المركز القانوني للوسيط المالي في عمليات البورصة: دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري
The legal position of the financial intermediary in the stock exchange operations Analytical study in light of the Algerian legislation
د. أحمد مشنف جامعة أحمد زبانة – غليزان – الجزائر.
Dr. Ahmed Mechenef Ahmed Zabana University – Relizane – Algeria.
بحث منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 48 الصفحة 11.
Abstract
The financial broker on the stock exchange has a specific legal and regulatory status, therefore, the Algerian legislator set conditions for their implementation, and defined the legal persons authorized to carry out the financial intermediation process, and this is by organizing some aspects of this relationship, but he did not specify them completely, as it is only a contractual relationship governed by the agreement between the two parties – the mediator and the investor –.
Through this research paper, we will try to address the legal nature of the financial intermediary, and what the jurists went to in terms of adapting the financial intermediation contract to consider the financial intermediary in the Transferred Values Exchange as a trader, whose task is to bring together the contracting parties and reconcile them in order to conclude the contract without being a party to it.
Keywords: Financial Broker – Financial Brokerage Contract – Agency with Commission – Stock Exchange Operations.
الملخص:
إن للوسيط المالي في البورصة مركزا قانونيا وتنظيميا محددا، لذلك وضع المشرع الجزائري شروطا للقيام بها، وحدد الأشخاص المعنوية المخول لهم القيام بعملية الوساطة المالية وهذا من خلال تنظيم بعض جوانب هذه العلاقة، إلا أنه لم يحددها بشكل تام، فهي لا تعدو أن تكون علاقة عقدية يحكمها الاتفاق بين الطرفين – الوسيط والمستثمر-.
وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق للطبيعة القانونية للوسيط المالي، وما ذهب إليه الفقهاء من تكييف لعقد الوساطة المالية باعتبار الوسيط المالي في بورصة القيم المنقولة تاجرا، تتمثل مهمته في التقريب بين الطرفين المتعاقدين والتوفيق بينهما من أجل إبرام العقد دون أن يكون طرفا فيه.
الكلمات المفتاحية: الوسيط المالي- عقد الوساطة المالية – الوكالة بالعمولة – عمليات البورصة.
مقدمة
تعد البورصة إطاراً قانونياً هاماً لكثير من الاستثمارات المالية في العديد من الدول، ولقد انتهجت الجزائر منذ الاستقلال على غرار دول أخرى سياسة التخطيط المركزي في تنميتها الاقتصادية.
إلا أنه نتج عنها سلبيات كثيرة من بينها سوء تسيير المؤسسات، وتراكم المشاكل المالية، كالاعتماد على سياسة القروض، وعدم القدرة على التمويل الذاتي، وارتفاع التكاليف وطول مدة انجاز المشاريع.
وعلى إثر أزمة البترول لعام 1986 ظهرت مشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية، كندرة المواد الاستهلاكية وارتفاع نسبة المديونية مما أدى بالسلطات آنذاك إلى إدخال عدة إصلاحات تمهيدا لتحول الجزائر إلى اقتصاد السوق وفقا للنظرة الجديدة لدستور 1989 الذي جاء لاحقا.
وكان من أهم الإصلاحات في تلك الفترة ما جاء بـه قانون 88-01 لسنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية[1] مهيئا لـخوصصتها، وكذا إصلاح نظام تمويل المؤسسات العمومية والخاصة، ولتجسيد ذلك تم إنشاء صناديق المساهمة، حيث ينقسم رأسمال المؤسسات العمومية إلى عدد من الأسهم ويوزع على مستواها، أي أن هذه المؤسسات تحولت إلى شركة مساهمة تسير وفقا لأحكام القانون التجاري وهذا ما استدعى وجود سوق مالية (البورصة) تتداول فيها الأسهم والسندات.
ولقد مرت مرحلة إنشاء بورصة الجزائر بثلاث مراحل أساسية بدءاً بفكرة الإنشاء مرورا بفترة الانطلاق الفعلي لها، و وصولاً إلى وضعها الحالي.
فالمرحلة الأولى، تبدأ من سنة 1990 إلى غاية 1992 أين اتخذتها الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها وكذلك إنشاء صناديق المساهمة، ومن جملة هذه الإجراءات إنشاء شركة سميت بشركة القيم المنقولة (SVM)، وتقريبا مارست نفس الوظائف المشهودة في البورصات العالمية، ولقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق المساهمة، وشهدت هذه المرحلة إصدار ثلاث مراسيم تنفيذية هي:
– المرسوم التنفيذي رقم 91/169[2]: تضمن كيفية تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
– والمرسوم التنفيذي رقم 91/170[3] : الذي حدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط إصدار شركات رؤوس الأموال لها، أي شرح أنواع الأوراق المالية وأشكالها وشروط إصدارها وطريقة تداولها وتحويلها.
– والمرسوم التنفيذي رقم 91/171[4] : المتعلق بلجنة البورصة والتي أوكلت إليها مهام تنظيم السوق وقبول المتعاملين والتدقيق في المعلومات المنشورة وكذا ممارسة الرقابة وغيرها من الوظائف.
أما المرحلة الثانية أي من سنة 1992 إلى غاية 1999 والتي شهدت إصدار تشريعات جديدة أهمها المرسوم التشريعي رقم 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة[5]، والتي كانت كإجراءات تصحيحية لما آلت إليه شركة القيم المنقولة (SVM) نتيجة ضعف رأس مالها الاجتماعي، وكذا نقص الخبرة في مجال المعاملات في الأوراق المالية، ولما ميز الغموض دور هذه الشركة فتحولت إلى بورصة للأوراق المالية (BVM) والتي تقرر إنشاؤها وفق المرسوم رقم 93-10 مقرها بالجزائر العاصمة يتم فيها عقد الصفقات على الأسهم والسندات المصدرة، وحدد هذا المرسوم مختلف الهيئات المشرفة عليها منها:
– لجنة تنظيم ومراقبة عمل البورصة (COSOB)
– شركة تسيير بورصة القيم (SGBV)
– الوسطاء في عمليات البورصة (IOB)
وأما المرحلة الثالثة فبدأت منذ سنة 1999إلى يومنا هذا، وهذه الانطلاقة أجلت عدة مرات بسبب قلة الشركات المرشحة للتسجيل في إتمام إجراءات التقييد، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها نقص الثقافة الادخارية وقلة الناشطين في هذا المجال، وقد سجلت بها أربع شركات هي:
فندق الأوراسي، صيدال، مجمع الرياض سطيف، وسوناطراك.
ولهذا السبب أحاط المشرع سوق الأوراق المالية بضوابط قانونية لتنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها، بحيث إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية، فإنه بالمقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية ومباشرة، بحيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة مثلا بضرورة تدخل شخص آخر يعرف بالوسیط المالي، يقوم بالوساطة ما بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع.
وإن الأسواق المالية تتكون عادة من ثلاث فئات هم المدخرين، والمستثمرين، والوسطاء، وهذه الفئة الأخيرة بدأت تشهد تطورات كبيرة في مجال عملها، حيث أصبحت خدماتها في السوق المالية تأخذ بعدا عالميا ساهمت في ربط بورصات العالم ببعضها البعض.
مما يدل على المكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها الوسطاء الماليون على مستوى الأسواق المالية ككل، وعلى مستوى البورصة بالخصوص.
إشكالية البحث: ما هو التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية ولعمل الوسيط المالي في عمليات البورصة في التشريع الجزائري ؟
ومنه يمكن طرح الأسئلة التالية:
– ما هي شروط ممارسة مهنة الوسيط المالي في عمليات البورصة ؟
– ما هي الطبيعة القانونية لعقد الوساطة المالية، وما هو الجزاء المترتب حال مخالفته؟
– أين تكمن أهمية الوساطة المالية في سوق البورصة وكيف تسهم في تنمية التعاملات المالية ؟
الفرضية الأساسية: تختلف أهمية الوساطة المالية في البورصات وكذا دورها في تنمية التعاملات المالية باختلاف حجم ونشاط البورصة، فالدول غير النشطة بورصياً يكون دور الوساطة فيها غير فعال، عكس البورصات النشطة أين تزيد وظيفة الوساطة المالية من تفعيل التعاملات المالية مما ينمي نشاط البورصة نفسها.
