حماية سوق براءات الاختراع في الكويت من الممارسات غير المشروعة
(بين عناصر الحماية القانونية والآثار الصناعية والتجارية)
Protecting the Kuwaiti patent market from Illegal Practices
(The Elements of Legal Protection; Industrial & Commercial Effects)
أ. هشام عماد العبيدان، ماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العالمية KILAW
Hesham Emad Al-Obaidan, The Kuwait International College of Law (KILAW).
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 47 الصفحة 95.
Abstract:
The research is summarized, from a commercial perspective, in the study of the illegal practices that may arise in the patent market; which is counterfeit, trading in Counterfeit, fabrication of a patent via misleading statements.
The focus was on the Kuwaiti Patent Law No. 4 of 1962, which described a group of practices with the aim of prohibiting them. Therefore, this research came as an attempt to refute these practices and extract the defects of the clauses of the law facing them.
One of the most important objectives of this research was to determine the industrial & commercial effects of each illegal practice separately, then to propose the legislative confrontation that would ensure that it is addressed according to the severity of its effects.
Key words: Patent, Innovation, Counterfeit, Counterfeit Trading, Patent Fabricating.
الملخص:
يتلخَّص موضوع البحث في الدراسة من منظورٍ تجاريٍّ للممارسات غير المشروعة التي قد تنشأ في سوق براءات الاختراع؛ وهي تقليد الاختراع أو الاتجار به أو اصطناع براءة اختراع وهمية عبر البيانات المُضلِّلة.
تركَّز البحث في القانون الكويتي الخاصِّ ببراءات الاختراع رقم 4 لعام 1962، والذي قام بتوصيف مجموعةٍ من الممارسات بهدف حظرها، لذلك جاء هذا البحث كمحاولةٍ لتفنيد هذه الممارسات واستخراج عيوب النص القانوني المواجِه لها.
وقد كان من أهمِّ غايات البحث، تحديد الآثار الصناعية والتجارية لكلِّ ممارسة غير مشروعةٍ على حدة، ثم اقتراح المواجهة التشريعية التي تكفل التصدِّي لها وفقاً لخطورة آثارها.
الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع، ابتكار، تقليد، اتجار بالمُقلَّد، سوق المُقلَّد، اصطناع براءة اختراع.
المقدمة:
قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ صدق الله العظيم[1].
يُعاني القطاع الصناعي والتجاري في أية دولة إذا كانت الحماية القانونية للاختراعات فيه ضعيفةً، حيث إنَّ هذه الاختراعات قابلةٌ للاستغلال في الصناعة، ثم تكون هي السلعة القادرة على تحريك التجارة، فإذا كان التاجر أو المستهلك غير واثقٍ من أصالة الاختراع الذي يتعامل به أو من وجوده أصلاً، فإنَّ المعايير الأخلاقية للصناعة والتجارة تهتزُّ، وينتهي الأمر بانتشار مناخٍ طاردٍ لتسجيل الاختراعات واستغلالها في الدولة.
بناءً عليه، فإنَّ الاختراع الذي ينشأ على شكل ابتكارٍ ذهنيٍّ وتطبيقٍ شخصيٍّ، يتحوَّل إلى سلعةٍ تُبَاعُ وتُشتَرَى في سوق براءات الاختراع؛ تلك السوق الذي تنبع منها هوية البيئة الصناعية والتجارية للدولة، ويستند عليها مقدار تميُّز الصناعة الوطنية ومستوى تنافسيتها.
لذلك، فقد نصَّ قانون براءات الاختراع الكويتي رقم 4 لعام 1962 على مجموعةٍ من الممارسات غير المشروعة التي تصل إلى حدود الجرائم، مُختَصِرَاً هذه الممارسات في تقليد براءة اختراعٍ قائمةٍ أو الاتجار بها أو اصطناع وجود براءة اختراعٍ وهميةٍ عبر بياناتٍ مضللةٍ.
لكن مشكلة القانون الكويتي المذكور هو صدوره منذ عشرات العقود، حيث إنَّ الزمن قد تغير، وتغيرت معه أساسيات سوق براءات الاختراع، ممَّا جعل من ممارسات تقليد الاختراع أو اصطناع براءةٍ عنه أمراً أكثر سهولةً وأصعب ملاحقةً بالنظر إلى تطوُّر وسائل الاتصال وسهولة التقليد على باستخدام تقنيات الحاسوب والذكاء الاصطناعي.
بناءً عليه، يأتي هذا البحث كمحاولةٍ لتوضيح الثغرات التي تبدَّت في قانون براءات الاختراع الكويتي، خوفاً من انقلاب سوق البراءات الكويتي إلى ساحة تقليدٍ للاختراع واصطناعٍ البراءات، الأمر الذي يُقوِّضُ مسيرة التنمية، ويَقِفُ حاجزاً أمام تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وقد وضعنا نصب أعيننا الإجابة على عددٍ من التساؤلات، ومن أهمِّها:
- ما هي صعوبات إثبات ممارسات تقليد الاختراعات واصطناع البراءات بالنظر إلى النص القانوني التقليدي والأساليب الحديثة المتقدِّمة؟
- كيف ستجري الأمور أمام محكمة الموضوع بخصوص الإثبات والنفي للمسؤولية عن الممارسات غير المشروعة التي قد تطال سوق براءات الاختراع؟
- ما هي النتائج الصناعية والتجارية التي ستترتَّب على انتشار الممارسات غير المشروعة في سوق براءات الاختراع الكويتي؟
أهداف البحث:
- تحليل ونقد نصوص القانون الكويتي بهذا الخصوص، بغرض تسليط الضوء على الثغرات والنواقص مع إسقاطها على كيفية تنفيذ الممارسات غير المشروعة في سوق براءات الاختراع.
- توضيح أثر هذه الممارسات على البيئة الصناعية والتجارية لهذا السوق.
- اقتراح مجموعةٍ من التعديلات الهادفة إلى معالجة القصور التشريعي بما يتلاءم مع طبيعة الممارسات غير المشروعة في الزمن التكنولوجي الذي نعيش.
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث من خلال الحلول القانونية التي سنقترحها لمواجهة تشويه سوق سمعة براءات الاختراع الكويتي، وهذا سيؤدِّي وضع اللبنة الأولى في قدرة الاقتصاد الكويتي على الانطلاق نحو التمكين بعيداً عن الموارد النفطية، ومنح الدولة مزيداً من الموارد والسيولة الصناعية والتجارية بشكلٍ يجعلها نقطة استقطابٍ للمخترعين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين بالاستثمار على مستوى تنافسيٍّ عالٍ، هذا الأمر يتناسب مع البيئة المصرفية والضريبية المرنة في الكويت، ومع رؤاها المستقبلية.
منهج البحث:
سنعتمد في بحثنا على المنهجَيْن التاليَيْن:
- المنهج الوصفي التحليلي النقدي؛ بغرض إسقاط التوصيف القانوني المذكور للممارسات غير المشروعة على الكيفية الواقعية التي يتم من خلالها ممارسات تقليد الاختراعات أو اصطناع البراءات في عصرنا هذا؛ بغرض بيان ثغرات هذا النص في ضوء عصرنا التكنولوجي والآثار الصناعية والتجارية لهذه الممارسات.
- المنهج الاستنتاجي؛ إنَّ الهدف من المعالجة التحليلية النقدية ستكون استنتاج مجموعةٍ من التعديلات القانونية الواجبة للوصول إلى حمايةٍ متكاملةٍ لسوق براءات الاختراع الكويتي.
