إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي في ظل الظروف الطارئة (العراق ومصر ولبنان أنموذجاً)
The problem of complying with the dates of the appeal of the judicial decision
under emergency circumstances (Iraq, Egypt and Lebanon as an example)
د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر ، نقابة المحامين ، البصرة- العراق
Dr. Abdelmonem Alaamer, Iraqi Bar Association, Basra.
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 40 الصفحة 63.
Abstract: The appeal against the judicial decision is a procedural right granted by the legislature to the convicted person, and he has given it specific dates that will result in its final drop. However, the legislator suspected that the right holder of the right to appeal might be subject to a special emergency that prevented him from using his right, and ordered that the appeal dates be suspended when certain conditions were met after the verdict had been handed down, and before the dates of the appeal had expired. With the suspension of official institutions due to the Covid-19 pandemic. This paper addresses this problem and related questions and proposes a legal solution to them.
Keywords: Judicial decision, appeal dates, emergency circumstances, civil proceedings laws
الملخص:
الطعن في الحكم القضائي حق إجرائي مَنَحَهُ المشرَّع للمحكوم عليه، وقَيَّده بمواعيد محددة يترتب على انقضائها سقوطه نهائياً. إلا أن المشرَّع تحسب لاحتمال تعرض صاحب الحق في الطعن لظرف طارئ خاص يمنعه من استخدام حقه، فقضى بوقف مواعيد الطعن عند تحقق حالات معينة بعد صدور الحكم، وقبل انقضاء مواعيد الطعن فيه. ومع تعطيل المؤسسات الرسمية بسبب جائحة كورونا المستجد برزت إشكالية انقضاء مواعيد الطعن في الحكم القضائي. تتناول هذه الورقة البحث هذه الإشكالية وما يتصل بها من تساؤلات، وتقترح حلاً قانونياً لها.
الكلمات المفتاحية: الحكم القضائي، مواعيد الطعن، الظروف الطارئة، قوانين المرافعات المدنية.
مقدمة:
تكفل الشرائع القانونية لكل شخص الحق في الخصومة اقتضاءً لحقه الذي ينازعه عليه الغير. ومع صدور الحكم في النزاع ينشأ للخصم المحكوم عليه حقاً إجرائياً للطعن في ذلك الحكم، غالباً ما يكون بأكثر من طريق. ولقد أولى القانون عناية لمواعيد الطعن في الحكم القضائي فاعتبر أحكامها من النظام العام.
ويضمن الطعن في الحكم القضائي تحقيق العديد من المزايا التي تُحَصَّن أعمال القضاء، وتشيع الطمأنينة والاحترام لأحكامه. فهو – من جانب- يفتح للخصم المحكوم عليه سبيلاً جديداً ليعرض من خلاله أدلته ودفوعه أمام محكمة أخرى، مما يُدّعم من اطمئنانه وثقته بالقضاء، وهو –من جانب آخر- يعمل على فسح المجال للقضاء لتدارك أخطاء القضاة، واصطلاحها، بما يتفق والقانون النافذ. فالقضاة بشر كسائر الناس، وهم ليسوا معصومين عن خطأ مهني قد يصدر عنهم أما لإخفاق في تقدير الوقائع المعروضة أمامهم، وإما لعيبٍ أو نقصٍ في إجراء تقتضيه الدعوى المنظورة من قبلهم.
ولكن لكي لا يُستغَل الحق في الطعن من قِبَلَ المحكوم عليه سيء النية، فيتراخى في استعماله للإضرار بخصمه من خلال تأخير استيفاءه لحقه بتنفيذه لقرار الحكم موضوع الطعن لدى الدائرة المعنية، وأيضاً لضمان استقرار المعاملات بين الناس، والمحافظة على النظام في المجتمع، فقد أصبح لزاماً أن يقترن الطعن في الحكم القضائي بمهل زمنية محددة لاستخدامه، أصطلح على تسميتها مواعيد، أو مدد، الطعن. وهذا ما كان.
وإذا كانت التشريعات الإجرائية تقيّيد سريان الطعن في الحكم القضائي بمدة زمنية محددة كقاعدةٍ عامة، فنصت على سقوط الحق
فيه عند عدم استخدامه ضمن المهلة المحددة له قانوناً، فأن المشرَّع في القوانين محل المقارنة في هذا البحث (قانون المرافعات المدنية العراقي، وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري، وقانون أصول المرافعات المدنية اللبناني) قد تحسب أيضاً لاحتمال تعرض صاحب الحق في الطعن لظروف خاصة قد تحول بينه وبين ممارسته لحقه، فقضى في جميع تلك القوانين -استثناءً من القاعدة العامة- بتوقف مواعيد الطعن عند موت المحكوم عليه، أو فقدانه لأهلية التقاضي، أو لزوال الصفة عن مَن يباشر الخصومة نيابةً عنه، إذا تحققت أي من هذه الحالات بعد صدور الحكم، وقبل انقضاء مواعيد الطعن فيه. على أن تستمر هذه المواعيد بالسريان من النقطة التي توقفت فيها بعد تبليغ مَن ينتقل له الحق في الطعن وفق الأصول، ليتمكن من استخدام هذا الحق ومراجعة المتاح له من طرق الطعن في الحكم القضائي الصادر.
وبالنظر لما يعيشه عالمنا هذه الأيام من محنٍ وتداعيات أثر اجتياح فايروس “كورونا المستجد” لسائر بقاع المعمورة، وما فرضته هذه الجائحة من أيقاف إجباري لأعمال وأنشطة مؤسسات الدول مرافقها العامة، وبالتالي تقييد مراجعة الناس لها لمتابعة مصالحهم واقتضاء حقوقهم؛ فقد أُثيرت إشكالية انقضاء المواعيد القانونية للطعن في الأحكام القضائية التي سبق وأصدرتها المحاكم المختلفة، والتي كانت مواعيد الطعن فيها لم تزل سارية حتى التعطيل الإجباري للمؤسسة القضائية، مما حالَ بين المحكوم عليهم في تلك الأحكام، أو مَن يمثلهم قانوناً، وبين تقديمهم لطعونهم فيها ضمن المدة القانونية المقررة. والآن، وبعد مضي قرابة شهر على إغلاق المحاكم لأبوابها، فأن جميع هذه الأحكام قد استنفذت مواعيد الطعن فيها، وباتت أحكاماً مكتسبة الدرجة القطعية، وفات على المحكوم عليهم فيها استخدام حق مشروع لهم دون تقصير منه.
وحيث أن الحالة الطارئة التي أفضت لانقضاء مواعيد الطعن في الأحكام المنوه عنها، هي حالة عامة، وليست من الحالات الطارئة الخاصة المتقدم. ولخلو القوانين محل المقارنة من نص صريح يفيد بمعالجة هذه الحالة، فقد أثيرت إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي في ظل الظروف الطارئة العامة، وهي إشكالية لم تزل قائمة، وممكن أن تتكرر في ظل ظروف أخرى غير الظرف الراهن، مما يستدعي بالضرورة البحث لها عن حل قانوني ناجز. وسعياً وراء هذا الهدف، وباعتماد المنهج التحليلي المقارن في قراءة وتحليل وتقييم النصوص الواردة في القوانين محل المقارنة وما يتصل بها من نصوص في قوانين أخرى للبلدان الثلاث (العراق ومصر ولبنان)، ومن شروح لهذه القوانين واجتهادات فقهية بشأنها، فقد جاء هذا البحث مقسماً على مبحثين، أفردت الأول منها للتعريف بماهية الطعن في الحكم القضائي وأحكامها، وخصصت الثاني لتأثير الظروف الطارئة العامة على مواعد الطعن في الحكم القضائي، ثم أنهيت البحث بخاتمة توجز ما توصلت إليه من استنتاجات، وتقترح ما رأيته من توصيات.
المبحث الأول
ماهية مواعيد الطعن في الحكم القضائي وأحكامها
للإحاطة بماهية مواعيد الطعن في الحكم القضائي وأحكامها، فقد قسمت هذا المبحث على مطلبين، خصصت الأول منهما للتعريف بماهية الطعن في الحكم القضائي، وتناولت في الثاني أحكام الطعن في الحكم القضائي.
