
انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو “دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية”
Palestine joins CEDAW agreement “A Critical Study in the Light of Islamic Sharia”
أ. عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، ماجستير قانون عام أكاديمية شرطة دبي
Abdulrahman Ali Ibrahim Ghunaim Magister of Public Law – Dubai Police Academy
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 10 الصفحة 75.
Abstract
The study aimed to reveal the implications of the accession of the State of Palestine to the CEDAW agreement, as the study came critically in the light of Islamic law, and aimed to identify the CEDAW agreement in terms of origin, historical background and contents, and the extent of compatibility between Islamic law and the Palestinian agreement and legislation, And to know the extent of the difference and contradiction between Islamic law and the Palestinian agreement and legislation. The study used the descriptive analytical approach and the comparative approach to make a comparison between Islamic law and the agreement to find out the extent of compatibility and the difference between them. The study concluded that the CEDAW Convention has become the main reference and the main convention that protects women’s rights and ensures their protection against any discrimination exercised over them because of the distinction between them and men, and the CEDAW Convention calls for absolute equality between men and women, It also concluded that the State of Palestine acceded to the agreement and did not maintain any of its articles, bearing in mind that some of its articles contradicted Islamic law and the Palestinian Personal Status Law.
key words: CEDAW, equality, discrimination, women, Islamic law.
ملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو، حيث جاءت الدراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية، وهدفت إلى التعرف على اتفاقية سيداو من حيث النشأة والخلفية التاريخية والمضامين، و مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية، والتعرف إلى مدى الاختلاف والتناقض بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك لإجراء المقارنة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية لمعرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقية سيداو أصبحت المرجعية الأساسية والاتفاقية الرئيسية التي تحمي حقوق المرأة وتكفل حمايتها ضد أي تمييز يمارس عليها بسبب التمييز بينها وبين الرجل، وتطالب اتفاقية سيداو بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، كما توصلت إلى أن دولة فلسطين انضمت للاتفاقية ولم تتحفظ على أي من موادها، علماً بأن بعض موادها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.
الكلمات المفتاحية: سيداو، المساواة، التمييز، المرأة، الشريعة الإسلامية.
مقدمة
الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي ختم الأديان بدين الإسلام وجعله خير ديناً لخير البشر، الحمد لله الذي اصطفى خير الورى حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين رسولاً ونبيا، الذي أرسل رحمةً للعالمين و الذي أخرج البشر من دياجير الظلام إلى نور رب العباد، فكان خيراً للبشر مثالاً وتواضعاً يحتذى به بأن نسير على نهجه ونتبع سنته ونقتفى أثره حتى يأتينا اليقين، وهو الذي كان عادلاً و محباً لأزواجه وبناته، فهو أول من أحسن للمرأة وأمر بالرفق بها وعدم الإساءة إليها، وأمر بإكرامها وعدم إهانتها بأي شكل من الأشكال.
إن قضية المرأة تحتل مكانة سامية ورفيعة في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، من بعد أن كانت قبل الإسلام لا قدر لها ولا شأن، حيث كانت ذليلة منكسرة ضعيفة وتدفن وهي حية، وذلك لأن العرب في زمن الجاهلية كانوا يشعرون بالعار والخجل عند إنجاب الأنثى، وفي ذلك نزل قوله تعالى: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ}[1]، ويسارعوا في قتل بناتهن فور ولادتهن ودفنهن في حفرة يقوم الأب بإعدادها بنفسه، وتأكيداً على ذلك قوله: -عز وجل- {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ}[2].
وعلى مر العصور تعاملوا مع المرأة على اعتبارها جنساً ناقصاً لا يصلح إلا للإنجاب والخدمة، ودائماً ما كانوا يربطونها بالمادة فقط، وبمجيء الإسلام كرم الله سبحانه وتعالى المرأة وأعطاها حقوقها الشخصية والاقتصادية والاجتماعية الكاملة، وأوجب بمعاملتها كالدر المكنون، وأمر بالرفق بها، وذلك من قبيل الحرص عليها والتكريم لها وليس بهدف الانتقاص منها أو إهانتها وامتهان كرامتها، فجاء الإسلام يخرجها من العدم إلى الوجود فأوصى بها الله تعالى في كتابه وذكر المرأة في أحسن صورها بل سميت سورة من سور القرآن بسورة النساء لما لها من فضل وعناية إلهية، كما أوصى بها رسول الله بإكرامهن وجعلهن قوارير في خطبة الوداع لما تشكل المرأة من أهمية على اعتبارها هي عنصر أساسي في المجتمع بل هي نصف المجتمع.
وبالرجوع إلى العصور السابقة نلاحظ أن المرأة لم تعامل على أنها كائن له حقوق وعليه واجبات؛ حيث امتهنت كرامتها وتعرضت للتعذيب والتعنيف، وغالباً ما مورس عليها التمييز على اعتبار أنها أقل من الرجل، لذلك تعالت الأصوات بضرورة إبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تحد من العنف والتمييز ضد المرأة، الأمر الذي ترتب عليه التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تعنى بالمرأة وبحقوقها، وكان أهمها اتفاقية سيداو“Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women“ والتي تعني في اللغة العربية” القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“، والتي ظهرت في عام 1979م، بهدف تنظيم حقوق المرأة والتصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضدها.
