سوق النشر العلمي التجاري: بين حماية الملكية الفكرية والسرقات العلمية (دراسة في القانون الكويتي)
Commercial Scientific Publishing Market: Between Intellectual Property Protection & Plagiarism (The Case of Kuwaiti law)
هشام عماد العبيدان، ماجستير في قانون الشركات ، من كلية القانون الكويتية العالمية KILAW
Hesham Al-Obaidan, Master of Corporate Law from the Kuwait International College of Law (KILAW).
مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 45 الصفحة 99.
الملخص
يتركَّز موضوع البحث في مجال حقوق الملكية الفكرية على المُصنَّفات العلمية وكيفيَّة حمايتها من السرقة، كلُّ ذلك بغرض النهوض بسوق النشر العلمي التجاري في دولة الكويت.
حيث أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 75 لعام 2019 بهدف حماية الحقوق الفكرية دون تركيز في النظر إلى الكيفية التي يجب بموجبها حماية سوق النشر العلمي التجاري بشكلٍ خاصٍّ، الأمر الذي أثار الكثير من نقاط النقاش وكشف العديد من الثغرات القانونية.
قمنا من خلال هذا البحث باستنتاج الحلول القانونية الكفيلة بالوصول إلى سوق نشر علمي كويتي يحظى بطبيعة تجارية وحماية كافية للحقوق الأدبية والمالية للباحثين والناشرين على حد سواء.
الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، حقوق المُؤلِّف، سوق النشر، السرقة العلمية.
Abstract
The researcher focused in intellectual property rights of scientific works, in order to show how to protect them from plagiarism, all with the aim of promoting the commercial scientific publishing market in the State of Kuwait.
Where the Kuwaiti legislature issued the Law No. 75 of 2019 with the aim of protecting intellectual rights without regard to how the commercial scientific publishing market should be protected in particular, this case raised many discussion points and exposed many legal gaps.
Through this research, I have devised legal solutions to reach a scientific publishing market that has a commercial nature and adequate protection for the literary and financial rights of researchers and publishers alike.
Keywords: Intellectual Property, Copyright, Publishing Market, Plagiarism.
المقدمة
قال تعالى : {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب} صدق الله العظيم[1].
ترتقي الأمم بباحثيها، هؤلاءِ أصحاب الإفادة لمجتمعهم والبشرية جمعاء بمنتوجِ علمهم وثمارِ فكرهم وإبداعهم.
لقد كان لندرة الباحثين المفكِّرين في المجتمع أن كرَّس المشرع حمايةً قانونيةً لمنتوجهم الفكري، ذلك حتى لا تضيع نسبة مُصنَّفاتهم العلمية ذات الجدَّة والابتكار إليهم من جهة، وحتى يستطيع الباحثون استغلال هذه المُصنَّف مالياً بشكلٍ احترافيٍّ عادلٍ من جهة أخرى.
وفي الواقع، لا تقتصر مساهمة النشر العلمي بدعم المجتمع بالابتكارات والحلول، بل إنَّ سوق النشر يُمكن أن يُشكِّل قطاعاً اقتصادياً مُتكامِلاً؛ فيه تشغيلٌ لرؤوس الأموال، وتوفيرٌ لفرص العمل، والأهمُّ مصدرُ رزقٍ للباحثين الذين تخسرهم دولنا العربية لصالح الغرب نتيجة ضعف الاهتمام بسوق النشر العلمي.
وفي الكويت، أصدر المشرع مؤخَّراً القانون رقم (75) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاوِرَة، وقد حمل معه رؤية تشريعية حديثة ومُفصَّلة بغرض إسباغ الحماية اللازمة لبيئة النشر العلمي التي تحتوي بشكلٍ أساسيٍّ على:
- الباحثون المؤلفون؛ وهم فئةٌ علميةٌ راقيةٌ، ذات تأهيلٍ أكاديميٍّ عالٍ على الأغلب، تقوم على تأليف مُصنَّفاتٍ علمية جدية وأصيلة، وتقدِّم حلولاً مبتكرةً لمشكلات المجتمع.
- دور النشر؛ وهي مؤسَّسات تنشر المُصنَّف العلمية بشكلٍ فرديٍّ غير دوريٍّ، وتتميَّز بالطابع التجاري على الأغلب إلاَّ إذا كانت تابعةً لجهاتٍ حكوميةٍ أو أكاديميةٍ، وفي جميع الأحوال، لها الحق استغلال المُصنَّف العلمية التي تنشرها مالياً بموجب اتِّفاقٍ مع الباحث المؤلِّف.
- المجلات العلمية المُحكَّمة؛ وهي مجلات ذات معايير نشرٍ صارمةٍ، تعتمدُ أسلوب التحكيم العلمي قبل النشر، وتتمتَّع المجلات المحكمة غالباً بطابع أكاديميٍّ غير تجاريٍّ، إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنعها الحق باستغلال الأعداد الدورية التي تنشرها بشكلٍ ماديٍّ بموجب اتِّفاقٍ مع الباحثين المؤلِّفين.
أمَّا الموسوعات العلمية؛ فهي مشاريعٌ أو مؤسَّساتٍ تقوم على تجميع وتنسيق المعلومات العلمية بشكلٍ مبتكرٍ وموضوعيٍّ عادةً، ولها الحق باستغلال أعمالها بشكلٍ تجاريٍّ، إلاَّ أنَّها لا تتعامل مع باحثين بل مع مُحرِّري مُصنَّفاتٍ علميةٍ قائمٍة كمعلوماتٍ عامةٍ غير جديدةٍ أو مُبتكرةٍ، ولذلك تخرج الموسوعات عن نطاق بحثنا الذي يركز على حق الباحث العلمي المبتكر المؤلف لمصنَّفاتٍ علميةٍ جديدةٍ ومبتكرةٍ.
وفي المقابل، أضحت السرقة العلمية للمُصنَّفات أمراً شائعاً، وقد أخذ انتحال الباحثين لأعمال غيرهم ونَسْبِهَا لاسمهم ينتشر كالنار في الهشيم، حتى أنَّ المجلات والجامعات باتت تتشدَّد في فحص المُصنَّفات العلمية المرشَّحة[2]؛ خوفاً من اكتشاف أيِّ انتحالٍ علميٍّ بعد نشر البحوث أو منح الشهادات الأكاديمية، هذا الوضع السلبيُّ يضرُّ بسمعة سوق النشر العلمي ويُقوِّض من انطلاقه، ويجعل من الصعب تمييز الإبداع الحقيقي من المسروق[3].
وعلى الرغم من أنَّ المستوى الأخلاقي للباحثين الكويتيِّين مُتميِّزٌ، حتى أنَّه قد تمَّ تصنيف باحثِيْ كلية التربية – جامعة الكويت مثلاً ضمن شريحة التمسُّك بالقانون والنظام الاجتماعي في دراسةٍ تطبيقيةٍ حديثةٍ[4]، رغم ذلك فإنَّ الحرص من السرقات العلمية والانتحال يبقى أمراً ضرورياً لبناء سوق نشرٍ علميٍّ تجاريٍّ قويٍّ ومنضبطٍ.
ونتساءل عبر هذا البحث:
- كيف نظَّم المشرع الكويتي الحماية القانونية لحقوق الباحث العلمي على مادته العلمية؟
- ما هي حقوق الباحث على بحثه أدبياً ومالياً؟
- متى تقوم حالات السرقة العلمية؟
- كيف يمكن تسخير قواعد حماية الملكية الفكرية في خدمة سوق النشر العلمي؟
أهداف البحث
- توضيح حقوق الباحث على مُصنَّفه العلمي مالياً وأدبياً.
- تحديد المعنى الدقيق للسرقة العلمية التي تجري على المُصنَّف العلمي وفق القانون الكويتي في ظل وجود مصنفات مباحة من جهة وفي ظل إمكانية الاستشهاد بالمصنَّفات المحميَّة من جهة أخرى.
- وضع الرؤية القانونية المطلوبة لحماية سوق النشر العلمي من السرقات الفكرية بغاية الاستفادة من هذا السوق تجارياً في الكويت.
أهمية البحث
تظهر أهمية البحث في مساهمته ببناء ثقافة احترام الحقوق الفكرية للباحث العلمي في البيئة العلمية العربية التي تُعاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الباحثين.
كما تظهر أهمية البحث من كونه لا يقتصر فقط على توعية الباحثين العلميين عن حقوقهم الفكرية أدبياً ومالياً، بل أيضاً ترسيخ القواعد القانونية الكفيلة بحماية سوق النشر العلمي التجاري، والنهوض بقطاعٍ اقتصاديٍ ضعيفٍ في الكويت والدول العربية.
منهج البحث
- المنهج الوصفي التحليلي النقدي لدى دراسة حقوق الباحث العلمي وحالات السرقة العلمية، بغرض توضيح أفكارها وتفاصيلها، ثم تحليل النص القانوني الحاكم لها بغرض تقديم رؤيةٍ نقديةٍ للنصوص القائمة.
- المنهج الاستنتاجي؛ بغرض تجميع تفاصيل التحليل والنقد، ثم استنتاج مجموعة من القواعد القانونية الكفيلة بحماية سوق النشر العلمي التجاري والنهوض بهذا القطاع الراقي والخصب والواعد.
- المنهج الاستقرائي؛ بغرض معالجة كافة التفاصيل والاستنتاجات للخروج بمقترحات قابلة للتطبيق في الواقع العملي.
مصطلحات البحث
- الباحث؛ هو مؤلف المُصنَّف العلمي.
- الحقوق الفكرية؛ هي الحقوق التي تضمن للباحث نسبة المُصنَّف لاسمه أدبياً، واستغلال مُصنَّفه مالياً.
- المُصنَّف العلمي؛ هو البحث العلمي المُحكَّم المنشور في مجلة علمية مُحكَّمة أو الكتاب والإصدار العلمي وما شابه.
- المصنف المحمي؛ ذلك المصنف العلمي غير المباح والذي تُقام عليه حماية الملكية الفكرية وفق القانون.
- الناشر؛ المجلة العلمية المُحكَّمة، أو دار النشر، أو الموسوعة العلمية، وما شابه من منصَّات نشر المعلومات.
- السرقة العلمية؛ هي سرقة الحقوق الفكرية، سواءً أكانت سرقة أدبية أم مالية؛ عبر انتحال الباحث أو الناشر لصفة مؤلِّف المُصنَّف على حساب المؤلَّف الأصلي واكتساب الصفة أدبياً أو استغلالها مالياً.
إشكالية البحث
“كيف يمكن تحقيق الحماية المُثلى لسوق النشر العلمي عبر مواجهة السرقات الفكرية لحقوق الباحث العلمي على مُصنَّفه أدبياً ومالياً؟”
مُخطَّط البحث
المبحث الأول: الحقوق الفكرية على المُصنَّف العلمي
المطلب الأول: الحقوق الأدبية على المُصنَّف العلمي
المطلب الثاني: الحقوق المالية على المُصنَّف العلمي
المبحث الثاني: سرقة حقوق الباحث الفكرية من مُصنَّفه العلمي في ظل الإباحة والاستشهاد
المطلب الأول: الاستفادة من المُصنَّف العلمي بين الإباحة والسرقة
المطلب الثاني: الاستفادة من المُصنَّف العلمي بين الاستشهاد والسرقة
المبحث الثالث: سوق النشر العلمي التجاري (المتطلَّبات القانونية)
المطلب الأول: الحماية الشاملة للحق الأدبي
المطلب الثاني: التنظيم الصارم للحق المالي
المبحث الأول
الحقوق الفكرية على المُصنَّف العلمي
علينا التأكيد في البداية أنَّ الحقوق الفكرية على المُصنَّف لا تقوم إلاَّ بوجود عنصر الابتكار، وقد شرحت محكمة التمييز الكويتية “الابتكار” بأنَّه:
“يُقصد بالابتكار كمعيارٍ اشترطه القانون لإسباغ الحماية القانونية على المُصنَّف ذلك الطابع الشخصي الإبداعي الذي يُعطيه المؤلف لمُصنَّفه والذي يُسبِغُ عليه الأصالة ويسمح بتمييزه”[5].
