
التنظيم القانوني للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في قانون المرافعات المدنية العراقي
The legal regulation to challenge by correcting the discriminatory decision in the Iraqi Civil Proceedings Act
د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر – نقابة المحامين العراقيين
Dr. Abdelmonem Alaamer – Iraqi Bar Association
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 41 الصفحة 117.
الملخص:
انفرد التشريع العراقي بالنص على الطعن بالقرارات التمييزية المُصَدَّقة للحكم المدني بطريق تصحيح القرار التمييزي لدى المحاكم التي أصدرتها عند توافر سبب من الاسباب المحددة في القانون. ويأتي تشريع هذا الطريق لتوفير ضمانة أكبر لا ستدارك خطأ القضاة المحتمل، ولتدعيم ثقة المتقاضين بصحة الحكم القضائي، ومن ثم لتعزيز الهيبة والاحترام للقضاء. إلا أن ثمة نقص تشريعي في أحكام هذا الطريق، قد فتح الباب لتعدد الاجتهادات الفقهية فيها. يقدم هذا البحث بياناً بالتنظيم القانوني لتصحيح القرار التمييزي، ويتناول بالبحث المسائل الخلافية غير المنصوص عليها، ثم يتبنى حلاً لكل منها.
الكلمات المفتاحية: الحكم القضائي، الطعن، تصحيح القرار التمييزي، محكمة التمييز
ABSTRACT:
Iraqi legislation was singled out by the provision to challenge discriminatory decisions approved by the court to correct discriminatory decisions in the courts that issued them when one of the reasons specified in the law was available. The legislation follows this route to provide a greater guarantee of the potential error of judges, to strengthen the trust of litigants in the validity of the judicial decision, and thereby to strengthen the prestige and respect for the judiciary. However, there is a legislative lack of provisions in this way, which has opened the door to a multiplicity of jurisprudence. This research provides a statement of legal regulation to correct the discriminatory decision, examines the contentious issues that are not mentioned, and then adopts a solution for each of them.
Keywords: Judicial decision, Challenge, correct the discriminatory decision, court of Cassation.
مقدمة:
يستهدف قانون المرافعات المدنية حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتقاضين، وضمان استيفاءها والمحافظة عليها، وذلك عبر سلسلة من الوسائل والقواعد الإجرائية المنظمة لسير النزاعات المتعلقة بها المعروضة امام القضاء، وبما يعزز الحيلولة دون تجاوز الخصوم لحدودهم أو تخطي القضاة لواجباتهم، وصولاً لحسم النزاع وانهاؤه وفق القانون.
ويعد الطعن في الأحكام القضائية أحد الوسائل المقننة في قانون المرافعات المدنية والتي تسعى – من جانب- لتشخيص أخطاء القضاة خلال مراحل التقاضي المتعاقبة ومعالجتها، وتهدف – من جانب آخر- لتثبيت ثقة المتقاضين واطمئنانهم لصحة الحكم القضائي بعد استنفاذه لطرق الطعن. وهذا ما سينعكس ايجاباً على استقرار النظام القضائي، وإشاعة الاحترام والهيبة للقضاء في المجتمع.
وقد نَظَّمَ المشرع العراقي أحكام الطعن في الأحكام القضائية في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية النافذ، حيث استفتح الفصل الأول من هذا الباب الذي خصصه للأحكام العامة في الطعن بالمادة/168 التي عددت الطرق القانونية للطعن في الأحكام وهي: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، وإعادة المحاكمة، والتمييز، واعتراض الغير، وتصحيح القرار التمييزي. والتي أفرد المشرَّع لكل منها فصلاً مستقلاً قَنَّنَ فيه أحكامه الخاصة.
وإذا كانت طرق الطعن الخمسة الأولى من الطرق المتعارف عليها في التشريعات الإجرائية المدنية العربية ، فأن الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي مما ينفرد به قانون المرافعات المدنية العراقي دون سائر تلك التشريعات.
ومع أن الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ليس حديثاً في النظام القضائي السائد في العراق منذ السيطرة العثمانية، فعمره اليوم يتجاوز المئة عام، إلا أن ثمة نقص في تنظيمه القانوني، أثار – ولم يزل- اجتهادات متعارضة من القضاء، وتجاذباً بين شراح القانون الإجرائي العراقي في أكثر من موضع، وهذا ما يعرقل استقرار التنظيم القانوني لهذا الطريق من طرق الطعن على أحكام قاطعة وموحدة في جميع قواعده وإجراءاته. ولعل من المسائل الملحة المتصلة بهذا الموضوع، مسألة غياب نص صريح في القانون النافذ بشأن تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه بطريق التصحيح، من عدمه. ومسألة التوسع بالاجتهاد في تحديد نطاق القرارات التمييزية المشمولة بالطعن بهذا الطريق. ومسألة تكرار نظر الطعن بهذا الطريق من قبل ذات الهيئة القضائية التي أصدرته.
يتناول هذا البحث استعراض التنظيم القانوني لتصحيح القرار التمييزي من خلال بيان أحكامه المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وكذلك البحث في المسائل الثلاث السالف ذكرها وما تثيره من إشكاليات، وصولاً أما لترجيح رأي من الآراء الفقهية المطروحة حلاً لها، وأما لعرض حلٍ ينسجم مع القواعد العامة للطعون، ويتفق مع القواعد الخاصة للطعن بطريق التصحيح.
ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمدنا المنهج التحليلي الوصفي في قراءة ومناقشة وتقييم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والأحكام القضائية المرتبطة بها، والآراء والاجتهادات الفقهية التي تناولتها، فجاء البحث بعد مقدمته مقسماً على مبحثين، خصصت الأول منهما لبيان نطاق الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي واسبابه، وتناولت في الثاني إجراءات الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي والآثار المترتبة عليه. ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها، وتقترح التوصيات المناسبة بشأن اشكالياته.
المبحث الأول: نطاق الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي واسبابه
تصحيح القرار التمييزي طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية التي أقرها المشرع العراقي في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969[1]. وهو أحد الطرق غير العادية للطعن في الأحكام القضائية[2]، التي أنفرد التشريع الإجرائي العراقي بالنص عليها دون سائر التشريعات الإجرائية العربية الأخرى. ويرجع العمل بهذا الطريق إلى بدايات القرن الماضي، عندما شرَّعته الإمبراطورية العثمانية في “قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني” الصادر عام 1912م وأصبح جزءاً من منظومتها القانونية المطبقة على سائر الأمصار الخاضعة لسيطرتها، ومنها العراق. ويرى الاستاذ ضياء شيت خطاب أن المشرع العثماني قد اقتبس فكرة هذا الطريق من الشريعة الإسلامية، حيث جاء في رسالة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب y إلى أبي موسى الاشعري: “ولا يمنَعنكَ قَضاءٌ قَضيتَ فيهِ اليومَ فراجَعتَ فيهِ رأيَكَ فهُديتَ فيهَ لرشدِكَ أن تُراجع فيهِ الحقَّ، فأن الحَقَّ قَديمٌ لا يبطلهُ شيءٌ ومَرجَعَةُ الحَقّ خيٌر من التمادي في الباطلِ”[3].
