حماية المخترع الكويتي خلال تسجيل واستغلال براءات الاختراع: (دراسة في القانون الكويتي)
Kuwaiti Inventor Protection from the Industrial & Commercial Facilities’ Use of Patent
(The Case of Kuwaiti Law)
أ. هشام عماد العبيدان، ماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العالمية KILAW
Hesham Emad Al-Obaidan, Master of Corporate Law – the Kuwait International College of Law (KILAW)
منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 46 الصفحة 105.
Abstract
The paper can be summarized in how industrial & commercial facilities are allowed to legitimately exploit inventions in Kuwait, through a critical and analytical study of the legal standards for granting a patent in accordance with Kuwaiti Law No. 4 of 1962, that law which is close to 60 years of enforcement.
Whereas, the industrial & commercial environment in Kuwait has developed radically since the promulgation and enforcement of the patent law, many of patent standards imposed for patent registration are no longer able to keep pace with the modern technical image of industry & commerce, which may lead to the failure to protect many Kuwaiti inventors today.
On the other hand, studying the exploitation of patents from industrial & commercial facilities has allowed us to discover many gaps in the legal system of exploitation, most of which were in the interest of the facilities at the expense of the inventors.
This traditional legislative reality negatively affects the protection of the Kuwaiti inventors’ rights, which requires legal researchers to present their visions and proposals in order to reach disciplined standards for patenting according to the identity of this era in which we live.
Key words: Patent, Inventor, Industrial Facility, Commercial Facility, Exploitation of Invention.
الملخص
يمكن تلخيص موضوع البحث في الكيفيَّة التي تسمح للمنشآت الصناعية والتجارية باستغلال الاختراعات بشكلٍ مشروعٍ في الكويت، ذلك عبر الدراسة النقدية التحليلية للمعايير القانونية الخاصَّة بمنح براءة الاختراع وفق القانون الكويتي رقم 4 لعام 1962، ذلك القانون الذي يقترب من 60 عاماً من النفاذ.
وحيث إنَّ البيئة الصناعية والتجارية في الكويت قد تطوَّرت بشكلٍ جذريٍّ منذ صدور ونفاذ القانون المذكور، فلم تعدْ العديد من المعايير المفروضة فيه لتسجيل براءات الاختراع قادرةً على مواكبة الصورة التقنية الحديثة للصناعة والتجارة، هذا بالإضافة إلى الثغرات الموجودة أصلاً فيه، ممَّا قد يؤدِّي إلى عدم حماية الكثير من الاختراعات الكويتية اليوم.
كما أنَّ دراسة استغلال براءات الاختراع من المنشآت الصناعية والتجارية قد سمحت لنا باكتشاف ثغراتٍ عديدةٍ في تنظيم هذا الاستغلال، والتي كانت تصبُّ بمعظمها في مصلحة المنشآت على حساب المخترعين.
هذا الواقع التشريعي التقليدي يؤثِّر بالسلب على حماية حقوق المخترعين الكويتيِّين، الأمر الذي يوجب على الباحثين القانونيِّين تقديم رؤاهم ومقترحاتهم بغرض الوصول إلى معاييرٍ منضبطةٍ لتسجيل براءات الاختراع وفق هوية هذا العصر الذي نعيش.
الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع، المخترع، المنشأة الصناعية، المنشأة التجارية، استغلال الاختراع.
المقدمة
قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)) صدق الله العظيم [1].
إنَّ أكثر ما يقلق المخترع هو الاستهانة في مجهوده وثمار ذهنه عندما يطلب حماية اختراعه؛ حيث إنَّ المخترع يكون في وضعيةٍ ضعيفةٍ إزاء منشآتٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ تترقَّب أحدث الاختراعات حتى تُسخِّرها في حركتها الإنتاجية أو معاملاتها التجارية بغرض زيادة أرباحها.
فإذا استطاع المخترع الحصول على براءة اختراع يكون محميَّاً من الاستغلال غير المشروع، ويكون على المنشأة الصناعية أو التجارية التعاقد معه بغرض استغلال اختراعه تحت طائلة المسؤولية، أمَّا إذا لم يستطعْ المخترع الحصول على براءة اختراع فإنَّ اختراعه سيكون مباحاً للاستغلال من أية منشأةٍ صناعيةٍ أو تجاريةٍ دون أن يترتَّب عليها أية مسؤوليةٍ.
وتُعتبرُ معايير منح براءة الاختراع هي كلمة الفصل بين الحالتَيْن؛ حيث تضع الدول معاييراً يُقاس الاختراع على أساسها، فإذا أوفى الاختراع بهذه المعايير نال البراءة، وإذا لم يوفِ بها لم ينلْها.
كما أنَّ استغلال براءات الاختراع من المنشآت الصناعية والتجارية هو الأمر الواقع؛ حيث تقوم هذه المنشآت بشراء حقوق استغلال الاختراع من المخترع، أو حتى يكون المخترع عاملاً في المنشأة حتى يُقدِّم لها اختراعاته، هذه العلاقات التي تحمل الكثير من تعارض المصالح واحتمالات استغلال المخترعين.
وفي الكويت، ظهر العديد من المخترعين الشباب، وبدأت طموحاتهم تتعاظم في تأسيس منشآت صناعية أو تجارية استناداً على اختراعٍ مُعيَّنٍ، أو التعاقد مع منشآتٍ قائمةٍ بغرض التنازل لها عن اختراعاتهم؛ الأمر الذي أوجب عليهم طلب براءة اختراع قبل استغلالها، إلاَّ أنَّ قانون براءات الاختراع رقم 4 لعام 1962 يحمل معه الكثير من الثغرات والغموض بخصوص معايير منح براءات الاختراع أو استغلالها.
هذا إلى جانب أنَّ هذا القانون صادرٌ عن عقليةٍ وبيئةٍ تقليديةٍ لم تعدْ تحمي الكثير من الاختراعات التقنية الحديثة رغم تعديله عام 1999، تلك الاختراعات التي باتت تُشكِّل عماد الحركة الصناعية والتجارية في العالم.
سنجيب من خلال هذا البحث على التساؤلات التالية:
- ما هي المعايير التي استند عليها المشرع الكويتي حتى يستحقَّ الاختراع براءةً خاصَّةً بذاته؟
- ما هي الثغرات الواقعية لقواعد استغلال الاختراعات من المنشآت الصناعية والتجارية؟
- وما هو الحل القانوني لكلِّ هذه الإشكاليات؟
أهداف البحث
- تقديم دارسةٍ تحليليةٍ نقديةٍ للمعايير التي استند إليها المشرع الكويتي لمنح براءات الاختراع، وتوضيح ثغراتها.
- توضيح الثغرات القانونية لقواعد استغلال الاختراعات من المنشآت الصناعية والتجارية.
- وضع تصورٍ قانونيٍّ متوازنٍ يحمي المشرع عبره حقوق المخترعين من الاستغلال غير العادل لاختراعاتهم.
أهمية البحث
يتمتَّع هذا البحث بأهميةٍ كبيرةٍ على صعيد الابتكارات الصناعية واستغلالها التجاري في الكويت؛ وتنشأ هذه الأهمية من محورَيْن:
- أنَّ حماية حقوق المخترعين الكويتيِّين سيدفعهم للاستثمار في اختراعاتهم داخل بلدهم، وليس السعي وراء تسجيل هذه الاختراعات في الخارج، هذا الأمر سيدعم الاقتصاد الوطني بالكفاءات، وسيزيد من الحركة الصناعية والتجارية التي تستند على الاختراع وليس التقليد، وهذا يُساهمُ في تشكيل هويةٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ خاصَّةٍ بالكويت.
- أنَّ الكويت تسعى إلى التخفيف من الاعتماد على الواردات النفطية، وهذا الأمر يُعتبرُ من الأهداف الأساسية لرؤية كويت جديدة 2035، إلاَّ أنَّ هذه الرؤية تحتاج إلى توفير مصادر دخلٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ قادرةٍ على الاعتماد عليها بدلاً من الدخل النفطي، ويظهر في هذا الإطار الاستغلال الصناعي والتجاري لبراءات الاختراع في صدارة الأنشطة القادرة على منح الكويت مصادر الدخل التي تحتاجها لتنفيذ رؤيتها المستقبلية.
منهج البحث
- المنهج التحليلي النقدي؛ عبر تحليل ونقد معايير منح براءة الاختراع واستغلالها وفق القانون الكويتي رقم 4 لعام 1962.
- المنهج الاستنتاجي؛ بغرض الاستناد على مجموعة الثغرات التي ظهرت لنا للخروج باستنتاجاتٍ قانونيةٍ قادرةٍ على تلافي عيوب معايير تسجيل الاختراعات، ذلك بما يسد الثغرات القانونية القائمة ويتلاءم مع البيئة التقنية المعاصرة.