الفرضيات الفرعية: تعتبر مؤسسات الوساطة المالية ركيزة أساسية تقوم عليها البورصة في إتمام المعاملات المالية، والوساطة المالية لها وظائف أخرى تهدف كلها إلى تطوير كفاءة وفعالية البورصة.
– يساعد وسطاء البورصة المدخرين في توجيه المستثمرين نـحو استثمارات أكثر ربحية.
– فعالية الوساطة تختلف ما بين الدول العربية بحكم اختلاف نشاط البورصات العربية.
أسباب اختيار الموضوع: يعد تأخر الجزائر في مجال البورصة بشكل عام والوساطة المالية بشكل خاص ليس على المستوى العالمي فقط بل حتى على مستوى نظيراتها من الدول العربية إشكالية حقيقية، فكان لا بد من البحث لمعرفة الطبيعة القانونية وشروط ممارسة مهنة الوسيط المالي في البورصة في ظل التشريع الجزائري ومنه الوقوف على أسباب الخلل.
لم تحتل الوساطة المالية في البورصة الجزائرية المكانة المفترضة في الأسواق المالية على المستوى العالمي رغم سن مجموعة من القوانين تنظم هذا الجانب فكان هو الدافع أيضا للبحث في هذا الموضوع.
كما أن الاستثمار والتعامل بالأوراق المالية مازال غامضا ومجهولا لدى الغالبية من الجمهور.
ومن الأسباب الدافعة كذلك للبحث هو كون وظيفة الوسيط المالي في البورصة ما زالت غير معروفة بشكل جيد في مجتمعنا.
أهداف البحث:
– دراسة العلاقة بين الوساطة المالية والبورصة وهذا بإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه وظيفة الوساطة المالية لتنمية حجم التعاملات في البورصة مما يؤدي إلى تنشيط البورصة.
– تحديد محل عقد الوساطة المالية والذي قد ينجم عن التوسط في معاملة تجارية أو مدنية.
منهج البحث: انتهجنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي للإلمام بكل جزئيات الموضوع، انطلاقاً من مرجعية النص القانوني، وذلك بوصف عملية الوساطة المالية التي أَصبحت مهمةَ جداً في الأسواق المالية نتيجة للاستعمال المتزايد للسندات المالية لجَمع رأس المال، فالمنهج الوصفي هنا يجمع الحقائق العلمية ويصفها كما هي، ثم يعمل على تفسيرهـا، كما أن المنهج التحليلي ركز على عرض المشكلة ودراستها من الناحية القانونية، مستعينا بدراسة النظم القانونية المقارنة في مجال الوسائل المتعلقة بعمل الوسيط المالي ثم شـــــرح وتحليل النصوص القانونية والبحث في مقتضياتها، باعتبار النص القانوني منطلق لتأسيس إطار قانوني مرجعي.
وقد تم معالـجـة إشكالية هذا الموضوع بالتطرق للطبيعة القانونية للوسيط المالي، من حيث تأطير مختلف التصرفات القانونية وإبراز العلاقة بين الوسيط المالي والمستثمر، والبحث في كيفية تكوين عقد الوساطة المالية؛ وعليه سنتطرق لدراسة هذا الموضوع من خلال الخطة الآتية.
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للوسيط المالي
عرف البعض الوسيــط المالي بأنه: ” شخص ذو دراية وعلم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية[6] ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال بورصة الأوراق المالية وفي المواعيد الرسمية المحددة لها لحساب العملاء، مقابل عمولة محددة من كل من البائع والمشتري ويعتبر السمسار ضامنا صحة كل عملية تم تنفيذها بيعا وشراء”[7].
وعـرفه آخـرون بأنه:” من يتولى البيع والشراء لغيره، بأن يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإنهاء العملية مقابل أجر يأخذه”، وعرّف البعض الوسطاء بأنهم ” وسطاء يتوسطون في بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير”[8].
الفرع الأول: الوسيط في عمليات البورصة
حدد المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل والمتمم المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وضع الوسطاء في عمليات البورصة، ومنحهم السلطة الحصرية للتداول على القيم المنقولة في البورصة، وكلف الوسطاء في عمليات البورصة بتوفير الخدمات الاستثمارية المالية المحددة بموجب المرسوم التشريعي رقــم 93-10 المعدل والمتمم، وهي التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للمحافظة بموجب عقد مكتوب، وتسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وتوظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية، كما عمل على ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، والتفاوض للحساب الخاص، وحفظ القيم المنقولة وإدارتها، وإرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال و إدماج و إعادة شراء المؤسسات.
كما أن ممارسة نشاط الوسيط في عمليات البورصة، يكون بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ومن طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، كالبنوك والمؤسسات المالية.
ويتضمن سوق المال في الجزائر حالياً تسعة وسطاء في عمليات البورصة يمثلون البنوك العمومية التالية هم: بنك الفلاحة والتنمية الريفية (B.A.D.R) عن طريق مديرية الخزينة وأسواق رأس المال (D.T.M.C)، وبنك التنمية المحلية (B.D.L) عن طريق مديرية الخزينة والأسواق (D.T.M)، وبنك الجزائر الخارجي (B.E.A) عن طريق مديرية الخزينة والأسواق (D.T.M)، والبنك الوطني الجزائري (B.N.A) عن طريق مديرية المالية والأسواق المالية (D.F.M.F)، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك (CNEP-Banque) عن طريق مديرية المالية، والقرض الشعبي الجزائري (C.P.A) عن طريق مديرية تسيير القيم المنقولة (D.G.V.M).
إضافة إلى البنكين الخاصين وهما: بي أن بي باريبا الجزائر(B.N.P Paribas El djazair) عن طريق إدارة الأصول والخصوم والخزينة وأسواق رأس المال؛ وسوسيتي جنرال الجزائر (Sociéte Générale Algérie).
وهناك أيضا شركة خاصة هي: تيلي ماركتس (Tell Markets)[9]
وفي هذا الإطار أشار المشرع الجزائري من خلال المادة 06 من المرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، قبل تعديله إلى أنه يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد أشخاص طبيعيين أو شركات ذات أسهم من اللجنة تنشأ خصيصا لهذا الغرض، فمكن الأشخاص الطبيعيين من الحق في مزاولة نشاط الوساطة المالية على مستوى بورصة القيم المنقولة، إلا أن المشرع حصر حق ممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة في الشركات التجارية المنشأة خصيصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالية، وذلك من خلال القانون 03-04[10] المعدل للمرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
أولا- ضوابط قيام الوساطة المالية
يتم إرسال الأمر إلى الوسيط بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة بين الزبون ووسيطه في عمليات البورصة في اتفاقية الحساب الموقعة بين الطرفين عند فتح حساب السندات.
شكل الأمر يخضع لإرادة طرفي العقد، فقد يكون كتابيا أو شفويا، وأنه في حالة إرسال الأمر بواسطة الهاتف يجب على الآمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا، أي أنه في حالة إرسال أمر من أوامر البورصة كتابيا، يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا لنموذج الأمر المستعمل من طرف الوسيط في عمليات البورصة، و أن يكون هو النموذج المعتمدة من قبل لجنة تنظيم البورصة.
كما يتطلب التعامل في بورصة القيم المنقولة إتباع مجموعة من الإجراءات، كفتح حساب لدى وسيط مالي، ويتعين على هذا الوسيط أن يتأكد عند فتح حساب لشخص معنوي أن يحصل الوسيط من هذا الأخير على وثيقة تؤهل ممثل الشركة للقيام بفتح الحساب ولإجراء العمليات فيه وإن تأكد الوسيط من أهلية المستثمر في بورصة القيم المنقولة ضمانة هامة لحماية السوق والمتعاملين في إطاره، كونه يجعلهم في منأى عن حالات عدم التنفيذ بمقابل سواء في عملية الشراء أو عملية البيع انعدام الأهلية القانونية التي تعد مناط التصرفات القانونية.
