
حق التعليم في العراق في ضوء مخرجات التعليم الأولي للعام الدراسي 2015-2016
د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر، مدير مؤسسات تعليمية خاصة، البصرة، العراق
بحث مشارك في مؤتمر تطوير الأنظمة التعليمية العربية المنعقد في طرابلس يومي 22 و23 مارس 2019، ونشر في كتاب أعمال المؤتمر الصفحة 47.
Abstract:
The right to education is one of the basic human rights, but it is at the forefront of these rights because of its role in building and developing the mental and intellectual capacities of the human being and improving its efficiency and practical performance, which reflects positively on its social, economic and cultural situation and thus on its role and contribution to the progress and prosperity of its society. Therefore, the outcomes of the educational process of any country, as it reveals the extent of the attention and care that the State of the right to education, it also reveals the extent to which the educational process meets the requirements of the right to education and compliance with quality standards. Since the official statistics of primary and secondary education outcomes in Iraq for the 2015-2016 school year indicate a decline in its results and continuous decline despite the large amounts of funds allocated annually to the programs of the educational process at all levels, this indicates a significant reduction in the adequacy and performance of the organs of the State concerned for its function and functions specified in the text of the law, Moreover, it constitutes a grave breach by the State of all its powers of a constitutional obligation to guarantee and protect the right to education.
يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان ، بل هو في طليعة هذه الحقوق ، لما له من دور في بناء وتنمية القدرات الذهنية والفكرية للإنسان وتحسين كفاءته وأداءه العملي ، وبما ينعكس أيجابا على وضعه الإجتماعي والاقتصادي والثقافي ، وبالتالي على دوره وإسهامه في تقدم مجتمعه وازدهاره . وعليه فإن مخرجات العملية التعليمية لأية دولة ، إذ تفصح عن مدى ما توليه تلك الدولة من اهتمام ورعاية لحق التعليم ، فأنها تكشف أيضا عن مدى تلبية العملية التعليمية فيها لمتطلبات حق التعليم ومطابقتها لمعايير جودته . وحيث أن الإحصاءات الرسمية لمخرجات التعليم الأولي (الإبتدائي والثانوي) في العراق للعام الدراسي 2015-2016 تشير إلى تدني نتائجه وتراجعها المستمر على الرغم من الأموال الطائلة التي ترصد سنويا لبرامج العملية التعليمية بمختلف مستوياتها ، فأن ذلك يؤشر تقصيرا كبير في كفاية وأداء أجهزة الدولة المعنية لوظيفتها ومهامها المحددة بنص القانون ، علاوة على أنه يشكل اخلالا جسيما من قبل الدولة بكافة سلطاتها بالتزام دستوري يوجب عليها كفالة حق التعليم ورعايته .
المقدمة :
التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية دعت اليه وناصرته سائر الأفكار المتحررة والشرائع عبر التاريخ . وهو من الحقوق الأساسية التي نصت عليه وأكدته المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بدءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعززته أيضا العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية . وفي عالمنا المعاصر لا يخلو دستور دولة من النص على حق التعليم وكفالته لجميع مواطنيها . وللوفاء بهذه المسؤولية الدستورية ، ولضمان تحقيق أفضل النتائج المتوخاة منها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، لم يعد كافيا رصد منظومة الحكم في الدول الحديثة المبالغ اللازمة من ميزانيتها وحشد الجهود المطلوبة من انشطتها لتوفير التعليم لجميع مواطنيها ، وانما أصبح لزاما عليها رعاية هذا الحق والعناية به لضمان تحسين مخرجاته وزيادة كفاءتها . وهكذا نرى أن الدول المتقدمة قد أفلحت ببلوغ منازل رقيها وازدهارها بقدر ما أحرزت من مراتب متقدمة في مخرجات التعليم وجودته .
وعلاوة على كون حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان التي منحتها المواثيق الدولية أهمية وصدارة في القانون الدولي
لحقوق الإنسان ، فأن إدراجه في صلب الوثيقة الدستورية للدولة قد أكسبه سموا دستوريا وطنيا يوجب على الدولة الوفاء بما يتطلبه من التزامات متقدما على سائر التزاماتها الأخرى المقررة في القوانين الأدنى منزلة من الدستور .
أهمية الموضوع : أن الهدف من التعليم لا يقتصر على تزويد الفرد بحصيلة معينة من العلوم والمعارف في مجال معين تصقل قدراته ومهاراته وتنمي شخصيته وتعده اعدادا سليما ومناسبا ليحقق ما يصبو اليه من أهداف ورغبات ذاتية ، وانما يشمل ايضا تمكينه من المشاركة بفاعلية ضمن منظومته المجتمعية في بناء مجتمعه والمساهمة في تطويره وتقدمه . فحصيلة التعليم لا تتجسد فقط بمكسب ذاتي للفرد المنخرط ضمن العملية التعليمية ، وإنما تنعكس حتما على مجمل نواحي الحياة في المجتمع الذي ينتمي اليه ذلك الفرد. هذا من جانب . ومن جانب آخر ، فأن التعليم إذ يستهدف تنمية شخصية الأنسان وتعزيز حقوقه الأساسية الأخرى ، فأنه سيسهم بدور فاعل في غرس قيم التسامح والتفاهم والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبما يفضي إلى إشاعة السلام بين شعوب المعمورة ، وهذا ما أكدته المادة/26 ف2 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان .
إشكالية البحث : أظهرت الإحصاءات الرسمية لمخرجات التعليم الأولي (المرحلتين الإبتدائية والثانوية) في العراق للعام الدراسي 2015-2016 تراجعا في حصيلة نتائجها وتدني مستوى جودتها في كافة مفاصل العملية التعليمية لهاتين المرحلتين . أن هذا الواقع يثير تساؤل أول حول مدى كفاءة المؤسسات المعنية بالعملية التعليمة في أداء وظيفتها ، كما ويطرح تساؤل ثانٍ حول مدى وفاء الدولة عموما بالتزامها الدستوري بكفالة حق التعليم لسائر المواطنين ورعايتها له ؟
فرضية البحث : أن الواقع التعليمي المتردي في العراق يؤشر تقصيرا كبير في كفاية وأداء أجهزة الدولة المعنية بالعملية التعليمية لوظيفتها ومهامها المحددة بنص القانون ، كما أنه يؤكد أخلالا جسيما من قبل الدولة بكافة سلطاتها بالتزام دستوري يوجب عليها كفالة حق التعليم ورعايته .
منهجية البحث : استناد الى البيانات الرسمية المتوفرة عن مخرجات التعليم الأولي (مرحلتي الدراسة الإبتدائية والثانوية) في العراق للعام الدراسي 2015-2016 فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المعطيات الاساسية لتلك البيانات وصولا إلى إجابات موضوعية على الاسئلة الرئيسية والفرعية المرتبطة بإشكالية هذا البحث .
هيكلية البحث : لقد تم تقسيم موضوع البحث على ثلاثة مباحث . أفردت المبحث الأول لإستعراض مفهوم حق التعليم . وتناولت في المبحث الثاني الأساس القانوني لحق التعليم في المواثيق الدولية والدساتير العراقية المتعاقبة . وخصصت المبحث الثالث لعرض مخرجات التعليم الأولي (الإبتدائي والثانوي) للعام الدراسي 2015-2016 وتقييمها . ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص موضوعه وتقترح التوصيات المناسبة له .
المبحث الأول : مفهوم حق التعليم
الإحاطة بمفهوم حق التعليم تقتضي بيان تعريفه والتعرف على سماته ومظاهره . لذا سنفرد مطلب أول للتعريف بحق التعليم ، ونخصص مطلب ثانٍ لبيان سماته ومظاهره .
المطلب الأول : تعريف حق التعليم
لحق التعليم دلالة لغوية وأخرى اصطلاحية ، سنفرد لبيان كل منهما فرعا مستقلا .
الفرع الأول : التعريف اللغوي لحق التعليم
حق التعليم مصطلح لغوي مركب يتألف من كلمتي الحق و التعليم . والحق في لغتنا نقيض الباطل ، يُجمع على حقوق وحِقاق. قال تعالى في التنزيل المجيد:وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ[1]. والحَقُّ من أسماء الله عز وجل ، وقيل أيضا هو من صفاته تعالى . وحَقَّ الأمر ُ كان منه على يقين . ويأتي الحَقُّ بمعنى الثبوت والوجوب[2]. قال تعالى :حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [3]. وأستَحَقَّ الشيء :
أستوجَبهُ . جاء في الذكر الحكيم :فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا[4]. أي استوجبا أثما[5] .