إشكالية البحث
“كيف يمكن حماية المخترع الكويتي خلال تسجيل واستغلال براءة الاختراع؟”
مصطلحات البحث
- براءة الاختراع: هي وثيقةٌ رسميةٌ تُصدِرُهَا وزارة التجارة والصناعة لمصلحة المخترع، يكتسب بموجبها حق الحماية قانونية لاختراعه من أي استغلالٍ غير مشروعٍ لمدةٍ قانونيةٍ مُحدَّدةٍ.
- الاختراع: هو الشيء الجديد المبتكر الذي يُحقِّق معايير الاختراع القانونية.
- المخترع: هو الشخص الذي ابتكر الاختراع، والذي يسعى لحمايته والاستفادة منه.
- الاستغلال الصناعي والتجاري؛ هو إدخال الاختراع ضمن الدورة الإنتاجية الصناعية.
- المنشأة؛ وهي عبارة عن مشروع قائم بذاته (منشأة صناعية) أو وحدة من مشروع كبير (منشأة مملوكة من شركة تجارية)، تتميَّز المنشأة بأنَّ لها حدود واضحة، وتهدف للقيام بنشاط اقتصادي تحت إدارة واحدة.
مُخطَّط البحث
المبحث الأول: حماية المخترع من خلال ضبط معايير براءة الاختراع
المطلب الأول: الابتكار والجِّدَّة.. بين الضرورة والغموض
المطلب الثاني: قابلية الاستغلال الصناعي.. بين الواقع والروتين
المبحث الثاني: حماية المخترع من خلال ضبط التنازل عن براءة الاختراع
المطلب الأول: التنازل عن براءة الاختراع بين الأشخاص المُستقلِّين.. بين الملكية والاستغلال
المطلب الثاني: التنازل عن براءة الاختراع بين العامِل وصاحب العمل.. بين العمل الابتكاري والاختراع دون تكليف
المبحث الأول
حماية المخترع من خلال ضبط معايير براءة الاختراع
فرض القانون براءات الاختراع الكويتي رقم 4 لعام 1962 مجموعةً من المعايير واجبة التحقُّق في الاختراع حتى ينالَ الحماية القانونية تحت مُسمَّى براءة الاختراع، وتنقسم هذه المعايير الواجبة بشكلٍ أساسيٍّ إلى: الابتكار والجِّدَّة (المطلب الأول)، وقابلية الاستغلال الصناعي (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الابتكار والجِّدَّة.. بين الضرورة والغموض
نصَّ قانون براءات الاختراع على معيارٍ أساسيٍّ لمنح البراءة، كالتالي: “تُمْنَحُ براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كلِّ ابتكارٍ جديدٍ…”[2] طبعاً على ألاَّ يكون من شأن استغلال الاختراع أيُّ: “إخلالٍ بالآداب أو النظام العام”[3]؛ وهكذا فقد قام المشرع بفَرْضِ مُتطلَّبات يجب على وزارة التجارة والصناعة التأكُّد منها قبل المضي بإجراءات منح براءة الاختراع[4]، وهي[5]:
- الابتكار؛ قالت المنظمة الدولية للملكية الفكرية بصدد تعريف الابتكار والاختراع: “يعني الابتكار اختراع شيءٌ جديدٌ يُحسِّن منتجاً أو عمليةً أو خدمةً. وتُتِيحُ حقوق الملكية حماية الكثير من الابتكارات… الاختراعات قِوَامُ الابتكار. والاختراع حلٌّ جديدٌ لمشكلةٍ تقنيةٍ ويمكن حمايته ببراءات اختراع”[6].
فإذاً، الاختراع هو نشاط ابتكاري يؤدِّي إلى إيجاد شيءٍ لم يكنْ في تصوُّر أحدٍ في السابق، وهنا علينا التفريق بين الابتكار والاكتشاف، فالابتكار ينشأ عن تفكيرٍ ابتكاريٍّ بينما الاكتشاف هو عبارةٌ عن نمط تفكيرٍ عميقٍ يكشف عن أمرٍ موجودٍ مُسبقاً وليس بالضرورة مبتكراً.
- الجِّدَّة؛ وصفت المنضمة الدولية للملكية الفكرية عنصر الجِّدَّة في الاختراع كالتالي: “يجب أن ينطوي الاختراع على عناصر جدَّةٍ؛ أي على خصائصٍ جديدةٍ غير معروفةٍ في مجموعة المعارف المتوافرة في مجاله التقني. وتُعرَف هذه المجموعة من المعارف باسم (حالة التقنية الصناعية السابقة) … يجب أن ينطوي الاختراع على نشاطٍ ابتكاريٍّ أو يكون (غير بديهي)، بحيث لا يمكن لأيِّ شخصٍ له مهاراتٌ متوسِّطةٌ في المجال التقني استنتاجه ببداهةٍ”[7].
فلا يكفي في الابتكار أن يكون إبداعياً غير مُتصوَّرٍ لأحدٍ، بل أيضاً يجب أن يكون جديداً لم يسبقْ لأحدٍ أن فاجأ مجتمعه بمثل هذا الابتكار، أمَّا إذا تمَّ اكتشاف أنَّ شخصاً آخر قد توصَّل إلى ذات الابتكار في الماضي حيث فاجأ الجميع به أيضاً، فلا يُعتَبَرُ الابتكار الثاني جديراً بالحماية؛ لأنه ليس ابتكاراً جديداً، بل مطروقاً في السابق[8].
- عدم الإخلال بالآداب والنظام العام؛ على الرغم ممَّا يحمله هذا المعيار من معنى فضفاف، إلاَّ أنَّ مخالفة تقاليد المجتمع وآدابه أو القواعد القانونية الملزمة فيه ستؤدِّي ببساطةٍ إلى رفض الاختراع حتى وإن كان يمتازُ بالابتكار والجِّدَّة؛ كأن يكون الاختراع بغرض تسريع خط إنتاج الخمور مثلاً، لكن على الجهة الحكومية التنفيذية عدم التوسُّع في تفسير الآداب أو النظام العام بشكلٍ أكبر من المعنى الواضح لها، وألاَّ تتعامل بشكلٍ انتقائيٍّ مع المخترعين.
وبالنتيجة، فإنَّ صفة الابتكار مُندمِجَةٌ بالجِّدَّة وجوداً وعدماً من الناحية القانونية بخصوص منح براءة الاختراع.
ولكن التساؤل هنا؛ ما هي الحدود الزمنية لهذه الجِّدَّة؟؛ أي هل يجب أن يكون الابتكار جديداً بالنسبة للماضي دون حد زمني للنظر إلى ما سبق؟
ارتأى المشرع الكويتي منع صفة الجِّدَّة فقط في الحالات التالية المرتبطة بالزمن:
- “إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفةٍ علنيةٍ في الكويت أو كان قد شُهِرَ عن وصفه أو عن رسمه في نشراتٍ أذيعتٍ في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نُشِرَ من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.
- إذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة”[9].
بهذه الطريقة تمتنع الجِّدَّة في إطار 20 سنة سابقة لتاريخ الطلب[10]، كما يلي:
- وجود طلب لبراءة اختراع سابقة؛ وهنا لدينا حالتَيْن:
- لكامل الاختراع، وهي حالةٌ بديهيةٌ.
- لجزء من الاختراع، وهي حالةٌ محلُّ نظرٍ؛ حيث لم يوضحْ القانون نسبة هذا الجزء لكامل الاختراع، فليس من المعقول رفض منح براءة الاختراع لوجود جزءٍ بسيطٍ منه قد تمَّ الكشف عنه سابقاً، في الوقت الذي يتمتَّع الجزء الأكبر من الاختراع بالجِّدَّة.
- استعمال الاختراع في السابق؛ وهنا لدينا حالتَيْن:
- قيام الاستعمال وإن كان دون براءة اختراع؛ فهذا يدلُّ على عدم أصالة الاختراع، وقد قالت محكمة التمييز الكويتية في هذا الخصوص: “المشرع تطلَّب لمنح براءة الاختراع أن يكون الاختراع عن ابتكارٍ جديدٍ لم يسبقْ أحد صاحبه إليه، ووَضَعَ (أي المشرع) قرينةً قانونيةً لا تقبل إثبات العكس مقتضاها نفي عنصر الجِّدَّة في الاختراع إذا ثبت أنَّه جرى استعماله بصفةٍ علنيةٍ داخل الكويت قبل تاريخ تقديم طلب البراءة بمدَّةٍ حدَّدها القانون بعشرين سنة“[11].