إشكالية البحث:
“ما هي الصورة القانونية المثالية لمواجهة ممارسات تقليد الاختراعات أو اصطناع البراءات بغرض حماية سوق براءات الاختراع في الكويت؟”
مخطط البحث:
المبحث الأول: تقليد الاختراع ” سرقة الابتكار”
المطلب الأول: العنصر المادي لتقليد الاختراع
المطلب الثاني: العنصر المعنوي لتقليد الاختراع
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية لتقليد الاختراع
المبحث الثاني: الإتجار بالاختراع المُقلَّد “تجارة التقليد”
المطلب الأول: العنصر المادي للاتجار بالاختراع
المطلب الثاني: العنصر المعنوي للاتجار بالاختراع
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية للاتجار بالاختراع
المبحث الثالث: اصطناع البراءة “تضليل سوق براءات الاختراع عبر البيانات”
المطلب الأول: العنصر المادي لاصطناع البراءة
المطلب الثاني: العنصر المعنوي لاصطناع البراءة
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية لاصطناع البراءة
المبحث الأول: تقليد الاختراع ” سرقة الابتكار”
سنرى كيف وضع المشرع الكويتي توصيف ممارسة تقليد الاختراع ضمن عناصرٍ ماديةٍ (المطلب الأول)، ثم كيف اشترط أن يكون عليه قصد الشخص المُقلِّد ضمن عناصرٍ معنويةٍ (المطلب الثاني)، وأخيراً سنبحث فيما سيَنتُجُ عن نجاح تنفيذ هذه الممارسة على البيئة الصناعية والتجارية في الكويت (المطلب الثالث).
المطلب الأول: العناصر المادية لتقليد الاختراع
جاء في قانون براءات الاختراع الكويتي رقم 4 لعام 1962 توصيف الفعل التالي:
“كلُّ مَنْ قلَّد موضوعَ اختراعٍ مُنِحَتْ عنه براءةٌ وفقاً لهذا القانون”[2]، واعتَبَر القانون هذا الفعل جريمةً يعاقب عليها: “بالحبس مدةً لا تزيد عن سنةٍ وبغرامةٍ لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن”[3]، بالتالي يمكن وصف هذه الممارسة بـ: “جريمة التقليد”[4].
بناء عليه، فإنَّ العناصر المادية لممارسة تقليد الاختراع وفق المشرع الكويتي تبدو كالتالي:
- “تقليد” وليس “تشابه في الوظيفة”؛ يجب أن يكون فعل الشخص المُقلِّد واضحاً من حيث كونه يقوم باستنساخ الابتكار الموجود بالاختراع الأصلي؛ كأن يقوم هذا الشخص بتوظيف نفس البرمجيات الموجودة باختراعٍ سابقٍ في خدمة آلةٍ مُقلَّدةٍ دون الحصول على تنازلٍ من مخترع هذه البرمجيات[5].
لكن في حالة اختلاف البرمجيات المبتكرة مع وجود تشابهٍ في الوظيفة النهائية للاختراع؛ كأن يكون الهدف المشترك هو تسريع عملية تكرير النفط، فإنَّ كل من الاختراعَيْن يستحقُّ براءة بحدِّ ذاته طالما ابتكر كلٌّ منهما وسيلةً صناعيةً مستحدثةً[6]، حيث إنَّه من الطبيعي أن تنطوي التكنولوجيات على عِدَّة براءات اختراعٍ كما وصفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة[7].
- تقليد “موضوع” الاختراع ينشأ حتى في حالة تغيير “شكل” الاختراع؛ ليس من الضروري أن يكون التقليد بالحذافير والتفاصيل الدقيقة، بل يكفي أن يكون في موضوع الاختراع، أي أن يتمَّ تقليد فكرة الابتكار الأساسية والتي هي جوهر الاختراع، وهو ما ظهر في عصرنا الحالي على شكل: “التقنيات المُقلَّدة” “Counterfeit Technologies”[8]، والتي تقوم على ذات فكرة الابتكار الأصلي.
فمثلاً، إذا كان اختراع آلةً لتكرير المشتقات النفطية وتحويلها مباشرةً إلى ديزلٍ، فأخذ التقليد شكلاً مُضلِّلاً وهيكلاً مُغايراً للاختراع الأصلي، لكن، وفي نفس الوقت، يستخدم الاختراع المُقلَّد جميع المعادلات والآليات الأساسية التي بُنِيَ عليها الابتكار الأصلي، فإنَّ الاختراع المُقلَّد يُعتبرُ تقليداً مشمولاً بممارسة التقليد غير المشروع.
كما يجب على قاضي الموضوع الانتباه إلى أنَّ ممارسة التقليد قد تأخذ أشكال أقل ظهوراً مثل “المحاكاة” “Simulation” التي تستند على تقليد الفكر الأساسي كما أشارت المحكمة الجزئية في ولاية لوزيانا الأمريكية عام 2019[9]؛ ويمكن طرح مثال على المحاكاة بالاستناد على منهج الذكاء الاصطناعي في اختراع روبوت موجود مسبقاً، بينما تكون ممارسات الاستنساخ او التزوير أو التقليد المباشر أكثر وضوحاً.
- أن يكون للاختراع براءة اختراعٍ صادرةٍ وفق القانون؛ فإذا لم يكنْ لدى المخترع الأصلي براءة اختراع، فإنَّه يخسر حقَّه بالحماية القانونية لاختراعه وفق قانون براءات الاختراع.
وفي الواقع، سيصعب على قاضي الموضوع تقدير بعض الأمور التخصُّصية التفصيلية التي تفصل في موضوع الاختراع؛ ولذلك فإنَّ الخبرة القضائية ستحسم هذه المسائل بشكلٍ أساسيٍّ، فيما سيكون دور القاضي قاصراً فعلياً على الاستشهاد بتقرير الخبرة، خاصةً بعد أن أصبح التقليد باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر سهولةً وأعلى دقَّةً من السابق[10].
فيما نرى أنَّ على قاضي الموضوع أن يُساهمَ أكثر في تقدير مدى وجود تقليد للاختراع الأصلي من عدمه، وذلك عبر قياس فعل التقليد بمقياس: “سرقة الابتكار”، الذي نراه –من وجهة نظر شخصية- كالتالي:
يظهر الفرق بين التقليد الموضوعي وبين التشابه البسيط في وجود سرقة بالتفصيل أو المجمل للمعالجة الموضوعية؛ أي بالآلية الأساسية التي تتمُّ عبرها المعالجة.
وفق المثال، إذا كان كلا الاختراع في موضوع تكرير النفط، وكانا يستخدمان ذات التقنية التي تعتمد على حرارةٍ مُعيَّنةٍ ومعادلةٍ كيميائيةٍ مُعيَّنةٍ، وحتى أنَّ سرعة العميلة ونتيجتها واحدةٌ في الاختراعَيْن، فإنَّ كل هذه العوامل تؤكِّد وجود تقليدٍ للاختراع الأصلي.
المطلب الثاني: العنصر المعنوي لتقليد الاختراع
يَظهَرُ العنصر المعنوي المطلوب لقيام ممارسة تقليد موضوع الاختراع من معنى فعل التقليد، والذي هو فعلٌ مقصودٌ بلا شكٍّ؛ أي أنَّ ممارسة التقليد تتطلَّب وجود القصد الجنائي العام حتى تقع العقوبة على الشخص المُقلِّد.
لكن التساؤل الذي يثور دائماً بخصوص توفُّر القصد في الشخص المُقلِّد، وهو:
ألا يُمكن أن تتبادر لذهن الشخص ذات فكرة الابتكار موضوع الاختراع؟ ألا يمكن أن يحدث توارد خواطرٍ بين المخترع وشخصٌ آخر لا يعرفه؟
كيف يمكن حينئذٍ أن يعتبر القانون فعل الشخص الثاني ممارسةً غير مشروعةٍ؟
الحقيقة أنَّ توارد الخواطر أمرٌ شائعٌ في مجتمع العلماء والمفكِّرين، حيث إنَّ كثيراً منهم يصل إلى ذات النتائج وتتبادر لذهنه ذات الأفكار والابتكارات، ولذلك فإنَّ حماية المشرع لحقِّ المخترع تستند بالأساس على الأسبقية بتسجيل الاختراع.
