
ضوابط تقديم الهدايــــا النقدية من البنــــــــوك للمتعاملين معها – دراسة قانونية فقهية مقارنة-
Restrictions for Offering Cash Gifts from the Banks to their Clients (A Comparative Jurisprudential Legal Study)
د. عادل حرب اللصاصمه .أستاذ مشارك، كلية الزرقاء الجامعية،جامعة البلقاء التطبيقية
Dr.adel harb basher alasasmeh, Balqa Applied University Zarqa University College Co-professor
د.حسن حرب اللصاصمه. محام ومستشار قانوني، قاضي محكمة إستئناف عمان سابقا Dr.hasssan harb basher alasasmeh ,Counselor and lawyer at the Jordanian Bar Association
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 11 الصفحة 31.
ملخص:
تدعم عملية التنمية بتوافر آليات الإنتاج لدى البنوك لتشجيع المتعاملين معها بشراء خدمات التنمية لدعم نشاطها لإيجاد وسائل تحقيق مكاسب التنمية بتقديم الهدايا النقدية لهم وفق الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية ولا يخل بمعطيات الحوكمة الراشدة فيتعين بيان ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها تعريفا وأنواعا، وأصل الهدايا ببيان حكم الإهداء وحكم قبول الهدية، وضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها بتحديد ضوابط تقديمها وتقييمها على ضوء التطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط ، ليتبين حكمها وتعرف نظائرها ، وبيان نتائج وتوصيات دراستها .
الكلمات المفتاحية: الهدايا النقدية، البنوك، الضوابط القانونية والشرعية، المتعاملين
Abstract
The development operation shall be promoted by the availability of production mechanisms at the banks to encourage the clients to purchase the development services in order to support their activities to create means for achieving the development gains by offering them cash gifts according to the legal and Sharia restrictions in order to achieve the development but without breaching the outputs of the rational governance for which the cash gifts offered by the banks to their clients should be defined as well as classified by types in addition to stating at the Sharia opinion for gifting and accepting the gift as well as the source of the gifts and their restrictions legally and jurisprudentially for offering cash gifts by establishing restrictions for offering the same in addition to evaluating them through the recent applications on which they are downloaded in order to arrive at their Sharia opinion and the identification of their counterparts. Further, the results and recommendations of the study of the same shall be stated.
Keywords: Cash gifts, banks, legal and Sharia restrictions, clients
مقدمــة
تعد عملية التنمية من تحديات الدول المعاصرة؛ فتعد الخطط وترصد الميزانيات. وسباق الدول وتبوأها المكانة العليا في التطور الحضاري على قدر نجاحها في إدارة التنمية والبناء، وما تحققه من التقدم والنهضة والاستقرار الاقتصادي في خدمات التنمية التي تقدمها مؤسساتها المرفقية في القطاعين العام والخاص، وأكبر داعم للتنمية توافر آليات التحفيز والتشجيع الإنتاجي لدى الكادر الإداري للمؤسسات التنموية المرفقية في المجالات الاقتصادية بتوافر آليات التشجيع والتحفيز للمتعاملين مع هذه المؤسسات الخدمية لشراء هذه الخدمات التنموية لغايات دعم نشاطها لإيجاد وسائل التشجيع والتحفيز التنموي الخدمي لتحقيق مكاسب خاصة بالتنمية[1].
وهذا الدعم التنموي يتجلى فيما يتصل بتقديم الهدايا النقدية من قبل تلك المؤسسات المرفقية الخدمية، ومن أبرز ذلك ما يتلقاه المتعاملين مع المؤسسات العامة أو الخاصة من الأموال والفوائد سواء كانت بمسمى الهدايا أو الامتيازات أو العمولات أو الخدمات أو غير ذلك من المسميات، و يهمنا منها الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها، وينبغي أن تقدم في إطار من الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية من جهة، ولكي لا تكن من ضروب الفساد وخلل في معطيات الحوكمة والإدارة الراشدة[2] ، وعلى ضوء ذلك يثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها ؟، وما الضوابط القانونية والفقهية لتقديم الهدايا من قبلها؟ ،فكان بحث أحكام هذه الموضوع من المهمات التي تحتاج إلى توضيح وبيان ما يحل منها وما يحرم كون البحوث القانونية والشرعية قليلة في موضوعه، ولا تغطي خطورته على تنمية الدول واقتصاداتها ولا تلبي الحاجة إلى بيان جوانب الموضوع وتفصيلاته.
فهذا البحث سيلقي الضوء على الموضوع، وقد حرص على بيان ماهية الهدايا النقدية، والعناية بالضوابط القانونية والشرعية التي تميز ما يجوز قبوله من هذه الهدايا ومما لا يجوز، والتطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط، ليتبين حكمها وتعرف نظائرها، في موضوع ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك قانونا وفقها، من خلال الوقوف على ركائز التعريف بموضوع هذا البحث من حيث مشكلة موضوعه وأهميته وأهدافه وتساؤلاته ومنهجيته والدراسات السابقة فيه ومحتوى خطة دراسته.