ولقد قامت الاتفاقية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة دون أية مراعاة من واضعيها للفوارق الطبيعية بينهما، كما أن الاتفاقية اهتمت بحقوق المرأة وأغفلت واجباتها؛ لكونها انبثقت من واقع الحياة الغربي ولم تراعي خصوصية المجتمعات العربية، فتعاملت مع المرأة ونظرت لحقوقها على أنها فرد مستقل بحد ذاته دونما اهتمام لكونها فرداً وجزءاً من الأسرة التي تتشارك الأدوار وتتكامل فيما بينها[3].
مشكلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة في أن بعض بنود هذه اتفاقية سيداو تعارضت مع الشريعة الإسلامية ومع العادات والتقاليد والأعراف التي تحكم المجتمعات– لا سيما المجتمعات العربية- التي تحتكم للمرجعية الدينية، ونظراً لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي يسود عليه نمط المجتمعات العربية التي تقدس العادات والتقاليد، والذي يسوده التنوع الاجتماعي والديني، فإن هذه الدراسة جاءت لتوضح الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو، ومدى انسجامها مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء التي لم تنتقص من قيمة المرأة يوماً.
لذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلور في السؤال الرئيس التالي: ما هي الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو؟
يتفرع من مشكلة الدراسة الأسئلة التالية:
- ماهية اتفاقية سيداو و ما مضامينها؟
- ما مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية؟
- ما مدى الاختلاف والتناقض بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية؟
أهمية الدراسة
تتناول الدراسة الحالية موضوع يعتبر في غاية الأهمية وتحديداً في الوقت الحالي، وذلك في خضم بدء مواءمة وتعديل القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع بنود وأحكام اتفاقية سيداو، وتناولنا هذا الموضوع نظراً لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي تحكمه العادات والتقاليد، والمرجعية الدينية، والتي تتنافى وتتحفظ على بعض مواد الاتفاقية، وتحديداً المواد التي تهدف إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة مع عدم الاكتراث لطبيعة ودور كل منهما في المجتمعات العربية التي تعترف بدور المرأة ولا تنكر وجودها.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الكشف عن الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو، حيث جاءت الدراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية، وهدفت إلى ما يلي:
- التعرف على اتفاقية سيداو من حيث النشأة والخلفية التاريخية والمضامين.
- التعرف إلى مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية.
- التعرف إلى مدى الاختلاف والتناقض بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية والتشريعات الفلسطينية.
منهج الدراسة
اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة، بدء من الوصف الدقيق للمادة ومن ثم تحليلها في ضوء الشريعة وبنود الاتفاقية، والاستعانة ببعض المراجع والأدبيات من كتب وأبحاث وأطاريح، بالإضافة إلى المنهج المقارن؛ حيث سيقوم الباحث بإجراء المقارنة بين الشريعة الإسلامية ومقاصدها مع مواد الاتفاقية.
خطة الدراسة
المبحث الأول: الآثار المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقية
المطلب الأول: حول اتفاقية سيداو ومضامينها
المطلب الثاني: انضمام فلسطين للاتفاقية والآثار المترتبة عليه
المبحث الثاني: مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية
المطلب الأول: التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية
المطلب الثاني: الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية
المبحث الأول: الآثار المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقية
منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وبعد أن أصبحت فلسطين دولة عضو ومعترف فيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تتوان عن الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى وتؤكد على حماية واحترام حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”، إلا أن المجلس الوطني الفلسطيني ومنذ إعلان وثيقة الاستقلال عام 1988م، أكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون، ومن ثم جاء القانون الأساسي وأكد على المساواة وعدم التمييز من خلال المادة رقم(9)، ومفاد ذلك أن دولة فلسطين لم تكن يوماً تتعارض مع حقوق المرأة وحرياتها أو تسمح بالتمييز بين الجنسين ولكن ضمن حدود القانون وأساس التشريع المستمد من الشريعة الإسلامية.
ومؤخراً بدأت تتعالى الأصوات وتظهر ردود فعل المجتمع الفلسطيني على إثر انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”، علماً بأن دولة فلسطين منضمة بشكل فعلي ونهائي منذ عام 2014م، لذا سنسلط الضوء من خلال هذا المبحث على الاتفاقية ومضامينها، وعلى الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية.
المطلب الأول: حول اتفاقية سيداو ومضامينها
صدرت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول عام 1979م[4]، وأخذت الصفة الرسمية والإلزامية للدول الموقع عليها ودخلت حيز النفاذ في عام 1981م، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها والمنضمة لها 191 دولة[5]، وبذلك أصبحت المرجعية والأساس لكل الاتفاقيات والمؤتمرات التي تتعلق بالمرأة والمنعقدة بعدها، وتدعو الاتفاقية إلى إلغاء جميع القوانين والنظم المتعلقة بالمرأة المعمول بها في العالم، ليحل محلها قوانين دولية تتلاءم مع نمط الحياة الغربية[6].
