
جريمة غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي
The offense of money laundering in the light of UAE legislation
أعداد الأستاذ /فضل الله محمد الحسن فضل الله، مستشار قانوني بدولة الإمارات وسلطنة عمان
Fadlalla Mohamed El Hassan Fadlalla, Legal Adviser in the UAE and Sultanate of Oman
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 41 الصفحة 39.
Abstract
The crime of money laundering is an unnoticed and unexamined crime, and the study has therefore addressed the concept of the crime of money laundering, the stages and methods of money laundering.
The legal structures for the offense of money laundering are in UAE legislation, both in terms of the presumed corner of the crime, the physical corner, or the moral corner containing the general criminal intent, the special criminal intent of the money-laundering offense and the types of penalties established for the money-laundering offense in UAE legislation.
The research has thus been able to uncover the ambiguities of the provisions dealing with the crime of money-laundering and to investigate the proper legal structure of the elements of the crime of money-laundering that would enable them to confront the new crime using the analytical approach.
The research concluded that the legislative texts – of Federal Act No. 20 of 2018 on combating money-laundering, combating terrorist financing and financing of illicit organizations – had been well-founded and facilitated and had kept pace with the world’s enormous technological development.
The UAE legislator left the door open and did not describe it in its current legislation to confront and confront the recent crime of money laundering and to use flexible terms that could include all new developments regarding the ways in which the perpetrators camouflage and hide the proceeds of crime for the purpose of washing them into the economic circle, Furthermore, the UAE legislature did not specify or limit the original offenses (the presumed element) to certain offenses such as the crime of drugs and prostitution and the perversion of them. Any proceeds of any felony or misdemeanor are considered to be a criminal offense under this law, The UAE legislature has considered the offense of money laundering to be an autonomous offense in terms of punishment, as the offender is punished even if the offense is punished and the offense is properly prosecuted and provided that it is in a proper legal framework to deal with the crime of money laundering, , He also stressed that in connection with the penalty for the attempted offense of money-laundering, he had been outside the general rule and had decided to proceed with a penalty equivalent to the full penalty for the offense of money-laundering. In the same way, anyone who helped in the crime was considered to be an original act was another departure from the general rules which considered that it was an activity Criminal for a partner and not an authentic actor, He also considered money laundering a criminal offense if accompanied by a aggravating circumstance with a view to limiting its spread.
The research also recommended that the definition of money laundering be sought to define an umbrella definition that would prevent and replace the term money laundering with a more precise legal term and that the term money laundering should not be included in official legislation. Calling for greater punishment and for strict punishment and no discretionary power to the judge to be left to further deterrence by the crime of money-laundering; In addition to not providing for the exemption of the offender from this crime, as it opens the door wide for criminals to deal with a crime and money laundering operations, if necessary, it is possible to provide for the reduction of the sentence only under strict controls so that the perpetrators may not have the effect of dissuasive law, Besides calling for the enactment of a unified Arab legislation to combat the crime of money laundering, which is a transnational and organized crime and needs to be combined with regional and international efforts.
Key words: Money laundering crime, money launderers’ punishment, money laundering offense’s presumed element.
ملخص:
إن جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث لذلك تناولت الدراسة مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحل وأساليب غسل الأموال، والبنيان القانوني لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي سواء من ناحية الركن المفترض للجريمة أو الركن المادي أو الركن المعنوي الذي يحوي القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص لجريمة غسل الأموال وأنواع الجزاءات المقررة لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي وفي سبيل ذلك فقد تمكن البحث من سبر أغوار إشكالية غموض النصوص التي تعالج جريمة غسل الأموال والبحث في البنيان القانوني السليم لأركان جريمة غسل الأموال التي تمكنها من مواجهة المستجد في شأن هذه الجريمة مستخدماً المنهج الاستقرائي التحليلي ، وقد خلص البحث إلى نتائج مفادها أن النصوص التشريعية – من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة- قد حازت على البنيان القانوني السليم وسايرت وواكبت التطور التكنولوجي الهائل في العالم؛ ترك المشرع الإماراتي الباب موارباً ولم يوصده في تشريعه الحالي لمجابهة ومواجهة ما قد يستجد في جريمة غسل الأموال وركن إلى استخدام عبارات مرنه يمكنها أن تشمل كل ما هو مستجد في شأن الطرق التي يلتجأ اليها الجناة في تمويه وإخفاء متحصلات الجريمة بغية غسلها بحقنها في الدائرة الاقتصادية، علاوة على ذلك لم يحدد المشرع الإماراتي الجرائم الأصلية (الركن المفترض) أو يحصرها في جرائم بعينها مثل جريمة المخدرات والدعارة ونحوها واعتبر اي متحصلات من أي جناية أو جنحة تم غسلها تعتبر مجرمة وفق هذا القانون وقد اعتبر المشرع الإماراتي أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة من ناحية العقوبة إذ يعاقب الجاني حتى وإن عوقب على الجريمة الأصلية وهو نص يشد من البنيان القانوني السليم لمجابهة جريمة غسل الأموال ، كما نجد أنه قد شدد فيما يتصل بعقوبة الشروع في جريمة غسل الأموال إذ خرج عن القاعدة العامة وقرر عقوبة للشروع تعادل العقوبة التامة المقررة لجريمة غسل الأموال وفي ذات المنحى اعتبر كل من ساعد في الجريمة يعد فاعلاً أصلياً ويعد خروجاً آخر عن القواعد العامة التي تعتبر ان هذا نشاط إجرامي لشريك وليس لفاعل أصيل، هذا بجانب انه اعتبر عملية غسل الأموال جناية في حالة اقترانها بظرف مشدد بهدف الحد من انتشارها، كما أوصى البحث بالسعي وراء تعريف عملية غسل الأموال تعريف جامع مانع واستبدال لفظ غسل الاموال بمصطلح وعبارة قانونية أكثر دقة وعدم إيراد عبارة غسل الأموال في التشريع الرسمي ، والدعوة لتشديد العقاب بصورة أكبر وتحديد العقوبة بصورة قاطعة وعدم ترك أي سلطة تقديرية للقاضي لمزيد من الردع من جانب جريمة غسل الأموال، وإلى عدم النص على إعفاء الجاني من هذه الجريمة إذ أنها تفتح الباب واسعاً أمام المجرمين لمقارفة جريمة وعمليات غسل الأموال فإن دعت الضرورة إلى فمن الممكن النص على تخفيف العقوبة فقط وفق ضوابط مشددة حتى لا يتبادر الى ذهن الجناة أن القانون غير رادع، بجانب الدعوة لسن تشريع عربي موحد يهدف لمكافحة جريمة غسل الأموال من كونها جريمة عابرة للحدود ومنظمة وتحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
كلمات مفتاحية: جريمة غسل الأموال، عقوبة غاسل الأموال، الركن المفترض لجريمة غسل الأموال.