ركائز التعريف بموضوع البحث :-
تتمثل ركائز التعريف بموضوع هذا البحث بالوقوف على مشكلة موضوعه وأهميته وأهدافه وتساؤلاته ومنهجيته والدراسات السابقة فيه ومحتوى خطة دراسته من خلال التفصيل الآتي :-
أولا :- مشكلة موضوع البحث :-
مشكلة هذا البحث تتمثل بالكشف عن ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك بين قانونا وفقها، لدعم عملية التنمية بتوافر آليات التحفيز والتشجيع الإنتاجي لدى كادرها الإداري لتوفير آليات التشجيع والتحفيز للمتعاملين مع هذه المؤسسات الخدمية لشراء هذه الخدمات التنموية لدعم نشاطها بما يتلقاه المتعاملين من الأموال والفوائد بمسمى الهدايا أو الامتيازات أو العمولات أو الخدمات أو غير ذلك من المسميات، ويهمنا منها الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها، وتقدم في إطار من الضوابط القانونية والفقهية لتحقيق التنمية ولا تكن من ضروب الفساد وخلل في معطيات الحوكمة والإدارة الراشدة، لذلك يثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها ؟ وما الضوابط القانونية والشرعية لتقديم تلك الهدايا من قبلها؟ فكان بحث هذه الأحكام من المهمات التي تحتاج إلى بيان ما يحل منها وما يحرم، وبيان ماهية الهدايا النقدية، والعناية بالضوابط القانونية والشرعية والتطبيقات المعاصرة لتلك الضوابط، ليتبين حكمها وتعرف نظائرها في ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك قانونا وفقها .
ثانبا :- أهمية موضوع البحث :-
تبرز أهمية موضوع البحث بإلقاء الضوء على أن عملية التنمية تستند لتوافر آليات التحفيز والتشجيع للعاملين في البنوك لخدمة المتعاملين معها لشراء هذه الخدمات التنموية لغايات دعم نشاطها بإيجاد وسائل التشجيع والتحفيز لتحقيق مكاسب التنمية بتقديم الهدايا النقدية من قبلها، ومن أبرز ما يتلقاه المتعاملين من المؤسسات العامة أو الخاصة من الأموال والفوائد بمسمى الهدايا أو الامتيازات أو العمولات أو الخدمات أو غير ذلك من المسميات، ويهمنا منها الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها، وتقدم في إطار من الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية ولا تكن من ضروب الفساد وخلل في معطيات الحوكمة والإدارة الراشدة، فيثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها ؟ وما الضوابط القانونية والفقهية لتقديم تلك الهدايا من قبلها؟ فكان بحث أحكام الموضوع لبيان ما يحل وما يحرم، تعبيرا عن أهمية موضوع البحث .
ثالثا :-أهداف موضوع البحث :-
تتمثل أهداف موضوع البحث بالآتي :-
- الحرص على بيان ماهية الهدايا النقدية تعريفا وأنواعا .
- العناية بتحديد الضوابط القانونية والفقهية التي تبين ما يجوز قبوله من هذه الهدايا ومما لا يجوز.
- بيان التطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط، ليتبين حكمها وتعرف نظائرها وفق الضوابط القانونية والفقهية لتجلية جوانب هذا الموضوع وتكوين الدراية بأحكام الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها وللموظفين ما يجوز منها وما لا يجوز.
- بيان شمول الشريعة الإسلامية وسعيها فيما يصلح المجتمع الإنساني، فالبحوث القانونية والفقهية مهمة لبيان أحكام الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك وفق ضوابط قانونية وشرعية لتفادي خطورتها على تنمية الدول واقتصادياتها وتلبي حاجة بيان جوانب الموضوع وتفصيلاته.
رابعا :- تساؤلات موضوع البحث :-
نظرا لأهمية الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها والموظفين لديها، وينبغي أن تقدم في إطار من الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية، ولكي لا تكن من ضروب الفساد والخلل في معطيات الحوكمة والإدارة الراشدة، وعلى ضوء ذلك فإن موضوع البحث سيتصدى للإجابة عن التساؤلات المثارة حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها وللموظفين فيها[3] ؟ وما الضوابط القانونية والشرعية لتقديم تلك الهدايا من قبلها ؟ وما هي التطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط ، ليتبين حكمها وتعرف نظائرها.
خامسا :- منهجية موضوع البحث : –
سنعالج حيثيات موضوع ضوابط تقديم الهدايــــا النقدية من البنــــــــوك( دراسة قانونية فقهية مقارنة) وفق المنهج التحليلي التأصيلي للجوانب النظرية والتطبيقية قانونا وفقها لإظهار محاور الموضوع وفقا للنصوص القانونية وآراء الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط.
سادسا :- الدراسات السابقة في موضوع البحث :-
تعرض بعض الباحثين لموضوع الهدايا عموما كوسيلة تشجيع وتحفيز للمتعاملين لشراء الخدمات المصرفية، وللموظفين لزيادة الإنتاجية وبنفس الوقت التوصل للترويج السلعي والخدمي دون التعرض للهدايا النقدية وضوابطها في القانون والفقه ، ومن هذه الدراسات الآتي:-
1-دراسة من إعداد: عبد الستار أبو غدة، ط1، -2010م.الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية، متناولة الجوائز على الحسابات المصرفية ولم تتعرض لموضوع ما تميز به هذا البحث من تحديد ماهية الهدايا النقدية وضوابط تقديم الهدايــــا النقدية من البنــــــــوك الإسلامية( دراسة قانونية فقهية مقارنة)،وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك.
2- القحطاني، فواز محمد علي فارع، ط1، مؤسسة الرسالة، 2013م، ج1، القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، ولم تتعرض لموضوع ما تميز به هذا البحث من تحديد ماهية الهدايا النقدية وضوابط تقديم الهدايــــا النقدية من البنــــــــوك ( دراسة قانونية فقهية مقارنة)،وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك .
سابعا :- محتوى خطة موضوع البحث :-
للوقوف على محاور التعريف بموضوع البحث (ضوابط تقديم الهدايــــا النقدية من البنــــــــوك ( دراسة قانونية فقهية مقارنة) من حيث المشكلة والأهمية والأهداف والتساؤلات والمنهجية والدراسات السابقة، سنتناول دراسة الموضوع بثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي :-
فالمبحث الأول يعالج ماهية الهدايا النقدية المقدمة من البنوك والمتعاملين معها تعريفا وأنواعا، بينما المبحث الثاني يعالج الأصل في الهدايا النقدية المقدمة للمتعاملين مع البنوك ببيان حكم الإهداء وحكم قبول الهدية والمبحث الثالث يعالج ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها من حيث تحديد ضوابط تقديمها، وتقييم هذه الضوابط القانونية والفقهية، والخاتمة تتناول نتائج موضوع البحث وتوصياته.
المبحث الأول:- ماهية الهدايا النقدية:-
ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك تعبر عن تعريف مصطلحها، وتحدد أنواعها، ويمكننا الوقوف على هذا التعريف وتلك الأنواع من خلال التفصيل الآتي:-
المطلب الأول:- تعريف الهدايا النقدية:-
الهدايا النقدية مركب إضافي يحتاج في معرفة معناه إلى الوقوف على معاني مفرداته، الهدايا والنقدية، وهذا ما سأتناوله وفقا للآتي :-
الفرع الأول: تعريف الهدايا لغة واصطلاحا :-
ففي اللغة الهدايا جمع الهدية، وهي لغة ما أتحفت به غيرك، وقيل: ما بعثته إكراما أو توددا[4]. بينما النقدية لغة فهي اسم مؤنث منسوب للعملة النقدية، وفي الاصطلاح فالهدية نوع من الهبة[5]، وقد عرف الفقهاء الهبة بأنها: تمليك من غير عوض[6]، إلا أنهم قالوا: إن كان المقصود من الهبة الإكرام، أو التودد أو الصلة، أو التآلف، أو المكافأة، أو طلب حاجة، أو نحو ذلك، فهو هدية[7](4).فبناء على هذا يمكن القول بأن الهدية في اصطلاح الفقهاء: تمليك من دون عوض، لغير حاجة المعطى. وقد وسع الاستعمال المعاصر مفهوم الهدية فأدخل فيها تمليك الخدمات[8] مجانا.
ومن ذلك على سبيل المثال تقديم المنافع للمهدى إليه بدون عوض؛ كتقديم الدورات التدريبية وتحمل تكاليف السفر ومنح خدمة العلاج وما أشبه ذلك .
أما في الاصطلاح الفقهي فلا يدخل ذلك في مسمى الهدية؛ لأن الهدية في اصطلاح الفقهاء تمليك عين من غير عوض لغير حاجة المعطى[9]، والخدمة ليست عينا، بل هي منفعة. فهدية الخدمة حقيقتها عند المالكية[10]، والشافعية[11]، والحنابلة[12] هبة منفعة. وأما عند الحنفية[13] فهي عارية أو إباحة نفع؛ لأن هبة المنافع عندهم، لا تكون إلا عارية. ولعل هذا الاختلاف من جملة الخلاف اللفظي الذي لا يترتب عليه خلاف معنوي.
الفرع الثاني:- تمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة:-
ومما تجدر الإشارة إليه في تعريف الهدايا معرفة الرشوة والفرق بينها وبين الهدية. الرشوة اصطلاحا ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما الفرق بين الرشوة وبين الهدية في القصد، مقصود الرشوة التوصل إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل، أما الهدية فمقصودها المودة والإحسان والمكافأة. وفي الشرط، الرشوة لا تكون إلا بشرط وطلب من الآخذ، أما الهدية فلا شرط معها[14].
المطلب الثاني:- أنواع الهدايا النقدية:-
هناك اعتبارات عديدة يمكن تصنيف الهدايا النقدية وفقها. ومن تلك الاعتبارات:-
أولا:- أنواع الهدايا النقدية باعتبار جنسها:-
الهدايا بالنظر إلى جنس الهدية يمكن تصنيفها في الجملة إلى هدايا ذات قيمة مادية سواء؛ أكانت الهدايا هدايا نفعية كالتسهيلات والخدمات والتخفيضات. وهدايا ذات قيمة معنوية اعتبارية؛ سواء أكانت هدايا تذكارية أم هدايا فخرية أو شرفية. وقد أوضحت الأنظمة والتشريعات المعاصرة عموم الهدايا لكل الصور المتقدمة، فقد جاء التصريح بذلك في قوانين العقوبات يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في عينية من نقد أو غيره أم تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية»[15].
ثانيا:- أنواع الهدايا باعتبار سبب الهدية وباعثها:-
الهدايا بالنظر إلى سبب الهدية والباعث لها يمكن تصنيفها في الجملة إلى هدايا سببها العمل والوظيفة. وهذا النوع من الهدايا له أحوال ما يكون بعلم جهة العمل. وما يكون من دون علم جهة العمل. وهدايا سببها لا صلة له بالعمل والوظيفة[16].