يمكن نقد هذا الرأي في أنَّ واقعة الاستعمال السابق قد يكون إثباتها أمراً غامضاً في ظلِّ بعض الاختراعات المعقَّدة التي تختلف عن بعضها بعضاً، أو بخصوص الاختراعات التي تحتوي داخلها على عددٍ كبيرٍ من الاختراعات الفرعية مثل الحاسوب، كلُّ هذا الأمر سيجعل التأكُّد من سبق الاستعمال أمراً تقديرياً قد يحرم العديد من المخترعين من تسجيل براءة لاختراعاتهم إذا حصل سوء تقديرٍ، خاصةً في ظلِّ استخدامات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
- إمكانية الاستعمال السابق للاختراع، وذلك بسبب قيام نشر الاختراع بما يجعل من الاختراع مباحاً للاستعمال من أصحاب الخبرة؛ ويمكن نقد هذه الحالة لنفس الأسباب السابقة.
وفي جميع الأحوال، تتطلَّب “مراقبة العلامات التجارية” -وهي الجهة الحكومية المختصة في وزارة التجارة والصناعة لفحص طلبات براءة الاختراع[12]-، تتطلَّب هذه الجهة ظهور العناصر المبتكرة في الاختراع: “بطريقةٍ مُحدَّدةٍ واضحةٍ”[13]، ثم ينال المخترع حمايةً ضدَّ التعديات على اختراعه، فيحقُّ له:
- طلب التعويض عن جميع الأضرار التي أصابته بسبب استغلال اختراعه دون تصريحٍ أو تنازلٍ صريحٍ منه.
- كما قد تصل حماية المشرع إلى حدود الحماية الجزائية[14].
ولكن التساؤل هنا، ماذا لو أخطأت هذه الجهة الحكومية التقدير، فبدا لها أنَّ الاختراع غير مبتكرٍ في الوقت الذي يحمل جميع عناصر الابتكار؟
هذه حالة ممكنةٌ ولنا في الهندسة العكسية خير مثال[15]، كما قد تنشأ العديد من هذه الحالات بصدد العلوم الجديدة الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمكن هنا لطالِب براءة الاختراع الطعن بقرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية خلال 30 يوم من تاريخ تبلُّغه للقرار، وللمحكمة أن تؤيِّد القرار أو تلغيه أو تعدِّله.
وقد قال القضاء الأمريكي في الاختراع المرفوض أنَّه ذلك الذي: “ينطوي على نشاطٍ مفهومٍ وروتينيٍّ ومعروفٍ سابقاً في الصناعة”[16].
لكن المشكلة في أنَّ المحكمة قد تُخطئ بقرارها نتيجة خطأٍ في التقدير لدى الخبرة القضائية التي استشارتها أو ضعف اطلاعٍ على أحدث العلوم الناشئة، فهنا لن يجد المخترع أمامه سوى السفر بغرض تسجيل اختراعه في دولةٍ أخرى تُقدِّر اختراعه المبتكر.
لذلك، يبدو أنَّ من الأفضل السماح لطالِب براءة الاختراع أن يستقدم خبرةً خارجيةً عن دوائر وزارة التجارة أو المحكمة حتى تشرح للكوادر الوطنية وجهة نظر المخترع، وإنْ على سبيل الاستئناس؛ فالخبرة المطلوبة لفحص الاختراع يجب أن تكون مُختصَّةً بشكلٍ دقيقٍ في مجال الاختراع كما أشار القضاء الأمريكي[17].
وفي المستقبل، ستكون عناصر الابتكار والجدة محلَّ نقاشٍ كبيرٍ، والسبب هو قدرة الذكاء الاصطناعي العالية على تقديم المزيد من الاختراعات بشكلٍ أكثرَ كثافةٍ ودقَّةٍ من البشر، الأمر الذي قد يؤثِّر على تواجد المخترعين الطبيعيِّين.
المطلب الثاني
قابلية الاستغلال الصناعي.. بين الواقع والروتين
جاء في قانون براءات الاختراع معيار قابلية الاستغلال الصناعي بشكلٍ صريحٍ، حيث يمكن منح براءة الاختراع لــ:
“… كلُّ ابتكارٍ جديدٍ قابلٍ للاستغلال الصناعي سواءً أكان مُتعلِّقاً بمنتجاتٍ صناعيةٍ جديدةٍ أم بطرقٍ أو وسائلٍ صناعيةٍ مُستحدثةٍ أم بتطبيقٍ جديدٍ لطرقٍ أو وسائلٍ صناعيةٍ معروفةٍ”[18].
بناءً عليه، يمكن تحديد ماهية: “قابلية الاستغلال الصناعي” وفق العناصر التالية:
- قدرة الاختراع على صناعة منتجاتٍ جديدةٍ؛ أي أن يكون الاختراع قادراً على إنتاج سلعة لم تكنْ موجودة في السابق، مثل اختراع المصباح الكهربائي، واختراع الهاتف وغيرها من الاختراعات التقليدية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر.
ويُستثنى من المنتجات الجديدة الجديرة بالبراءة: “الاختراعات الكيمائية المُتعلِّقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركَّبات الصيدلية”[19]؛ على اعتبار أنَّ استغلال هذه المنتجات قد يحمل معانٍ منافية للإنسانية[20]، على الرغم من أنَّ هذا الاستثناء قد بدأ ينالُ انتقاداتٍ واسعةٍ[21].
- قدرة الاختراع على إيجاد طرقٍ أو وسائلٍ صناعيةٍ جديدةٍ؛ مثل المصانع التي تعمل بالمحركات البخارية ثم الكهربائية وميكانيك الصناعة الثقيلة وغيرها، فهي ابتكارات قامت على تسريع حركة الإنتاج عبر إيجاد طرقٍ أو وسائلٍ أكثر سرعةٍ ومرونةٍ لصناعة نفس السلع القديمة، لكن بشكلٍ ميكانيكيٍّ أقلُّ اعتماداً على اللمسة الحرفية اليدوية؛ فهنا ينصبُّ الاختراع على الطريقة الصناعية المبتكرة التي تتمثَّل بالطريقة البخارية أو الكهربائية للصناعة، وليس على اختراع المحرك البخاري أو الكهربائي بحدِّ ذاته.
وهنا يمكن أن تَصدُرَ براءة اختراع لطريقة صنعٍ مبتكرةٍ حتى للمنتجات الكيميائية[22]، على اعتبار أنَّ طريقة الصناعة هي محلُّ براءة الاختراع وليس المركب بحدِّ ذاته.
- قدرة الاختراع على إيجاد تطبيقٍ جديدٍ لطرقٍ أو وسائلٍ صناعيةٍ معروفةٍ؛ فمثلاً أصبح بإمكان الحاسب الآلي تحريك نفس خط الإنتاج الميكانيكي الكهربائي لكن بأسلوبٍ الكترونيٍّ عبر برامج آليةٍ مرتبطةٍ مع بعضها بعضاً عبر الإنترنت وتتحرَّك ذاتياً باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا من مفرزات الثورة الصناعية الرابعة؛ فهنا نجد نفس السلعة القديمة (المصباح الكهربائي كاختراعٍ جديدٍ في القرن التاسع عشر)، ونفس أسلوب الإنتاج الميكانيكي الكهربائي (الطريقة الصناعية الجديدة في القرن العشرين)، لكن عبر تطبيق الأسلوب الالكتروني في قيادة وإدارة عملية الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي (التطبيق الجديد للأسلوب المعروف).
وعلى الرغم ممَّا توحيه هذه العناصر من أنَّها عبارةٌ عن مراحلٍ سارت مع مسار الثورات الصناعية، إلاَّ أنَّه لا يوجد أيُّ مانعٍ قانونيٍّ أو علميٍّ من اختراع سلعةٍ جديدةٍ اليوم لم تكنْ موجودةً على مرِّ التاريخ من قبل، أي أنَّ هذه العناصر تُحدِّد معنى قابلية الاستغلال الصناعي في كلِّ الأزمان.
لذلك فقد اكتفت المنظمة الدولية للملكية الفكرية بالقول: “يجب أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي، أي يمكن استخدامه لغرضٍ صناعيٍّ أو عمليٍّ بما يتجاوز الظاهرة النظرية البحتة، أو يجب أن يكون مفيداً”[23].
على الرغم من أهمية معيار قابلية الاستغلال الصناعي، إلاَّ أنَّ تطور السلع وأساليب الصناعة وتطبيقاتها، تجعل من المستحيل على القانون مواكَبَتِهَا؛ الأمر الذي جعل من المعيار غامضاً وفضفاضاً بغرض منح الجهة التنفيذية صلاحية التقدير.