وقد فصَّل جانب من القضاء الأمريكي أكثر في الابتكار، قائلاً أنَّ قانون الملكية الفكرية يسعى: “لحماية الإبداع الحقيقي”[6].
سنرى في هذا المبحث كيف أنَّ الحقوق الفكرية[7] تنقسم إلى حقوقٍ أدبيةٍ (المطلب الأول)، وحقوقٍ ماليةٍ (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الحقوق الأدبية على المُصنَّف العلمي
لقد أقرَّ قانون الملكية الفكرية الكويتي رقم 75 لعام 2019 بالحقوق الأدبية للباحث المؤلف وخلفه العام، وفصَّل في أنواع الحقوق الأدبية[8]، حيث كانت محكمة التمييز الكويتية مُستقرَّةً في حماية حق المؤلِّف المادي والأدبي[9].
وسنرى في هذا المطلب الحق في نسبة المُصنَّف إلى الباحث أولاً، والحق في تقرير نشر المُصنَّف لأول مرة ثانياً، والحق في منع المساس أو التعديل بالمُصنَّف العلمي ثالثاً، والحق الأدبي للناشر على المُصنَّف رابعاً.
أولاً: الحق في نسبة المُصنَّف إلى الباحث
يعتمد الحق الأدبي على تحقيق غايةٍ معنويةٍ غير ماديةٍ للباحث، وهي التصريح بالمُصنَّف العلمي على أنه من تأليف الباحث بموجب اقتران اسم الباحث بالمُصنَّف؛ أي إقرار الناشر بأنَّ مؤلِّف المُصنَّف هو الباحث الفلاني إقراراً صريحاً وواضحاً لا يشوبه أيُّ غموضٍ، مع ذكر اسم الباحث كاملاً. وسنعالج بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا السياق.
1- التصريح بصفة المؤلف من المنتَحِل
ولكن يثور التساؤل هنا: ألا يمكن أن يكون الباحث الناشر ليس هو المؤلِّف الحقيقي بل هو سارقٌ للبحث من باحث آخر؟ بالتالي هل يُعتبر التصريح باسم الباحث كمؤلِّفٍ قرينةً قانونيةً؟
الحقيقة أنَّ هذا الاحتمال قائمٌ؛ وبالتالي، فإنَّ النص على اسم الباحث الأول هو مجردُ قرينةٍ قانونيةٍ قابلةٍ لإثبات العكس، فإذا ادَّعى باحثٌ آخر أنَّه هو مؤلِّف البحث وأثبت ذلك بالأدلَّة القاطعة، فإنَّ القرينة تسقط، ويَسقطُ معها أيُّ حقٍّ أدبيٍّ للباحث الأول.
2- التصريح بالاسم المستعار للمؤلف
أيضاً هل يُعتبر ذكر اسم الباحث “المستعار” انتهاكاً لحقِّه الأدبي؟
هذا الأمر يعود للباحث نفسه، ولكن هذه الحالة مرتبطةٌ بالمواد الأدبية والإبداعية التي يَستَقِى فيها المؤلِّفون أسماءً مبتكرةً؛ جذباً للقرَّاء أو استبعاداً لشخصيتهم الحقيقة، وهذه الحالة غير مُتصَوَّرةٍ في الأبحاث العلمية التي يسعى مؤلِّفوها لضمان ذكر أسمائهم؛ حرصاً منهم على حفظ حقوقهم في الابتكار.
3- عدم التصريح باسم أي مؤلِّف
فإذا كان الاسم المستعار أمراً مُستبعداً في المُصنَّفات العلمية، فهل يمكن عدم نسبة المُصنَّف لأحدٍ؟ أي أن يتمَّ نشر البحث العلمي دون ذكر اسم مؤلِّفه؟
هذه الحالة قائمةٌ في مجال الأبحاث العلمية التي تطلبها جهاتٌ علميةٌ أو أكاديميةٌ أو تجاريةٌ ناشرةٌ، حيث تقوم بتكليف الباحث بإعداد بحثٍ من منطلقاتٍ مُعيَّنةٍ وضمن رؤيةٍ مُحدَّدةٍ مسبقاً من الناشر، ذلك في مقابل أتعابٍ يتقاضاها الباحث، ولذلك، يحقُّ الباحث في هذه الحالة أن يتنازل عن ذكر اسمه على المُصنَّف العلمي.
ونلاحظ هنا شكلاً آخر من المُصنَّفات وهو “المُصنَّف الجماعي”، وقد أقرَّ مشروعيته القانون الكويتي وعرَّفه على أنَّه: “مُصنَّف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفَّل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلِّفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يُحدَّد حق خاص لأيٍّ من المؤلِّفين على مجموع المُصنَّف”[10]، وهكذا، لن يكون للباحثين أيُّ حق أدبي على المُصنَّف، مالم يفضي الاتفاق على عكس ذلك كأن يشترط الباحثين ذكر أسماءهم جميعاً في المُصنَّف.
بناءً عليه، في حالة عدم النص على مسألة ذكر الاسم في عقد التكليف المبرم بين الناشر ومؤلِّفي المُصنَّف العلمي الجماعي، تنشأ هنا قرينةٌ تُخالِف القاعدة العامة مفادها أنَّ الباحثين محرومون من حقهم الأدبي بنسبة البحث لأسمائهم، وهو أمرٌ لا نتَّفق معه لمخالفته أحد أهم حقوق الباحثين الأدبية وهو ذكر اسمهم، فهذا الواقع يفتح المجال لاستغلال الباحثين.
ثانياً: الحق في تقرير نشر المُصنَّف لأول مرةٍ
1- المبدأ
إنَّ صاحب الملكية الفكرية هو: “صاحب الفكرة وله السَّبق في ذلك” كما قالت محكمة التمييز الكويتية[11]؛ بالتالي، فهو الشخص الذي يُقرِّر نشر المُصنَّف لأول مرةٍ، فلا يجوز للناشر البدء بإجراءات النشر والطباعة ثم نشر المُصنَّف العلمي للجمهور إلاَّ بعد طلب الباحث أو الحصول على موافقته.
وقد أكَّد جانب من القضاء الأمريكي على أنَّ حق النشر هو جوهر موضوع الملكية الفكرية[12]، كما صنَّفه جانب آخر من القضاء كجزءٍ أساسيٍّ من منظومة حماية الملكية الفكرية إلى جانب براءات الاختراع والعلامات التجارية[13].
ويجب التأكيد هنا على أنَّ نسبة المُصنَّف للباحث لا تؤثِّر بمدى وجود انتهاكٍ للحق الأدبي من عدمه؛ حيث تقوم حالة انتهاك الحق بالنشر الأول حتى وإن تمَّ الناشر مع نسبة المُصنَّف لاسم الباحث.
2- حق ورثة الباحث بإقرار نشر البحث
وفي حالة وفاة الباحث قبل النشر الأول، فإنَّ لخلفه العام الحق بنشر البحث لأول مرة، لكن نتساءل هنا هل يحق لورثة الباحث تغيير صيغة مُصنَّفه العلمي على اعتبار انتقال الحق الأدبي إليهم؟
من وجهة نظرنا الشخصية، إنَّ انتقال الحق الأدبي للخلف العام بنشر البحث لا يعني انتقال الحق إليهم بتغيير البحث ثم نَسبِهِ للباحث المتوفَّى، حيث إنَّ مِنْ واجب الورثة نشر صيغة البحث الأصلية وعدم تضليل الجمهور عبر نسب أفكار مُزيَّفةٍ لمورِّثهم.
أمَّا إذا غيَّر أحد الورثة بالمُصنَّف العلمي الأصلي، فلا يُعتبر منسوباً للباحث المتوفَّى، وعلى الوريث الذي قام بالتغيير أن يُفصِحَ عن أية تعديلاتٍ بالنسخة النهائية الأصلية التي تركها المورِّث المتوفَّى.
ثالثاً: الحق في منع المساس أو التعديل بالمُصنَّف العلمي
لا يجوز التعدي على أصالة المُصنَّف بصورته النهائية التي وضعها الباحث، وهذا حق أدبي للباحث.
1- بين حق الباحث في منع العديل بالمُصنَّف العلمي وبين التعديلات المطلوبة من المجلات العلمية المحكمة
وهنا تثور إشكالية واقعية بخصوص المجلات العلمية المُحكَّمة؛ حيث يطلب محكميها الكثير من التعديلات التي قد تمس جوهر البحث الأصلي قبل الموافقة على نشر البحث، فهل تُعتبر تعديلات المُحكِّمين انتهاكاً لحق الباحث الأدبي؟
الحقيقة، أنَّ الباحث عندما يُقدِّم بحثه العلمي للمجلة المُحكَّمة، فهو يوقِّع أوراق تقديمٍ للبحث على شكل إقرارٍ بقبوله جميع شروط ومُتطلَّبات النشر في المجلة، ومن ضمنها خضوع البحث لعملية تحكيمٍ، كما أنَّه يُقرُّ بالتزامه القيام بالتعديلات المطلوبة على البحث حتى يُصبِحَ مقبولاً للنشر.
بالتالي، فإنَّ الباحث يكون قابلاً لعملية التحكيم قبل نشر البحث، حتى يمكن اعتبار النسخة التي يُقدِّمها الباحث للمجلة قبل التحكيم مجرَّد نسخةٍ أوليةٍ لا تُمثِّل الصيغة النهائية للبحث.
2- المبالغة بطلب التعديلات من المجلات العلمية المحكمة
ولكن بعض المُحكِّمين العلميين يُبالغون بطلب التعديلات الجوهرية، حتى أنَّ بعضها يُغيُّرُ من جوهر البحث ومضمونه بشكل جوهري، فهل يُعتبر ذلك من قبيل انتهاك الحق الأدبي للباحث؟
هنا علينا التمييز بين أمريَنْ:
- إذا كانت التعديلات الجوهرية المطلوبة من المُحكِّمين تمسُّ جوهر المسائل العلمية، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ وهو من حقوق المجلة على الباحث الذي رضي خضوع بحثه لعملية التحكيم ابتداءً، ولا يُعتبر ذلك انتهاكاً لحقه الأدبي.
- أمَّا إذا كانت التعديلات الجوهرية تمسُّ آراء الباحث الشخصية بخصوص المسائل الجدلية غير المحسومة علمياً، فإنَّ فرض المُحكِّم لرأيه الشخصي على الباحث يُعتبر من قبيل انتهاك حق الباحث الأدبي بنشر بحثه دون تشويه.
رابعاً: الحق الأدبي للناشر على المُصنَّف
1- المبدأ
نتساءل هنا:
هل ينشأ الحق الأدبي للناشر الأول بذكر اسمه مع الباحث؟
تبدو الإجابة عن هذا التساؤل منطقيةً في قيام حق أدبي للناشر بذكر اسمه على أنَّه الناشر الأول للمُصنَّف العلمي، فهذا الأمر من حقوق الناشر على اعتبار أنَّه واقعةٌ مثبتةٌ لا شكَّ فيها، فعلى الرغم من أن الناشر ليس شريكاً بالتأليف، إلاَّ أنه شريكٌ بالنجاح، وهذه الواقعة ترفع من قيمة الناشر المعنوية، ومن حقِّه الاعتراف بها.