ثالثا:- أنواع الهدايا باعتبار جهة الإهداء:-
الهدايا بالنظر إلى جهة الإهداء أي مقدم الهدية وباذلها فهي هدايا تكون من جهة العمل، سواء أكانت هدايا عامة لجميع الموظفين أم خاصة ببعضهم، وسواء أكانت هدايا تشجيعية أم دعائية أم تشريفية. وهدايا تكون من غير جهة العمل. سواء أكانت ممن له مصلحة لدى جهة العمل أو لم تكن له وسواء أكانت خاصة لبعض الموظفين أو كانت عامة لهم[17]
رابعا:- أنواع الهدايا باعتبار الشروط:-
وعلى ضوء هذا الاعتبار فهي إما هدايا مشروطة، فهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة مكتوبة كانت أو معروفة، وإما هدايا غير المشروطة ويعنى بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة لأرصدة معينة[18]
المبحث الثاني :- الأصل في الهدايا النقدية :-
إن دراسة الأصل في الهدايا النقدية يتناول حكم الإهداء وحكم قبول الهدية وما يتعلق بذلك من أحكام قانونية وفقهية تتضح من خلال التفصيل الآتي :-
المطلب الأول:- حكم الإهداء :-
الإهداء من حيث الأصل مشروع مندوب إليه، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن أهل العلم[19] الإجماع على ذلك، وقد استدل أهل العلم بأدلة من الكتاب والسنة أبرزها مما هو صريح في الندب إلى الهدية والأمر بها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “تهادوا تحابوا”[20]. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: “يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة”[21].
المطلب الثاني:- حكم قبول الهدية:-
اتفق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا إذا لم يقم مانع شرعي، إلا أنهم انقسموا في وجوب قبول الهدية إلى قولين، أولهما أن قبول الهدية مستحب مندوب إليه غير واجب. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية [22]، والمالكية[23] والشافعية[24]، ورواية في مذهب أحمد[25].
وثانيهما أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة، ولا إشراف نفس. وهذا القول رواية عن أحمد[26]، وهو قول ابن حزم من الظاهرية[27] ولكل منهما أدلته.
فأدلة القول الأول :- استدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع، لقبلت”[28]. وفي هذا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية، سواء عظمت أو حقرت، فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه[29]. وقول عائشة رضي الله عنه: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها”[30]. أما أدلة القول الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تردوا الهدية”[31] ، فنهيه صلى الله عليه وسلم دال على وجوب قبولها[32].
وقد نوقش هذا الاستدلال بأن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم بل هو للكراهة لأن مقصوده حصول الألفة والمحبة، كما هو قول جمهور أهل العلم[33]. ونوقش أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حكيم بن حزام على أن لا يقبل من أحد شيئا، لما قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ [34] أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا[35].
ففي هذا الحديث “حجة في جواز الرد، وإن كان من غير مسألة، ولا إشراف”[36]. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد بعض أنواع الهدايا[37]، كقوله صلى الله عليه وسلم: “ثلاث لا ترد ، الوسائد، والدهن، واللبن”[38] ، وما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب[39].
ونوقش هذا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رد المذكورات لا يفيد تخصيص النهي العام؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا على الصحيح[40].
وما روى عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: “خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف[41] ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك”[42]. فهذا يفيد وجوب القبول[43]. ونوقش بأن هذا الأمر أمر ندب لا أمر إيجاب، أو أن هذا الحكم إنما هو في العطايا التي من بيت المال[44]، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأخذ المال؛ لكونه عمل فأعطاه عمالته[45]. فالراجح أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين الأدلة، ولما في الرد الذي ليس له سبب ظاهر من الإساءة للمهدي، وقد قال الله تعالى: {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن:60].
المبحث الثالث:- ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها:-
يتناول مبحث ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها، تحديد هذه الضوابط القانونية والفقهية في المطلب الأول، وتقييم ضوابط تقديم هذه الهدايا النقدية في المطلب الثاني.
المطلب الأول:- تحديد ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها:-
إن الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه تخضع لنطاق محدد، وعلى ضوئه تتحدد ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك للمتعاملين معها، وللوقوف على النطاق وضوابطه القانونية والفقهية نعالجه وفقا للتفصيل الآتي:-
الفرع الأول :- نطاق تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها:-
يشمل نطاق تقديم الهدايا النقدية – قانونا وفقها – جميع الخدمات المصرفية، سواء كانت تتعلق باستيفاء الرصيد كُلَّه أو بعضه وذلك كاستيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على حسابه لمصلحته هو، أو لآخرين، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك وتلقي المبالغ المالية من العميل، أو من غيره، وقيدها له في حسابه وكذلك الخدمات التي ينحصر الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي، آلياً ليستوفي منه مبلغاً معيناً، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه، أو للاستعلام عن حركة الرصيد، كالهاتف المصرفي، بطاقة الصراف الآلي، خدمة الإنترنت المصرفية هي خدمات جائزة شرعا، وإذا كان البنك يقدم خدمة أخرى يتقاضى مقابلها أجرا فلا مانع من تنازله عن بعض الأجر لبعض العملاء لأن ذلك ليس من الزيادة في القرض، ولأن الغرض منها استقطاب العملاء وليس استقطاع حق للغير، فما يتعلق بالوفاء و الاستيفاء ، أو بالإيداع والسحب، هذه لا أرى مانعاً منها؛ لأنها تتعلق بالإيداع والسحب، فإذا كنت صاحب مال كبير أخذها البنك منك في بيتك، وإذا كنت صاحب مال قال لك: تأتي وتنسخ خدمات العملاء، وخدمات العملاء لا تأتي عند صاحب الحساب الكبير، فهو صاحب حساب كبير، والبنك يستوفي المال بالطريقة التي يراها، فهذا لا شيء فيه؛ لأنه يتعلق بالإيداع والسحب، أو بالوفاء و الاستيفاء ، فهذه المميزات مثل التي في مكاتب الشركات، لو أعطوك دفتر شيك أحمر، وأعطوا الثاني دفتر شيك أصفر، أو أعطوك بطاقة ملونة، وأعطوا الثاني بطاقة غير ملونة، أو نحو ذلك، فكل هذه الأمور تتعلق بالوفاء و الاستيفاء ، ولا أرى فيها مانعاً، وهذا التفصيل اجتهاد جماعي وليس اجتهاداً فردياً[46].