المقدمة:
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي لجهة أن التطور التقني الذي يشهده هذا العصر قد ساهم في ابتكار أساليب جديدة لإخفاء مصدر الأموال الغير مشروعة (القذرة)، فهي جريمة لاحقة لأنشطة جرمية سابقة حققت عوائد مالية غير شرعية ، فيستغل المجرمون مظاهر التقدم في نظم المعلومات و التكنولوجيا في المعاملات المالية -التحويلات الدولية- لتحويل الأموال القذرة بغية إيجاد الغطاء القانوني لتلك العائدات الجرمية فيما يعرف بغسل الأموال، حتى يتسنى لهم استخدامها دون عناء، مما ساهم ذلك في اتساع نطاق انتشار جريمة غسل الأموال التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
- أهمية البحث:
يعد دراسة موضوع جريمة غسل الأموال والبحث والتنقيب بصدده معالجة لاحد الموضوعات المهمة ويستمد هذه الأهمية من أن جريمة غسل الأموال تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، إذ هي من الجرائم الاقتصادية التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي لكونها ذات صلة بسياسة التحرير الاقتصادي والمالي فضلاً عن ان هؤلاء المجرمون يستثمرون أموالهم القذرة في مشاريع تصب في تطور الجرائم المنظمة مما يفتح الباب واسعاً أمام تمويل المنظمات والشبكات الإجرامية والإرهابية من خلال تلك المشاريع؛ الأمر الذي يساهم في تدهور تنمية واستقرار الاقتصاد المحلى وتبعاً لذلك الاقتصاد العالمي لذلك هنالك حاجة ماسة لعملية الإصلاح الاقتصادي ومن بين ذلك سن قوانين وتشريعات تكفل الحماية لأعمال البنوك وتحقيق الاستقرار للاقتصاد، كما تزداد أهمية هذه الدراسة في إبراز دور القوانين في مواجهة الأنشطة الجرمية وطرق مجابهة انماطها المستجدة.
- مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة البحث في دراسة وتحليل القواعد القانونية –التشريع الإماراتي- لجريمة غسل الأموال والبحث في البنيان القانوني السليم لأركان جريمة غسل الأموال التي تمكنها من مواجهة المستجد في شأن هذه الجريمة علاوة على ذلك فإن جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث.
- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى توضيح ماهية جريمة غسل الأموال ، والتعرف على الأركان المكونة لهذه الجريمة، والمراحل التي تمر بها ، والتعرف على الجزاءات المقررة لها وفق التشريع الإماراتي.
- منهج البحث:
جاء منهج البحث استقرائي تحليلي ، باستقراء وتحليل النُّصوص القانونية القانونية للوصول إلي مادة علميه تثري وتضيف جديد في مجال جريمة غسل الأموال.
- خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث رئيسية وعدة مطالب وفروع على النحو التالي:
المبحث الأول: ماهية جريمة غسل الأموال
المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال
الفرع الأول: تعريف غسل الأموال في الفقه
الفرع الثاني: تعريف غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية
الفرع الثالث: تعريف غسل الأموال في التشريع الإماراتي
المطلب الثاني: مراحل وأساليب غسل الأموال
الفرع الأول: مرحلة التوظيف
الفرع الثاني: مرحلة التمويه أو التغطية
الفرع الثالث: مرحلة الدمج
المبحث الثاني: اركان جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي
المطلب الأول: الركن المفترض لجريمة غسل الأموال
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة غسل الأموال
الفرع الأول: صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة غسل الأموال
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
المبحث الثالث: الجزاءات المقررة لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي
المطلب الاول :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
الفرع الأول: العقوبات الأصلية
الفرع الثاني: العقوبات التكميلية
المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشخص الاعتباري
المطلب الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها
المبحث الأول
ماهية جريمة غسل الأموال
للإحاطة بماهية جريمة غسل الأموال لابد من التطرق لمفهوم جريمة غسل الأموال ومن ثم نوضح مراحل وأساليب غسل الأموال في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال:
قد بدأ ظهور مصطلح “غسل الأموال” أول ما بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ، في ثلاثينيات القرن العشرين حيث أطلقه رجال الأمن على العصابات التي كانت تشتري محلات لغسل الملابس بأموال غير مشروعة بُغية مزجها بأرباح تلك المحلات لتبدو وكأنها مشروعة ، ومن ثَمَّ يسهل إخفاء مصدر كسبها.