وبعد احتلال الإنجليز للعراق، أبقوا العمل بالقوانين العثمانية النافذة حينذاك بموجب بيان المحاكم الصادر عن قائد الجيش الإنجليزي نهاية العام 1917، فأستمر العمل بأحكام طريق الطعن هذا المنصوص عليها في القانون العثماني المنوه عنه حتى دخول قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 حيز النفاذ مطلع العام 1957، حيث أُعيدَ تقنين العديد من أحكامه في هذا القانون. ثم أبقى المشرَّع العراقي على هذا الطريق بأغلب أحكامه الأخيرة في قانون المرافعات المدنية النافذ حالياً تثبيتاً لما استقر عليه النظام القضائي في العراق بهذا الشأن، وتوكيداً على النهج التشريعي الساعي لا ستدارك أخطاء القضاة، مع التضييق في هذا الطريق، وفي أكثر من محطة كما جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون. فقصره على الأحكام والقرارات المصدِّقة التي تصدرها محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية لأن الدعوى تنتهي بها، وكذلك ما تصدره محكمة التمييز من قرارات بنقض الأحكام والفصل في موضوع دعواها وفقاً للقانون. وأستثنى منه القرارات التمييزية الصادرة عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز. وحدد سقف زمني للطعن بتصحيح القرار التمييزي أمده سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي، وغايته انقضاء ستة أشهر على صدور القرار التمييزي عند عدم التبليغ به[4].
وقد أنتقد جانب من الفقه القانوني الإجرائي في العراق الطعن في الحكم القضائي بطريق تصحيح القرار التمييزي واعتبروه مسلكاً غير مقبول قانوناً باعتباره تمييزاً على التمييز[5]، وأيده في هذا الموقف من شراح القانون الإجرائي العراقي الدكتور عصمت عبد المجيد بكر الذي اعتبر هذا الطريق: “طريقاً نشاز يبعث على الشك والريبة في قابليات أعلى محكمة”، داعياً إلى إلغاءه وإدخال اسبابه ضمن أحوال الطعن التمييزي أن كان لها ما يبررها[6]. فيما اعتبر غالبية فقهاء وشراح القانون الإجرائي العراقي أن هذا الطريق لاشك يساهم في استدراك ما قد يقع من أخطاء القضاة، ويؤدي دوراً مهماً في توحيد أحكام القضاء، بما يضمن دعم العدالة، وإشاعة الاحساس بها بين المتقاضين، ويفضي إلى استقرار المفاهيم القانونية وتركيز مبادئ الأحكام القضائية. فالقضاة، مع علو شأنهم، ورفعة مكانتهم، هم بشر يخطئون كسائر الناس، وهم معرضون أيضاً للسهو والنسيان. وقد وقع في تاريخ القضاء كثير من أخطاء محاكم التمييز، مما يوجب تخليص الأحكام النهائية من الأخطاء المحتملة، وإنقاذ المتقاضين من الأضرار التي قد تصيبهم، ولعل في بعض ما تقدم ما يبرر تشريع المشرع العراقي لهذا الطريق الاستثنائي[7]. وبمقابلة هذا الاتجاهين، نجد أن حجج الغالبية من فقهاء وشُراح القانون الإجرائي العراقي هي الراجحة كونها أدق سنداً، وأقوى منطقاً، في تبريرها لأخذ المشرع العراقي بهذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية، لما يوفره من ضمانات مضافة تعزز من توحيد المبادئ القضائية واستقرارها، وتُدَعَّم سبل ارساء العدالة والانصاف بين المتقاضين.
ولقد حدد قانون المرافعات المدنية نطاق الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي واسبابه، لذا نقسم هذا المبحث على مطلبين نفرد الأول منهما لبيان نطاق الطعن بطريق التصحيح ، ونخصص الثاني لبيان الأسباب القانونية للطعن بطريق التصحيح.
المطلب الأول: نطاق الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
بَيَّن المشرع العراقي بشكل حصري القرارات التمييزية التي يُقبل الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي. ومن مفهوم المخالفة نستطيع تحديد القرارات التمييزية التي لا يُقبل الطعن فيها بهذا الطريق. في هذا المطلب نفرد فرعاً مستقلاً لكل موضوع من هذين الموضوعين.
الفرع الأول: القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
حددت الماد/219 الفقرة (أ) مرافعات مدنية القرارات التي يجوز الطعن بها بطريق تصحيح القرار التمييزي وهي[8]:-
أولاً- قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وقرارات محاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية المُصَدَّقة للحكم.
ثانياً- القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية بنقض الحكم والفصل بالدعوى موضوع الطعن التمييزي وفقاً للمادة/214 مرافعات مدنية[9]، وذلك لأن الفصل في موضوع الدعوى من قبل الهيئة الخاصة في محكمة التمييز الاتحادية سينهي النزاع بين الطرفين، حيث لا مجال لتصحيح الخطأ الوارد في هذا القرار التمييزي إلا بالطعن بطريق تصحيح القرار التميزي[10].
ويتضح من نص المادة اعلاه أن المشرع العراقي قد حصر قبول الطعن بطريق التصحيح بهذين النوعين من القرارات التمييزية، وبالتالي فلا يجوز قانوناً إضافة نوع آخر من القرارات التميزية اليهما، كما ولا يجوز قانوناً عدم قبول طلب التصحيح لأي من هذين النوعين من القرارات إذا استوفى الطلب سائر شروطه القانونية الأخرى.
الفرع الثاني: القرارات التي لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
من مفهوم المخالفة لما نصت عليه المادة/219 الفقرة (أ) مرافعات مدنية نستطيع تحديد القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي، وهي:-
أولاً- القرارات التي أصدرتها الهيئات الخاصة في محكمة التمييز الاتحادية، وقرارات محاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية، التي قضت بنقض الحكم في الدعوى المنظورة تمييزاً من قبلها، وذلك لأن جميع هذه القرارات ستعاد حكماً إلى المحكمة التي أصدرتها للنظر في دعواها مجدداً، وبالتالي يمكن للطاعن بيان وجه الخطأ أو أبداء أية اعتراضات أو دفوع جديدة.
ثانياً- القرارات التي تصدرها الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية وذلك هذه الهيئة جديرة بالثقة والاحترام[11].
ثالثاً- القرارات الصادرة عن المحاكم المختلفة والتي أجازت المادة/216 ف1مرافعات مدنية[12] تمييزها لدى محكمة التمييز الاتحادية أو محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية بحسب الأحوال، وذلك لنص الفقرة (2) من ذات المادة على أن القرار التمييزي الصادر فيها يكون باتاً[13].