وهذه الاتفاقية تدعو إلى المساواة بصورة مطلقة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة؛ حيث أدرجت لائحة خاصة بحقوق المرأة بهدف التأكيد على دورها في المجتمع وبأنها لا تقل أهمية عن الرجل، الأمر الذي جعل هذه الاتفاقية من أهم الصكوك الدولية التي تدعو المرأة إلى التمسك بحقوقها وعدم التنازل عن أي منها، كما وتعتبر أن التمييز ضد المرأة هو من قبيل الظلم والإجحاف بحقها، والانتقاص من كرامتها[7].
تتكون اتفاقية سيداو من ديباجة وثلاثين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء، تحمل في طياتها المساواة بين الرجل والمرأة وهو الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية، حيث تشكل المواد من 1 إلى 16 القواعد الأساسية في الاتفاقية، فهي تضع الإطار الكامل لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية، كما وتشكل المواد من 17 إلى 30 الإجراءات والتدابير الدستورية والقانونية والإدارية التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية التي تكفل حماية تلك الحقوق وضمان تطبيق عمل الاتفاقية والصعوبات التي تعرقل تطبيقها.
أما عن مضامين الاتفاقية فقد نظمت حقوق المرأة من خلال تفنيدها وفقاً للمجالات الأساسية والرئيسية في الحياة والمجتمع، وجاءت على النحو التالي[8]:
- المساواة في التشريعات الوطنية؛ حيث نصت الاتفاقية على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية للدول، وضمان حماية المرأة بواسطة المحاكم ذات الاختصاص بهذا الشأن، ودون تمييز.
- اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك الجانب التشريعي منها، وذلك بهدف إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية ضد المرأة.
- تطوير المرأة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الجانب التشريعي.
- تغيير الأنماط الأسرية للعائلة وجعل مسؤولية الأطفال وتربيتهم مشتركة بين الأبوين وليست على المرأة فقط، من خلال تطوير التربية الاجتماعية والعائلية للمرأة.
- ضمان الحقوق السياسية للمرأة نظراً لأهمية دور المرأة في المجال السياسي ومشاركتها في صياغة سياسات الحكومة، بالإضافة إلى التأكيد على حقها في شغل الوظائف العامة، وحقها في الحصول على الجنسية ومنحها لزوجها وأولادها.
- التأكيد على حق المرأة في التعليم والوصول إلى أعلى الدرجات، والتشجيع على التعليم المختلط ومساواة المناهج، بالإضافة إلى حقها في الرعاية الصحية وضمان حصولها على أفضل الخدمات في مرحلة الحمل والولادة والرضاعة.
- أهلية المرأة من خلال الاعتراف بالمساواة أمام القانون ومنحها فرص ممارسته، وتمكينها من إدارة العقود والممتلكات وحرية اختيار النقل والسكن والإجراءات القضائية، والتأكيد على حقها في الزواج واختيار الشريك وتحمل المسؤوليات في القوامة والوصية والوقاية.
يرى الباحث أن بعض مضامين الاتفاقية والحقوق التي أكد عليها واضعيها لا تتناسب مع طبيعة المجتمعات العربية، حيث تغلب عليها النظرة الغربية التي تختلف من حيث التشريع والتطبيق، كما أن الاتفاقية جاءت للتأكيد على الحقوق فقط ولم تتناول واجبات المرأة مما يجعلها غير متكافئة ومناسبة بينهما.
لقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”، مخالفة لتعاليم الشرائع السماوية بشكل عام وللدين الإسلامي الحنيف بشكل خاص، وتتعارض مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في العديد من أمور الدين والدنيا، ولم تقف عند هذا الحد بل وخالفت مقتضيات العلم المادي التجريبي، فاتفاقية سيداو وبحكم انضمام غالبية الدول العربية والمسلمة لها، فإنها تأمر جميع الناس بالمخالفات وبتغيير أنماط حياتهم وشرائعهم وقوانينهم وتقاليدهم وأعرافهم لتصبح ملائمة ومنسجمة مع نصوص الاتفاقية وأحكامها[9]، وتصبح هي المرجعية الأولى والأساسية التي يحتكم لها عندما تتعلق القضية بالمرأة بصرف النظر عما هو مقترف من قبلها، وسواء أكان ذلك التصرف مقبول أخلاقياً أو دينياً أو اجتماعياً.
إن الأصل في الأحكام الشرعية أنها موجهة للمرأة والرجل على حد سواء، ولكن هنالك بعض الاختلاف الذي يرجع لاختلاف طبيعة وخصائص ومهام كل منهما، والاختلاف هنا قائم بين المرأة والرجل في الخلقة والطبيعة والصفات العامة من حيث القوة والضعف، وتأكيداً لذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[10]، فعلى سبيل المثال لا الحصر الرجل غالباً ما يحتكم إلى عقله في الأمور التي تحتاج إلى قرارات مصيرية بينما المرأة غالباً ما تحكمها العاطفة، لذلك فإن الشريعة الإسلامية لم ولن يشوبها القصور في مبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين، وإنما جاء إعطاء بعض الميزات والحقوق للرجل من قبيل تكريم المرأة وإعلاء شأنها، فجعلها مكرمة في بيت والدها ومن ثم بيت زوجها، وأمرهم بالإنفاق عليها وتأمين جميع احتياجاتها، كما أمرهم بالإحسان للمرأة وإعطائها كافة حقوقها وعدم الإساءة لها، وفي ذلك قال: رسول الله– صل الله عليه وسلم- “استوصوا بالنساء خيرا”[11] وهذا الحديث يعتبر بمثابة أمر للأزواج والآباء والإخوة لكي يحسنوا معاملة النساء ويعطوهن كافة حقوقهن.