و يقال إن المصطلح استمد من تجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون الأطفال في ترويج المخدرات ، فكانت النقود تتسخ في أيديهم من بقايا المخدرات[1]، مما سهَّل عملية كشفهم ، فعمدوا بعدها إلى غسل هذه النقود وتنظيفها كي لا يكتشف أمرهم[2].
الفرع الأول: تعريف غسل الأموال في الفقه:
على الرغم من أن لم يتوصل فقهاء القانون إلى تعريف جامع مانع لهذه الجريمة نظراً لحداثتها وسرعة تطورها الذي يساير تطور التكنولوجيا الحديثة[3].
إلا أنه قد عرفها جانب من الفقه القانوني بانها:” عبارة عن مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة اموال متحصله من مصدر مشروع أو المساهمة في توظيف أو إخفاء او تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة”.
الفرع الثاني: تعريف غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية:
قد تم تعريفها بالمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية[4] لسنة 2000م وذلك بتجريمها للأعمال التي من شأنها تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة الجاني الذي ارتكب الجرم الأصلي في الإفلات من العقوبة المقررة قانوناً أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ومصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم وقت تلقيها بأنها عائدات إجرامية أو المشاركة في ارتكابها والتواطؤ أو التآمر على ارتكابها والمحاولة في ذلك (الشروع) والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
الفرع الثالث: تعريف غسل الأموال في التشريع الإماراتي:
ونجد أن المشرع الإماراتي اعتنق ذات النهج في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة حينما أورد في المادة الثانية منه بما مفاده من أن “غسل الأموال هو تحويل أو نقل المتحصلات من جناية او جنحة أو إجراء أي عملية يقصد بها إخفاء أو تمويه مصدر أو مكان أو طريقة التصرف في هذه المتحصلات أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو اكتساب أو حيازة أو استخدام هذه المتحصلات عند تسلمها واشترط المشرع في من يرتكب أحد هذه الأفعال أن يكون متعمداً وعالماً بأن هذه متحصلات من جنحة أو جناية واعتبر المشرع كل من ساعد مرتكب الجريمة الأصلية التي أسفرت عن هذه المتحصلات في الإفلات من العقوبة يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال”[5].
وعرف المشرع الإماراتي المتحصلات في ذات القانون في المادة الأولى منه بأنها “الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية وأي اموال مماثله محوله كلياً أو جزئياً أو أي أموال أخرى”.
المطلب الثاني: مراحل وأساليب غسل الأموال:
الفرع الأول: مرحلة التوظيف:
وهي عملية إدخـال الأموال القذرة في نطاق الدائرة الاقتصادية بقصد التخلص مادياً من كميات كبيرة من السيولـة النقديـة الهائلـة التي قد تثير الشكوك، فالتوظيف هدفه إيـداع الأموال في أحـد المصارف بطريقة لا تلفت الانتباه حتى يبدو على هذه الأموال القذرة وكأنه قد تحصل عليها بصورة شرعية ، وفي الغالب تتم هذه المرحلة بعدة وسائل منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- عن طريق إيداع تلك الأموال غير المشروعة –المتحصلات الجرمية- في مصرف أجنبي يتمتع نظامه المصرفي بالسرية التامة.
- عن طريق شراء السيارات الفارهـة ، والمعادن الثمينة، العقارات ، الطائرات ونحوها وتتم إعادة بيعها مرة أخرى.
- إنشاء شركات وهمية تكون كواجهة لإخفاء مصدر الأموال المغسولة.
الفرع الثاني: مرحلة التمويه أو التغطية:
الهدف من هذه المرحلـة هو إحداث انفصال وقطـع للصلة بين الأموال الغير مشروعـة ومصدرهـا بمزج أو خلط الأموال غير المشروعة مع أموال نظيفة وتوفير الغطاء القانوني المشروع لها بإخفائها في المعاملات والصفقات المشروعة، وتقوم هذه المرحلة على إعادة المال القذر إلى حسابات مصرفية بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين أو باسم شركات وهميـة أو متواطئـة لا يكون لها أي نشاط حقيقي وتستخدم لتبرير المبالغ المالية أو قد تتم الإعادة لهذه الأموال القذرة من خلال المضاربة بالبورصة أو التحويلات الإلكترونية[6].
فعندما ينجح غاسلي الأموال في وضع أموالهم غير المشروعة داخل النظام المالي للدورة الاقتصادية ينتقل بعد ذلك مـن مرحلة التوظيف إلى المرحلة الثانية وهي التجميع فيقوم بخلق عدة صفقات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء معالم مصدر المال وأبعاده قدر الإمكان عن إمكانية تتبع حركته من أجل منع كشف منبعه غير المشروع[7].
الفرع الثالث: مرحلة الدمج:
تعتبر مرحلة الدمج أو الإدماج آخر مرحلة من مراحل غسل الأموال ، يتم فيهـا دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد عن طريق القيام بالاستثمار وجعلها تظهر بمظهر مشروع وهذا لتغطية مصدرها تغطية نهائية حتى لا يبقى أي أثر لمصدرها الإجرامي.
