خلاف ذلك لا تفرض أية شروط أو قيود على الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين ذكور من رعايا البلد.([13])
الفقرة الثانية: حق المرأة في الجنسية في التشريع المغربي
ساهمت عولمة منظومة حقوق الانسان في بداية هذا القرن في التأثير على نطاق وسمات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعلى المبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا، فالسيادة التشريعية لم تعد مطلقة، والقانون الوطني لم يعد معزولا عن المؤثرات الخارجية. إن هذا التوجه أثر على مختلف فروع القانون، خاصة ما تعلق منها بالجنسية باعتبارها مبحثا من مباحث القانون الدولي الخاص. فرغم أن المبدأ الأساسي في قضايا الجنسية هو “حرية الدولة في إسناد الجنسية”، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بحكم القيود التي تفرضها الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية. فتنظيم أمور الجنسية من قبل التشريعات الوطنية أصبحت اليوم أكثر تقييدا بحكم الاتجاهات الدولية الرامية إلى ارساء مبدأ المساواة من خلال إعطاء أهمية خاصة للأدوار النوعية للجنسين في إطار مقاربة النوع أو ما يسمى بالجندرة.([14])
لهذا كان لا بد أن يشمل الاصلاح بدوره ظهير الجنسية 1958، الذي يعد تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال ظهير رقم 80.07.1 المؤرخ بتاريخ 23 مارس 1997.
انطلاقا من ذلك، كان على هذا القانون أن يجرد فصوله من كافة أشكال التمييز بين الجنسين وأن يقر لها كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل، وينأى بها عن هوة انعدام الجنسية، ويعترف لها بالحق في نقل الجنسية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتسم ببالغ الأهمية في حياة الانسان، إذ أن مركزه القانوني يتحدد وفقا لرابطة الجنسية الموجودة بينه وبين الدولة التي يحمل جنسيتها سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.([15])
هكذا، ارتبط تعديل قانون الجنسية المغربي بعدة عوامل اجتماعية وقانونية. فبخصوص الاعتبارات الاجتماعية، كان لموقف المشرع المغربي الرافض لحق الأم المغربية منح جنسيتها الأصلية لأبنائها بدون شروط سببا في مواجهة العديد من المشاكل، من أبرزها:
* الاقامة والتنقل: حيث أنه من القواعد المسلم بها أن أي دولة ليست ملزمة بأن تمنح الأجانب الإقامة فوق اقليمها أو حصر الاستفادة من هذا الحق لمواطنيها فقط.
من ثم يتعين على أبناء الأم المغربية باعتبارهم أجانب الحصول على وثائق لإقامتهم داخل المغرب، لأن اجراءات الاقامة بالنسبة للأجانب تطبق نفس الشكل على الأبناء المزدادين والمقيمين بالمغرب بعد بلوغهم 15 سنة، كما تطبق على المتزوجين من مغربيات والمقيمين مع زوجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فانه إذا ألغيت اقامة الأب لن يكون للأبناء خيار سوى مغادرة المغرب مع الأب.
*تسجيل الولادات: حيث إن من أبرز المشاكل المرتبطة بهذه المسألة، أنه يتم تسجيل أطفال المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي إلا في السفارات والمصالح القنصلية الخاصة بالبلد الأصلي للأب، إضافة الى أن هذا التسجيل لا يتم إلا عن طريق الأب، مما يخلق صعوبة قانونية لا تنتهي خاصة في حالة الطلاق أو وفاة الأب، زيادة على بعد هذه المصالح أو عدم وجودها أصلا، الشيء الذي يعرض الأطفال إلى البقاء بدون هوية.
أما بخصوص الاعتبارات القانونية، فان السياسة التي انتهجها المشرع المغربي بصدد عدم التسوية بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية الى أولادها تم انتقادها لعدة أسباب:
*بالرجوع إلى الدستور المغربي 2011 الذي يعد أسمى القوانين، نجده قد حرص على التأكيد على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، مسايرا في ذلك أغلب الاتجاهات الدستورية الحديثة التي كرست نفس المبدأ، وبالتالي لا يجوز إصدار أي قانون يخالف الدستور، الأمر الذي يتضح معه إلغاء ما جاء به قانون الجنسية المغربي من مقتضيات بما ينسجم مع أحكام الدستور.
*فيما يتعلق بمراعاة الالتزامات الدولية، حيث نجد المشرع المغربي قد صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهم حقوق الانسان بصفة عامة والحق في الحصول على الجنسية بصفة خاصة، وباستقراء ديباجة الدستور وقانون الجنسية المغربي نجدهما قد نصا على أولوية الاتفاقيات الدولية في التطبيق على القانون الداخلي في حالة التعارض.
*اضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تحقيق الانسجام في المنظومة القانونية، حيث تعتبر مدونة الأسرة أهم حدث شكل ثورة حقيقية لأنه كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وترسيخ قواعد قوية للأسرة المغربية في اطار قانوني يحقق العدل والإنصاف.
المطلب الثاني: المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية المغربية واتفاقية سيداو.
حققت المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة جدا في عدة مجالات قانونية وسياسية واجتماعية، ففي إطار ورش ملاءمة القوانين الداخلية والترسانة القانونية المغربية مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان، ولقد شكلت هذه الانجازات الأخيرة إضافة نوعية الى الورش الإصلاحي الذي شهدته بلادنا.
من هذا المنطلق، كان لابد أن يشمل مسلسل التحديث ورش اصلاح قانون الجنسية الصادر سنة 1958، الذي يعد بدوره تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تعديل بمقتضى القانون رقم 62ــ 06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1ـ07ـ 80 الصادر بتاريخ 23 مارس 2007.