المطلب الثاني: انضمام فلسطين للاتفاقية والآثار المترتبة عليه
جاء انضمام دولة فلسطين بشكل نهائي وكامل لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو” في مطلع نيسان من العام 2014م، وكان انضمامها خالٍ من أي تحفظ على أي من مواد الاتفاقية، وفي العام 2018م قدمت فلسطين أول تقرير لها حول الاتفاقية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اجتماع بوزارة الخارجية بين المفوض السامي ووزير الخارجية الفلسطيني، وفي هذه الأثناء قامت ممثلية فلسطين في جنيف بتسليم نسخة من التقرير إلى اللجنة المعنية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة[12].
ولقد ميز واضعي الاتفاقية بين التوقيع عليها و التصديق عليها والانضمام لها، وحددوا الأثر القانوني المترتب على التزام الدول بأي من الإجراءات السابقة، ويأتي التمييز بين الإجراءات الثلاثة السابقة بهدف إعطاء الدولة مهلة لمراجعة قرارها سواء كان بالتوقيع أو الانضمام لكون هذا الإجراء سيجعلها ملتزمة بالاتفاقية بشكل نهائي، ويكون الانضمام النهائي من قبل السلطات المختصة في الدولة، ويكون إما من خلال موافقة البرلمان أو باتخاذ إجراءات قانونية أخرى من قبل الدولة، وفي هذا الصدد لابد من التنويه إلى أن دولة فلسطين لا يوجد بها أي آليات تقوم بالتصديق على الاتفاقيات[13].
وفيما يخص الانضمام للاتفاقية فقد خولت منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة بالتصديق على الاتفاقية؛ وذلك لأن دولة فلسطين لا يوجد فيها آليات للتصديق على الاتفاقية بالإضافة لكونها غير مخولة للتصديق على الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي دفع الرئيس إلى توجيه مرسوم رقم (19) لسنة 2009م للانضمام لاتفاقية سيداو، إلا أن الرئيس لم يرجع إلى السلطة التشريعية ولم يأخذ موافقة المجلس الوطني في الانضمام المطلق للاتفاقية، الأمر الذي يجعل الاتفاقية غير قانونية بالنسبة للوضع الفلسطيني لكونها لم تأخذ موافقة المجلس التشريعي والمجلس الوطني[14].
ولقد تم اعتماد تعريف التمييز الوارد في اتفاقية سيداو ضمن مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف؛ حيث فرض القانون عقوبات على التمييز ضد المرأة، ونص على أن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع لا تعتبر سبباً مبيحاً للتملص من الالتزامات الواردة في القانون، لذلك فإنه بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية يكون لأي قاض الحق في الرجوع إلى نصوصها والاستناد إليها عند إصدار أحكامه[15].
وفي الوقت الحالي أصبحنا نرى مطالب كثيرة وأصوات متعالية بضرورة تطبيق الاتفاقية وتحديداً من قبل الجمعيات النسوية واتحاد المرأة، على اعتبار أن المرأة الفلسطينية امرأة مضطهدة، لا تتمتع بأية حقوق، وينبغي التمسك بهذه الاتفاقية لكي تنصف المرأة وتدافع عنها وتضمن حقوقها.
ولكن هذه المطالبات لم تبن على أسس قانونية؛ حيث نصت المادة رقم (10 ) من القانون الأساسي لعام 2003م على أن” حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق الإنسان“[16]، وهذه المادة تفيد بأن القانون الأساسي الفلسطيني أكد على احترام حقوق الإنسان وحمايتها بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة.
وبموجب التصديق على الاتفاقية يترتب على دولة فلسطين تقديم التقارير الدورية للجنة سيداو؛ حيث تبلغها من خلالها عن التقدم الذي أحرزته باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، فتقوم بتقديم التقرير الأولي في السنة الأولى بعد التصديق، ومن ثم تقوم بتقديم التقرير الدوري كل أربع سنوات، بالإضافة إلى تقارير الظل والتي تقدم من قبل منظمات المجتمع المدني أو من قبل من يتحالف معها بهدف الكشف عن المعلومات التي أخفيت في التقريرين السابقين[17]، وتقارير خاصة تقدم عن الانتهاكات التي قد تتعرض لها المرأة الفلسطينية.
