محددات “مختلف أشكال سوء المعاملة ”في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان
Determinants of “various forms of ill-treatment“
In light of international human rights law
الدكتور حفيظ اركيـبـي، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- كلميم- المغرب
Dr. Hafid RGUIBI, the Regional Center for the Professions of Education and Training –Guelmim- Morocco
بحث منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 40 الصفحة 65.
Abstract:
This study attempts to contribute to addressing the problem of distinguishing all forms of “cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” from torture, which we refer to in this study as: “various forms of ill-treatment” in short, given the absence of an explicit definition of it in various international instruments And regional human rights, in contrast to the act of “torture”; Therefore, the study is based on a discussion of two hypotheses, which oscillate between determining the precise pain threshold (the intensity criterion) that, if exceeded, by these actions could be considered torture, and the agreement on a detailed list of acts of torture.
In all cases, states are called upon to take into account the distinction that exists between these violations when criminalizing and punishing them. At the same time, they are required to provide protection for every person within the field under their jurisdiction by taking the necessary legislative and other measures to ensure respect for the inherent dignity of the human being; Bearing in mind that every society’s view of these violations may change and evolve as this society develops.
Among the recommendations of this study: Calling for consensus around a definition of “various forms of ill-treatment”, and drawing attention to the dangers of preparing an exclusive list of all the different forms of inflicting pain and suffering. On the other hand, it is possible to work with caution on an inventory of violations and classifying them into an open list that can be modified and completed whenever necessary.
Key words: “cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,” “various forms of ill-treatment,” “torture.
مستخلص:
تحاول هذه الدراسة المساهمة في معالجة إشكالية تمييز جميع ضروب “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” عن “التعذيب”، والتي نشير إليها في هذه الدراسة ب:”مختلف أشكال سوء المعاملة” اختصارا، وذلك بالنظر إلى غياب تعريف صريح لها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على عكس فعل “التعذيب”، لذلك ترتكز الدراسة على مناقشة فرضيتين، للحسم في محددات تلك الأفعال، تتأرجحان بين تحديد عتبة الألم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه الأفعال أمكن اعتبارها تعذيبا، وبين الاتفاق حول لائحة مفصلة لحصر أعمال التعذيب.
وفي جميع الأحوال، فالدول مدعوة للأخذ بعين الاعتبار التمايز القائم بين تلك الانتهاكات عند تجريمها والمعاقبة عليها، وهي مطالبة في الوقت نفسه بتوفير الحماية لكل شخص من كل تلك الأفعال داخل المجال الخاضع لولايتها القضائية عن طريق اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي تضمن احترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، علما أن نظرة المجتمع الواحد للتعذيب ولغيره من مختلف أشكال سوء المعاملة قد تتغير وتتطور بتطور المجتمع ذاته.
وقد استقرت هذه الدراسة على عدد من التوصيات، من بينها الدعوة إلى التوافق حول تعريف ل”مختلف أشكال سوء المعاملة”، ولفت الانتباه لمخاطر إعداد قائمة حصرية بكافة الأشكال المختلفة لإيقاع الألم والمعاناة، في المقابل يمكن الاشتغال بحذر على جرد الانتهاكات وتصنيفها ضمن قائمة مفتوحة قابلة للتعديل والتتميم كلما استدعى الأمر ذلك.
الكلمات المفتاحية: “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، “مختلف أشكال سوء المعاملة”، “التعذيب”، “حقوق الإنسان”.
مقدمة:
تتفاوت درجة انتهاك الحق في سلامة النفس والجسد باختلاف البلدان وحسب الظروف التي تحدث فيها تلك الانتهاكات، ولا تقتصر على فئة معينة دون غيرها، فكل شخص يظل معرضا في أي وقت لأفعال قد تسبب له ألما بدنيا أو معاناة عقلية، بما فيها المعاملة اللاإنسانية أو العقاب البدني الذي قد يأتي في إطار تدبير تعليمي أو تأديبي في المؤسسات التعليمية أو في مراكز الرعاية الصحية أو في مراكز التحقيق والاعتقال أو أثناء فض المظاهرات، أو حتى خلال التعامل مع المهاجرين([1])، حيث تكشف الدراسات الدولية عن “أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يًبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1من كل 5نساء و1من 13رجل يُبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة؛ كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي-النفسي والإهمال”([2]).
لذلك فقد تم حظر العقوبات والمعاملات القاسية والوحشية والحاطة بالكرامة في مجموعة من الإعلانات والعهود الدولية التي يشملها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان([3]) وكذا المؤطرة للقانون الدولي الإنساني([4])، إلا أنه يمكن اعتبار المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة الأصل الدستوري لحق كل إنسان في سلامة جسده ونفسه([5])، إذ تنص على أنه: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة“، حيث شكلت هذه المادة مصدر إلهام لعدد من المعاهدات الدواية لحقوق الإنسان ذات الإلزام القانوني، لاسيما “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” لعام1984([6]).
ومع ذلك فإن منع جميع ضروب “المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، والتي نشير إليها في هذه الدراسة ب:”مختلف أشكال سوء المعاملة” اختصارا، قد يصطدم بعدم التوافق حول تعريف حاسم يحدد ماهيتها على عكس فعل التعذيب([7])، خصوصا وأن الدول مطالبة باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي تضمن حماية الحق في سلامة النفس والجسد في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية. وهنا تكمن الإشكالية:
مشكلة البحث:
إن النبش في الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان يجعلنا نسجل خُلُوَّها من أي تعريف لـ”مختلف أشكال المعاملة السيئة”، فلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، ولا الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولا الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، ولا الاتفاقية الأمريكية،..، قد حددت المقصود ب”مختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” المشار إليها أعلاه، حيث عمد صائغوها إلى الدعوة إلى حظر هذه الممارسات دون تحديد ماهيتها.
وإذا جاز جمع مختلف ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” في خانة “المعاملة السيئة” أو “سوء المعاملة” أمام غياب تعريف “اتفاقي” محدد وحاسم لتلك الانتهاكات، فإن حل إشكال تمييزها عن “التعذيب” قد يصبح مرتبطا إما بتحديد عتبة الألم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه الأفعال أمكن اعتبارها تعذيبا(الفرضية الأولى)؛ وإما بالاتفاق حول لائحة مفصلة لحصر أعمال التعذيب(الفرضية الثانية)؛ لكن قد يثير ذلك بعض الإشكالات:
فهل يكفي الاستناد على معيار “شدة الألم” لتمييز التعذيب عن غيره من مختلف أشكال سوء المعاملة ما دامت الفقرة الثانية من المادة الأولى من “إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام1975″([8]) قد اعتبرت أن التعذيب يمثل “شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، أم أن العمل على وضع قائمة بكل الأفعال التي تدخل في نطاق التعذيب، أو قائمة ب”مختلف أشكال سوء المعاملة “، سينهي الخلاف؟
وبالتالي كيف يمكن تجاوز هذا الإشكال؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لانتهاكات قد لا ترقى لمستوى جريمة التعذيب لكنها تمس بدورها بسلامة النفس والجسد أو تحط من الكرامة الإنسانية ويمكن أن يتعرض لها أي شخص وفي أي وقت، في غياب تعريف شامل وحاسم لها خصوصا في وجود مساع حاولت إقامة الحد الفاصل بينها وبين التعذيب، لأنه من المفترض أن العقوبة التي ستطبق على أي انتهاك ستختلف حسب خطورة ودرجة هذا الانتهاك، رغم أن نظرة المجتمع الواحد لهذه الانتهاكات قد تتغير وتتطور بتطور المجتمع ذاته.