وفيما يخص مشروعية رؤوس الأموال، فيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا من أن رؤوس الأموال التي يأتمنهم عليها زبائنهم لانجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا.
ولتتبع حركة هذه الأموال والتأكد من مشروعيتها عكف المشرع على وضع ضابط بموجب الأمر 96-10 المعدل للمرسوم التشريعي 93-10[11] في المادة 03 التي ألغت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 07 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بقوله: ” علاوة على ذلك، يجب أن تتم عن طريق التحويل المصرفي، حركة رؤوس الأموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة لاستثمارها في شكل قيم منقولة”.
ويأتي هذا الإجراء في سياق منع جريمة تبيض الأموال للحيلولة دون إغراق السوق بأموال غير نظيفة مما يؤثر على التوازنات الحقيقية لبورصة القيم المنقولة وبالتالي حماية المستثمرين الحقيقيين.
من جهة أخرى يلاحظ بأن المشرع الجزائري قد عالج ولو بشكل جزئي جريمة تبيض الأموال من خلال القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة قبل أن يعالجها ضمن قانون العقوبات[12]، وكذا من قبل التشريع الخاص بجريمة تبيض الأموال[13]، والذي عرف تبيض الأموال ووضع بعض الأنظمة القانونية لمحاربة هذه الظاهرة[14]، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بسير عمليات التداول، يلتزم الوسيط كذلك بالإعلام عن نشاطاته ووضعياته ويكون ذلك من خلال مستويين الأول تجاه زبائنه والثاني تجاه لجنة تنظيم عمليات البورصة.
فأولا يتعين على الوسيط فور تنفيذ الأوامر أن يرسل لزبائنه خلال يومي العمل التاليين إشعاراً بالتنفيذ يحتوي على مجموعة من المعلومات كتعين الأصل المالي وعدد الأصول المالية وسعر الوحدة، إضافة إلى المبلغ الإجمالي للعملية، والمعلومات والمصاريف الأخرى، والمبلغ الصافي للعمليات، تاريخ العملية، وفي الأخير تاريخ التسديد والتسليم[15].
وبعد ذلك فإنه يتعين على الوسيط أن يعلم لجنة تنظيم عمل البورصة بكل تغير لقانونه الأساسي أو مقر مؤسسته أو تعين مسيرين جدد أو توقيف عمل أعوانه الموكلين أو التنازل عن الأملاك والوسائل الضرورية لممارسة نشاطه أو ممارسة نشاط آخر، وكل قضية إدارية أو مدنية أو تجارية ترفع ضده فضلا عن كل تغير أو تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد.
ثانيا- وظيفة الوسطاء الماليين في البورصة
تختلف وظيفة الوسطاء الماليين حسب نوع السوق المتواجدين به، فنجد في السوق المسير بالأوامر أن وظيفة الوسطاء في هذا السوق تتمثل في جمع أوامر الشراء والبيع، مقابلتها ثم فرزها، أي أنه يقوم بالوساطة فقط، وهذا خلاف البورصات الأمريكية، أين يكلف الوسطاء بتنظيم وتنشيط الصفقات المتعلقة بالقيم التي أوكلت إليهم خصوصا مواجهة التحركات أو التغيرات المفاجئة للأسعار في الآجال القصيرة بالقيام بدور المستثمر الآخر.
أما في السوق المسير بالأسعار فيقترح الوسطاء المعروفون باسم صناع السوق باستمرار سعر الشراء وسعر البيع للأوراق المالية، ويمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع مكافأة المؤسسات المتحكمة في السوق ومنه كلما كان الفرق كبيرا كانت المكافأة التي يحصل عليها الوسطاء مرتفعة، فكلما كان حجم الأوراق كبيرا ارتفع معه الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، وبمجرد إجراء الصفقات والاتفاق عليها، على الوسیط عرضها في السوق باحترام شروط المدة اللازمة.
الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقد الوساطة
يعد سوق الأوراق المالية سوقاً منظماً، وإن الدولة هي التي تقوم بضبطه فتقوم بتنظيمه وتحديد إجراءات وقواعد التعامل فيه، لذلك فإن تسجيل الأوراق المالية وقواعد تداولها منظمة وتتم حسب شكلية معينة نص عليها التشريع الخاص بهذا الجانب، كما يمكن أن يلاحظ بأن الاتجاه السائد في سوق الاوراق المالية وطبيعة العمل في هذه الأسواق يميل إلى حصر التعامل بالأوراق المالية المسجلة فيه بالوسطاء الماليين فقط ووكلائهم المسجلين بعد حصولهم على الإذن بممارسة هذه المهنة من خلال توافر الشروط القانونية التي يتطلبها السوق فيهم.
فمن الأمور المشتركة في جميع بورصات العالم أنه يتم التداول في قاعات هذه الأسواق المالية بواسطة وسطاء مرخصين للقيام بهذه الأعمال، فكل مستثمر يختار وسيطا عنه ليقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به ويـحصل مقابل ذلك على عمولة محددة بموجب قانون السوق الذي يعمل فيه.
وإن سبب حصر التعامل في الأسواق المالية بالوسطاء، هو طبيعة التعامل في السوق المالي في حد ذاته الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة ومهارة في ممارسة هذه المهنة، كما أن حصر التعامل في السوق بالوسطاء أمر ضروري، ومنه اختلف الفقهاء في تكييف علاقة الوسيط المالي بالمستثمر.
أولا: مهام الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية
ذهب الفقهاء إلى تكييف هذه العلاقة على أنها وساطة عادية، وأخرون اعتبروها وكالة بالعمولة، بل البعض اعتبر علاقة الوسيط بالمستثمر بأنه ضامن، ومنه اختلف الفقهاء، فمنهم من يرى بأن العلاقة عقدية بين الوسيط المالي والمستثمر باعتبار أن الوسيط لا يعمل باسمه ولحسابه، وإنما باسم ولحساب المستثمر، ويكون دوره الإرشاد بالبيع أو الشراء، الذي فيه مصلحة للمستثمر كتقديمه النصيحة التي تلائم إمكانية المستثمر، فيكون دور الوسيط هنا مراعاة الحالة المالية لمثل هذا النوع من المستثمرين عند بيع أو شراء الأوراق المالية.
فلا ينبغي له فقط شراء أوراقا مالية قد تنخفض قيمتها في وقت محدد، ثم ترتفع بعد وقت آخر، وبذلك يكون عمل الوسيط ماديا على الرغم من أنه تصرف قانوني، لذلك فإن الطبيعة القانونية لعقد الوساطة وفقا لأصحاب هذا الرأي هي عقد دلالة أو نصيحة، وليس وكالة عادية أو وكالة بالعمولة لأن عقد الوكالة يكون تصرفا قانونيا[16].
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار علاقة الوسيط مع المستثمر هي علاقة تتجسد في عقد الوكالة، فيجب على شركة الوساطة التأكد من وجود رصيد من الوثائق الاستثمارية يكفي لدى العميل في حالات البيع ووجود رصيد نقدي للعميل في حالات الشراء وذلك قبل تنفيذ الأمر، ثم يتم إدخال الأمر على نظام التداول الإلكتروني في سوق الأوراق المالية، فإذا لقي الأمر قبولا لدى وسيط آخر تم تنفيذه، وبعد ذلك تبدأ مرحلة المقاصة والتسوية التي تتم بين الوسيط وجهة الإيداع المركزي التي يترتب عليها انتقال ملكية وثائق الاستثمار للمشتري وتسليم الثمن للبائع[17].
فمهمة الوسيط ليس فقط التقريب بين البائع والمشتري، وإنما يمثل المستثمر في بيع وشراء الأوراق المالية لاسيما وأن قوانين البورصات لا تسمح للمستثمرين بدخول قاعات التداول عند بدء جلسات التداول، وإنما يقتصر الدخول على الوسطاء فقط المخولون بالدخول، وهنا يرتبط الوسيط مع المستثمر بعقد وكالة، وقد اختلف الفقه إلى اعتبار الوسيط في البورصة وكيلا عاديا يتعاقد باسم ولحساب المستثمر، وضامنا لتنفيذ هذه الصفقات، أو أن علاقة الوسيط بالمستثمر تخضع لأحكام الوكالة المأجورة وهي الوكالة العادية، ذلك لأن الوسيط يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، وتكييف حرفة الوسيط في هذه الحالة يكون بالنشاط الغالب لذا يتضمن عقد الوكالة عقد الوساطة.