أما التعليم لغة فهو مصدر للفعل عَلّمَ ، وهو من العِلم ُ نقيض الجهل . وعَلِمَ الشيء وأعلمه أي عرفته وادرك حقيقته[6]. قال تعالى :وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ[7]. وعَلَّمَهُ تَعليماً : جعلَهُ يتعلَّمَهُ[8] أي عَرفَهُ وتَيقَنهُ ، ومنه قوله تعالى :وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا[9].
الفرع الثاني : التعريف الإصطلاحي لحق التعليم
للحق في الفقه الإسلامي عدة دلالات . فهو يطلق على المال المملوك ، ويطلق على الوصف الشرعي كحق الولاية وحق الحضانة وحق الخيار ، ويطلق على مرافق العقار كحق المسيل وحق الطريق ، كما ويطلق أيضا على الآثار المترتبة على العقود كالإلتزام بتسليم المبيع أو الثمن[10]. ولعل من أشمل التعريفات المتداولة في كتب الفقه الاسلامي للحق بمعناه العام أنه : اختصاص يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفا[11].
وفي الإصطلاح القانوني تعددت تعريفات الحق واختلفت تبعا لتعدد النظريات التي قيلت فيه[12]. ومن مجمل تلك التعريفات صِيِغَ تعريف للحق وفقا للقانون الوضعي بأنه : سلطة ممنوحة لشخص ما بقوة القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة له يحميها القانون[13].
وثمة الكثير من التعريفات للتعليم اصطلاحا تبعا لتعدد المدارس التي تناولته بالدراسة . وهذه التعريفات تتفق -على العموم- حول السمات الأساسية للتعليم وان اختلفت في صياغاتها اللفظية . ومن التعريفات المعتمدة على نطاق واسع للتعليم أنه : نشاط
يهدف الى تحقيق التعلم ، ويمارس بالطريقة التي يتم فيها أحترام النمو العقلي للطالب وقدرته على الحكم المستقل ، وهو يستهدف المعرفة والفهم[14].
أما عن حق التعليم كمصطلح فتزخر المراجع المعنية بدراسته بالعديد من التعريفات له التي إذ تعكس ما يتبناه أصحاب هذه التعريفات من منطلقات فكرية ورؤى فلسفية ، فأنها تكشف عما يوليه كل منهم من الأهمية أو التغليب لأي من العناصر المكونة لمفهوم هذا المصطلح ، وهذا ما يفضي -بلا شك- إلى اختلاف صياغته لدى كل منهم . فقد جاء في تعريف لحق التعليم بأنه :”المكنة الممنوحة للأفراد بتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم وتتماشى مع رغباتهم”[15]. ونلاحظ على هذا التعريف بأنه قد قصر الحق في التعليم على تلقي العلوم والمعارف دون النص على الحق في تعليم الغير ونقل المعارف الى الآخرين . كما انه لم يتضمن تثبيت المساواة بين الأفراد في تلقي هذا الحق .
وجاء في تعريفٍ آخر أكثر شمولا بأن حق التعليم هو :”ذلك الحق الذي يخول الفرد سلطة تلقي العلم أو تعليمه واختيار نوعية التعليم الذي يتلقاه ، على أن يتمتع مع غيره من الأفراد بفرص متساوية في تلقي العلم ولكافة المراحل التعليمية دون أي تمييز”[16]. إلا انه وبرغم شمولية هذا التعريف ، فأن ثمة عدم دقة في صياغته تسببت في عدم وضوح النص على الحق في تعليم الغير ونقل المعارف اليهم .
وقد وجدنا أن من أدق التعريفات التي أطلعنا عليها لحق التعليم وأكثرها شمولا ما أورده الأستاذ عيسى بيرم بأنه :”حق كل
إنسان في أن يتلقى القدر الذي يريد من العلم على قدم المساواة مع غيره من الأفراد دون تمييز لأي سبب من الأسباب ، وأن يكون له الحق في تعليم وتلقين غيره من العلم والمعرفة ، ونقل أراءه للأخرين والتعبير عنها بحرية ودون قيود”[17].
ويتبين لنا من تعريف حق التعليم بأن عملية التعليم ، أو العملية التعليمية ، لابد أن تقوم على ثلاثة أركان :
- الأول : المعلم أو المرشد ، أي الشخص المؤهل تأهيلا كافيا ليقوم بالعملية التعليمية وفقا لطرق واساليب علمية مؤثرة .
- الثاني : المتعلم أو المتلقي ، وهو الشخص الذي يريد أن يتعلم ، والذي يُعرَف في مرحلة الدراسة الابتدائية بالتلميذ وفي المراحل الدراسية الأخرى بالطالب .
- الثالث : المادة أو الموضوع أو المنهج محل التعليم .
أن التكامل بين هذه الأركان الثلاثة وفعاليتها المشتركة بتناغم ويسر يشكل شرطا اساسيا لضمان بلوغ الحق في التعليم لغايته المتوخاة منه والمتمثلة بتنمية القدرات الذهنية والنفسية للفرد وصقل مهاراته وميوله الذاتية وبما يسهم اسهاما مباشرا في تطوير مجتمعه وضمان تقدمه ورقيه على جميع المستويات . فالانسجام التام بين أركان العملية التعليمية هو الذي يفضي إلى نجاحها[18].
المطلب الثاني : مظاهر حق التعليم وسماته
يكشف كل تعريف لحق التعليم عن مظاهر هذا الحق وسماته الأساسية ، وسنتناول بيان مختصر لكل منهما في فرع مستقل .
الفرع الأول : مظاهر حق التعليم
من تعريف حق التعليم سالف الذكر نستشف ثلاثة مظاهر أساسية لهذا الحق[19] :
- المظهر الأول : حق الفرد في أن يتعلم بأن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته العقلية ، وأن ينهل من العلم ما يشاء وبالطريقة التي يراها مناسبة له .
- المظهر الثاني : حق الفرد في أن يختار معلمه والعلم الذي يريد أن يتعلمه .
- المظهر الثالث : حق الفرد في أن يُعَلِّم الآخرين ، وبما يسمح له بنشر معارفه وأفكاره بين الناس .
وينصرف مفهوم التعليم في حق التعليم إلى جميع أنماطه ومستوياته . فهو يشمل التعليم قبل المدرسي أي رياض الأطفال ، والتعليم المدرسي بكافة مراحله الإبتدائية والثانوية ، وكذلك التعليم الجامعي الأولي منه والعالي . كما ويشمل أيضا كافة أنواع التعليم كالتعليم العام والتعليم المهني وكذلك التعليم الخاص الموجه إلى فئات بعينها كتعليم المكفوفين والمعاقين جسديا أو عقليا . ويشمل أيضا برامج تعليم الكبار ومحو الأمية . كما ويدخل في نطاقه التعليم النظامي ، أي التعليم الذي يتلقاه المتعلمون في المدارس أو المعاهد بالحضور المنتظم فيها ، وكذلك التعليم الحر أو غير النظامي كالتعليم بالانتساب والتعليم عن بعد[20]. فجميع ما يقع ضمن عملية تعليمية تستهدف مَد الانسان بالعلم من مناهل أي حقل من حقول المعرفة الانسانية ، أو تنمية مهاراته وقدراته الذاتية، أو صقل شخصيته ، يعد تعليما ويقع ضمن حق التعليم الذي يختص به ويستحقه الإنسان منذ طفولته وإلى ما قبل لحظة مماته .
الفرع الثاني : سمات حق التعليم
لما كان حق التعليم من حقوق الإنسان التي أقرتها العديد من التشريعات الدولية – كما سيأتي بيانه لاحقا- ، لذا فقد كان– ولم يزل- موضوعا لكثير من المؤتمرات والملتقيات والندوات واللجان المختصة على المستوى الدولي والتي تناولت تعميق دراسته كمفهوم ، وتأصيل البحث في متطلباته ، وتحديد أنجع السبل لبلوغ غاياته . ففي تقريرها حول الحق في التعليم ، عددت المقررة الخاصة للأمم
المتحدة (السيدة كاترينا توماسفسكي) أربعة من السمات الأساسية لحق التعليم ، وهذه السمات الأساسية هي[21]:
- التوافر . ويقصد به ضرورة أن تتوافر البنى التحتية المادية اللازمة لممارسة التعليم ، ويشمل ذلك المباني المعد للتعليم بكافة مرافقها (قاعات الدرس وفقا للقياسات المعتمدة ، غرف الإدارة ، المختبرات ، مياه صالحة للشرب ، مصادر مستمرة للإنارة والتدفئة والتبريد ، القاعات الرياضية وملحقاتها ، المراسم والمسارح ، الساحات ..الخ) ، ويشمل ذلك أيضا توافر عدد كافٍ من الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا علميا وفنيا جيدا للإدارة والتعليم ، وكذلك توافر البرامج التعليمية المناسبة والمتطورة ، مع اعتماد طرائق تعليم حديثة وناجحة ، وما إلى ذلك من مستلزمات تتطلبها العملية التعليمية .