2- حق الناشر بذكر اسمه
لكن هل يلتزم أي شخص يستشهد بالمُصنَّف العلمي أن يذكر الناشر؟ وهل يقتصر هذا الأمر على الناشر الأول؟
على الرغم من وجود تجاهلٍ كبيرٍ لذكر الناشرين في الواقع، إلاَّ أنَّ المُصنَّفات العلمية الرصينة تستوجب ذكر مؤلِّفي مراجِعِهَا مع جهات النشر، تماماً مثل الأبحاث العلمية المُحكَّمة، ولا يقتصر هذا الأمر على الناشر الأول، فمثلاً إذا كان للكتاب العلمي طبعتَيْن من ناشرَيْن مختَلِفَيْن، وكان الاستشهاد بالطبعة الثانية، وَجَبَ هنا ذكر الناشر الثاني مع الإشارة إلى هذه الطبعة.
المطلب الثاني
الحقوق المالية على المُصنَّف العلمي
قالت محكمة التمييز الكويتية في إطار استغلال المُصنَّفات الفكرية:
“الإنتاج الذهني… تقوم على استثمار الملكات الفكرية المكتسبة، فهي ثمرة مجهود علمي…”[14].
سنرى في هذا المطلب الحق المالي للباحث في استغلال بحثه العلمي (الأصيل) أولاً، ثم الحق المالي للناشر في استغلال المُصنَّف العلمي (الخلف الخاص) ثانياً، وأخيراً الحق المالي للناشر في استغلال المُصنَّف العلمي (الخلف العام) ثالثاً.
أولاً: الحق المالي للباحث في استغلال بحثه العلمي (الأصيل)
نصَّ قانون حقوق المؤلف الكويتي على أنَّ: “للمؤلِّف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير تصرُّفه بحقٍّ أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمُصنَّفه إلى الغير…”[15].
بالتالي، فقد كرَّست هذه المادة -كقاعدةٍ عامةٍ- فكرة الحق المالي للباحث بشكلٍ صريحٍ دون أية قيودٍ، كما فصَّلت في مسألة نوع المقابل المالي، من حيث:
- المقابل المالي النقدي؛ وهو استلام مقابل استغلال المُصنَّف العلمي على شكل سيولةٍ نقديةٍ؛ كأن يقوم دار النشر بشراء حقوق الاستغلال مقابل مبلغٍ نقديٍّ مُحدَّدٍ في العقد.
- المقابل المالي العيني؛ وهو يشمل جميع أنواع الأشياء أو المنقولات العينية مثل الأسهم، أو الحقوق العينية الأصلية مثل الملكية على العقارات، وحتى التبعية منها مثل حق الرهن على العقار.
هذه القاعدة تفتح المجال واسعاً لدعم سوق النشر العلمي، فهي تُسهِّل مهمة الناشر وغيره من الجهات الساعية لاستغلال المُصنَّف العلمي مالياً، كما أنَّ التصرف الذي يُبرمه الباحث قد يشمل:
- حق الباحث المالي في استغلال المُصنَّف؛ فينتقل للناشر حق بيع نسخ الكتاب العلمي مثلاً.
- حق الباحث الأدبي في عدم نسبة المُصنَّف أو نسبة المُصنَّف الجماعي للجهة التي طلبه.
وقد أكملت المادة السابقة نصَّها فقالت: “… يبقى المؤلِّف مالكاً لكلِّ ما لا يتمُّ التصرُّف فيه على النحو السابق، كما لا تعدُّ إجازته باستغلال أيِّ حقٍّ ماليٍّ آخر يتمتَّع به على المُصنَّف…”[16]؛ فهنا يجب التأكيد على أنَّ تصرف الباحث بأحد حقوقه لا يشمل الحق آخر بالضرورة، فإذا تصرف الباحث بحقه المالي لمصلحة دار النشر، فلا يعني هذا سقوط حقه الأدبي، بل يجب على الناشر ذكر اسم الباحث إلاَّ إذا نصَّ الاتفاق على غير ذلك.
ولكن التساؤل الأهم هنا هو عن طبيعة عقد التنازل الذي يتم إبرامه بين الباحث والناشر، هل هو عقد رضائي أم شكلي؟
جاء في قانون المؤلف الكويتي: “… يُشتَرَطُ لانعقاد التصرُّف في الحقوق المُقرَّرة للمؤلِّف وأصحاب الحقوق المجاوِرَة أن يكون مكتوباً وأن يُحدَّدُ فيه صراحةً وعلى نحوٍ تفصيليٍّ كلُّ حقٍّ على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرُّف والغرض منه ومدته ومكانه…”[17].
فإذاً، عقد التنازل عن الحقوق المالية من الباحث إلى الناشر هو عقد شكلي، والشكلية هنا هي شكلية انعقاد وليست شكلية نفاذ للآثار تجاه الغير، بل هي شكليةٌ حاسمةٌ يُصبح العقد بدونها باطلاً.
والغاية التشريعية من وراء هذه القاعدة الصارمة هي حفظ حقوق الباحث وغيره من المؤلِّفين من استغلال الناشرين، فقد يكون العقد غير المكتوب حقلاً خصباً لتلاعب الناشر بحقوق الباحث، خاصةً أنه الطرف الأقوى في العقد، هذه القاعدة تساعد في نشر حالة من الطمأنينة لدى الباحثين وهو ما يدعم سوق النشر العلمي بالتأكيد.
لكن المشكلة تكمن في أنَّ الناشرين يقومون بتجهيز عقودٍ نموذجيةٍ جاهزةٍ حتى يُوقِّع عليها الباحث بعد إضافة بياناته الشخصية دون إتاحة المجال للتفاوض، وهو الأمر الذي يجعل من القاعدة السابقة غير ذات ضمان على أرض الواقع.
ثانياً: الحق المالي للناشر في استغلال المُصنَّف العلمي (الخلف الخاص)
بعد أن يقوم الباحث بتوقيع عقد التنازل عن حقه المال، يُصبح الناشر خلفاً خاصاً للباحث في هذه الحقوق، فله أن يمارسها ويستغلَّ ثمارها دون أية قيودٍ.
ويمكن التفصيل في هذا الموضوع كما يلي:
- ناشر الكتب غير الدورية؛ فهو يتمتَّع بحق استغلال المُصنَّف العلمي بعد تسويقه وبيعه وكأنَّه هو الباحث المؤلف، وهنا ينصُّ عقد التنازل عادةً على حق الباحث بنسبةٍ بسيطةٍ من المبيعات تتراوح بين 5-15%، خاصةً إذا ساهم الباحث بتكاليف النشر. أمَّا إذا تكفَّل الباحث بكامل تكاليف النشر وكان على الناشر التسويق والتوزيع فقط، فهنا لا ينتقل أيُّ حق مالي للناشر، بل يأخذ الناشر أجرته على عمله، ثم تصبُّ كامل ثمار استغلال المُصنَّف في ذمة الباحث.
- ناشر المجلات العلمية الدورية؛ وهو نوعَيْن:
- ناشر علمي مُحكَّم، مثل المجلات العلمية المُحكَّمة، حيث تقوم هذه المجلات عادةً باشتراط توقيع الباحث على تنازلٍ عن مُجمل حقوقه قبل تحكيم البحث، بناءً عليه، يفقد الباحث أية حقوقٍ ماليةٍ على بحثه بعد انتهاء عملية التحكيم وقبول نشر البحث، ويبقى له حقه الأدبي فقط بنسبة البحث لاسمه.
- ناشر علمي ثقافي، مثل المجلات العلمية التوعوية الثقافية، حيث تتعامل هذه المجلات مع مُحرِّرين وكُتَّاب محتوىً بعد التعاقد معهم على التنازل عن كافَّة حقوقهم المالية والأدبية على المُصنَّفات التي يكتبونها لمصلحة المجلة عادةً، فنجد المواد المنشورة مُغفلةً من اسم المؤلف، أو مذيَّلةً بعبارة: “فريق التحرير” أو “المُحرِّر”.
وعلى الرغم من قوة المركز الاقتصادي للناشر بالمقارنة مع الباحث، فقد نصَّ قانون المؤلف الكويتي على قاعدة تُمثِّل ضماناً للناشر، كما يلي:
“… ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلِّف القيام بأيِّ عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرُّف أو الترخيص”[18]، وهذا ما أسماه جانب من الفقه العربي التعسُّف باستعمال حق المؤلف[19].
حيث إنَّ المشرع كان ساعياً لحفظ الحق الأدبي كأولويةٍ له، فيما منع الباحث من اشتراط أية بنود تُقيِّد انتقال الحق المالي من الباحث للناشر، هذه القاعدة التي تُساعد الناشر على استغلال الباحثين خاصةً في عقود نشر الكتب التي كثيراً ما يجد الباحثون أنفسهم مغبونين في بنودها المالية.
وقد حاولت المذكرة الإيضاحية للقانون تبرير هذه القاعدة عندما قالت: “… لا يجوز للمؤلِّف أن يُسيءَ استعمال حقوقه الأدبية المنصوص عليه في هذا القانون بتعطيل استغلال أيٍّ من حقوقه المالية التي تصرَّف بها إلى الغير”[20].
ومن وجهة نظرٍ شخصيةٍ، يبدو لنا وجود انفصالٍ واضحٍ بين الحق الأدبي والمالي للباحث، فإذا اشترط الباحث نسبة المُصنَّف لاسمه وعدم إجراء أيِّ تعديلٍ عليه، أو الإضرار بسمعته، فهذا من الضمانات الأساسية المُفضَّلة على الاستغلال المالي.
يبدو جلياً أنَّ المشرع قد وقف في صف الناشرين بشكلٍ كبيرٍ في هذه القاعدة، الأمر الذي سيسمح لهم القيام بممارسات سيئةِ النية بقصد إغفال الذكر الصريح لاسم الباحث، أو التعديل على مُصنَّفه، أو إخراج المُصنَّف بشكلٍ لا يليق به وبسمعته.
مثل هذه القاعدة لا تدعم سوق النشر كما يظنُّ المشرع، حيث إنَّ دعم حق الناشر في الاستغلال التجاري لن يؤدِّي إلى ازدهار سوق النشر، بل إن هذا السوق لا يزدهر إلاَّ بفكر الباحثين وإقبالهم على عملية النشر بطمأنينةٍ، والتعامل مع ناشرٍ حسن النية، في حين أنَّ القاعدة السابقة تقوِّض هذه الضمانات الضرورية لسوق النشر.
ثالثاً: الحق المالي للناشر في استغلال المُصنَّف العلمي (الخلف العام)
1- المبدأ
بعد وفاة الباحث، هل يحقُّ للناشر أن يستمر باستغلال المُصنَّف على اعتبار أنه أصبح مباحاً؟
بالتأكيد لا، حيث إنَّ مَنْ يحلُّ محل الباحث في حقوقه هو خلفه العام من ورثته الذين يرثون حقوقه الأدبية والمالية، وكأنَّه ما يزال على قيد الحياة.