المطلب الأول
ماهية الطعن في الحكم القضائي
التعرف على ماهية الطعن في الحكم القضائي يقتضي التعريف بدلالة هذا المصطلح لغةً واصطلاحاً، ثم تحديد طبيعته القانونية، ثم تمييزه عما يخالطه من المصطلحات القانونية، وهو التقادم المُسقط. ونخصص لكل موضوع من هذه المواضيع فرعاً مستقلاً.
الفرع الأول: تعريف مواعيد الطعن
المواعيد لغةً مفردها الموَعِدُ والميعادُ، وهما من مصادر الوَعْدُ، ويدلان على وقت الوَعْدِ وموضعِهِ[1]. قال تعالى: “وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً“[2]. أما الطَّعْن فيأتي على عدة معاني، منها العيب، فتقول: طَعَنَ فيه بمعنى عابَهُ. وقد جاء في الحديث الشريف: “لا تُحَدثنا عَن مُتَهارِتٍ (المُكثرِ من الكلامِ) ولا طَعَّانٍ”[3].
أما في الاصطلاح القانوني فقد وضعت العديد من التعريفات لمواعيد أو مُهَل الطعن، وهي -في الغالب- تتضمن ذات المضمون وأن اختلفت في مبناها اللغوي[4]. ومن أدق ما أطلعنا عليه صياغة ودلالة في تعريف مواعيد الطعن أنها: الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم[5]. أو: هي الآجال التي يمكن الطعن في الحكم في خلالها والتي بانقضائها يسقط الحق في الطعن[6].
وتختلف طرق الطعن في الأحكام القضائية وتتعدد في القوانين الإجرائية المدنية العربية موضوع البحث. فثمة طرق طعن أجمعت عليها سائر تلك القوانين كالطعن بطريقي الاستئناف والتمييز، وثمة طرق طعن أخرى تشترك في النص عليها بعض تلك القوانين كالطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي والطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم (قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون أصول المرافعات المدنية اللبناني). فيما ينفرد قانون المرافعات المدنية العراقي عن باقي القوانين الإجرائية المدنية العربية بالنص على الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي.
وفيما حدد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل ستة طرق للطعن في الأحكام القضائية هي: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، ، وإعادة المحاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعتراض الغير. فأن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل يحدد أربعة طرق للطعن في الحكم القضائي هي: المعارضة، والاستئناف، والتماس أعادة النظر، والنقض. ويحدد قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983خمسة طرق للطعن في الحكم القضائي هي: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، واعتراض الغير، وإعادة المحاكمة، والتمييز.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمواعيد الطعن
أياً كان طريق الطعن في الحكم القضائي، تقضي القاعدة القانونية بوجوب تقديمه ضمن المواعيد (المدد) التي حددها القانون، فإذا لم يحترم الطاعن هذه المواعيد، سقط حقه في الطعن. وهذه القاعدة من النظام العام، لا يجوز مخالفتها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها سواء بتمديد المدة المحددة للطعن أو بتقصيرها. وكون هذه القاعدة من النظام العام، فأن على المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم أن تقضي بها من تلقاء نفسها، فتَردّ الطعن إذا رفع لها خارج مدته المحددة بنص القانون[7]. ويفهم من هذه القاعدة -التي قننتها سائر التشريعات الإجرائية العربية، ومنها القوانين محل المقارنة في هذا البحث، كما سنفصل ذلك لاحقاً- أن مواعيد الطعن هي مدد سقوط، وليست مدد تقادم مُسقط. وهذا ما لا خلاف عليه في الفقه القانوني أيضاً[8].
الفرع الثالث: التمييز بين مواعيد الطعن ومواعيد التقادم المُسقط
تشترك مواعيد السقوط ومواعيد التقادم المسقط في أن كلاهما يتضمن مُدداً قانونية يترتب على انقضائها سقوط الحق المتصل بها، وهذا ما قد يثير لبساً في أمكانية التمييز بينهما، مما يقتضي معه ضرورة التمييز بين مواعيد الطعن في الحكم القضائي باعتبارها مواعيد سقوط، ومواعيد التقادم المُسقط.
يكمن المعيار الأساسي للتمييز بين مواعيد الطعن في الحكم القضائي كمواعيد سقوط ومواعيد التقادم المُسقط، في الغاية المتوخاة من كُلٍ منهما. فالغاية من تشريع مواعيد السقوط هي لتحديد مدة معينة من الزمن لاستعمال الشخص لرخصة حددها له القانون، أما الغاية من تشريع مواعيد التقادم المسقط فهي لحماية أوضاع مستقرة في التعامل، أو لإيقاع جزاءٍ على اهمال الدائن لإستيفاء حقه من مدينه، أو لتقوم كقرينة على انقضاء الالتزام بالوفاء بالدين[9]. وعليه وحيث أن مواعيد الطعن في الحكم القضائي تستهدف تحديد مهلة زمنية معينة للخصم الذي خسر دعواه كلياً أو جزئياً للطعن بطريق معين في الحكم الصادر فيها، فهي مواعيد سقوط.
ويضاف للمعيار الاساسي السابق بيانه، أن مواعيد الطعن في الحكم القضائي من النظام العام، لذا يتوجب على المحكمة التي تنظر الطعن أن تقضي بها من تلقاء نفسها، فتحكم بِرَدّ الطعن إذا رفع لها بعد انقضاء المهلة المحددة له في القانون، دونما حاجة لإثارة هذا الموضوع من الخصم الآخر. بينما لا تُلزم محكمة الموضوع، بل لا ينبغي لها، أن تقضي بالتقادم المُسقط من تلقاء نفسها، وإنما عليها النظر في الموضوع بعد أن يثيره أحد الخصوم في الدعوى، فأن لم يثره أو يتمسك به من له الحق فيه، فلا وجه للقضاء به من المحكمة[10].
ومن الغالب -كمعيار للتمييز أيضاً- أن تكون مواعيد السقوط أقل مدة من مواعيد التقادم المُسقط. ففي القانون العراقي -مثلاً- لا تتجاوز المهلة المحددة لطرق الطعن في الأحكام القضائية مدة ثلاثين يوماً (الطعن بطريق التمييز)، بينما لا تقل أقل مدة تقادم مُسقط عن ثلاثة أشهر (خيار الإجازة في العقود المبرمة من الفضولي). في حين بينما لا تقل أقل مدة تقادم مُسقط عن ثلاثة أشهر (خيار الإجازة في العقود المبرمة من الفضولي). أما في القانونين المصري واللبناني فلا تتجاوز المهلة المحددة لطرق الطعن في الأحكام القضائية مدة ستين يوماً (الطعن بطريق التمييز). ،
المطلب الثاني
أحكام مواعيد الطعن في الحكم القضائي
للإحاطة بأحكام مواعيد الطعن في الحكم القضائي سنقسم الحديث فيها على ثلاثة فروع، نفرد الفرع الأول لبيان سريان مواعيد الطعن ، ونتناول في الفرع الثاني سقوط الحق في الطعن، ونحصص الفرع الثالث لبيان حالات وقف مواعيد الطعن.
الفرع الأول:سريان مواعيد الطعن
تتحدد مواعيد أو مهل الطعن في الحكم القضائي بمدة معينة من الزمن يحددها القانون. وتختلف هذه المدة تبعاً لاختلاف طريق الطعن، الذي يختلف بدوره بحسب موضوع دعواه وقيمتها[11]، والمحكمة التي أصدرته[12]. وعلى العموم فأن مواعيد الطعن في الحكم القضائي تنحصر بين نقطتين زمنيتين: نقطة بداية يسري مع حلولها موعد الطعن فيه، ونقطة نهاية ينتهي عندها أجل الطعن فيه.