- الإتاحة (امكانية الالتحاق) ، ويقصد بها ضمان امكانية ويسر التحاق كافة المستهدفين بالتعليم في العملية التعليمية ودون أي تمييز . ويتحقق ذلك ، أولا ، بأن يكون التعليم في متناول الجميع وخصوصا الفئات ذات الوضع الضعيف ماديا أو معنويا ، ودونما تمييز لأي اعتبار من الاعتبارات . وثانيا ، بأن يكون التعليم متاحا وأمنا ماديا ، وذلك أما بضمان حضور المتعلم للدراسة في موقع جغرافي قريب وملائم له ، أو من خلال استخدام وسائل تكنولوجية معاصرة (من خلال التواصل عبر الشبكة العنكبوتية في التعليم عن بعد) . وثالثا ، بأن يكون التعليم متاحا للجميع دون أعباء مالية مُكلفة تعيق الحصول عليه . إذ على الدولة التكفل بمجانية التعليم للمرحلة الابتدائية على الاقل ، مع ضرورة سعيها لتعميم مجانية التعليم على المراحل التعليمية اللاحقة تدريجيا[22] .
- الملائمة (امكانية القبول) : وتعني بأن يكون التعليم شكلا ومضمونا مقبولا للمعنين به ، وحسب نوع ودرجة التعليم ، من ناحية المناهج وطرق التدريس وسائر الوسائل الفنية الاخرى ، وأن يكون على صلة وثيقة باحتياجات أفراد المجتمع وملائما لهم ثقافيا ووجدانيا ، مع خضوعه لمعايير جودة التعليم المعتمدة عالميا[23] .
- القابلية للتكيّف : وتعني أن يتمتع النظام التعليمي وكافة السياسات والخطط والبرامج المرتبطة به بالمرونة اللازمة للاستجابة
الآنية والمستمرة للاحتياجات المتجددة للمتلقين وأن يكون متوافقا مع المتغيرات المستجدة في المجتمع ، وملبيا لحاجاته الثقافية ، وبما يحقق دائما المساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع ومكوناته المتنوعة[24] .
وفي معرض التركيز على هذه السمات وأهمية تكاملها في أية عملية تعليمية ضمانا لاستيفاء المعايير المطلوبة لحق التعليم فقد أعاد المنتدى العالمي للتربية المنعقد في مدينة داكار (السنغال) في نيسان عام 2000م التأكيد عليها ، وألزم الدول المشاركة فيه بإطار عمل من ثلاثة محاور رئيسية لضمان استيفاء حق التعليم فيها للمعايير المطلوبة ، وهذه المحاور هي[25] :
- العمل على توفير فرص متكافئة للالتحاق بالتعليم ، وذلك بضرورة تأمين التعليم للإنسان منذ طفولته المبكرة ولمدى الحياة ، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق التعليم ، وتمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم إبتدائي مجاني الزامي . وضرورة جعل التعليم في المراحل الأخرى (الثانوي ، المهني ..) متوافرا وسهل المنال للجميع . وإتاحة الفرصة للجميع لإكمال تعليمهم العالي على أساس كفاءتهم وقدراتهم الشخصية . هذا مع ضرورة توفير فرص كافية وملائمة لتعليم الاشخاص الذين لم يتلقوا تعليما كافيا خلال سني حياتهم الماضية .
- العمل على ضمان الحق بتعليم جيد النوعية ، وذلك بتوفير الدولة تعليم جيد في جميع عناصره ، في مناهجه ومؤسساته ونتائجه ، وأن يكون متوافقا مع المعايير الدولية للجودة ، وموجها نحو تنمية المعارف والمواقف والمهارات للمتعلم بحيث يكون الطالب محور العملية التعليمية ويشارك فيها فلا يجوز أن يكون دوره مقتصرا على التلقين بل يجب استخدام طرائق تعليمية جديدة تسهل عليه المشاركة وتساهم في تنمية قدراته على أفضل وجه . وهذا ما يتطلب ابتداءا إعداد الكادر التعليمي إعدادا جيدا لضمان وفاءه بهذه المهمة . ويتطلب كذلك توفير بيئة مدرسية صحية وسليمة تؤمن للتلميذ والطالب المناخ الملائم للتعليم والنجاح . ويستلزم ايضا تأمين الخدمات التربوية الساندة بشكل كامل ومتناسب مع متطلبات العملية التعليمية لضمان تحقيق أفضل عائد منها .
- أن الحق في التعليم يعني احترام الخصوصيات الشخصية للمتعلم ، وهذا ما يوجب على المعنيين بوضع الخطط والبرامج التعليمية تأكيد احترام الهوية الثقافية والدينية للمتعلم، وتمكينه من استخدام لغته الأم على أفضل ، حيث اللغة هي وعاء الفكر . كما ويجب العمل بكل الوسائل المتاحة على حماية المتعلم من التعرض لأي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي وضمان شعوره بالأمن والحرية الكاملة . وكذلك ضمان حق المتعلم بسرية معلوماته الشخصية سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي، مع توفير أفضل السبل لدمجه ضمن المحيط الاجتماعي دون أي تمييز ، ومعاملته معاملة إنسانية بعيدة عن الاذلال أو المهانة أو الاستهزاء أو الاستغلال بجميع صوره . وأيضا احترام حق المتعلم في التعبير والمشاركة من خلال احترام حريته في الاعتقاد والتفكير ، وحقه في التعبير عن ذلك بكل ما هو مشروع ومتاح ضمن البيئة التعليمية (نوادي ، جمعيات ، تجمعات طلابية ، أنشطة النشر والاذاعة الداخلية ..الخ) .
ومن نافلة القول أن السمات الاربعة المذكورة ، إذ تشكل عناصر لازمة لضمان استيفاء حق التعليم لمتطلباته المقررة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان التي قررتها وقننت أحكامها الشريعة الدولية لحقوق الإنسان ، حيث لا يمكن لأية عملية تعليمية جادة وهادفة أن تخلو من هذه العناصر مجتمعة أو أن تنتقص من مستلزمات أي منها ، فأنها – أي السمات- تعد في ذات الوقت من أفضل المعايير لتقييم أية عملية تعليمية في أي بلد ، لمعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات ذلك الحق الإنساني ، وبالتالي تمكن المعنيين والمهتمين من تحديد مدى مطابقة تلك العملية للمعايير الدولية لجودة حق التعليم .
المبحث الثاني : الأساس القانوني لحق التعليم في التشريعين الدولي والعراقي
حق التعليم من الحقوق اللصيقة بوجود الإنسان ، تلك الحقوق التي اكتسبها من كونه انسانا حباه خالقه (جل وعلا) بالتكريم والسيادة على سائر خلائقه الأخرى ، لذا فهو ليس منحة من أية سلطة عرفتها البشرية . وسعيا لتوكيد هذا الحق وتأصيله ، فقد قننته التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية وأرست له أساسا قانونيا ملزما لسائر الدول في عالمنا المعاصر . وسنتناول في مطلبين مستقلين على التوالي الأساس القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية ، وفي الدساتير العراقية .
المطلب الأول : الأساس القانوني لحق التعليم في الوثائق الدولية
أولت الأسرة الدولية اهتماما بحق التعليم منذ بدايات العقد الثالث من القرن الماضي وذلك حين مهدت لجنة التعاون الفكري المنبثقة عن عصبة الأمم عام 1922 الطريق لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والقافة (يونسكو)عام 1945 . ثم توطدت دعائم التعليم كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948م ، فجاء في الفقرة 1 من المادة/26 منه :”لكل شخص حق التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية والأساسية . ويكون التعليم الإبتدائي الزاميا . ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم . ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم”[26] .
فطبقا لهذا النص تقرر دوليا أن التعليم حق لكل شخص ، وأن هذا الحق يجب أن يكون الزاميا و مجانيا في مراحله الأولى على
الاقل . كما ويجب أن يكون التعليم الفني والمهني والعالي ميسرا للجميع دون تمييز وبما يتناسب مع كفاءتهم.
وأوضح نص الفقرة 2 من هذه المادة[27] بأن يستهدف التعليم تنمية شخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوقه وحرياته الأساسية ، وغرس قيم التسامح والمحبة وإشاعة التفاهم بين الجماعات والشعوب الإنسانية دون تمييز على أي أساس أو لأي سبب كان .