يرى الباحث أن دولة فلسطين تعتبر الشريعة الإسلامية أساس ومصدر التشريع[18] مع احترام الشرائع السماوية الأخرى، لذلك فإن انضمامها بشكل مطلق إلى اتفاقية على شاكلة اتفاقية سيداو يعتبر أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، بل ومخالف لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي تحكمه العادات والتقاليد والأعراف، حيث أن هذه الاتفاقية تحمل في طياتها بعض المواد التي تتنافى مع الشريعة السلامية وتحديداً ما يتعلق بالزواج والميراث، فكان من الأجدر عند الانضمام لهذه الاتفاقية التمعن والتأني بدلا من الانضمام المطلق لها، من خلال التحفظ على المواد التي لا تتناسب مع دولة فلسطين ومع طبيعة مجتمعنا الفلسطيني الذي لم ينتقص من قيمة المرأة يوماً ولم يبيح للرجل الاعتداء عليها، ولكن مسألة كالميراث يوجد بها نص قرآني واضح وصريح لقوله تعالى: {يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}[19]، لذلك لا يجوز الاقتراب منها، لأن تغييرها يعتبر تعدي على كلام الله تعالى.
المبحث الثاني: مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية و اتفاقية سيداو
ترفض جميع الشرائع والأديان السماوية وكافة القوانين الوضعية والدولية اضطهاد المرأة والتمييز بينها وبين الرجل، وجميعها نصت على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين، وعلى منح المرأة كافة حقوقها الأساسية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها لها القانون، والشريعة الإسلامية التي تعتبر السباقة في حماية حقوق المرأة واحترامها، وجاءت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو” لتؤكد على تلك المبادئ والحقوق المكفولة للمرأة، ولكن المسألة التي لا بد من توضيحها هي أن اتفاقية سيداو جاءت بسبب المعاملة القاسية التي كانت تتلقاها المرأة في الغرب؛ حيث تعاملوا معها على أنها جنس ناقص ولا تصل إلى مستوى الرجل في العقل والتفكير.
واتفاقية سيداو من حيث المبدأ لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية لكونها أكدت على الحقوق التي نصت عليها الشريعة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، ولكن الاختلاف الكبير يكمن في بعض الحقوق غير المنطقية و التي يرى واضعو سيداو أنها حقاً للمرأة وأنها ضرباً من ضروب التمييز، والتي وردت في المادة رقم( 16) من الاتفاقية وتحديداً فيما يتعلق بالزواج، وما يترتب عليه من الولاية والقوامة والوصاية، علماً بأن القوامة تعتبر تكريماً للمرأة لكون الرجل ملزم بتأمين كافة احتياجاتها ومستلزماتها، بالإضافة إلى هذه المطالبات تلغي حق المرأة في الحصول على المهر الذي كفله لها الإسلام، لذلك فإن الإسلام الذي كرم المرأة والقوانين التي أكدت على حقوقها وكفلت لها منح هذه الحقوق، لم تحمل يوماً بين طياتها ما يجيز للرجل الاعتداء عليها أو التمييز بينها وبينه.
المطلب الأول: التوافق بين الشريعة الإسلامية واتفاقية سيداو
نص الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة، ومنع التمييز بين البشر، وفي هذا الخصوص وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تثبت المساواة في الحقوق والواجبات، وتؤكد على احترام المرأة وحث الرجل على الاهتمام بها، ومن هذه الآيات قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[20]، وقال – صل الله عليه وسلم-: “إنما النساء شقائق الرجال”[21].
وفي التشريع الفلسطيني لا يوجد أي مادة تقر وتبيح التمييز أو التفرقة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، واعتبروا كلاهما سواء أمام القانون والقضاء، ولهما نفس القدر من الحقوق والواجبات، وجاء ذلك بشكل واضح من خلال نص المادة(26) من القانون الأساسي والتي سمحت للنساء بتشكيل الأحزاب والانضمام، وكفل حق التصويت والترشيح في الانتخابات لكلا الجنسين، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية، بالإضافة إلى التأكيد على حق المرأة في تقلد المناصب والوظائف العامة على أساس تكافؤ الفرص[22].
فالمرأة الفلسطينية تشارك في الحياة السياسية دون قيود ولها نفس الحقوق بالتساوي مع الرجل، وأصبحت تتقلد المناصب العامة في الدولة، وتأكيداً على ذلك – على سبيل المثال لا الحصر-أن محافظ محافظة رام الله والبيرة هي الدكتورة ليلى غنام، ووزير شؤون المرأة هي الدكتورة آمال حمد، ووزير السياحة والآثار السيدة رولا معايعة، بالإضافة إلى وجود عدد من النساء في المجلس التشريعي والمجلس الثوري، واللاتي وصلن للعضوية عن طريق الانتخاب، ومنهم حنان عشراوي عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتصار الوزير بصفتها ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
بالإضافة إلى الحقوق السياسية، فإن التشريع الفلسطيني كفل للمرأة حقها في حرية العقيدة العبادة وممارسة الشعائر الدينية[23]، والحق في التعليم[24]، وحرية الرأي والتعبير عنه[25]، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حرية السكن والتنقل[26]، حيث أن هذا الحق مكفول في الإسلام وشريعته السباقة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات، وهو أول من كرم المرأة وأمر بتوفير المسكن لها لحمايتها وصونها وشدد على ضرورة الاستئذان قبل دخول مسكنها، وذلك من قبيل احترام خصوصيتها.