2- قرار النشر من ورثة الباحث
ولكن التساؤل يثور هنا:
كيف يمكن اتِّخاذ قرار التصرُّف بالمُصنَّف العلمي بين ورثة الباحث؟
في هذه الحالة يتمُّ معاملة حقوق الباحث على أنَّها جزءٌ من التركة؛ وبالتالي بعد موافقة الورثة، يتم توزيع ثمار النشر المالية عليهم كلٌّ بنسبة حصَّته من التركة، فإذا كان للباحث ولدَيْن ذكر وأنثى، وكانت ثمار اتِّفاق نقل الحقوق المالية للناشر تبلغ ما قيمته 1500 د.ك، فهنا يستحقُّ الذكر مبلغ 1000 د.ك، فيما تستحقُّ الأنثى مبلغ 500 د.ك.
لكن تبرز الإشكالية في حالة اختلاف الورثة فيما بينهم على نشر المُصنَّف العلمي والتصرف بحقوق مورثهم كخلف عام؛ فما هو حل إشكالية شيوع الملكية الفكرية؟[21].
في حين أنَّ جانب من الفقه العربي قد بحث في تطبيق دعوى التعسف باستعمال الحق في هذا الموضوع[22]، نرى أنَّه كان يجب على المشرع تحديد أغلبيةٍ معينةٍ لاتخاذ قرار النشر من عدمه بين الورثة.
3- التصرف بالحقوق المستقبلية للباحث
ومن جهة أخرى، يثور هنا تساؤل آخر:
هل إنَّ وجود الورثة كخلفٍ عامٍّ للباحث يسمح له بالاتِّفاق مع الناشر على التصرُّف بحقوقه المستقبلية؟
الإجابة قطعاً بالنفي، لكن علينا التمييز بخصوص سبب النفي بين حالتَيْن:
- عقد النشر هو عقدٌ شخصيٌّ بين الباحث والناشر، فلا يجوز أن يحلَّ ورثة الباحث المتوفَّى محلَّ مورِّثهم في الالتزام بالتأليف؛ لأنَّها مسألةٌ ذات اعتبارٍ شخصيٍّ مطلقٍ لا تنتقل للورثة، فالباحث الناجح قد لا يكون ابنه بنفس مستواه.
- عقد النشر هو عقدٌ مرتبطٌ بالمُصنَّفات القائمة وليس بمجموع المُصنَّفات المستقبلية[23]، وهذا الأمر قائمٌ سواءً أكان الباحث على قيد الحياة أم مُتوفِّياً.
المبحث الثاني
سرقة حقوق الباحث الفكرية من مُصنَّفه العلمي في ظل الإباحة والاستشهاد
اعتبر جانبٌ من القضاء الأمريكي أنَّ: “التحدِّي في إدارة قانون الملكية الفكرية لردع ما يُسمَّى (المتصيِّدون) في مجال الملكية الفكرية”[24]؛ أي هؤلاء الذين يتصيَّدون الأفكار المُميَّزة وينسبوها لأنفسهم.
بناءً عليه، وبعد أن بحثنا الحقوق الفكرية الأدبية والمالية على المُصنَّف العلمي، أصبح لزاماً علينا البحث في مجال سرقة هذه الحقوق حتى نستطيع وضع الرؤية المثالية لحماية سوق النشر العلمي مع نهاية هذا البحث.
وحتى نُحدِّد ماهية السرقة العلمية[25] علينا دراسة المواد المباحة المستبعدة من نطاق هذه السرقة، لذلك سنرى كيف يمكن التفريق في المُصنَّف العلمي بين الإباحة والسرقة (المطلب الأول)، ثم علينا أن نرى الفكرة الأكثر دقة على التفريق في المُصنَّف العلمي بين الاستشهاد والسرقة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المُصنَّف العلمي بين الإباحة والسرقة
يتركَّز موضوع هذا المطلب حول المُصنَّفات العلمية التي رفع عنها المشرع الكويتي صبغة الحماية نظراً لوجود غايةٍ تشريعيةٍ مُعيَّنةٍ أولاً، ثم الكيفيَّة التي يمكن أن يتمَّ عبرها سرقة هذه المُصنَّفات في حال تجميعها ثانياً.
أولاً: المُصنَّفات العلمية المباحة بلا حقوق ملكية فكرية
الإباحة في الملكية الفكرية تعني أنَّ المُصنَّف لا حمايةً قانونيةً له؛ وهذا ما يعني أنَّ المُصنَّفات المباحة لا يمكن أن ينطبق عليها وصف: “الأفكار المسروقة” كما أسمتها محكمة نيويورك[26].
يمكن اختصار المُصنَّفات العلمية المباحة بالقياس على المُصنَّفات المباحة وفق قانون المؤلف الكويتي، وفق ما يلي[27]:
- المعلومات الموصوفة؛ وهي أية حقائقٍ أو معلوماتٍ أو اكتشافاتٍ مُجرَّدةٍ تُشكِّل معلوماتٍ عامةٍ لا يمكن أن تحظى بحماية قانون الملكية الفكرية، فهي ليست مُصنَّفاتٍ مبتكرةٍ، ولذلك فلا حقوقاً أدبيةً أو ماليةً عليها.
والسبب من وراء نزع الحماية عن المعلومات العلمية الموصوفة هو أنَّ المشرع لا يَعتبرُ البحث الوصفيَّ سوى تجميعٍ للمعلومات لا ابتكاراً فيه يُبرِّر حمايتها، ولذلك تُعتبر الوصفية إحدى العيوب القاتلة للبحوث والمُصنَّفات العلمية[28].
- النصوص الرسمية؛ فيمكن للباحث اقتباس نصوص القانون الرسمية ولوائحها التوضيحية والتنفيذية دون أخذ موافقة أحد، لكن لا يمكن للباحث الاحتجاج بوجود حقوقٍ فكريةٍ لديه على نصوص القانون المذكورة في مُصنَّفه العلمي.
- المرافعات القضائية؛ حيث إنَّ البحث القانوني بشكلٍ خاصٍّ يَحتاجُ إلى إظهار موقف القضاء في بعض الأحيان، وهكذا يحقُّ للباحث اقتباس نصوص السوابق القضائية. لكن ذكر النصوص المقتبسة من السوابق القضائية لا يعني وجود أيِّ حقٍّ للباحث عليها كما لا يعني وصول المُصنَّف إلى درجة البحث المحميِّ بحقوق الملكية الفكرية.
- الأخبار اليومية؛ فإذا استند الباحث على الأخبار في إظهار أهمية بحثه، فإنَّه لا يتمتَّع بأية حقوقٍ على هذه الأخبار كونها لا تحتوي على أيِّ ابتكارٍ أو عنصرٍ شخصيٍّ من الباحث.
- العبارات القصيرة؛ نصَّ قانون المؤلِّف على عدم حماية: “الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة”[29]، هذه القاعدة تسمح للكثير بقيام الكثير من السرقات العلمية، ثم الاحتجاج بأنَّ الاقتباس كان على مُجرَّد عبارات قصيرة.
كلُّ هذه المُصنَّفات المباحة المذكورة لا يمكن سرقتها؛ لأنَّ المشرع اعتبر أنَّها لا تأخذ شكل الابتكار الشخصي، رغم أنَّ السرقة العلمية قد تَعتمدُ منهج “الخداع عبر الانتحال” ““Plagiarism Fallacy[30]، ليس على المُصنَّفات ذاتها بل على ترتيبها المبتكر كما سنرى.
ثانياً: كيف تكون سرقة المُصنَّف العلمي الناشئ عن تجميع المواد المباحة؟
نتساءل هنا:
إذا كانت المُصنَّفات المباحة لا تتمتَّع بحدِّ ذاتها بحماية الملكية الفكرية، فهل يمكن لتجميعها أن يؤدِّي إلى اعتبارها مُصنَّفاتٍ محميةٍ؟
نصَّ قانون المؤلف الكويتي هنا على قاعدةٍ استثنائيةٍ، مفادها:
“… تسري الحماية على مجموع ما تقدَّم (المُصنَّفات المباحة) إذا تميَّز جَمعُهَا بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف دون حماية المحتوى المُقدَّم“[31].
وبخصوص المُصنَّفات العلمية، فإنَّ وصف المعلومات العلمية القائمة كمسلَّمات لا يمكن أن يحظى بالحماية؛ كونها موادٌ مباحةٌ، لكن إذا قام الباحث بترتيبها بشكلٍ مُبتكرٍ، فهنا –وعلى سبيل الاستثناء- يحظى هذا الترتيب بالحماية، فإذا قام باحثٌ آخر بنسبة هذا الترتيب المبتكر لاسمه، تقوم هنا حالة انتهاك الحرمة والتعدِّي على الملكية الفكرية كما وصف جانب من القضاء الأمريكي[32].
فعلى سبيل المثال، إذا كان الباحث القانوني يريد إثبات وقوع المشرع بتناقضٍ في التشريع ومخالفةٍ للدستور، فقام باختيار النصوص التي يرى تناقضها، ووضعها بشكلٍ متتالٍ، ثم أتبعها بنص الدستور، الأمر الذي أوضح للقارئ بشكلٍ فريدٍ وواضحٍ وجود مشكلةٍ تشريعيةٍ كبيرةٍ، ففي هذه الحالة يكون الترتيب مُبتكراً ومحمياً.
بالتالي، يمكن أن نرى سرقة المُصنَّف العلمي الناشئ عن تجميع المواد المباحة إذا اتَّصف هذا التجميع بالابتكار.
فمثلاً، إذا قام الباحث الأول بإثبات عدم دستورية قانونٍ مُعيَّنٍ بالاستناد على ترتيب مواد القانون بشكلٍ يتعارض مع مبدأ دستوري مُعيَّنٍ، ثم قام باحثٌ ثانٍ باقتباس ذات الترتيب وخرج بذات النتيجة، فهنا يجب اعتبار مثل هذه الأفعال سرقاتٍ علميةٍ تُبرِّر تجريم الباحث الثاني[33].
وقد أصبحت هذه الأفعال ظاهرة بعد نشر المُصنَّفات في البيئة الرقمية[34] حيث يصعب ضمان الحقوق[35].
لكن المشكلة الكبرى هنا هي أنَّ تقدير مدى وجود ابتكارٍ بترتيب المعلومات يعود لقاضي الموضوع في حال قيام منازعةٍ قانونيةٍ، وهو الأمر الذي يصعب تقديره وقد يختلف قاضٍ عن آخر في الرأي لعدم وجود معيارٍ قانونيٍّ واضحٍ لمعنى الابتكار المانح لحماية الملكية الفكرية.
ثالثاً: هل تُعتبر التعليقات على أحكام القضاء والكتب مواد مباحة؟
نتساءل هنا:
هل يمكن أن تكون التعليقات على أحكام القضاء والكتب مُصنَّفاتٍ ابتكاريةٍ تستحقُّ حماية القانون كملكيةٍ فكريةٍ؟
أم أنَّها عبارةٌ عن موادٍ مباحةٍ بالنظر إلى المُصنَّفات الأصلية محل التعليق كالأحكام القضائية؟
وفي حالة التعليق على الكتب، هل يستمدُّ التعليق حق الملكية الفكرية من الكتاب، أم أنَّ له حقَّاً فكرياً مميزاً؟
اعتبر جانبٌ من الفقه القانوني أنَّ التعليق على الحكم القضائي -حتى يتمتَّع بصفات المُصنَّف- لابدَّ أن يتميَّز عن غيره من التعليقات الاخرى من حيث النتيجة والمبادئ والنقد الموضوعي البنَّاء بما يُفيد الثقافة القانونية وكأنَّه بحثٌ قانونيٍّ موجزٍ[36].
