حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربيان
Women’s right to education between CEDAW and Moroccan legislation and reality
ط/د. نجاة بوعريب، كلية الشريعة، جامعة ابن زهر أكادير، المملكة المغربية
Najat Bouarib, Faculty of Sharia, Ibn Zohr University, Agadir, Kingdom of Morocco.
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 12 الصفحة 95.
Abstract:
It goes without saying that the right to education is a human right in itself as well as an indispensable means for the realization of other human rights. In addition, the right to education as an “enabling right” is the main tool through which both economically and socially marginalized adults and youth can overcome poverty by fully participating in their communities.Indeed, the right to education is one of the fundamental rights guaranteed by all international conventions and treaties, and several articles have been mentioned in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Rights, social and cultural, given the importance of the right to education in empowering and strengthening other rights, as well as in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.As for the level of Moroccan domestic legislation, we note that the Moroccan legislator, in turn, has worked to guarantee the right to enjoy the right to education on an equal footing between men and women, the Moroccan constitution stipulates that men and women are equally equal in enjoying the social rights and freedoms contained in the constitution.To this end, the education and training system in Morocco has made remarkable progress, as the number of students has increased in all levels resulting in an improvement in girls’ access to different levels of education as well as ” improved success rate and orientation indicators.
Keywords: Women’s right to education – National legislation – Education protection for women
ملخص:
يعتبر الحق في التعليم من حقوق الانسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الانسان الأخرى، والحق في التعليم بوصفه “حق تمكيني” هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم.
والحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظرا لأهمية الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، وكذا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، نجد المشرع المغربي قد عمل بدوره على ضمان الحق في التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نص الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الاجتماعية الواردة في الدستور.
على اثر ذلك شهد نظام التربية والتكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى الى تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم، وتحسن معدلات النجاح ومؤشرات التوجه، مما انعكس ايجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين.
الكلمات المفتاحة: حق المرأة في التعليم ــــ التشريع الوطني ــــ الحماية التعليمية للمرأة
مقدمة:
يعتبر الحق في التعليم من حقوق الانسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الانسان الأخرى، والحق في التعليم بوصفه “حق تمكيني” هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم. ويحتل التعليم دورا حيويا في تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال الاستغلال في العمل القسري والاستغلال الجنسي، وكذلك في تقرير حقوق الانسان والديموقراطية وحماية البيئة ومراقبة نمو السكان.[1]
انطلاقا مما سبق نتساءل : ماهي ضمانات حق المرأة في التعليم في منظومة حقوق الانسان، سواء على مستوى التشريع الدولي أو التشريعات الوطنية الداخلية؟ وما هو واقع الحماية التعليمية للمرأة المغربية وتحدياته؟ وما أبرز الاستراتيجيات الوطنية المرصودة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى الحق في التعليم والتكوين عموما؟
للإجابة على هذه الاشكاليات، سنحاول دراسة حق المرأة في التعليم في اتفاقية سيداو والتشريع والواقع المغربي انطلاقا مما يلي:
المطلب الأول: الحق في التعليم في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريع الداخلي المغربي.
المطلب الثاني: واقع تمتع المرأة بحق التعليم في المغرب.
المطلب الثالث: الاستراتيجيات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى الحق في التعليم وتحدياتها.
المطلب الأول: الحق في التعليم في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريع الداخلي المغربي
يأتي الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مقدمة المواثيق الدولية التي أولت الاهتمام للحق في التعليم. فقد أكد على ضرورة احترامه وضمانه، باعتباره حقا من حقوق الانسان، وذلك حينما أعلن أن لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزاميا، أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فنص على حق كل فرد في التربية والتعليم، وضمان الممارسة التامة لهذا الحق وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة، في نفس الاطار، نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لكي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والتكوين المهني، وخفض معدلات الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، والاستفادة من برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية.
أما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، نجد المشرع المغربي قد عمل بدوره على ضمان الحق في التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نص الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الاجتماعية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما نص الفصل 31 على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والحق في التكوين المهني. بالإضافة الى ذلك، أقر في الفصل 32 بأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة .في نفس السياق عملت مختلف الوثائق التربوية على ضمان حق المرأة في التعليم، خاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتباره وثيقة مرجعية للسياسة التعليمية بالمغرب.
الفقرة الأولى: ضمانات الحق في التعليم في المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظرا لأهمية الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، فبدون التعليم الكافي لا يستطيع الانسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الانسان عموما، ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق.[2]
أولاــ الحق في التعليم في الاعلانات والعهود الدولية.
سنتناول في هذا الاطار، ضمانات الحق في التعليم في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفق ما يلي:
اــ الاعلان العالمي لحقوق الانسان: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948، فيما يخص الحق في التعليم في المادة السادسة والعشرين على أنه:
” – لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
– يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
– للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم.”
انطلاقا مما سبق نستنتج أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعتبر الحق في التعليم حقا مكفولا لكل شخص، بحيث لا بد أن يتمتع كل مواطن بصرف النظر عن امكاناته المادية بحقه في التعليم، كما ألزم الاعلان الدول الأعضاء في الامم المتحدة والمصادقة على الاعلان، على ضرورة توفير التعليم الأساسي على الأقل لكافة المواطنين مجانا، وبالتالي ضمان حصول كافة الأطفال على حقوقهم في التعليم.
والملاحظ أن الحق في التعليم شغل إجماعا كبيرا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحيث أن غالبية النصوص والمواد التي تتعلق بهذا الحق لم تلقى أية معارضة أو تحفظ يذكر من قبل الدول المصادقة عليها، بل غالبا ما كانت تحصد الإجماع الدولي على خلاف باقي الحقوق الأخرى، إيمانا منهم بأن الاستثمار في هذا المجال مربحا للغاية ويعود بالنفع العميم للوطن ويحقق له النماء والتقدم والازدهار .
ب ـ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: جاء في المادة 13 منه:
– تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان، وتمكين الفرد من خلال التعليم على المساهمة الفاعلة الايجابية في المجتمع.
– وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
_ جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته بالمجان للجميع؛
– تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل الممكنة والأخذ بمبدأ المجانية بشكل تدريجي؛
_ جعل التعليم العالي متاحا للجميع بدون أي تمييز، والأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛
– تشجيع تعليم الكبار الذين لم يستكملوا تعليمهم أو لم يتلقوه إطلاقا؛
_ تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة”.