منهجية البحث:
لمعالجة الإشكالية المطروحة، ولتحليل واختبار مدى صدقية فرضيتي الدراسة المشار إليهما آنفا، فقد اعتمدنا التقسيم الثنائي، بحيث تم توزيع الموضوع إلى مبحثين، وكل مبحث يتضمن شقين، مع توظيف المنهج التحليلي العام (الأكسيوماتيكي) الذي يدمج بين الاستقراء والاستنباط:
المبحث الأول: الارتكاز على معيار شدة الألم للتمييز بين الانتهاكات:
أولا: اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
ثانيا: اجتهادات الهيئات الحقوقية
المبحث الثاني: حصر قائمة لمختلف أشكال سوء المعاملة:
أولا: إمكانية التقييد
ثانيا: امكانية الارتقاء
المبحث الأول: الارتكاز على معيار شدة الألم للتمييز بين الانتهاكات:
لاشك أن وصف أي فعل بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشير ضمنيا إلى أنه لا يدخل في نطاق جريمة التعذيب الواردة في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وبالعودة مثلا إلى الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب لعام1984، نجد المادة1/فقرة1 قد اكتفت بتعريف جريمة التعذيب وسكتت عن تعريف “مختلف أشكال سوء المعاملة”، وإنْ كانت الاتفاقية تشدد بكل وضوح على حظرها ضمن نص مستقل والمتمثل في المادة16/ الفقرة1، حيث دعت كل دولة طرف بأن “تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي هذا الإطار أقرت لجنة مناهضة التعذيب نفسُها بأنه “في الممارسة العملية، غالبا ما تكون عتبة التعريف بين المعاملة أو العقاب القاسي أو اللاإنساني أو المهين والتعذيب غير واضحة”([9])، وتفترض اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب([10]) أن ظروف الاحتجاز لا تثير مسائل المعاملة أو العقوبة القاسية فحسب، بل يمكن أن تشكل في بعض الظروف وسيلة للتعذيب إذا استخدمت بطريقة تدخل في صلب أحكام المادة1 من اتفاقية مناهضة التعذيب([11]).
وقد اعتبر المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، “خوان منديز”، أن “التغذية القسرية الناجمة عن التهديدات والإكراه أو القوة هي بمثابة نوع من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”([12])، ويــشير المقــرر الخــاص إلى أن عبارة “المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة” ينبغـي أن تفـسر بحيـث تعطـي أوسع حماية ممكنة من “مختلف أشكال سوء المعاملة”، علـى النحـو المـبين في مجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن([13]).
وتُعتبر اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان(قبل إلغائها)، أول من أعطى تعريفا للتعذيب في قضية”Greek Case”([14]) بتاريخ5نوفمبر1969، أثناء محاولتها تفسير المادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان([15])؛ فمِمَّا جاء في رأي اللجنة: “إن فكرة المعاملة غير الإنسانية تغطي على الأقل مثل تلك المعاملة التي تتسبب في معاناة جسدية أو عقلية شديدة، والتي في حالة محددة، لا يمكن تبريرها. إن كلمة تعذيب تستخدم عادة لوصف معاملة غير إنسانية، والتي لها هدف كالحصول على معلومات أو اعترافات، أو إيقاع عقوبة، وهي بشكل عام شكل مفاقم من المعاملة غير الإنسانية. إن معاملة أو عقاب شخص ما، يمكن القول أنها حاطة بالكرامة إذا ما عرضته للإذلال على نحو جسيم أمام الآخرين أو حرمته من العمل ضد رغبته أو ضميره”([16])؛ أي أن معيار التفرقة هنا بين فعل التعذيب وفعل المعاملة غير الإنسانية هو مدى شدة المعاناة التي يتركها هذا الفعل([17]).
قد يبدو من البديهي القول أن أعمال التعذيب أشد قسوة وألما من باقي الممارسات المشابهة، حيث تصبح شدة الألم معيارا للتمييز بين التعذيب وبين غيره من مختلف أشكال سوء المعاملة، إلا أن ذلك لا يخلو من إكراهات؛ وهو ما يمكن استشفافه من آراء واجتهادات بعض الهيئات القضائية وشبه القضائية والحقوقية الإقليمية والدولية:
أولا:-اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
استقر قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول مسألة تكييف سوء المعاملة باعتبارها لا إنسانية أو مهنية أو تعذيبا، على أن ذلك إنما يتحدد على عنصريين اثنين:
1- حدة الآلام التي يتم إنزالها بالضحية: عرّفت المحكمة “المعاملة اللاإنسانية” باعتبارها المعاملة التي ينتج عنها عمدا إحداث آلام عقلية أو بدنية تبلغ مبلغا خاصا من الحدة، في حين حددت “المعاملة المهينة” بكونها المعاملة التي تحط – على نحو فظ – من قيمة الفرد في نظر الغير، أو التي تدفعه إلى التصرف ضدا على إرادته أو على خلاف ما يمليه ضميره([18])؛
2- التقدير النسبي لخطورة المعاملة: إنّ تقدير مدى الخطورة التي تتسم بها الأفعال المنسوبة إلى المتهم يتقرر بالنظر إلى “مجموع الوقائع المعروضة ولاسيما ما يتعلق منها بالمدة التي استغرقتها المعاملة السيئة، ومقدار ما تمخض عنها من آثار بدنية أو عقلية، فضلا عن ضرورة مراعاة جنس الضحية وسنه وحالته الصحية…”([19]).
غير أن قياس هذه الأفعال بالنظر إلى هذه الوقائع يظل أمرا قابلا للانتقاد لكونه يحتمل أكثر من تقدير باختلاف الملاحظين وتعدد معايير القياس؛ وربما لهذا السبب نجد أن العديد من الدول، على مستوى قانونها الداخلي، لم تضع تعريفا لحسم الأمر أو على الأقل لتمييز الاختلاف بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، حيث غالبا ما يترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاة؛ فحتى المقتضيات القانونية الفرنسية التي توصَف على أنها أكثر توسعا من المقتضيات الدولية والجهوية من حيث أنها تحظر التعذيب الذي يقترفه أي شخص سواء كان شخصا عاديا أو موظفا عموميا، فإنها رغم ذلك لم تقدم تعريفا يفصل الخلاف.
وقد تطور موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما بعد حين أقرت ضمنيا بعدم كفاية معيار “شدة الألم” وحده للتمييز بين “التعذيب” وغيره من “ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية”، لاسيما خلال حكمها في قضية [سلموني ضد فرنسا] عام1999([20])، حيث خلصت إلى أن الضرب المكثف لمرات عديدة، بالإضافة إلى التحرش المهين، تشكل بمجموعها تعذيبا تراكميا؛ وكذلك الأمر في قضية [كهرمان ضد تركيا] عام2008([21])، وهنا يصبح معيار “القصد” من الفعل أهم من معيار شدة الألم، لتقترب بذلك من موقفي “لجنة مناهضة التعذيب” و”المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب”.
ثانيا:- اجتهادات الهيئات الحقوقية:
بالعودة إلى تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، “مانفريد نوفاك” لعام2005، نجد موقفه يتجلى في أن “تحليلا شاملا للأعمال التحضيرية للمادتين1و16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إضافة إلى منهجية تفسير كلا النصين في ضوء هذه الممارسة من لجنة مناهضة التعذيب، يحمل الشخص على الاستنتاج بأن المعيار الحاسم لتمييز التعذيب من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قد يكون هو الغرض من هذا السلوك وعجز الضحية، بدلا من شدة الألم أو المعاناة”([22]). كما أن “لجنة مناهضة التعذيب”، أكدت بخصوص درجة الشدة أنّ الأساليب التي تستخدم لإحداث ضغط مخفف على الضحية سواء أكان ضغطا بدنيا أم نفسيا يشكل تعذيبا.