كما وكفل القانون الفلسطيني للمرأة الحق في الملكية والحماية من الاستغلال الذي قد يجردها من ممتلكاتها، والحق في اختيار مكان سكنها وإقامتها الدائم، كما وكفل القانون حق المرأة الفلسطينية في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومتساوية وبيئة عمل تكفل سلامتها وصحتها، مع الحصول على الأجر المتساوي مع الرجل[27].
بناءاً على ما سبق، يرى الباحث أن معظم الحقوق المدنية والسياسية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي الفلسطيني لا تتعارض مع اتفاقية سيداو من حيث المبدأ، فلا يوجد نص في القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف، أو مادة في القانون الفلسطيني تنص على جواز التمييز بين الجنسين وتفضيل الرجل على المرأة، ولكن هناك أعراف وتقاليد لا يجوز الخروج عنها، فكافة الحقوق التي كفلها القانون للمرأة ينبغي ألا تتعارض مع القانون وأن تمارسها المرأة ضمن حدوده.
في هذا المطلب تحدثنا عن الحقوق التي لا تتعارض مع الاتفاقية، بمعنى أخر الحقوق التي تنسجم وتتناغم مع الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولكن إن ما حدث من ضجة حول هذه الاتفاقية لم يأتي بسبب التناغم وإنما بسبب الاختلاف، فالاتفاقية تتعارض وبشكل كبير مع القانون ومع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمادة رقم (2) والمادة رقم (13/ أ) التي تناولت الاستحقاقات العائلية، والمادة رقم(16) والتي تتناول موضوع الزواج والعلاقات العائلية، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية
تطالب المادة رقم(2) من الاتفاقية بجعلها المرجعية الأساسية في كافة القضايا والمسائل التي تخص المرأة في الدول المصادقة عليها وذلك وفقاً لصفتها الإلزامية للدول الأعضاء، على أن تعيد هذه الدول النظر في قوانينها وتشريعاتها وتعمل على تعديلها في ضوء الاتفاقية وأحكامها، حتى وإن كان المنصوص عليه في الاتفاقية مخالف للشريعة الإسلامية، وسواء كانت هذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن التقاليد و الأعراف وقوانين الأسرة، والعمل على فرض هذه القوانين بالقوة عن طريق فرض العقوبات على المخالفين، وفتح المجال للمرأة بتقديم الشكاوى في حال وقوع التمييز عليها.
وتعتبر هذه المادة خطيرة في حال تطبيقها من قبل الدول الأعضاء وتحديداً الدول العربية منها؛ حيث أنها تكرس ثقافة العولمة واعتبار الاتفاقية هي المرجع الوحيد للدول في قضايا المرأة، ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لبعض الدول، علماً بأن هذا الإلزام يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذي ينص على احترام التنوع الثقافي والديني للشعوب[28].
بالإضافة إلى المادة رقم (2)، نلاحظ أن هنالك تعارض أخر بين الاتفاقية والشريعة الإسلامية، ويكمن هذا التعارض في المادة رقم(13/أ) وهو الحق في الاستحقاقات العائلية، وتحديداً فيما يتعلق بالإرث والميراث؛ حيث يرى واضعي الاتفاقية أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هو حق للمرأة وعدم العمل به من قبيل التمييز بينهما، وظلم وإجحاف يحق المرأة، وبالطبع يتنافى هذا الكلام مع قول الله- عز وجل- في كتابه الكريم:{ للذكر مثل حظ الأنثيين}[29].
إن تأكيد الاتفاقية على ضرورة إعطاء النساء حقهن من الميراث وعدم حرمانهن منه أمر عظيم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وبإعطاء المرأة حقها من ورث أبيها أو زوجها، ولا يمكننا التغافل عن أن بعض العائلات تحرم النساء من هذا الحق وتقسم الميراث على الذكور فقط، وهذا يعتبر مخالفا لشرع الله تعالى وإثم عظيم، فنحن نؤيد وبشدة حق المرأة في الميراث، ولكن الميراث الشرعي الذي يحكم لها فيه الشرع والقانون وليس ما نصت عليه الاتفاقية وهو المساواة المطلقة في الميراث.
وإن أخطر ما نصت عليه اتفاقية سيداو هو المادة رقم(16) في بعض بنودها إذ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة وبغض النظر عن طبيعة تلك التدابير التي تقوم بها الدول، وذلك للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ليشمل في ذلك عقد الزواج، حيث تتساوى المرأة والرجل في نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال.
إن هذه المادة تعتبر خطيرة لكونها تتنافى مع الحقيقة الكونية والشرعية لطبيعة التزاوج بين الذكور والإناث، فالتزاوج لا يقوم إلا على التمايز وقوانين الطبيعة في الكيمياء والفيزياء والأجرام السماوية والذرات، وهذا التمايز في حال حدوث أي اختلاف فيه يؤدي إلى انهيار الكون البشري[30]، وتجدر بنا الإشارة إلى أن الإسلام يتفق قلباً وقالباً مع الطبيعة الكونية والتي لا تقبل بأي شكل من الأشكال التزاوج بين أبناء الجنس الواحد وإنما بين الجنسين، فالإسلام هو أول نظام عرفته البشرية أعطى المرأة حقوقها على أكمل وجه ومنحها المكانة السامية[31] التي ترفض العنف تجاه المرأة قبل سيداو وقبل كافة المعاهدات والاتفاقيات التي تعنى بالمرأة وحقوقها.