انطلاقا مما سبق يتبين أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحدد الأبعاد الرئيسية للتعليم، بما في ذلك مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ووجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها، والى توطيد احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية.[3]
ثانيا ـــ الحق في التعليم في الاتفاقيات الدولية
أولت الاتفاقيات الدولية اهتماما كبيرا بحق التعليم عموما، وبالمساواة وعدم التمييز في مجال التربية والتعليم على الخصوص، وبضرورة الغاء كل النصوص التشريعية والادارية والممارسات التي تتضمن تمييزا في مجال التعليم وذلك كما يلي:
اــ اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960 [4]:
عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم “التمييز” بأنه: “أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفصيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الاخلال بها، وخاصة ما يلي:
ا ـ حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة.
ب ـ قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع.
ج ـ إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معنيين أو لجماعات معينة من الأشخاص غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من الاتفاقية.
د ـ فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الانسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص”.
وعملا على إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف حسب المادة 3 بما يلي:
أ) أن تلغى أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على تمييز في التعليم.
ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.
ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج.
د) ألا تسمح في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة.
هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها بموازاة ذلك، تنص المادة 4 من نفس الاتفاقية على أنه: “تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية – فضلًا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولا سيما:
أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيًا وإجباريًا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرًا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحًا للجميع على أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة.
ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته.
ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم على أساس قدراتهم الفردية.
د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز”.
ب ــ اتفاقية حقوق الطفل: اعترفت اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق، نصت الاتفاقية على ضرورة جعل التعليم الابتدائي مجانيا والزاميا ومتاحا للجميع، مع ضرورة تشجيع تطوير جميع أشكال التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم المهني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، وجعل التعليم متاحا للجميع على أساس القدرات، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، والتقليل من معدلات ترك الدراسة وضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية، وتوجيه التعليم بما يخدم نمو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته وإذكاء روح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين، جاء في المادة 28 من الاتفاقية : 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛
ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛
ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛
د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛
هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة”.
نفس التوجهات نصت عليها المادة 29 من نفس الاتفاقية، حينما اعتبرت أنه:”-توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها:
ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛
د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب”.
في هذا الاطار، ومن أجل تعزيز دعم ومساعدة مختلف الشركاء في إصلاح التعليم، وقع المغرب على معظم المعاهدات الرئيسية لحقوق الانسان التي تمت الإشارة اليها أعلاه، والتي تؤكد بدون استثناء على الحق في التعليم، وذلك في إطار مرجعية الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما صادق على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات في مجال التعليم، والتي تعترف بالحق في التعليم، من أجل تحقيق المعايير الدولية في مجال جودة التعليم والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب في 27/03/1979، والذي يعترف في مادته 13 بحق كل فرد في التعليم، وباتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 14/06/1993، والتي تؤكد في المادة 28 على حق الأطفال في التعليم.
ومن أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في الولوج الى التعليم، وقع المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تحث في مادتها 10 على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق القروية والحضرية على السواء، والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان.
بالإضافة الى ذلك، اعتمد المغرب في شتنبر 2000 أهداف الألفية للتنمية للأمم المتحدة، والتي تؤكد على الالتزام بتعميم التعليم الابتدائي، والتي تم الاعلان عنها من قبل في برنامج “التعليم للجميع” على وجه الخصوص، وفي نفس الاتجاه هناك هدفين يهمان قطاع التعليم المدرسي، وهما المرمى 2 المتعلق بضمان التعليم الابتدائي للجميع، والمرمى 3 الذي يرمي الى انعاش المساواة بين الجنسين عن طريق التعليم.
ج ــ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW:
تبنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نفس المبدأ بخصوص التعليم والتربية، حيث نادت بدورها بضرورة القضاء على التمييز في ميدان التعليم والتربية، وذلك من خلال ضمان المساواة في الالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء، ابتداء من مرحلة الحضانة وكذلك في التعليم العام والتقني والمهني، والتعليم التقني العالي، بالإضافة الى المساواة في المناهج الدراسية والامتحانات وفي مستويات ومؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية، والتساوي في فرص الحصول على المنح الدراسية وفرص الافادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، وخفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن الدراسة قبل الأوان، والتساوي في فرص المشاركة النشيطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، والحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها. جاء في المادة 10 من الاتفاقية: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
ا ـ شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
ب ـ التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
ج ـ القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
د ـالتساوي في فرص الحصول على المنح و الإعانات الدراسية الأخرى،
ه ـ التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
و ـ خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان،
زـ التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
ح ـإمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة”[5]
الفقرة الثانية: الحق في التعليم في التشريع الداخلي المغربي
على الصعيد الوطني، يعتمد البرنامج الحكومي في مجال التعليم في مضمونه على المادة 31 من الدستور التي تخول لجميع المواطنين الحق في التعليم، وعلى النصوص التشريعية والتنظيمية التربوية الجاري بها العمل والتي تجعل من التعليم أولوية من بين الأولويات الأساسية للعمل الحكومي، كما يعتمد أيضا على مقتضيات إصلاح التعليم كما كان مبرمجا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي البرنامج الاستعجالي 2009ـ 2012، والذي نص على إجراءات مهمة وشدد على أهمية ادماج المساواة بين الجنسين في جميع مكونات التعليم، بالإضافة الى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015ـ 2030، والقانون الاطار 51,17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
أولا ــ الدستور المغربي لسنة 2011:
لا يعتبر التعليم امتيازا أو منحة و منة تتفضل به الدولة لفائدة مواطنيها، بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي.
انطلاقا من هذه الاعتبارات، عمل المشرع المغربي على دسترة الحق في التعليم في مواد متعددة، خاصة مقتضيات الفصول 31 و 32 و 33 و 168 من دستور 2011، مقارنة بدستور 1966، الذي اكتفى بالفصل 13 الذي اعتبر: “التربية والشغل حق للمواطنين على السواء”، حيث نص في الفصل 31 على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: .. الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، بالتالي، استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم مرهون بجهود الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة للحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. وما يلاحظ في هذا الاطار، أن الدستور المغربي جعل الحق في التعليم مقرونا بالحقوق المرتبطة بالعلاج و العناية الصحية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية.