لكن في حال وجود اختراع مطابقٍ في موضوعه لاختراع سابق، فإنَّنا نكون أمام الاحتمالات التالية:
- أن يتمَّ تسجيل كلِّ اختراعٍ في دولةٍ مختلفةٍ عن الأخرى؛ في هذه الحالة، فإنَّ النطاق الجغرافي لحماية الاختراع يكون مختلفاً، ولا يُعتبرُ المخترع الثاني مُقلِّداً حتى يثبت العكس.
- أن يكون الاختراع المتشابه أحد مراجع الاختراع الجديد[11]؛ فهنا يجب أن يُقدِّم الاختراع الجديد تطويراً للاختراع الأصلي الذي يُعتبر مرجعاً له.
- يوجد استثناءٌ وحيدٌ لهذه القاعدة في الكويت، وهو إذا كانت الدولة الأجنبية تُعَامِلُ الكويت معاملة المثل بخصوص حماية الاختراعات؛ ففي هذه الحالة يحقُّ للمخترع الأجنبي أن يَحمِيَ فكرة اختراعه في الكويت رغم أنَّه يكون قد تقدَّم بطلب التسجيل في دولته الأجنبية، بشرط أن يتقدَّم بطلب الحماية في الكويت خلال سنةٍ من تقديم طلب التسجيل في دولته[12].
- أن يتمَّ تسجيل الاختراع الأول، ثم يطلب الشخص الثاني تسجيل الاختراع فيتفاجأ بوجود مخترعٍ قد سبقه بتسجيل ذات الموضوع؛ فهنا لا يقوم توصيف الشخص المُقلِّد على الشخص الثاني، فهي حالة توارد أفكار متتالية.
- أن يقوم الشخص الثاني بعد علمه بوجود اختراعٍ مُسجَّلٍ مُطابِقٍ لموضوع اختراعه، باستغلال اختراعه المُطابِق هذا، أو بتغييره شكلياً؛ كلُّ هذا بغاية تضليل وزارة التجارة ومن ثمَّ دفعها لتسجيل الاختراع المطابق تحت اسمٍ وشكلٍ جديدٍ لكن في نفس الموضوع، ففي مثل هذه الحالة يقوم توصيف الشخص المُقلِّد على هذا الشخص الثاني.
وبالنتيجة، يبدو لنا أنَّ المعيار الأساسي الذي يجب على قاضي الموضوع اتِّباعه لتقرير قيام العناصر المعنوية في ممارسة التقليد، هو “سوء النية”؛ وهو ما يتطلَّب توفر الأركان التالية:
- العلم بوجود اختراعٍ سابقٍ مطابقٍ، على أن تقوم قرينة العلم في حالات مثل:
- صناعة اختراعٍ مطابقٍ لاختراعٍ أصليٍّ مُسجَّلٍ، ثم محاولة بيعه للمنشآت الصناعية دون طلب تسجيله، أو
- تقديم طلب تسجيل اختراعٍ مطابقٍ لاختراعٍ مُسجَّلٍ سابقٍ، لكن بشكلٍ جديدٍ مُضلِّلٍ يدلُّ على وجود قصدٍ لدى الشخص بتضليل سلطات التسجيل، أو
- تقديم طلب تسجيلٍ لاختراعٍ مُطابِقٍ، ثم تقديم طلبٍ ثانٍ لنفس موضوع الاختراع لكن بشكلٍ مُضلِّل.
- القيام بتقليد موضوع الاختراع عن قصد رغم هذا العلم.
* يمكن إبداء أهم الملاحظات على عناصر جريمة تقليد الاختراع، فيما يلي:
- أنَّ جريمة تقليد الاختراع ليست مشروطة بنجاح النتيجة بخصوص عنصرها المادي؛ أي أنَّ تجريم الفاعل ينصب على واقعة التقليد، بغضِّ النظر عن مدى نجاح التقليد في الواقع العملي.
- أنَّ العنصر المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي العام وهو التقليد المقصود، دون اشتراط أي قصد جنائي خاص؛ فلا يُشترط قصد المنافسة غير المشروعة عبر الاختراع المقلَّد مثلاً، بل يكفي للتجريم أن يكون التقليد مقصوداً.
- بالنسبة للعلاقة السببية، فيكفي لقيامها أن يتمَّ إثبات وقوع التقليد بسبب الفعل المقصود للفاعل.
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية لتقليد الاختراع
يمكن اختصار فكرة تقليد الاختراع بسرقة موضوع الابتكار الأصلي الذي استند عليه الاختراع بالأساس من ناحية الفعل، وبعلم الشخص المُقلِّد بوجود الاختراع السابق، وقَصدِهِ تقليدَهُ، ونَسبِهِ لنفسه، واستغلاله بغير حقٍّ.
هذه العناصر المادية والمعنوية تظهر على شكلٍ نظريٍّ بسيطٍ أمام المحكمة، إلاَّ أنَّ آثارها الصناعية والتجارية قد تكون أكثر عمقاً وتعقيداً، فهي تؤدِّي إلى الطعن في سمعة المخترع الوطني وتضرُّ بسوق براءات الاختراع، فالشركات ستخشى شراء الاختراعات في دولةٍ مُعيَّنةٍ إذا كانت ممارسة التقليد منتشرةً فيها.
حيث إنَّ التقليد -كممارسةٍ غير مشروعةٍ- إذا تمكَّن من الثقافة الصناعية للدولة، فإنَّها تنقلب من دولةٍ مُصدِّرةٍ إلى مُقلِّدةٍ، الأمر الذي يَطعَنُ في هوية الصناعة الوطنية، ويجعل من السوق الصناعية سوقاً سوداء لسرقة الابتكارات وانتهاك براءات الاختراع، وهكذا “تنهار قوة براءات الاختراع” “… the strength of the patents…”[13] في الدولة.
لكن لا تشمل هذه الرؤية السلبية للتقليد تطوير الاختراع أو ابتكارَ طرقٍ جديدةٍ لصناعته، بل إنَّ عملية التطوير هي بحدِّ ذاتها ابتكارٌ أصيلٌ.
وقد نال تقليد الاختراعات أهميةً كبيرةً في هذا العصر نتيجة سهولة تنفيذه عبر برامج وتطبيقات الحاسوب، أو حتى باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بمحاكاة الذكاء البشري لكن بدقَّة الآلة؛ الأمر الذي جعل من الممكن للروبوت أن يقوم بتقليدٍ عميقٍ للابتكار بحيث لا يمكن تمييزه عن الأصلي.
هذا الواقع، جعل من مسألة تقليد الاختراعات أمراً رائجاً وسهلاً من جهة، وصعَّب من مهمة الملاحقة أو الضبط من جهة أخرى.
بالتالي، فإنَّ المواجهة التشريعية والملاحقة التنفيذية والتشديد القضائي على وقائع تقليد الاختراعات هي أمورٌ ضروريةٌ لحماية سمعة الصناعة الكويتية، الأمر الذي يتطلَّب إعادة التفكير في عقوبة تقليد الاختراعات بطريقةٍ معاصرةٍ[14].
بناءً عليه، فإنَّ العقوبة الحالية التي لا تتجاوز الحبس لسنتين (2) والغرامة التي لا تزيد على خمسة (5) آلاف دينار، هي عقوبةٌ تخييريةٌ لقاضي الموضوع الذي يستطيع الحكم بعقوبة الغرامة فقط، وهي عقوبةٌ غير رادعةٍ في يومنا هذا بالنظر إلى سهولة وإتقان ارتكاب الجريمة وانتشارها بفعل التكنولوجيا.
المبحث الثاني: الاتجار بالاختراع المُقلَّد “تجارة التقليد”
حتى تكون الرؤية القانونية شاملةً لممارسة الإتجار بالاختراع المُقلَّد، علينا البحث في عناصرها المادية (المطلب الأول)، ثم المعنوية (المطلب الثاني)، ثم في آثارها الصناعية والتجارية (المطلب الثالث).