وهذه المادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلا؛ حيث أن الإسلام أكد على ضرورة وجود ولي للمرأة عند عقد القران، وأعطى القوامة للرجل لكونه المسئول عن إعالة المرأة وتأمين المسكن والمأكل والملبس لها وكافة احتياجاتها، فيأتي التعارض من نص المادة التي تريد المساواة في القوامة والوصاية والولاية؛ حيث أنها تتعارض مع قوله- عز وجل- {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[32]، كما وتطالب بعدم وجود ولي للمرأة وأن تكون ولية نفسها.
ويمكننا توضيح خطورة هذه المادة على المجتمعات العربية والإسلامية من خلال بيان الأدلة الشرعية وربطها فيها، ففيما يتعلق في إبطال منع المسلمة من الزواج بغير المسلم واختيار الزوج الذي تريده دون النظر إلى دينيه؛ حيث أن الدين الإسلامي حرم زواج المسلمة بغير المسلم، وذلك تأكيداً لقوله تعالى:{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}[33]، ونصت المادة أيضاً على إلغاءُ تعدد الزوجات، من قبيل المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل تعدد الزوجات أمر مباح، وفي ذلك قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}[34]، ومن الجدير بالذكر أن تعدد الزوجات لم يأتي دون تبرير فالتعدد يكون له أسباب وحالات خاصة بينها لنا رسولنا الكريم، كأن تكون المرأة عاقر أو مصابه بمرض عضال، أو تكون المرأة غير قادرة على القيام بواجبات زوجها على أكمل وجه.
كما نصت الاتفاقية على وجوب إلغاء العدة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج؛ حيث أن الرجل لا يعتد بعد طلاق أو وفاة زوجته، فإلغاء العدة هو من باب المساواة وهذا مخالف للشريعة الإسلامية فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}[35]، وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}[36]، بالإضافة إلى إلغاء مبدأ الولاية على المرأة لتصبح متساوية مع الرجل، فعند تزويج الفتاة للمرة الأولى تحديداً لا يجوز أن يعقد قرانها دون وجود ولي، وفي ذلك جاء قول النبي -صلى الله عليه وسلم-“لا نكاح إلا بولي”[37] ، واشتراط الولي لم يبق نص شرعي فحسب، وإنما معمول به في قانون الأحوال الشخصية في دولة فلسطين، ويجوز عدم وجود الولي في حالة زواج الثيب التي أتمت من العمر ثمانية عشر عاماً فما فوق[38].
كما نصت الاتفاقية على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في اختيار اسم العائلة التي ستمنح للأبناء، وبناءً عليه يجب أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب، ويتنافى ذلك مع قول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ}[39].
الخاتمة
تناولت هذه الدراسة انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”، والآثار المترتبة على هذا الانضمام، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية وذلك على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والمرجعية الأساسية في التشريع الفلسطيني.
وتوصل الباحث من خلالها إلى النتائج التالية:
- جاءت اتفاقية سيداو بعد أن تعالت الأصوات بضرورة وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة وللظلم والإجحاف بحقها من قبيل الرجل في المجتمعات الغربية، ومن ثم أصبحت المرجعية الأساسية والاتفاقية الرئيسية التي تحمي حقوق المرأة وتكفل حمايتها ضد أي تمييز يمارس عليها.
- تطالب اتفاقية سيداو بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة علماً بأنه لا يوجد مساواة مطلقة بينهما نظراً للاختلاف البيولوجي والتكوين الطبيعي ووظيفة كل منهما في الأسرة في المجتمع، لذلك التعبير الأصح هو المطالبة بالعدالة بين الرجل والمرأة وليس المساواة.
- انضمت دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو” ولم تتحفظ على أي من موادها، علماً بأن بعض موادها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.
التوصيات
- توصي الدراسة بضرورة التمعن في كافة بنود الاتفاقيات قبل الانضمام لها وتحديداً الاتفاقيات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الفلسطينية.
- توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في بعض مواد الاتفاقية من خلال تقديم إشعار خطي للأمين العام للأمم المتحدة وذلك وفقاً للمادة رقم( 26) من الاتفاقية.
- ضرورة التحفظ على المادة(2) و المادة ( 13/أ) والمادة (16) من الاتفاقية لما فيها من مخالفة للشريعة الإسلامية وللتشريعات الداخلية.
قائمة المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
- الكتب
- أبي عبد الله محمد البخاري. صحيح البخاري، ط1، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2002.
- أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. الجامع الكبير، ج1، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1996.
- د. حامد سيد حامد. العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي: إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.
- د. عارف بن عوض الركابي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو” دراسة نقدية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية“، ط2، جامعة أم القرى، السعودية، 2017.
- ريم بطمة. المعاهدات الدولية والقانون الوطني: دراسة مقارنة للعلاقة ما بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، رام الله، 2014.
- سهيل حسين الفتلاوي. موسوعة القانون الدولي، حقوق الإنسان، ج3، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
- القوانين والقرارات
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعام 1979.
- قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني رقم(61) لسنة 1976م.
- القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م.