بموازاة ذلك، جاء في الفصل 32 من الدستور المغربي “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة و الدولة”.
في نفس السياق اعتبر الدستور بناء على الفصل 168 أنه :”يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصفته هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال”، إن هذه المؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية مما جعلها مدعوة لمباشرة اشتغالها حول إصلاح التعليم المغربي من أجل الإسهام في إرساء تعليم نموذجي قوامه الجودة والإنصاف و قادر على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.
كما أوجبت المادة 33 من نفس الدستور: “على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: .. تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”.
ثانياــ نصوص المنظومة التربوية المغربية
تنظم المنظومة التربوية بالمغرب مجموعة من النصوص والوثائق التشريعية التربوية التي تهدف الى ضمان الحق في التعليم على قدم المساواة بين الجنسين، والتي يمكن تناولها كما يلي:
اـ ميثاق التربية والتكوين: 2000 ــ 2010
لقد أعلنت الحكومة المغربية العقد ما بين 2000 ـ2009، عقدا للتربية والتكوين، وعيا منها بأهمية التعليم من أجل التنمية، هكذا أعلن الميثاق على مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، وحق الجميع في التعليم اناثا وذكورا، سواء في البوادي أو الحواضر طبقا لما يكفله دستور المملكة، كما أكد على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والاعدادي، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة، وبذل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي.
ويتضمن هذا الميثاق قسمين رئيسيين متكاملين: القسم الأول، ويتضمن المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه، والتي تتلخص أهمها في ما يلي:” 6 – … جعل المتعلم بوجه عام، والطفل على الأخص، في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية. وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم، ويكونون متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة، وإن بلوغ هذه الغايات ليقتضي الوعي بتطلعات الأطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والاجتماعية، كما يقتضي في الوقت نفسه نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي، من الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.”
7 -وتأسيسا على الغاية السابقة ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك: أـ بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية، وفرصة مواصلة التعلم، كلما استوفوا الشروط والكفايات المـــطلوبة، وفـــرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم؛”
أما القسم الثاني، فيحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير أهمها:
1ـ نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي.
2ـ التنظيم البيداغوجي.
3ـ الرفع من جودة التربية والتكوين.
4ـ الموارد البشرية.
5ـ التسيير والتدبير.
6ـ الشراكة والتمويل.[6]
بخصوص المجال الأول، الذي يتعلق بنشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، فيقوم على دعامات أساسية، أبرزها:
أولا: تعميم تعليم جيد في مدرة متعددة الأساليب.
ثانيا: التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.
ثالثا: السعي الى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي.
ب ــ المخطط الاستعجالي 2009 ـ 2012:
المخطط أو البرنامج الاستعجالي هو عبارة عن خطة إنقاذ لنظام التربوي التعليمي المغربي من الأزمات العديدة التي يتخبط فيها. ويستند في جوهره على مبدأين أساسيين: المبدأ الأول يكمن في التخطيط المبرمج الذي يتسم بالتدقيق، والمبدأ الثاني يتضح جليا في التنفيذ الفوري للبرنامج، والتسريع في تطبيقه، وترجمته ميدانيا وواقعيا، دون بطء أو تأخير، وهو يشكل كذلك خارطة طريق تحدد الخطوات العلمية التي يجب الالتزام بها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية المغربية و إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية لكي تكون فعلا مدرسة النجاح، ومدرسة الحداثة، ومدرسة المستقبل التنموي، وهو يعتمد كما سبق الإشارة إلى ذلك، في قراراته ومبادئه على نتائج تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008م.
ينبني المخطط الاستعجالي[7] الذي وضعته وزارة التربية الوطنية على مجموعة من الأهداف سواء أكانت أهدافا إجرائية خاصة أم أهدافا عامة و يمكن حصر هذه الأهداف في الغايات التالية:
أ- توفير الفضاءات الكافية لاستيعاب المتعلمين و المتمدرسين المغاربة: أي ضمان استقرار المدرسة عن طريق إيجاد البنيات التعليمية بواسطة بنائها أو اقتنائها أو كرائها مع توفير الماء و الكهرباء و الهاتف و لا يتم تفويت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية إلا عبر صفقات مضبوطة بدفاتر تحملات واضحة.
ب- توفير الأساتذة الأكفاء و الأطر المجتهدة و المتميزة لتحقيق المردودية التعليمية.
ج- استقطاب جميع التلاميذ للالتحاق بالمؤسسات التعليمية في أجواء تربوية مفعمة بالطمأنينة و الاستقرار، أي سيكون حضور التلاميذ إلى المدرسة بشكل مكثف و ذلك للقضاء على الأمية و الحد من الهدر المدرسي. و يعني هذا أن المشروع الاستعجالي جاء لتحقيق أهداف جوهرية ثلاثة: إعداد المدرسة و تكوين المدرس و جلب التلميذ إلى المدرسة.
ج ــ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح: 2015 ـ 2030:
إن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعميم التعليم والتكافؤ بين الجنسين في مختلف أسلاك التربية والتكوين، لم يحل دون استمرار التعثرات والاختلالات البنيوية والوظيفية التي يعاني منها النظام التعليمي في المغرب بعد انصرام عشرية الاصلاح، التي بصمها تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلا ذلك من وضع البرنامج الاستعجالي، مما تسبب في تعميق أزمة المدرسة المغربية وضعف مردوديتها وتخلف معطياتها المعرفية و الديداكتيكية والبيداغوجية، وهو ما فرض اعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 ــــ 2030، وهي استراتيجية أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي باعتبارها خارطة طريق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها، حيث جعلت هدفها الأساسي إرساء مدرسة جديدة قوامها الانصاف وتكافؤ الفرص وترسيخ الجودة والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.