إلاَّ أنَّ الجهة التنفيذية في وزارة التجارة والصناعة -مُمثَّلةً بدائرة : “مراقبة العلامات التجارية”- هي التي تُوكَل بفحص الاختراعات والتأكُّد من مطابقتها للمعاير[24]، هذه الجهة قد تسيء التقدير في مدى صلاحية الاختراع للاستغلال الصناعي، حيث جاء في القانون أنَّ عليها التأكُّد من: “أنَّ الوصف والرسم (أي تلك الأوصاف والرسوم المُقدَّمة مع طلب البراءة) يُصوِّران الاختراع بكيفيَّة تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه”[25].
إلاَّ أنَّ الاختراع قد تكون له أهميةٌ صناعيةٌ كبرى لكنَّها غير ظاهرةٍ للخبرات التقليدية، كأن يكون له تطبيقات بحاجةٍ إلى تجهيزاتٍ وخبراتٍ لا يُحيطُ بها خبراء الوزارة علماً، أو أنَّ له طريقةٌ هندسيةٌ غير مألوفةٍ كالهندسة العكسية[26].
قد تؤدِّي مثل هذه الحالات إلى رفض تسجيل البراءة رغم أهمية الاختراع الاستراتيجية للدولة، الأمر الذي قد يدفع المخترع إلى السفر للخارج من أجل تسجيل اختراعه، وهذا ما سيؤدِّي إلى استغلاله في دولةٍ أخرى لأنَّ قانونها له ولايةٌ وطنيةٌ[27]، في الوقت الذي تكون دولته فيه بأمسِّ الحاجة لاستغلال هذا الاختراع.
بناءً عليه، يبدو أنَّ معيار قابلية الاستغلال الصناعي في واقع العمل التنفيذي التقليدي النظري، هو معيارٌ قابلٌ لإساءة التقدير بشكلٍ كبيرٍ؛ الأمر الذي قد يُضيعُ على الدولة فرصة استغلال اختراعاتٍ هامةٍ جداً لتنميتها.
ولهذا، فعلى الرغم من أنَّ القضاء الأمريكي قد اعتبر أنَّ مسألة منح براءة الاختراع هي مسألةٌ قانونيةٌ[28]، فقد أكَّد الفقه الأمريكي على ضرورة صياغة قانون براءات الاختراع وفق ما يظهر من الممارسة، وليس وفق مبادئ نظرية[29].
لذلك، يبدو أنَّ مسألة توضيح وجهة نظر طالِب البراءة عبر تقديم خبرة خارجية، تبدو مسألةً حاسمةً في تغيير رأي الجهات التنفيذية أو القضائية التي تُقرِّر مدى قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي.
لكن يبدو أنَّ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الصناعية ستكون أكبر بكثيرٍ على صعيد الابتكارات القابلة للاستغلال الصناعي، والسبب وجود خبرةٍ سابقةٍ في تسخير هذا الذكاء ضمن منظومة العمل الصناعية.
المبحث الثاني
حماية المخترع من خلال ضبط التنازل عن براءة الاختراع
بدأت حركة الاختراعات تنشط في القرن التاسع عشر، وبدأ معها المشرعون بتنظيم براءة الاختراع بشكلٍ أكثر تفصيلاً، حيث حدثت تغييراتٌ جوهريةٌ في قانون براءات الاختراع[30]، وبعدها أخذت القوانين صورةً مشابهةً لما نراه اليوم من السماح للمخترع بالتنازل عن براءة الاختراع[31].
ونظراً لوجود طرفَيْن أحدهما أضعف مالياً من الآخر في عقد التنازل عن براءة الاختراع[32]، فقد أبى المشرع إلاَّ أن يتدخَّل بغرض ضبط التنازل هذا؛ حرصاً بالأساس على مصلحة المخترع، وبالمقابل، فإنَّ هذا الوضع لم يمنعْ المشرع أن يذهب في مصلحة المتنازَل إليه في بعض الحالات خاصَّةً إذا كان صاحب العمل.
وسنرى التنازل عن براءة الاختراع بين الأشخاص المستقلِّين (المطلب الأول)، ثم التنازل عن براءة الاختراع بين العامِل وصاحب العمل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التنازل عن براءة الاختراع بين الأشخاص المُستقلِّين.. بين الملكية والاستغلال
نصَّ قانون براءات الاختراع على بشكلٍ صريحٍ على أنَّه: “تُخوِّل البراءة مالِكَها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق”[33].
نلاحظ من خلال النص هذا أنَّ المشرع لم يقلْ أنَّ للمخترع حق استغلال البراءة، بل قال لمالِكِهَا؛ وهذا يعني أنَّ حق الاستغلال والتنازل قد يكون للمخترع بالأساس، إلاَّ أنَّه قد ينتقل إلى شخصٍ آخر غير مخترع وهو المتنازَل إليه، وبهذه الطريقة تُساهمُ هذه القاعدة ببناء سوقٍ لبراءات الاختراع[34].
يمكن تقسيم حالات التنازل عن براءة الاختراع بين الأشخاص المُستقلِّين إلى حالتَيْن أساسيَّتَيْن، وهما:
- 1- التنازل عن الاختراع للمتنازَل إليه بعد ابتكاره؛ نصَّ القانون على أنَّه: “… تنتقل ملكية براءة الاختراع كلَّها أو بعضها بعوضٍ أو بغير عوضٍ… ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجَّةً على الغير إلَّا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات”[35]، كما تنتقل البراءة بالميراث إلاَّ أنَّنا سنركِّز على الاستغلال الصناعي والتجاري.
وهنا علينا التركيز على نقطتَيْن أساسيَّتَيْن:
- أنَّ طبيعة الحق على براءة الاختراع هي “حق ملكية”[36]، ذلك الحق الذي يخوِّل الاستغلال المادي الذي تسعى إليه المنشآت الصناعية أو التجارية، إلاَّ أنَّه لا يوجد ما يمنع المخترع من التنازل عن جزءٍ فقط من حقه الأصلي؛ فيستطيع المخترع مثلاً أن يتنازل عن حق الاستغلال المالي في إطارٍ مُحدَّدٍ مثل التأجير أو الرهن أو الاستثمار، وقد اشتُهِرَ في هذا الإطار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع[37]، حتى أنَّ محكمة التميز الكويتية أكَّدت على أنَّ براءة الاختراع هي جزءٌ من عناصر المتجر[38]، فيما وصف القضاء الأمريكي هذا التنازل بالبيع على سعرٍ مُحدَّدٍ[39]، بالمقابل، يمكن للمخترع أن يتنازل عن ملكيته للاختراع لجمعيةٍ خيريةٍ بغير عوضٍ مثلاً.
- أنَّ انتقال الحق لا ينفذ حتى بين المخترع والمتنازَل إليه إلاَّ بعد تسجيله في سجل البراءات، فلم يقلْ المشرع أنَّه لا ينفذ تجاه الغير إلاَّ بالتسجيل فقط، بل حتى بين المتعاقدين؛ وهذا لحماية حقوق المخترع إلى حلول تاريخ قيد تنازله أمام سجل البراءات، إلاَّ أنَّ القانون لم يشترطْ أن يكون التنازل كتابياً وهو الأمر الذي قد يُساهمُ في ضياع حقوق المخترعين.
- 2- التنازل عن الاختراع المبتكر بعد تكليف مسبق من المتنازَل إليه؛ نصَّ القانون على أنَّه: “ إذا كلَّف شخصٌ آخرَ الكشف عن اختراعٍ مُعيَّنٍ فجميع الحقوق المترتِّبة على هذا الاختراع تكون للأول…” [40]، على أنَّه: “… يُذكر اسم المخترع في البراءة وله أجرٌ على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يُتَّفقْ على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل مِمَّن كلَّفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل “[41].
إذا تعمَّقنا في هذا النص، سنجد أنَّ القانون لم يضبطْ العلاقة بين الأشخاص خارج نطاق عقد العمل بموجب عقد، حيث ذكر أولاً: تكليف شخص لآخر، بينما كان الأفضل أن يشترط المشرع وجود عقدٍ مكتوبٍ بينهما حتى لا يستغلَّ صاحب رأس المال “المُكلِّف” صاحب المركز المالي القوي، ثمارَ ذهنِ المخترع “المُكلَّف” صاحب المركز المالي الأضعف عادةً.
حيث إنَّ التعويض الذي اعتقد المشرع أنَّه ضمانٌ للحق المالي للمخترع، هو عبارةٌ عن تعويضٍ تقديريٍّ لمحكمة الموضوع وقد يكون أقلَّ بكثيرٍ ممَّا كان المخترع يريده عند التعاقد.
لكن كلَّ قواعد التنازل الشخصية السابقة بين المخترع والمتنازَل إليه المستقلين عن بعضهما بعضاً قد تذهب هباءً إذا تعمقنا في ثغرات النص التالي:
“لا يسري حكم البراءة على من كان يستغلَّ الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حقُّ استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مُستقلاًّ عن المنشأة ذاتها”[42].
