التطبيقات الطبية على قاعدتي “الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها”
Medical applications on the jurisprudential rules “ Necessities permit prohibitions and necessity to not be valued more or less than it is true value.”
د. ايمان خليل الهاشمي أستاذ مساعد جامعة زايد- الإمارات العربية المتحدة
Dr. Eiman Khaleel Alhashmi Assistant professor Zayed university/UAE
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 13 الصفحة 11.
ملخص:في هذا البحث تناولت قاعدتين هامتين من قواعد الفقه هما قاعدتي “الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها”، وهما قاعدتان يقوم عليهما فقه الضرورة وهو فقه عظيم، ومسلك من مسالك الشريعة الإسلامية مهم في تحقيق الرحمة والتيسير على الناس، و في درء ما لا يطاق من التكاليف عن المكلفين، وقد اخترت للتطبيق والتخريج على هاتين القاعدتين نوازل معاصرة ومسائل من الفقه الطبي المعاصر، وجلها مما لم يتناوله الفقهاء المتقدمون بالبحث والاجتهاد، وهذا ما دفعني إلى الاستفادة من قرارات المجامع الفقهية المعاصرة كمجمع الفقه لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي ۔
الكلمات المفتاحية: التطبيقات الطبية، القاعدة الفقهية، الضرورة، الإباحة، المحظورات.Abstract:
This research is based on two important jurisprudential rules ” Necessities permit prohibitions and necessity to not be valued more or less than it is true value”. These two rules are the foundation of the of the jurisprudence of necessities as known as Fiqh of necessities. The Fiqh of necessities is a very crucial path of the Islamic jurisprudence methods to facilitate the lives of the people as it is meant to facilitate the weight of the jurisprudence assignments on the people. Hence, I tried to display the applications and the implementations of these rules on some contemporary medical cases, which were not addressed by the late scholars and jurists. This is what prompted me to benefit from the decisions of contemporary Fiqh councils, such as the international Islamic Fiqh Academies.
keywords: Medical applications, jurisprudence rule, necessity, permissibility, prohibitions.
المقدمة: –من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة سهلة سمحة ميسرة، لا إصر فيها، ولا أغلال، ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. كما هو في شرائع سابقة، قال الله تعالى: :” الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” ]الأعراف :[157؛ ولقد راعت الشريعة الإسلامية حاجات الناس وما يطرأ عليهم من أحوال بتقعيدها فقه الضرورات، وبأن جعلت للأحوال الطارئة والضرورات اعتبارا واضح الأثر في الأحكام ، وقواعد فقه الضرورات تتمحور حول قاعدتين هما ، قاعدتي “الضرورات تبيح المحظورات ” و”الضرورة تقدر بقدرها”، ومن المتفق عليه عند علماء الفقه وقواعده أن قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات ” من القواعد الفقهية المهمة في الفقه والتي تندرج في سلكها ما لا يحصى من مسائل الفقه “، كما أن لها دليلا ثابتا على جمال الشريعة الإسلامية بدفع المشاق وما لا يطاق عن المكلفين ، وشاهد على يسر الفقه ومرونته واستيعابه لكل ما يستجد من حوادث، ولعل من تمام ضبط الشرع ودقته ت أنه لم يطلق أحكام الضرورات، وإنما قيديها بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه عملا بقاعدة ” الضرورة تقدر بقدرها “، وفي بحثي هذا سوف أخرج إن شاء الله لعدة مسائل طبية معاصرة مستندة لبعض فتاوى لفقهاء متقدمين، ومعاصرين وقرار المجامع الفقهية، كمجمع الفقه لمنظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي۔
مشكلة الدراسة:في زمننا المعاصر تنوعت وتعددت النوازل الطبية التي لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث والاجتهاد والتي تمثل تحديا للأمة، خاصة تلك النوازل التي ارتبطت بحاجات الناس الماسة، وضروراتهم الحياتية، وما لا يستطيع الناس الاستغناء عنه كي لا تضطرب حياتهم، ويضيق عليهم معاشهم، وهو ما أطلق عليه الفقهاء “فقه الضرورة”؛ ولا غرو أن امتازت شريعة الإسلام بالسعة والاستيعاب لكل مستجد على مر الأزمان والعصور بما يتوافق مع روحها السمحة، ودفع المشاق عن المكلفين ۔ ومن هنا كانت الحاجة الماسة إلى الاستدلال على استيعاب الشريعة للمستجدات الطبية الضرورية التي هي موضوع بحثنا وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
- ما الضرورة التي حرصت الشريعة على اعتبارها؟
- وما المراد بالضرورات تبيح المحظورات؟
- ما تطبيقاتها الفقهية الطبية المعاصرة؟
- ما المراد بالضرورة تقدر بقدرها؟
- وما التطبيقات الطبية لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها؟
أهداف البحث:
- توضيح معنى القواعد الفقهية، واستنباط أهمية القواعد الفقهية في ضبط المسائل الطبية خاصة ۔
- -بيان أهم المسائل الطبية المعاصرة التي تخرج تحت قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات “
- الاستدلال على يسر الشريعة وسهولتها، ورفقها بالمكلفين، ومرونة أحكامها، وصلاحيتها ومدى اتساعها لحاجات الناس ۔
- بيان أن تقيد قاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات ” بقاعدة ” الضرورة تقدر بقدرها ” ۔
- بيان انضباط أحكام الشريعة، ودقتها، وتجدد أحكامها بتجدد الظروف والمعطيات ۔
منهج البحث:
اعتمدت في هذه الدراسة على طائفة من المناهج البحثية:
أولا: استخدمت المنهج النقلي، وكذلك اعتمدت المنهج التحليلي ثم النقدي.
ثانيا: الاستدلال بالآيات الكريمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ۔
ثالثا: حرصت عند استدلالي بالحديث الشـريف على أخذه من مصادره المعتمدة، أو بالرجوع إلى كتب التجميع مثل: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كما أنني خرّجت الأحاديث وبينت الحكم عليها۔
رابعا: الرجوع إلى كتب القواعد الفقهية المعتمدة، كالمنثور في القواعد للزركشي، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، والأشباه والنظائر للسيوطي، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام۔
خامسا: رجعت إلى بعض كتب الفقه واستنبطت من أقوال الفقهاء ما شهد له الدليل وأيده الواقع، ورجعت كذلك إلى أحكام وقرارات المجامع الفقهية ۔
خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي عرفت فيه مفهوم القواعد الفقهية، وبينت أهميها، وعرفت مفهوم التطبيقات الطبية، ومبحثين أخرين المبحث الأول: شرحت فيه قاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات”، وبينت أدلتها من الكتاب والسنة، ثم عرضت للضوابط الضابطة للمسائل المخرجة على هذه القاعدة، ثم ذكرت تطبيقاتها، وهي مسائل طبية معاصرة مخرجة على هذه القاعدة، والمبحث الثاني: تناولت فيه قاعدة” الضرورة تقدر بقدرها “بالشرح وذكر الأدلة من الكتاب والسنة واستنباط ما ناسبها من تطبيقات، وتخريجها على القاعدة.