أما عن نقطة بداية ميعاد الطعن في الحكم القضائي، فأن الأصل العام في قانون المرافعات المدنية العراقي وفقاً للمادة/172 منه هو أن تسري مدة الطعن من اليوم التالي للتبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً. ومع ذلك فأن المادة أعلاه قد أجازت للخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الحكم قبل التبلغ بها[13]. إذ من الوارد قانوناً أن تنطق المحكمة بالحكم في الجلسة المحددة لذلك، ثم تؤجل تسليم مسودة الحكم ليوم آخر، فيسوغ للخصم المحكوم عليه حينئذٍ الطعن بالحكم بناءً على منطوقه. غير أنه يمتنع على الخصوم الطعن في الحكم القضائي قبل صدوره[14]، أي قبل النطق به، من قِبَل المحكمة المختصة، بناءً – على سبيل المثال- على ما يتوارد إلى ذهنهم من استنتاجات بأن الحكم سيكون بسبيلٍ معين. فمثل هذه الاستنتاجات حتى وأن تطابقت لاحقاً مع مضمون منطوق الحكم الذي ستصدره المحكمة، لا يجوز قبولها ابتداءً لأنها محض استنتاج ممن لا يملك الحق في اصدار الحكم، علاوة على كونه إفتئات مرفوض قانوناً على سلطة المحكمة. هذا مع ملاحظة أن الحكم القضائي يصدر حضورياً بالنسبة للخصم الذي حضر في الدعوى ولو لجلسة واحدة من جلساتها[15]، وبالتالي فهو يُعد مبلغاً بالحكم الصادر فيها ولو لم يحضر أية جلسة أخرى بضمنها جلسة النطق بالحكم، وتسري مدة الطعن بحقه –أن كان خاسراً للدعوى أو لجزء منها- من اليوم التالي لصدور الحكم. أما الخصم المتغيب عن الحضور في الدعوى، أي الخصم الذي لم يحضر أية جلسة من جلساتها، فهو المعني بالتبليغ بالحكم القضائي[16]، حيث يسري ميعاد الطعن بالحكم بالنسبة إليه – أن كان خاسراً للدعوى أو لجزء منها- من اليوم التالي لتبليغه بالحكم.
وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فأن الأصل وفقاً للمادة/213 منه أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[17]. ويرى الفقه القانوني المصري أن عبارة “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره” الواردة في صدر المادة المشار إليها تعني: أن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم[18].
أما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد نصت المادة/616 منه صراحةً على بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم القضائي من تاريخ التبليغ به[19]، وبالتالي فلا مورد للاجتهاد بجواز الطعن في الحكم القضائي قبل تحقق التبليغ به. ولا يغني عن تبليغ الخصم بالحكم علمه المؤكد بصدوره، كاستلامه -مثلاً- نسخة منه من قلم المحكمة[20]. وقاعدة سريان ميعاد الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم القضائي تشمل طالب التبليغ بالحكم والمبلغ إليه في آن معاً[21]. ومع ذلك، فأن هناك مَن يرى أن الحق في الطعن ليس معلقاً على شرط التبليغ به، لأن قاعدة سريان الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم القضائي إنما أُقرت لمصلحة الطاعن، وبالتالي فلا مانع قانوناً من أن يطعن المحكوم عليه بالحكم بمجرد صدوره، أي بمجرد النطق به[22].
وإما عن نفطة نهاية ميعاد الطعن في الحكم القضائي فهي تختلف بحسب طريق الطعن. ففي قانون المرافعات المدنية العراقي قضت المادة/177 ف1 بأن تنتهي مدة الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بانتهاء اليوم العاشر من اليوم التالي للتبليغ بالحكم المطعون فيه، سواء كان ذلك الحكم صادراً عن محكمة البداءة أم محكمة الأحوال الشخصية أم محكمة المواد الشخصية[23]. وقضت المادة/187 ف1 منه بأن تنتهي مدة الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم البدائي أو اعتباره مبلغاً[24]. وقضت المادة/198 منه بأن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو البداءة أو الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية تنهي بمضي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتحقق سبب من الاسباب التي نص عليها القانون لقبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة[25]. كما وقضت المادة/204 منه بأن تنتهي مدة الطعن بطريق التمييز بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة البداءة ومحكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية بمضي ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بها أو اعتبارها مبلغة[26]. وقضت المادة/221 منه بأن تنتهي مدة الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي بنهاية اليوم السابع من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي[27]. واخيراً قضت المادة/230 منه بأن مدة الطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر من محاكم الاستئناف أو البداءة أو الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية إذا لم يكن الطاعن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في دعواه وكان الحكم متعدياً إلية أو ماساً بحقوقه تنتهي بتنفيذ ذلك الحكم عليه، أو بمضي مدة التقادم المُسقِط (خمسة عشر سنة) على الدعوى[28]، أيهما أقرب.
أما في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية النافذ فأن مدة الطعن بطريق المعارضة (الاعتراض على الحكم الغيابي) تنتهي بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم الغيابي[29]. فيما تقضي المادة/227 منه بأن تنتهي مدة الطعن بالحكم القضائي بطريق الاستئناف بمضي أربعون يوماً من تاريخ صدوره بالنسبة للخصوم، وستين يوماً من تاريخ صدوره بالنسبة للنائب العام[30]. وقضت المادة/242 منه بأن مدة الطعن بطريق التماس إعادة النظر تنتهي بمضي أربعين يوماً من تاريخ العلم بسبب من الاسباب القانونية لقبول الطعن بهذا الطريق[31]. وقضت المادة/252 منه بأن مدة الطعن بطريق النقض تنتهي بالنسبة للخصوم بمضي ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون به، فيما لم يُقيّد هذا النص النائب العام بسقف زمني في الطعن الذي يرفعه لمصلحة القانون، مما يفهم منه أن طعن النائب العام بهذا الطريق مقبول قانوناً في أي وقت تالٍ لصدور الحكم[32].
وفي القانون اللبناني، قضت المادة/632 من قانون أصول المرافعات المدنية بأن مدة الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي تنتهي بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به[33]. وجاء في المادة/643 منه بأن مدة الطعن بطريق الاستئناف تنتهي بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم المطعون فيه[34]. وقضت المادة/679 منه بأن مدة الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير تنتهي بمضي شهرين على تبليغ المعترض بالحكم المعترض عليه أو ببدء تنفيذه، فإذا لم يحصل التبليغ فأن الحق في هذا الطعن يبقى قائما لمدة التقادم المسقط للدعوى[35]. وقضت المادة/692 منه بأن مهلة الطعن في الحكم بطريق إعادة المحاكمة تنتهي بمضي ثلاثين يوماً من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بالسبب الذي يبني عليه طعنه، على أن يكون علمه لاحقاً لصدور الحكم المطعون فيه أو لاكتسابه الدرجة القطعية. أما إذا كان علمه لاحقاً للتبليغ بالحكم فتنتهي المهلة بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه[36]. وقضت المادة/710 منه بأن مدة الطعن بالحكم بطريق التمييز تنتهي بمضي شهرين من تاريخ التبليغ به[37].
الفرع الثاني: سقوط الحق في الطعن في الحكم القضائي
للطعن في الحكم القضائي مهلة زمنية محددة قانوناً تكون محصورة بين موعد لبدئها، وآخر لانقضائها، إذ لا يسوغ ترك الحق في الطعن مطلقاً غير مقيد بزمان معين.
أن العمل بغير هذه القاعدة يُمَكَّن المحكوم عليه سيء النية من التراخي في الطعن مما يحول دون اكتساب الحكم المطعون فيه الدرجة القطعية، فيمتنع معه على المحكوم له تنفيذ الحكم[38]، وبالتالي يحد من قدرته على استيفاء حقه المقرر له بقوة القانون. كما أنه سيُبقي على النزاع يبن الخصوم قائماً، بعدما فصلت فيه المحكمة المختصة. وكَلُ ذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على استقرار المعاملات بين الناس، وعلى استقرار النظام في المجتمع. علاوة على أنه سينال من ثقة المتقاضين بالقضاء، مما لاشك سيفقده جانباً من الهيبة والاحترام. لذلك حرصت التشريعات الإجرائية على النص على سقوط الحق في الطعن في الحكم القضائي بحكم القانون عند تحقق واحدة من الحالات الثلاث الآتية:-
الحالة الأولى: عند استنفاذ الطعن لأجله المحدد قانوناً. فقضت المادة/171 مرافعات مدنية عراقي بسقوط الحق في الطعن في الحكم عند عدم مراعاة موعده، وأوجبت على المحكمة المختصة بنظر الطعن رَدّ عريضة الطعن من تلقاء نفسها إذا رفع لها الطعن بعد انقضاء المدة القانونية المحددة له[39]. وبذات هذا المضمون أيضاً قضت المادة/215 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري[40]، والمادة/618 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني[41].