وقد رأت “جمعية الوقاية من التعذيب” بمعية “مركز العدالة والقانون الدولي” أن “تقييم شدة الألم البدني أو العقلي أو المعاناة يشمل عنصرا ذاتيا. وعندما يكون عميل الدولة الذي يقوم بإلحاق الألم أو المعاناة أو يسكت حيال إلحاق ذلك واعيا بأن الضحية حساس على نحو خاص، فمن الممكن أن الأعمال التي لن تصل بخلاف ذلك إلى عتبة الشدة لتشكل تعذيبا، أن تكون تعذيباً”([23]).
في المقابل، وفي غياب محددات حاسمة من شأنها التمييز بدقة بين مفهومي “التعذيب” و”سوء المعاملة”، نجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تجاوزت ذلك باستخدام المصطلح الواسع: “المعاملة السيئة”، لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي([24])، وهي تُقِرُّ في الوقت ذاته بصعوبة وضع تعريف جامع مانع للتعذيب، مشددة على حرصها على عدم وضع تعريف للتعذيب حتى تحتفظ لنفسها بمجال كاف للعمل والتدخل، وذلك لاعتبارين اثنين:
1-وجود جانبين للتعذيب: أحدهما نفسي والآخر بدني وعدم إمكانية فصل الواحد منهما عن الآخر: إذ أن الجانب النفسي كثيرا ما يكون أكثر إيلاما من التعذيب البدني، وهنا قدمت اللجنة الدولية مثالا للشخص الذي يشاهد تعذيب أحد أبنائه أو أقاربه أو حتى شخصا آخر، حيث يكون التعذيب النفسي في كثير من الأحيان أشد قسوة من التعرض للتعذيب البدني([25])؛
2-انطواء التعذيب على عنصر ذي دلالة ثقافية: فدلالة التعذيب والدوافع وراء ارتكابه تختلف اختلافا كبيرا من ثقافة إلى أخرى؛ فبعض أنواع السلوك التي تعتبر مقبولة في ثقافة معينة قد تعتبر محرمة دينيا في ثقافة أخرى([26]).
وأمام التأرجح بين شدة الألم وبين القصد من المس بسلامة النفس والجسد كمعيار للتمييز بين التعذيب وبين غيره من مختلف أشكال سوء المعاملة، فهل وضع قائمة حصرية لهذه الانتهاكات سيغني عن مثل هذا الجدل؟
المبحث الثاني: حصر قائمة لمختلف أشكال سوء المعاملة:
إن اقتراح حصر قائمة ب” مختلف أشكال سوء المعاملة” أو قائمة بأعمال التعذيب قد يبدو منطقيا إلا أنه لا يخلو بدوره من إكراهات، بل من مساوئ، قد تنعكس سلبا على الضحايا، لأن ذلك قد يوفر المجال لبعض الجلادين لابتكار أساليب جديدة لانتهاكات جسدية أو نفسية غير التي هي مدرجة ضمن القائمة فيفلتوا بذلك من العقاب؛ وحتى إن سلمنا جدلا بإمكانية إحاطة القائمة بكل أعمال التعذيب، فإن حصرها سيمنع القاضي من تكييف تعريف التعذيب في ظروف معينة لاستيعاب بعض الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها عقابا يناسب ما اقترفوه، مادام سيكون مقيدا بتلك القائمة، لأن جزاء مختلف أشكال سوء المعاملة سيكون في أقصى حدوده أخف من جزاء التعذيب.
وعلى هذا الأساس، نجد معظم الهيئات الدولية الحقوقية تعترض على وضع قائمة حصرية لمختلف أشكال التعذيب، إما لكون ذلك قد يقيد الحماية المطلقة التي يجب أن يحظى بها الأفراد من خطر التعرض للتعذيب، وإما لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف وملابسات تجعل أحيانا بعض الانتهاكات ترقى لتُوصَف ب”التعذيب” رغم أنها تصنف عادة ضمن “المعاملة أو العقوبات القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية”:
عبَّر خبراء دوليون في مجال مناهضة التعذيب عن أهمية عدم اعتماد قائمة حصرية للتعذيب بالقول: “لطالما اقتضى النهج المقبول في إطار القانون الدولي باجتناب وضع قائمة شاملة بالأعمال التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب بسبب الخوف من أن تكون هذه القائمة محدودة جدا في نطاقها، وتعجز بالتالي عن الاستجابة بشكل مناسب للتطورات في مجال التكنولوجيا داخل المجتمعات” معتبرين عدم وجود تعريف للأشكال الأخرى ل” مختلف أشكال سوء المعاملة” أمرا مفيدا لأنه يضمن الحظر التام للأنواع الأخرى من سوء المعاملة التي تسبب المعاناة للأفراد غير أنها لا تدخل ضمن التعريف الصارم للتعذيب، بوصفه جريمة، الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية. ومن شأن ذلك تزويد الأفراد بأوسع نطاق ممكن من الحماية ضد مختلف أنواع الاعتداء على كرامتهم الإنسانية([27]).
لذلك نجد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام على المادة 7من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قد ذكرت أنها لم تر أنه من الضروري وضع قائمة بالأفعال المحظورة أو تحديد تمييز واضح بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، على الرغم من أن هذا “التمييز يعتمد على نوع كل معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوتها” لذلك، في تشريعها، في الغالب لا تحدد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدقة أي جانب من الحظر تم انتهاكه، ولكنها تذكر ببساطة أنه قد حدث انتهاك للمادة7([28]).
وفي تعليقها على معاهدات جنيف[حيث احتوى مشروع معاهدات جنيف على قائمة تفصيلية بالأفعال المحظورة]، صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه: “من الخطر دائما الدخول في قدر أزيد من اللازم من التفاصيل، وخاصة في هذا الميدان. ولكن يجب توخي العناية والحذر الفائقين في إعداد قائمة بكافة الأشكال المختلفة لإيقاع الألم والمعاناة. فربما لم تصل أبدا إلى خيال القائمين الذين يرتكبون التعذيب في المستقبل الراغبون في إرضاء غرائزهم الوحشية، فكلما حاولت القائمة أن تكون محددة ومستوفاة بصورة أكثر كلما أصبحت أكثر تقييدا. وإن صيغة الكلمات التي تم تبنيها مرنة وتعتبر دقيقة في الوقت الحالي”([29]).
ويلاحَظ أن التوجه نفسه تقريبا سيتأكد على لسان مقرر أممي خاص معني بالتعذيب([30])(سابق)، “رودليRodley“، حين صرح أن: “وضع قائمة حصرية لهذه الأعمال الشنيعة لن يكون عندئذ تعريفا قانونيا لمضمون الحظر بل سيشكل ذلك اختبارا لقدرات المعذبين في ابتكار طرق جديدة للتهرب من المساءلة القانونية”([31]).
لاشك أن الاتفاق حول تحديد ماهية المفاهيم ليس أمرا هينا، وبالتالي قد يصعب في بعض الحالات الاتفاق حول معايير تصنيف انتهاكات معينة لتمييز بعضها عن البعض الآخر، ومن الطبيعي أن تختلف الآراء داخل أنساق ثقافية مختلفة، فحتى نظرة المجتمع الواحد للتعذيب ولغيره من مختلف أشكال سوء المعاملة لم تكن واحدة وثابتة عبر الزمن، بل قد تتغير وتتطور بتطور المجتمع ذاته، فما يكون مقبولا في وقت ما قد يصبح مستهجنا في زمن آخر؛ وعلى سبيل المثال، كان كل من الإعدام والعقاب البدني مقبولين إلى حد ما لدى المجتمع الدولي عند إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن أصبحا اليوم يصنفان ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وقد يرقيان في ظروف معينة إلى انتهاك قاعدة الحظر المطلق للتعذيب. وعلى سبيل المثال ذكّر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام2008، الدول بأن “العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبة البدنية على الأطفال، يمكن أن تصل حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أو حتى التعذيب”([32]).