وللوقوف على الوضعية القانونية للمرأة المغربية في ظل قانون الجنسية سنعرض في البداية للوضعية القانونية للمرأة كأم، من خلال دراسة مدى حق المرأة في نقل الجنسية إلى أولادها بناء على حق الدم (الفقرة الأولى)، ثم نتطرق فيما بعد إلى وضعيتها كزوجة في قانون الجنسية المغربية، من خلال التمييز بين حالة الأجنبية المتزوجة بمغربي، وحالة المغربية المتزوجة بأجنبي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الوضعية القانونية للمرأة كأم في قانون الجنسية المغربية.
ظل تعديل قانون الجنسية المغربية، وخاصة الفصل السادس منه من أهم الإنجازات التي قام بها المغرب في اتجاه تكريس قاعدة المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية إلى الأبناء، إذ خلقت ارتياحا كبيرا لدى مختلف الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والقانونية.
غير أن هذا الارتياح ارتبط للأسف بنظرة سطحية لا تأخذ بعين الاعتبار المكانة المخصصة للمرأة المغربية في باقي فصول قانون الجنسية، ولا إلى مآل أطفالها، مقارنة مع الأطفال المنحدرين من أب مغربي، وهو ما ينم عن استمرارية التمييز بين الجنسين انطلاقا من اعتماد معايير غير موضوعية في الأساس القانوني لإسناد الصفة الوطنية، الأمر الذي أدى الى الوقوف على العديد من مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية المغربية. فما مدى حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبناءها بناء على حق الدم في قانون الجنسية المغربية؟
تميل معظم النظم القانونية إلى ترجيح حق الدم من ناحية الأب، أي الاعتداد بالنسب إلى أب وطني، فكل من ولد لأب وطني يصير وطنيا، ومع ذلك تهمل الاعتداد بحق الدم من ناحية الأم، وذلك في حالات استثنائية تلافيا لانعدام جنسية الولد، كما في الأحوال التي يكون فيها الأب عديم الجنسية، أو يكون فيها الولد غير شرعي لم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا. إذ تكتفي بحق الدم من جهة الأب، بوصفه معيارا أصليا لثبوت الجنسية الأصلية للأبناء، وتجعل من حق الدم من جهة الأم معيارا احتياطيا أو ثانويا.([16])
أما بخصوص التشريع المغربي، فيعتبر الفصل 6 من قانون الجنسية المغربي هو المنظم للجنسية الأصلية المترتبة عن النسب، وقد جاء فيه أنه يعتبر مغربيا: “أولا: الولد المنحدر من أب مغربي، ثانيا: الولد المزداد من أم مغربية وأب مجهول”.فهاتان الصورتان هما الوحيدتان اللتان تسند فيهما الجنسية الأصلية المغربية بناء على ضابط النسب، أو ما يسمى بحق الدم من جهة الأب، أو من جهة الأم في حدود.
إذن، وكما هو ملاحظ لا يشترط لحمل الجنسية الأصلية المغربية عن طريق النسب سوى أن يكون هذا الأخير مغربي الأب وقت الولادة، بصرف النظر عن كونه مغربيا بمقتضى جنسية أصلية أو بمقتضى جنسية مكتسبة، وبصرف النظر عن كون الولد ازداد في المغرب أو في الخارج.. وأن يثبت نسب الولد اليه، على أنه ينبغي أن يثبت هذا النسب قبل بلوغ هذا الولد سن الرشد حسب ما جاء في الفصل 8 الفقرة 1.([17])
انطلاقا من ذلك، يتبين أن المشرع المغربي عمل على إقرار المساواة بين الأب والأم من حيث إمكانية نقل الجنسية الوطنية الى الأبناء في حالة الزواج المختلط، على وجه التحديد، إذ أن الولد المنحدر من أب مغربي يعتبر مغربيا، بصرف النظر عن الجنسية التي تنتمي اليها أمه، وبغض النظر أيضا عما اذا كان مولودا داخل المغرب أو خارجه، في حين أن الولد المنحدر من أم مغربية إلى غاية صدور القانون رقم 62.06 لسنة 2006، لم يكن يعتبر مغربيا إلا في حالة ما إذا كان مجهول الأب، أي ناشئا في الغالب عن علاقة تمت خارج اطار رابطة الزواج، أو في حالة ما كان مولودا في المغرب من أم مغربية وأب عديم الجنسية أو في حالة ما إذا كان مجهول الأبوين، أو لقيطا عثر عليه في المغرب. وبعبارة أخرى، كانت رابطة النسب من جهة الأب، قبل إصلاح سنة 2006، تشكل المصدر الرئيسي للجنسية المغربية الأصلية، بينما كانت الروابط الأخرى التي يمكن أن تشكل منفذا للتمتع بالجنسية مثل رابطة الأمومة بوجه خاص، مجرد وسائل تكميلية أو أدوات مساعدة يتعين دعمها بمجموعة من الشروط التي تتفاوت من حيث الشدة والمرونة.([18])
هكذا، اشترط المشرع المغربي في الأم لتنقل جنسيتها إلى أولادها، بالإضافة إلى الصفة الوطنية (المغربية) جملة من الشروط التي تستفاد من الفقرة الثانية من الفصل 6 من قانون الجنسية، هي:
1ـ أن تكون مغربية لحظة ازدياد الولد، بصرف النظر عن كون جنسيتها أصلية أو مكتسبة، وبصرف النظر عن كون الولد ازداد في المغرب أو في الخارج.
2ـ ثبوت نسب الولد إليها أمام ضابط الحالة المدنية، مع ملاحظة أنه يكفي أن تكون هذه الأم معروفة، لأن الحالة التي بين أيدينا هي حالة الابن غير الشرعي، ومعلوم أن البنوة الشرعية وغير الشرعية تستويان من حيث آثارهما بالنسبة للأم طبقا لما جاء في مدونة الأسرة، فقد نصت المادة 145 منها على أنه: “تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية”.