رابعاً- القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، أو محاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية، والتي قضت برد اللائحة التمييزية، وذلك لأنها ليست من القرارات المصدَّقة للحكم أو تلك القاضية بنقضه والفصل في موضوع دعواه وفقاً للمادة/214 مرافعات مدنية[14].
خامساً- القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، أو محاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية، والتي قضت برد الطعن التمييزي شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية[15].
سادساً- القرارات التمييزية الصادرة عن هيئة العمل في محكمة التمييز الاتحادية، وذلك لأنها قرارات قطعية ولا سبيل لمراجعة طريق تصحيح القرار للطعن فيها[16].
سابعاً- القرارات التمييزية الصادرة في دعاوى الاستملاك وإلغاءه، لان القرارات التمييزية الصادرة في هذه الدعاوى لا تقبل تصحيح القرار التمييزي استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (731) في 30/5/1978[17].
ثامناً- القرارات التمييزية الصادرة وفقاً لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل استنادا للمادة/22ف1 من القانون[18].
تاسعاً- قرار محكمة التمييز المتعلق برَدّ طلب رد القاضي وفق المادة/96 ف3 مرافعات مدنية ، وذلك لأن طلب رَدّ القاضي لا يعتبر من القرارات المصدِّقة للحكم، ولا من القرارات المنقوضة التي فصل فيها وفق المادة/214 مرافعات مدنية[19].
عاشراً- القرارات القضائية التمييزية التي نصت القوانين على أنها قرارات باتة[20].
حادي عشر- ونصت المادة/220ف2 مرافعات مدنية على عدم قبول طلب تصحيح القرار من قبل أحد الطرفين إلا مرة واحدة، وذلك إعمالاً لمبدأ استثنائية طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي[21].
ثاني عشر- كذلك نصت المادة/220ف3 مرافعات مدنية على قبول طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق. فإذا قضت محكمة التمييز الاتحادية برَدّ طلب تصحيح القرار التمييزي لأي سبب كان، فلا يُقبل تصحيح هذا القرار ثانية، إذ لا تصحيح بعد التصحيح لقرار تمييزي، تفادياً لإطالة النزاع دون مبرر، واحتراماً للقرار الصادر بالتصحيح[22].
ثالث عشر- القرار التمييزي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في الطعن التمييزي على قرارات المنفذ العدل وفقاً لنص المادتين/118و122 من قانون التنفيذ[23]. وذلك لأن الطعن هنا يتعلق بإجراءات تنفيذ الحق وكيفية استيفاءه، ولا يتعلق بأصل الحق أو ما يتضمنه من عناصر فذلك ثابت أصلاً بالمستند التنفيذي حكماً قضائياً كان أم محرر تنفيذي.
ولعل من غريب ما يتصل بموضوع هذه الفقرة ما ذهبت إليه محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية من جواز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بالقرار التمييزي الصادر بالطعن تمييزا بقرار المنفذ العدل، حيث جاء في قرار لها ما نصه: “أن المادة (118) من قانون التنفيذ وأن اشارت إلى طريقين للطعن بقرار المنفذ العدل هما طريق التظلم وطريق التمييز، إلا أن القانون المذكور لم يمنع ذوي الشأن من الطعن بقرار المنفذ العدل بطريق تصحيح القرار التمييزي استنادا إلى المادة (219) من قانون المرافعات المدنية التي أجازت الطعن بقرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية عن طريق تصحيح القرار، لأن هذا القانون هو قانون عام يختص بالقواعد الإجرائية
ومنها طرق الطعن، ولأن التصحيح يحقق العدالة ويُمَكَّن من إدراك الخطأ في حالة وجوده”[24].
ووجه الغرابة في هذا الموضوع، أن محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية قد اتكأت في تبريرها لما ذهبت إليه على نقطتين: الأولى هي أن المادة/219 مرافعات مدنية قد أجازت الطعن بقرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بطريق تصحيح القرار التمييزي، دون أن تلتفت إلى أن إلى أن القرارات المعني بها في هذه المادة هي القرارات الخاصة بالفصل في الطعون على الأحكام القضائية، وليس كل القرارات الصادرة عن المحاكم المذكورة. فقرار المنفذ العدل إنما هو قرار تنفيذي وليس حكماً قضائياً، فهو -أولاً- لم يصدر عن محكمة مختصة (ولا نقول يصدر عن قاضٍ، لأن المنفذ العدل يمكن أن يكون قاضياً وفقاً للمادة/6-خامساً من قانون التنفيذ، ولكنه حينئذٍ يمارس واجبات المنفذ العدل ويكتسب صفته[25])، وثانياً لأنه لم يصدر وفقاً للقواعد والشروط الخاصة بالأحكام القضائية المقررة في قانون المرافعات المدنية، وثالثاً لأنه ليس قراراً فاصلاً في النزاع موضوع التنفيذ ليكتسب صفة الحكم القضائي، وإنما هو مجرد قرار تنفيذي لا يمس -بأي حال- أصل الحق المتنازع فيه ولا مضمونه. إذن فالقرارات التمييزية الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية التي يصح الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات الفاصلة في طعن على الأحكام القضائية وليس سواها من القرارات الأخرى التي تصدرها هذه المحاكم استناداً لاختصاصها الوظيفي. أما النقطة الثانية فهي أن قانون التنفيذ لم يمنع ذوي الشأن من الطعن بقرار المنفذ العدل بطريق تصحيح القرار التمييزي، وذلك لعدم وجود نص صريح بالمنع، وعليه يجوز سلوك هذا الطريق. ولو صح هذا التبرير، وهو قطعاً غير صحيح لأن طرق الطعن على الأحكام والقرارات هي من الأمور التي تنظمها القوانين الإجرائية ومنها قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ، والقوانين الإجرائية كقاعدة عامة ترسم حدوداً وتضع قيوداً لكل إجراء تنظمه، وتكون تلك الحدود والقيود ملزمة للجميع وواجبة الأتباع ولا يجوز تجاوزها أو تخطيها لا بالإضافة عليها ولا بالانتقاص منها، لأن الأصل فيها أنها قواعد آمرة عدها المشرع من النظام العام ورتب البطلان على ما يخالفها[26]، نقول: لو صح هذا التبرير لأمكن البناء عليه والقول بجواز الطعن بقرار المنفذ العدل بطرق الطعن الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ كإعادة المحاكمة واعتراض الغير على الحكم، وكلاهما طريقي طعن استثنائيين. وهكذا سيقودنا هذا التبرير إلى هدم الحدود والقيود التي يرسمها النص القانوني الإجرائي وتفريغه من أهم مضامين كينونته. ثم- من جانب آخر-، لو صح هذا التبرير لكان حجة على المحكمة نفسها (محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية) قبل غيرها. إذ أن هذه المحكمة سبق لها وقضت بالضد تماما لقاعدة تبريرها السالف ذكرها، فقد جاء في أكثر من قرار لها بأن: “المادة/53 من قانون التنفيذ قد حصرت الحالات التي يؤخر فيها التنفيذ عند وقوع الطعن على الحكم المنفذ ولم تكن من بينها حالة الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي”[27]، أي أنها اعتمدت معيار عدم وجود نص صريح على حالة ما في القانون الإجرائي لا يجيز قبولها أو العمل بها، فرفضت قبول تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي لعدم النص على ذلك صراحة في المادة/53 من قانون التنفيذ. بل أن المحكمة الموقرة قد اعتمدت تسبيبها لهذا القرار على النص الوارد في قانون التنفيذ فقط ولم تُشرك في التسبيب النص الوارد بشأن تأخير التنفيذ في قانون المرافعات المدنية مع أنه –على حد قولها في قرارها موضوع البحث- “قانون عام يختص بالقواعد الإجرائية ومنها طرق الطعن”. وكذلك غاب عن تسبيبها لهذا القرار اعتبارها “التصحيح يحقق العدالة ويُمَكَّن من إدراك الخطأ في حالة وجوده”، فقضت فيه بخلاف هذا الاعتبار.