الفرع الثاني :- تحديد ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها :-
كما أسلفنا، فقد جاءت ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك للمتعاملين معها وفقا لنطاق هذه الخدمات المصرفية، وعلى ضوء ذلك تتحدد الضوابط القانونية والفقهية وفقا للتفصيل الآتي :-
أولا :- ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا :-
إن تقديم الهدايا النقدية من قبل البنوك للمتعاملين معها يكون وفق ضوابط قانونية محددة بموجب نظام رقابة البنك المركزي على تلك البنوك، ونظام ضمان الودائع المصرفية، فيتعين على البنوك المركزية عند تعاملها مع البنوك الإسلامية في هذا الشأن مراعاة قواعد ونظام الصيرفة الإسلامية والرقابة المحاسبية الشرعية، وأوضحت التشريعات المعاصرة الضوابط القانونية في عموم الهدايا النقدية لكل الصور المتقدمة، فقد نص في قوانين العقوبات على سبيل المثال لا الحصر، ففي المواد (170-174) عقوبات أردني قضت بأن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة وكل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة.
وفي التشريع الجزائري نجد أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد أدخل تعديلات على النصوص العقابية القديمة الخاصة بالرشوة، فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي في المادة 25 من القانون 06/01، وألغى أحكام المواد 126، 126 مكرر، 127، 129 من قانون العقوبات، وبقي يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين، سلبية من جانب الموظف، وإيجابية من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما، فحصر جريمة رشوة الموظفين العموميين ونص عليها في المادة 25 حيث نصت المادة على: «يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 200.000دج إلى 1000.000د.ج ، 1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته .
2- كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته»، وفي نظام مكافحة الرشوة السعودي في المادة الثانية عشر «يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية». وفي قانون الجزاء العماني «كل موظف قبل رشوة لنفسه أو لغيره مالا أو هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته…». وعلى هذا النحو في قانون العقوبات المصري في مادة (105 و105) مكررة.
ويمكننا القول أن كل ما يستفيده الموظف من الهدايا بأنواعها، والتي ليس العمل أو الوظيفة سببا في حصولها، فهي جائزة لا تدخل فيما يمنع من هدايا الموظفين، فلما كان قد أهدي بسبب الولاية والعمل لم يكن له أن يقبل الهدية لنفسه، فإن الأسباب معتبرة في التمليكات، ولهذا أما إن كان أهدي لأجل قرابة أو صداقة أو مودة فإنه لا وجه لمنع ذلك وتجريمه، بل هي حلال إعمالا للأصل العام في الهدايا.
ثانيا:- الهدايا النقدية على الحسابات الجارية :-
تنقسم الهدايا النقدية على الحسابات الجارية إلى عدة تتمثل بالآتي :
1- هدايا مشروطة، وهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة مكتوبة كانت أو معروفة فهذه حرام، قليلة كانت أو كثيرة، أخذاً من قبل العميل، أو إعطاء من قبل البنك ؛ لأنها من الربـا، ووجه ذلك : أنها نفع مالي مشروط، أو في معنى المشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة الوديعة المصرفيـة، وإن وصفت بالهدية تمويها، ولا يستحقها العميل على بنكه إلا إذا بلغ رصيده حداً معيناً، فالهدايا على الحسابات الجارية ” إذا كانت الميزات عبارة عن أشياء مالية إضافية، أو منافع واصلة كما في الوفاء و الاستيفاء فهذا حرام، ولا فرق بينها وبين الزيادة الربوية، خاصة إذا كانت مشروطة أو معروفة عرفاً؛ لأنه عبارة عن قرض جر نفعاً[47].
تخضع الهدايا النقدية للحسابات الجارية لضوابط قانونية وفقهية متعددة جاء في الضوابط القانونية والفقهية للحسابات الجارية التي وضعتها الهيئة الشرعية ببنك البلاد، وهذه الضوابط تمثل الممارسات العملية للبنوك والتطبيقات المعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط، وهذه الضوابط هي:-
أ-يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.
ب – يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية
ج-لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.
د- لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز ذلك في الحسابات الاستثمارية[48]. وهذا القول ليس بجديد بل قد سبق إجماع أهل العلم على تحريم المنفعة التي يجرها القرض قال ابن المنذر: ” أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة “[49].
2- هدايا نقدية غير مشروطة، ويعنى بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة لأرصدة معينة، وهذه الهدايا لا يظهر منها مانع شرعي وبه صدرت الفتوى ببيت التمويل الكويتي ومجموعة دلة البركة حيث جاء في فتوى للمجموعة ” يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب ” بل تجاوز الأمر الحسابات الجارية إلى حسابات الادخار فأجازت الهيئة الشرعية لدلة البركة منح الجوائز لأصحاب ودائع الادخار بشروط ، أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل، ولكن لا يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة. وألا تكون الجوائز في فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار. ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا، و وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة، وبتلك الشروط صدرت فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني[50].