3ـ كون الأب مجهولا: والمقصود بالجهالة هنا، عدم التمكن من إسناد النسب إلى الأب قانونا، سواء كان هذا الأخير معروفا أو غير معروف، ولعل إعطاء الأم في هذه الحالة الحق في نقل جنسيتها إلى أولادها يجد مبرره في الحيلولة دون بقاء الولد عديم الجنسية.
فعلى هذه الشروط يبدو أن المشرع المغربي قد اعترف بدور حق الدم من ناحية الأم في نقل الجنسية المغربية الثابتة للأم الى الولد، غير أن القوة المقررة لحق الدم هنا ليست مطلقة، بعكس الحال في حق الدم من ناحية الأب.([19])
إن الملاحظ في هذا السياق، أن المغرب وان كان قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة الهادفة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 يونيو 1993، إلا أنه تحفظ على ما نصت عليه المادة التاسعة، من أن الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة تمنح حقا مساويا فيما يتعلق بجنسية أطفالها، مرتكزا في ذلك على” كون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ازدياده من أب مجهول، أيا كان مكان الازدياد، أو من أب عديم الجنسية مع الازدياد في المغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية”.
إلا أن المشرع المغربي عمل سحب تحفظاته في أبريل 2006 عن الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية سيداو، وسن تشريعا يساوي بين الجنسين بشأن منح الجنسية المغربية للطفل من أب أجنبي أيا كان مكان ولادته، بتعديل قانون الجنسية في أبريل 2007، وقد وصل عدد الحاصلين على شهادة الجنسية المغربية عن طريق الأم ما مجموعه 33593 شخصا إلى حدود 31 نونبر 2018.([20])
عموما، يتبين أن المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن أغلب التشريعات المقارنة، قد أحسن صنعا عندما لم يفرق بين ما إذا كانت الأم المغربية قد ثبتت لها الجنسية المغربية منذ الميلاد أو تثبت لها في تاريخ لاحق لميلادها، سواء اكتسبتها عن طريق الزواج من مغربي تطبيقا للمادة العاشرة من قانون الجنسية، وما تضمنته من شروط وقيود يجب مراعاتها([21])، أو اكتسبتها عن طريق التجنيس اعمالا لنص المادة 11 و12 أو عن طريق الولادة بالمغرب من أبوين أجنبيين مولودان فيه أيضا، هذا من جهة، من جهة أخرى، عندما لم يهتم بما إذا كانت الأم تتمتع بالجنسية المغربية فقط، أم تتمتع بأكثر من جنسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن تكون الجنسية المغربية ثابتة لحظة ميلاد الطفل، وتبعا لذلك، فإذا كانت الأم متمتعة بالجنسية المغربية عند الزواج أو عند بدء الحمل أو أثناءه، لكنها سحبت منها هذه الجنسية قبل ولادة الطفل لسبب من أسباب التجريد المنصوص عليها قانونا، فإنها لن تستطيع أن تنقل جنسيتها الى وليدها، إلا إذا قامت بتغيير جنسيتها، واكتسبت عن طواعية جنسية أجنبية وأذن لها بعد ولادة الطفل الذي يفقد بالتبعية الجنسية المغربية، إذا كان قاصرا غير متزوج، وهذا ما أكدته المادة 21 التي جاء فيها: “إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 1و 2 و 4 من الفصل التاسع عشر يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا..”.
أما إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت بحكم زواجها جنسية زوجها بعد الإذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية بواسطة مرسوم صادر عن السلطات المختصة، فإنه في هذه الحالة لا يعتد أثر ذلك الى أولادهما القاصرين بحكم القانون.
نفس الشيء يقال في الحالة التي تفقد فيها الجنسية بسبب اشتغالها بوظيفة أو مهمة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إذا كان شغل هذه الوظيفة أو المهمة تتعارض مع المصلحة الوطنية، وتحتفظ بها أكثر من ستة أشهر، بعدما تنذرها الحكومة المغربية بالتنازل عنها، فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا اذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.([22])
عموما، فتوجه المشرع المغربي نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في نقل الصفة الوطنية، يقوم على مراعاة المساواة القانونية بين الرجل والمرأة التي تعتبر من القواعد التي تحرص الدساتير على احترامها وتأكيدها، وتدعو إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص في المادة التاسعة على أنه “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.
بناء على ما سبق، يمكن الجزم بأن المشرع المغربي قد كسب فعلا رهان المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى إسناد الجنسية الأصلية، وهو ما اعتبر بحق بمثابة تحول جوهري في النظام القانوني الذي كان يؤطر موضوع الجنسية.
الفقرة الثانية: وضعية المرأة المغربية في إطار الزواج المختلط.
تعتبر الجنسية نظاما قانونيا يضبط انتماء الشخص لدولة معينة، أما الزواج فهو نظام قانوني يحدد علاقة رجل بامرأة، وينظم تكوين الأسرة على نحو شرعي. وقد يحصل أن ينعقد الزواج بين شخصين من جنسيتين مختلفتين، وهو ما يعرف بالزواج المختلط.
ويعرف الفقه الزواج المختلط تعاريف متعددة منها أنه: “كل زواج يبرم بالمغرب أو بالخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية، وعنصر آخر يحمل جنسية دولة أجنبية”، أي الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا والآخر مغربيا.([23]) وإذا كان الزواج المختلط يمثل طريقا جديدا لاكتساب الجنسية في أغلب تشريعات الجنسية المقارنة، فان الزواج بمغربية، في إطار الزواج المختلط، لا يعد مصدرا من مصادر الجنسية المكتسبة بحكم القانون، وهو ما يستدعي التمييز بين وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة برجل مغربي (أولا) وبين وضعية المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي (ثانيا).