مبحث تمهيدي: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها۔
عرفت فيه مفهوم القواعد الفقهية ومفهوم التطبيقات الطبية، وبينت أهمية القواعد الفقهية۔
المطلب الأول: المسألة الأولى: تعريف القواعد الفقهية
“القواعد في اللغة: الأساس، سواء كان ماديا، كقوله تعالى: ” وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ” [البقرة:127]، وقوله تعالى:” أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ “[النحل:26], أو كان معنويا ” كقوله لا ضرر ولا ضرار ۔” [1] ، قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده”[2] ۔
الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له”[3]
الفقه في الإصلاح: “علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية” [4]۔
والقاعدة الفقهية في الاصطلاح:” حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وذلك كقولهم: (الأمور بمقاصدها)۔[5]
ويعرفها الزرقا:” أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.[6]
المسألة الثانية: معنى التطبيقات الطبية
المعنى اللغوي للتطبيقات: مفردها تطبيق، وأصلها طبق الطّبق غطاء كل شيء، والجمع أطباق، وطبق كلّ شيء: ما ساواه، والمطابقة: الموافقة. والتّطابق: الاتفاق.[7] وطابقت بين الشيئين، إذا جعلتهما على حذو واحد [8]
- وفي المعجم الوسيط: تطبيق إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية، أو قانونية، أو نحوها .[9]
- الطب في اللغة: الطّبّ: الحذق والمهارة..، الطّبّ: علاج الجسم والنفس. ومن علم الطّبّ. والرّفق وحسن الاحتيال. والسّحر. والدّأب والعادة. الطّبيب: من حرفته الطّبّ أو الطّبابة؛ وهو الذي يعالج المرضى ونحوهم.. [10] ، والـمتطبّـب: الذي يتعاطى علم الطّبّ. وجمع القليل: أطـبّة، والكثير: [11]
- علم الطب في الاصطلاح: علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من حيث يصح أو يزول عن الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة.[12]
المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية [13]
- أنها تجمع شتات المسائل الفقهية في عقد فريد، وتنظم منثور المسائل في سلك واحد يقول القرافي ” ۔ ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره”۔ [14]
- تقليل نسبة الخطأ لدى المجتهدين فيما يعرض لهم من نوازل ومسائل مستجدة، إذ إن دراسة الجزئيّات بمعزل عن القواعد الفقهية الجامعة لها قد توقع في بعض الخطأ؛ لعدم الرابط الجامع بينها.
- تعين على فهم حقائق الفقه ومداركه واستنباط أسراره يقول السيوطي: “اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يهلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره، ويتميز في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر۔”[15]
- عدها بعض الفقهاء كالقرافي أصلا من أصول الفقه، لاشتمالها على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولكونها دليلا في حد ذاتها، يقول صاحب درر الحكام ” أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان[16]، وعدها ابن نجيم شرطا من شرائط الاجتهاد بقوله:” معرفة القواعد الّتي تردّ إليها وفرّعوا الأحكام عليها وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى،[17]
- إظهار مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، وشمول أحكامه لكل ما يستجد من حوادث، وأن أحكام الشرع لا تختص بمسائل الدين دون الدنيا، وإنما هي تشمل كل ما يتعلق بالحياة الدنيا والآخرة، بما فيها المسائل الطبية ۔
- الرد على من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه جامد غير متجدد، وأنه يشتمل على حلول جزئية ومحدودة.
المبحث الأول: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
وفي هذا المبحث شرحت قاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات”، وبينت أدلتها من الكتاب والسنة، ثم عرضت للضوابط الضابطة للمسائل المخرجة على هذه القاعدة، ثم ذكرت تطبيقاتها، وهي مسائل طبية معاصرة مخرجة على هذه القاعدة.
المطلب الأول: التعريفات
الضّرورة لّغة: الاضطرار، والاحتياج الشّديد [18]. والمشقة والشدة التي لا مدفع لها، والضرر النازل بإحدى الضروريات الخمس[19] ، وعرّفها الجرجانيّ: بأنّها النّازل ممّا لا مدفع له [20].
الضرورة في الاصطلاح: بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي الضرورة الشرعية.”[21]
وكذا عرفها ابن نجيم: بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطرّ للأكل واللّبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرّم [22]
وعرفها الشيخ الدردير من المالكية: ” الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا ۔[23]
وعند الشاطبي: الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا۔[24]
وقيل:” أن يخاف تلفا، أو مرضا، أو انقطاعا عن الرفقة يخشى معه هلاك[25]
الإباحة في اللغة: باح الشيء وأباحه إذا جهر به.. وأبحتك الشيء: أحللته لك. وأباح الشيء: أطلقه. والمباح: خلاف المحظور.[26] (استباحه) عده مباحا واستأصله، وهي حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك[27]
الإباحة في الاصلاح: عرفه الآمدي: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا، وقال آخرون هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب[28] ۔ وقال ابن قدامة:” وحده: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه “
الحظر في اللغة: حظر: الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة. والمحظور: المحرم. حظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه: منعه، وكل ما حال بينك وبين شيء، فقد حظره عليك. وفي التنزيل العزيز: وما كان عطاء ربك محظورا، وحظر عليه حظرا: حجر ومنع.[29]
الحظر في الاصطلاح: الحظر: هو ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله[30].