وقد سبق لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان([33])، أن أشارتا إلى أن تعريف “التعذيب” يخضع باستمرار لإعادة التقييم في ضوء الظروف الحالية والقيم المتغيرة في المجتمعات الديمقراطية، حيث أصبح المجتمع الدولي يسير في اتجاه توسيع مفهوم التعذيب ليشمل الإساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك “الحق في الصحة” وليس “الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من مختلف أشكال سوء المعاملة”، مثل الاحتجاز القسري لأسباب طبية([34])، والحرمان من علاج الألم([35])، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية([36])، والفئات المهمشة([37])، فضلا عن انتهاكات الحقوق الإنجابية.
وقد سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية [سلموني ضد فرنسا]، أنْ نبهت إلى أنّ “هناك أفعال معينة تم تصنيفها في الماضي كمعاملة غير إنسانية ومهينة” إذا قورنت ب”التعذيب” فيمكن تصنيفها بطريقة مختلفة في المستقبل، وأن السبب الأساسي وراء ذلك هو ارتقاء المعايير الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتطورها التي أضحت تستوجب الصرامة في منع انتهاكات القيم الأساسية للمجتمعات الديموقراطية وتحريمها([38]).
ويُلاحَظ أن هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بدأت تعترف بأن الإساءة للنساء اللواتي يلتمسن خدمات الصحة الإنجابية وسوء معاملتهن يمكن أن يسبب لهن عذابًا بدنيًا وعاطفيًا هائلا ودائمًا يُصبن به على أساس نوع الجنس. وتشمل أمثلة هذه الانتهاكات المعاملة التعسفية والإذلال في المؤسسات، والتعقيم غير الطوعي، والحرمان من الخدمات الصحية المتاحة قانونيا مثل الإجهاض ورعاية ما بعد الإجهاض، وعمليات الإجهاض والتعقيم القسرية، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وانتهاكات السرية الطبية وسرية المعلومات في أماكن الرعاية الصحية، مثل الوشاية بالنساء من جانب الموظفين الطبيين عند العثور على أدلة الإجهاض غير القانوني، بالإضافة إلى ممارسة محاولة الحصول على اعترافات من النساء كشرط لحصولهن على علاج طبي قد ينقذ حياتهن بعد خضوعهن لعملية إجهاض([39]).
لذلك يمكن القول مع “جمعية الوقاية من التعذيب“[APT]([40]) أنه “مع تطور ثقافة حقوق الإنسان أصبح مصطلح ‘التعذيب’ يغطي الأعمال التي لم يتصورها صائغو المواثيق والقوانين الأولى التي ورد ذكره فيها”([41])، ولا شك أن هذا التطور هو في حد ذاته مسألة ايجابية مادام يسمح باستيعاب أفعال لم يكن ينظر إليها على أنها تعذيب، وما دامت الغاية هي حماية الأفراد من التعرض لهذه الآفة في جميع الأوقات.
وبهذا المعنى، إنَّ ترك الأمر مفتوحا سيوسع من دائرة الأفعال التي يشملها مبدأ حظر التعذيب بالاعتماد على الأركان المشار إليها سابقا، فمثلا يمكن أن يعتبر فعل الاغتصاب تعذيبا متى كان وسيلة لتحقيق إحدى الغايات التي تدخل ضمن مجال حظر التعذيب، كالحصول على المعلومات أو انتزاع اعتراف أو بدافع التمييز؛ كما قد يرقى الاحتجاز القانوني في ظروف سيئة لينظر إليه كضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، إذ رأت هيئات حقوق الإنسان أن الازدحام الشديد، وعدم توفر المرافق الصحية الكافية، وقلة الضوء، وقلة ممارسة الرياضة، واستخدام أشكال معينة من القيود الميكانيكية، وتشويه الرموز والمطبوعات الدينية، والاستخدام المفرط للقوة خلال مكافحة الشغب كلها أمور وصلت، في بعض الظروف، إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([42]).
رغم كل الإكراهات المشار إليها آنفا، ورغم أن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” و”لجنة مناهضة التعذيب” لم تريا أنه من الضروري التمييز تمييزا واضحا بين التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة المحظورة، بخلاف الهيئات الإقليمية(الأوروبية والأمريكية)، فإن الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من “مختلف أشكال سوء المعاملة ” يظل متمثلا في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب وكذا في الغرض من إلحاق هذا الألم، خصوصا هذا الأخير، حيث يقتضي التعذيب توافر قصد محدّد من وراء العمل، كالحصول على اعتراف أو معلومات..؛ وهو ما سار عليه الخبراء الدوليون الذين قدموا “مجموعة من الآراء المقنعة التي تقول إنه يمكن تمييز هذه الأعمال عن التعذيب بأنها الأعمال التي لا ترتكب لأي غرض معين”([43]).
ولا شك أن اجتماع المعيارين معا في حالة معينة يجعل تمييز التعذيب عن مختلف أشكال سوء المعاملة أمرا محسوما، بحيث يمكن القول إن:
– التعذيب: هو إلحاقٌ متعمد لعذاب أو لألم شديد يستهدف تحقيق غرض معين بالضرورة؛
– المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مختلف أشكال سوء المعاملة): هي إلحاقُ قدرٍ من الإذلال أو الإهانة أو العذاب أو الألم (غير الشديد) من دون توفر غرض محدّد؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المعاملة السيئة مرشحة دائما لينظر إليها كشكل من أشكال التعذيب متى تفاقم الألم الذي تحدثه لدى الضحية أو متى توفر غرض واضح من وراء القيام بهذا الفعل، أي أن تقييم طبيعة تلك الانتهاكات مرتبط بتشخيص الظروف المحيطة بها وبالإلمام بخصائص الضحية، مثل الجنس والسن والحالة الصحية.
ومع ذلك، ليس من السهل حسم الجدل حول بعض العقوبات القانونية التي بإمكانها إحداث ألم شديد للمحتجز مثل التي تنتهك “الحق في سلامة النفس والجسد” كالعقوبات البدنية وطريقة تنفيذ عقوبة الإعدام إلى جانب بعض العقوبات التأديبية في أمكان الاحتجاز؛ فإدا كانت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984، ومعظم المواثيق المشار إليها آنفا، لا تجرم الألم أو العذاب الناتج فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها، أو ما يعرف باستثناء بعض “الآلام العرضية”، فإن بعض الدول قد استندت على تلك الاستثناءات لتدعم مقولة أن الإصابات الجسدية الناجمة عن تطبيق عقوبات جنائية مسموح بها قانونيا لا تدخل ضمن ممارسة التعذيب، علاوة على أنها تدّعي أنّ الاستثناءات، بصيغتها تلك، تشرّع من خلال وجودها ذاته استخدام عقوبة الإعدام أو غيره من العقوبات البدنية أو بعض العقوبات التأديبية في أماكن الاحتجاز؛ أما المعارضون فيؤكدون أن ترتيبات اتفاقية مناهضة التعذيب غير قابلة للتأويل بالنظر إلى ما ورد في مضمون الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تدافع عن حق الحياة وحماية الأشخاص([44]).