عموماً فإن هذه المراحل الثلاثة هي التي غالبا ما تميز عمليات غسل الأموال ولكن في كثير من الأحيان تتداخل هذه المراحل مع بعضها البعض ويصعب التمييز فيما بينها.
المبحث الثاني
اركان جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي
إن البناء القانوني لجرائم غسل الأموال -كغيرها من الجرائم- لا يمكن أن يكتمل إلا إذا توافر ركنان أساسيان هما الركن المادي والركن المعنوي[8] بالإضافة للركن المفترض الخاص بجرائم غسل الأموال ونستعرض ذلك من خلال ثلاث مطالب فيما يلي:
المطلب الأول: الركن المفترض جريمة غسل الأموال:
ونظراً لخصوصية جريمة غسل الأموال فهي تعتبر من الجرائم التبعية، حيث اتفقت جميع التشريعات التي تجرم عملية غسل الأموال أن هذه الجريمة تابعة لجريمة أصلية ارتكبت ونتجت عنها هذه الأموال المراد غسلها؛ فالمشرع الإماراتي اشترط وجود الركن المفترض -وجود جريمة أصلية- لتجريم عملية غسل الأموال وفقاً لما جرى به نص (المادة الثانية – الفقرة الأولى) من القانون رقم (20) لسنة 2018م، يتمثل في وقوع جريمة سابقة أو ما يسمى بالجريمة الأصلية سواء كانت جنحة أو جناية التي هي مصدر المتحصلات[9] وكذلك استقر قضاء النقض والتمييز الإماراتي على ضرورة وجود الركن المفترض في جريمة غسل الأموال[10]، والجدير بالذكر أن المشرع الإماراتي لم يحدد الجرائم الأصلية التي تمثل الركن المفترض على سبيل الحصر في هذا القانون كما فعل من قبل في القانون السابق في شأن مكافحة غسل الأموال لسنة 2002م[11]، بل على النقيض من ذلك فقد اعتنق المشرع الإماراتي سياسية التوسع في الجرائم الاصلية التي تعتبر مصدر المتحصلات محل عمليات غسل الأموال وشمل القانون الحالي تجريم غسل الأموال المتحصلة من كافة الجنايات والجنح دون تحديد جرائم بعينها.
وفي ذات المادة الفقرة الثانية فقد قرر المشرع الإماراتي أنه لا تحول معاقبة الجاني عن الجريمة الأصلية من معاقبته على جريمة غسل الأموال، إذ تعد كل جريمة مستقلة من ناحية العقوبة؛ كما قرر المشرع الإماراتي أيضاً انه لا يستلزم الإدانة في الجريمة الأوليـة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، إذ قد يحدث أن يقضى بالبراءة في الجريمة الأصليـة، وكذلك قد لا يقدم الجاني في الجريمة الأصليـة إلى المحاكمـة على اعتبار عدم معرفـة الفاعل أو لانقضاء الدعوى الجنائيـة لوفاته أو وجود قيد يحول دون تحريك الدعوى الجزائية او صدور العفو الشامل على مرتكب الجريمة الأصلية كل هذا لا يمنع من متابعـة مرتكب جريمة غسل الأموال وإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات لذلـك من المتوجب التأكد من توافر عناصر الجريمـة الأصلية بكامل أركانها الجنائية دون اشتراط صدور حكم جنائي فيهـا[12].
المطلب الثاني: الركن المادي[13] لجريمة غسل الأموال:
من المسلم به أنه لا جريمة بدون ركن مادي ، لأنه المظهر الخارجي لها ، و به يتحقق الاعتداء على المصلحة المحمية قانونا ، وعن طريقه تقع الأعمال التنفيذية للجريمة وتوافر الركن هـو الـشرط الأساسي للبحث في مدى توافر الجريمة من عدمه.
الفرع الأول: صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجرائم غسل الأموال:
فقد حدد المشرع الإماراتي صور السلوك الإجرامي لجريمة غسل الأموال وفقاً لما يلي[14]:
الصورة الأولى: تحويل أو نقل أو إجراء أي عملية يقصد بها إخفاء أو تمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة:
- تحويل الأموال (المتحصلات): يقصد به التحويلات المصرفية وفي الغالب أن غاسلي الاموال يرسلون تحويلاتهم عن طريق بنوك في دول تتميز بقوانين تخضع فيها الحسابات للسرية المطلقة، كما ويمكن تحويل هذه الأموال المتحصل عليها من الجريمة الأصلية بشراء أشياء ثمينة وفاخرة أو تأسيس شركات أو شراء العملات الأجنبية من الاسواق الموازية (السوق السوداء) وذلك لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال القذرة المتأتية من إحدى الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه العائدات أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقوبة القانونية؛ويشمل ذلك جميع صور التحويل بما في ذلك المستحدثة كالتحويلات الإلكترونية لتلك الأموال والتي باتت اليوم من أفضل طرق تحويل الأموال لمرتكبي جريمة غسل الأموال لما تتسم به من سرعة ويسر في نقل الأموال إلى المؤسسات المالية والمصارف التي تقع في بلد غير الذي ارتكبت فيه الجرائم الأصلية مصدر هذه الأموال القذرة.