قد انطبق الرسم على المحظور؛ لتحقق الصفتين وهما: ” وجود الثواب على تركه ” و ” وجود العقاب على فعله. “[31]
المطلب الثاني: شرح القاعدة
” أن الممنوع شرعا” المحظورات” يباح عند الخوف على ضياع الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال، فالممنوع في الشرع يباح عند وجود ضرورة أو في حالة الاضطرار، و”الضرورة” مشتقة من الضرر، وهي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعقل، أو بالعرض، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع” ، وأما الاضطرار: “دفع الإنسان إلى ما بضره وحمله غليه أو إلجاؤه إليه. والملجيء إما أن يكون من نفس الإنسان، وحينئذ لابد أن يكون الضرر حاصلا أو متوقعا.” وإما أن يكون الملجيء من غير نفس الإنسان كإكراء القوي ضعيفا على ما يضره”[32]
يقول ابن النجار: الضّرورات تبيح المحظورات ‘ وهو ما أشير إليه بقوله (وإباحة المحظور) يعني أنّ وجود الضّرر يبيح ارتكاب المحظور، أي المحرّم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخفّ من وجود الضّرر، ومن ثمّ جاز – بل وجب – أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللّقمة بالخمر وبالبول. وقتل المحرم الصّيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنّه لا يضمن. ومنها العفو عن أثر الاستجمار وغير ذلك ممّا لا حصر له.[33]
المسألة الأولى: الأدلّة الشّرعيّة على اعتبار الضّرورة في الأحكام
- قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ]سورة البقرة: [173. أي فمن اضطر إليها، غير متعد الحلال إلى الحرام، أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة. يقول السعدي” غير باغ: غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ، ولا عاد: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة، فلا يزيد عليها فلا إثم: جناح عليه وإذا ارتفع الجناح رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه فيجب إذا عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم “[34].
- قوله تعالى: “قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “]الأنعام: 145 [الآية الكريمة دلت على تحريم الميتة، واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء، [35] ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الأكل من الميتة عند الاضطرار واجب لوجوب دفع الضرر وللمحافظة على النفس، واختلفوا في المراد بقوله تعالى { غَيْرَ بَاغٍ } [الأنعام: 145] فقيل: أي غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرر، وقيل: أي غير عاص فمنعوا العاصي من أكل الميتة. [36]
- قوله تعالى (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)] الأنعام: [119. “معنى إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم في حالة الاختيار فإنه حلال لكم في حالة الاضطرار. قال ابن عطية: وما يريد بها جميع ما حرم كالميتة وغيرها “[37] ، وقد جاءت السنة بذكر محرمات كتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، عن أبو ثعلبة الخشني” أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع. وفي رواية: نهى عن كلّ ذي ناب من السّبع. “[38]
- وأبيح كذلك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه بالقتل، أو قطع عضو من الجسد مع اطمئنان القلب بالإيمان قال تعالى: “مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ “] النحل: [106.” وفي الآية دليل على جواز التّقيّة عند الاضطرار إليها دفعا لتلف النّفس بغير وجه حقّ. قال السّرخسيّ: لا بأس باستعمال التّقيّة، وأنّه يرخّص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التّلف على نفسه، ومقصودة من إيراد الحديث أن يبيّن أنّ التّعذيب بالسّوط يتحقّق فيه الإكراه كما يتحقّق في القتل؛ لأنّه قال لو علمت أنّه يقتلني لغرّقتها، ولكن أخاف أن يعذّبني، فيفتنني، فتبيّن بهذا أنّ فتنة السّوط أشدّ من فتنة السّيف [39].
- الدليل من الحديث الشريف: ما رواه أحمد عن أبي واقد اللّيثيّ أنّهم قالوا: «يا رسول اللّه، إنّا بأرض تصيبنا بها المخمصة [40] فمتى يحلّ لنا الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا[41]، ولم تغتبقوا [42]، ولم تحتفئوا [43]، فشأنكم بها» [44] وجه الدلالة: أنه في حالات المخمصة والمجاعة وإذا لم يجدوا ما يصطبحون به أو يغتبقونه حلت لهم الميتة للضرورة ۔
- وعن جابر بن سمرة «أنّ أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخّص لهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقيّة شتائهم أو سنتهم» ۔ [45]
وجه الدلالة: رخص عند الاضطرار الأكل من الميتة بما يدفع الضرر ويحفظ النفس من الهلاك ۔
المسألة الثانية: ضوابط قاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات ”
1- أن تكون الضرورة واقعة أو مما غلب عليه الظن بوقوعه، ومثال الواقع والمتوقع الضروري؛ كمن يتعرض لمجاعة أو المشرف على مجاعة ۔
2- أن تكون الضرورة ملجئة؛ بحيث يخشى تلف نفس أو أعضاء من جسده، أو تفويت مصلحة ضرورية كإلحاق خطر في الدين، أو النفس، أو العقل، أو المال، أو العرض.
3- أن يتعين دفعها فلا تتوفر طريقة أخرى مباحة لدفع هذا الضرر ، فإذا احتاج الطبيب النظر إلى العورة أو لمسها للعلاج جاز ذلك للضرورة عملا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، مالم تتوفر طبيبة مسلمة متقنة۔
4- إنما يرخص من المحظور القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط[46]
5-أن لا يكون الاضطرار سببا في إسقاط حقوق الآخرين؛ لأنّ الضرر يزال بلا ضرر أو بما هو دونه، و لا يزال بما فوقه ولا بمثله وعليه لا يجوز أن يلحق ضرر بغيرة ، فإن لحق الغير ضرر يلزمه تعويضهم عنها.
وكذلك لو أكره على القتل أو الزنا؛ فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها[47] ، ولا يجوز الاكراه على أخذ مال الغير فإذا اضطر لأخذ مال الغير لزمه تعويضهم ۔.
المطلب الثالث: تطبيقات على هذه القاعدة
- تحريم الإجهاض إلا للضرورة، كما لو أخبر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين يؤدي إلى موت الأم[48]۔ إذ لا يجوز إسقاط الحمل إذا بلغ مائة وعشرين يوما، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل، فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوها أم لا، لوجود الضرورة الداعية وهي حفظ حياة الأم ۔ أما إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويها خطيرا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته في خطر متيقن، فعندئذ يجوز إسقاطه قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل بناء على طلب الوالدين۔ [49]
وكذلك في حال تعرض المرأة للاغتصاب يجوز اجهاض الجنين إذا كان في فترة الأربعين الأولى من عمره بلا خلاف، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كان استمرار الحمل يمثل خطرا على حياة الأم، ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات۔
- أجاز الفقهاء الانتفاع بالمشيمة في الأغراض الطبية، ولكنهم قالوا بعدم جواز الأدوية التي تستخرج من المشيمة، وتؤخذ عن طريق الفم، أو الحقن، إلا للضرورة لأنها دم، والدم لا يجوز شربه ولا التداوي به إلا لضرورة، والقاعدة “أن الضرورات تبيح المحظورات “. [50]
- لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل، بالضوابط الشرعية المقرّرة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصّة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدّم تقريرا طبّيّا بالإجماع، يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي؛ حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي؛ تخريجا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.[51]
- ذهب الفقهاء المعاصرون إلى عدم إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما، إلا للضرورة، ولكن بشرط بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار، والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا، مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، القاضية باحترام الإنسان وكرامته.[52]
- لا يجوز التداوي بالهبارين[53] المستخلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات، كالخنـزير إلا لضرورة [54]۔” تخريجا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات” ۔ وهو ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي حيث نص على ما يلي: ۔۔يباح التداوي بالهبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج، أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج۔. عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، فإذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار إليه؛ عملا بالأصل، ومراعاة للخلاف.
- يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة كالتعقيم أو الاخصاء إلا لضرورة بمعاييرها الشرعية، كما هو في الحال التي تتعرض فيها المرأة للخطر بسبب وجود مشكلة في الرحم، لا تستمر معها الحياة.[55] ذلك أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والمحافظة على النوع باستمرار النسل، ولا يجوز تجاوز هذا المقصد، لأن تجاوزه يتنافى مع مقررات الشريعة أوامرها بتكثير النسل والمحافظة عليه، ولأنه أحد الكليات الخمس التي جاء الإسلام برعايتها ۔
- قرر الفقهاء المعاصرون جواز التلقيح الصناعي الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة وهذه الطريقة ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، لكون الضرورات تبيح للمحظورات، ولكن بعد أن تتوفر الشرائط العامة من حفظ العورات وحفظ الأنساب وهو ما وهوما نص عليه مجلس الفقه لرابطة العالم الإسلامي بأنه: ينصح الحريصين على دينهم، أن لا يلجؤوا إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، أو اللقائح. [56] وقد وافقه مجلس مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة بما نصه: ” الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما: السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، والسابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا.” [57]
- في حالات الضرورة يجوز أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر، مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية ۔ ولكن العلماء اشترطوا عدة شروط هي [58] : – ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، أن يكون إعطاء على سبيل التبرع إكراه، ولا معاوضة، ولا إكراه، وألا تتوفر وسيلة أخرى مأمونة للمضطر غير نقل العضو، أن تكون محمودة العواقب للطرفين في الأعم الأغلب، ألا يكون العضو من الأعضاء التي تنقل بها الصفات الوراثية ۔
- يستثنى للضرورة جواز أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه؛ ذلك أن لجسد الميت حرمة، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ ولكن جاز للضرورة نقل عضو منها لإنقاذ إنسان حي، عملا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وليست هذه الإباحة مطلقة وإنما مشروطة بشروط هي: التحقق من موت المأخوذ منه العضو، وأن يأذن الشخص بأخذ أعضائه قبل موته أو يأذن أولياؤه بعد موته، وأن يكون الغالب على مثل هذه العمليات النجاح، ألا تكون تتوفر وسيلة أخرى لشفاء المريض، والحرص على حفظ كرامة الميت وعدم تشويهه عند أخذ عضوه. ويجوز كذلك أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا، أو غيره عند الضرورة، لزرعه في إنسان مضطر إليه.[59]
- الأصل حرمة النظر للعورة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.”[60] . ولكن إذا احتاج الطبيب للنظر إلى العورة أو لمسها للعلاج جاز ذلك للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك، وهذا قول عامة أهل العلم، ودليل ذلك النصوص العامة التي جاءت بدفع الحرج قال تعالى ” مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ” ] المائدة: [6 ” والقواعد العامة، ومنها: الضرورات تبيح المحظورات ” ولأنه إذا كان التداوي مشروعا، فإن النظر أو اللمس للعلاج وسيلة لأمر مشروع، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات. “قال السرخسي :” إذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة فمن ذلك أن الخاتن ينظر ذلك الموضع والخافضة كذلك تنظر لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا ومن ذلك عند الولادة المرأة تنظر إلى موضع الفرج وغيره من المرأة لأنه لا بد من قابلة تقبل الولد وبدونها يخاف على الولد وقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على الولادة فذاك دليل على أنه يباح لها النظر وكذلك ينظر الرجل إلى موضع الاحتقان عند الحاجة أما عند المرض فلأن الضرورة قد تحققت والاحتقان من المداواة وقال صلى الله عليه وسلم :” تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا الهرم “[61]. وكذلك يجوز تطبيب المرأة للرجل والنظر إلى موضع التطبيب للضرورة، ولما روته الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها:” كنّا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نسقي ونداوي الجرحى، ونردّ القتلى إلى المدينة “[62]، قال ابن حجر ” وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة.”[63]
- جواز إنشاء بنوك الدم باعتبار أن الدم ضرورة من ضروريات الحياة، ولا يمكن إنقاذ حياة كثيرين ممن يتعرضون لحوادث مرورية، ومخاطر في غرفة العمليات وغيرها، خاصة من يحتاجون إلى فصائل دم نادرة لا يمكن توفيرها بسهولة إلا من خلال بنوك الدم المعدة لذلك، ويشترط في مثل هذه النوعية من البنوك أن تكون ملتزمة بالمعايير الطبية، والقيم الأخلاقية والمهنية، وأن تكون مرخصة من وزارة الصحة وتحت رقابة الدولة.
مما لا شك فيه أن مثل هذه البنوك ضرورة حياتية ملحة نتجت عن التطور العلمي والتقني الهائل، لذا لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز إنشاء بنوك الدم، بناء على أن من مقاصد الشريعة الكلية حفظ النفس وعدم تعريضها للتهلكة، قال تعالى: :” وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ “ ]البقرة: [195. ولأن هذه البنوك تمثل ضرورة بناء على القواعد الشرعية “الضرورات تبيح المحظورات “، و”الضرورة تقدر بقدرها”. خاصة فيما قد تضطر إليه في بعض الحالات الطارئة لتوفير الأمصال بمقابل مادي وهو يحرم فعلة إلا لضرورة راجحة. ولأن علاج المصاب في الحوادث والإصابات والعمليات في كثير من الحالات يتطلّب نقل الدم المخزّن في هذه البنوك، فيكون إنشاء البنوك من قبيل توفير العلاج، فتشمله عموم أدلة التداوي”[64]. جاء في قرار هيئة كبار العلماء ما نصه: “يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرّع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على ألا يأخذ البنك مقابلا ماليّا من المرضى أو أولياء أمورهم عوضا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.”[65]
- يحرم التداوي بالأنسولين الخنزيري، إلا في حالة الضرورة تخريجا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه الاباحة مقيدة بالشروط التالية:
– أن يكون المريض في حالة يخشى عليه فيها من الموت أو الضرر الشديد.
– ألا يتوفر غير الأنسولين الخنزيري في متناول المريض.
– أن يصفه طبيب حاذق ثقة.[66]
المبحث الثاني: القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)
تناولت في هذا المبحث قاعدة” الضرورة تقدر بقدرها “بالشرح وذكر الأدلة من الكتاب والسنة واستنباط ما ناسبها من تطبيقات، وتخريجها على القاعدة.