لذلك يؤكد المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب على أن استبعاد “العقوبات القانونية” يجب أن يشير بالضرورة إلى تلك العقوبات التي تشكل ممارسات مقبولة على نطاق واسع من جانب المجتمع الدولي باعتبارها مشروعة، مثل “الحرمان من الحرية عن طريق السجن، وهي قاسم مشترك يجمع بين جميع الأنظمة العقابية تقريبا”([45])، الشيء نفسه أكدت عليه بعض الدول الغربية كالنرويج([46]) وهولاندا([47])؛ كما اعتبرت جمعية الوقاية من التعذيب[APT] أن الاستبعاد الصريح لتلك الآلام العرضية من تعريف التعذيب المضمن في الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، ينبغي أن يحدد من خلال مرجعية المعايير الوطنية والدولية، بما فيها مجموع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء([48])؛ وبالعودة لتلك القواعد نجدها تنص، في إحدى فقراتها، على أن “العقوبة البدنية، والعقوبة بوضع الشخص في زنزانة مظلمة وجميع العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تكون محظورة بشكل كامل كعقوبات تأديبية”([49]).
ويذكر أن “لجنة حقوق الطفل” قد اتخذت سنة2007 موقفاً قوياً ضد العقوبة البدنية على الأطفال سواء كانت عقوبة “تُستخدم فيها القوة البدنية” أو “يُنوى منها التسبب في درجة من الألم وعدم الارتياح، مهما كان خفيفا”، لتؤكد على أن “حظر العقوبة البدنية مطلق ولا يمكن تبريره”، مضيفة أنها خلصت في دول معينة إلى أن “الأطفال قد يخضعون منذ سن مبكرة في بعض الحالات، ومنذ بلوغهم سن الرشد في حالات أخرى، لعقوبات تتسم بالعنف الشديد للغاية، بما في ذلك الرجم بالحجارة وبتر الأعضاء، على النحو الذي تقضي به تفسيرات معينة للقوانين الدينية. وتشكل هذه العقوبات خرقا واضحا للاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان…”([50]).
خاتمة:
إذا كانت مختلف الممارسات الماسة ب”الحق في عدم التعرض للتعذيب ولغيره من مختلف أشكال سوء المعاملة” لا جدال في اتفاق الهيئات الحقوقية على مناهضتها، فإن من بين الإشكالات التي ستظل تطرح باستمرار هو إشكالية التمييز بين هذه الانتهاكات وتحديد ماهية كل فعل لتحديد الجزاء المناسب له، لأن العقوبة التي ستطبق على أي انتهاك لهذا الحق ستختلف حسب طبيعة ودرجة هذا الانتهاك؛ وقد يستحيل التوافق حول تصنيف وتوصيف تلك الانتهاكات بدقة في بعض الحالات، خصوصا وأن ارتقاء المعايير الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتطورها أضحت تستوجب الصرامة في منع انتهاك حرمة النفس والجسد.
ورغم كل الاجتهادات والآراء التي سبق تناولها في متن هذه الدراسة، فإن محاولة وضع الحد الفاصل والحاسم بين “مختلف أشكال سوء المعاملة” و”التعذيب” ليست بالمهمة السهلة؛ وبمعنى آخر، من الصعب أحيانا تحديد طبيعة انتهاك معين فيما إن كانت تنطبق عليه مواصفات جريمة التعذيب كما هي معرفة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أم أنه لا يعدو أن يكون سوى مجرد عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب، أو أن تكون مجرد آثار عرضية ناشئة عن عقوبات قانونية أو ملازمة لها، مع الأخذ في الحسبان أن المجتمع الدولي أصبح يسير في اتجاه توسيع مفهوم التعذيب ليشمل الإساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك “الحق في الصحة” وليس “الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من مختلف أشكال سوء المعاملة”.
ويزداد الأمر تعقيدا بسبب صعوبة قياس درجة الألم الناتج عن كل انتهاك، وبسبب خضوع تعريف “التعذيب” لإعادة التقييم باستمرار في ضوء الظروف الحالية والقيم المتغيرة في المجتمعات الديمقراطية، وفقا لما سبق أن أشارت له كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، كما أن دلالة تلك الانتهاكات والدوافع وراء ارتكابها تختلف اختلافا كبيرا من ثقافة إلى أخرى، فبعض أنواع السلوك التي تعتبر مقبولة في ثقافة معينة قد تعتبر محرمة دينيا في ثقافة أخرى؛ ولاشك أن درجة المس بسلامة نفس أو جسد الشخص قد تتفاوت وتختلف باختلاف الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب كل انتهاك (القائم بالفعل، شخصية الضحية، الزمن والمدة، المكان، الغرض من الفعل…).
وعليه نوصي بضرورة:
- أن يتم التوافق على الأقل حول تعريف يحدد “مختلف أشكال سوء المعاملة” على أنها إلحاقُ قدرٍ من الإذلال أو الإهانة أو العذاب أو الألم (غير الشديد) من دون توفر غرض محدّد بالضرورة، ومتى تفاقم الألم الذي تحدثه لدى الضحية أو متى توفر غرض واضح من وراء القيام بها تصبح مرشحة لينظر إليها كشكل من أشكال التعذيب؛
- أن يتم الانتباه لمخاطر إعداد قائمة حصرية بكافة الأشكال المختلفة لإيقاع الألم والمعاناة، مع استبعاد “العقوبات القانونية” التي لا تخرج عن الممارسات المقبولة على نطاق واسع من جانب المجتمع الدولي باعتبارها مشروعة، في المقابل يمكن الاشتغال بحذر على جرد الانتهاكات وتصنيفها ضمن قائمة مفتوحة قابلة للتعديل والتتميم كلما استدعى الأمر ذلك؛
- أن تَتّخذ كل دولة جميع الخطوات المعقولة لحماية السلامة البدنية والعقلية والنفسية للأفراد المتواجدين في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية، بما فيها سن تشريعات تجرّم وتحدد ماهية “مختلف أشكال سوء المعاملة” إلى جانب “التعذيب” مع إقرار عقوبات تناسب طبيعة ودرجة كل انتهاك قد يصدر عن أي كان؛
- أن يُعمِل القضاة سلطتهم التقديرية، مستأنسين بالآراء والاجتهادات القضائية وشبه القضائية التي أوردناها في هذه الدراسة، لتقييم طبيعة كل انتهاك عبر تشخيص الظروف والملابسات المحيطة به مع الإلمام بخصائص الضحية، مثل الجنس والسن والحالة الصحية، سواء ارتكبه مسؤول عمومي أو أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة، أو أفراد بصفتهم الشخصية؛
- أن يعمل الجميع في اتجاه الحماية المطلقة للأشخاص من كل الانتهاكات الجسدية أو النفسية سواء كانت تعذيبا أو شكلا من أشكال سوء المعاملة، وإنصاف ضحاياها والحد من إفلات مقترفيها من العقاب، مع استحضار الممارسة الاتفاقية للدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمناهضة هذه الأفعال ومراقبة تنفيذ التزاماتها في هذا الاتجاه.
لائحة المراجع المعتمدة:
- حفيظ اركيبي: “حظر التعذيب بالمغرب بين تنفيذ الالتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور القضاء الوطني المستقل”، أطروحة دكتوراه تحت اشراف د. علي كريمي بكلية الحقوق عين الشق- الدار البيضاء، في 15 أكتوبر2015.
- جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، وكالة أشرف رضا للطباعة…، القاهرة- مصر، 2009.
- جمعية الوقاية من التعذيب(APT)، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IIDH): “دليل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (النسخة المنقحة)”، 2010.