ثانيا – علاقة المستثمر بالوسيط المالي
إن علاقة الوسيط المالي بالمستثمر عقد وكالة بالعمولة[18] حسب ما يراه بعض الفقهاء أي أن وسيط الأوراق المالية هو وكيل بالعمولة، واستند الفقه في هذا على أحد ثلاثة معايير التي تميز الوكيل بالعمولة عن غيره، فالمعيار الأول هو طريقة مباشرة الوسيط لعمله بأنه يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب المستثمر كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة، أما المعيار الثاني فهو أن الوسيط المالي وكيلا بالعمولة استنادا إلى محل التعاقد وهي الأوراق المالية التي تعتبر من المنقولات، لأن المتعارف عليه أن الوكيل بالعمولة يتعامل بالمنقولات كالبضائع وغيرها من السلع الأخرى، وبما أن الأوراق المالية تعتبر من المنقولات فإن الوسيط المالي هو وكيل بالعمولة.
أما المعيار الثالث وهو أن الوسيط المالي وكيل بالعمولة استنادا لطبيعة العمل المسند إليه، وبالتالي يعد الوسيط المالي وكيلا بالعمولة إذا كان العمل الموكل له تجاريا[19]، وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي وكيلا وهذه الوكالة تنعقد بحسب طريقة التعاقد فإذا ذكر الوسيط اسم المستثمر وقت إجراء عملية التداول فإنه يعتبر وكيلا عاديا، ويعتبر المتعاقدون معه مسؤولون بالذات أمام بعضها البعض، ولكن إذا لم يذكر الوسيط المالي اسم المستثمر فإنه يعتبر في هذه الحالة وكيلا بالعمولة أي تنطبق عليه الأحكام العامة في الوكالة بالعمولة[20]، وبناء على ذلك يصبح مسؤولا بالذات أمام من تعاقد معه.
وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي ضامنا للمستثمر، واستندوا في ذلك، بأن التعامل يكون في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها، ففي هذه الحالة يصبح الوسيط ضامنا[21]، فيثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لعمل الوسيط في البورصة، وهنا تقتضي الطبيعة القانونية التي تبناها المشرع الجزائري ليس كون الوسيط مرشدا فقط، كما أنه ليس بوكيل فحسب، فهو يتضمن صفتين.
وهنا بحثا عن ماهية هذه الوكالة في كونها وكالة عادية أم وكالة بالعمولة، فهذا يقتضي الوقوف على واقع عمل الوسيط المالي في البورصة[22]، فطريقته في التعامل هي وكالة بالعمولة، وذلك لتعاقده بإسم ولحساب المستثمر، أي بالنظر إلى شكل التعاقد الذي يتبناه الوسيط فور إتمام الصفقة، فهي شبيهة بطريقة تعاقد الوكيل بالعمولة مع غيره.
وعلى الرغم من أن تعاقد الوسيط في البورصة باسمه، إلا أن هذا لا يعني اعتباره وكيلا بالعمولة عند بعض الفقه، وذلك لعدم وجود نص قانوني يشيد بأن الوسيط المالي وكيل بالعمولة[23]، ناهيك أن نشاطه لا يقتصر على نوع محدد من التعامل[24]، بعكس الوسيط المالي الذي يقتصر نشاطه على تداول الأوراق المالية، أو أي عمل آخر في الأوراق المالية بحسب تصريح هيئة السوق له.
بالإضافة إلى رأي بعض الفقه في حال ما إذا وقّع الوسيط على العقد، فإن هذا التوقيع لا يقلب الأخير إلى وكيل بالعمولة، ذلك أنه يقصد من إدراج اسمه في العقد ليس إلا تأكيدا على صفته كوسيط وحفظ حقه في العمولة، كما لا يمكن اعتباره وكيلا عاديا وذلك لعدم تعاقده باسم ولحساب المستثمر إضافة إلى وجود فروقات بين وسيط الأوراق المالية والوكيل العادي، كما يستطيع الوكيل بموجب الوكالة العادية وكذلك الوكالة بالعمولة، أن يجعل نفسه طرفا في الصفقة في حال ما أجاز له الموكل ذلك[25].
أما الوسيط المالي فلا يستطيع أن يكون طرفا ثانيا في الصفقة، لأن هناك فرق بين الوسيط المالي والوكيل العادي الذي لا يقتصر نشاطه على عمل معين فيمكنه تداول الأوراق المالية والأنشطة الأخرى المرخص له القيام بها من قبل هيئة السوق[26]، فالطبيعة القانونية لعمل الوسيط بأنها وساطة وكالة ذو طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ، فهو وكيل ذو طبيعة خاصة[27]، وذلك لأنه يجمع بين صفتي الإرشاد والوكيل.
فعند قيام الوسيط بعرض الأوامر بقاعة التداول في البورصة، فهنا يكون عمله مرشدا ولكن لا يقتصر عند هذا الحد، وإنما يقوم بإبرام عقد البيع أو الشراء نيابة عن المستثمر عند تنفيذ الصفقة داخل قاعة التداول في البورصة مع وسيط آخر وهنا يصبح دوره وكيلا، وأحيانا يكون الوسيط نفسه بائعا ومشتريا عند تلقيه الأمر المتقابل، لذا يتم مراعاة الخبرة والكفاءة والنزاهة فيه عند اختياره كوسيط وقدرته على ممارسته هذه المهنة واحترافه فيها بموجب الشروط التي تتطلبها قوانين أسواق المال[28]، والتي لا تتوافر لدى غيره مع احتكاره لهذا النشاط، وتتشابه طريقة تعامله عادة مع الوكيل بالعمولة في حال ما إذا أبرم عقد الوساطة باسمه ولحساب المستثمر.
فلا يمكن اعتبار الطبيعة القانونية للوسيط المالي وكيل بعمولة أو وكيل عادي لوجود فروق بينهما، أما شرط ضمان التنفيذ الذي يلزم الوسيط المالي بضمان تنفيذه يجد سنده في التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية والتي نصت أغلب التشريعات على تحمل الوسيط البائع أية أضرار تلحق بالوسيط المشتري نتيجة عدم إتمام عملية البيع وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة، كما يتحمل الوسيط المشتري أية أضرار تلحق بالوسيط البائع نتيجة عدم تسديد قيمة الأسهم وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة[29].
المبحث الثاني: تكوين عقد الوساطة المالية
هذا العقد، مثله مثل كافة العقود الأخرى يجب أن يتوافر في إنشائه القواعد الأساسية المتعلقة بصحة العقود، كالأهلية والرضا والمحل والسبب، وأن لا يخالف النظام العام[30]، كما يشترط في الرضا أن يكون سليما خاليا من عيوب الإرادة، وصادرا من ذي أهلية وأن يكون السبب مشروع، كما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطرف الذي يعتبر العقد تجاريا بالنسبة له، وهذا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فإذا اعتبر العقد مدنيا بالنسبة لأحد الطرفين وجب على الطرف الآخر إثبات العقد وفقا لقواعد الإثبات المدنية، وهي تستوجب وجود الكتابة أو بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين، كأن تزيد قيمة السمسرة أي قيمة أجر الوساطة على حد معين، أو كان الأجر غير محدد القيمة وقت التعاقد[31].
الفرع الأول: أركان انعقاد عقد الوساطة المالية
لم ينظم المشرع الجزائري في القانون التجاري أو المرسوم التشريعي 93-10 المقتضيات العامة التي تحكم تكوين عقد الوساطة المالية، وبالتالي يعتبر عقد الوساطة عقد رضائي غير مسمى من عقود الثقة، له طبيعة خاصة، يلتزم من خلاله الوسيط بممارسة عملية الوساطة، حيث أن بانقضاء عقد الوساطة القائم بين الوسيط والأطراف يفقد الوسيط صفته المهنية كوسيط لأن ولايته خاصة ومؤقتة ومحددة.