3– الهدايا الرمزية، يقصد بذلك الهدايا الرمزية كالتقاويم والأقلام التي تقوم البنوك بتوزيعها وهذه لا يظهر في اقتنائها أو منحها مانع شرعي وبذلك أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين حيث سئل تقوم بعض البنوك بتوزيع بعض الهدايا مثل الأقلام والتقاويم والساعات وغيرها. فهل يجوز استعمالها واقتناؤها؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أعمل بما لديّ منها ؟ فأجاب : ” نرى أنه لا مانع من استعمال هذه الهدايا ولو كانت من بنوك ربوية يقصدون من ورائها الدعاية ونشر سمعتهم ودعوة الناس إلى الإيداع عندهم ونحو ذلك[51] (2).
ثالثا :- الهدايا على الحسابات الاستثمارية :-
الحسابات الاستثمارية لا تكيّف على أنها قرض ولذلك لا مانع من منح أو أخذ الهدايا عليها فالهدايا من أجل التعاملات الأخرى كالحساب الاستثماري فلا بأس، كإنسان له في البنك حساب استثماري وصندوق استثماري, أو له تعاملات أخرى يشتري منهم ويتعامل معهم في البضائع، ويتعامل معهم في معاملات أخرى غير الحساب الجاري وغير المعاملات المحرمة فهذه لا إشكال فيها.”وبذلك أفتى الشيخ ابن جبرين حيث قال: ” فهي تشجيع من البنك لاستقطاب أكثر عدد ممكن من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعاً، ولا يشبه هذا القمار، لأن العميل لم يدفع شيئاً فيغنم أو يغرم كما هو الشأن في القمار، وإنما يودع ماله ليستثمر له[52].
رابعا:- الهدايا على ما حققه العميل للبنك من ربحية :-
صورة ذلك إذا حصل العميل من البنك على منتجات متعددة تمويلية كانت أو استثمارية وحقق البنك من ورائه ربحا جيدا فهل يجوز له منح العميل هدايا على ذلك ؟ يجب ألا يحتسب في ذلك ما ربحه البنك من الحساب الجاري للعميل لدخوله في القرض الذي جر نفعا، فإذا استبعدنا الحساب الجاري فلا يظهر مانع من ذلك وهذه الصورة بعينها هي التي أفتت فيها الهيئة الشرعية للبنك العربي[53].
المطلب الثاني:- تقييم ضوابط تقديم الهدايا النقدية :-
على ضوء ما تقدم، ومن خلال التطبيقات العملية المعاصرة للبنوك في مجال تقديم الهدايا النقدية للمتعاملين معها، وفي ضوء الضوابط القانونية والفقهية، تقوم البنوك ترغيباً للناس بفتح حسابات عندها بتقديم مبالغ نقدية كهدية لكل من يفتح حساباً جارياً ولكن البنك يشترط أن تودع مبلغا نقديا في الحساب، وهذا السلوك يمثل هدايا نقدية من البنوك للمتعاملين معها، فإذا كانت الهدايا هدايا البنوك للعملاء مشروطة بوضع قدر من المال أو كانت الهدية مالاً أو أشياء وأعيان لها أقيام مالية ظاهرة فتعتبر هدايا محرمة ولها حكم كل قرض جر نفعاً فهو ربا[54].
أما إذا كان الأمر خدمات إضافية للعملاء المميزين أو للجميع كصالات استقبال خاصة و هدايا وتذكارات عامة لكل العملاء وليست لها قيمة مالية مؤثرة كأقلام ونحو ذلك فلاشيء فيها ولبيت التمويل الكويتي فتوى في ذلك. بينما إذا كانت الهدية النقدية على مبلغ القرض فإنها قبيل الهدايا المحرمة لأنها زيادة مالية صرفة، وهي وإن لم تكن بمعدل الفائدة المعروف لكنها .ظاهر نفع ظاهر بسبب القرض فتكون من الربا المحرم .أما إن احتاج فتح حساب في هذا البنك لعدم وجود بديل مناسب فيجوز أن يفعل على أن يتخلص من الزيادة الربوية .
ويثور التساؤل هل يجوز للبنك الإسلامي أو صندوق القرض الحسن أن يعطي لعملائه وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية مبلغاً من المال كجائزة دون أن يحدد كميتها من قبل أو يعلنها أو الأمر معروفاً بل حسبما يراه ويتفق كي يشجعهم ويحرضهم على تمويل وإيداع أموالهم أو شيء آخر كجهاز كمبيوتر أو الآلة الكاتبة وغيرها ، وللإجابة عن هذا التساؤل يقال أن: من قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه وذلك لحديث: النبي صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر منفعة فهو ربا) والذي رواه الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب ، وضعفه الشيخ الألباني.
واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض كان موجوداً بينهما أو حدث له سبب، أو أن يقوم الدليل على أن المقصود مما عملاه نفع المقترض فقط، فتحرم هديته (يعني المقترض لمقرضه) إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب….. إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته، لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض.
وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها تلك الحسابات، لأن هذه البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها مثلما ينتفع المقترض بقرضه، وقد تكون هذه الودائع بصيغة مضاربة بأن يكون لأصحابها نسب من ربح البنك بحسب المبالغ المودعة، ورب المال المضارب فيه وعامل المضاربة لا يجوز أن يهدي أي منهما للآخر مالم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح…
وعليه فإن كانت هذه البنوك تهدي هداياها للذين يقرضونها أو يودعون فيها أو يقارضونها، وتعطيهم تلك التشجيعات بغية استدامة هذا الفعل فإن ذلك لا يجوز، ولا يحل للطرف المستفيد أخذه، سواء كان عميلا أو صاحب ودائع أو حسابات جارية أو غير ذلك.