بالتالي، يستطيع أيُّ مالكٍ لمنشأةٍ أن يستغلَّ الاختراع قبل تقديم طلب البراءة بحجَّة حسن نيَّته، مع أنَّه قد يكون استطاع الحصول على رسومات ومخطَّطات الاختراع وتفاصيله عبر اختراق هاتف المخترع مثلاً.
فإذا لم يستطعْ المخترع في هذه الحالة إثبات سوء نية صاحب المنشأة، ينشأ حقٌّ لمالك المنشأة باستغلال الاختراع عبر منشأته دون الرجوع للمخترع أو منحه أية تعويضات، وفق التبريرات الممكنة التالية:
- حسن نية صاحب المنشأة، و
- تعسُّف طالِب الاختراع بحقِّه[43].
إلاَّ أنَّ هذه المُبرِّرات غير مقنعةٍ؛ لأنَّ المخترع هو أول مَن تقدَّم بطلب لتسجيل براءة اختراع، وهو صاحب الحق القانوني الاستئثاري باستغلاله تحت طائلة المساءلة[44]، أمَّا واقعة الاستغلال السابق فهي يجب:
- إمَّا أن تؤدِّي إلى عدم منح براءة الاختراع أصلاً إذا كان الاستغلال علنياً أو منشوراً في العلن خلال 20 سنة، ويستطيع المخترع الادعاء بسرقة اختراعه أمام القضاء، ويطعن بسوء نية صاحب المنشأة.
- أو إلى منح البراءة للمخترع إذا كان الاختراع مختلفاً بشكلٍ جوهريٍّ عن الاستغلال السابق.
أمَّا أن يتمَّ منح براءة الاختراع لابتكارٍ موجودٍ سابقاً، فهذا سيضر بقيمة البراءة عملياً لأنَّ المستغلِّ السابق سيكون له حق استغلالها بحسن نية دون أي تنازلٍ من المخترع، بالتالي، هذه القاعدة متناقضةٌ لا تتَّسق مع المبادئ العامَّة لبراءة الاختراع ونرى حذفها.
وبالمقابل، نرى ضرورة حماية حق المخترع في هذه الحالة كونه مالك البراءة، ذلك عبر السماح له بتقديم طلب للقضاء المستعجل بطلب وقف استغلال المنشأة للاختراع إلى حين تحديد محكمة الموضوع للجهة المستحقة له، وهي الجهة الأسبق بابتكار الاختراع.
- فإمَّا يظهر أن صاحب المنشأة هو الأسبق بابتكار الاختراع، وهنا:
- إذا كان صاحب المنشأة حسن النية تنتقل له براءة الاختراع.
- إذا كان صاحب العمل سيء النية سارقاً للبراءة فتتم مساءلته مدنياً وجزائياً.
- أو أن يظهر أنَّ المخترع هو الأسبق بابتكار الاختراع، نظراً لكون الاختراع الذي تستغله المنشأة مختلف عن اختراعه بشكل جوهري، فهنا يستمرُّ كلا الطرفين (المنشأة والمخترع) باستغلال اختراعهما المستقل عن الآخر.
وفي المستقبل، قد تنشأ إشكالياتٌ قانونيةٌ بخصوص حقوق الآلات التي تتمتَّع بالذكاء الاصطناعي، فهي ستكون مصدر الابتكارات رغم كونها بلا شخصيةٍ قانونيةٍ، وهذا ما سيُشِّكل تحدياتٍ كبيرةٍ لقانون براءات الاختراع[45].
المطلب الثاني: التنازل عن براءة الاختراع بين العامِل وصاحب العمل.. ن العمل الابتكاري والاختراع دون تكليف
إنَّ كل عناصر الاستغلال الصناعي السابقة هي في الواقع عبارةٌ عن صورٍ فرديةٍ للاختراعات الصناعية، أمَّا في الواقع فإنَّ الاختراع بحاجةٍ إلى تمويلٍ، ومع سيطرة رؤوس الأموال العابرة للقارَّات على النشاط الصناعي والتجاري حول العالم، فقد أصبحت عملية الاختراع أكثر تنظيماً ضمن منشآتٍ عريقةٍ سواءً أكانت صناعيةً أم تجاريةً، فهنا نتساءل:
كيف نظَّم القانون الكويتي مسألة الاختراع الصناعي داخل المنشأة الصناعية أو التجارية؟
هنا علينا التفريق بين الحالات التالية:
- 1- الاختراع بناءً على تكليف خلال علاقة العمل (العمل الابتكاري[46] في المنشآت العامَّة[47] أو الخاصَّة[48])؛ نصَّ القانون الكويتي في هذا الخصوص على أنَّه: “إذا كلَّف شخصٌ آخرَ الكشف عن اختراعٍ مُعيَّنٍ … وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتِّبة على الاختراعات التي يستحدثها العامِل أو المُستخدَم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام”[49]، على أنَّه: “… يُذكر اسم المخترع في البراءة وله أجرٌ على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يُتَّفقْ على هذا الأجر كان له الحقُّ في تعويضٍ عادلٍ ممَّن كلَّفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل “[50].
يشبه هذا الاختراع تلك الابتكارات التي تقدِّمها أقسام البحوث في الشركات التجارية الكبرى، حيث تتبارى تلك الشركات في طرح منتجاتٍ جديدةٍ تتضمَّن ابتكاراتٍ تنافسيةٍ لا يمكن للشركات الأخرى تقليدها، فهنا يبقى للمخترعين الحق الأدبي وحق الحصول في التعويض، لكن تكون براءة الاختراع ملكاً لصاحب العمل.
- 2- الاختراع ضمن نشاط المنشأة دون تكليف مسبق خلال علاقة العمل[51]؛ وهي حالةٌ تحدث كثيراً بعد أن يُراكِمُ العامِل الخبرات، فيبدأ ذهنه يتفتَّق عن اختراعاتٍ جديدةٍ خلال سير عمله مستفيداً من أدوات العمل في المنشأة، قال القانون الكويتي هنا: “في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة (أحوال التكليف بالاختراع) وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامَّة أو الخاصَّة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويضٍ عادلٍ يُدفَعُ للمخترع على أن يتمَّ الاختيار في خلال ثلاثة أشهرٍ من تاريخ الإخطار بمنح البراءة”[52].
الحقيقة، أنَّ المشرع قد حاول عبر هذه القاعدة إيجاد نوعٍ من التوازن بين حقوق العامِل المخترع، وحقوق صاحب العمل الذي ساهمت الآلات والمواد وبيئة العمل التي قدَّمها للعمَّال في قدرة العامِل على الاختراع[53]، حيث منح صاحب العمل الخيار بين أمرَيْن:
- استغلال براءة الاختراع مقابل أجر للعامل، دون أن تنتقل ملكية البراءة من العامِل إلى صاحب العمل؛ والغرض الأساسي من هذا الإجراء هو عدم منافسة العامِل لصاحب العمل، وحرمان العامِل من بيع البراءة إلى شخصٍ منافسٍ لصاحب العمل.
- شراء براءة الاختراع من العامِل؛ وهي الحالة التي تنتقل فيها ملكية البراءة بشكلٍ كاملٍ من العامِل إلى صاحب العمل إذا وجد صاحب العمل مصلحةً له في ذلك.
لكن تبقى الثغرة الناتجة عن غموض النص هنا في أنَّ اختراع العامِل قد يكون بعيداً كلَّ البعد عن أية آلات أو مواد قدمها صاحب العمل وعن ظروف المنشأة، فهنا علينا توضيح حالتَيْن نرى اعتبار الاختراع ملكاً للعامل دون إمكانية استغلالها أو منح الحق الاستئثاري لصاحب العمل بشرائها، وهما:
- إذا كان الاختراع مُستقلاًّ عن طبيعة عمل المنشأة تماماً، رغم ظهوره خلال سريان علاقة العمل؛ كأن تكون المنشأة تكنولوجية بينما اختراع العامِل في مجال صناعة الألبان.
في هذه الحالة، يُفترض أن يحق للعامِل استغلال اختراعه أو التنازل عنه كيفما يشاء، فلن يؤدي ذلك بالمطلق إلى منافسة المنشأة التي يعمل بها.
- إذا لم يكنْ ابتكار العامِل للاختراع بسبب ظروف العمل أو الآلات أو المواد التي قدَّمها صاحب العمل، بل نتيجة إبداع ذهني شخصي وعمل تجريبي خاص بالعامل، كأن تكون المنشأة تكنولوجية وأن يكون العامل قد ابتكر اختراعاً يقوم على تسريع عملية البرمجة، إلاَّ أنَّ الاختراع لا يمكن أن يكون نتيجة ظروف العمل؛ كأنَّ تكون البرمجة التي ابتكرها العامِل في مجال الهواتف الذكية، بينما تكون البرمجة التي تُقدِّمها الشركة محصورةً ضمن إطار الحواسيب فقط.