ثم خصص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966[28] المادتين/ 13 و14 منه لحق التعليم . وفَصَّلَ بتوسعٍ وشمول طبيعة هذا الحق وسماته ومتطلباته في المادة/13 التي أقرت الفقرة 1 منها “بحق كل فرد في التربية والتعليم” ، وأكدت في الفقرة 2 منها على جعل التعليم الإبتدائي الزاميا وجعله مجانيا ومتاحا للجميع ، وبتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحا للجميع والتنفيذ التدريجي لمجانيته ، وبإتاحة الفرص في التعليم العالي للجميع تبعا للكفاءة ودون تمييز مع السعي تدريجيا في تحقيق مجانيته ، علاوة على تبني برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار[29]. وأوجبت في المادة/14 على الدول الأعضاء في العهد التي لم يكن التعليم الإبتدائي فيها الزاميا وقت انضمامها للعهد بتبني خطة عمل مفصلة خلال سنتين للتنفيذ الفعلي لإلزامية ومجانية التعليم الإبتدائي ضمن سقف زمني معقول[30].
وفي ذات السياق فقد حرصت مواثيق دولية أخرى على توكيد حق التعليم وتعزيزه . فأقر المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1959 أن “للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب أن يكون مجانيا والزاميا في مراحله الإبتدائية على الأقل ، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته
وحصافته وشعوره بالمسؤولية الادبية والاجتماعية ، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع ..”[31] .
وأكدت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول 1960 على ضرورة تعزيز قدرة الأفراد في الحصول على فرص مناسبة ومتساوية في التعليم بجميع مراحله دونما تمييز أو إقصاء أو استبعاد لأي سبب كان . فجاء في ديباجتها بأن : “لكل فرد الحق في التعليم” . وأضافت بأن : “التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”[32]. وقد تبنت هذه الاتفاقية في موادها العاملة الأخرى ذات سمات التعليم ومتطلباته التي قررتها المواثيق الدولية سالفة الذكر .
واستمرت الأسرة الدولية بتوكيد نهجها الداعم لحق الانسان في التعليم ، وتبنيها بشكل متواصل للرؤى والبرامج الساعية لتعزيز هذا الحق وتوسيع نطاق تطبيقه ، فأقر المشاركون في المؤتمر العالمي حول التربية والمجتمع المنعقد في تايلاند في مارس 1990 إعلانا عالميا لتأمين حاجات التعليم الأساسية يتضمن رؤية موسعة والتزام متجدد من الدول المشاركة بتعميم الالتحاق بالتعليم لكافة شرائح مجتمعاتها
على قدم المساواة ، وتعزيز بيئة التعليم بتوفير عناصر الدعم الصحي والوجداني لضمان تعليم أفضل للمتلقين[33].
المطلب الثاني : الأساس القانوني لحق التعليم في التشريع العراقي
لم يورد القانون الأساسي العراقي لعام 1925 (وهو أول دستور للبلاد عقب أنشاء الحكم الوطني) أي ذكر لحق التعليم ، وأكتفى بالنص في المادة السادسة عشرة منه على منح “الطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة..” .
جاء أول نص على كفالة الدولة لحق التعليم في الدستور المؤقت لعام 1964 [34]، فقضت المادة/33 منه بأن حق التعليم تكفله الدولة للعراقيين جميعا عبر أنشاء المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية[35]. وقضت المادة/34 منه بمجانية التعليم في جميع مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها [36].
وبذات الإتجاه سار الدستور العراقي المؤقت لعام 1968 ، فقضى في المادة الخامسة والثلاثون منه بكفالة الدولة لحق العراقيين في التعليم المجاني في جميع المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية[37].
وعلاوة على كفالته حق التعليم المجاني لجميع العراقيين في مراحل المدارس المختلفة والجامعات ، فقد أقر الدستور المؤقت لعام
1970 في المادة/27 منه التزام الدولة بمكافحة الأمية ، وجعل التعليم الإبتدائي الزاميا ، إضافة الى التوسع في التعليم المهني والفني وتشجيع التعليم الليلي لمن فاتتهم فرصة التعليم من كبار السن[38]. وتحقيقا لذلك فقد صدر قانون محو الامية رقم 153 لسنة 1971 الذي أنشأ هيئة عليا برئاسة وزير التربية تدعى “الهيئة العليا لمحو الامية” تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري وأناط بها مهام تحقيق أهداف القانون بمكافحة الامية في عموم العراق . وتلا ذلك صدور قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي نص على تنفيذ خطة وطنية شاملة لجعل التعليم الزاميا في المرحلة الإبتدائية لمن أكمل السادسة من العمر خلال السنوات الخمس التالية لصدوره ، والزم ولي الأمر بالحاق الطفل بالمدرسة ورتب جزاءات بدنية ومالية على المخالفين لذلك. ثم وفي العام 1978 صدر قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية والتعليم الإلزامي رقم 92 الذي أطلق حملة وطنية شاملة لمحو الأمية وللتعليم الإلزامي ، حيث عَدَّ الأمي لغرض تطبيق أحكامه كل مواطن تجاوز الخامسة عشر من العمر أو لم يتعدى الخامسة والاربعين منه ولا يعرف القراءة والكتابة ، كما وعَدَّ كل طفل أتم السادسة من العمر مشمولا بالتعليم الالزامي ، وأنشأ مجلسا أعلى لهذه الحملة وأوكل رئاسته إلى رئيس الجمهورية . وألزم المشمولين بأحكام هذا القانون من الأميين وأولياء أمور الاطفال بالالتحاق كلٌّ في المؤسسة التعليمية المعنية به ، ورتب عقوبات بدنية ومالية على تخلفهم . كما وألزم كافة الجهات ذات العلاقة بالمشمولين بأحكامه بإلزامهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المعنية بهم (كالجهة التي يعمل فيها ، أو مختار القرية أو المحلة التي يسكن فيها ..) ورتب عقوبات بحقهم عند تلكؤهم أو امتناعهم عن الوفاء بالتزامهم هذا . كما وأصدر المشرع العراقي لاحقا العديد من القوانين والأنظمة التي استهدفت الارتقاء بالتعليم وتوكيده حقا للجميع كقانون المدارس الزراعية التطبيقية رقم 11 لسنة 1971 الذي قضى بإنشاء مدارس مهنية زراعية إنتاجية تستهدف تخريج كادر مهني متخصص في الانشطة المختلفة للقطاع الزراعي .
وعلى أثر الأحتلال الامريكي للعراق في نيسان 2003 تم تعطيل دستور عام 1970 النافذ حينها ، ثم صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 الذي نص في المادة/14 منه على:”للفرد الحق في الامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي ، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب” .
وأخيرا أقر المشرع العراقي في دستور عام 2005 النافذ بحق المواطن العراقي في التعليم ، وقضى بإلزاميته في المرحلة الإبتدائية ومجانيته في جميع مراحل التعليم ، ومؤكدا أيضا كفالة الدولة بمكافحة الامية ، فجاء في المادة /34 منه :” أولا – التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الإبتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .ثانيا – التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله”.
وهكذا يتبين لنا أن كافة التشريعات الدستورية المتعاقبة منذ العام 1964 قد نصت صراحة على حق جميع المواطنين العراقيين بالتعليم دون تمييز ، وعلى إلزامية هذا الحق في المرحلة الإبتدائية ، وعلى مجانيته في جميع مراحل التعليم ولجميع أنواعه . وكذلك النص في دستوري العام 1970 وعام 2005 النافذ حاليا على مكافحة الأمية . فنصل بذلك الى أن مسلك المشرع العراقي بهذا الشأن قد جاء متطابقا تماما مع أقرته المواثيق الدولية سالف الاشارة اليها .
المبحث الثالث : مخرجات التعليم الاولي للعام الدراسي 2015-2016[39] وتقييمها
نستعرض في هذا المبحث وفي مطلبين مستقلين المؤشرات الإحصائية لمخرجات التعليم الأولي في العراق بمرحلتيه الإبتدائية والثانوية التي سجلتها الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط وبالاشتراك مع المديرية العامة للتخطيط التربوي التابعة لوزارة التربية ، ثم نتصدى لتقييمها لمعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات حق التعليم المقرر دستوريا لسائر المواطنين وكفالتها له .