الحالة الثانية: إذا أسقط الطاعن حقه في الطعن في الحكم أسقاطاً صريحاً أمام المحكمة التي نظرت الدعوى، أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل. هذا ما قضت به المادة/169 مرافعات مدنية عراقي[42]. وكذلك المادة/219 مرافعات مدنية مصري[43].
وإسقاط صاحب الحق في الطعن قد يكون اسقاطاً كلياً يتضمن تنازلاً صريحاً عن كافة طرق الطعن بالحكم القضائي موضوع التنازل، وقد يكون أسقاطاً جزئياً يتضمن تنازله عن الطعن بطريق معين من طرق الطعن المقررة قانوناً للطعن في ذلك الحكم القضائي.
ولم نقف على نص صريح في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري، وقانون أصول المرافعات المدنية اللبناني مماثل لنص
المادة/169 مرافعات مدنية عراقي.
الحالة الثالثة: إذا سلك الطاعن طريق طعن غير عادي في الحكم القضائي قبل استنفاذه لطرق الطعن العادية فيه[44]، فيعد ذلك تنازلاً منه عن الطعن بطرق الطعن العادية في الحكم. وكذلك إذا طعن في الحكم الغيابي بطريق الاستئناف، فيعد ذلك تنازلاً منه عن الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي. ويترتب على كِلا الفرضين سقوط حقه فيما تنازل عنه من طرق الطعن دلالةً. ففي قانون المرافعات المدنية العراقي قضت المادة/177 ف2 بسقوط الحق بالطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي إذا طعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر[45]. وقضت المادة/197 منه بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر عن محكمة البداءة بدرجة أولى بطريق إعادة المحاكمة إذا لم يسبق الطعن فيه بطريق الاستئناف[46].
الفرع الثالث: وقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي
إدراكاً من المشرّع لاحتمالية تعرض صاحب الحق في الطعن في الحكم القضائي لظروف معينة قد تلم به فتحول دون ممارسته لهذا الحق، ، وعملاً بقاعدة اساسية في التشريع مقتضاها أن المهلة لا تسري في حق مَن لا يتمكن من اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه[47]، فقد أقرَّ استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بسقوط الحق في الطعن في الحكم القضائي بانتهاء المدة القانونية المحددة له، بوقف المواعيد القانونية للطعن في الحكم القضائي عند تحقق حالات بعينها. والمراد بوقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي، وقف سريانها ردحاً من الزمن بسبب عذر من الاعذار القانونية ، على ان تستأنف سيرها بعد زوال ذلك العذر[48].
بالاستناد لما تقدم قضى المشرع العراقي في المادة/174 مرافعات مدنية بوقف المدد القانونية للطعن في الحكم القضائي في ثلاث حالات هي: وفاة المحكوم عليه، أو فقدانه لأهلية التقاضي (كما لو أصيب بالجنون[49]، أو تم الحكم عليه بالسجن[50])، أو زوال صفة الخصومة لمن كان يباشرها عنه عند تبلغه بالحكم (كحالة عزل أو اعتزال المتولي على الوقف)[51]، وأضاف إليها حالة رابعة هي: المعونة القضائية[52]، المنظمة أحكامها في الباب الخامس من الكتاب الثالث من القانون (المواد293-298).
واشترط المشرع العراقي لإعمال الحالات الثلاث الأولى توافر شرطين: الأول هو أن تتحقق كل حالة من هذه الحالات الثلاث بعد صدور الحكم القضائي في الدعوى، وقبل انقضاء المواعيد القانونية المحددة للطعن فيه. وذلك لأن تحقق أية حالة من الحالات المذكورة لأي من الخصوم في الدعوى قبل صدور الحكم فيها، أي أثناء نظرها، يقطع السير فيها بحكم القانون استناداً للمادة/84 مرافعات مدنية عراقي[53] باعتبارها من الأحوال الطارئة على الدعوى التي عالجها المشرّع العراقي في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية النافذ. كما أن انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن في الحكم القضائي دون ممارسة المحكوم عليه، أو من يمثله، لحقه في الطعن في الحكم، أنما يؤكد اسقاطه لحقه في الطعن، أما بقبوله الضمني للحكم، أو –على الأقل- لعدم رغبته الطعن فيه-، وبالتالي فأن هذا الحق الذي اسقطه صاحبه الأصيل بكامل حريته واختياره، لن يبقى له وجود بعد وفاته أو بعد فقدانه لأهليته في التقاضي لينتقل إلى ورثته أو إلى من سيقوم مقامه. وكذلك الأمر بالنسبة لمن كان يباشر الخصومة نيابةً عنه، فأن عدم مباشرته للطعن في الحكم ضمن المواعيد القانونية يعني اسقاطه لهذا الحق ، وبالتالي لن يبقى هذا الحق لمن سيخلفه في مباشرة الخصومة بدلاً عنه. أما الشرط الثاني فهو عدم زوال وقف مدة الطعن إلا بعد تبليغ الحكم محل الطعن لورثة المحكوم عليه أو لأحدهم، أو لمن يقوم مقامه عند فقده لأهلية التقاضي، أو لمن يباشر صفة الخصومة مجدداً، وذلك في آخر موطن كان للمورث أو في موطن من يقوم مقامه أو من يمثله، إذ دون تحقق التبليغ بالحكم لأي من هؤلاء المذكورين لن يدخل في علم أياً منهم المتبقي من مهلة الطعن فيه ليمارسوا ما انتقل إليهم من حق بالطعن أن شاءوا ذلك.
وبذات مضمون المادة/174 مرافعات مدنية عراقي، قضت المادة/216 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري[54]، والمادة/619 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني[55]، فقررتا أيضاً وقف سريان مواعيد الطعن في الحكم القضائي عند تحقق أحدى الحالات المشار اليها. مع ملاحظة أن المشرع اللبناني قد نص صراحة في المادة/622 أصول مرافعات مدنية على وقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي عند تقديم طلب المعونة القضائية، واستمرار التوقف لحين البت بالطلب من المحكمة المختصة[56]. وحسناً فعل.
وعند توقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي أثر تحقق أحدى حالات التوقف المشار إليها، فأنها -أي المواعيد- لا تسري مجدداً إلا بعد تبليغ مَن شُرِعَ التوقف لمصلحتهم (ورثة المتوفي أو أحدهم، القَيَّم على فاقد الأهلية، مَن يباشر الخصومة مجدداً) بالحكم القضائي الصادر في الدعوى أصولياً[57]. ووفقاً للرأي الراجح فقهاً، يستمر سريان هذه المدد -بعد التبليغ- من النقطة التي توقفت عندها؛ حيث تحتسب المدة المنقضية من سريان ميعاد الطعن حتى تاريخ وقفها وتضم إليها مدة تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالحكم بحيث يساوي مجموع المدتين المهلة المحددة قانوناً للطعن في الحكم القضائي[58].
ويرى الفقيه القانوني الدكتور أحمد أبو الوفا بأن العمل بمبدأ جمع المدتين السابقة واللاحقة لوقف مدة الطعن وبما لا يزيد عن المدة المقررة له في القانون، أنما هو تطبيق للقواعد العامة في وقف التقادم (التقادم المانع من سماع الدعوى) المنصوص عليها في القانون المدني[59]. غير أن ثمة ملاحظات تؤخذ على هذا الرأي تجعل من الصعب قبوله هي:-
الملاحظة الأولى: أن المادة/439 ف1 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل تقضي بأن تبدأ مدة جديدة
كالمدة الأولى (خمس عشرة سنة) لحساب التقادم المسقط للدعوى تبدأ بعد توقفه[60]، وليس بجمع مدته السابقة على التوقف مع مدة لاحقة بعد التوقف بحيث يساوي مجموعهما المدة المحددة للتقادم المسقط في القانون.
الملاحظة الثانية: أن المادة/442 ف1 مدني عراقي تقضي بأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها برد الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها، بل يجب أن يكون قضائها بذلك بناءً على دفع من الخصم، أو ممن له مصلحة بهذا الدفع[61]، بينما تقضي المادة/ 171 مرافعات مدنية عراقي- كما تقدم بنا- بأن المدد المحددة قانوناً للطعن في الأحكام القضائية هي مدد حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن، وأن على المحكمة المختصة بنظر الطعن أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، فتصدر قرارها برد لائحة الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية، ولو لم يطعن بذلك الخصم صاحب الطعن.