المطلب الأول: شرح القاعدة
المسألة الأولى: فائدة وضع هذه القاعدة عقب السابقة التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.[67]
قال الشافعي في الأم: ” كلّ ما أحلّ من محرّم في معنى لا يحلّ إلّا في ذلك المعنى خاصّة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التّحريم مثلا الميتة المحرّمة في الأصل المحلّة للمضطرّ فإذا زايلت الضّرورة عادت إلى أصل التّحريم “.[68]
يقول السعدي في شرح قاعدة الضّرورة تقدّر بقدرها:” أنّ الـمحرّم إذا أبيح للضّرورة؛ لـم يكن بمنزلة الـمباح مطلقا، بل يتقيّد بحالة الاضطرار. فإذا زالت الضّرورة؛ وجب الكفّ؛ لأنّه أبيح للضّرورة، فإذا زالت؛ بقي على حاله. فيدخل في هذا إذا أبيحت الـميتة للضّرورة؛ تناول منها مقدار ما يسدّ به رمقه. ومن هذا أيضا طهارة التّيمّم، وطهارة من به حدث دائم، فإنّها تتقيّد بالوقت؛ لكونها طهارة ضرورة. وكذلك الـمكره على الطّلاق، أو الـخلع، أو اليمين، أو العتق، أو البيع، أو الإجارة، أو الإقراض، أو غير ذلك؛ لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك، ففعل، أو تصرّف بغير ما أكره عليه، وقع منه صحيحا؛ لأنّه غير مكره عليه.[69]“
المسألة الثانية: دليل القاعدة
1-قوله تعالى:” مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “] البقرة: [173. “(غير باغ) وذلك بأن يجد حلالا تكرهه النفس، فعدل إلى أكل الحرام اللذيذ (ولا عاد) أي متجاوز قدر الرخصة.[70](فلا إثم عليه) يفيد الإباحة ” لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة. “[71]“
2-وقوله تعالى:” فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “] المائدة:3 [وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غفور رحيم ﴾ [الأنعام: [145
ووجه الدلالة من الآيات البينات: أن من حلّت به ضرورة مجاعة إلى ما حرّمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله، بشرط أن يكون غير باغ الحرام في أكله، وأن لا يبتغي فيه شهوة، وأن لا يكون متعمدا فيه لإثم، وأن لا يتعدى المقدار الذي أبيح له منه، فلا يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته وإذا وجد عن المحرم مندوحة وجب عليه تجنبه ففي الآيات إيماء على أن نفي الإثم عن المضطر فيما يتناوله من هذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار، فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان، وهذا جوهر ما تفيده هذه القاعدة. “[72]
3-حديث ” سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الثّمر المعلّق [73]، فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متّخذ خبنة [74]فلا شيء عليه. “[75]
ووجه الدلالة من الحديث الشريف: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمضطر أن يأكل من الثمر المعلق على الشجر مقدار ما يسد به رمقه ويدفع حاجته فأكل منه بفمه دون أن يأخذ منه في ثوبه ونحو ذلك، فقد رخص له صلى الله عليه وسلم مقدار ما يزيل الضرورة[76].
المطلب الثاني: تطبيقات هذه القاعدة
- اتفقت اتجاهات النظر الفقهي المعاصر إلى أن الحاجة تدعو لإنشاء بنوك الجلود والعظام لاستخدامها في الترقيع الجلدي لعلاج الحروق والإصابات الطارئة؛ حيث تؤخذ من الأموات غالبا، وهو مما تدعو له الضرورة إليه عملا بقاعدة “الضرورات تبيح المحظورات: ۔ وتحفظ الجلود والعظام في البنوك في ظروف واشتراطات علمية خاصة. وهذه الإباحة ليست مطلقة وإنما مقيدة بشروط ۔ومن هذه الشروط: أن يكون الاختزان للجلود والعظام بقدر الحاجة الواقعيّة أو المتوقّعة؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها، وأن تشرف الدولة على البنك، وأن يدير البنك من يوثق بأمانتهم وخبرتهم، وأخذ الرقع بإذن المتبرّع قبل موته أو إذن ورثته.، وأن يكون من طريق التبرّع، وألا تتعرض جثث الموتى للامتهان ۔[77]
- الأصل حرمة بيع الدم، ولكن جاز نقله من إنسان لآخر للضرورة وللأغراض الطبية وفي حال عدم وجود من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال، على سبيل الهبة، أو المكافأة، تشجيعا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.[78] ويجب أن يقتصر في نقل الدم على مقدار ما يدعو إليه حاجة المريض دون زيادة عن القدر الذي تندفع به الضرورة۔
- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك ويجب أن يستر ما عداه من بدنها، ثم ينظر ويمس الموضع الذي يداويه أو يعالجه منها، ويغض بصره عن غيره؛ لأن الأصل حرمة الكشف إلا ما استثني للضرورة، والضرورة تقدّر بقدرها.[79] قال العز بن عبد السلام: وإذا وقف الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه لذلك؛ لأن ما أحلّ لضرورة أو حاجة يقدّر بقدرها، ويزول بزوالها[80] فإذا كان وصف المرض كافيا، فلا يجوز الكشف، وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط، فلا يجوز اللمس، وإذا كان يكفي اللمس بحائل، فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا[81]، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة[82] ۔
- وشق البطن لإجراء العملية يجوز للضرورة، ولكن لا يشق إلا القدر الذي ترتفع به هذه الضرورة فقط، فلا يتوسع في الشق لأن ذلك لا ضرورة فيه، والأصل فيه التحريم والمنع، والأصل في التخدير المنع، لكن إذا دعت إليه الضرورة فإنه يجوز منه القدر الذي تندفع به هذه الضرورة، وهذا واضح[83]
- الجبيرة[84]: فيجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه لابد لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإن كان الكسر في الرسغ فلا يزيد إلى المرفق ولا يزيد إلى العضد، ولا يجوز بحال من الأحوال، وإن زاد قلنا: لا يصح المسح، ولو صليت بهذا المسح فإن عليك إعادة الصلاة.
- يجب على الطبيب المتخصص في التخدير أن يحدد النسبة المطلوبة لتخدير المريض حسب الضرورة أو الحاجة، ولا يجوز له أن يزيد عليها إلا بقدر الضرورة، فإذا كانت الجراحة الطبية من النوع الذي يمكن إجراؤه بتخدير المريض تخديرا موضعيّا، فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى تخديره تخديرا كليّا، إلا إذا وجدت الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأن تحمل الأشخاص للمواد المخدّرة الموضعية يختلف من شخص لآخر، فمن الثابت أن أغلب الأشخاص يتحملونها بسهولة تامّة، بينما لا يتحملها آخرون؛ لذلك يجب ألا تستعمل هذه الأدوية السامّة اعتباطا ودون تمييز، بل يجب التأكّد من درجة تحسس المرضى منها قبل حقنها. كما أنه لا يجوز للطبيب المخدّر أن يختار طريقة أشد ضررا من غيرها، متى ما أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل منها ضررا وأكثر أمانا؛ لما في تقديم الطريقة الم ضر ضّرة من تعريض المريض لعواقبها السيئة دون حاجة موجبة لذلك.