يبدو لنا صِحَّة هذا الاتِّجاه، حيث إنَّ التعليق على الأحكام القضائية والكتب يُعتبر مُصنَّفاً جديراً بالحماية في حالة توافر الشروط التالية:
- أن يكون التعليق أصيلاً؛ أي غير مقتبسٍ حرفياً أو مُستشهدٍ به في المعنى.
- أن يكون التعليق جوهرياً؛ أي أن يقوم بمعالجة موضوع الكتاب أو الحكم القضائي، أمَّا التعليقات التي تقتصر على ترتيب الأحكام القضائية دون ابتكارٍ فلا تتمتَّع بالحماية، إلاَّ إذا كان الترتيب مبتكراً بحدِّ ذاته.
- أن يحتوي على معالجةٍ جديةٍ؛ أي أن يكون هناك فقراتٌ واضحةٌ قام الباحث بتأليفها، لا أن يكتفي بالاقتباس والوصف.
وفي حالة اكتمال هذه الشروط، علينا التفريق بين حالتَيْن:
- حالة التعليق على حكمٍ قضائيٍّ، فإنَّ اعتبار الحكم القضائي مُباحاً لا يؤثِّر في احترام الملكية الفكرية على التعليق المبتكر، لأنَّ حماية القانون لا تنصبُّ في هذه الحالة الاستثنائية على الحكم بحدِّ ذاته، بل على التعليق حصراً.
- حالة التعليق على كتاب، فإنَّ عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالكتاب أدبياً ومالياً تكون منفصلةً تماماً عن تلك العناصر الخاصة بالتعليق على هذا الكتاب؛ فالباحث المُعلِّق يحظى بحقِّ نسبةِ التعليق لاسمه، وله الحق بالتصرُّف بهذا التعليق واستغلاله مالياً.
المطلب الثاني
المُصنَّف العلمي بين الاستشهاد والسرقة
يمكن اعتبار الخلط بين الاستشهاد العلمي والسرقة العلمية على أنَّه المشكلة التي أدَّت إلى غموض معنى حقوق الباحث الفكرية على المُصنَّف العلمي[37]، ومعنى الانتحال في الأوساط العلمية[38].
سنرى في هذا المطلب كيف يمكن استخدام المُصنَّف العلمي المحمي بقانون الملكية الفكرية عبر أسلوب الاستشهاد بشكلٍ مشروعٍ أولاً، ثم كيف ينقلب هذا الاستخدام إلى سرقةٍ علميةٍ ثانياً.
أولاً: الاستشهاد العلمي استثناء عن حماية المُصنَّفات العلمية
يمكننا تحديد معنى الاستشهاد في نطاق البحث العلمي بالاستفادة من معلومةٍ مذكورةٍ في مُصنَّفٍ علميٍّ محميٍّ بملكيةٍ فكريةٍ، وذلك عبر ذكر هذه المعلومة ضمن إطار مُصنَّفٍ علميٍّ جديدٍ بعد الإشارة إلى مصدرها المتمثِّل بالمُصنَّف العلمي الأصلي.
ويُعتبر الاستشهاد العلمي من أساسيات البحث العلمي، فالباحث لا يجوز له أصلاً أن يًقدِّم بحثاً علمياً إلى مجلةٍ مُحكَّمةٍ مثلاً إلاَّ بعد الرجوع إلى عددٍ مُقنِعٍ من المراجع العلمية والاستشهاد منها بخصوص المعلومات المستقرَّة في الدراسات السابقة، والأمر كذلك في الدراسات التي تمنح درجاتٍ أكاديميةٍ راقيةٍ مثل الماجستير والدكتوراه[39].
بناءً عليه، فقد جاء في نص قانون المؤلِّف ما يلي:
“مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، يجوز استعمال الغير للمُصنَّف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له… ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي:… الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنَّف في مُصنَّف آخر”[40].
بالتالي، فإنَّ عملية الاستشهاد بمُصنَّفٍ علميٍّ كمرجعٍ في بحثٍ جديد تُعتبر استثناءً، لأنَّها تتمُّ دون الرجوع لصاحب المُصنَّف الأصلي أدبياً، ودون منحه أيَّ مقابلٍ ماديٍّ لقاء الاستفادة من المعلومات المُستَشهدِ بها مالياً.
إلاَّ أنَّ هذا الاستثناء لم يأتِ على سبيل الإطلاق، بل كانت له ضوابطٌ عديدةٌ، نصَّ عليها القانون كشروطٍ للاستشهاد المشروع، وهي[41]:
- ذكر المصدر واسم الباحث الأصلي كلَّما كان ذلك مُمكناً، وهنا نرجع لأساليب توثيق الاستشهاد، والتي تختلف من مدرسةٍ علميةٍ لأخرى، لكنها كلها تجتمع تقريباً على ضرورة ذكر اسم ونسبة الباحث الأصلي مع الناشر وسنة النشر.
- عدم تعارض الاستشهاد مع الاستغلال العادي للمُصنَّف، ولهذا يجب أن يقتصر الاستشهاد على المقدار المُتعارَفِ عليه، بما يدعم دراسة الباحث الجديد، فلا يجوز أن يقوم الباحث بتحويل الاستشهاد إلى اقتباسٍ كاملِ المُصنَّف الأصلي، ثم الادعاء بأنَّه استشهد به فقط.
والفيصل هنا لكميَّة الاقتباس، وللإضافة التي حقَّقها الباحث الثاني.
- عدم الإضرار بمصالح الباحث صاحب المُصنَّف الأصلي بشكلٍ غير مُبرَّرٍ، فلا يجوز الاستشهاد بمعلومة أوردها الباحث الأصلي في غير مَحلِّها، أو نسبة رأيٍ علميٍّ مُخالفٍ للرأي الذي ينتمي إليه هذا الباحث، أو ربط أفكاره بتوجُّهٍ فكريٍّ مُغايرٍ تماماً للمعنى الذي قصده، كلُّ هذه الأمور تُسبِّب ضرراً غير مُبرَّراً للباحث الأصلي؛ لأنَّ الاستشهاد هنا قد أساء إلى مسيرته العلمية.
- عدم تجاوز الاستشهاد للحدود المتعارف بها؛ وهي النسبة القصوى المسموح بها للاستشهاد؛ فمثلاً نجد بعض الجامعات تسمح لطلاَّب الماجستير أو الدكتوراه بنسبة استشهادٍ لا تتجاوز 10-15% من محتوى الأطروحة، أما بخصوص العناوين فيجب أن تكون مُميزةً عن بعضها بعضاً بشكلٍ تامٍّ[42].
ثانياً: كيف تكون سرقة المُصنَّف العلمي الناشئ عن الاستشهاد؟
يمكن إجمال حالات السرقة العلمية التي تأخذ شكل الاستشهاد بالمرجع في الحالات التالية:
- عدم ذكر اسم الباحث الأصلي؛ وهي حالة الانتهاك المباشر والصريح لحق الملكية الفكرية على المُصنَّف العلمي، فنجد الباحث الجديد ينسخُ محتوى المُصنَّف العلمي ويضعه على ملفٍّ موسومٍ باسم الباحث الجديد هذا، ثم ينسب تأليف المُصنَّف لنفسه، سواءً أكان المُصنَّف الأصلي بنفس اللغة أم كان مترجماً من لغةٍ ثانيةٍ.
- ذكر اسم الباحث بشكلٍ غامضٍ؛ كأن يقوم الباحث الجديد بوضع اسم الباحث الأصلي بشكلٍ مختصرٍ أي بالأحرف الأولى مع تغيير ترتيبه، أو تعمُّد إدراج أخطاءٍ مطبعيةٍ حتى يختلط الأمر على الجمهور ولا يتمكَّن أحد من معرفة الباحث الأصلي، أو ذكر اسم الباحث ولكن مع ذكر مصدرٍ آخرٍ أو دارِ نشرٍ خاطئةٍ حتى يصعب الوصول إليه، وغيرها من حالات سوء النية التي قد يقوم بها الباحث الجديد.
ثالثاً: كيف يُساهم الناشر بالسرقة العلمية بدل الاستشهاد المشروع؟
كأن يقوم الناشر أو المجلة العلمية بوضع عنوان البحث بخطٍّ عريضٍ وغامقٍ، في حين تضع اسم الباحث في الهامش بخطٍّ صغيرٍ جداً وباهتٍ، أو أن تُغفِلَ ذكر اسمه في الصفحة الأولى وتذكره في الصفحة الثانية بخطٍّ باهتٍ أو في آخر صفحةٍ، وبخصوص المجلات الالكترونية قد تُغفِلُ المجلة ذكر اسم الباحث على صفحة الرابط الأساسية، وتذكرها بعد تحميل الملف.
كلُّ هذه الحالات تحمل في مضمونها سوء نيةٍ واضحٍ أو ضمنيٍّ وفق الظروف، ذلك بغرض تضليل للجمهور المتلقِّي؛ بهدف عدم نسبة المُصنَّف العلمي للباحث الأصلي، ولكن المجلة التي تُمارس مثل هذه الانتهاكات قد تدفع أمام القضاء بأنَّ الباحث كان قد قبل بتنسيق المجلة لدى قيامه بطلب النشر فيها.
إلاَّ أنَّ هذا الدفع مردودٌ عليه؛
- لأنَّ الشروط المخالفة للقانون باطلةٌ، إلاَّ إذا تنازل الباحث عن حقِّه بذكر اسمه بشكلٍ صريحٍ.
- الشروط الجائرة قابلةٌ للتعديل من القاضي إذا وصَّف إقرار الباحث على أنَّه عقد إذعانٍ بصيغة نموذجية لم يقصد منها الباحث التنازل عن حقه[43].
وبالنتيجة، سيقوم الباحثون بالاستشهاد بهذا المرجع على أنه من مؤلَّفات المجلة دون الإشارة للباحث الأصلي:
- إمَّا بحسن نيةٍ نتيجة وقوعهم بتضليل المجلة،
- أو بسوء نيةٍ بغرض إظهار المعلومات على أنَّها معلوماتٌ عامةٌ ليست ناتجةً عن تحليلٍ شخصيٍّ لباحثٍ بعينه.
وفي جميع أحوال السرقة بعدم الاستشهاد أو الاستشهاد المضلِّل، فإنَّ حق الباحث المالي في استغلال المُصنَّف الأصلي سيضيع، لأنَّ الباحث الجديد يقوم باستغلال نفس المُصنَّف دون الرجوع للباحث الأصلي، ويصعب اكتشاف هذه السرقات العلمية حتى على البرامج الالكترونية[44] لأنها تقوم على التلخيص وليس الاقتباس الحرفي[45].
وفي المقابل، فإنَّ ممارسات التضليل التي قد تمارسها المجلة العلمية المُحكَّمة ستضرُّ بسمعتها كمجلةٍ مفهرسةٍ، وستخسر تبعاً لذلك تصنيفها والاعتراف العلمي بها كونها لا تحترم حقوق الباحثين كما توجب أصول النزاهة العلمية[46].
المبحث الثالث
سوق النشر العلمي التجاري؛ المتطلَّبات القانونية
سنركز في هذا المبحث على المُتطلَّبات القانونية التي يحتاجها سوق النشر العلمي التجاري في الكويت حتى يصل إلى المستوى المأمول من حيث كونه قطاعٌ اقتصاديُّ مهمٌّ واستراتيجيٌّ.