- نقل الأموال (المتحصلات): المقصود به نقل مادي أي بمعنى انتقال الأموال من مكان لأخر أو حمل الأموال بغرض تغيير مكان الأموال غير مشروعـة المصدر ويتم بإحدى وسائل النقل سواء كان نقل داخل الدولة أو خارجها (التهريب) بحراً أو براً أو جواً، وهو الأمر الذي يثير مشكلـة الاموال الهاربـة التي تنتقل من بلد لأخـر[15].
وقد ضيق المشرع الإماراتي الخناق على الجناة حينما نص على تجريم إجراء أي عملية يقصد بها إخفاء أو تمويه أو مصدر المتحصلات غير المشروعة وخيراً فعل المشرع الإماراتي ذلك لجهة مواكبة كل ما يستجد من طرق يتم من خلالها طمس معالم تلك المتحصلات.
الصورة الثانية: إخفاء أو تمويه مصدر أو مكان أو طريقة التصرف في هذه المتحصلات أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها:
- فعل الإخفاء: هو القيام بكل ما من شأنه ان يحول دون معرفة المصدر (الجريمة الأصلية) وحقيقية تلك المتحصلات أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وقد اجمع الفقه في إن مقصود الشارع في إيراد هذه الكلمة هو كل سلوك من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير المشروع للأموال القذرة المراد تبييضها ولا يهم بعد ذلك الوسيلة المستخدمة أو أياً كان شكل هذا الإخفاء كما لا يهم سبب الإخفاء حتى لو كان بطريقة مشروعة كأن يتم الإخفاء عن طريق شراء صحيح أو أن يتم الحصول على الأموال القذرة عن طريق هبة أو مقايضة أو إجارة أو غير ذلك من التصرفات القانونية الصحيحة، ولا يعني المشرع في لفظ الإخفاء ان يكون إخفاء الشيء بستره وإبعاده عن الأعين فقد يكون الإخفاء علنياً ولكن المهم هو محاولة إضاعة الصفة غير المشروعة للأموال ولا يهم بعد ذلك أن يكون فعل الإخفاء مستوراً أو علنياً[16].
- فعل التمويه: ويقصد بفعل التمويه التضليل ويدخل في نطاقه كافة الأفعال التي تسهل بأية وسيلة كانت دخول هذه الأموال القذرة في دائرة الاقتصاد وإضفاء مشروعية مصطنعة عليها وذلك بإحلال الأموال غير النظيفة في صورة أخرى جديدة وغير معروفة مثل شراء الشركات المفلسة أو التي على وشك التصفية، بمعني أنه كل سلوك يتم من خلاله استحداث أو اصطناع مصدر مشروع غير حقيقي للأموال غير المشروعة، ومن الأمثلة على ذلك (محاولة إدخال الأموال القذرة في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانونية فتظهر هذه الأموال وكأنها أرباح مشروعة ناتجة عن النشاط المشروع للشركة القانونية)[17].
الصورة الثالثة: اكتساب أو حيازة أو استخدام هذه المتحصلات عند تسلمها:
ونجد المشرع الإماراتي قد توسع كثيراً في ملاحقه مرتكبي جريمة غسل الأموال حيث جرم اكتساب هذه المتحصلات باي صورة من صور اكتساب الملكية او حيازتها أو استخدامها من قبل الشخص الطبيعي مع علمه بأنها متحصلات جنحة أو جناية وتواجه هذه الصورة كافة الافتراضات التي تقبل فيها المصارف، أو أية مؤسسة مالية أخرى أو شخصيات اعتبارية أموالاً يُعلم بمصدرها غير المشروع سواء تمثل ذلك في إيداعها في حساب مصرفي أو تأجير خزانة، وهذه الصورة تجرم مجرد اكتساب أو حيازة أو استخدام هذه المتحصلات إذا كان مرتكب الفعل على علم بان تلك الأموال متحصلات جرمية.
الصورة الرابعة: مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة:
وفي هذه الصورة اعتبر المشرع الإماراتي كل من ساعد بنقل او تحويل العائدات الاجرامية او اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات و اكتسابها او حيازتها او استعمالها يعد فاعلاً أصلياً خروجاً عن القواعد العامة التي تعتبر هذا نشاط إجرامي لشريك وليس لفاعل أصيل.