المطلب الثاني: الأسباب القانونية لتصحيح القرار التمييزي
حددت المادة/219 مرافعات مدنية الأسباب القانونية لقبول طلب تصحيح القرار التمييزي. وهذه الأسباب أوردها المشرع العراقي على سبيل الحصر[28]، بمعنى أنه لا يجوز قانوناً استحداث سبباً آخر غيرها لقبول طلب التصحيح القرار التمييزي، كما ولا يجوز الانتقاص منها. ونفرد فرعاً مستقلاً لبيان موجز في كل سبب من هذه الاسباب.
الفرع الأول: أغفال المحكمة تدقيق سبب قانوني
والمقصود به إغفال المحكمة التمييزية تدقيق أو البت في سبب من الأسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في لائحته التمييزية والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى نقض الحكم المميز أو تصديقه[29]. كما لو طعن المميز في لائحته التمييزية باختصاص محكمة الموضوع النوعي أو الوظيفي، ولم تلتفت المحكمة لهذا الطعن ولم ترد عليه في صلب قرارها التمييزي، عندئذٍ يحق للمميز أن يطلب تصحيح القرار التمييزي، وعلى المحكمة المعنية بنظر الطلب أن تقبل طلبه باعتبار أن المحكمة التمييزية قد أغفلت تدقيق أو البت في سبب قانوني أورده المميز، وكان من شأن هذا السبب لو صح أن يؤدي لنقض الحكم المميز.
ويدخل في عداد الأسباب القانونية لقبول الطلب بتصحيح القرار التمييزي إغفال المحكمة التمييزية للخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع في تكييف الوقائع الثابتة في الدعوى، بمعنى خطأها فيما تعطيه من وصف قانوني لهذه الوقائع. وكذلك خطأها بتغيير أوصاف التصرفات موضوع الدعوى، أو بمخالفتها لشروطها الظاهرة، أو امتناعها عن تطبيق تلك الشروط إذا لم تكن مخالفة للقانون أو للنظام العام والآداب، فجميع ذلك مما يدخل في سلطة المحكمة التمييزية في رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون[30].
الفرع الثاني: مخالفة القرار لنص قانوني صريح
أي مخالفة القرار التمييزي لنص صريح في القانون[31]. ويقصد بكلمة “القانون” هنا، القانون بمعناه الواسع والذي يشمل، وفقاً لما نصت عليه المادة/1 ف2 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951[32]، التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة. فمثلاً لو قضى القرار التمييزي المطلوب تصحيحه بتجزئة الإقرار البسيط خلافاً لما تقضي به المادة/69 من قانون الإثبات رقم (107) لسنة1979 المعدل[33]، وجب قبول طلب التصحيح شكلاً لاستناده لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون.
الفرع الثالث: التناقض في القرار التمييزي
إذا كان القرار التمييزي متناقضاً، فيعد ذلك سبباً لقبول تصحيحه[34]. وذلك أما بتناقضه مع بعضه، كما لو كان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد أثبت أن تقرير الخبير الذي فيه نواقص وعيوب وفقرات متناقضة وبالتالي لا يصلح اعتماده في الحكم في الدعوى موضوع النظر، لكنه مع ذلك يقضي بتصديق الحكم المميز بالزام الخصم بالمبلغ الذي قدره الخبير. وإما بأن يناقض القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قرار سابق للمحكمة التمييزية صادر في الدعوى ذاتها دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتاً وصفةً. فكل حالة من هاتين الحالتين من شأنها أن تؤثر على هيبة القضاء ومنزلته بما تثيره في نفوس المتقاضين من الشعور بعدم الثقة في أحكامه، وفقدان الاطمئنان في عدالته[35].
المبحث الثاني: إجراءات تصحيح القرار التمييزي والآثار المترتبة عليه
بَيَّنَ قانون المرافعات المدنية الإجراءات المتبعة لتصحيح التمييزي والآثار المترتبة عليه، نتناول كُلاً منهما في مطلب مستقل.
المطلب الأول: إجراءات تصحيح القرار التمييزي
تبدأ إجراءات تصحيح القرار التمييزي بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة ضمن سقف زمني محدد. نتناول وفي ثلاثة فروع مستقلة كل موضوع من هذه المواضيع.
الفرع الأول: تقديم طلب التصحيح
أوجبت المادة/222 مرافعات مدنية على الطاعن بطريق تصحيح القرار التمييزي أن يقدم طلبه بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أي إما إلى محكمة التمييز الاتحادية أو إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بحسب الأحوال، على أن تكون العريضة معنونة إلى رئيس المحكمة وأن تتضمن إضافة إلى رقم وتاريخ القرار المطلوب تصحيحه والأسباب القانونية التي يستند اليها الطاعن لتصحيحه، أسماء الخصوم ووكلائهم أن وجدوا. على أن تتولى المحكمة تبليغ الخصم الآخر بصورة من عريضة الطعن ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بها. واوجبت المادة أيضا على طالب التصحيح أن يودع التأمينات القانونية في صندوق المحكمة[36]. ويجوز لطالب التصحيح أن يقدم عريضته بواسطة محكمة محل أقامته[37].
الفرع الثاني: المحكمة المختصة بنظر الطعن
وفقاً لنص المادة/222 مرافعات مدنية فأن المحكمة المختصة بنظر الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وهي إما محكمة التمييز الاتحادية، أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، حسب الأحوال[38]. وقد يثير هذا الأمر هواجساً لدى الطاعنين بهذا الطريق بشأن رجوع المحكمة عن قرارها المطعون فيه، وبالتالي تصحيحه، كونها هي ذاتها المحكمة التي أصدرته. وهي هواجس قد تستفحل في نفس الطاعن إذا ما رُدَّ طعنه، فتحمله على التشكيك بنزاهة القضاء وعدالته وأثارة الريبة وعدم الاطمئنان بأحكامه، وهذا على الضد تماماً مما يستهدفه ويسعى إليه النظام القضائي السائد في البلاد.