ولقد جعلت هذه الاستراتيجية من التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين الجنسين في ولوج التربية والتكوين دون أي تمييز والقضاء على جميع التفاوتات التي تقوم على أساس النوع الرافعة الاستراتيجية الأولى لتحقيق الانصاف، سواء على المستوى المجالي والاجتماعي، وذلك من خلال تعميم تعليم ادماجي ومتضامن دون أي نوع من التمييز، وتشجيع تمدرس الفتاة وتعبئة محيط المدرسة، وتقوية دور مدرسة الفرصة الثانية، وبذل أقصى الجهود لضمان استدامة التعلم والتصدي لكل أنواع الهدر والانقطاع والتكرار.
وتنطلق هذه الرؤية الاستراتيجية من ثلاث أسس رئيسية سنتناولها كالتالي:
1ـ الانصاف وتكافؤ الفرص: فانطلاقا من اعتبار تعميم التعليم بفرص متكافئة رهانا سياسيا ومجتمعيا حاسما لتحقيق الانصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها وإقامة مجتمع إدماجي تضامني، وتوطيد أو تطوير المكتسبات المحرزة، واستدراكا للتعثرات الحاصلة في هذا المجال، فإن المجلس يقترح رافعات استراتيجية للتغيير يمكن تلخيص محتوياتها في ما يلي:
*جعل التعليم الأولي الزاميا للدولة والأسر ودمجه التدريجي في السلك الابتدائي.
*تخويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا، لاستدراك جوانب النقص والتعثر.
*تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة،
*تعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال المغاربة دون أي نوع من التمييز.
*تشجيع تمدرس الفتيات وتعبئة محيط المدرسة وتقوية دور “مدرسة الفرصة الثانية”.
*توفير الأطر التربوية و التأطيرية والادارية والكفاءة الكافية.
2ـ الارتقاء بالفرد والمجتمع، وذلك من خلال:
*ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل والتمكن من الاندماج.
*تقوية الاندماج السوسيو ثقافي.
*ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية و المساواة.
**تأمين التعلم مدى الحياة.
*الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.
*تعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة.
3ـ الجودة للجميع، وذلك من خلال:
*تحديد مهن التدريس والتكوين و التدبير.
*هيكلة أكثر تناسقا ومرونة لمكونات المدرسة المغربية وأطوارها.
*مأسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتكوين.
*نموذج بيداغوجي وتكويني قوامه التنوع والانفتاح والملائمة والابتكار.
*التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس.
*النهوض بالبحث العلمي والتقني و الابتكار.
*حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين.[8]
دـ القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:
تتحدد المبادئ الأساسية لهذا القانون[9] في ما يلي:
- الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛
- الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛
- قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ولاسيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛
- التقيد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكونات المنظومة وفي تقديم خدماتها لفائدة المتعلمين بمختلف أصنافهم؛
أما عن الأهداف التي يتوخاها هذا القانون، فتتمثل أساسا في:
- ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من هذا القانون -الإطار، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة؛
- الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولا سيما من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره؛
-3. تعميم التعليم ذي الجودة وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة.
- تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة، ولا سيما من خلال الإسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم؛
- تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه؛
- التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وصقل الحس النقدي لديهم، وتفعيل الذكاء، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل؛
- احترام حرية الإبداع والفكر، والعمل على نشر المعرفة والعلوم، ومواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
المطلب الثاني: واقع تمتع المرأة بحق التعليم في المغرب
وقع المغرب على معظم المعاهدات الرئيسية لحقوق الانسان، التي تؤكد بدون استثناء على الحق في التعليم، وذلك في اطار مرجعية الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأهداف الألفية للتنمية والاعلان العالمي للتعليم للجميع1990..، وكذا الوصايا والقرارات الدولية المتعلقة بالتمدرس، ومن أجل ملاءمة التشريعات الوطنية لجميع المعاهدات، تم التأكيد على الولوج العادل والمتساوي للتمدرس في المادتين 31 و168 من الدستور وبلورة وإنجاز برامج العمل التي تدعم هذا الحق.
في إطار ذلك، يعتبر تفعيل مبدأ تكافؤ فرص الفتيات والفتيان من أجل الولوج الى جميع مستويات التعليم بالمناطق القروية والحضرية وفقا للدستور، محورا استراتيجيا في برنامج عمل قطاع التربية الوطنية، ومن أجل ذلك، بدل القطاع مجهودات كبيرة لتشجيع تعميم تمدرس الفتيات، خاصة في الوسط القروي، من خلال مواجهة التحديات وحشد مجهودات جميع المتدخلين.
فما هو واقع الحماية التعليمية للمرأة المغربية (الفقرة الاولى) وما هي العوائق التي تواجه مجهودات الدولة في تمكين المرأة من حقها في التعليم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: واقع تمتع المرأة المغربية بالحق في التعليم
شهد نظام التربية والتكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى الى تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم، وتحسن معدلات النجاح ومؤشرات التوجه، مما انعكس ايجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين.
أولاــ تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم وارتفاع معدلات النجاح
شهدت نسبة تمدرس الفتيات تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة الماضية، مما انعكس على معدلات النجاح في صفوف هذه الفئة .
اـ تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم
يُعتبر مبدأ تكافؤ فرص الولوج للتعليم في استراتيجية العمل التي يعتمدها قطاع التربية الوطنية عنصرا أفقيا، يرمي الى تحقيق الأهداف المتوخاة من حيث الولوج الكمي والنوعي الى جميع مستويات التعليم في كل من الوسطين الحضري والقروي.
في هذا الاطار، وبفضل الجهود التي يبذلها قطاع التربية الوطنية بشراكة مع مختلف الفاعلين، سجلت نسبة تمدرس الفتيات تقدما ملحوظا، حيث انتقل العدد الاجمالي للفتيات المتمدرسات في جميع مستويات التعليم الأساسي، العمومي والخاص من 2.788.222 فتاة سنة 2006 ـ 2007، الى 3.110.447 فتاة سنة 2013 ـ 2014 مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 10%.
كما وصل عدد التلاميذ بالتعليم الأولي خلال سنة 2013 ـ 2014 حوالي 745991 طفل، 44% منهم فتيات، أي بمعدل ارتفاع خام للتمدرس يقدر ب 64,34% اجمالا و 57,4% عند الفتيات، وبالوسط القروي وصل هذا المعدل اجمالا الى 41,7% والى 28,3% عند الفتيات خلال نفس الفترة.[10]
أما نسبة تمدرس التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة، فقد وصلت خلال السنة الدراسية 2013 ـ2014 الى 99,5% على المستوى الوطني، والى 99,1% عند الفتيات. وبالوسط القروي وصل هذا المعدل اجمالا الى 108% والى 101% عند الفتيات خلال نفس الفترة، مقابل 98,5% اجمالا و 97,5% عند الفتيات في الوسط الحضري.