في هذه الحالة، كان يكفي حرمان العامِل من استغلال أو بيع براءة الاختراع خلال علاقة العمل بهدف عدم منافسة صاحب العمل ضمن قطاع المنشأة، ثم السماح له بذلك بعد انتهاء آثار علاقة العمل.
- 3- الاختراع في بحر سنة من تاريخ ترك المنشأة؛ نصَّ القانون الكويتي على أنَّ: “الطلب المُقدَّم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنةٍ من تاريخ تركه المنشأة الخاصَّة أو العامَّة يُعتبرُ كأنَّه قُدِّمَ في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكلٍّ من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادَّتَيْن السابقتَيْن تبعاً للأحوال”[54].
في الواقع، تبدو هذه القاعدة جائرةً على العامِل المخترع، حيث إنَّه سيُجبر على الانتظار عاماً كاملاً -في جميع الأحوال- قبل تقديم أي طلب لبراءة اختراع؛ والسبب خشية المشرع من كون الاختراع قد نتج عن ظروف العمل السابقة، الأمر الذي يجعل لصاحب العمل الحق في استغلال أو حتى شراء براءة الاختراع، كل ذلك بسبب مُجرَّد افتراض تبادر لذهن المشرع.
بينما قد يكون هذا الافتراض خاطئاً؛ فالعامِل قد تنشأ في ذهنه فكرة الاختراع خلال السنة التالية لتركه العمل، وليس بالضرورة أن يبتكر الاختراع خلال فترة العمل ثم يكتمها حتى تنتهي علاقة العمل، أي ليس بالضرورة أن يكون العامِل سيء النية، فهذا الافتراض لسوء النية بحدِّ ذاته غير منطقيٍّ وغير عادلٍ في حقِّ العامِل المخترع.
لقد كان الأفضل أن يترك المشرع الحقَّ للعامل ببراءة الاختراع التي يطلبها بعد نهاية علاقة العمل، أي كان يجب الإبقاء على قرينة حسن النية في العامل، في الوقت الذي يستطيع صاحب العمل الحصول على حقه بالاستغلال أو حقه الاستئثاري بالشراء إذا استطاع إثبات واقعةٍ مُحدَّدةٍ، وهي أنَّ هذا الاختراع كان بسبب التسهيلات والتجهيزات التي قدمها صاحب العمل للعامل إبَّان عمله في المنشأة.
لكن تبقى بعض التساؤلات المتروكة للمستقبل، مثل هل سيكون للعامِل الروبوت في المنشأة صاحب حقٍّ على ما يبتكره من اختراعات أم لا، مثل هذه الإشكاليات لم تجدْ لها حلاًّ نهائياً بعد حتى في وقتنا هذا[55].
الخاتمة
يبدو أنَّ المشرع الكويتي قد نظَّم قواعد براءة الاختراع بشكل غير موفَّقٍ من حيث معايير منح البراءة من جهة، ومن حيث حقوق والتزامات كلٍّ من المخترع والمتنازَل إليه بخصوص استغلال البراءة من جهة أخرى.
يُقوِّض هذا الواقع طموحات المخترع الكويتي، ويضع العراقيل أمام استفادة الدولة من ابتكارات أبنائها بالشكل الأمثل، وهي اليوم في أمسِّ الحاجة إليها، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخُّل المشرع بغرض فرض قواعد حمايةٍ أكبر للمخترعين في الطريق إلى رؤية كويت جديدة 2035.
النتائج
- الابتكار مع الجِّدَّة يُشكِّلان سوياً المعيار الأول لمنح الاختراع براءة وحماية قانونية، لكن تنظيم المشرع لمعنى الجِّدَّة وحدودها الزمنية قد فتح المجال لرفض العديد من الاختراعات بسبب مُجرَّد قرائنٍ على سبق اكتشافها كلها أو أجزاءٍ بسيطةٍ منها.
- قابلية الاستغلال الصناعي تعكس واقع الثورات الصناعية الكبرى فهي تنحصر في الاختراع الجديد أو الأسلوب الجديد أو التطبيق الجديد لأسلوبٍ صناعيٍّ معروفٍ.
- معاير قابلية الاستغلال الصناعي قد يؤدِّي إلى رفض تسجيل اختراعاتٍ ذات أهميةٍ استراتيجيةٍ للتنمية في الدولة، ذلك في حالة سوء التقدير لدى الجهات القائمة على فحص الاختراع قبل منحه البراءة.
- تملك دائرة “مراقبة العلامات التجارية” في وزارة التجارة والصناعة ومن بعدها المحكمة الكلية، صلاحيةً نهائيةً في تقرير مدى توفُّر معيار الابتكار والجِّدَّة وقابلية الاستغلال الصناعي، في الوقت الذي قد ترجع فيه هذه الجهات لخبراتٍ قد لا تُدرِكُ أهمية الاختراع؛ ممَّا قد يدفع المخترع لتسجيله في الخارج، وهكذا تستفيد دول أخرى من استغلاله.
- يمكن للاختراعات الصناعية أن تكون محلاًّ لاستغلال المخترعين إذا لم تكنْ ضمن إطارٍ تعاقديٍّ واضحٍ وقواعدٍ قانونيةٍ منضبطةٍ وتفصيليةٍ.
- منح المنشأة حقَّ الاستمرار باستغلال الاختراع إذا كانت قد استغلَّت الاختراع قبل طلب البراءة، قد يهدر حقوق المخترعين، فمن الذي سيشتري اختراعهم وهو قيد الاستغلال بشكل قانوني من منشأة أخرى؟
- يسمح الحق الاستئثاري لصاحب العمل على اختراعات العمال القدرة لصاحب العمل على استغلال العامِل المخترع بشكلٍ غير عادلٍ، ذلك إذا كان عقد العمل لا يتضمَّن تكليفاً من صاحب العمل للعامِل بالاختراع أو إذا كانت طبيعة العمل لا تحتوي على أية بيئةٍ ابتكاريةٍ.
- افتراض سوء النية في العامل الذي يترك العمل، واعتبار أنَّ الاختراعات التي يُقدِّمها بعد انتهاء علاقة العمل كانت قد ظهرت في ذهنه خلال عمله وأنَّه كتمها حتى ينتهي عمله في المنشأة، كلُّ هذه الافتراضات غير عادلةٍ.
التوصيات
مقترح قانون بشأن حماية المخترع الكويتي
مادة 1
الابتكار والجِّدَّة قرينةً قانونيةً لا تنتفي إلاَّ بوجود طلب تسجيل براءة اختراعٍ مطابقةٍ سابقةٍ أو تسجيلها فعلاً.
مادة 2
تعتبر القرائن مثل سبق الاستعمال أو النشر على أنَّها قرائن قابلة لإثبات العكس أمام وزارة التجارة أو المحكمة الكلية التي تُراجِعُ قرار الوزارة، ذلك بموجب إقامة الإثبات على وجود اختلافٍ جوهريٍّ بين الاختراع السابق استعماله أو نشره وبين الاختراع المطلوب تسجيله، أو وجود سرقةٍ للاختراع من الجهة التي استعملت الاختراع أو نشرته للعلن.
مادة 3
يُستثنى من قواعد منح براءات الاختراع والمرافعات القضائية ما يلي؛ يحق لطالِب براءة الاختراع طلب استقدام خبرةٍ خارجيةٍ عن دوائر وزارة التجارة والصناعة عند بحث طلبه أمامها، وخارجيةٍ عن الخبرة القضائية عند بحث الطلب أمام المحكمة الكلية، على ألاَّ تأخذ الدوائر المذكورة أو المحكمة برأي هذه الخبرة إلاَّ على سبيل الاستئناس.
مادة 4
يجب إبرام عقدٍ مكتوبٍ لتنظيم العلاقة بين المخترع المُكلَّف بالاختراع من صاحب العمل المُكلِّف، تحت طائلة بطلان العقد.
مادة 5
يحق للمخترع طلب وقف الاستغلال لاختراعه السابق على الطلب عندما يكون هو طالِب البراءة الأول، ذلك حتى تبت المحكمة بالجهة الأسبق لابتكار الاختراع فهي ستكون الأحق ببراءة الاختراع.
مادة 6
ينحصر حق صاحب العمل في اختراعات العامِل في مجال تلك الاختراعات التي تكون من طبيعة عمل العامِل مثل مركز البحوث والابتكارات في الشركة أو التي تظهر بعد تكليف صاحب العمل للعامِل فقط.