- إذا دعت ضرورة إلى التداوي بأكل أو شرب من أجزاء غير مأكول اللحم؛ بشرط أن يوصف الدواء بقدر الضرورة ودون تجاوز؛ عملا بالقاعدة الشرعية: الضرورات تقدّر بقدرها. يوجد بديل آخر يقوم مقامه، وذلك بعد بذل الوسع والجهد في طلب الدواء المباح، أو يوجد ويصعب الحصول عليه إلا بمشقة شديدة بالغة، كأن يكون الدواء المباح ثمينا جدّا[85]
- في حالات الجراحة الطبية الضرورية، وهي الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت، أو إنقاذ عضو من أعضائه، كالجراحة الطبية في حالة انفجار الزائدة الدودية، ويجب على الطبيب في هذا النوع أن يجريها إنقاذا لنفس المريض، حتى وإن أدت العملية الجراحية إلى تلف عضو أو قطع جزء من الأنسجة والأعضاء؛ لأن الحفاظ على حياة الشخص بكامله أهم من أي عضو من أعضائه، والهدف من هذه الجراحة إنقاذ حياة المريض الذي يعتبر من أجلّ المصالح المقصودة شرعا” [86]وإذا اضطر إلى قطع عضو فلا يقطع من العضو إلا ما يدفع به الضرر عن باقي الجسم، ولا يزاد عليه؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها. فإذا كان القطع من الرسغ فلا يقطع إلا الرسغ ولا يمتد القطع إلى المرفقين، وإن كان القطع من المرفق فلا يقطع من الكتف لان الضرورة تقدر بقدرها.
- جواز تشريح جثث الموتى عند الضرورة لعدة حالات منها التحقيق الجنائي لمعرفة أسباب الموت، أو في التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ومنها تعليم الطب وتعلمه، واشترط الفقهاء للتشريح لغرض التعليم شروطا عملا بقاعدة “الضرورة تقدر بقدرها “، كأذن الشخص قبل موته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة، وينبغي أن يقتصر التشريح على قدر الضرورة، لا يجوز أن يتولى تشريح جثث النساء غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجدن[87]۔
الخاتمة:
- قاعدة” الضرورات تبيح المحظورات “قاعدة من قواعد الفقه الهامة التي تتخرج عليها كثير من مسائل الفقه خاصة مسائل الفقه الطبي.
- المحظورات تباح عند الخوف على فوات الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال، والممنوعات في الشرع تباح عند وجود ضرورة أو في حالة الاضطرار، وهذه الإباحة ليست مطلقة، بل هي مقيدة عملا بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها ۔
- من تطبيقات قاعدة الضرورات تبيح المحظورات إباحة الإجهاض للضرورة، كما لو أخبر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين يؤدي إلى موت الأم، إباحة نقل الدم من إنسان لأخر في حال عدم وجود متبرع بعوض، عدم جواز الأدوية التي تستخرج من المشيمة، وتؤخذ عن طريق الفم، أو الحقن، إلا للضرورة، جواز إنشاء بنوك الدم ضرورة، جواز تطبيب الرجل للمرأة والنظر إلى موضع التطبيب للضرورة۔
- ومن تطبيقات الضرورة تقدر بقدرها جواز إنشاء بنوك الجلود والعظام لاستخدامها في الترقيع الجلدي لعلاج الحروق بشروط منها أن يكون الاختزان للجلود والعظام بقدر الحاجة الواقعيّة أو المتوقّعة، يباح نقل الدم بمقدار الضرورة ولا تجوز الزيادة عن القدر الذي تندفع به الضرورة، ينظر الطبيب على قدر الحاجة في تشخيص المرضية ومداواتها وألا يزيد عن ذلك ويجب أن يستر ما عداه من بدنها، لأن الأصل حرمة الكشف إلا ما استثني للضرورة، والضرورة تقدّر بقدرها، ،يجب على الطبيب المتخصص في التخدير أن يحدد النسبة المطلوبة لتخدير المريض حسب الضرورة أو الحاجة، ولا يجوز له أن يزيد عليها إلا بقدر الضرورة۔
التوصيات:
-الاهتمام بفقه الضرورات وتوجيه نظر الباحثين وطلاب العلم الى بذل المزيد من الجهد للعناية بفقه الضرورات تنظيرا وتطبيقا ۔
-تثقيف المجتمع عبر وسائل الاعلام بفقه الضرورات وبيان ضوابطه وشرح حدوده ونشر الوعي بسماحة الدين وسهولته برفعه ما لا يطاق من التكاليف وما يوقعهم في حرج وضيق ۔
- الاستفادة من فقه المجامع الفقهية، والفتاوى المتعلقة بفقه الضرورات، وتصنيفها في مؤلفات للباحثين وطلاب العلم ولتوعية المجتمعات المسلمة بهذا الفقه وتطبيقاته۔
المراجع
- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر – لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الحنبلي، شرح الكوكب المنير، دار النشر: جامعة أم القرى – معهد البحوث العلمية – 1413 هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت: 774)، تفسير القرآن العظيم.
- ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد (ت 884هـ)، المبدع في شرح المقنع دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م، 8/14 ۔
- ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري (المتوفى: 711هـ) ۔ لسان العرب، دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414 هـ.
- ابن نجيم: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1 / 277 ط. دار الكتب العلمية).
- أبو البركات، محمد بن أحمد العدوي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي، دار الفكر.
- أبو حيان، يوسف محمد علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، لبحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: 1420 هـ، 4/531۔
- آل بورنو، محمد صدقي: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، ط4، (1996م).
- إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الله عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني، (المتوفى: 478هـ)، الورقات المحقق د. عبد اللطيف محمد العبد.
- بن سينا، أبو علي الحسين بن علي، القانون في الطب، دار النشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي.
- الثعلبي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي (المتوفى: 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: 816هـ)، التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983.
- الحموي، ابن نجيم أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحنفي: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، (1985م) دار الكتب العلمية لبنان/بيروت، ط1، تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي۔
- حيدر، علي خواجة أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ ،1991م۔
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي: التفسير الكبير، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت – 1421هـ – 2000م، الطبعة: الأولى.