وتلافياً لإثارة مثل هذه الهواجس، وتوكيداً لمسعى المشرَّع العراقي وغايته من وراء تشريع الطعن بطريق التصحيح القرار التمييزي المتمثلة في استدراك أخطاء القضاة[39]، فنرجح الاتجاه الفقهي القائل بضرورة النص على إناطة رؤية الطعن بهذا الطريق إلى غير الهيئة التي أصدرت القرار التمييزي المطعون فيه[40]، ونرى اسناد النظر فيه إلى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية أن كان القرار التمييزي صادراً عن هيئة من هيئات هذه المحكمة. إما بالنسبة إذا كان القرار المطلوب تصحيحه صادرا عن محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، وحيث إن هذه المحكمة تنعقد بتشكيلة واحدة، فنرى ضرورة أن تشكل فيها هيئة ثانية، يمكن أن يستعان في تشكيلها بقضاة ينسبون إليها من مناطق استئنافية أخرى قريبة جغرافياً، على أن تُفرغ هذه الهيئة للنظر حصراً بالطعون بطريق تصحيح القرار التمييزي.
الفرع الثالث: مدة الطعن
على طالب التصحيح أن يقدم عريضته خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبلغه بالقرار التمييزي المراد تصحيحه. وتنتهي مدة الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار التمييزي المراد تصحيحه في كل الأحوال[41]. ويرى المشرَّع العراقي أن العلة في ذلك تكمن في أن انقضاء هذه المدة فيه الدلالة الكافية على علم صاحب الشأن ورضائه، وحتى لا يظل هذا الطريق الاستثنائي يهدد إلى أمد طويل الأحكام النهائية وما يجب لها من استقرار[42].
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على طلب التصحيح
تترتب على تقديم طلب التصحيح أثار قانونية محددة، أولها ما يتعلق بنتيجة البت في الطلب، وثانيها ما يتعلق بتنفيذ القرار التمييزي المطعون فيه، نتناول كُلاً منهما في فرع مستقل.
الفرع الأول: البت في طلب التصحيح
عند نظر المحكمة المختصة طلب تصحيح القرار التمييزي فأن قرارها بشأنه لن يخرج عن أحد احتمالين أما رَدَّه أو قبوله، وفق التفصيل الآتي:-
أولاً: رَدّ طلب التصحيح[43]:
ويتحقق رَدّ طلب التصحيح بواحدة من الحالات الثلاث التالية:-
- أن يكون الطلب قد تم تقديمه خارج المدة القانونية المحددة، وذلك إما بتقديمه بعد انقضاء اليوم السابع من اليوم التالي لتبلغ طالب التصحيح بالقرار المراد تصحيحه، أو بتقديمه بعد انقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه ولم يكن طالب التصحيح مبلغاً بذلك القرار.
- أن يفتقد طلب التصحيح لسبب من الاسباب القانونية المحددة في المادة/219 مرافعات مدنية.
ج- أن يكون القرار المراد تصحيحه قد صدر بناءً على طعن تمييزي قدمه طالب التصحيح، إذ لا يجوز لمن لم يميَّز الحكم الصادر ضده أن يطلب تصحيح القرار التمييزي بناء على تمييز خصمه[44].
ويترتب على رَدّ طلب تصحيح القرار التمييزي قيد التأمينات القانونية إيراداً لخزينة الدولة، إلا إذا سحب طالب التصحيح طلبه بالتصحيح قبل النظر فيه، حيث تقرر المحكمة المعنية حينها أبطاله وإعادة التأمينات اليه.
ثانياً: قبول التصحيح والبت فيه:
قضت المادة/223 ف1 مرافعات مدنية بأنه إذا وجدت المحكمة المختصة بنظر الطعن بتصحيح القرار التمييزي أن الطعن مقدم ضمن مدته القانونية، ويستند إلى سبب من اسباب التصحيح التي نص عليها القانون فتقرر قبوله شكلاً، ثم تفصل في القرار المطعون فيه، فإذا كان سبب التصحيح يتناول كل ذلك القرار فتصححه كله، وإذا كان سبب التصحيح يؤثر في جزء من القرار المطعون فيه صححته جزئياً، وتقضي بإعادة التأمينات القانونية إلى طالب التصحيح[45].
الفرع الثاني: تنفيذ القرار المطعون به
لم يرد في قانون المرافعات المدنية نصاً صريحاً حول تأخير تنفيذ القرار المطعون به بطريق تصحيح القرار التمييزي من عدمه كما هو الحال عند الطعن في الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي[46] أو بطريق الاستئناف[47] أو بطريق التمييز إذا تعلق الحكم المميز بعقار[48]. وكذلك هو الأمر في قانون التنفيذ النافذ[49]. غير أن هذا الموضوع لم يخلو من تجاذبات فقهية، فأنقسم الفقه القانوني بشأنه إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يتبنى رأياً رافضاً لتأخير تنفيذ القرار المطعون فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي. ويستند أصحاب هذا الاتجاه على عدم وجود نص صريح، في قانون المرافعات المدنية أو في قانون التنفيذ النافذين، يجيز تأخير تنفيذ القرار التمييزي عند الطعن به بطريق التصحيح[50]. أما الاتجاه الثاني، فيرى جواز تأخير تنفيذ القرار المطعون به بطريق تصحيح القرار التمييزي إذا كان ذلك القرار متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري وذلك قياساً على حكم المادة/208 ف1 مرافعات مدنية التي أجازت تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه بطريق التمييز إذا تعلق بحيازة عقار أو حق عيني عقاري. معللين رأيهم باتحاد العلة في الأمرين، وهي الحفاظ على مصلحة الطاعن دون الإضرار بمصلحة خصمه، بالنظر لضآلة الضرر المحتمل من جراء تأخير التنفيذ كون العقار ثابتا وغير معرض للتلف السريع[51].
أما بالنسبة لموقف محكمة التمييز من هذا الموضوع، فقد كانت قراراتها في ظل نفاذ قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956، أي قبل دخول قانون المرافعات المدنية الحالي حيز التنفيذ، مترددة بين جواز تأخير تنفيذ القرار المطعون به بطريق تصحيح القرار التمييزي وبين عدم جوازه. فيما تشير العديد من قرارتها الصادرة بعد نفاذ قانون المرافعات الحالي إلى عدولها عن القول بجواز تأخير التنفيذ واستقرارها على القول بعدم جواز تأخير تنفيذ القرار المطعون فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي[52].