المطلب الأول: العنصر المادي للاتجار بالاختراع المُقلَّد
نصَّ القانون الكويتي على توصيف الفعل التالي:
“كلُّ مَنْ باعَ أو عرض للبيع أو للتداول أو استَوْرَدَ من الخارج أو حازَ بقصد الاتجار بمنتجاتٍ مُقلَّدةٍ … متى كان الاختراع … مُسجَّلاً في الكويت”[15]، وهنا يجب التأكيد على أنَّ الممارسة تنشأ فيما يخصُّ الاختراع المُحدَّد الموصوف ببراءة اختراعٍ سابقةٍ، ولا يشمل أيَّ اختراعٍ آخرٍ مُرتبطٍ به إذا لم تصدرْ له براءةٌ خاصةٌ، ذلك في ظلِّ مبدأ وحدة الاختراع[16].
وقد اعتبر المشرع هذه الممارسة جريمةً مستقلةً بحدِّ ذاتها عن تقليد موضوع الاختراع، وعاقبها بذات عقوبة ممارسة التقليد[17].
ويمكن لنا تحليل العناصر المادية لممارسة الاتجار بالاختراع المُقلَّد، كالتالي:
- عرض الاختراع المُقلَّد للبيع؛ يكفي في هذه الحالة مُجرَّدَ وضعِ الاختراع المُقلَّد على رفوف العرض في متجرٍ أو مؤسَّسةٍ بغرض البيع، دون ضرورة أن يتمَّ البيع بالفعل.
- بيع الاختراع المُقلَّد؛ وهنا يكون البائع هو ذاته الشخص المُقلِّد أو شخصٌ آخر آل إليه الاختراع المُقلَّد عبر التداول.
- تداول الاختراع المُقلَّد؛ وهي ممارسةٌ تتضمَّن البيع والشراء أو عرض البيع أو الشراء بغرض المضاربة على سعر الاختراع أو استثمار الأموال عبر استغلال قيمته.
- استيراد الاختراع المُقلَّد من الخارج؛ في هذه الحالة يتمُّ شراء الاختراع المُقلَّد من جهةٍ أجنبيةٍ عبر طريق الاستيراد، ثم عرضه للبيع أو بيعه أو تداوله، وفي جميع الأحوال يكفي فعل الاستيراد حتى تقوم الممارسة غير المشروعة.
- الحيازة بقصد الاتجار؛ وهي الحالة التي تستغرق كلَّ الأفعال السابقة في معظم الأحيان، حيث يقوم عارض الاختراع المُقلَّد أو البائع أو المتداوِل أو المستورِد بحيازة هذا الاختراع، ليس لاستخدامه الشخصي بل بغايةٍ واضحةٍ تماماً؛ وهي بيعه بهدف تحقيق الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وهي الغاية الأساسية لعملية الاتجار.
وعلى الرغم توسُّع المشرع الكويتي في ذكر حالات الاتجار بالاختراع المُقلَّد، إلاَّ أنَّ الثغرة في هذه العناصر المادية هي أنَّ جميعها يحمل معنى صفقات البيع أو الشراء أو قصد تنفيذ هذه الصفقة.
فمن غير المنطقي أن يقوم المتجر ببيع اختراعٍ مُقلَّدٍ بشكلٍ صريحٍ أو أن يضعه على رفوف العرض أو حتى يقوم بتخزينه في مخازنه، بل ما يقوم به المتجر هو استغلال شبكةٍ من المسوِّقين والمخازن غير المرخَّصة لتنفيذ هذه العمليات في إطارٍ من السرية.
بناءً عليه، كان من الأفضل أن ينصَّ المشرع الكويتي على توصيف القيام بالاتجار بالاختراع المُقلَّد بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ.
المطلب الثاني: العنصر المعنوي للاتجار بالاختراع المُقلَّد
بخصوص العناصر المعنوية للاتجار بالاختراع المُقلَّد، علينا تحليل النص التالي:
“كلُّ مَنْ باعَ أو عرض للبيع أو للتداول أو استَوْرَدَ من الخارج أو حازَ بقصد الاتجار بمنتجاتٍ مُقلَّدةٍ … مع علمه بذلك، متى كان الاختراع … مُسجَّلاً في الكويت”[18]، ويمكن في هذا المجال الاستئناس بإحدى أحكام محكمة التمييز بخصوص قيام ممارسة التقليد في المنتجات من حيث: “ضرورة وجود التقليد والعلم به”[19].
بناءً عليه، يمكننا تحديد العناصر المعنوية وفق كلِّ فعلٍ ماديٍّ، كالتالي:
- العرض للبيع؛ يجب أن يثبت قصد العرض للبيع مع العلم بتقليد الاختراع، ويقوم الإثبات بموجب قرائن مثل عرض الاختراع على رفوف أحد المتاجر مع إعلان سعره، لكن في هذه الحالة لا تقوم الممارسة غير المشروعة إذا أثبت الشخص العارِض:
- أنَّ الاختراع المُقلَّد كان موجوداً على رفوف العرض في متجره خلال مرحلة الصيانة مثلاً وليس بغاية عرضه للبيع، أو
- إذا أثبت أنَّه لم يكنْ يعلم بأنَّ الاختراع كان مُقلَّداً، كأن تحمل البضائع معها اختراعاً مُرفقاً ببراءةٍ رسميةٍ لا تحمل على الشكِّ بأنها مزورةٌ أبداً.
- قصد البيع؛ يجب أن يثبت وجود نية للشخص لبيع الاختراع وهو عالِم بأنَّه مُقلَّدٌ، وهذا الإثبات يقوم بتوافر ظروفٍ وأركانٍ مثل وجود عقد بيع أو تلقِّي الشخص مُقابِلاً لقاء بيعه، لكن تنتفي الممارسة غير المشروعة إذا أثبت الشخص أنه قد قام بالتبرُّع بهذا الاختراع في أوجه البر والإحسان مثلاً.
- قصد التداول؛ في هذه الحالة يجب إثبات وجود قصد البيع أو الشراء بشكلٍ تداوليٍّ لاختراعٍ يَعرِفُ المتداوِل مسبقاً بأنَّه مُقلَّدٌ، كأن يكون الاختراع موجوداً في مخزن أحد المضاربين على أسعار البضائع الكهربائية، ثم يقوم هذا المضارب بطرحه على التداوُل وبيعه، لكن بإمكان المتداوِل نفي المسؤولية عنه إذا أثبت أنَّه قام بتسليم الاختراع لشخصٍ آخر ليس بهدف تداوُلِهِ، بل لتسليمه له على سبيل الأمانة مثلاً.
- قصد الاستيراد؛ تنطبق على هذه الممارسة ذات العناصر المعنوية من قصد تنفيذ صفقة الاستيراد مع معرفة كون الاختراع مُقلَّداً.
- الحيازة؛ اختصَّ المشرع ممارسة الحيازة بمجموعةٍ من العناصر المعنوية، وهي:
- قصد الحيازة، وهي ثابتةٌ بمجرَّد وجود الاختراع في حوزة الشخص، ويمكن نفي هذا الأمر عبر إثبات عدم علم الشخص بوجود الاختراع في حوزته، كأن يدسُّه أحد الحاقدين على التاجر في مخزنه في الليل مثلاً.
- الحيازة بقصد الاتجار؛ وهذا يعني أنَّ الحيازة يجب أن تكون مثلاً بعد الشراء وبهدف البيع بربح، ويستطيع التاجر نفي هذا الأمر إذا أثبت أنَّ الحيازة كانت بغرض الاستخدام الشخصي.
وفي ظلِّ اشتراط كل هذه العناصر المعنوية وأهمها قصد الاتجار، فإنَّ كلَّ المتَّهمين بالاتجار بالاختراعات المُقلَّدة سيَزعُمُونَ أنَّهم مَنْ يستخدمونها لأغراضٍ شخصيةٍ، ذلك في الوقت الذي تجري فيه هذه الممارسات غير المشروعة من وراء الستار.