- المجلات والدوريات
- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة. وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، وزارة شؤون المرأة، رام الله، 2012.
- الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين تحت الاحتلال، انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو تقرير الظل المقدم من الائتلاف النسوي الأهلي، مجلة سياسات، عدد( 41)، 2017.
- د. عارف بن عوض ألركابي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”: دراسة نقدية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلة العلوم الشرعية، مجلد( 7)، عدد( 4)، 2014.
- د. محمد النجيمي. حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو، رؤية نقدية من منظور شرعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 2015.
- سعد أحمد سعد. اتفاقية سيداو في ضوء الكتاب والسنة، مجلة المنبر، عدد( 7)، 2008.
- صالح ألكفري وخديجة نصر. واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي: نحو مستقبل يضمن المساواة بين الجنسين، مواطن، رام الله، 2011.
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين، هيئة الأمم المتحدة في الدورة السبعون، 2018.
- الرسائل العلمية
- فاتن عبد الله سلهب. حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2017.
- المواقع الالكترونية
- الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مكتب المفوض السامي، نيويورك، متاح على الرابط التالي:
- د. نهى القاطرجي. قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: دراسة حالة لبنان، ورقة مقدمة في مؤتمر بعنوان” أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية، جامعة طنطا، مصر، 2008، متاح على الرابط التالي:
[1] سورة النحل، الآية: 58.
[2] سورة التكوير، الآية: 8.
[3] د. عارف بن عوض ألركابي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” سيداو”: دراسة نقدية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلة العلوم الشرعية، مجلد( 7)، عدد( 4)، 2014، ص 1604.
[4] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعام 1979.
[5] الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مكتب المفوض السامي، نيويورك، متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx?fbclid=IwAR17apFkwJxTvwKWgNo-NJDOhxFrTTI4bNGRYbm0HQ8Tu7JickPHYohx20s تاريخ الدخول والاطلاع: 22/ 12/ 2019.
[6] د. عارف بن عوض الركابي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو” دراسة نقدية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية”، ط2، جامعة أم القرى، السعودية، 2017، ص 23.
[7] د. محمد النجيمي. حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو، رؤية نقدية من منظور شرعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 2015، ص 34.
[8] سهيل حسين الفتلاوي. موسوعة القانون الدولي، حقوق الإنسان، ج3، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 260- 267.
[9] سعد أحمد سعد. اتفاقية سيداو في ضوء الكتاب والسنة، مجلة المنبر، عدد( 7)، 2008، ص 182.
[10] سورة النساء، الآية: 34.
[11] أبي عبد الله محمد البخاري. صحيح البخاري، حديث رقم( 5186)، باب الوصاية بالنساء، ط1، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2002، ص 1321.
[12] الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين تحت الاحتلال، انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو تقرير الظل المقدم من الائتلاف النسوي الأهلي، مجلة سياسات، عدد( 41)، 2017، ص 161.
[13] ريم بطمة. المعاهدات الدولية والقانون الوطني: دراسة مقارنة للعلاقة ما بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، رام الله، 2014، ص 26- 33.
[14] فاتن عبد الله سلهب. حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2017، ص 26.
[15] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين، هيئة الأمم المتحدة في الدورة السبعون، 2018، ص 2.
[16] القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م، المادة رقم( 10).
[17] صالح ألكفري و خديجة نصر. واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي: نحو مستقبل يضمن المساواة بين الجنسين، مواطن، رام الله، 2011، ص 25- 26. انظر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، المادة رقم( 18).
[18] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م، المادة رقم(4).
[19] سورة النساء، الآية: 11.
[20] سورة الحجرات، الآية: 13.
[21] أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. الجامع الكبير، ج1، كتاب الطهارة، حديث رقم( 113)، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1996، ص 154.
[22] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، المادة رقم( 26).
[23] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، المادة رقم( 18).
[24] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، المادة رقم( 24).
[25] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، المادة رقم( 19)
[26] انظر: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، المادة رقم( 20)
[27] الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة. وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، وزارة شؤون المرأة، رام الله، 2012، ص 9-11.
[28] د. نهى القاطرجي. قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: دراسة حالة لبنان، ورقة مقدمة في مؤتمر بعنوان” أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلانات الدولية، جامعة طنطا، مصر، 2008، متاح على الرابط التالي: https://sites.google.com/site/socioalger1/drasat-qanwnyte/qrate-aslamyte-fy-atfaqyte-alsydaw?fbclid=IwAR0B_OAWGOskFl9rOJDwXTGJWPp94rP6_CTph57M-Xbp8tcDTw2GL36bvZk تاريخ الاطلاع: 26/12/2019.
[29] سورة النساء، الآية: 11.
[30] سعد أحمد سعد، مرجع سابق، ص 184.
[31] د. حامد سيد حامد. العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي: إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص9.
[32] سورة النساء، الآية 34.
[33] سورة البقرة، الآية 221.
[34] سورة النساء، الآية 3.
[35] سورة الطلاق، الآية 1.
[36] سورة البقرة، الآية 234.
[37] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي.
[38] انظر: قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لسنة 1976م، المادة رقم( 13).
[39] سورة الأحزاب، الآية: 5