وبعد صدور قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 النافذ حالياً، أصبحت محاكم استئناف المنطقة بصفتها التمييزية هي المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزاً بقرارات المنفذ العدل[53]. وقد تبين لنا، بعد اطلاعنا على المتاح المنشور من قرارات سائر محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية على الطعون التمييزية المقدمة لها على قرارات المنفذين العدول بشأن هذا الموضوع، أتفاق قرارات هذه المحاكم على عدم جواز تأخير تنفيذ القرار التمييزي المطعون به بطريق التصحيح سواء تعلق ذلك القرار بحق شخصي أم بحق عيني، مما يصح معه القول باستقرار القضاء العراقي على مبدأ عدم جواز تأخير تنفيذ قرار الحكم القضائي المطعون به بطريق تصحيح القرار التمييزي بشكل عام[54]. ولكن في الواقع العملي نلاحظ أن دوائر التنفيذ غالباً ما تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وخصوصاً ما كان منها متعلقاً بعقار ، إلا بعد التأشير على الحكم موضوع التنفيذ بعبارة “اكتسب القرار الدرجة القطعية” من قبل المحكمة التي أصدرته، وذلك لتلافي اضطراب اجراءات التنفيذ مع المطالبة اللاحقة بتأخيره عند الطعن به من أي من الخصوم. ومع أن هذا الإجراء ليس له سند من القانون، حيث لا يسوغ للمنفذ العدل الامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي يتضمن فقرة حكمية قابلة للتنفيذ[55]، إلا أن هذا هو المعمول به والذي بات يشكل عرفاً في سائر الدوائر التنفيذية. نريد أن نقول: أن استقرار القضاء العراقي على مبدأ عدم جواز تأخير تنفيذ القرار المطعون فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي قد يجد له سنداً قوياً من القانون بالنظر لعدم وجود نص صريح في القانون يقضي بغير ذلك، إلا أن فعالية هذا المبدأ القضائي على المستوى العملي قد فقدت جذوتها في ظل الإجراء المشار اليه المتبع غالباً في دوائر التنفيذ. قد يقول قائل: أن من حق طالب التنفيذ أن يطعن تمييزاً لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية بقرار المنفذ العدل عند رفضه تنفيذ الحكم المطعون به بطريق التصحيح تحت زعم عدم اكتسابه الدرجة القطعية، وأن المحكمة لاشك ستفصل بقرار لصالحه. والحقيقة أن هذا القول، وبرغم ما يعترضه من عقبات واقعية[56]، إلا أنه سيؤدي عملياً لتأخير تنفيذ قرار الحكم المطعون به بطريق تصحيح القرار لمدة من الزمن قد تطول احياناً لعدة أشهر. فمع أن قانون التنفيذ يحدد طريقين للطعن بقرار المنفذ العدل هما التظلم والتمييز[57]، إلا انه لم يلزم الطاعن بسلوك هذين الطريقين بالتتابع، وإنما أجاز له الطعن بقرار المنفذ العدل تمييزاً مباشرة دون المرور بطريق التظلم منه[58]. غير أن المتبع عادةً هو الطعن ابتداءً بالتظلم أملاً في رجوع المنفذ العدل عن قراره[59]، وبالتالي اختصار الزمن المقتضي للطعن التمييزي. وغالباً ما يُصَرّ المنفذ العدل على قراره رافضاً التراجع عنه، مما يفرض على طالب التنفيذ أتباع طريق الطعن الثاني وهو تمييز القرار الصادر بالتظلم لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية[60]. وهكذا سنكون عملياً في مواجهة تأخير فعلي لتنفيذ القرار المطعون فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي، انتظاراً لفصل المحكمة المختصة بالطعن التمييزي على قرار المنفذ العدل. وهو تأخير –كما رأينا- لم يكن له أصلاً ما يبرره، بل أنه جاء سبيلاً لاستدراك إجراء مخالف للقانون. من جانب آخر، فأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعقار يترتب عليها، في أحيان كثيرة، أرساء واقع حال معين للمحكوم له، يصبح من الصعب – أن لم نقل من المستحيل- إزالته، مما يزيد من صعوبة وتعقيد إزالة الآثار المترتبة على تنفيذ ذلك الحكم عندما تقرر المحكمة المختصة نقضه بناءً على طعن الخصم فيه، ولذلك ذهبت أغلب التشريعات العربية إلى جواز تأخير الحكم المميز إذا تعلق بحيازة عقار أو حق عقاري[61]. لذا، ولضمان استقرار المعاملات، وتفادياً لخلق أزمات وصراعات بين المتقاضين نتيجة خلق واقعٍ جديد يستعصي ، أو يصعب، إعادة الحال لما قبله دون التضحية بتكاليف أو امتيازات مادية أو معنوية لأي من الطرفين المتخاصمين، وسعياً وراء ارساء قواعد مشتركة، وغير متقاطعة، في تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق ويضمن مصالح جميع الأطراف، نرى ضرورة الأخذ برأي الاتجاه الفقهي الثاني وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنفيذ قرار الحكم المطعون فيه بطريقي التمييز وتصحيح القرار التمييزي، وتشريع نص صريح بذلك في قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ لسد باب الاجتهاد في هذا الموضوع.
الخاتمة
أولاً: الاستنتاجات
- تصحيح القرار التمييزي طريق استثنائي للطعن بالقرار التمييزي أنفرد به التشريع العراقي عن سائر التشريعات الإجرائية العربية.
- يُقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات التمييزية المصدَّقة أو المنقوضة والتي فُصِلَّ فيها استناداً للمادة/214 مرافعات مدنية الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية أو محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية.
- لا يقبل الطعن بطريق التصحيح من قبل أحد الطرفين في الدعوى إلا مرة واحدة، كما ولا يجوز قبول التصحيح على القرار الصادر بالتصحيح .
- مدة الطعن بطريق التصحيح هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي، وتنتهي في كل الأحوال بمضي ستة أشهر على صدور القرار التمييزي.
- تفصل المحكمة في الطعن إذا استوفى الشروط القانونية وتقرر تصحيح القرار التمييزي المطعون فيه كلاً أو جزئياً بحسب الأحوال.
- لا يوجد نص قانوني بتأخير تنفيذ القرار المطعون فيه بطريق التصحيح، غير أن المستقر قضاءً هو عدم تأخير التنفيذ.
ثانياً: التوصيات
لضمان تحقيق هذا الطريق الاستثنائي في الطعن للغايات المرجوة من تشريعه، نتقدم للمشرَّع العراقي بالتوصيات التالية:-
- تعديل نص المادة/223 مرافعات مدنية بإضافة فقرة إليه تأخذ الرقم (1)، نقترح لها الصيغة الآتية: “يُنظر الطعن بتصحيح القرار التمييزي من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن هيئة من هيئات المحكمة، ويُنظر من الهيئة التمييزية الخاصة في محكمة استئناف المنطقة الاتحادية إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية”.
- تعديل نص المادة/220 مرافعات مدنية بإضافة فقرة إليها تأخذ الرقم (4)، نقترح لها الصيغة الآتية: “الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي لا يؤخر تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري. وللمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل به على ان يودع الطاعن النقود أو المنقول المحكوم به أمانة لدى دائرة التنفيذ، أو أن يقدم كفيلاً مقتدراً ضامناً لتسليم المحكوم به عند رّدّ طعنه”.