أولا: وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي.
يعتبر ظهير 1958 الذي عدل وتمم بموجب القانون رقم 62ـ06 أول من قرر إمكانية اكتساب الجنسية عن طريق الزواج، حيث جاء في الفصل العاشر على أنه: “يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمسة سنوات على الأقل على اقامتهما في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية
لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.
يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.
يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
هكذا يتضح أن المشرع المغربي قد تجاوز تلك الآراء الفقهية المتضاربة حول إمكانية اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط، حيث تجاوز من جهة مبدأ وحدة الجنسية في العائلة([24])، حيث لم يفرض الجنسية المغربية على الزوجة الأجنبية كنتيجة حتمية للزواج برجل مغربي، كما أنه تجاوز من جهة أخرى مبدأ استقلالية جنسية المرأة في العائلة([25])، ما دام لم يحرمها من الجنسية المغربية بصفة قاطعة، بل ترك لها الحرية في أن تتقدم بتصريح تعبر فيه عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها، متى توفرت فيها بعض الشروط.([26]) والشروط الواجب توافرها لتقديم تصريح باكتساب الجنسية المغربية، تتمثل في:
1- وجود عقد زواج صحيح.
2- تقديم التصريح عند انتهاء أجل خمس سنوات على الزواج والاقامة بالمغرب كحد أدنى للأجل.
3ـ- ضرورة إقامة الزوجة مع زوجها على إقليم المغرب، بصفة منتظمة واعتيادية.
4- عدم معارضة وزير العدل داخل السنة الموالية لتاريخ إيداع التصريح أي الموافقة الصريحة، وهو ما يؤكد أن مسألة التصريح ليست مرتبطة فقط بإرادة الدولة.
إن الملاحظ على المشرع بخصوص وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة برجل مغربي، أنه علق موافقة اكتساب الجنسية المغربية على موافقة السلطة المختصة من جهة، ولم يشترط فقدان الجنسية الأصلية كأساس لاكتساب الجنسية المغربية، مما قد يؤدي إلى السقوط في حالة ازدواج الجنسية.([27])
بموازاة ما سبق، نشير إلى أن تعديل قانون الجنسية لسنة 2007، لم يتطرق إلى امكانية اكتساب الجنسية المغربية من طرف الرجل الأجنبي الذي تزوج بالمرأة المغربية، وهو ما يعد حيفا إضافيا يلحق المرأة المغربية مع نظيرتها الأجنبية، ومظهرا من مظاهر عدم المساواة بين الزوجة الوطنية والأجنبية في اكتساب الجنسية المغربية.
فالمشرع المغربي، لم يسمح في خضم خطاب الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان، أن يمنح للمرأة حقها الشرعي في إسناد جنسيتها المغربية لزوجها الأجنبي. فلا يعقل اعتبار زواج الأجنبية برجل مغربي سببا من أسباب اكتساب الجنسية المغربية، وعلى النقيض من ذلك، زواج أجنبي من مغربية لا يخول له ذلك، إلا في حالة اللجوء الى طلب التجنيس مع ما يرتبط به من شروط وإجراءات خاصة، وبالتالي ليس هناك أي مبرر موضوعي لحرمان المرأة المغربية، أو بالأصح حرمان الأجنبي المتزوج بمغربية، من إمكانية اكتساب الجنسية المغربية.([28])
ثانيا: وضعية المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي.
لم يكن المشرع المغربي قبل صدور قانون الجنسية 1958، ينص على أن زواج المغربية المتزوجة من رجل أجنبي يفقدها جنسيتها المغربية الأصلية، حتى ولو اكتسبت جنسية زوجها نظرا لأن المجتمع المغربي في هذه الفترة كان متشبثا بقيمة الجنسية الأصلية، لذلك لم يكن يشجع على الزواج بالأجانب، على اعتبار أن المبدأ السائد آنذاك هو مبدأ استقلال جنسية المرأة. إضافة إلى أن السلطات الإدارية للحماية كانت ترجح الجنسية الفرنسية على الجنسية المغربية في حالة زواج امرأة مغربية من رجل فرنسي واكتساب جنسية زوجها، وهي الحالة التي كانت تحدث بالخصوص عند زواج اليهودية المغربية بيهودي فرنسي.([29])
أما بعد صدور قانون الجنسية لسنة 1958، فقد حرص المشرع في البند الثالث من الفصل 19 منه، على تنظيم وضعية المغربيات المتزوجات بأجانب، فأعطى الأولوية لحرية المرأة المغربية وارادتها في الاحتفاظ بجنسيتها المغربية الأصلية، إذا ما أرادت اكتساب جنسية زوجها الأجنبي. الا أن المشرع قرن ذلك بشروط لا بد من توافرها، من أبرزها:
1ــ إبرام عقد زواج من أجنبي، وأن يسمح لها قانون دولة زوجها بحمل جنسية زوجها.
2ــ أن ترفع طلب التخلي عن الجنسية المغربية إلى وزير العدل قبل إبرام عقد الزواج.
3ــ صدور مرسوم عن الحكومة يأذن لها بالتخلي عن جنسيتها المغربية وينشر بالجريدة الرسمية.