المطلب الأول : المؤشرات الإحصائية لمخرجات التعليم الأولي
وفقا للجدول رقم (1)[40] أدناه فقد بلغ عدد التلاميذ الملتحقين بالدوام في عموم المدارس الإبتدائية للعام الدراسي 2015-2016 (4,997,052) تلميذ وتلميذة . وبلغ عدد التلاميذ التاركين للدوام (المتسربين) خلال العام الدراسي (109,883) ، شكلوا نسبة 2,2% من مجموع التلاميذ الملتحقين بالدوام . وبلغ عدد التلاميذ الراسبين لعموم هذه المرحلة الدراسية ولجميع أسباب الرسوب (الفشل في الامتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد المقرر قانونا وغيرهما) (720,302) ، شكلوا نسبة 14,4% من مجموع التلاميذ الملتحقين بالدوام . وبإضافة عدد التلاميذ المتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين ، سيصل عداد التلاميذ الذين فشلوا بإتمام عامهم الدراسي هذا بنجاح إلى (830,185) تلميذ وتلميذة شكلوا ما نسبته 16,6% من مجموع التلاميذ الملتحقين بالدوام . هذا فيما بلغ عدد التلاميذ الناجحين في جميع صفوف هذه المرحلة (4,179,690) تلميذ وتلميذة ، شكلوا نسبة 83,6% من مجموع التلاميذ الملتحقين بالدوام خلال هذا العام الدراسي .
وقد لاحظنا لدى تدقيق الأعداد المذكورة في الجدول أعلاه أن العدد الكلي للتلاميذ الملتحقين لهذا العام الدراسي لا يطابق مجموع أعداد التلاميذ الراسبين والتاركين والناجحين لنفس العام ، حيث سجل العدد الكلي نقصا عن المجموع بـ(12,823) تلميذ وتلميذة . وبرغم قلة هذا الرقم قياسا للعدد الكلي بحيث لن يشكل فارقا مؤثرا على النسبة المسجلة لأي من المخرجات المشار اليها ، إلا أن التنبيه اليه من موجبات البحث .
ويظهر الجدول رقم (2)[41] أدناه أن عدد تلاميذ الصف السادس الإبتدائي (الصف المنتهي في المرحلة الإبتدائية) للعام الدراسي 2015-2016 قد بلغ (600,729) تلميذ وتلميذة ، شكلوا نسبة 12% تقريبا من مجموع عدد التلاميذ الملتحقين بالدوام لذلك العام الدراسي ، وأن نسب التسرب والرسوب والنجاح لهذا الصف المنتهي تساوي تقريبا نسبتها لعموم المرحلة السالف بيانها في الجدول رقم (1) أعلاه .
ووفقا للجدول رقم (3)[42] أدناه فقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالدوام في المدارس الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2015-2016 (2,442,935) طالب وطالبة , بلغ عدد الطلبة التاركين للدوام (المتسربين) خلال العام الدراسي (81,943) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 3,4% من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام . وبلغ عدد الطلبة في عموم صفوف هذه المرحلة ولجميع اسباب الرسوب (الفشل في الامتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد المقرر قانونا وغيرهما) (684689) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 28% ، من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام . وبإضافة عدد الطلبة المتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين في المرحلة ، سيصل عداد الطلبة الذين فشلوا بإتمام عامهم الدراسي هذا بنجاح إلى (766,632) طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 31,4% من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام . هذا فيما بلغ عدد الطلبة الناجحين في جميع صفوف هذه المرحلة (1,649,041) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 67,5% من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام في هذه المرحلة الدراسية لهذا العام الدراسي .
وقد لاحظنا لدى تدقيق الأعداد المذكورة في الجدول أعلاه أن العدد الكلي للطلبة الملتحقين لهذا العام الدراسي لا يطابق مجموع أعداد الطلبة الراسبين والتاركين والناجحين لنفس العام ، حيث سجل العدد الكلي زيادة عن المجموع بـ(27,262) طالب وطالبة ، يشكل نسبة تقرب من 1% من العدد الكلي . وبرغم من محدودية تأثير هذا الفرق على مجمل النتائج المسجلة لأي من المخرجات المشار اليها ، إلا أن التنبيه اليه من موجبات هذا البحث .
ويظهر الجدول رقم (4)[43] أدناه أن عدد طلبة الصف الثالث المتوسط (الصف المنتهي في القسم الاول من الدراسة الثانوية- الدراسة المتوسطة) قد بلغ (500,203) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 20% تقريبا من مجموع اعداد طلبة المرحلة الثانوية . وقد بلغ عدد الطلبة التاركين للدوام (19,924) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 4% من العدد الكلي لطلبة الصف . وبلغ عدد الطلبة الراسبين في هذا الصف ولجميع اسباب الرسوب (الفشل في الامتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد المقرر قانونا وغيرهما) (194,575) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 39% من مجموع الطلبة الملتحقين بهذا الصف الدراسي . وبإضافة عدد الطلبة المتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين في هذا الصف ، سيصل عداد الطلبة الذين فشلوا بإتمام عامهم الدراسي هذا بنجاح إلى (214,499) طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 43% من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام في هذا الصف المنتهي . فيما بلغ عدد الطلبة الناجحين في هذا الصف لذات العام الدراسي (285,704) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة نجاح 57% من مجموع الطلبة الملتحقين في الصف الثالث
المتوسط للعام الدراسي 2015-2016 .
ويظهر الجدول رقم (5)[44] أدناه أن عدد طلبة الصف السادس الإعدادي (الصف المنتهي في القسم الثاني والاخير من الدراسة الثانوية- الدراسة الإعدادية) قد بلغ (311,362) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة تقارب 17% من مجموع أعداد طلبة المرحلة الثانوية . وقد بلغ عدد الطلبة التاركين للدوام فيه (7726) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 2,5% من العدد الكلي لطلبة الصف . وبلغ عدد الطلبة الراسبين في هذا الصف ولجميع أسباب الرسوب (الفشل في الامتحان والفصل بسبب تجاوز الغيابات الحد المقرر قانونا وغيرهما) (127,194) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة 41% من مجموع الطلبة الملتحقين بهذا الصف الدراسي . وبإضافة عدد الطلبة المتسربين عن الدوام إلى عدد أولئك الراسبين في هذا الصف ، سيصل عداد الطلبة الذين فشلوا بإتمام عامهم الدراسي هذا بنجاح إلى (134,920) طالب وطالبة ، شكلوا ما نسبته 43,5% من مجموع الطلبة الملتحقين بالدوام في هذا الصف المنتهي . فيما بلغ عدد الطلبة الناجحين في هذا الصف لذات العام الدراسي (176,284) طالب وطالبة ، شكلوا نسبة نجاح 56,5% من مجموع الطلبة الملتحقين في الصف السادس الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي للعام الدراسي 2015-2016 .
المطلب الثاني : تقييم حصيلة أهم مخرجات التعليم الأولي
تؤكد تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن العراق وحتى العام 1990م كان يمتلك نظاما تعليميا يعد من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة . فقد حققت المنظومة التعليمية في العراق حتى ذلك العام قفزات كبيرة في مختلف مفاصلها ، ويكفي للتدليل على ذلك أن نسبة المسجلين في التعليم الإبتدائي من الاطفال المشمولين به قد وصلت الى ما يقارب 100% [45]. غير أن الواقع التعليمي في العراق لم يستمر على هذا المنوال بعد عام 1990 . حيث تسبب غزو الكويت بحرب ضروس وحصار اقتصادي وثقافي شامل أضرا كثيرا بالبنية الأساسية لسائر مؤسسات الدولة العراقية ومنها المؤسسات التعليمية ، فتداعت العملية التعليمية بكافة مستوياتها بعد أن انحسرت خطط وبرامج تطويرها . ولم تكد تظهر علامات تعافٍ على المنظومة التعليمية على أثر سريان برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي خصص جزءا من أموال عائدات بيع النفط العراقي لوزارتي التربية والتعليم العالي ، حتى عمت البلاد الفوضى والتدمير مجددا على أثر احتلاله من قبل جيوش الولايات المتحدة الامريكية والدول المتحالفة معها في نيسان 2003 م .
ومع إقرار دستور جديد للبلاد عام 2005 ينص على أن “التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة” مجانيا لجميع المواطنين العراقيين في جميع مراحله ، والزاميا في مرحلته الإبتدائية ، وكفالتها أيضا لمكافحة الامية ، وتوظيف الحكومات المتعاقبة خلال الخمس عشرة سنة الماضية عشرات المليارات من الدولارات الامريكية من الموازنة العامة للدولة لقطاعي التربية والتعليم العالي ، فأن المتوقع تماما أن تتعافى المنظومة التعليمية في العراق فتعود على أقل تقدير إلى ما كانت عليه نهاية ثمانينيات القرن الماضي . فهل تحقق ذلك ؟ .