- تعديل نص المادة/5 من التعليمات رقم (1) لسنة 2014 (تعليمات تشكيل السلطة القضائية الاتحادية) بإضافة بند إلى الفقرة (أولاً) من المادة يقرأ البند (ب)، ونقترح له الصيغة الآتية: “الهيئة التمييزية الخاصة وتشكل من رئيس أحد محاكم الاستئناف الاتحادية لمحافظة مجاورة وعضوية عضو من محكمة الاستئناف الاتحادية لمحافظة مجاورة أخرى، وعضو من محكمة استئناف المنطقة ليس عضواً في الهيئة التمييزية لهذه المحكمة”.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: الكتب القانونية
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط3، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1977.
- سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام قانون المرافعات، ج1، ط3، مطبعة المعارف، بغداد، 1979.
- ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1973.
- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016.
- عبد الجليل برتو، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، 1957.
- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج4، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2008.
- عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية، ط1، منشورات جامعة جيهان، أربيل- العراق، 2013.
- فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة،2017.
- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، المكتبة القانونية، بغداد، بلا تاريخ نشر.
- مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2011.
- منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العاني، 1957.
ثانياً: القرارات التمييزية
- إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز- قسم المرافعات المدنية، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990.
ثالثاً: الدوريات
- مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة، العدد الثاني، 2016.
- مجلة العدالة، تصدرها وزارة العدل العراقية، بغداد، العدد الثاني، 2002.
- مجلة العدالة، العدد الثالث، 2001.
- مجلة العدالة، العدد الرابع، 2001.
رابعاً: القوانين
- قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
- قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
- قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل.
- قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
- قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل
- قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
- القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
خامساً: المواقع الالكترونية
- موقع السلطة القضائية الالكتروني hjc.iq.
[1] نصت المادة/168 مرافعات مدنية على: “الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي: 1- الأعتراض على الحكم الغيابي. 2-الاستئناف. 3-إعادة المحاكمة. 4-التمييز. 5-تصحيح القرار التمييزي. 6- اعتراض الغير”.
[2] يُقَسَّم الفقه القانوني طرق الطعن في الأحكام القضائية بالنظر لطبيعتها إلى نوعين: طرق طعن عادية وأخرى غير عادية. فطرق الطعن العادية لا تنظر إلى ما في الحكم القضائي من عيوب وإنما تهدف إلى طرح النزاع الذي فَصَلَ فيه الحكم موضوع الطعن مجدداً على القضاء دون اعتبار لوجود عيب في قرار الحكم المطعون من عدمه. فيما تستهدف طرق الطعن غير العادية إثارة العيب الذي تضمنه الحكم المطعون به. (ينظر: فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص458). ولهذا التقسيم أهمية من الناحية العملية حيث تترتب عليه النتائج التالية: 1- أن القانون لم يحصر اسباب الطعن بالطريق العادي كونه يعيد طرح النزاع مجدداً أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، بينما قَيَّدَ قبول الطعن بالحكم بإحدى الطرق غير العادية بتوافر أسباب معينة، وبعكسه يُرَّد الطعن شكلاً ولو كان الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب أو أكثر. 2- على الطاعن استنفاذ طرق الطعن العادية في الحكم قبل مباشرته للطرق غير العادية للطعن فيه، وذلك لأن سلوك الطاعن إبتداءاً لطريق غير عادي للطعن في الحكم سيحرمه الاستفادة من كافة الطرق العادية للطعن فيه. 3- أن الطعن في الحكم بأحد الطرق العادية يؤخر تنفيذه بشكل عام إلا إذا كان ذلك الحكم يتضمن فقرة بالنفاذ المعجل، أما الطعن في الحكم بطريق غير عادي فلا يؤخر تنفيذه إلا إذا استحصل الطاعن على قرار بذلك من المحكمة المعنية بنظر الطعن.(ينظر: أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط3، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1977، ص781 وما بعدها).
[3] ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص155.
[4] ينظر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
[5] ينظر: عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج4، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2008، ص162.
[6] عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية، ط1، منشورات جامعة جيهان، اربيل- العراق، 2013، ص860.
[7] ينظر: عبد الجليل برتو، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، 1957، ص519. منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العاني، 1957، ص381. عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص161. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام قانون المرافعات، ج1، ط3، مطبعة المعارف، بغداد، 1979، ص445. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص495. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، المكتبة القانونية، بغداد، ص309.
[8] نصت م/219 ف (أ) على: “لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة استئناف بصفتها التمييزية إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقَّة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما مبين في المادة (214) من هذا القانون”.
[9] نصت المادة/214 مرافعات مدنية على: “إذا رأت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تفصل فيه، ولها – في هذه الحالة- دعوة الطرفين وسماع أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة الموسعة” .
[10] عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص163.
[11] تنظر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية النافذ.
[12] نصت الفقرة على: “يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى الفصل في موضوع آخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الإحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني، أو قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله، وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم، وقرار تحديد أجور المحكمين، ويكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً”.
[13] نصت الفقرة على: “يكون الطعن تمييزاً في القرارات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة، أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، ويكون الطعن فيها تمييزاً أمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتاً”.
[14] قرار محكمة التمييز رقم 557/هيئة عامة/78 في 20/1/1979. (ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز- قسم المرافعات المدنية، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص146).
[15] قرار محكمة التمييز رقم 2036/مدنية ثانية/977 في 14/12/1977. (ابراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص145).
[16] قرار محكمة التمييز رقم 65/هيئة موسعة/83-84 في 4/10/1983. (ابراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص146).
[17] قرار محكمة التمييز رقم 48/هيئة عامة/79 في 19/5/1979. (ابراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص146).
[18] نصت الفقرة على: “تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، ولا يجوز العطن بها بطريق تصحيح القرار التمييزي”.
[19] قرار محكمة التمييز رقم 557/هيئة عامة/78 في 20/1/1979. (ابراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص146).
[20] مثال ذلك: القرارات التمييزية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والتي قضت المادة/7سابعاً-د من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل باعتبارها قرارات باتة وملزمة. وقرارات الهيئة التمييزية الكمركية التي قضت المادة/252 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل باعتبارها قرارات باتة.
[21] ينظر: عباس العبودي، مرجع سابق، ص497.
[22] ينظر : ضياء شيت خطاب، مرجع سابق، ص367.
[23] نصت المادة/118 تنفيذ على :” يكون قرار المنفذ العدل قابلا للطعن فيه عن طريق: أولا- التظلم من القرار. ثانياً- التمييز”. ونصت المادة/122 تنفيذ على: “يجوز للخصم أن يطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل، أو في القرار الصادر منه بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل أو إلى المحكمة المختصة بالطعن.
[24] قرار محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية- العدد4/ تنفيذية/2002 في 16/1/2002. مجلة العدالة ، تصدرها وزارة العدل العراقية، بغداد ، العدد الثاني، 2002، ص84.