- قادري عبد العزيز: “حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحتويات والآليات”؛ الصنف:077/5 طبعة دار هومة، الجزائر2005.
- كونور فولي: “مكافحة التعذيب، كتيب للقضاة والمدعين العموميين”، مركز حقوق الإنسان، جامعة اسكس، بريطانيا، ط1، مارس2003.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “محرومون من الحرية”،ICRC ، فبراير/شباط2003.
- لجنة حقوق الطفل: “حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة”، وثيقة CRC/C/GC/8 المتحدة، 2مارس2007.
- لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم2: “تنفيذ المادة2 من جانب الدول الأطراف”، وثيقة الأمم المتحدة [CAT/C/GC/2/CRP.1]، (23تشرين الثاني/نوفمبر2007).
-
Debra Long : «Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvaises traitements, article3 de la convention européenne des droits de l’homme», Genève, juin2002.
تقارير أممية:
- الأمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب، “التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (كانون الثاني/ديسمبر2011)”، الدورة48، رقم الوثيقة[CAT/C/46/2] مؤرخة في 19مارس2012.
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة22، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إ. منديس؛ رقم الوثيقة[A/HRC/22/53]، مؤرخة في 1فبراير2013.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة: “التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعــني بالتعــذيب…”، رمز الوثيقة: [A/68/295]، مؤرخة في 09غشت2013.
– مقالات ودراسات منشورة عبر الإنترنت:
- رابطة تعليم حقوق الإنسان: “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”. [hrea.org].
- طه العبيدي: “جـريمة التعـذيب والقانون الدولـي”، موقع “رجل القانون”، 27ماي2011؛ [ahlamontada.com]
- كونور فولي: “مكافحة التعذيب، كتيب للقضاة والمدعين العموميين”، مركز حقوق الإنسان، جامعة اسكس، بريطانيا، ط1، مارس2003.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “الأسئلة الشائعة”؛ بتاريخ:15-02-2005؛ [icrc.org]
- مركز أنباء الأمم المتحدة: “خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية”، 25يونيو2014؛ [un.org/arabic/news].
- منظمة الصحة العالمية: “إساءة معاملة الأطفال”، 8 حزيران/يونيو 2020. [https://www.who.int]
- Anastasia Giardinelli: «The ‘Greek Case’ in the Council of Europe: A Game Changer for International Law and Human Rights?», Calendrier des sciences humaines et sociales “calenda”, mardi 13novembre2018. ]https://calenda.org [
- Le Conseil de l’Europe (CoE): «L’affaire grecque devant le Conseil de l’Europe (1967-1974)», ]https://coegreekchairmanship2020.gov.gr[.
- Fossar Badara Sall: «Le concept de mauvais traitements par la CEDH et droits des migrants vulnérables», village-justice, 26juin 2020. ]https://www.village-justice.com[.
[1] – لا يجوز أن يتعرض المهاجر المستضعف للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. هناك حماية ذات بعد وطني ومجتمعي ودولي تشير إلى الدرجة العالية جدًا من أهمية حماية المهاجرين المستضعفين. يمكن أن ينجم الضعف عن الحالة الجسدية أو العقلية للمهاجر.
*في الشأن يراجع:
Fossar Badara Sall: «Le concept de mauvais traitements par la CEDH et droits des migrants vulnérables», village-justice, 26juin 2020.
]https://www.village-justice.com/articles/concept-mauvais-traitements-par-cedh-droits-des-migrants-vulnerables,35895.html[ (تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 17فراير2021)
[2] – منظمة الصحة العالمية: “إساءة معاملة الأطفال”، 8 حزيران/يونيو 2020. )تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 15فبراير2021(
]https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment[
[3]– يتكون الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي هو بالفعل الأصل الدستوري للحقوق والحريات العامة من:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
-أما الوثائق اللاحقة فهي تفصل وتوضح وتضع الضوابط الخاصة بالممارسة لما ورد في الميثاق من حقوق.
في هذا الشأن يراجع: قادري عبد العزيز: “حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحتويات والآليات”؛ الصنف:077/5 طبعة دار هومة، الجزائر 2005، ص11 و12.
[4]– يمنع القانون الدولي الإنساني ممارسات التعذيب من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12غشت1949، وكذلك البروتوكولين الملحقين بتلك الاتفاقيات.
وتنص “المادة المشتركة رقم3″ في تلك الاتفاقيات على أنه: …”تحظـر الأفعـال التالية وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن … الاعتداء على الحياة والسـلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”.
*القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هما مجموعتان من القوانين المتميزة ولكنها متكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة. فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوقات، أوقات الحرب وأوقات السلم. أما القانون الدولي الإنساني فيطبق في حالات النزاع المسلح فقط. ومن ثم فإن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حالات النزاع المسلح.
[5] – منها انبثقت المادة7 السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومنها صِــيغَ “إعلان جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام1975″…
[6]– قبل تعزيزها ببروتوكولها الاختياري الملحق بها سنة2002.
[7]– بالعودة إلى المادة1/الفقرة1 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” لسنة1984، نجدها تحدد المقصود من “التعذيب” في:
“أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.
[8] – اُعتمد الإعلان ونُشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.
[9]– لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم2: “تنفيذ المادة2 من جانب الدول الأطراف”، وثيقة الأمم المتحدة [CAT/C/GC/2/CRP.1]، التنقيح4، (23تشرين الثاني/نوفمبر2007)، المادة3.
[10]– اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب أنشئت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
[11]– الأمم المتحدة- لجنة مناهضة التعذيب، الدورة 48، التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة( كانون الثاني/ديسمبر2011)، الفقرة107/(ب)، ص29؛ رقم الوثيقة[CAT/C/46/2] مؤرخة في 19مارس2012.
[12]– قال خوان منديز في بيان صحفي: “من غير المقبول استخدام التغذية القسرية أو التهديد باستخدامها أو غيرها من الإكراه البدني أو النفسي ضد الأفراد الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز والمعاملة واحتجازهم بدون تهمة”.
في هذا الشأن يراجع: مركز أنباء الأمم المتحدة: “خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية”، 25يونيو2014. )تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 15فبراير2021( [www.un.org/arabic/news]
[13]– الجمعية العامة للأمم المتحدة :”التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعــني بالتعــذيب…”، رمز الوثيقة: [A/68/295]، مؤرخة في 09غشت2013، م.س. ص5.
[14] – قضية”Greek Case أو “الحالة اليونانية” إذا صحت الترجمة، ترتبط بزمن انسحاب اليونان من مجلس أوروبا في 12دجنبر1969 لتجنب الطرد، وذلك بعد ضغوط من الدول والمؤسسات الأوروبية لانتهاك حقوق الإنسان من قبل المجلس العسكري في اليونان (1967-1974)، وبعد استعادة الشرعية الديمقراطية عادت اليونان إلى مجلس أوروبا في 28نوفمبر1974 كعضو كامل العضوية.