مادة 7
تعتبر اختراعات العامِل خارج نطاق التكليف من صاحب العمل على أنَّها مُلكٌ للعامِل المخترع بالأساس.
مادة 8
يكون صاحب العمل مُخيَّراً بين استغلال براءة الاختراع التي يُسجِّلها العامِل خلال قيام علاقة العمل أو شرائها بشكلٍ دائمٍ في مقابل تعويض، بشرط أن يستطيع صاحب العمل إثبات:
- الارتباط الوثيق بين موضوع الاختراع وطبيعة نشاط منشأة صاحب العمل.
- قدرة استغلال الاختراع على منافسة نشاط هذه المنشأة.
- أنَّ الاختراع ما كان ليظهر لولا التسهيلات والتجهيزات المُقدَّمة في المنشأة.
مادة 9
يحق لصاحب العمل في استغلال أو شراء براءة الاختراع التي يسجلها العامل بعد انتهاء علاقة العمل، بشرط أن يستطيع صاحب العمل إثبات العناصر المذكورة أعلاه وبالإضافة إليها أنَّ:
- ظهور الاختراع خلال قيام رابطة العمل نظراً للتسهيلات والتجهيزات التي كانت مُقدَّمة للعامِل في المنشأة.
- كتم العامِل للاختراع إلى حين انتهاء رابطة العمل بغرض حرمان صاحب العمل من حقه في براءة الاختراع.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع باللغة العربية
– أبو سريع، كمال، حق الملكية في براءة الاختراع، مجلة ادارة قضايا الحكومة-مصر، المجلد 26، العدد 1، مارس 1982.
– أحمد، الواثق، براءة اختراع العامِلين بالدولة والمؤسسات الخاصَّة: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، جامعة أم درمان – السودان، نوقشت عام 2007.
– براهيمي، سارة، عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع في المحل التجاري، حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 28، ديسمبر 2015.
– برهان الدين، محمد، حقوق طرفي عقد الشغل في براءة الاختراع، مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية – سلسلة الدراسات في قانون الشغل، العدد 1، عام 2018.
– خليفة، عمر، عقد التنازل عن براءة الاختراع، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الشرق الأوسط – الأردن، نوقشت عام 2014.
– الدلالعة، سامر، وملحم، باسم، إشكالية التصدي لتعسف صاحب الحق في البراءة في القانون الأردني: دراسة مقارنة، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 37، العدد 2، عام 2010.
– الرشيدي، جديع، الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 4، ديسمبر 2005.
– السكارنة، عمر، حق العامِل في الاختراع (بين قانون العمل وقانون براءات الاختراع)، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط – الأردن، نوقشت عام 2009.
– السكارنة، معن، وأبو مغلي، مهند، الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في تملك الاختراعات الذي يتوصل إليه العامِل أثناء تنفيذ عقد العمل، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون – الأردن، المجلد 41، الملحق 2، عام 2014.
– سليمان، قنقارة، و لعيرج، بورويس، دراسة تحليلية لآثار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط – الجزائر، العدد 3، مايو 2018.
– الشكري، عادل، وآلبو صيبع، زينب، الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني: الاختراع أنموذجاً، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 51، عام 2018.
– عبيدات، مؤيد، سلطات طالِب تسجيل براءة الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 1، مارس 2010.
– عريشة، فاروق، الآليات القانونية المتاحة للسيطرة على الصناعات الدوائية في الجزائر وفق قوانين براءة الاختراع، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة – الجزائر، العدد 25، ديسمبر 2015.
– العفيف، جمال، قدرة الشركات الصناعية الاردنية على تطبيق عمليات الهندسة العكسية في عملياتها الانتاجية: دراسة ميدانية، مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة، جامعة جرش – الأردن، المجلد 2، العدد 3، تموز 2017.
– القرشي، زياد، اختراعات العامِلين: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والقانون الألماني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد 29، العدد 1، عام 2015.
– محمد، محمد، الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 4، ديسمبر 2016.
ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية
– Abril, Patricia S., and Robert Plant, The patent holder’s dilemma: Buy, sell, or troll?, Communications of the ACM 50, No. 1, 2007.
– Burk, Dan L., and Mark A. Lemley, Policy levers in patent law, Virginia Law Review, 2003.
– Castro, A., A. Pacón, and Mônica Desiderio, Varieties of Latin-American patent offices: Comparative study of practices and procedures, Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest, 2012.
– Cummings, Katharine H., Just out of Reach: Congress, Courts, and Industry Struggle to Define the Scope of US Patent Law Overseas, Berkeley Tech. LJ, Vol, 33, 2018.
– Day, Gregory, and Steven Udick, Patent law and the emigration of innovation, Wash. L. Rev., Vol. 94, No. 1, 2019.
– Hu, Shuijing, and Tao Jiang, Artificial intelligence technology challenges patent laws, International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS), 2019.
– Lemley, Mark A., and Nathan Myhrvold, How to make a patent market, Hofstra Law Review, Vol. 36, 2008.
– Merges, Robert P., A Few Kind Words for Absolute Infringement in Patent Law, Berkeley Tech. LJ, Vol. 31, No. 1, 2016.
– Mogollon-Rojas, Ivor D., The New Andean Pact Decision No. 486 on the Common Industrial Rights Regime, J. World Intell. Prop., Vol. 4, 2001.
– Niewiadomski, Robert, and Dennis Anderson, The rise of artificial intelligence: its impact on labor market and beyond, Natural Language Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2020.
– Reilly, Greg, Decoupling Patent Law, BUL Rev., Vol. 97, 2017.
– Sachs, Rachel E., The Uneasy Case for Patent Law, Mich. L. Rev., Vol. 117, No. 3, 2018.
– Son, Seungwoo, Selective Refusals to Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights and Antitrust Law, U. Ill. JL Tech. & Pol’y, 2002.
– Van Overwalle, Geertrui, Policy levers tailoring patent law to biotechnology: comparing US and European approaches, UC Irvine L. Rev., Vol 1, No. 2, 2011.
ثالثاً: السوابق القضائية
1- محكمة التمييز الكويتية
– طعن تجاري رقم 275، لعام 1998، تاريخ 20-12-2003.
– طعن تجاري رقم 147، لعام 2007، تاريخ 6-4-2007.
– طعن مدني رقم 231، لعام 2005، تاريخ 21-1-2008.
– طعن تجاري رقم 1298، لعام 2005، تاريخ 17-3-2009.
2- الأحكام الأمريكية
– Mithen v. Board of Trustees, The Court of Appeals of Washington, Division Three, August 3, 1979.
– Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Supreme Court of United States, June 20, 2016.
– Berkheimer v. HP inc., United States Court of Appeals, Federal Circuit, February 8, 2018.
[1] القرآن الكريم، سورة الانشقاق، الآية 6.
[2] المادة 1، قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الكويتي، رقم 4، لعام 1962.
[3] المادة 2، قانون براءات الاختراع، المُعدَّلة بموجب القانون رقم 4 لعام 1999.
[4] راجع دراسة مقارنة مميزة بين النظام القانون الأمريكي والأوروبي:
Van Overwalle, Geertrui, Policy levers tailoring patent law to biotechnology: comparing US and European approaches, UC Irvine L. Rev., Vol 1, No. 2, 2011, p. 433.
[5] للتوسُّع في هذه الشروط، راجع: الرشيدي، جديع، الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 4، ديسمبر 2005، الصفحة 69.
[6] ينظر موقع المنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO على الرابط التالي:
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html (4-12-2020).
ينظر حول آفاق الابتكار في قانون براءات الاختراع لدى:
Day, Gregory, and Steven Udick, Patent law and the emigration of innovation, Wash. L. Rev., Vol. 94, No. 1, 2019, p. 119.
[7] ينظر موقع المنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO على الرابط التالي:
https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html (4-12-2020).
[8] ينظر في منازعة فصلت بها محكمة التمييز بخصوص برنامج تلفزيوني: “اختراع من وزارة التجارة والصناعة إدارة براءة الاختراع وأقرت وزارة الإعلام بأنه صاحب الفكرة وله السبق في ذلك وإذ أصابه ضرر من جراء عدم تنفيذ عقده مع وزارة الإعلام لوقف بث هذه الفكرة تلفزيونياً…”. ينظر:
محكمة التمييز الكويتية، طعن مدني رقم 231، لعام 2005، تاريخ 21-1-2008.
[9] المادة 3، قانون براءات الاختراع.
[10] ذلك الأمر مؤثر جداً على حقوق المخترع والغير. ينظر: عبيدات، مؤيد، سلطات طالب تسجيل براءة الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 34، العدد 1، مارس 2010، الصفحة 377.