فيما كان من الأفضل للمشرع الكويتي أن يَعتَبِرَ أنَّ مجرد حيازة الاختراع المقلَّد من جهةٍ تجاريةٍ، هو قرينةٌ لا تقبل إثبات العكس على قيام قصد الاتجار، الأمر الذي كان سيُسَاهِمُ في تسهيل إثبات العناصر المعنوية.
* ويمكن إبداء أهم الملاحظات على عناصر جريمة الاتجار بالاختراع، فيما يلي:
- بالنسبة لعناصر التجريم المادية، لم ينص القانون على عديد من التصرفات التجارية التي قد تتمُّ على الاختراع المُقلَّد؛ مثل الإيجار، وهنا يمكن تفسير الفعل المنصوص عليه: “حاز بقصد الاتجار”[20]، على أنَّه يشمل جميع التصرفات الهادفة لتحقيق الربح من الاختراع بعد تمام الحيازة، ومنها شراء بضائع مقلدة بقصد تأجيرها مثلاً[21].
- بالنسبة للعناصر المعنوية، فإنَّ جريمة الاتجار بالاختراع المُقلَّد هي جريمة مرتبطة بما يلي:
- قيام العلم لدى الفاعل بأنَّ البضائع التي يتعامل بها هي بضائع مُقلَّدة.
- ثبوت قصد جنائي خاص، وهو قصد الاتجار بالذات، فلا يكفي توافر القصد الجنائي العام بالتصرفات المبرمة على الاختراع المُقلَّد، بل يجب أن يتمَّ إثبات اتجاه نية الفاعل إلى الاتجار.
- بالنسبة للعلاقة السببية، فتقوم بمجرد إثبات أن واقعة الاتجار بالاختراع المُقلَّد جاءت بسبب التصرُّف المقصود للفاعل بهدف الاتجار.
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية للاتجار بالاختراع
إذا كانت ممارسة تقليد الاختراعات تطعن في الصناعة الوطنية، فإنَّ ممارسة الاتجار بالاختراعات المُقلَّدة تطعن في الاقتصاد الوطني بمُجْمَلِهِ؛ لأنَّ ممارسات الاتجار تتضمَّن عرضاً وبيعاً وشراءً وتداولاً وحيازةً لهذه الاختراعات المُقلَّدة، بما يؤدِّي إلى انتشار مجموعةٍ كبيرةٍ من الصفقات غير المشروعة وتدفُّقاً للأموال بشكلٍ غير مشروعٍ، وهذا ما يؤدِّي إلى تشكُّل سوقٍ من المنتجات المُقلَّدة.
هذا السوق غير المشروع يَطعَنُ في سوق براءات الاختراع، فمن ذا الذي سيشتري اختراعاً بمبلغٍ كبيرٍ، ثم يَجِدُهُ معروضاً على رفوف المحالِّ التجارية بصيغةٍ مقلدةٍ وبأسعارٍ زهيدةٍ، ليس لأنَّ المخترع الوطني قد قلَّده، بل لأنَّ منظومة التجارة في الدولة تحتوي على جهاتٍ تعمل على تقليد الاختراعات والاتجار بها.
وفي المقابل، نرى بعض قواعد قانون براءات الاختراع الكويتي تُساعِدُ على تشكُّل ثغراتٍ لحماية الاختراعات من التقليد على أرض الواقع، خاصَّةً فيما يتعلَّق باستثناءات حماية الاختراع المُسجَّل.
فعلى الرغم من تضييق المشرع الكويتي لنطاق الاستثناءات من حماية الاختراعات، وهو المجال الذي يُطلَقُ عليه: “عدم إنفاذ القانون” “Unenforceability”[22]، إلاَّ أنَّه سمح بالاستثناء التالي:
“لا يخلُّ بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع … في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تُعَامِلُ الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفةٍ وقتيةٍ أو عارضةٍ”[23]، وقد أكَّدت منظمة العالمية للملكية الفكرية WIBO على هذا الاستثناء[24].
بالتالي، فإنَّ وجود ابتكارٍ مُقلَّدٍ ضمن حافلةٍ تجول الكويت بشكلٍ مؤقَّتٍ أو عارضٍ، لا يعني وجود أية مخالفةٍ للقانون، حتى وإن كان الابتكار الأصلي لهذا الاختراع مُسجَّلاً في الكويت، وذلك بشرط:
- استخدام الاختراع، وليس القيام بعمليات تقليده أو عرضه للبيع أو بيعه أو تداوله أو حيازته بغرض الاتجار به.
- الاستخدام ضمن وسيلة نقل برية أو جوية أو بحرية، وليس استخدام الاختراع أو التجوُّل به خارج وسيلة النقل.
- أن تكون وسيلة النقل تابعةً لدولة تُعامِلُ الكويت بالمثل في هذه الحالة، كأن تكون مُوقَّعةً معها على اتفاقيةٍ دوليةٍ بهذا الشأن[25].
- أن يكون وجود وسيلة النقل مؤقتاً ضمن إطارٍ زمنيٍّ مُحدَّدٍ، فلا يجوز أن يكون عملها دائماً، أو
- أن يكون وجود وسيلة النقل عرضياً ضمن إطار عملٍ فرعيٍّ مُعيَّنٍ، فلا يجوز أن يكون وجودها أساساً لمشروعٍ يعتمد على الابتكار المُقلَّد.
فمثلاً، قد تدخل سفينةٌ خاصَّةٌ بشركةٍ أجنبيةٍ لتكرير النفط أنحاء بعض الحقول النفطية في الكويت بغرض تقديم دراسةٍ ميدانيةٍ لوزارة النفط، لكن قد يستخدم الخبراءُ بعضاً من أدواتهم الخاصَّة التي جلبوها معهم داخل السفينة، وقد يكون بعضاً منها مُقلَّداً عن اختراع كويتي مسجَّلٍ، فهنا لا يُعتبرُ فعلهم هذا ممارسةً غير مشروعةٍ.
ومن وجهة نظرٍ شخصيةٍ، يبدو أنَّ استخدام الاختراعات المُقلَّدة في الدولة قد يهدف بشكلٍ غير مباشرٍ إلى تسويق الاختراع وليس إلى استخدامه بشكلٍ عرضيٍّ أو مؤقتٍ، الأمر الذي يجعل الممارسة غيرَ مشروعةٍ في مضمونها.
المبحث الثالث: اصطناع البراءة “تضليل سوق براءات الاختراع عبر البيانات”
بناءً على منهج دراستنا، سنقوم بالبحث في العناصر المادية لهذه الممارسة (المطلب الأول)، ثم المعنوية (المطلب الثاني)، ثم في الآثار الصناعية والتجارية لها (المطلب الثالث).
المطلب الأول: العنصر المادي لاصطناع البراءة
نصَّ قانون براءات الاختراع الكويتي على توصيف اصطناع وجود براءة اختراعٍ عبر البيانات المُضلِّلة كما يلي:
“كلُّ من وَضَعَ بغير حقٍّ على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بياناتٍ تؤدِّي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع…”[26]؛ فإذاً هذه الممارسة تشمل فعل التضليل بالبيانات بهدف اصطناع براءة اختراعٍ في مخيلة الشخص المُتلقِّي للبيانات، وليس بالضرورة أن تتمَّ هذه الممارسة عبر تزوير شهادة وصف الاختراع[27].
يمكننا تحليل توصيف العناصر المادية لهذه الممارسة كالتالي:
- وضع البيانات؛ المقصود به الوضع المادي للبيانات بأيِّ شكلٍ؛ سواءً أكان عبر طباعته على نموذج الاختراع أو على علب المنتجات أو المنشورات التسويقية أو الإعلانات أو غيرها من الطرق بغاية:
- إظهار واقعةٍ مُضلِّلةٍ؛ وهي كون الاختراع أو السلعة تُمثِّل براءة اختراع مسجلة،
- إظهار هذه الواقعة المُضلِّلة على أنَّها واقعةٌ حقيقيةٌ؛ بحيث يَعتقدُ الناس أنَّ الاختراع أو السلعة ينطوي فعلاً على اختراعٍ مُسجَّلٍ.