الملاحظة الثالثة: أن المادة/442 ف2 مدني عراقي تقضي بأن الدفع بالتقادم المسقط وأن كان يمكن إيراده أول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولهذه المحكمة الأخذ به إذا تبين لها من الظروف المحيطة بالدعوى البدائية أن المدعى عليه لم يتنازل عن هذا الدفع، إلا أنه لا يجوز –بأي حال- القبول بهذا الدفع إبتداءً أمام محكمة التمييز[62]. بينما تقضي القواعد الخاصة بمواعيد الطعن في الحكم القضائي أنها من النظام العام، لا يجوز مخالفتها، أو الاتفاق على مخالفتها. ولكون هذه القواعد من النظام العام، لذا يصح الدفع بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى لو أثير هذا الدفع أول مرة أمام محكمة التمييز.
علاوة على ما تقدم فقد عرفنا عند بيان التمييز بين مواعيد الطعن في الحكم القضائي وبين التقادم المسقط أن لكل منهما أحكامه الخاصة بالنظر لاختلاف الغاية من وراء تشريعه.
المبحث الثاني
تأثير الظروف الطارئة العامة على مواعيد الطعن في الحكم القضائي
رأينا أن المشرع في القوانين محل المقارنة في هذا البحث قد أورد ثلاث حالات حصرية يترتب على وقوعها وقف سريان مواعيد الطعن في الحكام القضائي، وجميعها حالات تتعلق بتحقق ظرف طارئ خاص يلم بالشخص صاحب الحق في الطعن فيحول بينه وبين ممارسته لحقه. وليس من بين هذه الحالات ما يتعلق بظروف طارئة عامة، طبيعية كانت هذه الظروف، أم بفعل من أنساني، تصيب المجتمع بأسره، أو قطاعات منه ضمن منطقة جغرافية معينة، كما في حالات تعرض البلدان، أو أجزاء منها، إلى نازلة طبيعية، كالزلزال، أو الفيضان، أو إلى نازلة بسبب بشري، كالحروب أو اضطرابات الأمن الداخلي، والتي تفضي جميعها إلى شَلّ حركة المواصلات، وغلق مرافق الدولة ومؤسساتها، ووقف أو تقييد الأعمال والأنشطة المختلفة، ومنها أعمال المحاكم والدوائر العدلية، مما يمتنع معه على المتقاضين أو وكلائهم متابعة سير دعاواهم لدى المحاكم، والحيلولة بينهم وبين تقديم طعونهم على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ضمن المهلة التي يحددها القانون لتقديم تلك الطعون.
وهناك حلين مقترحين في الفقه القانوني لتفادي أثر فوات مواعيد الطعن في الحكم القضائي عند تحقق الظرف الطارئ العام. يقوم الحل الأول على فكرة تطبيق القواعد العامة للتقادم، فيما يستند الحل الثاني لمبدأ قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة في العراق، غير أن ثمة ما يؤخذ قانوناً على هذين الحلين، مما يجعل من غير المقبول التسليم بأي منهما حلاً للإشكالية المطروحة في هذا البحث. ثم صدر بيان عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يأمر فيه وقف سريان مواعيد الطعن اعتباراَ من 18/3/2020 ولحين عودة الدوام الرسمي في البلاد بعد زوال الحظر بسبب جائحة كورونا، فأصبح من اللازم ونحن نتصدى لإشكالية البحث أن نقيّم هذا البيان ونتبين ما يترتب عليه من آثار. لذا سنقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب، نفرد الأول منها لعرض وتقييم الرأي الفقهي القائل بوقف مواعيد الطعن بالاستناد لقواعد التقادم، ونخصص المطلب الثاني لعرض وتقييم الرأي الفقهي المستند في وقف مواعيد الطعن لقضاء مجلس شورى الدولة، ثم نتناول في المطلب الثالث وقف مواعيد الطعن بالاستناد لبيان رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المطلب الأول
وقف مواعيد الطعن بالاستناد لقواعد التقادم
في ظل عدم وجود نص صريح في القوانين المقارنة موضوع هذا البحث يعالج هذا الموضوع ، فقد ذهب جانب من الفقه القانوني إلى تبني رأي يقول بتوقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي لقيام حادث قهري يحول دون أمكان رفع الطعن، كحالة انقطاع المواصلات بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية” وذلك تطبقاً للقواعد العامة[63]. وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها قوة قاهرة أم لا يعود إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن[64].
ومع أن القواعد العامة التي يستند إليها هذا الرأي الفقهي تخص مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، التي هي مواعيد تقادم، ولا تخص مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، التي هي مواعيد سقوط (سبق لنا التمييز بينمها في المطلب الثالث من المبحث الأول)، إلا أنه وبفرض اعتماد القواعد العامة للتقادم لتبرير القول بوقف مواعيد الطعن بسبب الظرف الطارئ العام، فأن ذات القواعد العامة تقضي بأن تبدأ مدة جديدة لحساب التقادم المسقط للدعوى بعد توقفه تكون كالمدة الأولى (خمس عشرة سنة)[65]، وهو ما يلزم – تطبيقاً لهذه القاعدة- أن تبدأ مواعيد جديدة كاملة للطعن في الحكم القضائي بعد توقفه، وهذا ما يتعارض مع القاعدة الثابتة في حساب سريان مواعيد الطعن بعد توقفها والتي تقضي باحتساب المدة المنقضية منها قبل التوقف، لا بإلغائها.
المطلب الثاني
وقف مواعيد الطعن بالاستناد لقرار من مجلس شورى الدولة
أورد بعض شراح القانون في معرض تبنيه للرأي الفقهي السالف ذكره قراراً للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة يقضي بتقييد المدد القانونية خلال فترة من الحرب وعدم الاستقرار الأمني التي رافقت العدوان الامريكي على العراق عام 2003، وأضاف: أنه سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن اتخذت قرارات عدة بعدم التقيد بالمدد القانونية[66]. ولنا على ما تقدم ملاحظتين، هما:-
الملاحظة الأولى: بالنسبة لقرار مجلس شورى الدولة[67]-ودون مناقشته من الناحية القانونية الموضوعية- فهو يخص طعن تمييزي على قرار صادر من محكمة القضاء الإداري. وحيث أن مجلس شورى الدولة، الذي يعرف اليوم بأسم مجلس الدولة[68]، والذي يتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم القضاء الإداري، ومحاكم قضاء الموظفين[69]، يختص بوظائف القضاء الإداري، وهو هيئة مستقلة لا ترتبط بمجلس القضاء الأعلى[70]، الذي تنضوي تحت سلطته محكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف الإتحادية والمحاكم التابعة لها، وهيئة الإشراف القضائي[71]، وتختص المحاكم التابعة له -أي لمجلس القضاء الأعلى- بنظر كافة القضايا المدنية والجزائية. وحيث أن الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري (كافة المحاكم التابعة لمجلس الدولة) يخضع لقواعد قانونية إجرائية خاصة منصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979[72]، ولا تطبق عليه القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، لذا فأن قرارات مجلس الدولة بهذا الشأن (الطعن في الأحكام) لا تسري بما تقرره من مبادئ قضائية إجرائية إلا على القضاء الإداري، ولا يصح تعميمها -بأي حال- على القضاء المدني أو الجنائي في المحاكم العراقية الأخرى لاختلاف المرجعية القانونية لكل منهما.
الملاحظة الثانية: بالنسبة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، فأن المصدر الذي نقلنا عنه لم يورد نصاً أو رقماً لقرار صادر عن الهيئة المذكورة ليتسنى الاستناد عليه كمبدأ قضائي. كما أننا -ورغم البحث والتقصي- لم نقف على قرار صادر عن محكمة التمييز بهذا الشأن؛ أعني قرار حكم صادر عنها في طعن تمييزي رُفِعَ إليها، كما هو الحال في القرار التمييزي الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه. عليه لا يمكننا الجزم بأن أحكام القضاء العراقي تدعم الاتجاه الفقهي القائل بوقف مواعيد الطعن في الأحكام القضائية عند تحقق الظرف الطارئ العام حتى يقوم الدليل على ذلك.