أما بخصوص التعليم الاعدادي، فقد بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالتلاميذ من 12 الى 14 سنة 87,6% اجمالا و 83,1% عند الفتيات سنة 2013 ـ 2014، مقابل 60,3% و 52,7% على التوالي سنة 2000 ـ 2001. وفي الوسط القروي وصلت هذه النسبة الى 69,6% اجمالا و 61,5% عند الفتيات مقابل 37,5% و 27,9%على التوالي سنة 2000ـ 2001.
بموازاة ذلك، سجلت نسبة التمدرس بالمستوى الثانوي، الخاصة بالتلاميذ ما بين 15 و17 سنة، تحسنا ملحوظا حيث انتقلت من 37,2% سنة 2000 ـ 2001 الى 61,1% سنة 2013 ـ 2014 إجمالا، ومن 32,2% الى 55,6% لدى الفتيات. [11]
أما بخصوص التعليم الجامعي، فيتميز بدوره بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تجاوزت نسبة الاناث 50% في بعض شعب التكوين والدراسة (طب الأسنان 74%، التجارة والتسيير 64%..)، وفي هذا الإطار بلغ عدد المسجلين الجدد بالتعليم الجامعي 190566 طالب، تمثل الاناث نسبة 48% منهم، ويصل العدد الاجمالي للطلاب الجامعيين حوالي 593.310 طالب موزعين كالآتي:
532.000 طالب مسجل بالتعليم الجامعي، نسبة الاناث منهم 48%.
26.399 طالب مسجل بالتعليم خارج نطاق الجامعة، نسبة الاناث منهم 56%.
37.920 طالب مسجل بالتعليم الخاص، نسبة الاناث منهم 43%.[12]
ب ـ ارتفاع معدلات النجاح ومؤشرات التوجه
عرف معدل النجاح لدى الفتيات تحسنا ملموسا خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث انتقل من 86% الى 89,1% في التعليم الابتدائي، ومن 76,8% الى 80% في الثانوي الاعدادي، ومن 71.8% الى 78,3% في الثانوي التأهيلي خلال الفترة ما بين 2008 ـ2009 و 2011 ـ 2012، ولقد تم تسجيل هذا التفوق الدراسي للفتيات مقارنة مع الفتيان بالرغم من العراقيل التي تواجهها الفتيات عند ولوجهن للمدرسة.
ويبين توزيع التلاميذ في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي حسب الشعب خلال سنة 2013 ـ 2014، أن الشعب العلمية والتقنية تستقطب حوالي 58% من مجموع التلاميذ 47% منهم فتيات. وعرفت نسبة ولوج التلاميذ للشعب التقنية خلال العقد الأخير استقرارا حيث لم تتجاوز هذه النسبة 5% من مجموع التلاميذ، ويمكن تفسير هذا الوضع بضعف التجهيزات المتخصصة اللازمة لهذا النوع من التعليم، والذي يتطلب استثمارات كبيرة (ورشات عمل، مختبرات..).
عموما، يبين توزيع التلاميذ حسب الجنس، أن قطاع التربية الوطنية حقق انجازا على مستوى المساواة بين الفتيات والفتيان في التسجيل في الشعب العلمية والتقنية، وهكذا تصل نسبة الفتيات المسجلات في الشعب التقنية والعلمية الى 51% و 47,1% على التوالي سنة 2013 ـ 2014.[13]
ثانيا ــ ارتفاع مؤشرات التكافؤ بين الجنسين
عرف مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الابتدائي العمومي تطورا مهما على المستوى الوطني، حيث انتقل من 0,84% سنة 2000 ـ 2001 الى 0,91% (91 فتاة متمدرسة مقابل 100 ولد متمدرس) سنة 2013 ـ 2014، أي بارتفاع يقدر ب 7 نقاط مئوية، مما يؤكد مساواة فرص الولوج للتعليم بين الفتيات والفتيان. وبالوسط القروي انتقل هذا المؤشر من 0,76% الى 0,90% (90 فتاة متمدرسة مقابل 100 ولد متمدرس) أي بارتفاع يقدر ب14 نقطة مئوية. وخلال نفس الفترة، انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي الاعدادي العمومي من 0,75% الى 0,80% مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 5 نقاط مئوية، في حين انتقل هذا المؤشر بالوسط القروي من 0,42 الى 0,62 خلال نفس الفترة، أي بارتفاع يقدر ب20 نقطة مئوية.
وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من 0,85% سنة 2000ـ 2001 الى 0,91% سنة 2013 ـ 2014 على المستوى الوطني، أي بارتفاع يقدر ب6 نقاط مئوية، وانتقل هذا المؤشر بالوسط القروي من 0,48% الى 0,66% مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 18 نقطة مئوية.[14]
الفقرة الثانية: مظاهر ضعف تمكين المرأة من الحق في التعليم بالمغرب
رغم تحسن المؤشرات المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، إلا أن هذه الجهود لازالت غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي، خاصة على مستوى تعليم الفتيات، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، وانتشار الهدر المدرسي.
أولاــ انتشار الأمية
لا تزال الأرقام حول نسبة انتشار الأمية بالمغرب مقلقة، حيث تصل الى معدلات مرتفعة لاسيما بالوسط القروي، وكذا بين النساء، فبالرغم من الجهود المبذولة منذ الاستقلال والسياسات والاستراتيجيات المعلنة، تبقى معدلات الأمية مرتفعة خاصة في صفوف النساء.
وبلغة الأرقام، بلغ معدل الأمية لدى الساكنة البالغ عمرها 10 سنوات فما فوق نسبة 32% سنة 2014، فيما بلغت سنة 2017 نسبة 29%، وبخصوص توزيع عدد الأميين حسب الوسط، فقد بلغ معدل الأمية سنة 2014 نسبة 47,5% في الوسط القروي، مقابل 22,6% في الوسط الحضري، على العموم، فالأرقام المرتفعة للأمية داخل الوسط القروي تعتبر مؤشرا على اشكالية العزلة والتهميش.