أن الدراسة التي أعدتها بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العراق بالاشتراك مع وزارة التربية[46] تؤكد بأنه :”في العام 2013 لم يلتحق 13,5% ؛ أي (1,2) مليون طفل من الأطفال العراقيين ممن هم في سن المدرسة ولم يستطيعوا الحصول على التعليم الأساسي” . والمقصود هنا الأطفال بعمر (6-15) سنة[47] .
وإذا كان الحال كذلك في العام 2013 ، فهو سيكون أسوأ بالتأكيد في العام 2015 ، ذلك العام الذي كانت فيه قرابة ثلث أراضي الدولة العراقية (ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والانبار وجزء من محافظة كركوك) محتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي ، مما أدى إلى توقف أنشطة مجمل مؤسسات الدولة فيها ، ومنها المؤسسات التعليمية ونزوح الملايين من أبناء الاجزاء المحتلة ، مسببا حرمان الاطفال واليافعين النازحين منهم وغير النازحين على حد سواء من الالتحاق بمدارسهم واكمال تعليمهم ، حيث أكدت الدراسة نفسها “وجود نحو (355,000) طفل نازح خارج المدرسة ، وهذا الرقم يمثل نسبة 48,3% من أجمالي عدد الاطفال ممن هم في سن المدرسة النازحين داخليا فقط”[48] ، ناهيك عن عدد الاطفال الذين لم يتمكن أهليهم من النزوح وبقوا رهينة للإرهابيين .
أما عن النتائج الدراسية فيبين الجدول رقم (6) أدناه – وهو جدول تجميعي للجدولين (1) و(3) السابقين- أن مجموع عدد التلاميذ والطلبة الذين فشلوا في إتمام عامهم الدراسي 2015-2016 بنجاح كان (1,596,817) ، شكلوا نسبة 21,5% من مجموع أعداد التلاميذ والطلبة الملتحقين في مرحلتي التعليم الأولي الإبتدائية والثانوية ؛ أي أكثر من خمسهم . أن هذه النسبة على الرغم من ارتفاعها إلا أنها لا تعكس واقعا حقيقيا ، إذ أن النسب الحقيقية للنجاح في الصفوف المنتهية من المرحلة الثانوية أقل بكثير من المعلن وذلك بالنظر لشيوع حالات الغش الفردي والجماعي في أغلب المحافظات ووقوع المؤسسات التعليمية ومنتسبيها تحت تهديد وابتزاز .
العديد من القوى المسلحة والنافذة في البلاد في ظل غياب سلطة الدولة وتراخي قبضتها على المرفق الحكومي وفعالياته[49].
كذلك تشير البيانات المسجلة إلى أن رسوب طلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الثانوية (وخصوصا طلبة الصف السادس الإعدادي) قد أصبح ظاهرة متزايدة في عموم العراق للأعوام الدراسية 2013-2014 و 2014-2015 و2015-2016[50] ،
وذلك بسبب رئيسي من قرارات ارتجالية أصدرتها وزارة التربية مستهدفة فيها تغيير مفاصل أساسية من النظام التعليمي للمرحلة الثانوية
بشكل عام ونظام الأمتحانات فيها بشكل خاص تحقيقا لرؤية غير واعية وغير مسؤولة في آن معا[51].
علاوة على ما تقدم تكشف البيانات الخاصة بحالة المدارس في مرحلتي الدراسة الإبتدائية والثانوية عن واقع مأساوي يهيمن على العملية التعليمية في العراق . حيث يبين الجدول رقم (7)[52] أدناه أن عدد المدارس الحكومية للمرحلة الإبتدائية قد بلغ (10,660) مدرسة في العام الدراسي 2015-2016 ، منها (4,503) مدرسة بحاجة فعلية إلى تأهيل عمراني ، تشكل ما نسبته 42,3% من مجموع المدارس العاملة للمرحلة ، ومنها (1,631) مدرسة لا تصلح نهائيا للدوام فيها ، تشكل ما نسبته 15,2% من مجموع المدارس العاملة للمرحلة . وبذا يصل عدد المدارس الإبتدائية الداخلة في الخدمة التعليمية وهي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في البناية المدرسية إلى (6,134) مدرسة، وتشكل ما نسبته 57,5 من مجموع المدارس الحكومية للمرحلة الإبتدائية .
ويبين ذات الجدول أن عدد المدارس الحكومية في المرحلة الإبتدائية التي تعمل بنظام دوام مزدوج ثنائي أو ثلاثي كان (4,361) مدرسة ، تشكل ما نسبته 35,5% من مجموع مدارس المرحلة .
كما يبين الجدول رقم (8)[53] أدناه أن عدد المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية (بقسميها المتوسط والإعدادي) قد بلغ (3,034) مدرسة في ذات العام الدراسي ، منها (1,280) مدرسة كانت بحاجة فعلية لتأهيل عمراني ، تشكل ما نسبته 42,2% من مجموع مدارس المرحلة ، ومنها (252) مدرسة لا تصلح نهائيا للدوام فيها ، تشكل نسبة 8,3% من مجموع مدارس المرحلة . وبذا يصل عدد المدارس الثانوية الداخلة في الخدمة التعليمية وهي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في البناية المدرسية إلى (1,532) مدرسة تشكل ما نسبته 50,5% من مجموع المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية .
ويبين ذات الجدول أن عدد المدارس الثانوية (بقسيميها المتوسط والاعدادي) التي تعمل بنظام دوام مزدوج ثنائي أو ثلاثي كان (1,666) مدرسة ، تشكل ما نسبته 55% من مجموع مدارس المرحلة .
أن ارتفاع نسبة الفشل الدراسي في نتائج التعليم الأولي ، وخصوصا في المرحلة الثانوية منه ، وتدني مستوى البنية التحتية للمؤسسات التعليمية فيه ، في ظل المبالغ الطائلة التي تخصص من الموازنة العامة للدولة وتصرف على قطاع التربية والتعليم حيث بلغ أجمال الموازنة المالية المخصصة لوزارة التربية في العام 2015 أكثر من (8) تريليون دينار عراقي ؛ أي ما يقارب (6,7) مليار دولار أمريكي مليون[54] ، ليرسم صورة واضحة المعالم عن الواقع المتردي لهذا القطاع الحيوي .
وأن كون أكثر من نصف المدارس الحكومية للمرحلتين الابتدائية والثانوية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في بناية المدرسة ، إضافة إلى كون أكثر من ثلث المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية ، وأكثر من نصف المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية تعمل بنظام دوام ثنائي وثلاثي ، يكشف عن بعض ملامح الواقع المتخلف للبنية التحتية لعموم العملية التعليمية في العراق .
لقد مر بنا أن كافة التشريعات الدستورية العراقية ومنذ ما يزيد على النصف قرن من الزمان قد أقرت حق التعليم لكافة الموطنين وأكدت كفالة الدولة له ورعايته . وإذا كان العراق – باعتراف الأمم المتحدة- قد “شهد إبان فترة الثمانيات من القرن العشرين ، وقبل نشوب حرب الخليج الأولى ، تطورا نوعيا بارزا في نظامه التعليمي ، تسنم فيه دور الريادة في هذا المجال الهام على الصعيدين الاقليمي والعالمي”[55] ، فأنه اليوم يعاني من واقع تعليمي يفتقد فيه المواطن العراقي حقه الإنساني والدستوري في تعليم مستوفٍ لمعايير الجودة .
الخاتمة :
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والعملية التعليمية في العراق تشهد انحدارا متواصلا في مستوياتها وتدني مستمر في مخرجاتها وذلك على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت على قطاع التعليم خصوصا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية .
تناول هذا البحث إيضاح تدني مخرجات مرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2015-2016 على كفالة حق التعليم المقرر دستوريا لجميع المواطنين . وقد انتهى البحث الى ما يلي :
أولا : الاستنتاجات
- أن حق التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية ، وألزمت به كافة الدول .
- يتيح حق التعليم لكل انسان أن يتلقى القدر الذي يريد من العلم على قدم المساواة مع غيره من الأفراد دون تمييز لأي سبب من الأسباب ، وأن يكون له الحق في تعليم غيره .
- يستدعي حق التعليم تحقق سماته الأربعة وهي : توافر البنية التحتية اللازمة لممارسة العملية التعليمية ، وضمان أمكانية ويسر التحاق المستهدفين بالتعليم في المؤسسات التعليمية ، وان يكون التعليم بمناهجه وأساليب تدريسه ملائما ثقافيا ووجدانيا للمستهدفين به وملبيا لرغباتهم الشخصية ولحاجاتهم الاجتماعية ، واخيرا أن يكون على قدرة كبير من المرونة اللازمة للاستجابة الآنية والمستمرة للاحتياجات المتجددة للمتلقين .