وتبرز ما يسمى بـ”الحالة اليونانية” باعتبارها لحظة مهمة في تاريخ القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة العابرة للحدود، حيث قدمت الدنمارك والنرويج والسويد في 20سبتمبر1967 دعوى ضد الحكومة اليونانية متهمة إياها بانتهاك المواد 5و6و8و9و10و11و13و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي 27سبتمبر1967 قدمت هولندا طلبًا جديدًا ضد اليونان. هذه القضية هي المرة الأولى التي يتعرض فيها عضو من مجلس أوروبا لخطر الطرد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أثارت مناقشات مهمة حول النظام الوحشي للمجلس العسكري في البرلمانات الأوروبية الأخرى، وكانت القضية مفيدة في تشكيل معايير وسياسات حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بالتعذيب.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلى:
–Le Conseil de l’Europe (CoE): «L’affaire grecque devant le Conseil de l’Europe (1967-1974)»,may2020. ]https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/laffaire-grecque-devant-le-conseil-de-leurope-1967-1974/?lang=fr[. (تاريخ زيارة الموقع: 16فبراير2021)
وكذلك:
–Anastasia Giardinelli: «The ‘Greek Case’ in the Council of Europe: A Game Changer for International Law and Human Rights?», Publié le mardi 13novembre2018, Calendrier des sciences humaines et sociales “calenda”. ]https://calenda.org/505255[(تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 16فبراير2021)
[15] – Your Book of the European Convention on Human Rights, 1969, p112.
يراجع كذلك:
Debra Long : «Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvaises traitements, article3 de la convention européenne des droits de l’homme», Genève, juin2002, p]13-17[.
[16] – Your Book of the European Convention on Human Rights, 1969, p112.
يراجع كذلك:
–Debra Long : «Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvaises traitements, article3 de la convention européenne des droits de l’homme», Genève, juin2002, p16.
وكذلك:
–Sudre ( F ) ” La Notion de peines et traitements inhumains ou dégradants dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme” n° 11 et s. p825.
[17]– إن تقييم شدة الألم البدني أو العقلي أو المعاناة يشمل عنصرا ذاتيا. عندما يكون عميل الدولة الذي يقوم بإلحاق الألم أو المعاناة أو يسكت حيال إلحاق ذلك واعيا بأن الضحية حساس على نحو خاص، فمن الممكن أن الأعمال التي لن تصل بخلاف ذلك إلى عتبة الشدة لتشكل تعذيبا، أن تكون تعذيباً. (ورد ذلك ضمنا في قضية دزيما جل وآخرون ضد يوغوسلافيا، بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم161/2000، 21نوفمبر 2002، المادة 9-2)
*نقلا عن: جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، وكالة أشرف رضا للطباعة…، القاهرة– مصر، 2009، م.س، ص11(الهامس39).
[18] – القرار الصادر في 25 أبريل 1987 في قضيةTyrer ، أورده عبد الحفيظ بلقاضي، م .س، ص 93. (هامش45)، وأحال على:
Sudre ( F ): «La Notion de peines et traitements inhumains ou dégradants dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme», n°11 et s. p 837 et s.
[19] – Sudre ( F ) :Note sous CHDH 28 Juillet J .C.P , 1999, 1,10193.n.14.
[20] – “سلموني ضد فرنسا” هو حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 28 يوليو/تموز1999، واعتبرت بموجبه أن فرنسا قد انتهكت المادة3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب سوء المعاملة من قبل الشرطة لشخص رهن الاعتقال، وانتهكت المادة6-الفقرة1 بسبب الطول المفرط للإجراءات المحلية.
هذه القضية هي واحدة من الحالات النادرة التي أيدت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توصيف عمل من أعمال التعذيب.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلى: – E Court HR, Selmouni case, 1999.
[21] – كمال كهرمان، المشتبه في تورطه في ثلاث تفجيرات في اسطنبول، ألقي القبض عليه في 10حزيران/يونيه1999؛ وادعى أنه تعرض للضرب والتعليق من ذراعيه ورُش بالماء البارد أثناء الاستجواب. وفي 14حزيران/يونيه1999، تم استجوابه من قبل طبيب من معهد الطب الشرعي في اسطنبول، والذي وضع تقريراً تبين أنه تعرض لإصابات عديدة، لا سيما كدمة وإصابة متقشرة، وأنه اشتكى من ألم في ذراعيه. وخلص الطبيب إلى أن المدعي تعرض للعنف، وطالب مراراً السلطات القضائية بمقاضاة ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبه وإزالة الأقوال التي انتزعت منه من الأدلة التي تم جمعها لأغراض الملاحقة القضائية.
وقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن رجال الشرطة تعمدوا إساءة معاملة الشخص المعني بهدف انتزاع اعتراف منه، وهو عمل ذو طبيعة خطيرة وقاسية بشكل خاص، ولاحظت المحكمة أن الإصابات التي عُثر عليها أثناء الفحص الطبي في 14حزيران/يونيه1999 تؤكد ادعاءات صاحب الشكوى بأنه عُلق من ذراعيه وضربه. لم تقدم الحكومة أي تفسير للإصابات التي لوحظت على جسد مقدم الطلب ولم تطعن في التقرير الطبي المعني أو تدعي أن هذه الإصابات قد أُلحقت بمقدم الطلب قبل اعتقاله.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلى: E Court HR, Kemal kahraman v. Turkey, no 39857 / 03, 22 July 2008.–
[22]– تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مانفريد نوفاك، وثيقة الأمم المتحدة [E/CN.4/2006/6]، (26كانون الأول/ديسمبر2005)، الماد39. *- نقلا عن: جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، م.س، (الهامس34)، ص10.
[23] – في هذا الشأن يمكن العودة إلى: جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، وكالة أشرف…، مصر، 2009، م.س، ص11.
*اشارا في الهامش(عدد69) إلى ورود ذلك ضمنيا في: [دزيماجل وآخرون ضد يوغوسلافيا، بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم161/2000، 21تشرين الثاني/نوفمبر2002، المادة9-2].
[24] – ترفض اللجنة الدولية استعمال التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأحوال. وتؤمن اللجنة الدولية بأن احترام الحياة والكرامة الإنسانية يتعارض مع أي تبرير للمعاملة السيئة وتسمح الزيارات المنتظمة التي تقوم بها بمتابعة مصير السجناء وتقديم التوصيات إلى السلطات المعنية حول إدخال تحسينات تراها ضرورية بالنسبة إلى ظروف الاحتجاز؛
*– في هذا الشأن ترجى العودة إلى: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “الأسئلة الشائعة”؛ بتاريخ:15-02-2005؛ *)تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 04فبراير2014( [www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwpList265/71297C7B898E09DDC2256FB100416FBA]
[25] – اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “محرومون من الحرية”،ICRC ، فبراير/شباط2003، ص22.
[26]– حول دلالات مشروعية التعذيب يمكن العودة إلى: حفيظ اركيبي: “حظر التعذيب بالمغرب بين تنفيذ الالتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور القضاء الوطني المستقل”، أطروحة دكتوراه تحت اشراف د. علي كريمي بكلية الحقوق عين الشق- الدار البيضاء، في 15 أكتوبر2015
[27]– جمعية الوقاية من التعذيب(APT)، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IIDH): “دليل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (النسخة المنقحة)”، 2010، ص23-24.
[28]– اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم20، “حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”(1992)، المادة4، في وثيقة الأمم المتحدة .HRI/GEN/1/Rev.7
*نقلا عن: جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، وكالة أشرف…، القاهرة – مصر، 2009، م.س، ص6-7.
[29]– كونور فولي: “مكافحة التعذيب، كتيب للقضاة والمدعين العموميين”، مركز حقوق الإنسان، جامعة اسكس، بريطانيا، ط1، مارس2003، ص13.
[30]– المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب هو خبير مستقل أسسته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في1985، وتابع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مهمته، حين حل محل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عام2006.
[31]– كلام المقرر الأممي منقول عن: طه العبيدي: “جـريمة التعـذيب والقانون الدولـي”، موقع “رجل القانون”، 27ماي2011؛
[https://lejuriste.ahlamontada.com/t4109-topic] )تاريخ زيارة الموقع الالكتروني: 05يونيو2021(
[32]– قرار مجلس حقوق الإنسان، 8/8، في 11 يونيو 2008، الفقرة 7(أ).