وبالتالي يتم الرجوع هنا إلى القواعد العامة التي تسري على العقد المدني[32]، فنجد أن المشرع الجزائري ينص على أن العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، ويكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدين الالتزام بعضهما البعض، كما يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين[33].
أولا – الرضا والأهلية
فهو عقد رضائي يكفي لإبرامه مجرد توافق إرادة العميل مع إرادة الوسيط على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد، والمتمثل في البحث لفائدة العميل عن شخص ليتعاقد معه مقابل أجر، ويكون ذلك بصدور إيجاب يتضمن عرضا يوجهه العميل للوسيط وصدور قبول بالإيجاب من هذا الأخير فيتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين.
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد مظهرا محددا للتعبير عن الإرادة فالعبرة إذن أن تترك للأطراف الحرية في التعبير عن إرادتهما بالطريقة التي ارتضوها، ومن ثم فقد يكون التعبير صريحا أو ضمنيا، وقد لا يقترن الإيجاب بالقبول في مجلس العقد وهو يخضع للأحكام والقواعد العامة في نظرية العقد بشأن التراضي، وعيوب الإرادة.
فنظام الوساطة بشكل عام ذو طبيعة تعاقدية قائم على أن الوساطة أساسها إرادة الأطراف، وأن مصدر سلطة الوسيط فيها هو اتفاق الوساطة القائم بين أطرافه، فيتميز هذا العقد كونه عقد رضائي وملزمة للجانبين.
ثانيا – المحل والسبب
إن ركن الرضا في عقد الوساطة وحده غير كاف لانعقاد هذا العقد، إذ لا بد من وجود محل وسبب، فيقصد بالمحل في عقد الوساطة موضوع توسط الوسيط بين عميله والشخص الآخر قصد التعاقد، ويشترط فيه أن يكون مشروعا أي أنه لا يسوغ للوسيط أن يتوسط في عمل غير مشروع، أو أن يتعلق بمعاملة تجارية أو مدنية على حد سواء، أي أن نكون بصدد عقد السمسرة سواء تعلق الأمر بمعاملة تجارية أو مدنية، بشرط الاعتياد أو الاحتراف، كما أن محل الوساطة قد يكون منقولا أو عقارا، غير أن ما تجدر ملاحظته في هذا الإطار هو تأثر محل عقد الوساطة بمحل العقد الآخر الذي توسط فيه الوسيط، بحيث أن عدم مشروعية المحل، يبطل العقد الأصلي ويبطل معه عقد الوساطة[34].
كما لابد من وجود السبب لإبرام عقد الوساطة، والسبب هو الدافع للتعاقد مابين الطرفين، فيفرض القانون في السبب المنشأ للالتزام أن يكون موجودا ومشروعا، لهذا يقال لكل التزام سبب مشروع، لذا فالسبب في عقد الوساطة يفترض فيه أن يكون مشروعا وموجودا.
وهنا نشير بأنه لا تنتفي مسئولية الوسيط عن تعويض المستثمر أو رد ما انتفع به حال وقوع ضرر، ما لم يثبت أن ما لحق هذا المستثمر أو الغير من أضرار كان نتيجة قوة قاهرة، أو حادث فجائي يستحيل دفعه، لا يد له فيه أو كان لهذا الضرر أثر منطقي لخطأ المستثمر نفسه مما يستبعد معه التزام الشخص المرخص له بالتعويض، لنفي الخطأ عنه، أما لو كان خطأ المستثمر قد ساهم في إحداث الضرر باعتباره أحد الأسباب المنتجة فيه، ففي هذه الحالة يكون بقدر نسبة مساهمته في إحداث الضرر.
كما تنتفي مسئولية الشخص المرخص له عن تعويض هذا الضرر إذا أثبت أن ما الحق بالمستثمر المضرور من أضرار كان نتيجة خطأ الغير- أيا كانت صفة هذا الغير سواء أكان شخصا مرخصا له آخر أو أحد المستثمرين الآخرين- وفي هذه الحالة يكون علي المضرور الرجوع علي الغير مسبب الضرر فتنتفي مسئولية الشخص المرخص له (المدين) عن تعويض المستثمر المضرور (الدائن بالالتزام بالتعويض ) متى أثبت أن ما لحق بعميله من ضرر يرجع إلي سبب أجنبي أدى إلى إيقاع الضرر.
الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن عقد الوساطة المالية
يرتب عقد الوساطة باعتباره عقدا ملزما للطرفين التزامات متقابلة في ذمة كل من الوسيط والعميل، وتعتبر التزامات كل طرف حقوقا للطرف الآخر، فیلتزم الوسيط التجاري بالقيام بالوساطة واتمام العمل المكلف به وهو البحث عن طرف اخر للتعاقد والسعي إلى التقريب بينهما حتى يتم ابرام العقد ويلتزم كذلك بضمان التنفيذ في حالة الاتفاق على ذلك، ويلتزم بتسجيل المعاملات وحفظ الوثائق والعينات المتعلقة بالعقود التي يتوسط لإبرامها، كما يلتزم القيام بالعمل المكلف به بنفسه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما العميل فيلتزم بدفع أجرة العمولة الى الوسيط فضلا عن دفع المصروفات التي أنفقها الوسيط التجاري في حالة الاتفاق على ذلك، وأخيرا التزامه بتعويض الوسيط عن الجهود التي بذلها في سبيل ابرام العقد في حالة عدم التوصل إلى ابرام العقد بسبب لا يعود إلى تقصير الوسيط.
أولا – الآثار المترتبة على عقد الوساطة المالية باعتباره عقد تجاري
الأصل العام في العقود التجارية ومنها عقد الوساطة أنها عقود رضائية نظرا لطبيعة العمل التجاري، وحاجته إلى السرعة والمرونة في إتمامه[35]؛ بمعني أنه يكفي في هذه العقود توافق إرادة أطرافها، لتمامها ترتیب آثارها دون الحاجة لإفراغها في شكل أو قالب محدد، إلا أن ذلك لا يمنع أن المشرع قد يتدخل تحقيقا لمصلحة ما بأن يأخذ أحد العقود شكلا معينا، ليتحول هذا العقد من كونه عقدا رضائيا إلي عقد شكلي.
فالوسيط التجاري تنحصر مهمته في التقريب بين الطرفين من أجل إبرام عقد معين لقاء أجر، وهو يقوم بمهمته دون أن يكون تابعا للتاجر بمعنى أنه لا يرتبط معه بعقد عمل وإنما يعمل مستقلا عنه ولا يعتبر من أتباعه، وبذلك يختلف الوسيط التجاري عن الموظف أو الممثل التجاري الذي يرتبط مع التاجر بعقد عمل ويكون خاضعا لاشرافه وتوجيهاته.
ويعتقد بعض الفقهاء بأن علاقة الوسيط التجاري بمن وسطه لا يمكن أن تستمر فترة طويلة بل هي علاقة عارضة، فإذا ارتبط به فترة طويلة فلابد أن يكون تابعا أو موظفا، في حين يذهب الرأي الراجح إلى أن العبرة في هذه الحالة بطبيعة العمل وبصرف النظر عن الوقت الذي إستغرقه في تنفيذ العمل إذ أن عمل الوسيط التجاري يمارس على وجه الاستقلال ويقتصر على التقريب بين طرفين، فهو وسيط[36].
ثانيا – الآثار القانونية لمخالفة ضوابط عمل الوسيط المالي
رتب المشرع الجزائري على مخالفة الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأهيل واعتماد الوسطاء الماليين للنشاط والعمل في البورصة، سواء نتجت هذه المخالفات عن الجهة المختصة بمنح الاعتماد أو عن الهيئة الراغبة في الحصول على الاعتماد للوساطة، فرتب جزاءات في حالة ارتكاب الشخص الوسيط مخالفات للأحكام القانونية .
فلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هي الجهة المختصة بمنح اعتماد الأشخاص لصفة الوسيط المالي بناء على طلب الاعتماد المسلم له، فإن للجنة أن تقرر منح الاعتماد أو رفض منحه، حيث يتعين عليها في الحالة الأخيرة أن يكون قرارها معللا ومسببا.