وبعد إصلاح قانون النسية المغربية سنة 2007، احتفظ المشرع المغربي بنفس البند، وكذا على نفس الصيغة التي حررت به منذ سنة 1958، مكرسا بذلك المكانة الثانوية للمرأة مقارنة بالرجل في مجال الجنسية. فقد صار من اللازم، رغبة في إحقاق وتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، التنصيص على أن زواج المرأة المغربية من رجل أجنبي لا يؤثر في شيء على جنسيتها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للرجل المغربي المتزوج من امرأة أجنبية، سيرا على نهج العديد من تشريعات الجنسية في هذا المضمار، وخاصة التشريع الفرنسي الذي ينص في الفصل 21ــ1 من القانون المدني على أنه:” لا تأثير للزواج بحكم القانون على الجنسية”.([30])
إن مقاربة وضعية المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي مع وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي، يتبين أن المرأة المغربية تعرف تهميشا غير مبرر بالمقارنة مع وضعية الزوج المغربي، إذ كلما كانت الأجنبية المتزوجة من مغربي هي التي ترغب في اكتساب جنسية زوجها، فليس عليها إلا أن ترفع الى وزير العدل، بعد مرور خمس سنوات على إقامة العائلة في المغرب، تصريحا تطلب فيه اكتساب الجنسية المغربية، وتعتبر هذه الجنسية مكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته داخل أجل سنة تلي تاريخ إيداع التصريح، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ عقد الزواج.
وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الزوج الأجنبي هو الذي يسعى إلى اكتساب الجنسية المغربية، فإن الأمر يختلف تماما إذ أن وضعية كهذه لم يشر اليها الظهير إطلاقا، الشيء الذي يفيد أن الزوج الأجنبي لا يمكنه اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، وانما يبقى الطريق الأوحد إليه هو التجنيس، ووجوب توفر شروطه القاسية، وحق وزير العدل في الرفض بالرغم من توافرها، في حين أن ما نص عليه في المقابل هو أن الزوجة المغربية تفقد جنسية زوجها الأجنبي إذا ما عبرت عن رغبتها وأذن لها في ذلك بمرسوم يصدر قبل عقد الزواج، كما أن فقدانها لهذه الجنسية ذو أثر شخصي إذ لا تمتد آثاره إلى أبناءها المزدادين في زواج سابق، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لفقدان الزوج المغربي لجنسيته، اذ في هذه الحالة تمتد آثار الفقد إلى الأولاد القاصرين إذا كانوا يسكنون معه فعلا. ([31])
فما هو واقع وحدود المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربية، سواء على مستوى نقل الجنسية إلى الأبناء؟ أو على مستوى الزواج المختلط؟
المطلب الثالث: واقع وحدود المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربية.
على مستوى الواقع، لازال المركز القانوني للمرأة المغربية في قانون الجنسية، باعتبارها أما يعاني من مظاهر الاخلال بمبدأ المساواة في نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع، من جهة، واختلاف طبيعة الجنسية المسندة باختلاف الأصل من جهة أخرى(الفقرة الأولى)، نفس التوجه تكرسه المبادئ المنظمة للمركز القانوني للمرأة المغربية باعتبارها زوجة في إطار الزواج المختلط، حيث لا تزال المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي في إطار الزواج المختلط، تعاني من مظاهر التمييز مقارنة مع نظيرتها الأجنبية المتزوجة برجل مغربي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مدى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية إلى الأبناء.
على الرغم من أن غالبية التشريعات قد اتجهت نحو تطبيق وإعمال التسوية بين الأب والأم في مجال نقل الجنسية الأصلية الى الأبناء، بدون تمييز بينهما، إلا أنه توجد بعض الدول التي مازالت ترفض مسايرة ركب التشريعات الحديثة، إذ تكتفي بحق الدم من ناحية الأب بوصفه معيارا أصليا لثبوت الجنسية الأصلية للأبناء، وتجعل من حق الدم من جهة الأم معيارا احتياطيا أو ثانويا. ولذلك تعد هذه الطائفة من أكثر الدول تشددا وإنكارا لحق الدم من ناحية الأم، فهي لم تكتف بكونها تشترط ــ لكي تستطيع الأم نقل جنسيتها إلى أولادهاــ أن يكون الأب مجهول الجنسية أو عديمها، أو يكون مجهولا، ولكنها فضلا عن ذلك تشترط أن تكون واقعة ميلاد الولد حدثت في إقليم الدولة. إن هذه التشريعات تنظر إلى حق الدم من ناحية الأم نظرة رجعية وتنطوي على كثير من الشك والريبة، على اعتبار أنه اذا ما كانت واقعة ميلاد الولد حدثت خارج إقليم الدولة، فإن ذلك سوف يضعف من شعور الولد بالولاء والانتماء لدولة أمه، ويقلل من أثره، مما يجعل ولاء الولد يكون للدولة التي ولد بإقليمها، والتي من الممكن أن يكتسب جنسيتها إذا كانت تأخذ بحق الاقليم. ([32])
وفي هذا الإطار، يعتبر قانون الجنسية المغربي الصادر سنة 1958، من أبرز التشريعات التي تنحى هذا التوجه التشريعي. فرغم أن المشرع المغربي قد حسم الخلاف ومنح المرأة المغربية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، إلا أنه يمكن القول بأن المساواة بين الأب والأم من حيث القدرة على نقل الجنسية المغربية من الأصول إلى الفروع، التي كانت الهدف من إصلاح سنة 2006، لم تكن؛ ولم يكن من الممكن أن تكون تامة شاملة، اعتبارا من جهة، لأنه تمت المحافظة على بعض الأحكام التمييزية في قانون الجنسية لسنة 1958، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ومن جهة أخرى لأن الأمر يتعلق بميدان يهم أساسا الابن الناتج عن زواج مختلط، وأن إرادة الابن المذكور يتعين أن تكون محل اعتبار خاص، سيما عند بلوغ هذا الأخير سن الرشد.([33])
وبالفعل، من الملاحظ أن الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 62ـ 06 لسنة 2006، وإن كان شعاره وهدفه المساواة بين الذكر والأنثى بالنسبة لميدان الجنسية، أي التسوية بين الأب والأم في إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء، إلا أن هذه التسوية، لم تكن تامة وشاملة كما يتعين أن تكون، فمن جهة أولى، يلاحظ أن بعض النصوص التشريعية التي صدر بها قانون الجنسية سنة 1958 لم يطرأ على أغلبها تغيير، بالرغم من كونها تحتوي أحكاما تمييزية تفرق بين الذكر والأنثى، من حيث القدرة على نقل الجنسية من الأصول الى الفروع.