المطلب الثالث: الركن المعنوي[18] جريمة غسل الأموال
بحسب التشريع الإماراتي وما تواتر في قضاء النقض والتمييز الإماراتي تعد جريمة غسل الأموال جريمة عمدية[19] قوامها إرادة السلوك الإجرامي والعلم بكافة العناصر المكونة له أي يشترط فيها أن يكون الجاني عالماً وقت ارتكابه للجريمة بأنه يرتكب نشاط غسل الأموال المجرم بنص القانون وأن يكون الجاني عالماً بكون هذه الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من جناية أو جنحة بجانب أن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك السلوك وإلى إحداث النتيجة الجرمية وهذا هو القصد الجنائي العام(العلم، الإرادة)[20]؛ إلا أن المشرع الإماراتي لم يكتفي بالقصد الجنائي العام لقيام الجريمة بل اشترط إلى جانب ذلك توافر قصد جنائي خاص لهذه الجريمة وفقاً لما جري به نص المادة (2) من القانون الاتحادي (20) لسنة 2018م من اشتراط وجود قصد جنائي خاص يتمثل في إن تنصرف ارادة الجاني إلى تحقيق إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال القذرة أو تتجه إرادة الجاني الى قصد مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، وبالرجوع لصور السلوك الإجرامي لجريمة غسل الأموال المحددة حصراً بذات القانون وذات المادة نجد أن الصورة الأولى والثانية من صور السلوك المجرم لعملية غسل الأموال اشترط فيها نص المادة سالفة الذكر في البند (1) الفقرة (أ،ب) اتجاه إرادة الجاني إلى الإخفاء والتمويه فيما عدا فعل أو عملية تحويل الأموال المتحصلة عن جنحة أو جناية فقد أكتفى النص بالقصد الجنائي العام لكون أنه لا يمكن استخلاص النية الإجرامية والتأكيد على توافرها خاصة وأنها تتم وفقاً لآليات متطورة تغزو ميادين النشاط المصرفي وكذلك فقد أكتفى النص بالقصد الجنائي العام في الصورة الثالثة الوارد ذكرها البند (1) الفقرة (ج) من المادة المعنية وعلاوة على ذلك اشترط النص وجود قصد جنائي خاص في الصورة الرابعة من صور السلوك المجرم لتبييض الأموال وهو انصراف إرادة الجاني إلى مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية في الإفلات من العقاب الوارد ذكرها بالبند (1) الفقرة (د).
المبحث الثالث
الجزاءات المقررة لجريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي
فرق المشرع الإماراتي بين الجزاءات المقررة لجريمة غسل الأموال[21] البسيطة، وتلك المقررة لجريمة غسل الأموال المقترنة بظروف مشددة وبين تلك الجزاءات التي قد تطال الشخص الطبيعي[22] وتلك المقررة للشخص المعنوي[23]، كما رتب جزاءات على الشروع في هذه الجريمة وقد تمثلت تلك الجزاءات في (الجزاءات السالبة للحرية – الجزاءات المالية- المصادرة[24] وعقوبات تكميلية[25] )حسبما نص عليها القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة نستعرضها فيما يلي:
المطلب الاول :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:
الفرع الأول: العقوبات الأصلية:
أولاً: عقوبة جريمة غسل الأموال البسيطة:
1- عقوبة الحبس: العقوبة الأصلية السالبة للحرية عن جريمة غسل الأموال البسيطة، هي الحبس مدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات وتعتبر عقوبة الحبس جوازية إذ يجوز للقاضي الحكم بها كما يجوز له الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط وترك المشرع السلطة التقديرية للقاضي.
2- عقوبة الغرامة: حيث أن هنالك عقوبة أصلية أخري هي الغرامة ترك المشرع السلطة التقديرية بشأنها في يد القاضي بحيث أجاز له الحكم بها على الجاني بالحبس بما لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد عن (5,000,000) خمسة ملايين كما أجاز للقاضي الاكتفاء فقط بالغرامة أو الاكتفاء فقط بالحبس.
ثانياً: عقوبة جريمة غسل الأموال المقترنة بظرف مشدد:
اعتبر المشرع الإماراتي عملية غسل الأموال جناية إذا اقترنت بظرف مشدد وحدد لها عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم وجعل الحكم بكل من عقوبتي السجن المؤقت والغرامة معاً وجوبياً واكتفى بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة وترك للقاضي حرية تقدير قيمتها بينهما ، كما حدد على سبيل الحصر ما يعد ظرف مشدد وفق ما يلي:
أ- إذا استغل الجاني نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني وهنا تشمل الموظف العام وأي موظف حتى وأن كان في بنك خاص أو شركة غير حكومية طالما استغل الوسائل أو التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في هذا الصدد.
ب- إذا ارتكب الجاني عملية غسل الأموال من خلال جمعية غير هادفة للربح كان لابد من تشديد العقوبة سداً لزريعة الشركات الوهمية التي تتخذ كغطاء قانوني لعمليات غسل الأموال.
ج- إذا ارتكب الجاني عملية غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة ، أي عندما ترتكب الجريمة في إطار الجريمة المنظمة فهي أكثر خطراً على الدولة لذلك كان لابد من اعتبارها ظرفا مشدداً في العقوبة لضمان الردع والزجر.
د- إذا ارتكب الجاني عملية غسل الأموال على سبيل الاعتياد إذا وقعت الجريمة بطريق الاعتياد ، وهذا يعني احترافية المجرم وخبرته الواسعة في الجريمة مما يشكل خطرا كبيرا في انتشار الجريمة على نطاق واسع بما يستدعي ظرفا مشدداً في العقوبة حتى تكون رادعة.
الفرع الثاني: العقوبات التكميلية:
1- المصادرة: هي نزع ملكية المال جبراً عن مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل[26] اي التجرد والحرمان الدائم من الاموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يراد استخدامها فيها وقد توسع المشرع الإماراتي بأن أوجب مصادرة أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المستخدمة في حال تعذر ضبطها.
2- الحكم بإبعاد الأجنبي من الدولة: فقد أوجب المشرع الإماراتي بإبعاده الأجنبي عن الدولة عند الحكم عليه في جريمة غسل الأموال بعقوبة مقيدة للحرية.
المطلب الثاني :العقوبات المقررة للشخص الاعتباري:
اقر المشرع الإماراتي مسؤوليـة الشخص المعنوي جنائياً وفق قانون العقوبات الاتحادي بصورة عامة [27] وبصورة خاصة في شان جريمة غسل الأموال في المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة التي حددت عقوبة الغرامة علي الشخص الاعتباري الذي ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة غسل الأموال وبإمعان النظر في نص المادة (20) من ذات القانون مقرؤه مع المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي نجد أن هنالك استثناء للأشخاص الاعتبارية التي تعتبر مصالح حكومية ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة.