وفي إطار الضمانات المقررة للشخص طالب الاعتماد الغير مقبول خول له المشرع إمكانية رفع دعوى إلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة بينت المادة 06 من القانون رقم 03 – 04 المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدلة والمتممة للمادة 09 من المرسوم التشريعي رقم 93- 10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، بأن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعتمد الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم وفي حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
كما يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر(1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة، ويبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله”، فالمشرع الجزائري خص مجلس الدولة الفصل في دعوى إلغاء القرارات الصادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كون لجنة تنظيم عمليات البورصة تندرج في إطار السلطات الإدارية المستقلة.
كما أن للغرفة التأديبية والتحكيمية للجنة تنظيم عمل البورصة ومراقبتها دور مهم، حيث يترأس هذه اللجنة عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، بالإضافة إلى قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفاءتهما في المجالين المالي والاقتصادي، حيث تكون هذه الغرفة مختصة في المجال التأدي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات مهنة الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.
كما منحت المادة 55 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم، للغرفة التأديبية والتحكيمية صلاحية توقيع عقوبات في مجال الأخلاقيات المهنية والتأديبية والتي تنطبق على الوسيط في عمليات البورصة عند مخالفته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وقد تنوعت هذه العقوبات ما بين الإنذار، والتوبيخ، أو حتى حظر النشاط كليا أو جزئيا بصفة مؤقتا أو نهائيا، وقد تصل إلى سحب الاعتماد، وفرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو مبلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب، وتدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث لهذا السبب.
وقد عاقبت المادة 58، 59 من المرسوم التشريعي 93-10 كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 05 من المرسوم، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة، ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.
كما يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، بالحبس من 30 يوما إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
وأضافت المادة 60 بأنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي تلك المعلومات إلى الجمهور؛ وتعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة.
لكن ما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ضمن المرسوم التشريعي 93-10 الأفعال المستوجبة للعقوبة، ولكن بالرجوع إلى أحكام لمادة 58 من النظام 15-01 حول نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة[37]،
كل تقصير في أداء الواجبات المهنية واحترام أخلاقياتها وكذا كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، تعرض هؤلاء للعقوبة المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، تشكل مخالفات على وجه الخصوص مخالفة أحد نصوص هذا النظام، مخالفة أحد قرارات اللجنة، التقصير بالتزام ثم الاكتتاب فيه لدى اللجنة، التقصير بالتزام ثم الاكتتاب فيه لدى اللجنة، عدم التسليم في الأجل المحدد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش، السماح لعون غير مسجل لدى اللجنة بمفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة، الإدلاء بدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو لأحد أعوانها، ويظهر من طبيعة كل تلك العقوبات أنها تسري في حق الشخص الطبيعي دون المعنوي، وهو ما يطرح إشكالاً كون الوسيط شخص معنوي (من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، بنوك ومؤسسات المالية)، الأمر الذي يتعين معه قيام المشرع بإعادة ضبط هذه المادة بشكل يتماشى وشروط اعتماد الوسطاء.
كما رتب المشرع عقوبة على الشخص الذي يقوم بهذا النشاط من دون اكتساب صفة الوسيط، وأحالنا في تحديد العقوبة المقررة له إلى قانون العقوبات وبالضبط إلى فعل سوء الائتمان أو جريمة خيانة الأمانة ( المواد 376 إلى 382 مكرر 01).
وما يلاحظ كذلك حول ما أضافه المشرع بموجب المادة 95 من القانون 17-11[38] التي عدلت وتممت المادة 63 مكرر 01 من المرسوم التشريعي 93-10 بقولها: يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتعاون مع نظيراتها الأجنبية أو مع هيئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول ولهذه الغاية، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إبرام اتفاقيات تعاون، يتضمن محتواها بصفة خاصة تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات في إطار ممارسة مهامها وفق شروط، كأن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لتحقيق مهام نظيرتها الطالبة للمساعدة وأن لا يتم استغلالها لغرض آخر، لا يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التذرع بالسرية المهنية لغرض رفض تقديم المساعدة وتبادل المعلومات، كما يتعين على نظيرتها الأجنبية الطالبة للمعلومات أن تحافظ على سرية المعلومات وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها، تكون معادلة، على الأقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم، في إطار نفس الظروف ونفس الإجراءات ووفقا لنفس العقوبات التي نصت عليها الأحكام القانونية المؤطرة لمهامها، بفتح تحقيقات والقيام بفحص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب، بناء على طلب من هيئات أجنبية نظيرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا المبدأ المعاملة بالمثل”.
كما اعتبرت المادة 63 مكررة من نفس القانون أن واجب الالتزام بالسرية المهنية الذي يخضع له كل من أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية، والرئيس، وموظفي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والأشخاص المفوضين من طرفها، لا يعتبر حاجزا يمنع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، بناء على طلبات الهيئات دول أجنبية تمارس صلاحيات مماثلة، وذلك وفقا المبدأ المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون الهيئة النظيرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسرية المهنية وفق ضمانات تعادل، على الأقل، تلك المشترطة في الجزائر.
وترفض لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تلبية طلب هيئة أجنبية نظيرة تمارس صلاحيات مماثلة، بتقديم المساعدة بإجراء تحقيقات وفحوص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب أو تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، وذلك إذا كان تلبية الطلب:
– يمس بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي والنظام العام أو بالمصالح الأساسية للجزائر، -يؤدي بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لانتهاك القانون الجزائري.
– أو إذا تم اتخاذ أية إجراءات جزائية معينة في الجزائر استنادا إلى نفس الحقائق وضد نفس الأشخاص، أو عند صدور حكم نهائي يقضي بتسليط العقوبات عليهم بشأن الوقائع نفسها،
– عندما يأتي الطلب من هيئة أجنبية نظيرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.
الخاتمة:
البورصة هي سوق لتداول الأوراق المالية، وهي جزء من منظومة سوق رأس المال، وبالتالي فهي من أبرز القنوات المستخدمة لجمع المدخرات المالية وتوجيهها لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل أن يدخر المستثمرون أموالهم عن طريق البورصة بشكل جيد، لا بد أولاً من إيجاد الوسيط المالي المناسب الذي يمكنه الاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية المختلفة، كما يستطيع من ناحية أخرى إصدار أوامره المختلفة لكي يتحكم في استثماراته كيفما شاء.
كما يجب على الوسطاء في عمليات البورصة التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتمنهم عليها زبائنهم لانجاز عمليات في البورصة ترجع لعائدات مصرح بها قانونا، مع إجبارية تلقي رؤوس الأموال المراد استثمارها عن طريق التحويل المصرفي.
وقد اختلف الفقه باعتبار الوسيط في البورصة وكيلا عاديا يتعاقد باسم ولحساب المستثمر، وضامنا لتنفيذ هذه الصفقات، كما أن علاقة الوسيط بالمستثمر تخضع لأحكام الوكالة المأجورة وهي الوكالة العادية، لأن الوسيط يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، ويكيف عمل الوسيط في هذه الحالة بالنشاط الغالب، فنستخلص بأن الطبيعة القانونية التي تباناها المشرع لعمل الوسيط هي وكالة ذات طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ.
وعليه فقد تم التوصل إلى بعض النتائج منها:
- يجب أن تتوفر في الوسيط مجموعة من الخصائص، كتوفره على الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة التي تؤهله للقيام بالأعمال الموكلة إليه بطريقة مناسبة.
- إن دور مؤسسات الوساطة المالية في البورصة لا ينحصر فقط في مجرد التوسط، بل يتعدى إلى تطوير كفاءة وفاعلية البورصة، فأغلب مؤسسات الوساطة تقوم بطرح أسهمها في البورصة مما يساعد على زيادة وعمق السوق.
- يقدم العديد من الوسطاء لعملائهم بُنية حسابات متدرجة تعتمد عادة على مبلغ الإيداع والحد الأدنى لحجم عقود التداول، فهناك حسابات قياسية وصغيرة واحترافية، وهناك أيضًا حسابات صغيرة تسمح للمتداولين الأقل خبرة بالبدء بإيداع منخفض.