[11] محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري رقم 1298، لعام 2005، تاريخ 17-3-2009.
[12] ينظر في الفقه الأمريكي:
Burk, Dan L., and Mark A. Lemley, Policy levers in patent law, Virginia Law Review, 2003, p. 1575.
[13] المادة 18-3، قانون براءات الاختراع.
[14] الشكري، عادل، وآلبو صيبع، زينب، الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني: الاختراع أنموذجاً، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 51، عام 2018، الصفحة 35.
ينظر أيضاً في خرق حماية براءة الاختراع لدى:
Merges, Robert P., A Few Kind Words for Absolute Infringement in Patent Law, Berkeley Tech. LJ, Vol. 31, No. 1, 2016.
[15] “الهندسة العكسية تعد من التقنيات التي تستخدمها المشروعات المتنافسة للوصول إلى الابتكارات الفنية المستحدثة عن طريق تفكيك هذه المنتجات وتحليلها للوقوف على وظائفها الأساسية، ومن ثم إعادة تصنيعها بالمجهودات الذاتية، فهي أسلوب فني للحصول على الأسرار التقنية الداخلة في تركيب المنتجات الصناعية، وبطريقة مشروعة لا تخالف الممارسات التجارية الشريفة، وهذه الظاهرة لها بعد فني واقتصادي واضح؛ ولكن ما زال يغيب عنها التنظيم القانوني…”. ينظر:
محمد، محمد، الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 4، ديسمبر 2016، الصفحة 191.
[16] “more than performance of `wellunderstood, routine, [and] conventional activities previously known to the industry”. See: Berkheimer v. HP inc., United States Court of Appeals, Federal Circuit, February 8, 2018.
[17] “A patent examiner with expertise in the relevant field reviews an applicant’s patent claims, considers the prior art, and determines whether each claim meets the applicable patent law requirements”. See: Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Supreme Court of United States, June 20, 2016.
[18] المادة 1، قانون براءات الاختراع.
[19] المادة 2، قانون براءات الاختراع، المعدَّلة بموجب القانون رقم 4 لعام 1999.
[20] للتوسُّع في هذا الموضوع، راجع:
عريشة، فاروق، الآليات القانونية المتاحة للسيطرة على الصناعات الدوائية في الجزائر وفق قوانين براءة الاختراع، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة – الجزائر، العدد 25، ديسمبر 2015، الصفحة 253.
[21] اعتبَرَ الفقه الأمريكي موضوع براءات الاختراع في مجال الأدوية من القضايا المربكة وغير المستقرَّة في مجال قوانين براءات الاختراع، ينظر:
Sachs, Rachel E., The Uneasy Case for Patent Law, Mich. L. Rev., Vol. 117, No. 3, 2018, p. 499.
[22] المادة 2، قانون براءات الاختراع، المعدَّلة بموجب القانون رقم 4 لعام 1999.
4 ينظر موقع المنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO على الرابط التالي:
https://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html (4-12-2020).
[24] المادة 18، قانون براءات الاختراع.
[25] المادة 18-2، قانون براءات الاختراع.
[26] العفيف، جمال، قدرة الشركات الصناعية الاردنية على تطبيق عمليات الهندسة العكسية في عملياتها الانتاجية: دراسة ميدانية، مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة، جامعة جرش – الأردن، المجلد 2، العدد 3، تموز 2017، الصفحة 39.
[27] ينظر في موضوع ولاية قانون براءات الاختراع لدى:
Cummings, Katharine H., Just out of Reach: Congress, Courts, and Industry Struggle to Define the Scope of US Patent Law Overseas, Berkeley Tech. LJ, Vol, 33, 2018, p. 861.
[28] “… patent eligible subject matter is a question of law which may contain underlying facts…”. See:
Berkheimer v. HP inc., United States Court of Appeals, Federal Circuit, February 8, 2018.
[29] “Thus, for patent law to be optimal in practice, rather than just in theory…”. See:
Reilly, Greg, Decoupling Patent Law, BUL Rev., Vol. 97, 2017, p. 551.
[30] “This patent-concession structure was maintained until the 1880s when legislation suffered substantial changes, more attuned to the principles that at that time undergirded patent protection in Europe’s main powers and in the United State”. See:
Castro, A., A. Pacón, and Mônica Desiderio, Varieties of Latin-American patent offices: Comparative study of practices and procedures, Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest, 2012, p. 165.
[31] ينظر في هذا الموضوع لدى:
Abril, Patricia S., and Robert Plant, The patent holder’s dilemma: Buy, sell, or troll?, Communications of the ACM 50, No. 1, 2007, p. 36.
[32] للتعمق في هذا العقد، راجع:
خليفة، عمر، عقد التنازل عن براءة الاختراع، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الشرق الأوسط – الأردن، نوقشت عام 2014.
[33] المادة 10، قانون براءات الاختراع.
[34] للتوسُّع في هذا الموضوع، راجع:
Lemley, Mark A., and Nathan Myhrvold, How to make a patent market, Hofstra Law Review, Vol. 36, 2008, p. 257.
[35] المادة 27، قانون براءات الاختراع.
[36] أبو سريع، كمال، حق الملكية في براءة الاختراع، مجلة ادارة قضايا الحكومة – مصر، المجلد 26، العدد 1، مارس 1982، الصفحة 5.
[37] براهيمي، سارة، عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع في المحل التجاري، حوليات جامعة الجزائر 1، العدد 28، ديسمبر 2015، الصفحة 276. ينظر في هذا الموضوع أيضاً لدى:
سليمان، قنقارة، و لعيرج، بورويس، دراسة تحليلية لآثار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط – الجزائر، العدد 3، مايو 2018، الصفحة 277.
[38]” من المُقرَّر -في قضاء هذه المحكمة- أنَّ المتجر يشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر”. ينظر:
محكمة التمييز الكويتية:
طعن تجاري رقم 275، لعام 1998، تاريخ 20-12-2003.
طعن تجاري رقم 147، لعام 2007، تاريخ 6-4-2007.
[39] Mithen v. Board of Trustees, The Court of Appeals of Washington, Division Three, August 3, 1979.
[40] المادة 7، قانون براءات الاختراع.
[41] نفس المادة.
[42] المادة 11، قانون براءات الاختراع.
[43] راجع في موضوع تعسف المخترع صاحب براءة الاختراع لدى: الدلالعة، سامر، وملحم، باسم، إشكالية التصدي لتعسف صاحب الحق في البراءة في القانون الأردني: دراسة مقارنة، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 37، العدد 2، 2010، الصفحة 391.
طالع أيضاً:
Son, Seungwoo, Selective Refusals to Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights and Antitrust Law, U. Ill. JL Tech. & Pol’y, 2002, p. 109.
[44] “The holder of a patent can file a suit for damages arising from unauthorized use of an invention
from the date on which the invention was disclosed to the public and when the patent’s application
could be consulted by anyone, and the date of patent concession”. See:
Mogollon-Rojas, Ivor D., The New Andean Pact Decision No. 486 on the Common Industrial Rights Regime, J. World Intell. Prop., Vol. 4, 2001, p. 549.
[45] ينظر لدى:
Hu, Shuijing, and Tao Jiang, Artificial intelligence technology challenges patent laws, International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS), 2019, page 241.
[46] للتعمق في هذا الموضوع، راجع:
برهان الدين، محمد، حقوق طرفي عقد الشغل في براءة الاختراع، مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية – سلسلة الدراسات في قانون الشغل، العدد 1، عام 2018، الصفحة 113.
[47] ينظر حول المؤسسات العامة لدى: أحمد، الواثق، براءة اختراع العاملين بالدولة والمؤسسات الخاصة: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، جامعة أم درمان – السودان، نوقشت عام 2007.
[48] السكارنة، عمر، حق العامل في الاختراع (بين قانون العمل وقانون براءات الاختراع)، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط – الأردن، نوقشت عام 2009.
[49] المادة 7، قانون براءات الاختراع.
[50] نفس المادة.
[51] للتوسع في هذا الموضوع، راجع:
السكارنة، معن، وأبو مغلي، مهند، الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في تملك الاخت ا رع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تنفيذ عقد العمل، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون – الأردن، المجلد 41، الملحق 2، عام 2014، الصفحة 763.
[52] المادة 8، قانون براءات الاختراع.
[53] ينظر في هذا الموضوع لدى:
القرشي، زياد، اختراعات العاملين: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والقانون الألماني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد 29، العدد 1، عام 2015، الصفحة 16.
[54] المادة 9، قانون براءات الاختراع.
[55] راجع في بعض هذه الإشكاليات، لدى:
Niewiadomski, Robert, and Dennis Anderson, The rise of artificial intelligence: its impact on labor market and beyond, Natural Language Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2020, page 1298-1313.