[33]– في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إ.منديس، مؤرخ في 01فبراير2013، الفقرة(14)، ص5(الهامش رقم2)؛ [الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية والعشرون، البند3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية]؛ رمز الوثيقة: [1. A/HRC/22/ 53].
[34]– يؤكد المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن ثمة إهمال روتيني للدعوات العديدة التي توجهها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لإغلاق مراكز الاحتجاز الإجباري الخاصة بمتعاطي المخدرات، فضلا عن الأوامر الزجرية والتوصيات العديدة التي تتضمنها المبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن العلاج الص يدلاني لمدمني الأفيون، وتوجيه السياسة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن مسؤوليات المنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الخاصة بمتعاطي المخدرات، وقرارات لجنة المخدرات. وما زالت هذه المراكز تزاول نشاطها غالبًا بدعم ومساعدة مباشرين أو غير مباشرين من مانحين دوليين دون أي رقابة ملائمة على حقوق الإنسان؛ مضيفا أنه رغم الالتزام بزيادة العلاج بالميثادون والعلاج القائم على الأدلة بالمقارنة مع النهج العقابية، فإن عدد أولئك المودعين رهن العلاج القسري في المراكز العقابية الخالية من المخدرات ما زال يفوق كثيرًا عدد أولئك الذين يتلقون علاجًا من إدمان المخدرات قائمًا على الأدلة.
*- في هذا الشأن يمكن العودة إلى: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة22، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إ. منديس، ص12-13؛ رقم الوثيقة[A/HRC/22/53]، مؤرخة في 1فبراير2013. م.س.
[35]– ينطوي الحرمان من علاج الألم، عمومًا، على أعمال الإغفال وليس الارتكاب، وينتج عن الإهمال وسوء السياسات الحكومية، وليس عن قصد لإلحاق العذاب. ولكن، لن تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة كل حالة يعاني فيه شخص ما من ألم شديد ولكنه لا يستطيع الحصول على العلاج المناسب. ولن يكون هذا هو الحال إلا عندما يكون الألم شديدًا ويستوفي الحد الأدنى بموجب حظر التعذيب وسوء المعاملة؛ وعندما تكون الدولة، أو ينبغي أن تكون، على علم بالعذاب، بما في ذلك الحالات التي لم يُقدم فيها أي علاج مناسب؛ وعندما لا تتخذ الحكومة جميع الخطوات المعقولة لحماية السلامة البدنية والعقلية للأفراد.
وفي بيان مشترك مع المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، أكد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب مجددًا أن عدم ضمان الحصول على الأدوية المتحكم فيها لتخفيف الألم والعذاب يهدد الحقين الأساسيين في الصحة وفي الحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة… *- في هذا الشأن يراجع: ن.م.أ. ص17-18.
[36]– من التوصيات التي تقدم بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب، فرض حظر مطلق على جميع التدخلات الطبية القسرية وغير المتفق عليها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القيام دون اتفاق بإجراء الجراحة النفسية، والصدم الكهربائي، وتقديم العقاقير المسببة للهلوسة مثل مضادات الذهان، واستخدام القيود والحبس الانفرادي لمدة طويلة أو قصيرة على حد سواء. والالتزام بإنهاء التدخلات النفسية القسرية بالاستناد إلى سبب الإعاقة وحده أمر واجب التطبيق على الفور، ولا يمكن التذرع بشح الموارد المالية لتأجيل تنفيذه.
*- في هذا الشأن يراجع: ن.م.أ. ص31.
[37]– مثل: الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومستعملو المخدرات…
[38] – E Court HR, Selmouni case, 1999, para. 96 – 97.
يراجع كذلك: سلموني ضد فرنسا ECtHR ، الحكم الصادر في 28يوليوز1999، فقرة101. (نقلا عن: كونور فولي: “مكافحة التعذيب، كتيب للقضاة والمدعين العموميين”، مركز حقوق الإنسان، جامعة اسكس، بريطانيا، ط1، مارس2003، ص13).
[39]– يراجع: ن.م.أ.ص13-14.
[40]– جمعية الوقاية من التعذيب APT تتخذ من جنيف مقرا لها، وهي منظمة سويسرية غير حكومية تنشط منذ عام 1977 في مجال الوقاية من التعذيب. كانت هذه الجمعية وراء اعتماد الأمم المتحدة لبروتوكول إضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب في 18دجنبر 2002؛ كما أشرفت على تنظيم أول منتدى دولي للوقاية من التعذيب يومي 10و11نونبر2011 في جنيف.
[41]– جمعية الوقاية من التعذيب(APT) ومركز العدالة والقانون الدولي(CEJIL): “التعذيب في القانون الدولي، دليل الفقه القانوني”، 2008، وكالة أشرف…، مصر، 2009، م.س، ص2.
[42]– جمعية الوقاية من التعذيب(APT)، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IIDH): “دليل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (النسخة المنقحة)”، 2010، ص24.
لمزيد من المعلومات عن تعريف التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، يمكن العودة إلى: جمعية الوقاية من التعذيب: “Jurisprudence Guide“، ص 13-7؛ ونوفاك وماكارثر: “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، ص29-28.
[43]– في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: جمعية الوقاية من التعذيب، The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar، جنيف2003، ص 18 وص59-58.
*نقلا عن: جمعية الوقاية من التعذيب(APT)، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IIDH): “دليل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (النسخة المنقحة)”، 2010، ص24.
[44]– رابطة تعليم حقوق الإنسان: “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”. )تاريخ زيارة الموقع الالكتروني: 12ماي2013( [www.hrea.org/index.php?doc_id=716].
[45]– خالد الشرقاوي السموني: “جريمة التعذيب في القانون المغربي” مجلة فوانيس، 04/07/2007؛ [alfawanis.com]
[46] – Selon l’interprétation du Gouvernement norvégien ]Le 24 juillet 2013[, le terme «sanctions légitimes», au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, doit s’entendre comme visant des sanctions qui sont légitimes non seulement en droit interne, mais encore au regard du droit international. (À l’égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion). Voir: ]treaties.un.org[.
)تاريخ زيارة الموقع الالكتروني: 12يناير2021(
[47] – Pays-Bas: Déclaration concernant l’interprétation de l’article premier:
Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l’expression “sanctions légitimes” au paragraphe 1 de l’article premier doit être entendue comme s’appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international. Voir: ]treaties.un.org[, Op.cit.
[48] –L’APT (Association pour la prévention de la torture) réclame que «La définition de la torture prévue par la Convention exclut de façon explicite «la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». Le caractère légitime de la sanction doit être déterminé par référence aux normes nationales et internationales, y compris l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
Cette approche reconnaît à la fois la nature absolue de l’interdiction de la torture ainsi que la nécessité de cohérence dans son application.
La question des châtiments corporels a été soulevée par certains Etats en vertu de la clause des «sanctions légitimes». Toutefois, cette clause ne peut pas être utilisée pour justifier le recours à des châtiments corporels en vertu du droit interne. Il a été fermement établi que les châtiments corporels sont interdits en vertu du droit international en général, et de la Convention contre la torture en particulier». ] www.apt.ch/fr].
تاريخ زيارة الموقع الالكتروني: 12يناير2021(
[49]– اعتُمدت القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في عام 1955 من قبل أول مؤتمر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663 جيم (د-24) و 2076 (د-62).
[50]– لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم8، حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وثيقة CRC/C/GC/8 المتحدة، 2مارس2007، الفقرتين11 و29.
*- تنص المادة32 من اتفاقية حقوق الطفل على “ألاّ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.