المطلب الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها:
ترك المشرع السلطة التقديرية للقاضي في أن يخفف العقوبة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال على الجناة أو الإعفاء منها شريطة أن أدلوا إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
الخاتمة:
هذه الدراسة قد أوضحت جلياً لنا خطورة جريمة غسل الأموال على الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال المراحل التى تمر بها هذه الجريمة وقد تنبه المشرع الإماراتي إلى ذلك فسارع إلى سن قانون يجرم عمليات غسل الأموال ويجابه طرقها المستجدة من خلال نصوص تشريعية حازت على البنيان القانوني السليم وسايرت وواكبت التطور التكنولوجي الهائل في العالم؛ وحسناً فعل المشرع الإماراتي عندما ترك الباب موارباً ولم يوصده في تشريعه الحالي لمجابهة ومواجهة ما قد يستجد في جريمة غسل الأموال حينما عمد إلى استخدامه عبارات تشمل كل ما هو مستجد في شأن الطرق التي يلتجأ اليها الجناة في تمويه وإخفاء متحصلات الجريمة بغية غسلها بحقنها في الدائرة الاقتصادية ومن بين تلك العبارات ما نصه: “أو أجرى أي عملية بها يقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع” ونستشف مرونة في هذا النص بجانب أن هنالك إشارة واضحه من أنها ستشمل كل ما قد يستجد من تطور في عمليات غسل الأموال، علاوة على ذلك لم يحدد المشرع الإماراتي الجرائم الأصلية (الركن المفترض) أو يحصرها في جرائم بعينها مثل جريمة المخدرات والدعارة ونحوها واعتبر اي متحصلات من أي جناية أو جنحة تم غسلها تعتبر مجرمة وفق قانون مجابهة غسل الأموال 2018م وبالطبع هذا على خلاف قانون الدولة السابق بشأن غسل الأموال 2002م وعلى خلاف كثير من التشريعات لبلدان أخري عملت على تحديد الجرائم الأصلية التي نتج منها المتحصلات المراد غسلها هذا بجانب ان المشرع الإماراتي قد اعتبر أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة من ناحية العقوبة إذ يعاقب الجاني حتى وإن عوقب على الجريمة الأصلية وهو نص يشد من البنيان القانوني السليم لمجابهة جريمة غسل الأموال ، كما نجد أنه قد شدد فيما يتصل بعقوبة الشروع في جريمة غسل الأموال إذ خرج عن القاعدة العامة وقرر عقوبة للشروع تعادل العقوبة التامة المقررة لجريمة غسل الأموال وفي سياق متصل اعتبر -كل من ساعد بنقل او تحويل العائدات الاجرامية او اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات و اكتسابها او حيازتها او استعمالها- يعد فاعلاً أصلياً خروجاً عن القواعد العامة التي تعتبر هذا نشاط إجرامي لشريك وليس لفاعل أصيل لكي يوصد الباب أمام من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة التي تفتك بالاقتصاد، فضلاً عن ذلك اعتبر عملية غسل الأموال جناية في حالة اقترانها بظرف مشدد بهدف الحد من انتشارها.
التوصيات:
- السعي وراء تعريف عملية غسل الأموال تعريف جامع مانع.
- السعي وراء استبدال لفظ غسل الاموال بمصطلح وعبارة قانونية أكثر دقة وعدم إيراد عبارة غسل الأموال في التشريع الرسمي إذ يعتبر مصطلح غير دقيق ولا يعبر عن الجريمة.
- تشجيع ورعاية البحوث بصورة أكبر في مجال غسل الأموال لندرتها علاوة على ذلك أهمية الموضوع للدراسة.
- الدعوة لتشديد العقاب بصورة أكبر وتحديد العقوبة بصورة قاطعة وعدم ترك أي سلطة تقديرية للقاضي لمزيد من الردع من جانب جريمة غسل الأموال.
- الدعوة إلى عدم النص على إعفاء الجاني من هذه الجريمة إذ أنها تفتح الباب واسعاً أمام المجرمين لمقارفة جريمة وعمليات غسل الأموال وفي ذهنه ومخيلته في حال مداهمته أو القبض عليه أو في حالة الحاجة لإخفاء شروعه أو مشاركته في الجريمة ما عليه سوى الإدلاء بمعلومات عن الجريمة فمن الممكن أن يكون هو المدبر والمخطط للجريمة وله القدح المعلى فيها، فقد يعود لمحاولة ارتكاب الجريمة مرة أخري بعد إعفاءه من العقوبة بصورة أكبر لاسيما وأنه قد أمن العقاب، فإن دعت الضرورة فمن الممكن النص على تخفيف العقوبة فقط وفق ضوابط مشددة حتى لا يتبادر الى ذهن الجناة أن القانون غير رادع.
- دعوة لبعض الدول التي لم تعالج جريمة غسل الأموال في إطار تشريعاتها الداخلية أن تنتهج نهج المشرع الإماراتي بأن تفرد لهذه الجريمة تشريع خاصة بها وبالجرائم المرتبطة بها.
- دعوة لسن تشريع عربي موحد يهدف لمكافحة جريمة غسل الأموال من كونها جريمة عابرة للحدود ومنظمة وتحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.