المطلب الثالث
وقف مواعيد الطعن بالاستناد لبيان لرئيس مجلس القضاء الأعلى
بتاريخ 6/4/2020 أصدر القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً تم تعميمه على كافة تشكيلات المجلس للعمل به جاء فيه بالنص:” نظراً للظرف الذي يمر به البلد بسبب انتشار فايروس كورونا وتعطيل الدوام الرسمي تقرر:- أيقاف سريان المدد القانونية الخاصة بالطعون في الأحكام والقرارات طيلة فترة تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من تاريخ 18/3/2020 بسبب انتشار فايروس كورونا على أن يستأنف سريانها في يوم بدء الدوام الرسمي بعد زوال الحظر”[73].
لابد من وقفة لتقييم هذا البيان من الناحية القانونية، واستنتاج ما يترتب عليه من آثار بشأن موضوعه. فنقول:-
أولا: على الرغم من أن البيان موقع من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي هو في ذات الوقت رئيس محكمة التمييز الاتحادية، إلا أنه ليس قرار حكم صادر عن محكمة التمييز الاتحادية في طعن تمييزي رُفِعَ إليها، وإنما هو كتاب إداري يتضمن توجيهاً لتشكيلات المجلس من رئيسه، أي أنه بحكم الأمر الإداري لا أكثر.
ثانياً: أن الموضوع الذي تناوله البيان يتعلق بتعطيل نص تشريعي نافذ هو نص المادة/171 مرافعات مدنية عراقي الذي جاء فيه:” المدد المعينة لمرجعة طرق الطعن في القرارات حتمية، يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها- بِرَدِّ عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية”. وحيث أن تعطيل أي نص قانوني نافذ، أو إلغاءه، هو من اختصاص وصلاحية السلطة المختصة بالتشريع حصراً، وهي مجلس النواب العراقي( المادة/61 من الدستور النافذ[74])، لذا فأن الطريق إلى تعطيل نص المادة المشار إليه يجب أن يتم بناءً على تشريع يصدره مجلس النواب. بمعنى أنه لا يسوغ قانوناً لأية سلطة أخرى غير مجلس النواب، تنفيذية كانت هذه السلطة أم قضائية، أن تمارس هذا الاختصاص – وتحت أي ظرف كان- لانعدام النص على جواز ذلك.
وحيث أن ما تضمنه البيان المشار إليه لا يمثل مبدأً قضائياً لمحكمة التمييز، لأنه ليس قراراً صادراً في طعن تمييزي مقدم لها، وهو ذات الوقت ليس نصاً قانونياً، لأنه لم يصدر عن مجلس النواب (الجهة المختصة حصراً بالتشريع)، لذا فأنه -أي البيان- لا يرتب أي أثر قانوني ملزم، لا بالنسبة لسريان نص المادة/171 مرافعات مدنية، ولا بالنسبة للتشكيلات القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى. بل أن هذا البيان معدوم الأثر من الناحية الإدارية، بالنظر لأن من مستلزمات مشروعية القرار الإداري أن يكون مستوفياً لأركانه بأن يكون صادراً من سلطة مختصة وأن يكون مشروعاً محلاً وسبباً وغايةً[75]، وهذا ما يفتقده البيان، لأن مَن أصدره لا يملك سلطة التشريع أو سلطة إلغاء التشريع أو تعطيله، ولأن موضوعه يخرج عن اختصاصه الإداري، ولأن الغاية التي يستهدفها البيان هي في حقيقتها إفتئات على اختصاص السلطة التشريعية.
والحقيقة أن هذا البيان إذ لم يطرح حلاً قانونياً لإشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الأحكام القضائية في ظل تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسة القضائية بسب الظرف الطارئ العام الذي يعصف ببلدنا وبالعالم أجمع من حولنا، فأنه قد زاد هذه الإشكالية تعقيداً لما تضمنه من تعدٍ صريح على سيادة القانون[76].
فما الحل؟
ما دمنا نتحدث عن أيقاف، أو تعليق، العمل بنص قانوني نافذ فالحل القانوني بسيط وواضح، وهو أن يصدر تعديل لقانون المرافعات المدنية من مجلس النواب العراقي ، السلطة المختصة بالتشريع يقضي بوقف مواعيد الطعن في الأحكام القضائية عند تحقق ظرف طارئ عام.
والحقيقة أن ما نطالب به حلاً لهذه الإشكالية، سبق وأن أعتمد حلاً لها قبل أكثر ثلاثة عقود من الزمن تقريباً. فمع اندلاع شرارة حرب الخليج الثانية في 17/1/1991م أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراره المرقم (48) لسنة 1991 والذي قضى في فقرته الأولى بوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الأحكام والقرارات القضائية اعتباراً من تاريخ 17/1/1991م. وخول في فقرته الثانية وزير العدل صلاحية اصدار بيان بإنهاء العمل بالفقرة الاولى وتحديد تاريخ لاستئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة[77]. وهكذا تولت السلطة المختصة بالتشريع حينذاك (مجلس قيادة الثورة)[78]، حل إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الأحكام القضائية في ظل الظرف الطارئ العام القائم، وهو الحرب، بأن أصدرت تشريعاً يوقف عمل كافة النصوص القانونية المتعلقة بالمدد القانونية ومنها نص المادة/172 مرافعات مدنية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام القضائية، واعتباراً من اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، والذي اغلقت فيه المحاكم والدوائر الرسمية أبوابها. فأحتفظ كل صاحب حق بالطعن في حكم قضائي صادر ضده أو متعد إليه أو ماس بحقوقه بحقه في الطعن بذلك الحكم لحين زوال الظرف الطارئ العام. وهذا ما تم فعلاً. فبعد أن انتهت تلك الحرب الدامية المدمرة، أصدر وزير العدل وفقاً للصلاحية الممنوحة له بالقرار أعلاه بياناً بالعدد (74) في 30/4/1991م يقرر فيه انهاء العمل بأحكام الفقرة الاولى من القرار المذكور، واستئناف سريان المدد القانونية اعتباراً من تاريخ 30/4/1991م[79].
أن هذه السابقة التشريعية إذ تكشف عن منحى الحل المتوافق مع القانون لإشكالية البحث، فأنها توكد – من جانب آخر- أن أي إجراء تتخذه أية شخصية عامة -مهما كانت موقعها ضمن هرم السلطة في الدولة- يستهدف وقف مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، وتحت أية ذريعة كانت، هو إجراء باطل قانوناً، لأنه يشكل خرقاً للدستور، وتجاوزاً لأحكام القانون، وتعدياً على مبدأ أصيل من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة العراقية وهو مبدأ الفصل بين السلطات[80]، علاوة على أنه – وكما تقدم- إفتئات على الاختصاص النوعي للسلطة التشريعية (مجلس النواب).
وعليه، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع، ولاستمرار تعطيل الدوام الرسمي حالياً، على المشرع العراقي الإسراع بإصدار تشريع يوقف سريان مواعيد الطعن في الأحكام القضائية اعتباراً من تاريخ تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد، ضماناً لحقوق المتقاضين، وتحقيقاً لاستقرار النظام والمعاملات. على أن يستأنف سريان تلك المواعيد بعد زوال هذا الظرف الطارئ عن البلاد.
الخاتمة:
أولاً: الاستنتاجات
- مواعيد الطعن هي المهل التي منحها المشرع للمحكوم عليه للاعتراض على الحكم الصادر ضده لدى المحاكم المختصة .
- مواعيد الطعن حتمية، يترتب على انقضائها سقوط الحق بها، وتعد احكامها من النظام العام.
- تتميز مواعيد الطعن عن المهل الزمنية المانعة من سماع الدعوى بأنها مواعيد سقوط ، فيما الثانية مواعيد تقادم.
- تختلف مهل الطعن في الحكم بحسب نوع وقيمة دعواه والمحكمة التي أصدرته.
- كقاعدة عامة تسري مواعيد الطعن في الحكم القضائي من اليوم التالي للتبليغ بالحكم القضائي أو اعتباره مبلغاً. لكن ليس ثمة ما يمنع من الطعن في الحكم بعد النطق به مباشرة، وقبل التبليغ به، إلا أنه لا يجوز الطعن في الحكم قبل صدوره.