أما في صفوف النساء، واستنادا الى نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يصل مستوى الأمية في صفوف النساء الى 42,1% مقابل 22,2% في صفوف الذكور، وقد بلغ هذان المعدلان على التوالي 54,7% و 30,8% سنة 2004[15].
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2004 الى سنة 2014 عرف معدل الأمية في صفوف النساء انخفاضا بنسبة 12,6%، بينما لم ينخفض هذا المعدل في صفوف الذكور إلا ب 8,6%، أما على مستوى توزيع عدد الأميين خلال سنة 2014 حسب النوع، فتبلغ نسبة الفتيات والنساء الأميات 66% من المخزون الاجمالي للأمية بالمغرب، مقابل 34% لدى الذكور.[16]
على العموم، فظاهرة تأنيث الأمية بالمغرب، تبقى مؤشرا قويا على الارث الذي خلفته سياسة التمييز والاقصاء التي طالت المرأة المغربية طيلة عقود، نتيجة عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في عدة مجالات من بينها مجال التعليم.
ثانيا ــ انتشار الهدر المدرسي في صفوف الفتيات
رغم التقدم الملموس الذي سجله نظام التربية والتكوين في مجال تعميم التمدرس، لا بد من بذل المزيد من الجهود من أجل إبقاء التلاميذ في النظام التربوي، خاصة أن معدلات الانقطاع عن الدراسة لازالت مرتفعة، وخصوصا في التعليم الثانوي الاعدادي.
ولقد سجل معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الابتدائي انخفاضا تدريجيا، حيث انتقل من 3,3% سنة 2008 ـ 2009 الى 1,9% سنة 2011 ـ2012.ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الفتيات (2,7) ب 1,5 نقطة مقارنة مع الذكور (1.2%). وسجل معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي الاعدادي ايضا انخفاضا، حيث انتقل من 11,1% عند الفتيات ومن 14,3% عند الذكور ومن 12,9% اجمالا سنة 2008 ـ2009 الى 7,6% و 10,6% و 9,3% على التوالي سنة 2011 ـ 2012.وبخصوص معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي عرف تحسنا ملموسا ما بين 2008 ـ 2009 و 2011 ـ 2012، حيث انتقل من 13% الى 8,9% لدى الذكور.[17]
الملاحظ في هذا الإطار، أن ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، ترتبط بالأساس بالأسباب الثقافية، حيث تفضيل بعض الآباء انقطاع بناتهن عن التمدرس خاصة بالعالم القروي، بسبب سيادة الأفكار التي لا تقدر أهمية تعليم الفتيات، وتعطي الأولوية لزواجهن في سن مبكرة، واستمرار المعتقدات الرافضة لفكرة المساواة بين الجنسين، والتي تعتبر أن المكان الطبيعي للفتاة هو البيت، لمساعدة أمها في الأعمال المنزلية، وأن التعليم الذي يناسبها هو ذاك الذي يؤهلها لكي تكون زوجة وأما، وليس ذاك التعليم الذي توفره المدارس والذي يشجع على تمردها على التقاليد.
ومن المعلوم أن استمرار تواجد نسبة مهمة من الأمية داخل المجتمع بشكل عام، وكذا بصفوف النساء يشجع على استمرار وجود مثل هذه الأفكار، ويحد من تمدرس الفتاة المغربية الى جانب أسباب اجتماعية تتمثل بالأساس في تنامي ظاهرة الزواج المبكر الذي يبقى عائقا أمام تمدرس الفتاة المغربية، خاصة بالعالم القروي، ذلك أن جانبا مهما من الأسر تدفع بناتها الى الزواج في سن مبكرة وترك فصول الدراسة.
المطلب الثالث: الاستراتيجيات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى الحق في التعليم وتحدياتها
لقد بذلت وزارة التربية الوطنية جهودا كبيرة من أجل تدعيم المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين، سعيا لتعميم التمدرس وتحسين جودة التعليم، والرفع من مردودية النظم التربوي (الفقرة الأولى)، إلا أن هذه الجهود مازالت تواجهها عدة تحديات تتلخص أساسا في ضعف الدعم المرصود لآليات إرساء المساواة بين الجنسين، واستمرار تكريس الصور النمطية حول المرأة في المناهج (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاستراتيجيات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى الحق في التعليم
إن تحسن المؤشرات الرقمية المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، تبقى غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي بالمغرب، لذلك عملت وزارة التربية الوطنية على تدعيم السياسات الهادفة الى سد الفجوة النوعية بين الجنسين على مستوى الاستفادة من الحق في التعليم بعدة استراتيجيات من أبرزها، الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبرامج الدعم الاجتماعي، والمخطط الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في نظام التربية والتكوين.
أولاــ الميثاق الوطني للمنظومة التربوية وبرامج الدعم الاجتماعي ودورهما في اقرار مبدأ المساواة بين الجنسين
لقد عملت وزارة التربية الوطنية منذ 2000 ـــ 2001 على فتح ورش كبير في قطاع التعليم بالمغرب في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يعتبر دعامة أساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى الحق في التعليم، بموازاة ذلك، ومن أجل الرفع من مؤشرات تمدرس الفتيات ومحاربة الاقصاء والقضاء على التمييز تم التركيز على الدعم الاجتماعي كرافعة اساسية لتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة خاصة في الوسط القروي.
ا ـ الميثاق الوطني للتربية و التكوين:
يعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 2000م، دستور الإصلاح التربوي والنظام التعليمي في المغرب الجديد حيث جاء ليساير المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية التي تعرفه بلادنا بعد مجموعة من الأزمات التي عرفها قطاع التعليم. وهو منظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي وتجديده على جميع الأصعدة والمستويات قصد خلق مؤسسة تعليمية مؤهلة وقادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي، ومواكبة كل التطورات الواقعية الموضوعية المستجدة، والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية ولاسيما في مجالات: الاتصال والإعلام والاقتصاد.
ويتكون الميثاق الوطني من قسمين أساسيين: إذ خصص القسم الأول للمرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه وحقوق وواجبات كل الشركاء والمجهودات الوطنية لإنجاح الإصلاح، والقسم الثاني فقد خصص لمجالات التجديد ودعامات التغيير. كما قسم القسم الثاني إلى ستة مجالات كبرى وتسع عشرة دعامة للتغيير. و هذه المجالات الستة الأساسية هي:
1- نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي.