وقد وجدنا أنَّ هذه المتطلبات تنحصر في محورين: الحماية الشاملة للحق الأدبي (المطلب الأول)، والرقابة الصارمة على الحق المالي (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الحماية الشاملة للحق الأدبي
سندرس كيف يمكن أن يكون الشكل الأمثل لحماية الحق الأدبي حتى يدعم الحركة التجارية في النشر العلمي، وذلك من خلال التضييق من نطاق المُصنَّفات العلمية المباحة دون حماية الملكية الفكرية أولاً، وتوضيح معيار الاستشهاد المشروع بهذه المُصنَّفات العلمية ثانياً.
أولاً: التضييق من نطاق المُصنَّفات العلمية المباحة دون حماية ملكية فكرية
بدا لنا من خلال دراسة موقف قانون المؤلف الكويتي أنَّ القانون قد استثنى الكثير من المُصنَّفات من نطاق الحماية القانونية، وذلك لغاياتٍ تشريعيةٍ مثل كون المُصنَّفات معلوماتٍ عامةٍ أو بغرض نشر الأخبار على الجمهور، وغيرها.
إلاَّ انَّ المشرع لم يضعْ في اعتباره سوق النشر العلمي بشكلٍ خاصٍّ لدى فرضه لقواعد الإباحة في المُصنَّفات، وذلك لأسبابٍ عديدةٍ، أهمُّها:
- بالنسبة للمعلومات الموصوفة، فهي بحدِّ ذاتها تقع ضمن أحد مناهج البحث؛ وهو المنهج الوصفي، والحركة العلمية العربية تعجُّ بالأبحاث والكتب الوصفية، فهل هي كلها مُصنَّفات علميةٌ وصفيةٌ مباحةٌ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلن تقوم قائمةٌ لسوق النشر العلمي، ولذلك يبدو أن مسألة وصف المعلومات العلمية -وإن كانت معلومات عامة-، يجب أن تحظى بحماية القانون؛ كونها وردت بأسلوب الباحث انطلاقاً من اعتماده على المنهج الوصفي.
- بالنسبة للنصوص الرسمية؛ فلا يُتصوَّر أن يقوم الباحث في مُصنَّفه العلمي بمجرد ذكر النصوص، بل إنه يستشهد بهذه النصوص ويقوم بتحليلها ونقدها، ولذلك فإنَّ مسألة إباحة النصوص يجب ألاَّ يكون لها أيُّ وزنٍ في مجال سوق النشر العلمي القانوني بشكلٍ خاصٍّ.
- بالنسبة للمرافعات القضائية؛ فهنا لا يستقيم المُصنَّف العلمي بمجرَّد ذكر المرافعات أو سوابق الأحكام القضائية، لكن يجب أن يقوم الباحث بدراسته وتحليله، ومن هنا لا يمكن الاستناد على إباحة المرافعات القضائية بغرض إباحة المُصنَّف العلمي القانوني.
- أمَّا بالنسبة للعبارات القصيرة؛ فمهما كانت المُصنَّفات العلمية قصيرة فهي يجب أن تحظى بالحماية القانونية، حيث نرى الكثير من المعالجات العلمية القصيرة التي يُحوِّلها الباحثون إلى مُصنَّفاتٍ، فقد يكون الاكتشاف العلمي قصيراً ضمن إطار نص معادلةٍ معينةٍ أو حتى أدبياً ضمن إطار جملة واحدة[47]؛ بالتالية لا يوجد أيُّ عدالةٍ في إباحة المُصنَّف العلمي لِعلَّة قِصَرِهِ فقط، وإلاَّ فإنَّ هذا الأمر سيُشكِّل قلقلاً للباحثين وسيُقوِّض سوق النشر العلمي.
- بالنسبة للأخبار، فهي بحدِّ ذاتها قد تكون سنداً علمياً لأهمية موضوع المُصنَّف العلمي، ولذلك فإنَّ ذكرها في سياق البحث يجب أن يجعل فكرة البحث المستندة إليها تنال الحماية القانونية ليس لترتيبها المبتكر بل لكونها أصبحت جزءاً من المنطق العلمي الذي يستخدمه الباحث وفق منهجه الاستنتاجي أو الاستقرائي حسب الأحوال؛ فلا يجوز أن يستخدم باحثٌ آخر نفس الخبر من أجل كتابة نفس موضوع البحث بنفس المنهج حتى يصل إلى نفس النتيجة.
بالنتيجة، يبدو أنَّ سوق النشر العلمي التجاري بحاجةٍ إلى ضمان حماية مُصنَّفاته بشكلٍ صريحٍ حتى إذا وردت المواد المباحة ضمنها وحتى إذا كانت وصفية أو قصيرةً، ذلك حتى يتشجَّع المستثمرون على الخوض في غمار تحريك رؤوس أموالهم داخل هذا السوق، وإلاَّ فلن يجرؤ أحد على افتتاح مشروعٍ نشرٍ تجاري وهو يخشى بشكلٍ دائمٍ التعدي والانتحال على المُصنَّفات العلمية التي يُصدرها[48]، بحجَّة كونها وصفيةً أو تحتوي على معلوماتٍ عامةٍ مُجردةٍ أو أنَّ موادها قصيرةٌ أو أنَّها كانت تستند على أخبار عامةٍ مثلاً.
ثانياً: توضيح معيار الاستشهاد المشروع
جاء على لسان جانب من القضاء الأمريكي أنَّ “إصدار الأنظمة في مجال الملكية الفكرية ينحصر في غاية حماية الحقوق المُنصبَّة على هذه الملكية”[49].
وفي المقابل، ينتظر الباحث الأصلي صاحب حقوق الملكية بقلق بعد أن يقوم بنشر مُصنَّفه؛ خوفاً من أن يأتي باحثٌ جديدٌ يقوم بنسخ بحثه مع إضافة بعض التعديلات البسيطة عليه، ثم يُصدر مُصنَّفاً شبه متطابقٍ للمُصنَّف الأصلي على اعتبار أنَّه قد استشهد به.
ففي هذه الحالة، كيف سيتشجَّع الناشر على الخوض في سوق النشر العلمي التجاري إذا كان الموضوع ذاته الصادر عنه قد يستغلُّه ناشر آخر بعده بحجَّة الاستشهاد العلمي.
الحقيقة، حتى قيود الاستشهاد العرفية أو المعايير الأكاديمية لا تجدي نفعاً في الكثير من الأحيان، حيث إنَّ الباحث الجديد قد يقوم بسرقة موضوع المُصنَّف العلمي الأصلي بسهولةٍ عبر تغيير الصياغة، فيبدو مُصنَّفه على أنه أصيلٌ في الوقت الذي تكون الفكرة التي يتناولها ما هي إلاّ تلخيصٌ لأفكار الباحث الأصلي.
ولكن في المقابل، فإنّ الاستشهاد أمرٌ ضروريٌّ وأساسيٌّ لأية دراسةٍ علميةٍ، حيث يجب البحث في الدراسات السابقة، والرجوع للمصادر قبل تكوين خلفيةٍ قويةٍ وقاعدةٍ علميةٍ عن الموضوع، ثم الانطلاق في المعالجة الشخصية عند كتابة المُصنَّف العلمي الجديد.
فكيف يمكن حل هذه الإشكالية المنطقية في ظل احتياجات سوق النشر العلمي التجاري؟
من وجهة نظرٍ شخصيةٍ، يبدو تمييز السرقة العلمية عن الاستشهاد المشروع أمراً تقديرياً جداً، لكن يمكن الاستناد على بعض المعايير الأساسية في هذا التمييز؛ مثل:
- نسبة الاستشهاد إلى المادة العلمية الجديدة، والتي نرى ألاَّ تتجاوز في جميع الأحوال نسبة 15% من المُصنَّف الجديد.
- نسبة الاستشهاد إلى المادة العلمية الأصلية، والتي نرى ألاَّ تتجاوز في جميع الأحوال نسبة 5% من المُصنَّف الأصلي.
- تحديد الإضافة التي قام الباحث الجديد بطرحها.
- توضيح الابتكار الجديد في المُصنَّف الثاني.
فإذا تمَّ احترام هذه المعايير، يمكن للناشر العلمي التجاري مالك حق الاستغلال أن يُوقِفَ توزيع أيَّ كتابٍ علميٍّ يتشابه مع كتابٍ سابقٍ قد نشره في حال تمّ انتهاك أحد أو كل المعايير المذكورة.
المطلب الثاني
التنظيم الصارم للحق المالي
ينشأ الحق المالي للباحث، ومن بعده لخلفه العام متمثلاً بالورثة أو خلفه الخاص متمثلاً بالناشر، هذا الحق هو حجر الزاوية في سوق النشر العلمي التجاري، فإذا نجح المشرع في تنظيمه، استقرَّت المراكز القانونية وقلَّت المنازعات القانونية وازدهر سوق النشر التجاري، والعكس بالعكس.
لذلك، سنرى كيفية التنظيم الأمثل للحق المالي في سوق النشر العلمي التجاري بالنسبة للكتب (أولاً)، ثم للأوراق العلمية (ثانياً).
أولاً: الحق المالي على الكتب في سوق النشر العلمي التجاري
بالنسبة للكتب، فإنَّ المسائل التجارية تظهر بشكلٍ فائق الأهمية؛ لأنَّ الكتاب بالأساس هو مشروع طباعةٍ وتسويقٍ وتوزيعٍ؛ أي أنَّه مشروعٌ يحمل معه الشقَّ التجاري والمالي بشكلٍ شبه دائمٍ، وفي حال وجود حالة نشر كتابٍ على شكلٍ غير تجاريٍّ فهي حالةٌ استثنائيةٌ نظراً للتكلفة الكبيرة لنشر الكتب.
وفي الواقع، عندما يُقْدِمُ الباحث على نشر كتابه، فإنَّه يتواصل مع ناشرٍ تاجرٍ، فيطلب منه نشر الكتاب، وهكذا يضع الناشر أمام الكاتب عدة احتمالاتٍ، أهمُّها:
- يشتري الناشر الحق المالي من الباحث بشكلٍ كاملٍ، وهكذا يبقى للباحث الحق الأدبي بذكر اسمه فقط، هذا إذا لم ينص الاتِّفاق على تنازل الباحث عن هذا الحق أيضاً.
هذه الحالة تُساعد على اكتشاف طاقاتٍ جديدةٍ من الباحثين ذوي الحال المعسور، كما أنَّها تساعد الباحثين على خوض غمار النشر في دولٍ غربيةٍ ذات تكاليف نشرٍ باهظةٍ، الأمر الذي يجعل سوق النشر يتوسَّع نحو أسواقٍ جديدةٍ، ولهذا يجب أن تدعم الدولة هذه الصورة من النشر سواءً عبر مجالس نشرٍ حكوميةٍ أو عبر تمويل الناشرين التجاريِّين الذين يُشجعون الباحثين الشباب.
- يشتري الناشر الحق المالي من الباحث بشكلٍ جزئيٍّ، أي أن يكون للناشر جزء من ثمار المبيعات بعد البدء بتوزيع الكتاب ويكون للباحث الجزء الآخر، وفي هذه الحالة يُساهم الباحث بجزء من تكاليف الطباعة والتسويق والتوزيع، وكلَّما كانت مساهمة الباحث كبيرة كلَّما زادت نسبته من المبيعات، والعكس بالعكس.
فمثلاً إذا ساهم الباحث بنسبة 50% من التكاليف يحظى بنسبة 40% من المبيعات، أما إذا ساهم فقط بنسبة 25% من التكاليف فلا يحظى سوى بنسبة 10% من المبيعات.