هكذا تبدو مسألة استمرارية ترجيح مكانة الرجل عن المرأة في قانون الجنسية المغربية كخيار تشريعي واضح المعالم، مبطن بخطاب حقوقي يدعي تمكين المرأة من مساواة مطلقة تمكنها من مساواة مطلقة تمكنها من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة.([34]) وتتجلى أولى تمظهرات حدود ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في قانون الجنسية المغربية بالفصل التاسع من قانون الجنسية المغربية. باستقراء مضمون الفقرة الأولى[35] من هذا البند، نستنتج أن المشرع قد أخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حينما اشترط توافر الشروط التالية: اــ أن يكون الشخص مولودا بالمغرب، ب ــ أن يكون أبوه هو أيضا مولودا بالمغرب؛ وذلك دون الاشارة إلى حالة الازدياد المضاعف من جهة الأم لإمكانية اكتساب الجنسية، وهو بذلك تمايز بين الرجل الأب المزداد بالمغرب، والمرأة الأم المزدادة بالمغرب، في حين أن ادراج مقاربة النوع الاجتماعي تقتضي مساواة حقيقية في التعامل على الشكل التالي:” أن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وكان الأب أو الأم ولد أيضا فيه، يكتسب الجنسية المغربية..”([36])
وضمن نفس البند، في الفقرة الثانية، تطرق المشرع المغربي إلى امكانية اكتساب الجنسية المغربية للشخص المولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله اقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الاسلام. فكما هو واضح، يقصد المشرع الأب دون الأم على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي يمكن أن تكون منتسبة إلى بلاد تتشكل أغلبية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الاسلام، مع العلم أنها مولودة بالمغرب وزواجها من زوجها، أب الطفل، زواج صحيح.
لذلك وحتى تتحقق المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى في نقل الجنسية إلى الأبناء، صار من اللازم التسوية بين الأبوين في نطاق الفقرة الثانية من البند الأول من الفصل التاسع، واستبدال كلمة ” الأب” بلفظ ” الأصل” أو ” الأب أو الأم”.([37])
بموازاة تكريس مبدأ اللامساواة بين الجنسين على مستوى امكانية نقل الجنسية للأبناء، يتجلى مظهر عدم المساواة بين الأبوين على مستوى طبيعة الجنسية المسندة للأبناء أيضا، خاصة ما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من البند الخامس من الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية، حيث ينص هذا البند على أنه:” يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية، وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح صريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره”.
باستقراء مضمون الفقرات الثلاث، نلاحظ الفارق الجوهري الموجود بين الجنسية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب المغربي، وبين تلك الممنوحة استنادا إلى الانحدار من أم مغربية متزوجة من رجل أجنبي، ذلك أن طبيعة الجنسية تقتضي أن تكون نهائية ومحصنة، ولا مجال فيها للاختيار بينها وبين غيرها، ولا إلى التعبير عن الرغبة فيها أو التخلي عنها، أو العدول عما صرح به الأصل، الذي استمدت منه الجنسية، فهي لا تحتاج اصلا إلى أي تصريح لأنها جنسية مفروضة.
وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة هي جنسية أصلية، تستند في جوهرها على حق الدم أو النسب من جهة الأم تطبيقا لأحكام الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية، إلا أنها جنسية غير حصينة ولا نهائية، إذ يسمح بالرجوع والعدول عنها ما بين السنتين الثامنة عشرة والعشرين من عمر الطفل الناتج عن الزواج المختلط، بين امرأة مغربية ورجل أجنبي. على خلاف الجنسية الأصلية من جهة الأب، التي تعتبر جنسية حصينة ونهائية.([38])
إن هذا التوجه التشريعي، يكرس تمييزا واضحا بين الأبوين في إسناد الجنسية للأبناء بناء على حق الدم، فهي جنسية حصينة ونهائية بناء على رابطة النسب من جهة الأب المغربي، وجنسية غير حصينة وغير نهائية بناء على رابطة النسب من جهة الأم المغربية، وهو ما يستدعي تدخل المشرع المغربي في اتجاه اصلاح هذا الاخلال في قاعدة المساواة بين الجنسين، من خلال الغاء الفقرات الثلاثة المذكورة والمدرجة في قسم فقدان الجنسية المغربية، فلا حاجة لهذه الفقرات في ظل وضوح الفصل السادس الذي يكرس مبدأ المساواة بين الأبوين في نقل الجنسية الأصلية، وفي الآثار المترتبة عنها بالنسبة للأبناء.([39])
وفي هذا الاطار جاء في تقرير المغرب الخامس والسادس حول اعمال اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة: “تفعيلا للتوصية 41، سحب المغرب في أبريل 2006 تحفظه عن الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية سيداو، وسن تشريعا يساوي بين الجنسين بشأن منح الجنسية المغربية للطفل من أب أجنبي أيا كان مكان ولادته، بتعديل قانون الجنسية في أبريل 2007، وقد وصل عدد الحاصلين على شهادة الجنسية المغربية عن طريق الأم ما مجموعه 33593 شخصا إلى حدود 31 نونبر 2018.