- أقرت الدساتير العراقية المتعاقبة بحق التعليم لكافة المواطنين ودون تمييز ، وأناطت بالدولة –بمختلف سلطاتها- كفالته ورعايته على أتم وجه .
- شهد قطاع التعليم في العراق ازدهارا في حقبتي السبعينات والثمانيات من القرن الماضي ، لكنه تراجع لاحقا بفعل من توالي الحروب والحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد للأكثر من عقد من الزمان . ولم تفلح الأموال الطائلة التي صرفت على قطاع التعليم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من أعادة العافية لهذا القطاع الحيوي، فأستمر تدني مخرجات مرحلتي التعليم الإبتدائية والثانوية ، وبما يؤكد – من جهة- قصور أداء المرفق الحكومي وعدم كفاءته في تلبية متطلبات واجباته الوظيفية ، وإخلال الدولة بمختلف سلطاتها عن الوفاء بمسؤوليتها الدستورية المتمثلة بضمان حق التعليم الجيد وكفالته لجميع المواطنين -من جهة أخرى – .
ثانيا : التوصيات
ضمانا لتعليم جيد يوفي بمعايير حق التعليم كحق أنساني أساسي نصت عليه عديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وأقره الدستور النافذ وألزم الدولة بكفالته ورعايته ، يوصي الباحث بأن يؤسس مجلس أعلى للتعليم في العراق برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وطائفة من الأكاديميين والباحثين والمختصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه . وأن تسند لهذا المجلس صلاحيات واسعة وتناط به مهام وضع السياسات التعليمية العامة ، والمصادقة على خططها وبرامجها التفصيلية . وتوكل اليه أيضا مهمة الرقابة على أداء الجهات المعنية بتنفيذها ، ومتابعة أنشطتها ، وبما يضمن حصول كافة المواطنين على حقهم في التعليم الجيد ، ويعزز من تحقيق أفضل النتائج لمخرجات العملية التعليمية ، وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة في البلاد .
قائمة المصـــــــــادر والمراجع:
– بعد القرآن الكريم .
أولا : كتب التفسير :
- محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في تفسير القرآن ، مج5 ، ج7 ، ط4 ، دار المعرفة ، بيروت .
ثانيا : كتب اللغة
- جبران مسعود ، معجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، 1992 .
- لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ب. ت. .
- محمد ابن منظور ، لسان العرب ، مج2 ،ب. ط. دار الحديث ، القاهرة ، 2013 .
ثالثا : المراجع والكتب:
- أحمد إسماعيل حجي ، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2005 .
- حميد حنون خالد ، حقوق الانسان والحريات العامة ، ط1 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بغداد ، 2013 .
- رمضان أبو السعود ، النظرية العامة للحق ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، 2012 .
- عيسى بيرم ، حقوق الانسان والحريات العامة ، ط1 ، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 2011.
- محمود محمد غانم ، التفكير عند الاطفال تطوره وطرق تطويره ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 .
- مصطفى أحمد الزرقاء ، المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 1999 .
- وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وادلته ، ج9 ، ط6 ، دار الفكر ، دمشق ، 2014 .
رابعا : البحوث والرسائل الجامعية
- باسمة علوان حسين و م. م. فؤاد توما ، تطور التعليم في العراق ، دراسة منشورة في مجلة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة التربية العراقية – بغداد ، العدد السادس – نيسان 2009 .
- بتول عبد الجبار التميمي ، الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق جامعة النهرين ، بغداد ، 2015.
- عيد أحمد الحسبان ، حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة ، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون ، مج 39 ، العدد الأول ، 2012 .
- فراس نعيم جاسم ، حق التعليم في العراق بين الحماية والانتهاك وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مقال منشور في مجلة دراسات تربوية تصدرها وزارة التربية العراقية – بغداد ، العدد الحادي والاربعون ، ك2 2018 .
- محمد ثامر مخاط ، حق التعليم في المواثيق الدولية والاقليمية والدساتير العربية والعراقية ، مقالة منشورة بتاريخ 17/9/2015 على الشبكة العنكبوتية موقع الحوار المتمدن .
- ميشال موسى ، الخطة الوطنية لحقوق الانسان – الحق في التعليم ، صادرة عن مجلس النواب اللبناني / لجنة حقوق الانسان النيابية ، بيروت ، 2008 .
خامسا : الوثائق الدولية والقوانين
- الوثيقة E/C.12/1999/10 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة الحادية والعشرين (نوفمبر- ديسمبر 1993) .
- الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، مج1 ، اعداد د. محمود شريف بسيوني ، ط1 ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003 .
- دستور دولة الامارات العربية المتحدة لعام 1971 .
- النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية الصادر لعام 1992 .
- دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 .
- القانون الاساسي العراقي لعام 1925 .
- الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لعام 1964 .
- الدستور العراقي المؤقت لعام 1968 .
- الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 .
- دستور العراق لعام 2005 .
سادسا : المواقع الالكترونية
- بعثة الأمم المتحدة في العراق http://www.uniraq.org/ .
- الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط http://cosit.gov.iq/ar/
- موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية http://tbinternet.ohchr.org .
- موقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org .
[1] سورة البقرة : الآية 42 .
[2] ينظر : محمد ابن منظور ، لسان العرب ، مج2 ،ب. ط. دار الحديث ، القاهرة ، 2013 ، ص525 وما بعدها . جبران مسعود ، معجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، 1992 ، ص311 . لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ب. ت. ، ص144 .
[3] سورة البقرة : الآية 236 .
[4] سورة المائدة : الآية 107 .
[5] محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في تفسير القرآن ، مج5 ، ج7 ، ط4 ، دار المعرفة ، بيروت ، ص 73 .
[6] ينظر : محمد ابن منظور ، مصدر سابق ، مج6 ، ص415 وما بعدها . لويس معلوف ، مصدر سابق ، ص526 .
[7] سورة الانفال : الآية 60 .
[8] جبران مسعود ، مصدر سابق ، ص563 .
[9] سورة البقرة : الآية 31 .
[10] د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وادلته ، ج9 ، ط6 ، دار الفكر ، دمشق ، 2014 ، ص18 .
[11] مصطفى أحمد الزرقاء ، المدخل الى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 1999 ، ص19 .
[12] فقد عرفه أصحاب النظرية الشخصية (نظرية الإرادة) بأنه : قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص . وعرفه أصحاب نظرية المصلحة بأنه : مصلحة يحميها القانون . وعرفه أصحاب النظرية المختلطة بأنه سلطة إرادية ، أو مصلحة ، تثبت للشخص . كما وعرفه أصحاب النظرية الحديثة (نظرية الاستئثار) بأنه : استئثار شخص بقيمة معينة عن طريق التسلط عليها . ينظر : د. رمضان أبو السعود ، النظرية العامة للحق ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، 2012 ، ص15 وما بعدها .
[13] بتول عبد الجبار التميمي ، الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق جامعة النهرين ، بغداد ، 2015 ، ص9.
[14] محمود محمد غانم ، التفكير عند الاطفال تطوره وطرق تطويره ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص 130 .
[15] عيد أحمد الحسبان ، حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة ، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون ، مج 39 ، ع 1 ، 2012 ، ص 365.
[16] بتول عبد الجبار التميمي ، مصدر سابق ، ص13 .
[17] عيسى بيرم ، حقوق الانسان والحريات العامة ، ط1 ، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 2011 ، ص 407 .
[18] د. أحمد إسماعيل حجي ، الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2005 ، ص 38 وما بعدها .
[19] حميد حنون خالد ، حقوق الإنسان والحريات العامة ، ط1 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بغداد ، 2013 ، ص 96و97 .
[20] بتول عبد الجبار التميمي ، مصدر سابق ، ص 12 .
[21] التعليق رقم 13 من الوثيقة E/C.12/1999/10 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الدورة الحادية والعشرين (نوفمبر- ديسمبر 1993) ، ص3 . منشورة على موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية https://tbinternet.ohchr.org/ تاريخ الزيارة 15/1/2019 .
[22] ينظر : بتول عبد الجبار التميمي ، مصدر سابق ، ص18 و19.
[23] ينظر : فراس نعيم جاسم ، حق التعليم في العراق بين الحماية والانتهاك وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مقال منشور في مجلة دراسات تربوية تصدرها وزارة التربية العراقية – بغداد ، ع/ 41 ، ك2 2018 ، ص290 .
[24] ينظر : بتول عبد الجبار التميمي ، مصدر سابق ، ص19 .
[25] ينظر : د. ميشال موسى ، الخطة الوطنية لحقوق الانسان – الحق في التعليم ، صادرة عن مجلس النواب اللبناني / لجنة حقوق الانسان النيابية ، بيروت، 2008 ، ص9 و10 .