- يقوم الوسطاء الماليون بتجميع المخاطر من خلال توزيع الأموال عبر مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقروض.
على ضوء النتائج المستوحاة من الدراسة، يمكن الخروج بمجموعة من الاقتراحات قد تساهم إلى حد ما في تجاوز العقبات التي مازالت في وجه تطور البورصة في الجزائر خاصة وفي الدول العربية ككل منها:
– تشجيع الادخار وتوجيهه نحو بورصة القيم المنقولة من خلال حماية المدخرين ومنحهم إعفاءات ضريبية.
– نشر ثقافة البورصة لدى عامة الجمهور وتطويرها على مستوى البنوك والمؤسسات والمتعاملين، وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة.
– تنويع الأوراق المالية للتداول في البورصة مما يؤدي إلى تنويع محافظ المستثمرين لاختيار ما يناسبهم.
– العمل على إرساء وتطوير صناديق الاستثمار الجماعي، التي تسمح لصغار المدخرين باستثمار أموالهم في البورصة بأكثر ثقة وأمان.
– دعم مؤسسات الوساطة المالية، ومنحها دورا في المشاركة في تنظيم وتسيير البورصة.
قائمة المصادر والمراجع:
القوانين:
- الجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 91- 169، يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة، ، الجريدة الرسمية عدد:26، الصادرة بتاريخ 28 ماي 1991.
- الجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 91- 170، يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط إصدار شركات رؤوس الأموال لها، الجريدة الرسمية العدد:26، الصادرة بتاريخ 28 ماي 1991.
- الجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 91-171، المتعلق بلجنة البورصة، الجريدة الرسمية العدد:26، الصادرة بتاريخ 28 ماي 1991.
- الجمهورية الجزائرية، المرسوم التشریعی رقم 93- 10 المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد: 34، المؤرخ في 23 -05-1993.
- الجمهورية الجزائرية، أمر رقم 96 – 10 ، يعدل ويتم المرسوم التشريعي رقم 3 9 – 10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد:03، المؤرخ في 10 جانفي 1996.
- الجمهورية الجزائرية، القانون رقم 03- 04 المعدل للمرسوم التشریعی 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد:11، المؤرخ في 17 فيفري 2003.
- الجمهورية الجزائرية، المرسوم التشريعي رقم 93- 10، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ، الجريدة الرسمية العدد:34، الصادرة بتاريخ 23 ماي سنة 1993، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03- 04، العدد:11، الصادر بتاريخ 17 فيفري 2003.
- الجمهورية الجزائرية، القانون رقم 04-15 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد:71، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004.
- الجمهورية الجزائرية، النظام رقم 12- 03، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد: 08، الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012.
- الجمهورية الجزائرية، القانون رقم 05-01، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،، الجريدة الرسمية عدد: 11، المؤرخ في 06 فيفري 2005. ؛ والقانون رقم 15- 06 يعدل ويتمم القانون رقم 05-01، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد: 08، المؤرخ في 15 فيفري 2015.
- الجمهورية الجزائرية، نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96- 03 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، المؤرخ في 03 جويلية 1996 ، وكذا القرار المؤرخ في 02 جوان 2015، المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، المؤرخ في 15 أفريل 2015.
- الجمهورية الجزائرية، نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 ، والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، الجريدة الرسمية العدد:55، المؤرخ في 15 أفريل 2015.
- الجمهورية الجزائرية، قرار مؤرخ في 02 جوان سنة 2015، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، الصادر بتاريخ 15 أفريل سنة 2015.
- الجمهورية الجزائرية، القانون رقم 17-11، يتضمن قانون المالية لسنة 2018، الجريدة الرسمية عدد: 76، المؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
الكتب:
- الباروني، علي (1986)، معيار التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، العدد الأول، جامعة الإسكندرية.
- الحكيم، عبد المجيد (1967)، الوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد.
- رضوان، مصطفى (1958)، الفقه والقضاء في القانون التجاري، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندرية.
- السنهوري، عبد الرزاق (1998)، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، الـجـزء الأول، بیروت.
- الشعراوي، زكي زكي (1994)، العقود التجارية في القانون والفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة.
- شفيق، محسن (1955)، الوسيط في القانون التجاري المصري، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، مطبعة اتحاد الجامعات، القاهرة.
- شلبي، علي (1962)، بورصات الأوراق المالية، دراسات علمية وعملية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- صالح جابر، محمد (1982)، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، دار الرشيد للنشر،، الطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية.
- عبد الجواد عبد الحميد، عاشور (1995)، النظام القانوني للسمسرة في الأوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة.
- عبد الله عبده، على (2006)، إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، أطروحة دكتوراه في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
- علي فوزي إبراهيم، الموسوي (2005)، مجلة العلوم القانونية لجامعة بغداد، المركز القانوني للوسيط في سوق المال، مجلة نصف سنوية، العدد الأول، بغداد.
- علي الذنون، حسن (1976)، النظرية العامة للإلتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد.
- عمر، حسین (1992)، الموسوعة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة.
- القليوبي، سميحة (1992)، شرح العقود التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة.
- محمد أحمد، عبد الفضيل (1988)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، بورصات الأوراق المالية، العدد الرابع ،كلية الحقوق جامعة المنصورة.
- محمود إمام، ماهر مصطفى (2008)، النظام القانوني الخاص لشركات السمسرة في الأوراق المالية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة حلوان.
- مؤمن، طاهر شوقي (2007)، عقد بيع الأوراق المالية في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة.
- هلال، محمد (1978)، مذكرات في القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
[1] القانون رقم 88-01 لسنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المؤرخ في 12 يناير 1988، الجريدة الرسمية عدد: 02، ص. 30.
[2] المرسوم التنفيذي رقم 91- 169 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق لـ 28 ماي 1991، يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة، الجريدة الرسمية العدد:26 ، ص. 935.
[3] المرسوم التنفيذي رقم 91- 170 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق لـ 28 ماي 1991، يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط إصدار شركات رؤوس الأموال لها، الجريدة الرسمية العدد:26 ، ص. 939.
[4] المرسوم التنفيذي رقم 91-171 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق لـ 28 ماي 1991، المتعلق بلجنة البورصة، الجريدة الرسمية العدد:26 ، ص. 944.
[5] المرسوم التشريعي رقم 93- 10، المؤرخ في 23 ماي سنة 1993 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية العدد:34 ، ص. 04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03- 04 ، المؤرخ في 17 فيفري 2003، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية العدد:11، ص. 20.
[6] عرفت بأنها: ” وثائق تعاقدية إسمية أو لحاملها قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة مقابل أصول تتلقاها لاستثمارها في الأوراق المالية أو في غيرها من مجالات الاستثمار بترخص خاص والتي يعطي لحاملها حق المشاركة في الأرباح أو الخسائر وتخول لهم حقوق متساوية مع حقهم في استرداد قيمتها في أي وقت قبل انقضاء مدتها طبقا لقيمة الإصدار أو قيمة آخر سعر إقفال لها في البورصة أيهم أقل مع حقهم في ناتج التصفية بنفس درجة ومرتبة المساهمين وبنسبة رأسمال كل منهم.”، طاهر شوقي مؤمن، عقد بيع الأوراق المالية في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص. 386.
[7] علي شلبي، بورصات الأوراق المالية، دراسات علمية وعملية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1962، ص. 87.
[8] حسین عمر، الموسوعة الاقتصادية، دار الفكر العربي، ط. 04، القاهرة، 1992، ص. 261.