كما تم تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية يسمح للمرأة المغربية المتزوجة بأجنبي منح الجنسية المغربية عن طريق الزواج، إسوة بالأجنبية المتزوجة بالمغربي”.([40])
إن ما يمكن الجزم به في هذا السياق، أن المشرع المغربي ظل وفيا لمرجعياته التاريخية من خلال اعتبار الجنسية المغربية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب هي الأصل، ومن جهة الأم هي الاستثناء، ويبقى دورها ثانويا في نقل الجنسية إلى الأبناء، اذ أن الجنسية المسندة من طرف الأم المغربية في اطار الزواج المختلط جنسية من الدرجة الثانية، حيث يمكن التخلي عنها، عكس الجنسية المسندة من طرف الأب المغربي التي تعتبر نهائية. وبعبارة أخرى، فإن دور الأم المغربية ظل دورا احتياطيا في نقل الجنسية للمولود، وليس دورا رئيسيا كدور الأب.
الفقرة الثانية: مدى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الزواج المختلط.
تشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل المغربية، في النشرة الاحصائية للزواج والطلاق، أن عدد المغربيات اللواتي تزوجن من أجانب، فاق 2379 زيجة، سجلت منذ أربع سنوات، في حين لم يتجاوز العدد 996 زيجة سنة 1997، وهو ما تعتبره الجهة الوصية ارتفاعا ملحوظا رغم ارتفاع نسبة الزواج المختلط، مما يعني ارتفاع نسبة زواج المغربيات بالأجانب، إلا أن قانون الجنسية المغربي لازال يتضمن تمييزا ضد النساء وهو الوارد في الفصل 10 منه، والذي يعطي الحق للرجل إعطاء جنسيته لزوجته الأجنبية دون أن يمكن المرأة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي. و هو ما يجعل النساء المغربيات المتزوجات من أجانب يعانين مع أسرهن باستمرار، إذ يتطلب الأمر من الأزواج تجديد بطاقة الإقامة بشكل مستمر مع ما يخلقه الأمر من صعوبات، هذا مع العلم أن الحكومة([41]) قد وضعت مشروع قانون بتعديل المادة 10 من قانون الجنسية لدى الأمانة العامة للحكومة منذ مارس 2013 لكن لم يأخذ هذا المشروع إلى الآن مساره في مسطرة المصادقة.([42])
مما يؤكد أن المشرع المغربي عمل بعد إصلاح قانون الجنسية المغربية سنة 2007، على الاحتفاظ بنفس المقتضيات التي تكرس المكانة الثانوية للمرأة مقارنة بالرجل في مجال الجنسية، حيث إن هذا الاصلاح لم يلتزم بفكرة المساواة بين الذكر والأنثى في مضمار الزواج المختلط، فقد بقي هذا الأخير على حالته التي وجد عليه سنة 1958، باعتباره مصدرا للجنسية المغربية المكتسبة بالنسبة للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي، دون الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية تماما كما هو الشأن بالنسبة لمعظم قوانين الجنسية المعمول بها في أغلب الدول العربية، ومن تم كان من المنتظر أن يخطو المشرع خطوة جريئة، كعهدنا به منذ مرحلة التقنين سنة 1912.([43])
خاتمة:
انطلاقا مما سبق، يتبين أن الحق في الجنسية، يعتبر من ابرز الحقوق المدنية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، خاصة اتفاقية سيداو، لذلك نجد المشرع المغربي قد عمل جاهدا على ادخال بعض الاصلاحات ذات الطابع الحقوقي على العديد من النصوص القانونية الوطنية، حيث عرفت هذه الاخيرة عدة مراجعات واصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية، خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى الحق في الجنسية، في اطار ذلك عمل المشرع المغربي على تجريد فصوله من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل، وذلك بهدف حمايتها من هوة انعدام الجنسية، والاعتراف لها بالحق في نقل الجنسية سواء لزوجها أو لأبنائها، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتسم ببالغ الأهمية في حياة الانسان.
واذا كان هذا الاصلاح قد انطلق من تعديل الفصل السادس، مراعاة لوحدة الأسرة واستمرارها، وتحقيق التوازن والمساواة بين طرفي هذه المؤسسة ومنع أي تمييز بينهما، الا أن هذه المبادئ تم تجاهلها على مستوى العديد من الحقوق، فهذا القانون لا زال يعتبر مجالا خصبا لأشكال التمييز بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية، اذ ميز تمييزا سلبيا من خلال فصوله بين الجنسين.
مما يفرض على المشرع القيام بجيل جديد من الاصلاحات على مستوى قانون الجنسية، تهم بالأساس توحيد أسس منح الجنسية بغض النظر عن أصنافها، بشكل يسمح برفع المعاناة والتمييز الذي يطال المرأة المغربية. وهذا يعني تفعيل مبدأ المساواة بشكل مطلق، وعلى مستوى جميع بنود هذا القانون، لاسيما بعد أن عرف المغرب اصلاحا دستوريا سعى من خلاله الى تحديث الترسانة القانونية القائمة، وايجاد الأرضية الملائمة لتطبيق القوانين الجديدة.
لائحة المصادر والمراجع:
- أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62.06 : مساواة لم تكتمل”، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 45، سنة:2013.
- الامم المتحدة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، الدورة الثالثة والعشرون البندان 2 و3 من جدول الاعمال، بتاريخ: 15 مارس 2013، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، مجموعة صكوك دولية.
- التقرير الخامس والسادس للمغرب حول اعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 27 يناير 2020.
- التقرير الموازي للتقرير السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقرير منتدى الزهراء للمرأة المغربية، فبراير، 2016.