- طبيعة البيانات؛ يجب أن تكون البيانات من النوع المُضلِّل فعلاً، أي ذلك الذي يدفع للاعتقاد بوجود براءة اختراعٍ رسميةٍ، فلا تكفي عبارات الترويج التقليدية، مثل: “الابتكار الثوري في عالم المنظفات” أو “الاختراع الذي يُسهِّل عليك حياتك”، وغيرها من العبارات الترويجية المبالغ فيها، طالما لم يتمَّ النص الصريح على بيانٍ واضحٍ بأنَّ الاختراع أو السلعة قد حازت على براءة اختراعٍ مُسجَّلةٍ.
بالتالي، يمكن نفي هذه العناصر في حالة كون نموذج الاختراع أو السلعة خاليةً من أية إشارةٍ مباشرةٍ لوجود براءة اختراع مُسجَّلة، وإنَّما مُجرَّد عباراتٍ تُشجِّع المستثمرين أو العملاء وتحثُّهم على الشراء.
وفي إطار ضرورة تطوير قانون براءة الاختراع[28]، يمكن تحديد ثغرتَيْن في التوصيف المادي الذي ساقه المشرع:
- يعني توصيف “وضع البيانات” بشكلٍ واضحٍ أنَّ “الوضع” يجب أن يكون مادياً على نموذج الاختراع أو السلعة، ولكن ماذا لو كانت إدارة التسويق تدَّعي شفهياً وجود براءة اختراع عبر مُسوِّقيها دون كتابة هذا الأمر على شكل بياناتٍ ماديةٍ؟
لا يبدو أنَّ النصَّ المذكور يشمل هذه الحالة، وإن كان يمكن تصنيف هذه الحالة على أنَّها احتيالٌ، الأمر الذي يُخرِجُ هذه الممارسة من تخصيص المعالجة العقابية التي تستحقُّها.
- وضع البيانات بهذا الشكل المضلِّل المباشر هو أمرٌ نادرٌ في الواقع؛ لأنَّ تجَّار الاختراعات أو البضائع المُقلَّدة يستخدمون طرقاً ملتويةً غيرَ مباشرةٍ مثل الإيحاء بوجود براءة اختراعٍ عبر عبارات الإعلانات دون التصريح بذلك بشكلٍ مباشرٍ؛ مثل: “اختراع حقيقي.. فخر الصناعة الوطنية”، وغيرها من العبارات التي قد تُضلِّل جمهور الناس.
المطلب الثاني: العنصر المعنوي لاصطناع البراءة
نصَّ القانون الكويتي على أنَّه: “كلُّ من وَضَعَ بغير حقٍّ … بياناتٍ تؤدِّي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع…”[29].
وهنا يجب وجود أدلَّةٍ أو ظروفٍ تؤكِّد أنَّ البيانات تمنح حقَّاً للاعتقاد بوجود براءةٍ وهميةٍ، أمَّا إذا لم تنشأْ مثل هذه الأدلَّة فالحكم بقيام الممارسة سيعني وصم الحكم بأنَّه قد: “… أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وران عليه البطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع…”، كلُّ ذلك لعدم توافر الأركان المعنوية التي حدَّدها المشرع تحت رقابة محكمة التمييز[30].
بناءً عليه، يمكننا استنتاج العناصر المعنوية التالية لممارسة اصطناع البراءة عبر البيانات المُضلِّلة:
- يجب أن يكون وضع البيانات مقصوداً، وليس عن طريق الخطأ مثلاً، لكن تبقى قرينة القصد قائمة على الشخص الذي وضع البيانات بفعل الواقع حتى يُثبِتَ أنَّها جاءت على سبيل الخطأ. وحتى إن أثبت الخطأ الذي قد وقع فيه، فإنَّه يبقى مسؤولاً مدنياً عن تعويض صاحب الاختراع المسجَّل.
- يجب أن يعتقد الشخص الذي وضع البيانات بأنَّها كفيلةٌ بتضليل الناس؛ فإذا كان هذا الشخص قد وضع البيانات وهو لا يظنُّ بأيِّ حالٍ أنَّ هذه البيانات قد تُضلِّل الناس؛ فلا تقوم ممارسة التضليل بحقِّه، وهنا علينا التمييز بين احتمالين:
- إذا كانت البيانات قد نصَّت صراحةً على حصول الاختراع أو السلعة على براءةٍ رسميةٍ مُسجَّلةٍ، فلا يمكن للشخص الذي وضع هذا البيان أن يحتجَّ باعتقاده أنَّ البيان غير مُضلِّلٍ.
- إذا كانت البيانات غامضةً، لكنها توحي بحصول الاختراع أو السلعة على البراءة، مثل الإعلانات الترويجية المبالغ فيها؛ فهنا يمكن للشخص الذي وضع هذا البيان أن يحتجَّ بعدم باعتقاده أنَّ البيان كان غير مضلِّلاً.
* بعض الملاحظات على عناصر تجريم في جريمة اصطناع براءة الاختراع:
- يُشترط في العنصر المادي أن تكون واقعة اصطناع البراءة مُقنِعَةً؛ أي أن يكون الاصطناع جدي ومتقن، وذلك نتيجة النص على أن يكون واقعة الاصطناع تؤدي إلى الاعتقاد بحصول الفاعل على براءة اختراع[31].
- تعتبر هذه الجريمة من جرائم القصد الجنائي العام، فلا يشترط للتجريم توافر أي قصد جنائي خاص، مثل الإغراق بالمنتجات أو غيرها، بل يكفي أن يكون اصطناع البراءة مقصوداً.
- بالنسبة للعلاقة السببية في اصطناع براءة الاختراع، فتقوم بمجرد أن تكون واقعة الاصطناع ناتجة عن الفعل المقصود للشخص الفاعل.
المطلب الثالث: الآثار الصناعية والتجارية لاصطناع البراءة
على اعتبار أنَّ ممارسة اصطناع البراءة تتمحور في منح البراءة لاختراعٍ غير جديرٍ بتوصيف الابتكار كما حدَّده القانون، فإنَّ الأثر المباشر لهذه الممارسة يتركَّز في الطعن بموثوقية سوق براءات الاختراع، وتقويض قدرته على المساهمة بنموِّ اقتصاد الدولة[32].
أي أنَّ براءات الاختراع التي تحمل اسم الدولة ستصبح ضعيفة الثقة ومعدومة القيمة في الواقع، ذلك لأنَّ الطلب على شراء براءات الاختراع هذه سيكون ضعيفاً أو حتى معدوماً.
والسبب أنَّ المنشأة أو الشركة التي ترغب باستغلال اختراعٍ مُعيَّنٍ ضمن إطار عملها الصناعي أو التجاري لن تثق بالبراءة التي يُبرِزُها المخترع على اعتبار:
- وجود الكثير من البراءات الوهمية التي ثبت أنَّها لم تكنْ أصيلةً ولم تصدرْ عن الجهات الرسمية.
- انتشار ثقافة التصريح بوجود براءة اختراعٍ وهميةٍ دون إبراز شهادها، وهذا يطعن في الثقة الممنوحة للمخترعين القادمين من بلدٍ مُعيَّنٍ.
- عدم احترام حقوق مالك براءة الاختراع في مقابل الحرص التام على جعله يقوم بتنفيذ التزاماته بتسديد الرسوم وغيرها[33].
هذا الواقع القاتم يُرخِي بآثاره على جاذبية سوق الاستثمار في الدولة؛ أي أنَّ الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سيُتجنَّبون افتتاح مصانِعِهِم أو مشاريعِهِم الاستثمارية إذا لم تكنْ براءات الاختراع فيها محميةً بشكلٍ صارمٍ[34].