[9] إن شركة MarketsX، التي قد يعرفها العديد من المتداولين باسمها السابق Markets.com، هي شركة وساطة فوركس عالمية بدأت أعمالها عام 2010، بدأ هذا الوسيط رحلته باسم GFC Markets لكن تم تغيير اسمه إلى Markets.com في عام 2010 بعد الاندماج بين شركة Safecap Investments LTD، التي تملك GFC Markets و TradeFX. في عام 2015، استحوذت شركة برامج الألعاب Playtech PLC المدرجة في بورصة تحت رمز شريط PTEC، على TradeFX مقابل 458 مليون جنيه إسترليني، جعل هذا شركة Playtech مالكا لـMarkets.com، والتي أصبحت الآن علامة تجارية باسم MarketsX. خضع هذا الوسيط لإعادة هيكلة هائلة في عام 2016، حيث قام ببيع منصة الخيارات الثنائية TopOption الخاصة به، وتقليل قوته العاملة. يتم تنظيم MarketsX عبر خمس ولايات قضائية، ويقدم أكثر من 2200 من الأصول من ثلاث منصات تداول، وكان الراعي الأول لفريق أرسنال لكرة القدم في الدوري الإنجليزي لمدة خمس سنوات من عام 2014 حتى انتهاء صلاحية الصفقة في 2019، تشير كل هذه العلامات إلى أنه وسيط تنافسي للغاية ويسعى للاستمرار، عن الموقع https://arab.dailyforex.com/markets/markets-review/606، بتاريخ 21/05/2021، التوقيت: 18:00.
[10] القانون رقم 03- 04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المعدل للمرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج .ر، ع. 11.
[11] أمر رقم 96 – 10 المؤرخ في 10 جانفي 1996، يعدل ويتم المرسوم التشريعي رقم 3 9 – 10 المؤرخ في 23 ماي سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر. ع. 03، ص. 34.
[12] القانون رقم 04-15 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، ج.ر، عدد 71.
[13] القانون رقم 05-01، المؤرخ في 06 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، ع.11؛ والقانون رقم 15- 06 المؤرخ في 15 فيفري 2015 يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ج.ر، ع. 08.
[14] النظام رقم 12- 03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة ج.ر، ع. 08، نصت الفقرة الأولى من المادة 02: يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية “معرفة الزبائن” ومطابقتها باستمرار.
[15] للمزيد ينظر إلى المادة 35 و 36 من القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1996 المتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96- 03 المؤرخ في 3 جويلية 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، وكذا القرار المؤرخ في 02 جوان 2015، المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أفريل 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
[16] على عبد الله عبده، إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، أطروحة دكتوراه في القانون التجاري، كلية الحقوق -جامعة القاهرة-، 2006، ص. 59 .
[17] ماهر مصطفى محمود إمام، النظام القانوني الخاص لشركات السمسرة في الأوراق المالية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة حلوان، القاهرة، 2008، ص. 145.
[18] عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج. 01، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص. 362.
[19] الجدير بالذكر أن كل من المشرع المصري والأردني والكويتي أخذوا بتجارية عقد الوساطة، وهو ما يتضح من خلال مراجعة نص المادة الخامسة (05) من قانون التجارة المصري، التي نصت على أنه:” تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: … د/ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار”، وكذلك المادة السادسة (06) من القانون التجاري الأردني الفقرة الأولى/ جـ، التي جاء فيها: ” تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية، 2. العمالة والسمسرة”، كما نصت المادة الرابعة (04) الفقرة الخامسة من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: ” تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية: بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: … الوكالة التجارية والسمسرة”، وهو ما يتضح أيضا من خلال اشتراط المشرعين سالفي الذكر أن تمارس أعمال الوساطة المالية في شكل من أشكال الشركات التجارية كالمساهمة أو التوصية بالأسهم، باعتبار أن هذه الأعمال عملا تجارية ولو كانت مجانية، كالمادة (129) من قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992؛ زكي زكي الشعراوي، العقود التجارية في القانون والفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص. 21.
[20] سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، دار النهضة العربية، ط. 2، القاهرة، 1992، ص. 218.
[21] علي فوزي إبراهيم الموسوي، المركز القانوني للوسيط في سوق المال، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، مجلة نصف سنوية، العدد الأول، 2005، ص. 24.
[22] إن الطريقة التي يتعاقد بها الوسيط المالي في البورصة تتمثل بعقد وكالة، حيث أنه ووفقا لأحكام الوكالة لا يجوز للوسيط أو وكيله أن يتصرف أو أن يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالأوراق المالية لصالح المستثمرين ما لم يكن مخولا من قبل المستثمر بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف، غير أن علاقة الوسيط بالمستثمر ترتبط بعقد وكالة والتي تكون بتفويض خطي، يتضمن هذا التفويض اسم المستثمر واسم الشركة وعدد الأسهم والسعر الذي يرغب المستثمر بتنفيذ البيع والشراء على أساسه، ويكون ذلك إما وفقا لسعر معين أو أن لا يتجاوز سعرا معينا أو ما يتراوح بين سعرين أو أفضل الأسعار التي يتمكن الوسيط من تحقيقها في تلك اللحظة من الجلسة، إضافة إلى التاريخ الذي يحدده المستثمر مسبقا أو يحدده بفترة زمنية أو بين تاريخين معينين، فالطريقة التي يتعامل بها الوسيط المالي تتم بموجب توكيل يصدر عن المستثمر بصيغة أوامر يتولى الوسيط تنفيذها فور ورودها إليه أو حسب الاتفاق. للمزيد: محمد أحمد عبد الفضيل، بورصات الأوراق المالية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع.04، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 1988، ص. 55.
[23] سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، مرجع سبق ذكره، ص.329.
[24] عرف بعض الفقه الوكيل بالعمولة بأنه الشخص الذي يباشر التصرفات باسمه الشخصي ولحساب شخص آخر هو الموكل، والذي يتخصص عادة في نوع أو أكثر من الأعمال، كالتخصص في الشراء أو البيع لسلع معينة بمقتضى عقد الوكالة بالعمولة، ومصطلح العمولة (بالإنجليزية: Commission) معناه المكافأة للخدمات المقدمة أو المنتجات المباعة، وهي وسيلة شائعة لمكافأة أفراد المبيعات، وعليه فهي المقابل الذي يتقاضاه الوكيل بالعمولة نظير أدائه مهمته، ومنها استمد العقد اسمه.
[25] وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي كان محل انتقاد عدد كبير من الفقه المصري ففي البداية ووفقا لرأي الفقه المعارض له، خلط أنصار هذا الرأي بين مفهوم وسيط الأوراق المالية والوكيل بالعمولة، في حين أن نشاط هذا الوسيط يقتصر على تلك الأوراق فقط دون غيرها، أما الوكيل بالعمولة، فله أن يعدد من نشاطه، سواء تعلق بالأوراق المالية أو بالبضائع أو غيرها. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، ط. 02، ج. 02، مطبعة اتحاد الجامعات، القاهرة، 1955، ص. 78.
[26] علي فوزي إبراهيم الموسري، المركز القانوني للوسيط في سوق المال، المرجع السابق الذكر، ص.26.
[27] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، دار الرشيد للنشر، ط.01، منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية، 1982، ص. 62.
[28] عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للسمسرة في الأوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص. 06.
[29] لا يمكن الجزم بأن كل وکيل يتعاقد باسمه الشخصي لحساب عميله يكون وكيلا بالعمولة، على الباروني، معيار التفرقة بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع. 01، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 1986، ص. 328.
[30] فالمادة 93 ق.م.ج تنص على أنٌه: ” إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا”، وأيضا المادة 97 ق.م.ج التي تنص على أنٌه: ” إذا كان التزام المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب كان العقد باطلا”.
[31] مصطفى رضوان، الفقه والقضاء في القانون التجاري، ج. 01، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1958، ص. 241.
[32] عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ط. 02، ج.01، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 1998، ص. 473.
[33] تنص المادة 57 الفقرة 1 ق.م.ج. أيضا بأنه: ” يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له”.
[34] حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق، 1976، ص. 124.
[35] محمد هلال، مذكرات في القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1978، ص. 63.
[36] علي حسن يونس، العقود التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968، ص. ص 85- 86.
[37] قرار مؤرخ في 02 جوان سنة 2015، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، الصادر بتاريخ: 15 أفريل سنة 2015، الجريدة الرسمية، عدد: 55، ص. 19.
[38] القانون رقم 17-11، المؤرخ في 27 ديسمبر، 2017 يتضمن قانون المالية لسنة 2018، ج.ر، ع.76، ص. 41.