- المملكة المغربية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تقرير المغرب بيكين +20، مارس 2015.
- أيمن اديب الهلسة، حمدي سليمان قبيلات، حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها على الصعيدين الدولي والوطني، مقال منشور بمجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، المجلد: 46، العدد: 3، السنة:2019.
- محمد عداوي، حقوق المرأة في التشريع المغربي، مقال منشور على مجلة جيل حقوق الانسان، العدد 32، يوليو 2018.
- مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2019.
- محمد المهدي، “مدى حق المرأة في نقل جنسيتها الى أولادها بناء على حق الدم، دراسة مقارنة”، مجلة الملحق القضائي، العدد:40، يناير 2007.
- نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الخامس، السنة الثالثة.
- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثالثة عشرة، سنة 1992، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والعلاقات الاسرية، الفقرة رقم: 6
([1]) محمد عداوي، حقوق المرأة في التشريع المغربي، مقال منشور على مجلة جيل حقوق الانسان، العدد 32، يوليو 2018، ص:16
([3]) الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، الدورة الثالثة والعشرون البندان 2 و3 من جدول الاعمال، ، بتاريخ: 15 مارس 2013، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ص: 4
([4]) الامم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، مرجع سابق ص: 4.
([5]) الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، مجموعة صكوك دولية، ص: 5.
([6]) ايمن اديب الهلسة، حمدي سليمان قبيلات، حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها على الصعيدين الدولي والوطني، مقال منشور بمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد: 46، العدد: 3، السنة:2019، ص: 315.
([7]) ايمن اديب الهلسة، حمدي سليمان قبيلات، حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها على الصعيدين الدولي والوطني، مرجع سابق،، ص:315
([8]) ايمن اديب الهلسة، حمدي سليمان قبيلات، حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها على الصعيدين الدولي والوطني، مرجع سابق، ص: 316
([9]) الامم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مرجع سابق، ص: 5
([10]) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثالثة عشرة، سنة 1992، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والعلاقات الاسرية، الفقرة رقم: 6
([11]) ايمن اديب الهلسة، حمدي سليمان قبيلات، حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها على الصعيدين الدولي والوطني، مرجع سابق، ص: 317
([12]) الامم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مرجع سابق، ص: 5
([13]) الامم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مرجع سابق، ص: 7 ــ 8
([14]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2019، ص: 247
([15]) نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الخامس، السنة الثالثة، ص: 56ــ 57
([16]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2019، ص: 253
([17]) محمد المهدي، “مدى حق المرأة في نقل جنسيتها الى أولادها بناء على حق الدم، دراسة مقارنة”، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد:40، يناير 2007، ص:40
([18]) أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62.06: مساواة لم تكتمل”، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 45، سنة:2013، ص:7
([19]) محمد المهدي، “مدى حق المرأة في نقل جنسيتها الى أولادها بناء على حق الدم، دراسة مقارنة”، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد:40، يناير 2007، ص:41ــ42
([20]) التقرير الخامس والسادس الذي قدمه المغرب حول تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، ص: 16
([21]) تنص المادة 10 من قانون الجنسية المغربي على أنه: “لا يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على اقامتهما معا بالمغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية الى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية..”.
([22]) نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الخامس، السنة الثالثة، ص: 60 ـ61
([23]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2019، ص: 260
([24]) يقصد بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، دخول الزوجة الأجنبية التي تتزوج من وطني في جنسية زوجها بقوة القانون بمجرد انعقاد زواجهما، بغض النظر عن أي اجراء شكلي آخر كتقديم تصريح أو توافر شرط الاقامة أو الحصول على موافقة السلطة المختصة.
([25]) يقصد بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة، حفظ حق الزوجة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو التخلي عنها بعد ابداء رغبتها الصريحة في ذلك، دون فرض الجنسية الطارئة عليها، فهذا المبدأ يمنع تأثر الجنسية بالزواج المختلط، ويعزز أنصار هذا المبدأ وجهة نظرهم بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة التي توجب عدم فرض جنسية زوجها عليها بلا ارادتها
([26]) نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الخامس، السنة الثالثة، ص:64
([27]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2019، ص: 263
([28]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، مرجع سابق، ص: 262.
([29]) نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، مرجع سابق، ص: 66
([30]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، مرجع سابق، ص: 264 ــ265.
([31]) نرجس البكوري، المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، مرجع سابق، ص:67.
([32]) محمد المهدي، مدى حق المرأة في نقل جنسيتها الى أولادها بناء على حق الدم: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: 37 ــ 38
([33]) أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62 ـ 06: مساواة لم تكتمل، مرجع سابق، ص: 7
([34]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، مرجع سابق، ص: 256
([35]) ينص هذا الفصل في بنده الأول على أنه:” يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.
إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.”
([36]) مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، مرجع سابق، ص: 257.
([37]) أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62 ـ 06: مساواة لم تكتمل، مرجع سابق، ص: 8
([38]) أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62 ـ 06: مساواة لم تكتمل، مرجع سابق، ص: 12
([39])، مصطفى سدني، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربية، مقال منشور بمجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، مرجع سابق، ص: 258 ـ 259
([40]) التقرير الخامس والسادس للمغرب حول اعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 27 يناير 2020، ص: 16
([41]) المملكة المغربية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تقرير المغرب بيكين +20، مارس 2015، ص 15،
([42]) التقرير الموازي للتقرير السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقرير منتدى الزهراء للمرأة المغربية، فبراير، 2016، ص:14.
([43]) أحمد زوكاغي، اصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 62 ـ 06: مساواة لم تكتمل، مرجع سابق، ص:9