- الزحيلي محمد مصطفى، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة.
- الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، (1989م) شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا.
- الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله: المنثور في القواعد، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت – 1405، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود
- السدلان: القواعد الشرعية في المسائل الطبية، ص44.
- السدلان، صالح بن غانم: القواعد الفقهية الكبرى۔ (1997م) دار بلنسية، ط1۔ (1417ﻫ) ۔ وبتصرف..
- السرخسي، شمس الدين: المبسوط، دار النشر: دار المعرفة – بيروت.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر: تفسير السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت – 1421هـ- 2000م، تحقيق: ابن عثيمين
- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت 771هـ. الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 140هـ/1983م، ط1.
- السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين، معجم مقاليد العلوم، دار النشر: مكتبة الآداب – القاهرة / مصر – 1424هـ – 2004 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أ۔د محمد إبراهيم عبادة، 1/175
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: الموافقات، دار النشر: دار المعرفة – بيروت، تحقيق: عبد الله دراز
- الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله: الأم، دار المعرفة – بيروت – 1393، الطبعة: الثانية
- شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوفى: 871هـ) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: الثالثة، 1999م
- الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة: الثانية،1415ﻫ- 1994م، ص173.الفقه الطبي.
- الشوكاني علي محمد بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م۔
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، (1973)، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار النشر: دار الجيل، بيروت۔
- الشويعر عبد السلام بن محمد: شرح قواعد مهمة وفوائد جمة للسعدي. المكتبة الإلكترونية جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، ص83-86. https://taimiah.net/index.aspx
- العز ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (المتوفى: 660هـ) راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.
- غازي إسماعيل مرحبا، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، دار الجوزي، 1429ﻫ، وما بعدها۔
- غمام عمارة خديجة: قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في النوازل الطبیة المعاصرة التداوي بالمحرمات نموذجا- جامعة الشهید حمه لخضر – الوادي معهد العلوم الإسلامية قسم الشريعة، رسالة ماجستير، 1438 ﻫ/1439ﻫ-2017م-2018م.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)، (1998م): دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، دار النشر: دار الشعب – القاهرة
- قلعجي محمد رواس – قلعجي حامد صادق، معجم لغة الفقهاء: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ط2، 1408 هـ – 1988 م
- كتاب قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع (ع 4،3).
- المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
- المرداوي، سليمان على، الإنصاف، دار إحياء التراث، تحقيق محمد حامد الفقي۔
- المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة، 1/75۔
- معجم مقاييس اللغة اسم المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: دار الجيل – بيروت – لبنان – 1420هـ – 1999م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 2/440
- موسوعة الفقه الطبي، مجلة البحوث الإسلامية، الجزء رقم: (63)، الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1422 ه.
[1] ) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، (1973)، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار النشر: دار الجيل، بيروت۔
[2] ) ابن منظور، محمد بن أبي الغر مكرم بن علي بن أحمد الخزرجي، لسان العرب، دار النشر: دار صادر، بيروت (ط1).3/362.
[3] ) ابن منظور، لسان العرب 13 / 522
[4] ) حيدر علي خواجة أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ،1991م، 1/17۔
[5] ) الحموي، ابن نجيم أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحنفي: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، (1985م) دار الكتب العلمية لبنان/بيروت، ط1، تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي۔ .1/51.
[6] ) الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، (1989م) شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا، ص34.
[7] ) ابن منظور: لسان العرب 10/ 209۔، -أساس البلاغة اسم المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار النشر: دار الفكر – 1399هـ 1979م، 1/283،
[8] ) معجم مقاييس اللغة اسم المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: دار الجيل – بيروت – لبنان – 1420هـ – 1999م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 2/440
[9] ) المعجم الوسيط 2/550
[10] ) المعجم الوسيط 1/548
[11] ) ابن منظور: لسان العرب 1/553، مختار الصحاح 1/163 ۔
[12] ) القانون في الطب اسم المؤلف: أبو علي الحسين بن علي بن سينا، دار النشر: تحقيق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي 1/13، -معجم مقاليد العلوم اسم المؤلف: أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار النشر: مكتبة الآداب – القاهرة / مصر – 1424هـ – 2004 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أ۔د محمد إبراهيم عبادة، 1/175
[13]) آل بورنو، محمد صدقي: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، ط4، (1996م)، ص23-24، السدلان صالح بن غانم: القواعد الفقهية الكبرى۔ (1997م) دار بلنسية، ط1۔ (1417ﻫ) ۔ وبتصرف..
[14] ) القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)، (1998م): دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور.1/7.
[15] ) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت 771هـ. الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 1403هـ/1983م، ط1، ص6۔
[16] ) حيدر علي خواجة أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ ،1991م، 1/17۔
[17] ) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)
وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1419 هـ – 1999 م ص14
[18] ) ابن منظور: لسان العرب 4/482.
[19] ) قلعجي محمد رواس – قلعجي حامد صادق، معجم لغة الفقهاء: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ط2، 1408 هـ – 1988 م، ص282
[20]) الجرجاني: التعريفات، ص181.
[21] ) الزحيلي محمد مصطفى، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 1/ 276
[22]) ابن نجيم: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1 / 277 ط. دار الكتب العلمية). والزركشي: المنثور في القواعد 2 / 319. السيوطي: الأشباه والنظائر، 1/85.
[23] (أبو البركات، محمد بن أحمد العدوي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي، دار الفكر، 2؟115
[24] ) الشاطبي: الموافقات 2/8۔
[25] ) ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد (ت 884هـ)، المبدع في شرح المقنع دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م، 8/14 ۔ وسليمان على المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث، تحقيق محمد حامد الفقي، 10 /369 ۔
[26] ) ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري (المتوفى: 711هـ) ۔ لسان العرب:)، دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414 هـ، 2/116 ۔
[27] ) المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة، 1/75۔
[28] ) الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 1/123۔
[29] ) ابن منظور، لسان العرب 4/102۔
[30] ) إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الله عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني، (المتوفى: 478هـ)، الورقات المحقق د. عبد اللطيف محمد العبد، ص8، التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م، ص89
[31] ) شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوفى: 871هـ) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: الثالثة، 1999م، ص92
[32] ) السدلان القواعد الفقهية الكبرى :250.
[33] ) ابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/444.
[34] ) السعدي: تفسير السعدي1/81.
[35]) الشوكاني علي محمد بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م۔ 8/172۔
[36]) الشوكاني علي محمد بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ) نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م 8/173 ۔۔
[37] ) أبو حيان يوسف محمد علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، لبحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: 1420 هـ 4/531۔۔
[38] ) رواه مسلم رقم (1932)، وعند أبو داود (3805) عن عبد الله بن عباس، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح.