وهذه النسب تختلف بحسب ظروف السوق مثل ضعف الطلب على الكتب أو ندرة الطلب على موضوع الكتاب، كما أنَّ حجم الناشر وقوته المالية تلعب دوراً في تحديد هذه النسب.
تلك الطريقة هي الأكثر انتشاراً، فهي تسمح بتوزيع الأعباء والمخاطر بين الناشر والباحث، كما أنَّها تسمح للناشر بالقيام بدراسة جدوى نشر الكتاب واتِّخاذ قرارٍ مرنٍ لا يتلخَّص بقبول النشر أو رفضه، بل يمكن تجزئة التكاليف وتخفيف المخاطر المالية.
- يبقى الحق المالي للباحث كاملاً، ويقوم الناشر بالطباعة والتسويق لحساب الباحث في مقابل أجر، وهي حالةٌ نادرةٌ نراها مع الكُتَّاب الكبار ميسوري الحال، كما أنَّ هذه الحالة لا تدعم سوق النشر العلمي لأنَّ إمكانيات الباحث -مهما كبرت- لا يمكن مقارنتها مع إمكانيات الناشر فيما لو ساهم بتمويل الكتاب.
ويبدو لنا أنَّ المشرع يجب أن يتدخَّل لحماية الباحثين وحفظ نشاط سوق النشر العلمي التجاري، عبر ما يلي:
- فرض نسبةٍ مئويةٍ سنويةٍ على كلِّ ناشرٍ يتم سحبها من مجموع الكتب التي ينشرها؛ بحيث يتوجَّب عليه اختيار عدة مشاريع ونشرها للباحثين الشباب على حسابه، على أن تتراوح هذه النسبة بين 2-5% من مجموع مشاريع النشر التي يقوم بتنفيذها.
- إنشاء لجنةٍ رقابةٍ وزاريةٍ للتأكُّد من صحَّة عمليات المحاسبة التي يجريها كل ناشر على الكتب التي ينشرها بالاشتراك مع الباحث في التكاليف والمبيعات أو لحساب الباحث.
ثانياً: الحق المالي على الأوراق العلمية في سوق النشر العلمي التجاري
بالنسبة للأوراق العلمية؛ مثل الأبحاث المحكمة أو المقالات أو أوراق المؤتمرات، فهي تُمثِّل بحدِّ ذاتها مُصنَّفاتٍ علميةٍ قابلةٍ للاستغلال المالي، وذلك عبر طريقتَيْن:
- نشر كتاب يجمع الأوراق العلمية؛ فنجد الباحث بعد أن يبلغ منه العمر أو الخبرة مبلغاً كبيراً يقوم بنشر كتابٍ جامعٍ لأبحاثه بعد تنقيحها وتحديثها، في هذه الحالة يتمُّ تنظيم الاستغلال المالي لمجموع هذه الأبحاث وكأنَّها كتابٌ كما ورد في الفقرة السابقة.
- نشر الأوراق العلمية فُرادَىْ في مجلات علمية مُحكَّمة، وفي هذه الحالة غالباً ما يتنازل الباحث للمجلة عن كامل حقوق النشر المالية ويبقى له الأدبية فقط، والسبب هو:
- التكاليف الكبيرة التي تتكبَّدها هذه المجلات في أجور المُحكِّمين، الأمر الذي يجعل من ثمن عدد المجلة تعويضاً عن هذه التكاليف وربحاً بسيطاً في ظلِّ ضيق نطاق سوقِها ضمن إطار مجتمع الباحثين والعلماء.
- أمَّا إذا كانت المجلة أكاديميةً أو تعاونيةً تحظى بتحكيمٍ مجانيٍّ من المُحكِّمين، فإنها تقوم بنشر الأبحاث مجَّاناً.
وفي جميع الأحوال، فإنَّ المصلحة الأساسية التي يتوخَّاها الباحث من نشر بحثه العلمي هو طرح أفكاره ونظريَّاته، والازدياد من الخبرة، والحصول على شهادة نشرٍ رسميةٍ تشهد بهذه الخبرة وتساعده في تعظيم قيمة سيرته الذاتية، وتدعم شخصه وقيمته العلمية إذا هو تقدَّم لوظيفةٍ أو ترقيةٍ مُعيَّنةٍ.
بناءً عليه، فلا يحظى سوق نشر الأبحاث العلمية باهتمام الناشرين التجاريِّين، وذلك لارتباطه شبه الكامل بالوسط الأكاديمي، الذي تكون فيه الغايات الأدبية أعلى بكثير من المالية.
وعلى الرغم من ذلك، يجب على المشرع أن يكفل حقوق الباحثين العلميِّين في هذا الوسط العلمي، لذا يبدو لنا أنَّ تقاضي المجلة أثماناً لأعدادها يجب أن يفرض عليها تسديد أجور للمُحكِّمين العلميِّين من جهة، وتسديد نسبةٍ من ثمار المبيعات –إن وُجدت هذه الثمار- للباحثين المشاركين في كلِّ عددٍ على حدة إذا حقَّقت مبيعات العدد ربحاً يتجاوز تكاليف المجلة وأجور المُحكِّمين.
الخاتمة
لا يبدو لنا أنَّ المشرع الكويتي كان واعياً لمسألة النشر التجاري بالقدر الكافي لدى فرضه قواعد قانون حقوق المؤلِّف، خاصةً على صعيد سوق النشر العلمي التجاري، حيث وجدنا العديد من الثغرات التي يمكن أن تُفرغ الحماية القانونية للمؤلفات من مضمونها، فتجعل منها مواداً مباحةً أو سهلة السرقة.
هذا الواقع التشريعي لا يدعم سوق النشر العلمي في التوجه نحو الطبيعة التجارية، فهو لا يُشجِّع الناشرين التجاريِّين على إبرام اتفاقيات نشرٍ باهظة التكاليف، أو مرتفعة المخاطر نظراً لخوفهم من سرقة المُصنَّفات ليس بشكلٍ مباشرٍ عبر النسخ والتصوير، بل بشكلٍ غير مباشرٍ عبر التلخيص والاستشهاد.
بالتالي، يجب على المشرع أن يرفد سوق النشر العلمي بحمايةٍ استثنائيةٍ تراعي طبيعته الخاصَّة، ذلك بغاية تحويله إلى قطاعٍ داعمٍ للاقتصاد الوطني.
النتائج
- نسبة المُصنَّف العلمي للباحث هو أبده حقٌّ له.
- من حق المجلة العلمية المُحكَّمة طلب تعديلات سطحية أو جوهرية من الباحث على بحثه قبل النشر وفقاً لتقرير المُحكِّمين في إطار الأصول العلمية الشكلية والموضوعية، ولكن ليس من حقِّها فرض رأي شخصي مُعيَّنٍ.
- الكتابة في اتفاق التنازل عن الحقوق الفكرية هي شكلية انعقاد، ولكنها لا تضمن حقوق الباحث في ظل انتشار العقود النموذجية.
- انتقال حقوق الباحث للورثة قد تؤدِّي إلى إشكالياتٍ بخصوص الحق الأدبي بنشر المُصنَّف العلمي من عدمه، على عكس الحق المالي الذي سيتمُّ توزيع ثماره بنسبة حقِّ كل وارث.
- اعتبار العبارات القصيرة مباحةً بلا حقوقٍ فكريةٍ يسمح بجدالٍ قضائيٍّ حول قيام السرقة العلمية من عدمها.
- التجميع المبتكر للمواد العلمية يجعلها مُصنَّفاً علمياً محمياً.
- التعليقات على الأحكام القضائية والكتب هي مُصنَّفاتٌ محميَّةٌ في حال كونها مبتكرةً وأصيلةً وجوهريةً وجديةً.
- الاستشهاد العلمي له أصولٌ يجب على الباحث اتِّباعها وإلاَّ كان عمله موصوماً بالسرقة العلمية.
- المجلات العلمية التي تقوم بالتضليل في اسم الباحث تنتهك حقوقه وتُساهم في حدوث السرقات العلمية.
- سوق النشر العلمي التجاري بحاجةٍ إلى حمايةٍ شاملةٍ للحق الأدبي، وتنظيمٍ صارمٍ للحق المالي.
التوصيات
- النص على اعتبار حق نسبة المُصنَّف العلمي للباحث حقاً مُصاناً ومُفترضاً في جميع المُصنَّفات حتى الجماعية منها أو التي يتمُّ تأليفها بناءً على تكليفٍ ولقاء أتعابٍ، ذلك حتى يثبت تنازل الباحث المؤلِّف عن هذا الحق كتابةً.
- النص على عدم جواز فرض الرأي الشخصي خلال التحكيم العلمي للأبحاث المرشحة للنشر في المجلات العلمية المُحكَّمة.
- حذف قاعدة إباحة العبارات القصيرة، وإسباغ حماية الملكية الفكرية عليها.
- تحديد شروط واضحة للاستشهاد بما لا يدع مجال لاستغلال هذه الثغرة خلال السرقات العلمية؛ مثل:
- ذكر اسم الباحث كاملاً بخط واضح وغامق.
- ذكر اسم ناشر الطبعة المُستشهَد بها.
- عدم تجاوز نسبة الاستشهاد نسبة 10% من كامل محتوى المصنَّف العلمي بالمستشهِد به.
- النص على واجب الناشر في ذكر اسم الباحث على أول صفحة بخطٍّ غامقٍ واضحٍ في الأعلى، وفي حال الاتِّفاق على غير ذلك يجب الحصول على تنازل كتابي من الباحث.
- إقرار أغلبيةٍ مُعيَّنةٍ لقرار نشر المُصنَّف العلمي بين الورثة كخلفٍ عامٍّ، حرصاً على إفادة الجمهور من المُصنَّفات العلمية.
- إنشاء لجنة وزارية تقدم خدمات خاصة بالباحثين العلميِّين مثل:
- الرقابة على حسن تطبيق الناشرين التجاريِّين لقوانين النشر؛ وهي مهمة قانونية ومحاسبية تحتاج إلى مراجعة وتحليل بنود عقود النشر من جهة، وإلى تدقيق حسابات الناشرين والتأكد من صحة المبالغ المستحقة للمؤلِّفين من جهة أخرى.
- مراجعة حسابات الناشرين بخصوص الكتب التي يشترك فيها الناشر مع الباحث في تكاليف النشر وثماره، أو الكتب التي تكون لحساب الباحث،
على أن يتمَّ دفع أتعاب هذه اللجنة من اشتراكٍ سنويٍّ يُسدِّده الباحثون المشتركون في هذه اللجنة.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع باللغة العربية
– ابن بريح، آمال، الأخطاء الشائعة في إعداد الأبحاث العلمية وطرق مكافحتها، أعمال ملتقى الأمانة العلمية، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، يوليو 2017.
– أجعود، سعاد، السرقة العلمية وطرق مكافحتها، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد 2، نوفمبر 2017.
– أوتاني، صفاء، المواجهة الجزائية للسرقة العلمية في البيئة الرقمية، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات، المجلد 29، العدد 63، يوليو 2015.
– بوعقل، مصطفى، الآليات البرمجية للكشف عن السرقة العلمية: مع الإشارة لبعض المبادرات العربية، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمي، العدد 59، ديسمبر 2019.
– حمداوى، جميل، السرقات الأدبية والفكرية، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودية، المجلد 20-79، يوليو 2014.
– الزعبي، أنوار، الأحكام الأخلاقية وعلاقتها بالمستوى التعليمي لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعة الكويت، رسالة ماجستير في التربية، جامعة الكويت، نوقشت عام 2017.