- نصت القوانين محل المقارنة على وقف مواعيد الطعن في الحكم القضائي عند تحقق ثلاث حالات حصرياً كظرف طارئ خاص، وذلك في حالة موت المحكوم عليه، أو فقدانه لأهلية التقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه. على أن تتحقق الحالة بعد صدور لحكم القضائي، وقبل انقضاء مواعيد الطعن فيه. وتسري مدة الطعن مجدداً من النقطة التي توقفت فيها بعد تبليغ من له مصلحة بالحكم أصولياً.
- لم تتضمن أيٌ من القوانين محل المقارنة نصاً يفيد بوقف مواعيد الطعن عند تحقق ظرف طارئ عام.
- سبق للمشرَّع العراقي وأن أصدر تشريعاً يقضي بوقف سريان كافة المدد القانونية على أثر اندلاع حرب الخليج الثانية، وخول وزير العدل صلاحية تعليق العمل بهذا التشريع عند زوال ظروفه الموجبة.
ثانياً: التوصيات
نوصي المشرع العراقي بالإسراع لإصدار تعديل لقانون المرافعات المدنية النافذ يتضمن إضافة فقرة إلى المادة/174 منه تكون تحت الرقم (4) ويكون نصها كالآتي: “تقف المدد القانونية عند تحقق ظرف طارئ عام، كالزلزال أو الفيضان أو الوباء أو غيرها، في عموم البلاد أو في جزء منها، يترتب عليه تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، أو شل حركة التنقل والمواصلات. على أن يستأنف سريان المدد من النقطة التي توقفت فيها ومن اليوم التالي للإعلان رسمياً عن زوال الظرف الطارئ”.
المراجع بعد القرآن الكريم
أولا: معاجم اللغة
- محمد ابن منظور، لسان العرب، ج9، دار الحديث، القاهرة، 2013.
ثانياً: الكتب القانونية
- أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، 2017.
- أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مكتبة الوفاء القانونية، 2015.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1977.
- أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، خالي من طبعة ومطبعة، 2010.
- آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، دون سنة نشر.
- سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام قانون المرافعات، ج1، ط3، مطبعة المعارف ، بغداد، 1979.
- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج4، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة.
- فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، ج2، دار النهضة العربية،2017.
- فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1959.
- عباس العبودي، شرح قانون المرافعات المدنية، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2016.
- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج3، ط2،العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2008.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000.
- عز الدين الديناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج5، دار المطبوعات الجامعية، 2015.
- عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية، ط1، منشورات جامعة جيهان، أربيل- العراق، 2013.
- علي محمد بدير و عصام عبد الوهاب البرزنجي و مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مكتبة السنهوري، بغداد،2008.
- نبيل إسماعيل عمر و أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية- دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
ثالثاً: القوانين
- قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012.
- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983.
- قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
- القانون المدني اللبناني لسنة 1976.
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل.
[1] ينظر: محمد ابن منظور، لسان العرب، ج9، دار الحديث، القاهرة، 2013، ص345.
[2] سورة البقرة: الآية 51.
[3] ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، ج5، ص610.
[4] لمزيد من التفصيل حول تعريف مواعيد الطعن ينظر: أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بلا طبعة ومطبعة، ص954؛ عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية، ط1، مطبعة جامعة جيهان، أربيل- العراق، 2013، ص728؛ عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج3، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ص304.
[5] أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مكتبة الوفاء القانونية، 2015، ص 568.
[6] نبيل أسماعيل عمر وأحمد خليل، قانون المرافعات المدنية- دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص506.
[7] ينظر: فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1959، ص493؛ عباس العبودي، شرح قانون المرافعات المدنية، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2016، ص462؛ عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص728؛ سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام قانون المرافعات، ج1، ط3، مطبعة المعارف ، بغداد، 1979، ص332.
[8] ينظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص571؛ د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، ج2، دار النهضة العربية،2017، ص496؛ آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ص 378.
[9] ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000، ص1000؛ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج4، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، ص833 .
[10] ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص1000.
[11] في قانون المرافعات المدنية العراقي فأن الأحكام الصادرة من محاكم البداءة والتي تزيد قيمتها على مليون دينار، أو كانت من دعاوى الإفلاس أو دعاوى تصفية الشركات تقبل الطعن بطريقي الاستئناف والتمييز، فيما الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم والتي تقل قيمتها عن مليون دينار والأحكام الصادرة عنها في دعاوى إزالة الشيوع وغيرها من الدعاوى الأخرى لا يُقبل الطعن فيها إلا بطريق التمييز، (للتفصيل ينظر: عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص721 وما بعدها)؛ وفي قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري فأن الطعن بطريق الاستئناف يشمل كافة الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة بصرف النظر عن قيمة الدعوى إلا ما كان مستثنى بنص قانوني صريح، (للتفصيل ينظر: فتحي والي، مرجع سابق، ص526 وما بعدها)؛ أما في قانون أصول المرافعات المدنية اللبناني فالطعن بطريق الاستئناف يشمل كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إلا بعض الدعاوى لاعتبارات تتعلق بقيمتها، (للتفصيل ينظر: نبيل إسماعيل عمر وأحمد خليل، مرجع سابق، ص538 وما بعدها).
[12] طبقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي فأن الأحكام الصادرة من محكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية لا تقبل الطعن إلا بالتمييز، بينما الأحكام الصادرة من محكمة البداءة تقبل الطعن بطريقي الاستئناف والتمييز أو بالتمييز وذلك بحسب قيمتها وكما ذكر في الهامش السابق، (للتفصيل ينظر: سعدون ناجي القشطيني، مرجع سابق، ص337 وما بعدها)؛ وفي قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري فأن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بطريق الاستئناف، فيما يحدد القانون قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن فيها بطريق التمييز؛ (للتفصيل ينظر: أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص969 وما بعدها)؛ وفي قانون أصول المرافعات المدنية اللبناني فأن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البدائية (مدنية كانت أم شرعية) تقبل الطعن بالاستئناف والتمييز أمام المحكمة العليا المختصة إلا ما استثني منها لقلة قيمة دعواه فيطعن به بطريق التمييز فقط. (للتفصيل ينظر: نبيل إسماعيل عمر وأحمد خليل، مرجع سابق، ص538 وما بعدها).
[13] نصت المادة على: “يبدأ سريان المدد القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً، وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام قبل تبليغها”.
[14] أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1977، ص898.
[15] نصت المادة/55 ف1 مرافعات مدنية عراقي على: “تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك”.
[16] جاء في المادة/56 ف1 مرافعات مدنية عراقي: “إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقه غياباً وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه..”.
[17] جاء في المادة: “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك”.
[18] ينظر: د. فتحي والي، مرجع سابق، ص497؛ أحمد سيد صاوي ، مرجع سابق، ص955.
[19] جاء في نص المادة/616 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني: ” تسري المهلة التي بانتهائها يسقط حق الطعن من تاريخ تبليغ الحكم”.
[20] نبيل إسماعيل عمر وأحمد خليل، مرجع سابق، ص507.
[21] ينظر: أحمد أبو الوفا، أصول المحكمات المدنية، مرجع سابق، ص569.
[22] ينظر: نبيل أسماعيل عمر و أحمد خليل، مرجع سابق، ص508.
[23] نصت الفقرة على: “يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غياباً من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام”.
[24] نصت الفقرة على: ” مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً”.
[25] نصت المادة على: “مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها”.
[26] جاء في المادة: “مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوماً بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والمواد الشخصية والأحوال الشخصية والاستئناف”.
[27] جاء في المادة: “مدة طلب تصحيح القرار التمييزي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي..”.
[28] جاء في المادة: “1- يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه، فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم. 2- إذا لم يُنَفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى أن تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون..”.
[29] هذا ما قضت به المادة/388 من قانون المرافعات القديم الملغي والتي ما زالت سارية حتى الآن مع مواد أخرى تحص الطعن بطريق المعارضة.
[30] جاء في المادة: “ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه”.
[31] جاء في المادة: “ميعاد الالتماس أربعون يوماً..” .
[32] نصت المادة على: “ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً. ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250”.
[33] نصت المادة على: ” مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ الحكم”.
[34] جاء في المادة: “مهلة الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى”.
[35] نصت المادة على: “تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض بالحكم أو أي إجراء من إجراءات التنفيذ، وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن ، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة”.