[39]) المبسوط 24 / 47، وتفسير القرطبي 4 / 57.
[40] ) المجاعة.
[41] ) شرب في الصباح.
[42]) شرب آخر النهار.
[43]) تقتلعوا فتأكلوا.
[44]) أخرجه أحمد (21901) واللفظ له، والدارمي (1996)، والطبراني (3/251) (3316)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 165): «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح». والمعنى: لم تجدوا ألبتة تصطبحونها، أو شربا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. نيل الأوطار: (4 / 151 ط: دار القلم).
[45]) أخرجه أبو داود (3816) واللفظ له، وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (20903)، قال الشوكاني: وَحَدِيثُ جَابِرِ بن سَمُرَةَ سَكَتَ عنه أبو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَلَيْسَ في إسْنَادِهِ مَطْعَنٌ، راجع: نيل الأوطار 9/30.
[46]) الزرقا: شرح القواعد الفقهية 1/187.
[47] ) الأشباه والنظائر ،1/85۔
48) الفقه الطبي ص 24، مجلة البحوث الإسلامية، الجزء رقم: (63)، الصفحة رقم: (273)، الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1422 ه.
[49] (راجع قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقياً في دورته الثانية عشر، 15/7/1410 ﻫ، 10/ 2/ 1990م ۔
[50] (راجع قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن المشيمة، في دورته الثالثة عشرة للمجمع، 5/8/1412ﻫ، 9/2/1992 ۔
[51] ) راجع قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، بشأن موضوع: اختيار جنس الجنين في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م۔
[52]) راجع قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية في دورت، الخامسة عشر، 11/7/1419ﻫ-31/10/1998م۔
[53] (دواء معروف يَستخدمه الأطباء بشكل واسع جِدًّا لمنع تخثر الدم وحصول الجلطات في كثير من الأمراض، بشكل وقائي وعلاجي، كأمراض القلب والذبحة الصدرية، وإزالة التخثرات الدموية، وهو من أكثر الأدوية استخدامًا في الطب الحديث، وهو في أصله مادة يُفرزها الجسم، لكن تُعطَى للمريض عند الحاجة من مصدر خارجي) ۔ راجع: موسوعة الفقه الطبي، المحور الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية، ص 80، 1. 802
[54] ) راجع: قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي، بشأن حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين، كالخنـزير وله بديل أقل منه فائدة في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافق: 13-17/12/2003م
[55] ) راجع: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن: تنظيم النسل، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م۔ كتاب قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ص86۔، مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73)
[56] ) راجع: قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي، بشأن حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب ، في دورته السابعة ،11/41404ﻫ،14/1/1984م۔
[57] ) راجع: مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن: أطفال الأنابيب لمنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، مجلة المجمع (العدد الثالث، ج1 ص 423).
[58] ) قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي، بشأن موضوع زراعة الأعضاء في دورته الثامنة 28؟4؟1405ﻫ، 20/1/1985م۔، وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، كتاب القرارات ص 53-54، ومجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 89) ۔ راجع: غازي إسماعيل مرحبا، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، دار الجوزي، 1429ﻫ، ص120 وما بعدها۔
[59] ) راجع: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، كتاب القرارات ص 53-54، ومجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 89) ۔۔ راجع: غازي إسماعيل مرحبا، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، دار الجوزي، 1429ﻫ، ص133 وما بعدها۔
[60] ) أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9229) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (2793)، وأحمد (11601) مطولاً واللفظ لهما، وابن ماجه (661) باختلاف يسير.
[61] ) السرخسي شمس الدين: المبسوط. دار المعرفة – بيروت 10 /156.
[62] ) صحيح البخاري (2882).
[63] ) الحافظ بن حجر العسقلاني ت 852 ﻫ. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 6 /80
[64] ) راجع كتاب الفقه الطبي، ص180.
[65] ) قرار هيئة كبار العلماء رقم (65) وتاريخ7/2/1399ﻫ.
[66] ) راجع: الفقه الطبي ص 69، توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت من 22 – 24 / 2 / 4 5 ه الموافق 22 – 24 / 5/ 995 م.
[67] ) الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص187.
[68] ) الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله: الأم، دار المعرفة – بيروت – 1393، الطبعة: الثانية /262.
[69] ) الشويعر عبد السلام بن محمد: شرح قواعد مهمة وفوائد جمة للسعدي. المكتبة الإلكترونية جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، ص83-86. https://taimiah.net/index.aspx
[70] ) الرازي: التفسير الكبير 5/12.
[71] ابن العربي: أحكام القرآن 1. /82.
[72] ) غمام عمارة خديجة: قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في النوازل الطبیة المعاصرة التداوي بالمحرمات نموذجا- جامعة الشهید حمه لخضر – الوادي معهد العلوم الإسلامية قسم الشريعة، رسالة ماجستير، 1438 ﻫ/1439ﻫ-2017م-2018م.
ينظر: الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (تفسير الطبري8/68-72 و14/188، القرطبي محمد بن أحمد، تفسير القرطبي 2/234،6/64، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت: 774)، تفسير القرآن العظيم، – 2/2 ،5/16.
[73] ) المراد بالثمر المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. عون المعبود 5/91.
[74] ) وهو معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله عون المعبود 5/91
[75] ) أخرجه أبو داود (1710)، وأخرجه الترمذي (1289) وأخرجه النسائي (4958) قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
[76] ) راجع المباركفوري: تحفة الأحوذي 4/432.
[77] ) راجع كتاب الفقه الطبي ص180-181۔، وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6 – 11 شباط (فبراير) 1988م،
[78] ) راجع قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة) 3 – 20 رجب 409 ه (.
[79] ) السيوطي الأشباه والنظائر، ص84.
[80] ) العز ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/141.
[81] ) الفقه الطبي ص61.
[82]) راجع: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، ا بشأن مداوة الرجل للمرأة المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
[83] ) السدلان: القواعد الشرعية في المسائل الطبية، ص44.
[84] ) ما يشد على العظم المكسور (ج) جبائر، المعجم الوسيط 1/105.وهي: العيدان التي تجبر بها العظام، لسان العرب 4/115.
[85] ) راجع الفقه الطبي ص 70 ،71
[86] ) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة: الثانية،1415ﻫ- 1994م، ص173.الفقه الطبي ص46.
[87] ) راجع قرار راجع قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن: تشريح جثث الموتى المنعقد في 24/2/1408ﻫ، 17/10/1987م۔