2- التنظيم البيداغوجي.
3- الرفع من جودة التربية و التكوين.
4- الموارد البشرية.
5- التسيير و التدبير.
6- الشراكة والتمويل.
وعلى العموم، يتمحور الميثاق أساسا حول 19 دعامة أساسية لإصلاح النظام التعليمي بالمغرب، أهمها تلك المرتبطة بضرورة مراجعة وتغيير المناهج التعليمية، وفي هذا الاطار فتحت وزارة التربية الوطنية ورشا كبيرا لهذا القطاع منذ سنة: 2000 ــــــ 2001.
ويستند الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى مجموعة من المبادئ والثوابت كالاهتداء بالعقيدة الإسلامية وروح الوطنية و التشبث بالملكية الدستورية والتمسك بالتراث الحضاري والثقافي واللغوي المغربي العريق والتوفيق بين الأصالة والمعاصرة والسعي بالمغرب نحو امتلاك ناصية المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. أما عن الغايات الكبرى فتتمثل في جعل المتعلم محور الإصلاح والتغيير عن طريق رفع مستواه التحصيلي والمعرفي والمهاري وذلك بتلبية حاجياته الذهنية والوجدانية والحركية. و العمل على تكوين أطر مستقبلية مؤهلة و مؤطرة، كفأة قادرة على الإبداع والتجديد وتنمية البلاد.
ب ــ برنامج الدعم الاجتماعي:
من أجل تشجيع وتحسين تمدرس الأطفال المعوزين ومحاربة الاقصاء، أعطى قطاع التربية الوطنية أهمية كبيرة للدعم الاجتماعي، وخاصة في الوسط القروي ولفائدة الفتيات.
وفي هذا السياق تم الاهتمام بشكل كبير بالمطاعم المدرسية والداخليات، وبرامج المنح الدراسية وبمبادرة مليون حقيبة مدرسية، وكذا ببرنامج تيسير، وهكذا تم تسجيل انجازات مهمة في هذا الاطار، حيث بلغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية في التعليم الأساسي العمومي بجميع مستوياته سنة 2014 ـ 2015، حوالي 1246765 تلميذا 48% منهم فتيات.
أما عدد المستفيدين من الداخليات فقد بلغ 104685 تلميذا بالتعليم الأساسي العمومي، بجميع مستوياته 43% منهم فتيات . وفيما يخص عدد المستفيدين من المنح الدراسية، فقد وصل الى 129260 طالبا خلال نفس السنة على المستوى الوطني بالتعليم الأساسي بجميع مستوياته (43% منهم فتيات) والى 69542 مستفيدا بالوسط القروي 42,5% منهم فتيات، ووصل عدد المستفيدين من النقل المدرسي الى 60140 طفلا سنة 2014 ـ 2015 نسبة 42,5% منهم فتيات.
ومنذ سنة 2009 ـ 2010 استفاد حوالي 4 مليون تلميذ سنويا من مبادرة “مليون حقيبة مدرسية”، 1,95 مليون منهم فتيات أي حوالي 45,5% في المتوسط.
ووصل عدد المستفيدين من برنامج تيسير خلال سنة 2014 ـ 2015 الى حوالي 812.000 تلميذ 45% منهم فتيات أي ما يعادل 494.000 أسرة.[18]
ثانيا ـــ المخطط الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في نظام التربية والتكوين:
لقد عمل المغرب على وضع برنامج للشراكة من أجل تنفيذ مشاريع نخطط العمل الاستراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في نظام التربية والتكوين، ويتعلق الأمر بمشروع دعم تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي على المدى المتوسط، لمأسسة المساواة بين الجنسين الممول في إطار برنامج الدعم القطاعي للاتحاد الأوروبي، ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب، بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية والذي يهدف الى تحسين جودة التعليم الأساسي بالنسبة للفتيات والفتيان في النظام التربوي.[19]
ويشمل مخطط العمل الاستراتيجي على المدى المتوسط لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام التربوي 2009 ـ 2012 الأهداف والأولويات الواردة في البرنامج الاستعجالي، ويقترح مجموعة من الاجراءات لتحسين فرص حصول المرأة على العمل في قطاع التعليم وتعزيز تمثيليتها في مناصب المسؤولية.
ويكمن الهدف من وراء هذه المحاور في المساهمة في تسريع التقدم المحرز في مجال اصلاح التعليم بالمغرب، وذلك عن طريق تهيئ بيئة ادارية وبيداغوجية تمكن من القضاء على التمييز والفوارق بين الجنسين، بحيث تصبح المساواة بين الجنسين مبدأ لحكامة النظام التربوي، في تصميم واعداد الميزانية وتتبع وتقييم الخدمات التعليمية.[20]
وعلى العموم فهذه التدابير والبرامج تصب جميعها في التزامات قطاع التربية الوطنية في إطار الخطة الحكومية للمساواة، ومن أبرز إنجازاتها في هذا السياق:
*وضع الآليات المكلفة بالمساواة بين الجنسين داخل الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
*تعزيز قدرات الفاعلين من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة في جميع مستويات نظام التعليم.
*وضع استراتيجية للتواص تهتم بمقاربة النوع الاجتماعي خلال الفترة الممتدة بين 2013 و 2016، وكذا الخطوط الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
*صياغة وإعداد أدوات التواصل تخص المساواة بين الجنسين في التعليم.
*تنفيذ البرامج التي تستهدف التعليم الاجباري للجنسين معا.
*تحسين البنية التحتية للمدارس.
*تعزيز برامج الدعم الاجتماعي.
*تعزيز قدرات الفاعلين التربويين في مجال المساواة بين الجنسين.
*وضع تدابير من أجل تصحيح ضعف تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية.
*بلورة مذكرة وزارية لتشجيع النساء على التقدم للمشاركة في مناصب المسؤولية.