[36] جاء في المادة: “مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل عامه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبلغه بالحكم ..”
[37] جاء في المادة: “مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ..” .
[38] نبيل أسماعيل عمر و أحمد حليل، مرجع سابق، ص506.
[39] نصت المادة على: “المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية، يترتب على عدم مراعاتها وتجازوها سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها- بِرَدِّ عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية”.
[40] نصت المادة على: “يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها”.
[41] نصت المادة على: “يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها”.
[42] نصت المادة على: ” لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى، ولا يُقبل ممن أسقط حقه فيه أسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل”.
[43] جاء في المادة: “ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً”.
[44] يُقَسَّم الفقه القانوني طرق الطعن في الأحكام القضائية بالنظر لطبيعتها إلى نوعين: طرق طعن عادية، وأخرى غير عادية، وهي التمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير، ويضاف إليها الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي المعمول به في العراق. وطرق الطعن العادية لا تنظر إلى ما في الحكم القضائي من عيوب وإنما تهدف إلى طرح النزاع الذي فَصَلَ فيه الحكم موضوع الطعن مجدداً على القضاء دون إعتبار لوجود عيب في قرار الحكم المطعون من عدمه. فيما تستهدف طرق الطعن غير العادية إثارة العيب الذي تضمنه الحكم المطعون به. طرق طعن عادية وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف، وأخرى غير عادية، وهي التمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير، ويضاف إليها الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي المعمول به في العراق (ينظر: فتحي والي، مرجع سابق، ص458؛ عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص723).
[45] نصت الفقرة على: “يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض نزولاً عن حق الاعتراض”.
[46] نصت المادة على: “لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً”.
[47] أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص572.
[48] محمد عبد اللطيف، التقادم، طبعة 1958، ص113، نقلا عن: عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص318.
[49] نصت المادة/94 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على :” الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم”.
[50] جاء في المادة/97 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على: “الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الإيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الأخوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الأحوال..”.
[51] نصت المادة على: “1- تقف المدد القانونية إذا توفي المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن. 2- لا يزول وقف المدة إلا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم في آخر موطن كان للمورث أو موطن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو صاحب الصفة الجديدة. 3- تجدد المدد بالنسبة لم ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتقدم”.
[52] المعونة القضائية هي أحدى الضمانات التي أمنها المشرع لصاحب الحق لمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بحقه عندما يعوزه المال لتسديد الرسوم القضائية المترتبة على ذلك. وقد أناط القانون منح المعونة القضائية بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى أو بنظر الطعن في الحكم الصادر فيها. وحيث أن الحصول على المعونة القضائية يقتضي تقديم طلب بها إلى المحكمة المعنية، فأن من المنطقي أن يقرر القانون وقف احتساب مدة الطعن لحين صدور القرار بالمعونة القضائية.
[53] نصت المادة على: “ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها”.
[54] جاء في المادة: “يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد أعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي صفة الوارث أن كان”.
[55] جاء في المادة: “تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله”.
[56] نصت المادة على: “تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب”.
[57] ينظر: عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص319. د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص462.
[58] ينظر: أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، 2017، ص930؛ فتحي والي، مرجع سابق، ص512. عز الدين الديناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج5، دار المطبوعات الجامعية، 2015، ص270؛ نبيل أسماعيل عمر و أحمد خليل، مرجع سابق، ص510. في المقابل هناك رأي آخر يقول بأن تبدأ مدة جديدة للطعن من تاريخ زوال سبب انقطاعه، مستنداً للأحكام العامة في التقادم الواردة في القانون المدني والتي تقضي ببدء مدة للتقادم بعد زوال سبب توقفه. وهذا الرأي منسوب للدكتور أدوار عيد. ينظر: نبيل أسماعيل عمر و أحمد خليل، مرجع سابق، ص510.
[59] ينظر: أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط2، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1977، ص910.
[60] نصت الفقرة على: “إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى”.
[61] نصت المادة/442 ف1 مدني عراقي: “لا يجوز للمحكمة أن تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين”.
[62] نصت المادة/442 ف2 مدني عراقي على: ” ويجوز التمسك بالدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية إلا إذا تبين من الظروف أن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع”.
[63] وهذا الرأي منسوب أصلاً للدكتور أدوار عيد، ينظر : نبيل اسماعيل عمر و أحمد خليل، مرجع سابق ، ص511؛ عباس العبودي، مرجع سابق، ص463؛ عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص729.
[64] عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص729.
[65] هذا ما قضت به المادة/439 ف1 من القانون المدني العراقي التي سبق ذكرها في الهامش رقم (7) من الصفحة قبل السابقة . والمادة/385 ف1 من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل والتي تنص على:” إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول”. وكذلك المادة/461 ف1 من القانون المدني اللبناني لسنة 1976 والتي تنص على: “إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى”.
[66] عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص729.
[67] القرار رقم 15/إداري/تمييز/2004 في 12/7/2004 (غير منشور)، وجاء فيه: “نظراً للظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطر خلال المدة من 20/3/2003 لغاية 31/12/2003 نتيجة الحرب وما تلاها من أعمال وعدم استتباب الأمن وخطورة التنقل وصعوبة مراجعة المحاكم ودوائر الدولة، وحيث سبق للهيئة العامة في مجلس شورى الدولة أن اتخذت قرارات عدة بعدم التقيد بالمدد القانونية للطعن المذكور اعلاه تطبيقاً لقواعد العدالة فكان على المحكمة ملاحظة هذه الجهة واحتساب مدة الستين يوماً لتقديم الطعن بالقرار الإداري الصادر اعتباراً من تاريخ 2/1/2004 باعتبار أن يوم 1/1/2004 عطلة رسمية”.
[68] جاء في المادة/2 من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017: ” تحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات”.
[69] المادة/2- أولاً من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
[70] المادة/1 من قانون مجلس الدولة .
[71] المادة/2 من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012.
[72] قضت المادة/7-ثامناً من القانون بأن القرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين لا يطعن بها إلا بطريق التمييز لدى المحكمة الإدارية العليا حلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها أو اعتبارها مبلغة ، ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتاً.
[73] بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى – دائرة شؤون القضاء وأعضاء الادعاء العام، العدد 41/ق/أ التاريخ 6/4/2020.
[74] نصت المادة على: ” يختص مجلس النواب بما يلي:- أولاً تشريع القوانين الاتحادية..”.
[75] ينظر: علي محمد بدير و عصام عبد الوهاب البرزنجي و مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2008، ص417 وما بعدها.
[76] والواقع أنه تعدٍ صارخ على القانون، كونه قد صدر عن قاضٍ يفترض به بحكم ممارسته لمهنته، وبحكم موقعه كرئيس للسلطة القضائية في العراق، أن يكون من أكثر المعنيين حرصاً على احترام القانون والالتزام بأحكامه، وانفاذ سيادته، لا أن يكون هو من يسوق لخرق القانون، وللتجاوز على نصوصه وأحكامه.
[77] نص القرار على : ” استناداً إلى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:- أولاً- يوقف سريان جميع المدد القانونية بما فيها المدد المتعلقة بالطعون في الأحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أو في قانون أو نص آخر اعتباراً من تاريخ بدء العدوان الامريكي الصهيوني على العراق في 17/1/1991. ثانياً يخول وزير العدل إصدار بيان بإنهاء العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذا القرار ويحدد فيه تاريخ استئناف سريان المدد القانونية عند زوال الظروف الموجبة. ثالثاً- ينفذ هذا القرار من تاريخ 17/1/1991″.
[78] نصت المادة/42 من الدستور المؤقت لسنة 1970 (الذي كان نافذاً وقت اصدار هذا القرار) على: ” يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية:- أ- إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون. ب- إصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق أحكام القوانين النافذة”.
[79] نص البيان على: ” استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (48) في 4 شعبان 1411 هـ الموافق 20 شباط 1991م، قررنا انهاء العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه واستئناف سريان المدد القانونية اعتباراً من 30/4/1991م”.
[80] نصت المادة/47 من الدستور النفاذ على: ” تتكون السلطات الإتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات”.