– شنوف، العيد، مفهوم السرقة العلمية في الجامعة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 12، العدد 3، عام 2020.
– الشمري، محمد، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات، العدد 45، يناير 2011.
– العصار، يسري، أصول التفكير القانوني والبحث العلمي في مجال القانون، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، 2011.
– عيساني، طه، لبرمجيات الإلكترونية كآلية للحد من السرقة العلمية في المؤسسات الجامعية، مجلة العلوم الإدارية والمالية، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 1، العدد 1، ديسمبر 2017.
– الكيلاني، جمال، السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 46-الملحق، عام 2019.
– المسعود، معمري، ظاهرة السرقة العلمية: مفهومها، أسبابها وطرق معالجتها، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 9، سبتمبر 2017.
– المهداوي، علي، الملكية الفكرية في ميزان المقاصد (دراسة مقارنة)، مجلة الحقوق، جامعة الحقوق، المجلد 32، العدد 3، عام 2008.
– الهندياني، خالد:
- التعسف في استعمال حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 1، مارس 2016.
- الشيوع في حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 2، يونيو 2016.
ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية
– Abad-García, María Francisca, Plagiarism and predatory journals: A threat to scientific integrity, Anales de Pediatría (English Edition), Vol. 90, No. 1, 2019.
– Fast, Anne A., Kristina R. Olson, and Gregory N. Mandel, Intuitive intellectual property law: A nationally-representative test of the plagiarism fallacy, PloS one 12, No. 9, 2017. See:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184315 (6-11-2020).
– Frye, Brian L., Plagiarism is not a crime, Duke Law Review, Vol. 54, 2016.
– Fusch, Patricia I. and Ness, Lawrence R., Janet M. Booker, and Gene E. Fusch, The ethical implications of plagiarism and ghostwriting in an open society, Journal of Social Change, Vol. 9, No. 1, 2017.
– Kunschak, Claudia, Multiple uses of anti-plagiarism software, The Asian Journal of Applied Linguistics, Vol. 5, No. 1, 2018.
– Luksanapruksa, Panya, and Millhouse, Paul W., Guidelines on what constitutes plagiarism and electronic tools to detect it, Clinical spine surgery, Vol. 29, No. 3, 2016.
– Mandel, Gregory N., How people understand intellectual property, creativity and reward; In Research Handbook on Intellectual Property and Creative Industries. Edward Elgar Publishing, 2018.
– Ramalho, Ana, and Silva, Marta Santos, ‘I know It When I See It’: On Academic Plagiarism, and How to Assess It, Higher Education for the Future, Vol. 7, No. 2, 2020.
– Samoilenko, Oleksii V., Some Legal Problems of Academic Plagiarism Detection, rusnauka. See: http://www.rusnauka.com/pdf/238538.pdf (6-11-2020).
ثالثاً: الأحكام القضائية
1- محكمة التمييز الكويتية
- طعن مدني رقم 185، لعام 1986، تاريخ 18-6-1986.
- طعن مدني رقم 231، لعام 2005، تاريخ 21-1-2008.
- طعن مدني رقم 331، لعام 2007، تاريخ 12-5-2008.
- طعن مدني رقم 694، لعام 2006، تاريخ 10-1-2010.
- طعن مدني رقم 962، تاريخ 14-1-2014.
- طعن تجاري رقم 1223، لعام 2010، تاريخ 5-10-2011.
2- الأحكام الأمريكية
– Spokeo, Inc. v. Robins, Supreme Court of United States, May 16, 2016.
– Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc., United States Court of Appeals, Fifth Circuit, January 11, 2017.
– Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., United States Court of Appeals, Seventh Circuit, July 10, 2017.
– Disney Enterprises, Inc. v. VidAngel, Inc., United States Court of Appeals, Ninth Circuit, August 24, 2017.
– BISWAS v. ROUEN, United States District Court, S.D. New York, October 16, 2019.
– Cartagena v. HOMELAND INSURANCE COMPANY OF NEW YORK, United States District Court, S.D. New York, December 16, 2019.
[1] القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية 9.
[2] ينظر في هذا الموضوع لدى: بوعقل، مصطفى، الآليات البرمجية للكشف عن السرقة العلمية: مع الإشارة لبعض المبادرات العربية، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمي، العدد 59، ديسمبر 2019، الصفحة 85.
يوجد اتجاه دولي نحو توحيد برمجيات الكشف عن السرقات العلمية عالمياً، ينظر:
Kunschak, Claudia, Multiple uses of anti-plagiarism software, The Asian Journal of Applied Linguistics, Vol. 5, No. 1, 2018, page 60.
[3] Ramalho, Ana, and Silva, Marta Santos, ‘I know It When I See It’: On Academic Plagiarism, and How to Assess It, Higher Education for the Future, Vol. 7, No. 2, 2020, page 187.
[4] الزعبي، أنوار، الأحكام الأخلاقية وعلاقتها بالمستوى التعليمي لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعة الكويت، رسالة ماجستير في التربية، جامعة الكويت، نوقشت عام 2017.
[5] محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري رقم 1223، لعام 2010، تاريخ 5-10-2011.
[6] “… protecting genuine creativity…”. See: Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., United States Court of Appeals, Seventh Circuit, July 10, 2017.
[7] للتعمق في مفهوم الحقوق الفكرية، ينظر:
المهداوي، علي، الملكية الفكرية في ميزان المقاصد (دراسة مقارنة)، مجلة الحقوق، جامعة الحقوق، المجلد 32، العدد 3، عام 2008.
[8] المادة 6، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[9] محكمة التمييز الكويتية، طعن مدني رقم 962، تاريخ 14-1-2014.
[10] المادة 1، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[11] محكمة التمييز الكويتية، طعن مدني رقم 231، لعام 2005، تاريخ 21-1-2008.
[12] “… the intellectual property at issue is within the subject matter of copyright…”. See: Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc., United States Court of Appeals, Fifth Circuit, January 11, 2017.
[13] “… covered by the three established statutory systems protecting intellectual property: copyright, patent, and trademark…”. See: Cartagena v. HOMELAND INSURANCE COMPANY OF NEW YORK, United States District Court, S.D. New York, December 16, 2019.
[14] محكمة التمييز الكويتية:
طعن مدني رقم 185، لعام 1986، تاريخ 18-6-1986.
طعن مدني رقم 331، لعام 2007، تاريخ 12-5-2008.
[15] المادة 11، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[16] المادة 11، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[17] المادة 11، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[18] المادة 11، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[19] الهندياني، خالد، التعسف في استعمال حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 1، مارس 2016، الصفحة 67.
[20] المادة 11، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[21] الهندياني، خالد، الشيوع في حق المؤلف، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 40، العدد 2، يونيو 2016، الصفحة 13.
[22] الشمري، محمد، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات، العدد 45، يناير 2011، الصفحة 21.
[23] المادة 15، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[24] “… the challenge in administering intellectual property law to discourage so-called intellectual property “trolls”…”. See: Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., United States Court of Appeals, Seventh Circuit, July 10, 2017.
[25] للتوسع في هذا المفهوم ينظر في جانب من الفقه العربي لدى: أجعود، سعاد، السرقة العلمية وطرق مكافحتها، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد 2، نوفمبر 2017، الصفحة 82.
[26] “plagiarized ideas”. See: BISWAS v. ROUEN, United States District Court, S.D. New York, October 16, 2019.
[27] المادة 4، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[28] ينظر: ابن بريح، آمال، الأخطاء الشائعة في إعداد الأبحاث العلمية وطرق مكافحتها، أعمال ملتقى الأمانة العلمية، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، يوليو 2017، الصفحة 43.
[29] المادة 4، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[30] Fast, Anne A., Kristina R. Olson, and Gregory N. Mandel, Intuitive intellectual property law: A nationally-representative test of the plagiarism fallacy, PloS one 12, No. 9, 2017. See:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184315 (6-11-2020).
-[31] المادة 4، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام -2019.
[32] “… trespass, infringement of intellectual property…”. See: Spokeo, Inc. v. Robins, Supreme Court of United States, May 16, 2016.
[33] الكيلاني، جمال، السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 46-الملحق، عام 2019، الصفحة 407.
ينظر في رأي مخالف لدى جانب من الفقه الأمريكي:
Frye, Brian L., Plagiarism is not a crime, Duke Law Review, Vol. 54, 2016, page 133.
[34] أوتاني، صفاء، المواجهة الجزائية للسرقة العلمية في البيئة الرقمية، مجلة الشريعة والقانون – الإمارات، المجلد 29، العدد 63، يوليو 2015، الصفحة 197.
[35] أو ما يسمى “كتابة الأشباح” “Ghostwriting”، ينظر:
Fusch, Patricia I., Lawrence R. Ness, Janet M. Booker, and Gene E. Fusch, The ethical implications of plagiarism and ghostwriting in an open society, Journal of Social Change, Vol. 9, No. 1, 2017, page 4.
[36] العصار، يسري، أصول التفكير القانوني والبحث العلمي في مجال القانون، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت،2011، ص110.
[37] ينظر في موضوع استيعاب الناس للملكية الفكرية، لدى:
Mandel, Gregory N., How people understand intellectual property, creativity and reward; In Research Handbook on Intellectual Property and Creative Industries. Edward Elgar Publishing, 2018.
[38] ينظر في تحديد معنى الانتحال لدى:
Luksanapruksa, Panya, and Millhouse, Paul W., Guidelines on what constitutes plagiarism and electronic tools to detect it, Clinical spine surgery, Vol. 29, No. 3, 2016, page 119.
[39] ينظر في هذا الموضوع لدى: شنوف، العيد، مفهوم السرقة العلمية فى الجامعة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة – الجزائر، المجلد 12، العدد 3، عام 2020، الصفحة 51.
[40] المادة 31، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[41] المادة 31، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رقم 75 لعام 2019.
[42] ينظر في منازعة قضائية بسبب تطابق عنوان مسرحية: محكمة التمييز الكويتية، طعن مدني رقم 694، لعام 2006، تاريخ 10-1-2010.
[43] نصَّت المادة 81 من القانون المدني الكويتي على أنَّه:
“إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”.
[44] للتوسُّع في هذا الموضوع، راجع: عيساني، طه، لبرمجيات الإلكترونية كآلية للحد من السرقة العلمية في المؤسسات الجامعية، مجلة العلوم الإدارية والمالية، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 1، العدد 1، ديسمبر 2017، الصفحة 60.
[45] ينظر في مشكلات اكتشاف السرقة العلمية لدى:
Samoilenko, Oleksii V., Some Legal Problems of Academic Plagiarism Detection, rusnauka. See:
http://www.rusnauka.com/pdf/238538.pdf (6-11-2020).
[46] Abad-García, María Francisca, Plagiarism and predatory journals: A threat to scientific integrity, Anales de Pediatría (English Edition), Vol. 90, No. 1, 2019.
[47] ينظر في السرقات الأدبية، لدى: حمداوي، جميل، السرقات الأدبية والفكرية، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودية، المجلد 20-79، يوليو 2014، الصفحة 169.
[48] المسعود، معمري، ظاهرة السرقة العلمية: مفهومها، أسبابها وطرق معالجتها، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة – الجزائر، العدد 9، سبتمبر 2017، الصفحة 1.
[49] “… enacting statute was created “to provide for the protection of intellectual property rights…”. See: Disney Enterprises, Inc. v. VidAngel, Inc., United States Court of Appeals, Ninth Circuit, August 24, 2017.