وإن كان غاية البنك أو صندوق القرض الحسن هي نفع هؤلاء في حالتهم مقترضين فقط أو أن تلك الهدايا هي لأسباب أخرى ومقاصد شرعية غير تشجيع المقرضين (وهي احتمالات مستبعدة) فإنها حينئذ تجوز[55].
الخاتمة :
أولا :- نتائج موضوع البحث:-
بعد دراسة مسائل هذا البحث تبين النتائج الآتية:
- أن الأصل في الهدايا الإباحة، ويخرج منه هدايا العمال.
- أن الهدايا تعتبر بالنظر إلى سبب الهدية والباعث لها.
- اتفاق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا، إذا لم يقم مانع شرعي.
- أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين الأدلة، ولما في الرد الذي ليس له سبب ظاهر من الإساءة للمهدي.
- الأصل في الهدايا النقدية من البنوك للمتعاملين معها في القرض المنع والتحريم لتضافر الأدلة على ذلك، ولجلاء شرها.
- أن الراجح جواز الهدية إذا كافأ عليها، وذلك أن المكافأة على الهدية يستوي به المهدي مع المهدى إليه، فيزول ما يخشى من تأثير الهدايا.
- اشتراط انتفاء التهمة في جواز قبول الهدية.
ثانيا:- توصيات موضوع البحث :-
تتمثل توصيات موضوع البحث في الآتي :-
1-أن تكون ممارسة الخدمات المصرفية ومن ضمنها تقديم الهدايا النقدية وفقا لرؤى الرقابة الشرعية.
2-تقديم الهدايا النقدية من قبل البنوك للمتعاملين معها وفقا للضوابط القانونية والشرعية بعيدا عن الربا.
قائمة المصادر والمراجع.
- ابن قيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية، (1411هـ -1991م)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط1، دار الكتب العلمية – بيروت ج3 .
- الجنيدي، محمد الشحات، التعامل المالي والمصرفي من منظور إسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008م .
- الأمين، حسن عبد الله، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، ط1، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية .
- الربيعة، سعود بن محمد، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ج1، ٍ
- السالوس، علي، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي قصر الكتب، بدون طبعة وتاريخ .
- العثماني، محمد تقي الدين، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط2، دار القلم، دمشق، 2011م.ٍ
– العمراني، عبد الله بن محمد، الحساب الجاري، العلاقة المصرفية والآثار الشرعية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد الثامن، جمادى الأولى، 1434هـ .
– القحطاني، فواز محمد علي فارع، القواعد الضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، ط1، مؤسسة الرسالة، 2013م ،ج8.
- بخضر، محمد بن سالم بن عبد الله، التكييف الفقهي للخدمات المصرفية، ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2013م .
- حطاب، كمال توفيق محمد، التكييف الفقهي للحساب الجاري (وديعة قرض، مضاربة)، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الثاني، المجلد الثامن.
- سراج، محمد أحمد، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1410هـ-1989م.
- عامر، باسم أحمد، الجوائز، أحكامها الفقهية وصورها المعاصرة، ط1، دار النفائس، 1426هـ -2006م.
- عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، ط2، (1403هـ)، ج8.
- عبد الستار أبو غدة، (الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية، انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، ط1، مجموعة البركة المصرفية، 1431هـ-2010م. ندوة البركة الثالثة والعشرون، مكة المكرمة .
- فهمي، حسين كامل، الودائع المصرفية حسابات المصارف، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
- قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2005،
- موقع إسلام ويب، التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر، فتوى رقم 3720.
- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
- قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 وتعديلاته.
- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم06/01 المؤرخ في 20/2/2006 وتعديلاته.
- نقابة المحامين الأردنيين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، ج2 ، 2000م.
[1] عبد الستار أبو غدة ، بحوث في المعاملات ولأساليب المصرفية الإسلامية ،ج8، ط1،مجموعة دلة البركة، 2007، ص9.
[2]عبد الستار أبو غدة ، مرجع سابق، ص10.
[3] ينظر : قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، ندوة البركة الثالثة والعشرين، مكة المكرمة، 6و7 رمضان، 11و12/ تشرين ثاني (نوفمبر) 2002م، قرار رقم 23/2، الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية، إعداد: عبد الستار أبو غدة، ط1، 1431هـ-2010م، ص176.
– ينظر: معجم المقاييس في اللغة، مادة (هدي)، ص (1067)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (74).[4]
– ينظر: تبيين الحقائق (5/91)، مواهب الجليل (6/49)، مغني المحتاج (2/397)، الروض المربع ص (328).[5]
[6]– ينظر: حاشية ابن عابدين (5/687)، شرح حدود ابن عرفة (2/552)، شرح المحلي على منهاج الطالبين (13/110)، المقنع ص (164)، المحلى (9/123).
[7]– ينظر: مغني المحتاج (2/404)، مجموع الفتاوى (31/269)، الإنصاف (7/164). تنبيه: ذهب الحنفية، والمالكية إلى أن الهبة هي الهدية، فكل مالا يقصد به وجه الله من التمليكات بلا عوض، فإنها هبات.[ينظر: بدائع الصنائع (6/115)، تكملة شرح فتح القدير (9/56)، مواهب الجليل (6/49)].