- الدعوة إلى إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات تبث عبر الإعلام بعدة لغات للتوعية بخطورة جريمة غسل الأموال.
المراجع:
- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، درار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،1981م.
- خالد سليمان ، جريمة تبييض الأموال جريمة بلا حدود دراسة مقارنة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان ، 2004.
- عبد الفتاح بيومي حجازي : جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندريـة ،الطبعة الأولى ، 2005 .
- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات (القسم العام)،دار الفكر العربي 1982.
- محمد مصطفى القللي ، المسؤولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة، 1947.
- رمزي نجيب القسوس، غسل الأموال (جريمة العصر) ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن ، 2002.
- صفوت عبد السلام عوض الله، الأثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،2003.
- نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،2001.
الرسائل:
- إبراهيم محمود محمدبن عبد الرحمن، جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،2009م.
- محمود أحمد طه، شرح قانون غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م ،الأستاذ الزائر بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأمارات العربية المتحدة،2003م.
القوانين:
- القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م.
[1] خالد سليمان ، جريمة تبييض الأموال جريمة بلا حدود دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ،لبنان 2004 ، ص 17- 18.
[2] ينظر في ذات المعنى رمزي نجيب القسوس : غسيل الأموال جريمة العصر ، دار وائل للنشر عمان ، الطبعة الأولى، 2002 ، ص16.
[3]صفوت عبد السلام عوض الله، الأثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،2003،ص8.
[4]تنص المادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م “1– تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
- 1- تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم.
- ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم.
- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
[5] تنص المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: “1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصله من جناية أو جنحة، و ارتكب عمداً أحد الأفعال الأتية:
- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة”.
[6] ينظر تفصيلاً: د. خالد سليمان : المرجع السابق ص 25.
[7] نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،2001،ص180.
9 ينظر تفصيلاً: د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات (القسم العام)، دار الفكر العربي ،1982،ص 113 وما بعدها.
[9] تنص المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: ” 1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة…”
11 من المستقر عليه في قضاء تمييز دبي أن : “الركن المادي في جريمة غسيل الأموال. ماهيته. وجوب أن يكون هنالك جريمة أوليه من الجرائم المبينة في الفقرة الثانية من قانون تجريم غسل الاموال ويتم عن طريقها اكتساب الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو التصرف فيها حيازة هذه الأموال سواء كان الغرض من استعمالها مشروعاً أو غير مشروع يشكل جريمة طالما كان الجاني سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتباريا يعلم وقت تسلمها أنها غير نظيفة” (الطعن رقم 439/2006 جزاء و 7/2007م جزاء و 8/2007م جزاء 12/2007م جزاء، محكمة تمييز دبي- بتاريخ 26/2/2007م).
[11] حدد المشرع الإماراتي الجرائم الأصلية التي تعتبر مصدر للأموال غير المشروعة (المتحصلات) المراد غسلها في المادة (2) الفقرة (ب) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة غسل الأموال السابق على أنه:
“1- المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- الخطف والقرصنة والإرهاب.
3- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام البيئة.
4- الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
5- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
6- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
7- أية جرائم أخرى ذات صلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.”
[12] تنص المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: “2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات”.
14 ينظر تفصيلاً : محمود أحمد طه، شرح قانون غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم(4) لسنة2002م،الأستاذ الزائر بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأمارات العربية المتحدة،2003م،ص26 وما بعدها.
[14] تنص المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: ” 1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الأتية:
- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانتها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج- أكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.”
[15] لمزيد من التفصيل ينظر: عبد الفتاح بيومي حجازي ،جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندريـة ،الطبعة الأولى ، 2005 ، ص 153 وما بعدها.
[16] رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال(جريمة العصر)،الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان ،الأردن ، 2002 ص24.
[17] رمزي نجيب القسوس ، غسيل الأموال (جريمة العصر)، المرجع السابق ، ص24 وما بعدها.
19 ينظر تفصيلاً: محمد مصطفى القللي، المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1947 ، ص75.
20 من المستقر عليه في قضاء تمييز دبي أن : ” جريمة غسيل الأموال. جريمة عمدية يتحقق فيها القصد الجنائي بعلم الجاني بان المال المتحصل عليه من جريمة أولية مما نص عليه قانون غسيل الأموال” ” (الطعن رقم 439/2006 جزاء و 7/2007م جزاء و 8/2007م جزاء 12/2007م جزاء، محكمة تمييز دبي- بتاريخ 26/2/2007م).
21 ينظر تفصيلاً: إبراهيم محمود محمدبن عبد الرحمن، جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،2009م، ص145.
22 ينظر تفصيلاً: إبراهيم محمود محمدبن عبد الرحمن، جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،2009م، ص233 وما بعدها.
23 تنص المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: ” 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الاتية:
- استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- العود
2- يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
3- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذى لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
4- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
5- للمحكمة أن تخفف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق باي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم”.
24 تنص المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه: ” 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
25 تنص المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة على أنه: ” 1- تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يلي:
أ- الاموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يراد استخدامها فيها.
ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند في حال تعذر ضبطها”.
26 تنص المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة على أنه: ” 1- إذا حكم على الأجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة”.
27 أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، درار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،1981م ، ص 767 وما بعدها.
28 تنص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه :” الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون”.