*انشاء المرصد الوطني لمحاربة العنف في المدارس سنة: 2015.[21]
الفقرة الثانية: تحديات تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم
عموما، ورغم المجهودات المبذولة والاستراتيجيات الوطنية من طرف الوزارة، يتميز نظام التعليم بالمغرب بضعف النتائج الداخلية والخارجية، واستمرار الفوارق بين الجنسين وبين الأوساط، وتجدر الإشارة الى وجود مجموعة من التحديات أهمها:
*ضمان دعم القدرات ومسؤولية الآليات المكلفة بالمساواة بين الجنسين.
*إجراء تحليل التقارب من أجل الادماج المنهجي للمساواة بين الجنسين في مسلسل التخطيط.
*القضاء على الصور النمطية بين الجنسين في المناهج والتدريس، وذلك عن طريق وضع دليل لتقييم المواد التعليمية المتاحة.
*مكافحة الجريمة والعنف القائم على أساس البعد النوعي في الوسط المدرسي وأماكن العمل.
*توفير معلومات عن الوظائف والدورات التدريبية المتضمنة للبعد النوعي.
*الدعوة لتعميم المقاربة المندمجة ورصد تنفيذها.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على القطاع أن يركز جهوده على تطوير قدرة مؤسساته المستدامة لضمان ترسيخ المساواة بين الجنسين في حكامة النظام التعليمي، وعلى انشاء أنظمة مساعدات خاص بالوزارة وتخصيص ميزانية لتشجيع المبادرات الرامية الى تطوير وتعزيز ادماج البعد النوعي وعلى استكمال إنشاء هياكل البعد النوعي على المستوى الاقليمي.
ختاما لما سبق، يتبين أن مؤشرات تمتع المرأة بالحق في التعليم، لازالت مقلقة، اذ تبقى ظاهرة الهدر المدرسي معضلة تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب، مما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الرامية الى تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والتكوين بين الجنسين، مما يطرح اشكالية ملاءمة التشريع الوطني في مجال الحق في التعليم للمرأة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والهوة مع الواقع من جهة أخرى.
ختاما، نخلص الى أن الحق في التعليم من أبرز الحقوق الاجتماعية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لذلك عمل المشرع المغربي من خلال مختلف تشريعاته الداخلية على ضمان الحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، والقضاء على التمييز في ميدان التعليم والتربية عموما، وذلك من خلال ضمان المساواة في الالتحاق بالدراسات، والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها. انطلاقا من ذلك، شهد نظام التربية والتكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى الى تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم، وتحسن معدلات النجاح ومؤشرات التوجه، مما انعكس ايجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين.
لكن رغم تحسن المؤشرات المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، الا أن هذه الجهود لازالت غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي، خاصة على مستوى تعليم الفتيات، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، وانتشار الهدر المدرسي.
لائحة المصادر والمراجع:
- الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة: 3، السنة:2004.
- المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، ملخص الرؤية الاستراتيجية للإصلاح : 2015 ـ 2030
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، التعليق العام رقم: 13، الحق في التعليم، السنة:1999.
- فادي علاوته، الحق في التعليم في المواثيق الدولية، مقال منشور على ” دنيا الوطن”، بتاريخ: 25 /06/2016، على الموقع الالكتروني:alwatanvoice.com اطلع عليه بتاريخ 28/09/2020، على الساعة : 19:40
- القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الخميس فاتح غشت 2019 بالأغلبية المطلقة.
- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015
- المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية، تقرير حول منظومة محاربة الأمية 13 و 14 أكتوبر 2017.
- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع :2016.
- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع 2012.
[1] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، التعليق العام رقم: 13، الحق في التعليم، سنة:1999، ص:15
[2] فادي علاوته، الحق في التعليم في المواثيق الدولية، مقال منشور على ” دنيا الوطن”، بتاريخ: 25 /06/2016، على الموقع الالكتروني:www.alwatanvoice.com اطلع عليه بتاريخ 28/09/2020، على الساعة : 19:40
[3] الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة: 3، سنة:2004،ص: 252
[4] هذه الاتفاقية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة في 14 ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة، وبدأ نفادها في 22 ماي 1962 وفقا لأحكام المادة 14.
[5] المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز التوثيق والاعلام، والتكوين في مجال حقوق الانسان، الصكوك الدولية، مرجع سابق، ص: 15
[6] للتوسع حول هذه المجالات يمكن الاطلاع على ميثاق التربية الوطنية. منشورات وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي.
[7] بدأت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ المخطط الاستعجالي مبدئيا مع الدخول المدرسي لسنة 2009م، عبر تنفيذ مجموعة من القرارات الأولية، و إصدار مجموعة من المذكرات الوزارية الممهدة لتفعيل المخطط الاستعجالي في مجال التربية والتعليم وتتعلق هذه المذكرات بالإلحاح على الدخول المبكر إلى المدارس التعليمية، وتوحيد الزي المدرسي، وتغيير الزمن المدرسي، وتنظيم إيقاعاته الصفية في المدارس الابتدائية والدعوة إلى المدرسة النجاح، وتكوين الأستاذة في بيداغوجيا الإدماج، وتكوين رجال الإدارة في مجال التدبير والتسيير، وتأهيل الأساتذة في مجال الإعلاميات وتوزيع مليون محفظة، واستحداث بعض الكتب المدرسية، و إصدار مذكرة المرشد التربوي لمساعدة المفتش أو المشرف المؤطر بسبب تقلص عدد المفتشين داخل المنظومة التربوية.
[8] للتوسع حول هذه المحاور راجع، المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، ملخص الرؤية الاستراتيجية للإصلاح : 2015 ـ 2030
[9] القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الخميس فاتح غشت 2019 بالأغلبية المطلقة.
[10] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015 ص: 89
[11] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015 ، ص: 89
[12] المرجع نفسه ص: 90
[13] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015، ص: 91
[14]المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015،، ص: 90
[15] المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية، تقرير حول منظومة محاربة الأمية 13 و 14 أكتوبر 2017، ص6
[16] المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية، تقرير حول منظومة محاربة الأمية 13 و 14 أكتوبر 2017، ، ص: 7
[17] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية: تقرير حول ميزانية النوع 2015 ص: 89 ـ 90
[18] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع :2016، ص: 101 ـ 102
[19] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع :2016، ص:102
[20] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع 2012، ص: 101
[21] المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير ميزانية النوع 2016، ص: 102