[25] نصت الفقرة على: “يعتبر قاضي البداءة الأول المنفذ العدل أن لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب أي قاضٍ آخر للقيام بأعمال المنفذ العدل”
[26] عصمت عبد المجيد بكر ، مرجع سابق، ص40.
[27] قرار محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية- العدد 37/تنفيذية/ 2001 في 1/4/2001.( مجلة العدالة، العدد الثالث، 2001، ص110). وقرارها بالعدد 138/تنفيذية/2000 في 22/10/2000. (مجلة العدالة، العدد الرابع، 2001،ص94).
[28] نصت الفقرة (ب) من المادة على: “لا يجوز النظر أو الخوض في غير الأسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته”.
[29] نصت الفقرة (1) من المادة على: “إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سبباً من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي”.
[30] ينظر: عبد الرحمن العلام ، مرجع سابق، ص186.
[31] نصت الفقرة (2) من المادة على: “إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصاً صريحاً في القانون”.
[32] نصت الفقرة على: “إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة”.
[33] نصت المادة على: “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا أنصبَّ على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى”.
[34] نصت الفقرة (3) من المادة/219 مرافعات مدنية على: “إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضاً أو يناقض قراراً سابقاً لمحكمة التمييز صادراً في نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتً وصفةً”.
[35] ينظر: عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص865.
[36] نصت المادة على: “1- يقدم طلب التصحيح بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب إليها، وتُبَلَّغ صورة منها إلى الخصم الآخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه. 2- على طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها ألف دينار عند تقديم العريضة”.
[37] قرار محكمة التمييز رقم 251/هيئة عامة أولى/76 في 30/10/1976. (إبراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص146).
[38] جاء في المادة: “يقدم طلب التصحيح بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه”.
[39] الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية.
[40] ينظر: سعدون ناجي القشطيني، مرجع سابق، ص454.
[41] نصت المادة/221 مرافعات مدنية على: “مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه”.
[42] الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية النافذ.
[43] نصت المادة/223 ف2 على: “إذا رأت المحكمة أن طلب التصحيح قد قُدِمَ بعد مضي المدة القانونية أو أن اعتراضات طالب التصحيح لا تستند إلى سبب قانوني، فتقرر رَدّ الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينة، أما إذا قَدَّمَ طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر أبطاله وإعادة التأمينات اليه”.
[44] قرار محكمة التمييز رقم 46/هيئة عامة أولى/75 في 10/3/1975 . (إبراهيم المشاهدي، مرجع سابق، ص143).
[45] نصت الفقرة على: “إذا رأت المحكمة المختصة بنظر الطعن أن اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثراً في القرار كله فتصححه، وأن كان مؤثراً في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء ، وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح”.
[46] نصت المادة/183 ف1 مرافعات مدنية: “الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجّل ما لم تقرر المحكمة، عند نظر الاعتراض، إلغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل”
[47] نصت المادة/194 ف1 على: “استئناف الحكم يؤخر تنفيذه، إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجّل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف إلغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجّل”.
[48] نصت المادة/208 ف1 على: “الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري، وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى أن يُفصل في نتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلاً مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر أنه غير محق في تمييزه ، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها أمانة في دائرة التنفيذ، أو كان أمواله محجوزة بطلب الخصم أو وضعت تحت الحجز بطلبه”.
[49] حيث جاء في المادة/53-أولاً من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل على: “يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية إلا أن التنفيذ يؤخر إذا أبرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار..”.
[50] ينظر: مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص101. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص868. ويضيف الدكتور عصمت عبد المجيد تعليلاً لرأيه، وتعزيزاً لمطالبته بإلغاء الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي من طرق الطعن، فيقول في ذات الصفحة: “ثبت بالتطبيق العملي ومن قراءة العديد من القرارات التمييزية أن طلب التصحيح يتخذ حجة وسبيلاً إلى تأخير التنفيذ، إذ من النادر جداً أن تتوفر اسباب تصحيح القرار التمييزي في طلبات تصحيح القرار التمييزي، وهذا الرأي يتسق مع رأينا في ضرورة إلغاء هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية”.
[51] ينظر: آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص423. عباس العبودي، مرجع سابق، ص501.
[52] ينظر: سعدون ناجي القشطيني، مرجع سابق، ص458.
[53] نصت المادة/122 تنفيذ على: “يجوز للخصم أن يطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل، أو في القرار الصادر منه بعد التظلم، لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل ، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن”.
[54] نذكر من هذه القرارات على سبيل المثال: 1- “أن المادة(53) من قانون التنفيذ قد حصرت الحالات التي بموجبها يؤخر التنفيذ ولم يكن من بينها الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي”.(قرار محكمة استئناف منطقة صلاح الدين العدد/138/ تنفيذية/2000 في 22/10/2000 – منشور في مجلة العدالة، ع4، 2001،ص94). 2- “أن المادة/53 من قانون التنفيذ حددت الحالات التي بموجبها يتم تأخير الإجراءات التنفيذية وليس فيها الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي”.(قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية- رقم القرار 36/تأخير تنفيذ/2088 في 11/6/2008. القرار منشور على موقع السلطة القضائية الالكتروني www.hjc.iq. تاريخ الزيارة 1/3/2020). 3- “الطعن بطريق طلب تصحيح القرار التمييزي هو ليس من بين الطعون التي يجوز بالاستناد اليها تأخير تنفيذ الحكم المنفذ عند وقوعه، إذ يقتصر تأخير التنفيذ على حالات الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز فقط”.(قرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية- رقم القرار 316/ت/تنفيذ/2015 في 16/11/2015. مجلة التشريع والقضاء ، السنة 8، العدد 2، 2016، ص272).
[55] نصت المادة/9 من قانون التنفيذ على: “تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم القطر وفق هذا القانون”.
[56] فكثيراً ما يكون قرار المنفذ العدل بالرفض شفوياً وليس كتابياً مما يُعقد سبيل الطعن الذي يقتضي وجود دليل خطي على امتناع المنفذ العدل عن التنفيذ.
[57] نصت المادة/118 تنفيذ على : “يكون قرار المنفذ العدل قابلاً للطعن فيه عن طريق: أولا- التظلم من القرار. ثانياً- التمييز”.
[58] نصت المادة/121 تنفيذ على: “يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل نزولاً عن حق التظلم منه”.
[59] نصت المادة/120 تنقيذ على: “يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام بعريضة يقدمها إليه. وللمنفذ العدل تأييد القرار أو تعديله أو ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب إليه”.
[60] نصت المادة/122 تنفيذ على: “يجوز للخصم أن يطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل، أو في القرار الصادر منه بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل أو إلى المحكمة المختصة بالطعن”.
[61] ينظر: سعدون ناجي القشطيني، مرجع سابق، ص444. عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص60. عباس العبودي، مرجع سابق، ص488. آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص416. عصمت عبد المجيد بكر ، مرجع سابق، ص853.