وذلك لأنَّ الكثير من المصانع والمشاريع يكون الابتكار فيها جزءاً من عملها[35]، فكيف ستأمن حينئذٍ على حماية اختراعات أقسام الابتكار فيها من الاستغلال غير المشروع للمنافسين؟
نستنتج من عمق هذه الآثار السلبية لممارسة اصطناع براءات الاختراع، بأنَّ المشرع يجب أن يُواجِه ممارسة الاصطناع هذه بعقوباتٍ أشدَّ من تلك الخاصَّة بتقليد الاختراعات أو المتاجرة بها، لأنَّ اصطناع البراءة يَنتَهِكُ الحماية القانونية لسوق براءات الاختراع بشكلٍ أعمق من التقليد والاتجار بالمُقلَّد؛ فالاصطناع ينطوي على التقليل من شأن الاختراع الوطني عندما يصف شيئاً تقليدياً على أنَّه مبتكر وغير متعارف عليه[36].
كلُّ هذا يحدث في ظلِّ انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكلٍ يُساهم في عملية التضليل والتزوير، الأمر الذي يؤكِّد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ قانون براءات الاختراع الكويتي الذي ينتمي إلى بداية الستينات قد أصبح بحاجة ماسة للتطوير[37].
الخاتمة
لا يمكن للمشرع الكويتي البقاء في حالة سكون تشريعي منذ الستينيات حتى اليوم بخصوص الممارسات غير المشروعة التي تنال من الاختراعات وبراءاتها، فالواقع التكنولوجي والطموحات الصناعية والتجارية لدولة الكويت قد فرضت واقعاً جديداً، يجب أن تتمَّ مواكبته.
وقد تبيَّن لنا من خلال هذا البحث أنَّ الواقع الصناعي والتجاري قد أصبح في زمن لا يتناسب مع النصوص القانونية الجزائية في قانون براءات الاختراع الكويتي، تلك التي وصَّفت مجموعة من الممارسات غير المشروعة على براءات الاختراع.
هذا الواقع لا يتناسب مع طموح الكويت لإنشاء سوق استثمار تجارية في قطاع الصناعة؛ لأنَّ هذه السوق بحاجة إلى حماية فائقة من جهة، خاصة أن التجريم لا يقوم إلا بموجب نص خاص يجب ملء ثغراته وتحديثه من جهة أخرى.
النتائج:
- التقليد هو ممارسةٌ تنصبُّ على موضوع الاختراع وليس شكله، لكن الاختراع المُقلَّد يأخذ عادةً شكلاً جديداً خادعاً، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على قاضي الموضوع وحتى الخبرة القضائية التمييز بين الاختراعَيْن.
- القصد في ممارسة التقليد يقوم اعتماداً على معنى التقليد بسوء نيةٍ، لكن الشخص المُقلِّد قد يدَّعي وجود توارد الخواطر لديه.
- يتمثَّل الأثر الصناعي الأساسي لانتشار ممارسة التقليد في الطعن بسمعة الصناعة الوطنية.
- ممارسة الحيازة بقصد الاتجار تسبق ممارسة الاتجار بالاختراع المُقلَّد عادةً.
- يصعب إثبات ممارسة الاتجار بالاختراع المُقلَّد بسبب اشتراط معرفة الشخص السابقة بالتقليد من جهة، واشتراط قصده الاتجار بهذا الاختراع في حالة الحيازة من جهة أخرى.
- يؤدِّي انتشار ممارسة الاتجار بالاختراعات المُقلَّدة إلى تشكُّل سوقٍ لبراءات الاختراع المُقلَّدة، الأمر الذي يطعن بالثقة في البيئة الصناعية والتجارية الوطنية.
- تتمُّ غالباً ممارسة اصطناع وجود براءة اختراعٍ عبر طرقٍ غير مباشرةٍ يصعب ملاحقتها وإثباتها أكثر من الطرق المباشرة الصريحة.
- تُعتبرُ ممارسة اصطناع براءة الاختراع أخطر ممارسةٍ على سوق براءات الاختراع في الدولة، وعلى اقتصادها الصناعي والتجاري.
التوصيات:
- اعتماد معيار تقليد الاختراع في السرقة بالمجمل أو التفاصيل للمعالجة الموضوعية في الابتكار الأصلي، مع إهمال شكله أو غايته.
- فرض قرينةٍ غير قابلةٍ لإثبات العكس على كلِّ جهةٍ تجاريةٍ مفادها:
- قيام قصد التعامل بالبيع أو العرض للبيع أو التداول.
- قيام قصد الاتجار في حالة وجود أية اختراعاتٍ مُقلَّدةٍ بحيازتها.
- فرض قرينة العلم بالتقليد في حالة استيراد اختراعاتٍ مُقلَّدةٍ، ويمكن نفي هذه القرينة في حالةٍ واحدةٍ فقط وهي وقوع المستورد ضحيةً لتضليل المَصدَرِ بسبب براءة اختراعٍ مزوَّرةٍ.
- حظر اصطناع براءة الاختراعٍ عبر:
- التضليل المباشر الصريح بالبيانات المادية أو الشفهية التي تقول بوجود براءة اختراعٍ.
- التضليل غير المباشر الغامض بالعبارات الترويجية المُبالغ فيها المادية أو الشفهية، وتقوم قرينة التضليل على المُعلِن حتى يثبت العكس.
- تشديد عقوبة التقليد أو التعامل بالاختراعات المقلَّدة إلى الحبس 2 سنتين كحد أدنى، و4 سنوات كحد أعلى، مع إقرانها بالغرامة بشكلٍ دائمٍ دون إتاحة الحكم بإحدى عقوبَتَي الحبس أو الغرامة، على أن تكون الغرامة 5 آلاف دينار كحد أدنى، و10 آلاف دينار كحد أعلى.
- تشديد عقوبة اصطناع براءة اختراع وهمية إلى الحبس 3 سنوات كحد أدنى، و6 سنوات كحد أعلى مع عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ، ومع الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يتجاوز 25 ألف دينار.
قائمة المراجع:
أولاً: المراجع باللغة العربية
1- المؤلفات:
– أفكار، محمد، تطور مفهوم الحماية الدولية لبراءة الاختراع: دراسة في اتفاقية باريس، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، عدد خاص، يناير 2020.
– براهيمي، نوال، الحماية القانونية لبراءة الاختراع من خلال اتفاقية التريبس، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 9، سبتمبر 2017.
– بن عزيز، رحمة، حـقـوق والتـزامـات صاحب براءة الاختراع، رسالة ماجستير بالحقوق، تخصص ملكية فكرية، جامعة الجلفة، الجزائر، نوقشت عام 2014.
– رحال، علي، النظام القانوني لبراءة الإختراع، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد 47، يونيو 2017.
– الرشيدي، جديع، الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 4، ديسمبر 2005.
– زين الدين، صلاح، والطراونة، مصلح، النظام القانوني لبراءات الاختراع في التشريع القطري، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 3، سبتمبر 2010.
– عبيدات، مؤيد، وأبو مغلي، مهند، سلطات طالب تسجيل براءة الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 1، مارس 2010.
– مصدق، خيرة:
- مبدأ وحدة الاختراع ومكانته في النظام القانوني لبراءة الاختراع: دراسة مقارنة، مجلة جيل الدراسات المقارنة، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، العدد 10، يناير 2020.
- وثيقة الوصف في قانون براءة الاختراع: دراسة مقارنة، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد 95، سبتمبر 2020.
– مطماطي، راوية، انتهاك حقوق مالك براءة الإختراع: جريمة التقليد، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة أفلو، الجزائر، العدد 4، عام 2019.
2- التقارير:
المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIBO، اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، “استثناءات وتقييدات حقوق البراءات: استخدام أصناف على سفن وطائرات ومركبات برية أجنبية”، الدورة 20، جنيف، من 27 إلى 31 يناير 2014.
ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية
– Arnold, Richard, Harmonization of European Patent Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, No. 9, September 2019.
– Bansal, Dipika, Swathi Malla, Kapil Gudala, and Pramil Tiwari, Anti-counterfeit technologies: a pharmaceutical industry perspective, Scientia pharmaceutica, Vol. 81, No. 1, 2013.
– Charest, Nicolas, A contemporary tour d’horizon of global patent law, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2020).
– Cooter, Robert D., and Uri Y. Hacohen, Progress in the Useful Arts: Foundations of Patent Law in Growth Economics, Yale Journal of Law & Technology, Vol. 22, No. 1, 2020.
– Curry, John O., Avoiding Responsibility: The Case for Amending the Duty to Disclose Prior Art in Patent Law, Washington Law Review, Vol. 95, No. 2, 2020.
– Dornis, Tim W, Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Law as We Know It, forthcoming, Yale J. Law & Technology, Vol. 23, 2020.
– Kavusturan, Elif, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence (March 15, 2020), Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Forthcoming (2020).
– Laser, Christa J., Equitable Defenses in Patent Law, University of Miami Law Review, Vol. 75, No. 1, 2020.
– Lemley, Mark A., Andrew McCreary, and Tyler Robbins, Recent Developments in Patent Law 2020, Recent Developments in Patent Law (2020).
ثالثاً: السوابق القضائية:
1- محكمة التمييز الكويتية:
– طعن جزائي رقم 161، لعام 1987، جلسة 18-1-1988.
– طعن تجاري، رقم 1298، لعام 2005، جلسة 17-3-2009.
– طعن جزائي رقم 121، لعام 2011، جلسة 19-2-2012.
2- المحاكم الأمريكية:
– KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., Supreme Court of United States, April 30, 2007.
– CRANE SEC TECHNOLOGIES, INC. v. Rolling Optics, United States District Court, D. Massachusetts, February 3, 2017.
– SIP TECHNOLOGIES, LLC v. Spear, United States District Court, E.D. Louisiana, January 11, 2019.
[1] القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية 27.
[2] المادة 46-1، قانون براءات الاختراع الكويتي رقم 4 لعام 1962.
[3] المادة 46-1، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[4] مطماطي، راوية، انتهاك حقوق مالك براءة الإختراع: جريمة التقليد، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة أفلو، الجزائر، العدد 4، عام 2019، الصفحة 242.
[5] ينظر في حقوق المخترع طالب تسجيل براءة الاختراع، لدى:
عبيدات، مؤيد، وأبو مغلي، مهند، سلطات طالب تسجيل براءة الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 1، مارس 2010.
[6] المادة 1، قانون براءات الاختراع الكويتي.
ينظر في شروط منح براءة الاختراع لدى:
الرشيدي، جديع، الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 4، ديسمبر 2005، الصفحة 69.
[7] “… technology covered by one or more of Teleflex’s patents…”. See:KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., Supreme Court of United States, April 30, 2007.
[8] Bansal, Dipika, Swathi Malla, Kapil Gudala, and Pramil Tiwari, Anti-counterfeit technologies: a pharmaceutical industry perspective, Scientia pharmaceutica, Vol. 81, No. 1, 2013, page 1.
[9] SIP TECHNOLOGIES, LLC v. Spear, United States District Court, E.D. Louisiana, January 11, 2019.
[10] حتى أنَّ بعض الفقه اعتبر أنَّ قانون براءات الاختراع قد انتهى كما كنا نعرفه، راجع:
Dornis, Tim W, Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Law as We Know It, forthcoming, Yale J. Law & Technology, Vol. 23, 2020.
[11] ينظر في هذا الموضوع، لدى
Curry, John O., Avoiding Responsibility: The Case for Amending the Duty to Disclose Prior Art in Patent Law, Washington Law Review, Vol. 95, No. 2, 2020, 1031.
[12] المادة 50، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[13] CRANE SEC TECHNOLOGIES, INC. v. Rolling Optics, United States District Court, D. Massachusetts, February 3, 2017.
[14] حول النظرة المعاصرة لقوانين براءات الاختراع، راجع:
Charest, Nicolas, A contemporary tour d’horizon of global patent law, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2020).
[15] المادة 46-3، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[16] مصدق، خيرة، مبدأ وحدة الاختراع ومكانته في النظام القانوني لبراءة الاختراع: دراسة مقارنة، مجلة جيل الدراسات المقارنة، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، العدد 10، يناير 2020، الصفحة 11.
[17] المادة 46، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[18] المادة 46-3، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[19] محكمة التمييز الكويتية، طعن جزائي رقم 161، لعام 1987، جلسة 18-1-1988.
[20] المادة 46-3، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[21] المادة 4-2، قانون التجارة الكويتي.
[22] Laser, Christa J., Equitable Defenses in Patent Law, University of Miami Law Review, Vol. 75, No. 1, 2020.
[23] المادة 51، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[24] المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIBO، اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، “استثناءات وتقييدات حقوق البراءات: استخدام أصناف على سفن وطائرات ومركبات برية أجنبية”، الدورة 20، جنيف، من 27 إلى 31 يناير 2014.
[25] ينظر بخصوص اتفاقية تريبس، لدى:
براهيمي، نوال، الحماية القانونية لبراءة الاختراع من خلال اتفاقية التريبس، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 9، سبتمبر 2017، الصفحة 212.
ينظر حول النظام القانوني الدولي لبراءات الاختراع، لدى:
رحال، علي، النظام القانوني لبراءة الإختراع، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد 47، يونيو 2017، الصفحة 419.
للاطلاع على تجربة الاتحاد الأوروبي بإيجاد التناغم بين قوانين براءات الاختراع في دول الاتحاد، راجع:
Arnold, Richard, Harmonization of European Patent Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, No. 9, September 2019, page 657.
[26] المادة 46-4، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[27] مصدق، خيرة، وثيقة الوصف في قانون براءة الاختراع: دراسة مقارنة، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد 95، سبتمبر 2020، الصفحة 70.
[28] Lemley, Mark A., Andrew McCreary, and Tyler Robbins, Recent Developments in Patent Law 2020, Recent Developments in Patent Law (2020).
[29] المادة 46-4، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[30] محكمة التمييز الكويتية، طعن جزائي رقم 121، لعام 2011، جلسة 19-2-2012.
[31] المادة 46-4، قانون براءات الاختراع الكويتي.
[32] للتوسع في هذا الموضوع، راجع:
Cooter, Robert D., and Uri Y. Hacohen, Progress in the Useful Arts: Foundations of Patent Law in Growth Economics, Yale Journal of Law & Technology, Vol. 22, No. 1, 2020, page 191.
[33] ينظر في التزامات صاحب براءة الاختراع لدى:
بن عزيز، رحمة، حـقـوق والتـزامـات صاحب براءة الاختراع، رسالة ماجستير بالحقوق، تخصص ملكية فكرية، جامعة الجلفة، الجزائر، نوقشت عام 2014، الصفحة 36.
[34] أفكار، محمد، تطور مفهوم الحماية الدولية لبراءة الاختراع: دراسة في اتفاقية باريس، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، عدد خاص، يناير 2020، الصفحة 237.
[35] ينظر في تجربة المشرع القطري، لدى:
زين الدين، صلاح، والطراونة، مصلح، النظام القانوني لبراءات الاختراع في التشريع القطري، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 3، سبتمبر 2010.
[36] وصفت محكمة التمييز الابتكار محل براءة الاختراع أنَّه غير متعارف عليه، ينظر:
محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري، رقم 1298، لعام 2005، جلسة 17-3-2009.
[37] ينظر في رأي مؤيد من الفقه الأمريكي بالنسبة لقانون براءات الاختراع في الولايات المتحدة:
Kavusturan, Elif, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence (March 15, 2020), Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Forthcoming (2020).