[26] ينظر : الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، مج1 ، اعداد د. محمود شريف بسيوني ، ط1 ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003 ، ص 31 .
[27] نصت الفقرة على :”يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام”. ينظر : الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص 31 .
[28] دخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني (يناير) 1976 .
[29] جاء في نص الفقرة2 من المادة/13 على : وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق (حق التعليم) يتطلب : أ- جعل التعليم الإبتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع . ب – تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم . ج- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما تدريجيا بمجانية التعليم . د- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها إلى أبعد مدى ممكن من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الإبتدائية . ..” . ينظر : الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص 124 .
[30] نصت المادة/14 من العهد على : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الإبتدائي في بلدها ذاته أو في اقاليم أخرى تحت ولايتها ، بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة” . ينظر : المصدر السابق ، ص 14و15 .
[31] ينظر : المصدر السابق ، ص 866 .
[32] قضت المادة/1 من الاتفاقية بأن كلمة التمييز تعني “أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الاخلال بها ..” . ينظر : المصدر السابق ، ص 344 .
[33] المصدر السابق ، ص 356 وما بعدها .
[34] للدساتير العربية أتجاهين مختلفين في تعاملها مع حق التعليم ، تبنى الأول منهما توجيه حق التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية المواطن باعتبارها الأداة الفعالة لنضج الوعي والمعرفة لديه ولضمان تحقيق الرقي الحضاري للمجتمع . ومثال ذلك دستور دولة الامارات العربية المتحدة الصادر عام 1971 الذي تبنى اعتبار التعليم عاملا أساسيا لتقدم المجتمع ، فقضى بإلزاميته في المرحلة الإبتدائية ، وبمجانيته في جميع المراحل الدراسية من رياض الاطفال وحتى التعليم الجامعي ، وألزم الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بمختلف مراحله والقضاء على الأمية ، مؤكدا على دور القطاع الخاص في رفد العملية التعليمية ، مع خضوع نشاطه هذا لرقابة السلطة العامة وتوجيهاتها . فيما تبنى الإتجاه الثاني توجيه التعليم نحو خدمة أما المعتقدات الدينية أو الرؤى الفكرية للقابض على السلطة وبما يعزز تحقيقه لأهدافه وتطلعاته . ومثال النوع الأول النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية الصادر عام 1992 والذي نص صراحة على أن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشىء . ومثال النوع الثاني الدستور السوري لعام 1973 الذي قرر أن هدف التعليم هو إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي . ينظر : د. محمد ثامر محاط ، حق التعليم في المواثيق الدولية والاقليمية والدساتير العربية والعراقية ، مقالة منشورة بتاريخ 17/9/2015 على الشبكة العنكبوتية موقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org ، تاريخ الزيارة 10/1/2019 .
[35] نصت المادة/33 على :” التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي ” .
[36] نصت المادة/34 على :”تشرف الدولة على التعليم العام وينظم القانون شؤونه ، وهو في مراحله وأنواعه المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها ومعاهدها بالمجان ” .
[37] نصت المادة الخامسة والثلاثون على :” التعليم حق للعراقيين جميعا تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا ” .
[38] جاء في المادة/27 : ” أ- تلتزم الدولة بمكافحة الأمية ، وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الإبتدائية والثانوية والجامعية للمواطنين كافة . ب- تعمل الدولة على جعل التعليم الإبتدائي إلزاميا ، وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والأرياف ، وتشجع بوج خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل ..” .
[39] لقد تم اختيار العام الدراسي 2015-2016 لتوافر المعطيات الاحصائية عن كلا المرحلتين الدراسيتين الابتدائية والثانوية على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية .
[40] جميع الارقام الواردة في الجدول مستلة من الاحصاءات المعلنة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/ . وتشمل المدارس الحكومية فقط وبجميع صنوفها (بنون وبنات ومختلطة) . وهذه الارقام لا تشمل محافظتي نينوى والانبار وقضائي الشرقاط وبيجي من محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة من محافظة كركوك لكونها محتلة في ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش الارهابي .
[41] جميع الارقام الواردة في الجدول مستلة من الاحصاءات المعلنة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/ . وتشمل المدارس الحكومية فقط وبجميع صنوفها (بنون وبنات ومختلطة) . وهذه الارقام لا تشمل محافظتي نينوى والانبار وقضائي الشرقاط وبيجي من محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة من محافظة كركوك لكونها محتلة في ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش الارهابي .
[42] جميع الارقام الواردة في الجدول مستلة من الاحصاءات المعلنة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/ . وتشمل المدارس الحكومية فقط وبجميع صنوفها (بنون وبنات ومختلطة) . وهذه الارقام لا تشمل محافظتي نينوى والانبار وقضائي الشرقاط وبيجي من محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة من محافظة كركوك لكونها محتلة في ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش الارهابي.
[43] جميع الارقام الواردة في الجدول مستلة من الاحصاءات المعلنة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/ . وتشمل المدارس الحكومية فقط وبجميع صنوفها (بنون وبنات ومختلطة) . وهذه الارقام لا تشمل محافظتي نينوى والانبار وقضائي الشرقاط وبيجي من محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة من محافظة كركوك لكونها محتلة في ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش الارهابي .
[44] جميع الارقام الواردة في الجدول مستلة من الاحصاءات المعلنة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ومنشورة على موقعه الالكتروني http://cosit.gov.iq/ar/ . وتشمل المدارس الحكومية فقط وبجميع صنوفها (بنون وبنات ومختلطة) . وهذه الارقام لا تشمل محافظتي نينوى والانبار وقضائي الشرقاط وبيجي من محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة من محافظة كركوك لكونها محتلة في ذلك الوقت من قبل تنظيم داعش الارهابي .
[45] د. محمد ثامر مخاط ، مصدر سابق ، ص20 .
[46] تكلفة ومنافع التعليم في العراق ، دراسة تحليلية حول قطاع التعليم في العراق أعدتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع وزارة التربية العراقية (أيار 2017) ومنشورة على الموقع الالكتروني للبعثة http://www.uniraq.org/ . تاريخ الزيارة 10/1/2019 .
[47] وفي دراسة سابقة منشورة في مجلة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة التربية العراقية[47] أفادت بأن التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2006-2007 قد شكلوا نسبة التحاق اجمالي بلغت 98% من السكان بالفئة العمرية (6-11 سنة) . فيما بلغت نسبة التحاق الطلبة في المرحلة المتوسطة من الفئة العمرية (12-14 سنة) لذات العام الدراسي 55% . وبلغت نسبة التحاق الطلبة في المرحلة الاعدادية من الفئة العمرية (15-17 سنة)لنفس العام الدراسي 15% . ينظر : د. باسمة علوان حسين و م. م. فؤاد توما ، تطور التعليم في العراق ، دراسة منشورة في مجلة دراسات تربوية الصادرة عن وزارة التربية العراقية – بغداد ، ع 6 نيسان 2009، ص 155 وما بعدها .
[48] تكلفة ومنافع التعليم في العراق ، مصدر سابق ، ص 3 .
[49] د. محمد ثامر مخاط ، مصدر سابق ، ص 21 .
[50] تكلفة التعليم في العراق ومنافعه ، مصدر سابق ، ص 30 .
[51] من القرارات التي مست النظام التعليمي للمرحلة الثانوية ونظام الامتحانات فيها مثلا استحداث الوزارة للدور الثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني من الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة والاعدادية ، واستحداثها أيضا لنظام المحاولات للطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في الامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية .
[52] الارقام الواردة في هذا الجدول مستقاة بالكامل من دراسة تحليلية حول قطاع التعليم في العراق بعنوان : تكلفة ومنافع التعليم في العراق ، أعدتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع وزارة التربية العراقية (أيار 2017) ومنشورة على الموقع الالكتروني للبعثة http://www.uniraq.org/ . تاريخ الزيارة 10/1/2019 .
[53] الارقام الواردة في هذا الجدول مستقاة بالكامل من دراسة تحليلية حول قطاع التعليم في العراق بعنوان : تكلفة ومنافع التعليم في العراق ، أعدتها بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق بالتعاون مع وزارة التربية العراقية (أيار 2017) ومنشورة على الموقع الالكتروني للبعثة http://www.uniraq.org/ . تاريخ الزيارة 10/1/2019 .
[54] تكلفة التعليم في العراق ومنافعه ، مصدر سابق ، ص 34 .
[55] المصدر السابق ، ص 8 .