[8]– الخدمات: جمع خدمة، وهي أي عمل أو جهد يُبذل؛ لتلبية وسد احتياجات الآخرين أو طلباتهم، ويشمل ذلك المنافع العامة كخدمة الهاتف والنقل، وكذلك بعض الأعمال المهنية كالغسيل وتنظيف الملابس، وأعمال الصيانة والإصلاح، وما شابه ذلك. [ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (496)، المعجم الوسيط، مادة (خدمة)، ص (221)].
– ينظر: بدائع الصنائع (6/116)، الشرح الصغير للدردير (3/223)، فتح الجواد (1/625)، الإنصاف (7/134)، المحلى (9/124).[9]
– ينظر: مواهب الجليل (6/61)، منح الجليل (8/201-202).[10]
– ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (3/112)، قلائد الخرائد (1/653).[11]
– ينظر: الإنصاف (7/164)، الشرح الكبير لابن قدامة (17/344).[12]
– ينظر: بدائع الصنائع (6/116-118)، البحر الرائق (7/285)، ملتقى الأبحر (5/150)[13]
– ينظر: شرح فتح القدير (7/272)، الذخيرة للقرافي (10/83)، مغني المحتاج (4/392)، كشاف القناع (2/272).[14]
[17]– ينظر : مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، موسوعة فتاوى المعاملات المالية ج12/ص29، إسماعيل، عمر مصطفى جبر، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص124-125، ص124-125.
– عبدالستار أبو غدة ، مرجع سابق ، ص18.[18]
– الجندي، التعامل المصرفي المعاصر، ص146.[19]
– صحيح البخاري (3/81)، البيوع، باب شراء المملوك الحربي وهبته وعتقه، برقم (221).[20]
[21]-ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ/1998م، ج5، ص368.
[23]– الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، موطأ الإمام مالك، تحقيق أحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ_1985م، ص(691).
[24]– ينظر : قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2005، ص21-22.
[25]- القحطاني، فواز محمد علي فارع، القواعد الضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، ط1، مؤسسة الرسالة، 2013م، ج1ص308.
[26]-القحطاني ، القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، ج1 ص308-309.
[27]-قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (17) بشأن الضوابط الشرعية للحسابات الجارية
[28] – قرار رقم (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة بتاريخ 8/8/1422هـ، الموافق 24/10/2001م، ينظر : دائرة الإفتاء العام، قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، المملكة الأردنية الهاشمية، ص136-137.
[29]– خلال مناقشته في مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع، العدد 9 ج1 ص922
– خلال مناقشاته في مجمع الفقه الإسلامي، ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 9 ج1 ص910. [30]
[31]– رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم (2566)، (2/227)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، رقم (130)، (2/714) ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
– ينظر: بدائع الصنائع (6/117)، الدر المختار (8/422).[32]
– ينظر: التمهيد لابن عبد البر (21/18).[33]
– ينظر: روضة الطالبين (5/365).[34]
– ينظر: الفروع (4/638)، الإنصاف (7/165)، مطالب أولي النهى (4/397).[35]
– رواه البخاري في كتاب الهبة-باب القليل من الهبة-، رقم (2568)، (2/227)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.[38]
– ينظر: فتح الباري (4/199-200)[39]
– رواه البخاري في كتاب الهبة – باب المكافأة على الهبة -، رقم (2585)، (2/232).[40]
[41]– رواه أحمد (1/404). من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/146): “رجال أحمد رجال الصحيح”، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/322)، رقم (3838): “إسناده صحيح”.
– ينظر: شرح مشكل الآثار (8/29)، روضة العقلاء لابن حبان ص (242). [42]
– ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (1/273).[43]
– أَرْزَأ: النقص، فقوله: (لا أرزأ أحداً) أي: لا أنقص.[النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رزأ)، (2/82)].[44]
[45]– رواه البخاري في كتاب الزكاة – باب الاستعفاف عن المسألة -، رقم (1472)، (1/456)، ومسلم في كتاب الزكاة – باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى -، رقم (1035)، (2/717).32) ندوة البركة الثالثة والعشرون، مكة المكرمة، 6-7/رمضان، 11و12/تشرين الثاني (نوفمبر)/2002م، قرار رقم 23/2، الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية، ينظر : قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، إعداد: عبد الستار أبو غدة، ط1، مجموعة البركة المصرفية، 1431هـ-2010م، ص176-177.
– نقابة المحامين الأردنيين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 2000م ج2، ص607.[46]
– الجنيدي، محمد الشحات، التعامل المالي والمصرفي من منظور إسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008م، ص111-112م [47]
– العثماني، محمد تقي الدين، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط2، دار القلم، دمشق، 2011م، ص330 [48]
[49] – بخضر، محمد بن سالم بن عبد الله، التكييف الفقهي للخدمات المصرفية، ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2013م، ص22.
– ينظر : الأمين، حسن عبد الله، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، ط1، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السورية، ص232.[50]
– العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، 339[51]
[52]– حطاب، كمال توفيق محمد، التكييف الفقهي للحساب الجاري (وديعة قرض، مضاربة)، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الثاني، المجلد الثامن، ص45 التكييف الفقهي للحساب الجاري ص45.
– بخضر، التكييف الفقهي للخدمات المصرفية، ص22.[53]
– بخضر، المرجع السابق، ص22.[54]
[55] – ينظر : مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، موسوعة فتاوى المعاملات المالية ج12/ص29، إسماعيل، عمر مصطفى جبر، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص124-125، ص124-125.